منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: انظمة مؤسسة النقد

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    2-Aug-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    7,713

    .

    نظام مؤسسة النقد العربي السعودي
    نظام مراقبة البنوك
    قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك
    صلاحيات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية السعودية
    لجنة تسوية الخلافات المصرفية
    قضايا الشيكات
    نظام غرفة مقاصة البنوك
    التعرفة البنكية
    قرار تنظيم أعمال مهنة الصرافة
    نظام النقد
    تعليمات تعويض أوراق النقد التالفة
    مكافحة التزوير
    اللائحة المنظمة لمزاولة نشاط نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة


    نظام مؤسسة النقد العربي السعودي
    صدر بموجب المرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 23/5/1377
    بسم الله الرحمن الرحيم
    بعونه تعالى نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية،
    بعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم 30-4-1-1047 الصادر بتاريخ 25 رجب 1371 هــ، وعلى المرسوم الملكي رقم 17-9-2-8762 الصادر بتاريخ 17 رمضان 1374 هــ، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 103 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1377 هــ، وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني رسمنا ما هو آت:
    المادة الأولى:أغراض مؤسسة النقد العربي السعودي هي كما يلي:
    (أ) إصدار ودعم النقد السعودي وتوطيد قيمته في داخل البلاد وخارجها.
    (ب) ان تقوم بأعمال مصرف الحكومة.
    (ج) مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات.
    المادة الثانية: لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي دفع أو قبض فائدة، وانما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة، وتصدر تلك الرسوم بلائحة يقرها مجلس الإدارة، ويوافق عليها وزير المالية، ولا يجوز ان يكون للمؤسسة راس مال وعليها ان تعيد راس المال جميعه إلى الحكومة.
    المادة الثالثة: وظائف مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة لعمليات النقد* ومراقبة المصارف التجارية هي كما يلي:
    (أ) تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعملة، والعمل على تقوية غطاء النقد.
    * صدر المرسوم رقم 10 وتاريخ 1-7-1379 بإضافة العبارات الآتية إلى الفقرة (أ) من المادة الثالثة "ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعملات الأجنبية في السوق كلما رأت لزوماً لذلك وذلك ضمن الحدود وبالشروط التي يقرها وزير المالية والإقتصاد الوطني وتحاط تلك العمليات بأقصى ما يستطاع من السرية التامة"
    (ب) حفظ وتشغيل الأموال الاحتياطية المرصدة لأغراض النقد على أساس أنها أموال لا يجوز تشغيلها إلا بالعمليات المتعلقة بالنقد فقط.
    (ج) سك وطبع وإصدار النقد السعودي وكافة الأعمال الأخرى المتصلة بذلك طبقا لنظام النقد السعودي رقم 24 وتاريخ 23 جمادى الأولى 1377 هــ.
    (د) مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم كلما رئي لزوم لذلك.
    وعلى كل بنك تجاري يعمل في المملكة أن يقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي كل شهر بيانا عن مركزه المالي وذلك طبقا للنماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض.
    وكذلك عليه أن يقدم للمؤسسة البيانات التي تطلبها والتي من شأنها إيضاح أو تكملة البيانات السابقة ولا يجوز ان تكون هذه البيانات التي تطلبها المؤسسة من البنوك إفضاء عن حسابات العملاء الخاصة.
    (هــ) تكليف المصارف التجارية بالاحتفاظ في مؤسسة النقد العربي السعودي برصيد دائم بنسبة معينة مما لديها من الودائع، وتحدد هذه النسبة من وقت إلى آخر بحسب الأحوال بقرار يصدره وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة.
    وعلى كل مصرف أن ينفذ بدقة التعليمات الصادرة في هذا الشأن من المؤسسة.
    المادة الرابعة: تقوم المؤسسة بأعمال مصرف الحكومة فتورد فيها كافة واردات الحكومة وتصرف منها مدفوعاتها وفقا للتعليمات التي تضعها الحكومة والمبلغة اليها بواسطة وزير المالية.
