الفصل الخامس
واجبات مؤسسات وشركات تقديم خدمة نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة والجهات الراغبة بتأمين هذه الخدمة الذاتية.
المادة الحادية عشرة:
1-أن يوجد في البنوك ومؤسسات وشركات الصرافة إدارة للأمن تقوم بتسيير أمور نقل الأموال والعاملين بها، ولا تباشر السيارات عملها إلا بعد إستخراج التصاريح الخاصة بها.
2-أن تكون إدارة نقل الأموال مرتبطة بإدارة مؤسسة أو شركة الحراسة المدنية الخاصة.
3-ألا تباشر مؤسسات وشركات نقل الأموال عملها إلا بعد استخراج السجل التجاري، والحصول على التصاريح اللازمة من الأمن العام.
4-تدريب حراس نقل الأموال بالمراكز المعتمدة بالأمن العام وفق التنظيم الخاص بتدريب أفراد الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.
5-تزويد أفراد طاقم السيارة (المرافق والحارس) بالسلاح الناري والشخصي الذي يمكن بواسطته دفع الضرر عن أنفسهم وعن الأموال التي يقومون بنقلها وحراستها حسب ضوابط حمل السلاح للسعوديين العاملين بالحراسة الخاصة في حراسة البنوك والمصارف المذكورة في المادة (28) من هذه اللائحة على أن يكون تأمين السلاح على الجهة التابع لها الحارس.
6-توحيد الزي لجميع العاملين بنقل الأموال أثناء تأديتهم واجبهم بما في ذلك لباس الحراس المحدد لحراس أمن البنوك الموضح تفصيلاً بكتيب التعليمات المستديمة لملابس وتجهيزات موظفي أمن الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة الصادر بأمر صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم1/1/4/7/44/2408 وتاريخ 28/12/1415هـ.
7-تأمين جميع الملابس اللازمة للأفراد العاملين بنقل الأموال أثناء تأديتهم عملهم على حساب الجهة التابعين لها للموسمين الصيفي والشتوي مع غطاء الرأس والأحذية بالإضافة إلى الملابس الرياضية، وفي حالة رغبة هذه الجهة بإستيرادها من الخارج فيلزمها الحصول على إذن بالإستيراد من الأمن العام.
8-وضع إشارة مثبتة على الكتف من بزة الحارس يدون فيها إسم الجهة التابع لها مع جملة (حارس نقل أموال).
9-وضع بطاقة التصريح على صدر الحارس من الجهة اليسرى بمكان بارز.
10-دفع رواتب واستحقاقات العاملين لديها بموجب ما ينص عليه نظام العمل والأنظمة المرعية لذلك.
الفصل السادس
التزامات مؤسسات وشركات نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
المادة الثانية عشرة:
1-تلتزم المؤسسات والشركات المرخص لها بتقديم خدمة نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة بتأمين عمليات نقل الأموال وما هو مصرح بنقله بسيارات مصفحة مخصصة لذلك ومصرح لها.
2-ألا تتجاوز المؤسسة أو الشركة في عملها المنطقة أو المناطق المصرح لها في مزاولة العمل بها.
3-أن تبلغ المؤسسة أو الشركة الأمن العام/ الضبط الإداري وشرطة المناطق حسب موقعها عن أي عقد تبرمه موضحاً به الجهة المستفيدة.
4-أن تبلغ المؤسسة أو الشركة وجميع الجهات الحاصلة على تصريح لتأمين أو تقديم خدمة نقل الأموال الأمن العام/شرطة المناطق عن أي عملية نقل للأموال قبل بدئه بوقت كاف سواء داخل المدينة أو خارجها ليتم التنسيق في تسهيل مهمة سير سيارة نقل الأموال.
5-الإلتزام بخط السير المقترح وعدم تغييره إلا بعد التنسيق مع الشرطة.
6-عدم التوقف في أي موقع أو مكان لأي غرض كان.
7-التقيد بنقل الأموال أثناء ساعات الدوام الرسمي للبنوك ومؤسسات وشركات الصرافة.
الفصل السابع
مسئوليات مؤسسات وشركات نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة والجهات الحاصلة على تصريح لهذا النشاط.