    المادة الخامسة : تقوم المؤسسة بإنشاء دائرة للأبحاث وظيفتها جمع وفحص كافة المعلومات اللازمة لمعاونة الحكومة والمؤسسة في وضع وتنفيذ السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجها.
    المادة السادسة : لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي القيام بأي عمل من الأعمال الآتية :
    (أ) مباشرة أي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال.
    (ب) استلام الودائع الخاصة.
    (ج) إقراض الحكومة والهيئات الخاصة أو الأفراد.
    (د) الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو ان يكون لها مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي.
    (هـ) شراء أو امتلاك العقارات ما عدا ما تكون المؤسسة في حاجة اليه للقيام بأعمالها.
    المادة السابعة : يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشرف على عملها وهو المسئول بوجه عام عن حسن سير الإدارة وكفاية المؤسسة وله كافة الصلاحيات اللازمة والملائمة لتحقيق هذا الغرض ولمجلس الإدارة أن يضع ما يلزم من النظم والتعليمات حسبما يراه ضروريا وملائما لسير الأعمال في المؤسسة وفقا لنظامها وله أن يقترح على الحكومة بواسطة وزير المالية إدخال ما تدعو الضرورة إلى إدخاله من تعديلات على نصوص هذا النظام.
    المادة الثامنة: هذه المؤسسة أي (مؤسسة النقد العربي السعودي) غير محدودة المدة، فهي مؤسسة دائمة الاستمرار وهي مخول اليها مباشرة الأعمال التي تراها ضرورية وملائمة للقيام بها وفقا لنظامها، فلها - بدون أن يكون في ذلك تحديد لصلاحيتها - صلاحية التعاقد وامتلاك العقارات والاحتفاظ بها، والارتباط بالالتزامات التي ترى الارتباط بها لازما وملائما لتسيير أعمالها.
    المادة التاسعة : يتكون مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي من :
    (أ) رئيس ويكون المحافظ.
    (ب) نائب المحافظ.
    (ج) ثلاثة أعضاء ممن لهم دراية كافية بالشئون المالية والتجارية من غير موظفي الحكومة، ويعين المحافظ وأعضاء المجلس بمرسوم ملكي لمدة خمس سنوات، بناء على اقتراح وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، ولا ينحون عن أعمالهم إلا بمرسوم ملكي يصدر بنفس الطريقة، ويجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه أو من ينوب عنه عند غيابه، ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع مرة على الأقل في كل شهر، وعند غياب المحافظ يرأس المجلس نائب المحافظ.
    وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين على أن لا يقل عدد الأصوات المرجحة عن ثلاثة وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، وتبلغ قرارات المجلس إلى وزير المالية عقب صدورها.
    المادة العاشرة : المحافظ هو الذي يدير شئون المؤسسة وينوب عنها أمام القضاء، ويعين نائب المحافظ بمرسوم ملكي بناء على اقتراح وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء ويحل محل المحافظ أثناء غيابه في جميع اختصاصاته، وينحى من عمله بنفس الطريقة، ويحدد راتب المحافظ ونائب المحافظ ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير المالية، ويكون تعيين باقي موظفي المؤسسة غير المحافظ ونائب المحافظ وترقيتهم وفصلهم بواسطة المحافظ طبقا للائحة يقرها مجلس الإدارة وتراعى فيها بصفة عامة القواعد والأنظمة الصادرة في هذا الشان بالنسبة لموظفي ومستخدمي المملكة من السعوديين والأجانب، وللمحافظ أن يحدد راتب هؤلاء الموظفين والمستخدمين واجورهم ومدد وشروط خدمتهم وواجباتهم ومسئولياتهم بما لا يتعارض مع تلك اللائحة.
    المادة الحادية عشرة : تقدم المؤسسة للحكومة عن طريق وزير المالية نسخة من البيانات نصف الشهرية والسنوية التي تنشرها في الجريدة الرسمية طبقا للمادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم 24 وتاريخ 23 جمادى الأولى 1377 هــ الخاص بنظام النقد العربي السعودي.