المادة الثالثة عشرة: مؤسسات وشركات نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة والجهات الحاصلة على تصريح لهذا النشاط مسؤولة مسؤولية كاملة عن حراسة السيارة التابعة لها الخاصة بنقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وما بداخلها وحفظها ووقايتها من حوادث السرقة أو أي اعتداء على طاقمها أو أثناء حدوث حادث سير لها وغير ذلك مما يتم الإتفاق عليه بين المؤسسة أو الشركة والجهة المستفيدة من عملية النقل.
الفصل الثامن
العلاقة بين دوائر الأمن ومؤسسات وشركات نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
المادة الرابعة عشرة: مؤسسات وشركات نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة خاضعة للإشراف الميداني المبشرة والمستمر من قبل دوائر الأمن العام المختصة وفق ما يحدده مدير الأمن العام، ولهذه الدوائر سلطة التفتيش الميداني والمكتبي المفاجئ على هذه المؤسسات والشركات في أي وقت كان وبدون موعد سابق.
المادة الخامسة عشرة: على أجهزة الشرطة متابعة أعمال مؤسسات وشركات نقل الأموال ونشاطها ومدى قيامها بواجبها وفق الشروط الواردة في هذه اللائحة.
المادة السادسة عشرة: يتم تنسيق الإتصال وتبادل المعلومات بين دوائر الأمن العام المختصة ومؤسسات وشركات نقل الأموال بالحصول على المعلومات اللازمة وفق ما يحدده مدير الأمن العام.
الفصل التاسع
العاملون بمؤسسات وشركات نقل الأموال والجهات الحاصلة على تصريح بتأمين هذه الخدمة ذاتياً.
المادة السابعة عشرة: يشترط أن يكون جميع العاملين في مؤسسات وشركات نقل الأموال والجهات الحاصلة على تصريح بتأمين هذه الخدمة ذاتياً سعوديي الجنسية.
المادة الثامنة عشرة: يشترط فيمن يتولى إدارة المؤسسة أو الشركة المصرح لها بتقديم خدمة نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة أو إدارة الأمن في الجهات المصرح لها بتأمين هذه الخدمة ذاتياً أو يكلف بالإشراف عليها أن تتوفر به الشروط الواردة في المادة الثالثة من قواعد الحراسة المدنية الخاصة باستثناء الفقرة (ك) منها كما يشترط فيه ما يلي:
أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها على الأقل.
أن يكون سليم الجسم لائقاً طبياً.
أن يكون متفرغاً لهذا العمل.
المادة التاسعة عشرة: يشترط فيمن يعمل في طاقم السيارة المصفحة لنقل الأموال ما يلي:
1-الجنسية السعودية.
2-ألا يقل عمره عن عشرين عاماً.
3-أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
4-أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة تعزيرية مما يسجل في صحيفة السوابق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5-ألا يكون قد سبق طرده أو فصله من الخدمة الحكومية لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على ذلك أكثر من ثلاث سنوات وثبت حسن سيرته وسلوكه.
6-أن يكون سليم الجسم لائقاً طبياً.
7-أن يكون على قدر كبير من المسئولية والثقة.
8-أن يكون قد أنهى التدريب المنصوص عليه في المادة (27) من هذه اللائحة بنجاح.
8-المادة العشرون: يجوز لطالب العمل في مؤسسات وشركات نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة والجهات المصرح لها بتأمين هذه الخدمة ذاتياً 9-التقدم لها مباشرة بعد التأكد من توفر الشروط اللازمة المنصوص عليها في المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من هذه اللائحة، كما يجـوز له التقدم بواسطة شرطة المنطقة أو المحـافظة أو عن طـريق مكاتب العمل ليتم تحويله إلى هذه الجهات التي يتوفر بها شواغر وظيفية مناسبة لهذا النشاط.
المادة الواحدة والعشرون: يجب أن يرفق بطلب العمل ضمن طاقم سيارات نقل الأموال ما يلي:
1-إسم طالب العمل رباعياً- إسم عائلته-عنوانه- ومكان إقامته.
2-رقم وتاريخ ومصدر حفيظة النفوس الخاصة به أو بطاقته الشخصية وصورة لها.
3-شهادة خلو سوابق.
4-شهادة حسن سيرة وسلوك.
5-تقرير طبي يثبت أنه سليم الجسم ولائق طبياً من مستوصف أو مركز صحي أهلي أو حكومي.
6-عشر صور شمسية حديثة ملونة مقاس 4×6.