    المادة الثانية عشرة: يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي كل من امتنع من المصارف والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبها منه المؤسسة طبقا للبند (د) من المادة الثالثة، أو امتنع عن الاحتفاظ في المؤسسة من الرصيد المنوه عنه في البند (هـ) من تلك المادة بالنسبة التي يقررها وزير المالية، ويجوز للحكومة في حالة العودة فضلا عن تطبيق العقوبة السابقة الذكر إيقاف المحل مرتكب المخالفة أو غلقه.
    المادة الثالثة عشرة : أن هذا النظام يحل محل النظام السابق للمؤسسة والتعديلات التي طرأت عليه ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.
    المادة الرابعة عشرة: على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام.
    التوقيع الملكي الكريم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    2-Aug-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    7,713
    نظام مراقبة البنوك
    صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22/2/1386 هــ

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مرسـوم ملكــي
    الرقم م/5
    التاريخ 22/2/1386 هــ

    بعون الله تعالى :
    نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية
    بعد الإطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 38 وتاريخ 22/10/1377 هــ،
    وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 179 وتاريخ 5/2/1386 هــ،
    نرسم ما هو آت :
    أولا - الموافقة على نظام مراقبة البنوك بالصيغة المرفقة لهذا.
    ثانيا - على نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ مرسومنا هذا.
    فيصـــــل

    نظام مراقبة البنوك
    المادة الأولى : يقصد بالاصطلاحات الآتية في خصوص هذا النظام المعاني المحددة لها في هذه المادة :
    (أ) يقصد باصطلاح (بنك) أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية.
    (ب) يقصد باصطلاح (الأعمال المصرفية) أعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة، وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية، واعمال الصرف الأجنبي، وغير ذلك من أعمال البنوك.
    (ج) يقصد باصطلاح (البنك الوطني) البنك الذي يكون مركزه الرئيسي في المملكة وما له من فروع فيها.
    (د) يقصدباصطلاح (البنك الأجنبي) البنك الذي يكون مركزه الرئيسي خارج المملكة وما له من فروع فيها.
    (هـ) يقصد باصطلاح (المؤسسة ) مؤسسة النقد العربي السعودي.
    (و) يقصد باصطلاح (رأس المال المستثمر) رأس المال الذي يخصصه بنك أجنبي لاستعمال فروعه في المملكة.
    المادة الثانية : يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقا لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية. ومع ذلك:
    (أ) يجوز للأشخاص الاعتبارية المرخص لها بموجب نظام آخر أو مرسوم خاص بمزاولة الأعمال المصرفية ان تزاول هذه الأعمال في حدود أغراضها.
    (ب) يجوز للصيارفة المرخص لهم أن يزاولوا بصفة أساسية أعمال تبديل العملة نقودا معدنية أو أوراقا نقدية دون سائر الأعمال المصرفية.
    المادة الثالثة : يقدم طلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة إلى المؤسسة التي تقوم بعد حصولها على كافة البيانات الضرورية بدراسة الطلب وتقديم توصياتها بشأنه لوزير المالية والاقتصاد الوطني ويشترط في الترخيص لبنك وطني :
    1- أن يكون شركة مساهمة سعودية.
    2- الا يقل رأس مالها المدفوع عن مليونين ونصف مليون ريال سعودي وان تدفع جميع اكتتابات رأس المال نقدا.
    3- ان يكون مؤسسوها وأعضاء مجلس إدارتها حسني السمعة.
    4- ان يوافق وزير المالية والاقتصاد الوطني على عقد تأسيسها ونظامها ويشترط للترخيص لبنك أجنبي بتأسيس فرع أو فروع له في المملكة ان يستوفي الشروط التي يحددها مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد الوطني ويصدر الترخيص في جميع الأحوال من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء.
    المادة الرابعة : استثناء من أحكام المادة السابقة يعمل بالتراخيص والتصاريح الصادرة للأشخاص الذين يزاولون الأعمال المصرفية في المملكة والسارية المفعول في تاريخ نفاذ هذا النظام.