المادة الثانية والعشرون: يصدر مدير الأمن العام أو من يفوضه التصريح للشخص لإدارة المؤسسة أو الشركة أو إدارة الأمن والعاملين بشئون الإدارة والإشراف على طاقم السيارة الذين أنهوا تدريبهم على بطاقات تتضمن البيانات الآتية:
1-المملكة العربية السعودية – وزارة الداخلية – الأمن العام – شرطة..
2-بطاقة (حارس نقل أموال).
3-رقم البطاقة وتاريخها ومصدرها وتاريخ انتهائها (لمدة خمس سنوات).
4-إسم صاحب البطاقة رباعياً – وصورته الشمسية.
5-رقم بطاقة الأحوال المدنية وتاريخها ومصدرها.
6-إسم المؤسسة أو الشركة أو الجهة التابع لها وعنوانها.
7-المنطقة المصرح للمؤسسة أو الشركة أو الجهة التابع لها ممارسة نشاطها فيها.
وتكون هذه البطاقة صالحة للعمل لمدة خمس سنوات على أن يمارس هذه المهنة وتجدد لمدة أو مدد مماثلة بعد التحقق من سلامة طالب التجديد صاحبها طبياً والتثبت من حسن سيرته وسلوكه.
الفصل العاشر
سلطات العاملين ضمن طاقم سيارة نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
المادة الثالثة والعشرون: يحظر على أفراد طاقم سيارة نقل الأموال النزول من السيارة أثناء عملية نقل الأموال سواء داخل أو خارج المدينة، وفي حالة تعرض السيارة لأي خلل وكان هناك ضرورة لنزول أحد الأفراد فأنه يتوجب عليها إبلاغ أقرب مركز أمني في إدارة الشركة عن طريق أجهزة اتصال السيارة، وعند تعرض السيارة لأي إعتداء فيحق لهم الدفاع عن أنفسهم وعن محتويات السيارة وضبط المعتدين لحين حضور الجهات الأمنية بالقدر اللازم وبالوسائل التي تمكنهم من ذلك حسب ضوابط حمل السلاح للسعوديين العاملين بالحراسة الخاصة في حراسة البنوك والمصارف المذكورة في المادة رقم (28) من هذا القرار.
الفصل الحادي عشر
ارتباط طاقم سيارة نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
المادة الرابعة والعشرون: يعتبر جميع أفراد طاقم سيارة نقل الأموال مرتبطين ارتباطاً كاملاً بالمؤسسة أو الشركة التابعين لها أو بإدارة الأمن العام في الجهة التابعين لها.
الفصل الثاني عشر
الجهات الملزمة بتأمين خدمة نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
المادة الخامسة والعشرون: تلتزم الجهات التالية بتأمين خدمة نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة بسيارة مصفحة ومخصصة لذلك إما عن طريق التأمين الذاتي بإنشاء إدارة للأمن ضمن إدارتها والتعيين المباشر عن طريقها أو عن طريق التعاقد مع إحدى مؤسسات وشركات نقل الأموال المصرح لها نظاماً، وهي:
البنوك وشركات ومؤسسات الصرافة المرخصة العاملة في المملكة وجميع فروعها.
مصانع ومعارض ومحلات بيع المعادن الثمينة في المملكة.
الفصل الثالث عشر
التعاقد مع الأفراد العاملين ضمن طاقم سيارات نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
المادة السادسة والعشرون: يجوز للجهات الوارد ذكرها في المادة الخامسة والعشرين التعاقد المباشر مع أفراد للعمل ضمن طاقم سيارات نقل الأموال حسب الشروط التالية:
أن تتوفر بالفرد الشروط الواردة في المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة.
أن يقتصر استخدام هؤلاء الأفراد ضمن السيارات المخصصة لنقل الأموال التابعة لهذه الجهة فقط.
الفصل الرابع عشر
التدريب
المادة السابعة والعشرون: يتم تدريب الأفراد العاملين ضمن طاقم سيارات نقل الأموال في مراكز تدريب الأمن العام المعتمدة في مناطق المملكة والتي تشرف عليها شرطة المناطق حسب ما هو متبع في تدريب أفراد الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، وتستوفى التكاليف الفعلية من المؤسسة أو الشركة أو الجهة التابع لها المتدرب حسب التنظيم الخاص بذلك.
الفصل الخامس عشر
التسليح
المادة الثامنة والعشرون: يتم تسليح شخصين (المرافق والحارس) من أفراد طاقم كل سيارة مصفحة ومخصصة لنقل الأموال بالسلاح الناري الشخصي حسب ضوابط حمل السلاح للسعوديين بالحراسات الخاصة الموافق عليها من قبل وزير الداخلية شرحاً على خطاب مدير الأمن العام رقم 597/ض/د في30/4/1407هـ وأن تطبق على العاملين بطاقم سيارات نقل الأموال هي على النحو التالي:
1- بالنسبة للبنوك وشركات ومؤسسات الصرافة وكل موقع حراسة يسمح بحمل مسدس واحد فقط ويكون ذلك للسعوديين فقط حيث يسلم بالتناوب ويوضع دفتر استلام وتسليم لذلك المسدس.
2- تتولى إدارة الشرطة في كل منطقة التفتيش الدوري والمفاجئ للتأكد من وجود السلاح والذخيرة التي صرفت للموقع من قبل إدارة البنك الرئيسية ويطبق الرقم والنوع.
3- يدرب الحراس الخاصون السعوديون على استخدام السلاح على أن تكون الذخيرة والسلاح مجهزين من قبل الجهة المستفيدة وبمراكز تدريب الأمن العام وتحت إشراف الأمن العام.
4- عدم السماح لأي حارس بالتنقل بالسلاح سواء داخل المدن أو خارجها ويحمل السلاح بدون إشهار من قبل الحارس الخاص في الموقع فقط ويسلم للحارس الذي يليه بموجب دفتر استلام وتسليم.
5- يفضل تجهيز الحراس الخاصين بإعطائهم عصي كهربائية ويؤخذ عليهم تعهد بعدم استعمالها إلا في وقت الحاجة الماسة وتكون للسعوديين فقط وعدم نقلها من الموقع نهائياً.
6- يكون تأمين السلاح مسدس عيار (38% سميث آند ويسون) مع عشرين طلقة فقط لكل مسدس وعليه تنظيفه على حساب الجهة المستفيدة سواء السلاح أو العصي الكهربائية بواقع مسدس واحد لكل بنك أو مصرف على أن يقدم طلباً للأمن العام (الشرطة التابع لها المصرف أو البنك)، ويوضح الآتي:
أ- عدد المواقع المراد تأمين السلاح بواقع مسدس واحد لكل موقع مع عصا كهربائية واحدة لكل موقع.
ب- يعرض عن ذلك لمقام الوزارة لأخذ الموافقة وإبلاغ مصلحة الجمارك بفسح العدد المطلوب.
ج- تحديد الجهة التي سيرد منها السلاح.
د- إسم المندوب الذي سيتسلم السلاح من مصلحة الجمارك حين الفسح على أن يكون سعودي الجنسية والمكان الذي سيحفظ فيه السلاح إلى أن يتم توزيعه على كافة المواقع التابعة للبنك أو المصرف التابع له.
7- بالنسبة للسيارات التي تنقل الأموال من بنك لآخر أو للمقر الرئيسي يسلم للحارس (المرافق) السعودي مسدس واحد مع الذخيرة ويكون موقعه بجوار السائق وآخر بالخلف بالسيارات المجهزة والخاصة بنقل الأموال وعند الوصول إلى المكان المراد نقل الأموال منه أو إليه ينزل الحارس (المرافق) الذي يجلس بجوار السائق ويتأكد من خلو المكان من أي مشتبه ويعطي الأمر للسائق بفتح الباب الخلفي وينزل الحارس الآخر من ثم تتم عملية نقل الأموال بإشراف حارس واحد يكون مصاحباً لمن ينقل الأموال والحارس الآخر يبقى عند السيارة بسلاحه.
8- الرفع عن كل من يخالف هذه الأوامر والتعليمات لإلغاء التصاريح باقتناء السلاح.
9- الشروط الواجب توفرها في الشخص الذي سيحمل السلاح لحراسة البنك والمصرف:
أ- أن يكون سعودي الجنسية.
ب- أن يكون قائماً بحراسة البنك.
ج- إحضار شهادة خلو سوابق من الجهة المختصة.
د- يشترط إجادة حمل السلاح واستخدامه.
هـ- أن يكون عمره يتراوح ما بين 25-50 سنة.
و- يفضل إعطاء السلاح لمن خدم بالقوات المسلحة حيث أنه مدرب على استخدامه سابقاً على أن يعمل بالبنك في الحراسة الخاصة.
ز- أن يكون لائقاً صحياً وبكامل قواه العقلية.