    ومع ذلك يجوز للمؤسسة ان تطلب من هؤلاء الأشخاص أية مستندات أو بيانات تراها ضرورية وان تطلب منهم بعد موافقة مجلس الوزراء مراعاة كل أو بعض أحكام المادة الثالثة من هذا النظام في خلال المدة التي تحددها.
    المادة الخامسة : يحظر على أي شخص غير مرخص له بمزالة الأعمال المصرفية في المملكة بصفة أساسية ان يستعمل كلمة (بنك) ومرادفاتها أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في أوراقه أو مطبوعاته أو عنوانه التجاري أو اسمه أو في دعايته.
    المادة السادسة : لا يجوز ان تزيد التزامات البنك من الودائع على خمسة عشر مثلا من مجموع احتياطاته ورأس ماله المدفوع أو المستثمر فإذا زادت التزامات الودائع على هذا القدر وجب على البنك - في خلال شهر من تاريخ تقديم البيان المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة - ان يزيد رأسماله واحتياطاته إلى الحد المقرر أو ان يودع لدى المؤسسة (50%) خمسين في المائة من المبلغ الزائد.
    المادة السابعة : على كل بنك ان يحتفظ لدى المؤسسة في جميع الأوقات بوديعة نظامية لا تقل عن (15%) خمسة عشر في المائة من التزامات ودائعه. ويجوز للمؤسسة تعديل هذه النسبة وفقا لمقتضيات الصالح العام بشرط الا تقل عن (10%) عشرة في المائة ولا تزيد على (17.5%) سبعة عشرة ونصف في المائة. ومع ذلك فللمؤسسة ان تتجاوز هذين الحدين بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.
    وعلى كل بنك كذلك ان يحتفظ علاوة على الوديعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة (باحتياطي) سيولة، لا يقل عن (15%) خمسة عشرة في المائة من التزامات ودائعه. ويكون هذا الاحتياطي من النقد أو الذهب أو الأصول التي يمكن تحويلها إلى نقود في اجل قصير لا يزيد على ثلاثين يوما. ويجوز للمؤسسة متى رأت ضروريا ان ترفع هذه النسبة بحيث لا تزيد على (20%) عشرين في المائة.
    المادة الثامنة: يحظر على أي بنك ان يعطي قرضا أو ان يمنح تسهيلات ائتمانية أو ان يقدم كفالة أو ضمانا أو ان يتحمل أي التزام مالي آخر لصالح أي شخص طبيعي أو اعتباري بمبالغ يتجاوز مجموعها (25%) خمسة وعشرين في المائة من مجموع احتياطات البنك ورأسماله المدفوع أو المستثمر. ويجوز للمؤسسة لمقتضيات المصلحة العامة وبالشروط التي تحددها ان تزيد هذه النسبة إلى (50%) خمسين في المائة.
    ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على المعاملات التي تتم بين البنوك أو المراكز الرئيسية للبنوك وفروعها أو بين هذه الفروع.
    المادة التاسعة : يحظر على أي بنك ان يزاول الأعمال الآتية:
    1- ان يعطي بضمان أسهمه قرضا أو ان يمنح تسهيلات ائتمانية أو ان يقدم كفالة أو ضمانا أو ان يتحمل أي التزام مالي أخر.
    2- ان يعطي بلا ضمان قرضا أو ان يمنح تسهيلات ائتمانية أو ان يقدم كفالة أو ضمانا أو ان يتحمل أي التزام مالي آخر لأي من:
    (أ) أعضاء مجلس إدارته أو مراقبي حساباته.
    (ب) المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أحد مراقبي حساباتها شريكا فيها أو مديراً لها أو له فيها مصلحة مالية مباشرة.
    (ج) الأشخاص أو المنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مراقبي حساباته كفيلا لها.