الفصل السادس عشر
تأمين السيارات المصفحة المتخصصة لنقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
المادة التاسعة والعشرون:
1-يمنع استيراد أو تصنيع أي سيارة مصفحة لغرض استعمالها في نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لأي جهة إلا بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية- الأمن العام- وعلى وكلاء بيع السيارات ومصانع هياكل السيارات المعتمدين داخل المملكة الحصول على تصريح مسبق بالاستيراد أو التصنيع المباشر على أن يقيد بيعها بموجب موافقة من الأمن العام للجهات المستفيدة الحاصلة على تصريح بتأمين هذه الخدمة ذاتياً ولمؤسسات وشركات نقل الأموال المصرح لها نظاماً بمزاولة هذا النشاط فقط.
2-يجب أن تكون جميع السيارات المخصصة لنقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة سواء المستوردة منها أو المصنعة محلياً مصفحة ومطابقة للمواصفات الواردة في دليل السلامة الأمنية الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي والمذكورة في المادة رقم (30) من هذا القرار.
3-عند ورود أي سيارة مصفحة ومخصصة لنقل الأموال إلى إي ميناء من موانئ المملكة العربية السعودية وكانت الجهة التابعة لها هذه السيارة لم تحصل على إذن مسبق بالإستيراد من وزارة الداخلية- الأمن العام، فيعاد تصديرها على حسابها وفق نظام الجمارك ولائحته التنفيذية.
4-يتم وضع جهاز منبه ضوئي دائري الشكل ذي اللون الأصفر فقط وبدون منبه صوتي (ونان متعدد الأصوات) على كبينة السيارة من الخارج عند تصنيعها أو إستيرادها.
المادة الثلاثون: المواصفات القياسية للعربات المصفحة لنقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة كما يلي:
1- المتطلبات العامة:
أ- ينبغي أن تكون العربة قادرة على استيعاب الحمل الأقصى دون الإضرار بثباتها على الطريق واستقرارها.
ب- ينبغي أن يصمم زجاج العربة بأدنى قدر ممكن من إعاقة الرؤية الأمامية والجانبية.
ج- ينبغي أن تصمم المنافذ المستعملة في التحميل والتنزيل على نحو يحفظ سلامة العربة ويضمن حمايتها.
2- متطلبات الأمن:
*الفئة الأولى من العربات (لغاية 200,000 ريال سعودي).
لا توجد متطلبات خاصة لحمل نقود وبنود ذات قيمة حتى هذا المبلغ
*الفئة الثانية من العربات (من 200,000 ولغاية 500,000 ريال سعودي).
أ- ينبغي تصفيح زجاج العربة الأمامي ونوافذها والكابينة التي يجلس فيها أفراد الوحدة وفق المعيار الأول (جي 1).
ب- ينبغي تزويد العربة بنظام اتصالات بعيد المدى.
ج- ينبغي تركيب زجاج أمان متعدد الطبقات، وأن يكون بقية الزجاج الخارجي من النوع المقاوم لأعمال السرقة أو المحمي بشبكات.
د- ينبغي تقسيم العربة إلى مقصورات تفصل موضع النقدية والبنود ذات القيمة عن أفراد الوحدة.
هـ- ينبغي أن تكون اسطوانات الأقفال وأدوات الغلق من النوعية التي توفر قدراً عالياً من الأمان.
و- ينبغي أن تزود العربة بنظام إنذار ضوئي دوار.
ز- ينبغي تزويد العربة بقاطع وقود أو أي نظام إعاقة آخر، وحماية أغطية تعبئة الوقود بأقفال.
*الفئة الثالثة من العربات (من 5,000,000 حتى 5000,000 ريال سعودي).
أ- ينبغي أن يكون زجاج العربة الأمامي ونوافذها والكابينة التي يجلس فيها أفراد الوحدة مصفحة وفق المعيار الثاني (جي2).
ب- ينبغي تزويد العربة بنظام اتصالات بعيد المدى.
ج- ينبغي تركيب زجاج أمان أمامي متعدد الطبقات وأن يكون بقية الزجاج الخارجي من النوع المقاوم لأعمال السرقة أو المحمي بشبكات.
د- ينبغي تقسيم العربة إلى مقصورات تفصل موضع النقدية والبنود ذات القيمة عن أفراد الوحدة.
هـ- ينبغي أن تكون اسطوانات الأقفال وأدوات الغلق من النوعية التي توفر قدراً عالياً من الأمان.
و- ينبغي أن تزود العربة بنظام إنذار يكون ضوئياً دواراً.
ز- ينبغي تزويد العربة بقاطع وقود أو أي نظام إعاقة آخر، وحماية أغطية تعبئة الوقود بأقفال.
ح- ينبغي تصفيح المناطق الرأسية من مقصورات النقدية والبنود ذات القيمة وفق المعيار (جي صفر)، وإن لم يتسن هذا، تعمل حماية من الهجوم بالفأس أو قرص النشر.
ط- ينبغي أن تزود العربة بمدخل إلى مقصورة النقدية والبنود ذات القيمة غير المدخل المباشر، وعلى أن يزود باب الدخول إلى العربة وباب ( أو أبواب) الدخول إلى مقصورة النقدية والبنود ذات القيمة بأداة تعاشقية أو أية أداة دخول أخرى تمنع غير المصرح لهم من الدخول إلى مقصورة النقدية والأشياء بالعربة.
*الفئة الرابعة من العربات (أكثر من 5,000,000 ريال سعودي).
أ- ينبغي تصفيح زجاج العربة الأمامي ونوافذها والكابينة التي يجلس فيها أفراد الوحدة وفق المعيار الثاني (جي3).
ب- ينبغي تزويد العربة بنظام اتصالات بعيد المدى.
ج- ينبغي تركيب زجاج أمان رقائقي أمامي وأن يكون بقية الزجاج الخارجي من النوع المقاوم لأعمال السرقة والمحمي بشبكات.
د- ينبغي تقسيم العربة إلى مقصورات تفصل موضع النقدية والبنود ذات القيمة عن أعضاء الفريق المرافق للعربة.
هـ- ينبغي أن تكون اسطوانات الأقفال وأدوات الغلق من النوعية التي توفر قدراً عالياً من الأمان.
و- ينبغي أن تزود العربة بنظام إنذار ضوئي دوار.
ز- ينبغي تزويد العربة بوسيلة لفصل الوقود أو أي نظام إعاقة آخر، وحماية أغطية تعبئة الوقود بأقفال.
ح- ينبغي تصفيح الجدران الرأسية من مقصورات النقدية والبنود ذات القيمة وفقاً للمواصفة القياسية (جي صفر)، أو في حالة عدم إمكان ذلك تعمل حماية من الهجوم بالفأس أو قرص النشر.
ط- ينبغي تزويد العربة بمدخل إلى مقصورة النقدية والبنود ذات القيمة غير المدخل المباشر، وأن يزود باب الدخول إلى العربة وباب ( أبواب) الدخول إلى مقصورة النقدية والبنود ذات القيمة بوسيلة دخول متداخلة، أو أية وسيلة أخرى لمنع غير المصرح لهم من الدخول إلى مقصورة النقدية والأشياء ذات القيمة الموجودة في العربة.
الفصل السابع عشر
أحكام عامة
المادة الواحدة والثلاثون: يخضع العاملون بمؤسسات وشركات نقل الأموال والجهات المصرح لها بمزاولة هذا النشاط لأحكام نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الإجتماعية ولوائحها التنفيذية والمزايا وساعات العمل والإجازات والعلاج والمكافأة وتحديد المسئولية والجزاءات وكل ما لم يرد به نص في هذا القرار.
المادة الثانية والثلاثون: يحدد مدير الأمن العام أشكال التصاريح والبطاقات والشعارات والألوان المستخدمة في نشاط تأمين أو تقديم خدمة نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
المادة الثالثة والثلاثون: على إدارات الرخص التابعة للأمن العام بمناطق المملكة الرئيسية عدم إصدار رخص سير للسيارات المصفحة لنقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة إلا بعد حصول الجهة التابعة لها هذه السيارة على تصريح بمزاولة نشاط نقل الأموال من وزارة الداخلية- الأمن العام.
المادة الرابعة والثلاثون: عدم بيع أي سيارة مصفحة ومخصصة لنقل الأموال إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من وزارة الداخلية- الأمن العام على أن يكون بيعها لجهة حاصلة على تصريح لمزاولة نشاط نقل الأموال سواء بتأمين الخدمة ذاتياً أو تقديمها للغير.
المادة الخامسة والثلاثون: ينطبق على شركات ومؤسسات نقل الأموال جميع المواد الواردة في قواعد الحراسة المدنية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم "7" وتاريخ22/1/1413هـ ما عدا الضمان البنكي.