    3- ان يعطي بلا ضمان قرضا أو ان يمنح تسهيلات ائتمانية أو ان يقدم كفالة أو ضمانا أو ان يتحمل أي التزام مالي آخر لصالح أحد موظفيه أو مستخدميه بمبالغ تزيد على رواتبه مدة أربعة اشهر.
    وكل عضو مجلس إدارة بنك أو مراقب حسابات أو مدير له يخالف أحكام الفقرتين (2و3) من هذه المادة يعتبر مستقيلا من وظيفته.
    المادة العاشرة : يحظر على أي بنك ان يزاول الأعمال الآتية :
    1- الاشتغال لحسابه أو بالعمولة، بتجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير.
    2- ان تكون له مصلحة مباشرة كمساهم أو كشريك أو كمالك أو بأية صفة أخري في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو أي مشروع أخر، الا في الحدود المشار اليها في الفقرة (4) من هذه المادة ويستثنى من ذلك ما يؤول للبنك وفاء لدين له قبل الغير على ان يقوم البنك بتصفية ما آل اليه في خلال سنتين أو في خلال أية مدة أطول تحدد بعد الاتفاق مع المؤسسة.
    3- شراء اسهم أي بنك يعمل في المملكة بدون موافقة المؤسسة.
    4- امتلاك اسهم أية شركات مساهمة أخرى مؤسسة في المملكة تزيد قيمتها على (10%) عشرة في المائة من رأس مالها المدفوع ويشترط الا تتجاوز القيمة الاسمية لهذه الأسهم (20%) عشرين بالمائة من رأس مال البنك المدفوع واحتياطاته.
    ويجوز للمؤسسة عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين.
    5- امتلاك عقار أو استئجاره الا إذا كان ذلك ضروريا لإدارة أعمال البنك أو لسكنى موظفيه أو للترفيه عنهم أو وفاء لدين للبنك قبل الغير.
    وإذا امتلك البنك عقارا وفاء لدين له قبل الغير ولم يكن هذا العقار لازما لإدارة أعماله أو سكنى موظفيه أو الترفيه عنهم وجب عليه تصفيته في خلال ثلاث سنوات من تاريخ أيلولة العقار اليه أو اذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي توافق عليها المؤسسة وبالشروط التي تحددها.
    فإذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النظام عقارات على خلاف أحكام هذه الفقرة فيجب عليه ان يقوم بتصفيتها تدريجيا في خلال سبع سنوات أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي توافق عليها المؤسسة وبالشروط التي تحددها.
    واستثناء من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة يجوز للبنك - إذا وجدت ظروف خاصة لها ما يبررها وبشرط موافقة المؤسسة على ذلك - ان يتملك عقارا لا تزيد قيمته على (20%) عشرين في المائة من رأس ماله المدفوع واحتياطاته.
    المادة الحادية عشرة: يحظر على أي بنك ان يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية الا بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من المؤسسة وبالشروط التي تحددها:
    (أ) تعديل تكوين راس ماله المدفوع أو المستثمر.
    (ب) الاتفاق على الاندماج أو المشاركة في نشاط بنك أخر أو أية منشاة أخرى تزاول الأعمال المصرفية.
    (ج) امتلاك اسهم أية شركة مؤسسة في خارج المملكة.
    (د) التوقف عن مزاولة الأعمال المصرفية وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة قبل الموافقة على هذا التوقف ان تتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة عل حقوق المودعين.
    (هـ) فتح فروع أو مكاتب أخرى في المملكة وكذلك فتح فروع أو مكاتب أخرى للبنوك الوطنية في خارج المملكة وعلى المؤسسة قبل أن تمنح الترخيص الكتابي في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة ان تحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليه.
    المادة الثانية عشرة : لا يجوز ان يكون الشخص عضوا في مجلس إدارة اكثر من بنك واحد. ولا يجوز الا بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة ان يختار عضوا في مجلس إدارة أي بنك أو ان يتولى وظيفة مدير فيه:
    (أ) من كان يشغل هذا المركز أو الوظيفة في منشأة مصرفية صفيت ولو تمت التصفية قبل تاريخ نفاذ هذا النظام. ولا تصدر موافقة المؤسسة الا إذا تبين عدم مسئولية هذا الشخص عن هذه التصفية.