المادة السادسة والثلاثون: تطبق جميع المواد الواردة في هذه القواعد على جميع سيارات ومؤسسات وشركات نقل الأموال الموجودة حالياً إبتداءاً من تاريخ صدور الموافقة عليها.
المادة السابعة والثلاثون: على الأمن العام إبلاغ المؤسسة العامة للموانئ لتعميد مؤسسات وشركات النقل والملاحة بعدم شحن ونقل أي سيارة مصفحة ومخصصة لنقل الأموال إلى موانئ المملكة ما لم يقدم مستوردها لمؤسسة أو شركة الملاحة الموافقة المسبقة من وزارة الداخلية- الأمن العام باستيرادها.
المادة الثامنة والثلاثون: على الأمن العام إشعار مصلحة الجمارك بالموافقة على استيراد وفسح سيارات نقل الأموال موضحاً فيها الجهة التابعة لها السيارات وأعدادها وموديلاتها وتحديد جمرك قدومها.
الفصل الثامن عشر
المخالفات والجزاءات
المادة التاسعة والثلاثون: المخالفات المحتمل ارتكابها لنشاط نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة على النحو التالي:
1- تعطل سيارة نقل الأموال وهي محملة بالنقود أو ما هو مصرح بنقله لأسباب عدم الصيانة.
2- تحرك السيارة وقيامها بمهمة النقل وهي محملة بالنقود أو ما هو مصرح بنقله دون إبلاغ الجهات الأمنية.
3- توقف السيارة في أماكن غير مخصصة لها لغير الضرورة القصوى.
4- عدم التغطية الأمنية من قبل طاقم السيارة أثناء عملية تنزيل وتحميل المنقولات.
5-تغيير مسار السيارة دون إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك.
6-نقل الأموال خارج وقت الدوام.
7-نقل أشخاص أو منقولات غير مصرح بنقلها.
8-عدم مطابقة سيارات نقل الأموال جميعها أو إحداها المستخدمة في هذا النشاط للمواصفات القياسية للسيارات المصفحة الواردة في المادة رقم (30) من هذه اللائحة.
9-استخدام سيارات غير مخصصة وغير مصرح لها لنقل الأموال بمزاولة هذا النشاط.
10-استخدام سيارات نقل الأموال ذات الفئة الأدنى في نقل المنقولات ذات الفئة الأعلى.
11-مخالفة أي مادة من مواد هذه اللائحة.
12-إذا حدثت مخالفة إضافة لما سبق ذكره ولم يرد به نص في هذه اللائحة واتضح من التحقيق أن التقصير وسبب ذلك ناتج عن إهمال الجهة التابعة لها السيارة يطبق بحقها الجزاءات المنصوص عليها في المادة رقم (40) من هذه اللائحة.
المادة الأربعون: عند حدوث أي مخالفة من المخالفات المذكورة في المادة التاسعة والثلاثين يطبق بحق مؤسسة أو شركة نقل الأموال أو الجهة التابعة لها السيارة الجزاءات التالية حسب تكرار المخالفة.
أولاً: للمرة الأولى توجيه إنذار خطي للجهة التابعة لها سيارة نقل الأموال مع حفظه كسابقة في ملفها في الأمن العام.
ثانياً: للمرة الثانية غرامة مالية قدرها مبلغ خمسة آلاف ريال سعودي.
ثالثاً: للمرة الثالثة غرامة مالية قدرها مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي.
رابعاً: للمرة الرابعة غرامة مالية قدرها مبلغ عشرين ألف ريال سعودي.
خامساً: للمرة الخامسة غرامة مالية قدرها مبلغ خمسين ألف ريال سعودي مع استدعاء مدير المؤسسة أو الشركة شخصياً وأخذ التعهد الخطي بعدم تكرار المخالفات.
سادساً: للمرة السادسة يتم إيقاف العمل بالتصريح مع سحبه لمدة شهر واحد بأمر من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الأمن العام.
سابعاً للمرة السابعة: يتم سحب التصريح وإلغائه نهائياً مع إلغاء السجل التجاري لنقل الأموال بأمر من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الأمن العام.
ثامناً: تخضع مؤسسات وشركات نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لكافة الجزاءات والعقوبات والأحكام الواردة بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة.
الفصل التاسع عشر
أحكام ختامية
المادة الواحدة والأربعون:
1-تزويد الجهات ذات العلاقة بصورة من هذه اللائحة بعد إقرارها.
2-ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق،،،
المفضلات