    (ب) من عزل من مثل هذا المركز أو الوظيفة في مؤسسة مصرفية ولو كان هذا العزل سابقا على تاريخ نفاذ هذا النظام. ويجب ان تبنى موافقة المؤسسة في هذه الحالة على أسباب مقبولة.
    ويعتبر مستقيلا كل عضو مجلس إدارة بنك أو مدير صدر حكم بإشهار إفلاسه أو حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.
    المادة الثالثة عشرة: يجب على كل بنك قبل الإعلان عن توزيع أية أرباح ان يرحل إلى الاحتياطي النظامي مبلغا لا يقل عن 25% خمسة وعشرون بالمائة من أرباحه السنوية الصافية إلى ان يصبح الاحتياطي المذكور مساويا على الأقل لرأس مال البنك المدفوع.
    ويحظر على أي بنك ان يدفع أرباحا أو ان يحول أي جزء من أرباحه إلى الخارج الا بعد استهلاك جميع مصروفات التأسيس وأية خسارة يتكبدها وبعد اقتطاع ما لا يقل عن 10% من قيمة المصروفات الرأسمالية إلى ان يتم استهلاك جميع المصروفات*.
    *صدر المرسوم الملكي رقم م/2 بتاريخ 6/1/1391 هــ بتعديل نص الفقرة الثانية من هذه المادة. وهذه الفقرة هي المعدلة بموجب المرسوم الملكي المذكور.
    ويعتبر باطلا كل إعلان عن توزيع أرباح أو دفع أرباح خلافا لأحكام هذه المادة.
    المادة الرابعة عشرة : يجب على كل بنك ان يعين سنويا مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة والصناعة، وعلى مراقبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، ويجب ان يتضمن هذا التقرير رأي مراقبي الحسابات في مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنك، ومدى اقتناعهما بأية إيضاحات أو معلومات يكونان قد طلباها من مديري البنك أو غيرهم من موظفيه. وبالنسبة للبنوك المتخذة شكل شركة يجب ان يتلى التقرير المشار اليه في الفقرة السابقة مع التقرير السنوي لإدارة البنك في اجتماع الشركاء الذي يجب ان يتم فى خلال الستة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية للبنك على الأكثر ويجب على إدارة البنك إرسال صورة من هذين التقريرين إلى المؤسسة.
    ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على البنوك الأجنبية وبالنسبة لفروعها في المملكة ويجب عليها ان ترسل إلى المؤسسة صورة من تقرير مراقبي الحسابات.
    المادة الخامسة عشرة: يجب على كل بنك ان يرسل إلى المؤسسة بيانا موحدا شهريا من مركزه المالي وذلك في نهاية الشهر التالي ويجب ان يكون هذا البيان حقيقيا وصحيحا وبالشكل الذي تحدده المؤسسة كما يجب عليه ان يرسل إلى المؤسسة خلال ستة اشهر من انقضاء سنته المالية صورة من ميزانيته السنوية وحساب أرباحه وخسائره مصدقا عليها من مراقبي حساباته وذلك بالشكل الذي تحدده المؤسسة.
    المادة السادسة عشرة: يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني ان تضع قواعد عامة لتنظيم المسائل الآتية:
    1- الحد الأعلى لمجموع القروض التي يجوز لبنك أو اكثر تقديمها.
    2- منع أو تحديد أنواع معينة من القروض أو المعاملات الأخرى.
    3- تحديد الأوضاع والشروط التي يجب على البنك مراعاتها عند تعامله في أنواع معينة من الأعمال مع عملائه.
    4- التأمينات النقدية التي يجب ان يحتفظ بها البنك مقابل أنواع معينة من الاعتمادات أو الكفالات.
    5- الحد الأدنى لنسب الضمان التي يجب مراعاتها في أنواع معينة من القروض بين مبالغ القرض والأصول المقدمة ضمانا لها.
    6- تحديد الموجودات التي يجب على كل بنك الاحتفاظ بها داخل المملكة والتي لا يجوز ان تقل قيمتها عن نسبة مئوية من التزامات الودائع تحددها المؤسسة من وقت إلى أخر.
    ويجوز للمؤسسة بقرارات تصدرها من وقت إلى آخر:
    1- تحديد المقصود في هذا النظام باصطلاح (التزامات الودائع).
    2- تحديد أيام عطلات البنوك وساعات العمل فيها.
    المادة السابعة عشرة : يجوز للمؤسسة ان تطلب في أي وقت من أي بنك ان يقدم اليها في الوقت وبالشكل اللذين تحددهما أية بيانات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام .
    المادة الثامنة عشرة : للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني ان تجري تفتيشا على سجلات وحسابات أي بنك سواء بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم، على ان يتم فحص الدفاتر وحسابات البنك في مقره وفي هذه الحالة يحب على موظفي البنك ان يقدموا ما يطلب منهم من سجلات وحسابات وغير ذلك من الوثائق التي في حوزتهم أو تحت سلطتهم وان يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالبنك.
    المادة التاسعة عشرة : يحظر على أي شخص يحصل على أية معلومات أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأية طريقة.
    المادة العشرون : على المؤسسة ان تنشر دوريا بيانات موحدة عن المعلومات الرئيسية التي تحتوي عليها البيانات المشار اليها في المادة الخامسة عشرة.
    المادة الحادية والعشرون : يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في أحوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء ان يعفى أي بنك من بعض أحكام هذا النظام أو القرارات أو القواعد الصادرة تنفيذا له وذلك لمدة محدودة وبالشروط التي تحدد في كل حالة على حدة.
    المادة الثانية والعشرون: يجوز للمؤسسة إذا تبينت ان بنكا خالف أحكام هذا النظام أو القرارات و القواعد الصادرة تنفيذا له أو اتبع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه ان تتخذ بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراء أو اكثر من الإجراءات الآتية :
    (أ) تعيين مستشار أو اكثر لتقديم المشورة للبنك في إدارة أعماله.
    (ب) إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من موظفيه.
    (ج) تحديد أو منع البنك من منح القروض أو قبول الودائع به.
    (د) إلزام البنك باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية.
    وإذا تبينت المؤسسة ان بنكا استمر في مخالفة أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له جاز لها ان تطلب منه تقديم أسباب ذلك مصحوبة باقتراحاته لتصحيح الأوضاع في خلال المدة التي تحددها فإذا رأت المؤسسة ان هذه الاقتراحات لا تفي بالغرض أو إذا قصر البنك في تنفيذ إجراء تعهد به في خلال المدة المذكورة جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء إلغاء الترخيص الممنوح للبنك المذكور.
    المادة الثالثة والعشرون : 1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية و المادة الخامسة والبنود (أ،ب،ج) من الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة والمادة الثامنة عشرة.
    2- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة التاسعة عشرة.
    3- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الثامنة والتاسعة والعاشرة.
    4- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، كل من خالف أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة.
    5- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال سعودي كل من خالف أي حكم أخر من أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له.
    6- في تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (2،3،5) من هذه المادة - إذا كانت - الأفعال المخالفة الصادرة عن ذات الشخص تحقق غرضا واحدا وكانت وثيقة الاتصال من حيث القصد والوقت التي تمت فيه فإنها تعتبر جريمة واحدة وتوقع عليها عقوبة واحدة.
    وفي تطبيق أحكام العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة - إذا وقع الفعل المخالف تحت أحكام اكثر من عقوبة تطبق على الشخص المخالف العقوبة الأشد.
    المادة الرابعة والعشرون : يكون كل من رئيس مجلس إدارة البنك وعضو مجلس الإدارة المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المركز الرئيسي ومدير الفرع مسئولا كل في حدود اختصاصه عن مخالفة البنك لاحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له.
    المادة الخامسة والعشرون : يعين وزير المالية والاقتصاد الوطني لجنة من ثلاثة أشخاص من خارج المؤسسة للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام ويحدد الأوضاع والإجراءات التي تلتزمها في عملها وذلك بناء على طلب المؤسسة.
    المادة السادسة والعشرون : على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام ويعمل به من تاريخ نشره.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    2-Aug-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    7,713
    قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك

    تعميم لجميع البنوك العاملة بالمملكة

    سعادة / مدير عام مراقبة البنوك المحترم

    الموضوع : قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك
    بعد التحية
    بناء على الصلاحيات المخولة لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22/2/1386هـ، فقد صدر القرار الوزاري رقم 3/2149 وتاريخ 14/10/1406 هــ بقواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك. ونبعث لكم برفقه صورة منه.
    ويتضمن القرار المذكور مجموعة القواعد التطبيقية لأحكام مواد نظام مراقبة البنوك : الثانية عشرة المتعلقة بتنظيم التعيين في مجالس الإدارات والمراكز القيادية بالبنوك، والسادسة عشرة المتعلقة بتنظيم ممارسة النشاط المصرفي بما يتماشى والسياسة النقدية والائتمانية والتطورات الاقتصادية بالمملكة، والسابعة عشرة المتعلقة بتنظيم وتحديد البيانات الدورية التي يلزم تقديمها للمؤسسة لإغراضها الرقابية والإحصائية، والثامنة عشرة المتعلقة بعمليات التفتيش على البنوك من قبل المؤسسة وسلوك منسوبي البنوك والالتزام بتطبيق التوصيات والتعليمات التي توجهها المؤسسة نتيجة إجراءات التفتيش، كذلك المادة الثانية والعشرون المتعلقة بالإجراءات والعقوبات المخولة للمؤسسة بموجب هذا القرار تطبيقا لحكم المادة المذكورة وفي ضوء القرار الوزاري رقم 3/959 وتاريخ 26/4/1404 هــ الصادر تنفيذا لحكم المادة (25) من نظام مراقبة البنوك بشان المخالفات المعاقب عليها في هذا النظام.
    وتود المؤسسة ان تؤكد على أهمية الالتزام بكل دقة بالقواعد المذكورة وكذا التعليمات الأخرى الصادرة عن المؤسسة في شأن تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك حرصا على سلامة الجهاز المصرفي وتحقيقا للصالح العام، ودرءا للتعرض للعقوبات المقررة بموجب النظام المذكور والقرار الوزاري المرفق.
    وتقبلوا تحياتي ..
    المحافظ
    حمد السياري
    قرار وزاري رقم 3/2149 وتاريخ 14/10/1406 هــ
    ان وزير المالية والاقتصاد الوطني،
    بناء على الصلاحيات المخولة له،
    وبناء على المادة السادسة والعشرين من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22/2/1386 هــ،
    وبعد الإطلاع على مذكرة معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 411/م ظ / م أ وتاريخ 13/6/1406 هــ المتضمنة اقتراح مشروع قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك،
    وبعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 3/920 وتاريخ 16/2/1402هــ المتضمن قواعد تنظيم مهنة الصرافة،
    وبعد الإطلاع على القرار الوزاري رقم 3/959 وتاريخ 26/4/1404 هــ المتضمن قواعد تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة (25) من نظام مراقبة البنوك المشار اليه للفصل في المخالفات المعاقب عليها بمقتضى هذا النظام،
    يقرر ما يلي:
    1- الموافقة على قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك وفقا للصيغة التالية:
    أولا : تطبيقا لأحكام المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعين على البنوك الالتزام بما يلي:
    1- عدم مخالفة القواعد التي تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي لحدود القروض التي يجوز للبنك تقديمها.
    2- عدم مخالفة القواعد التي تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي لمنح أنواع معينة من القروض والمعاملات الأخرى، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
    (أ) إخطار المؤسسة مسبقا قبل الالتزام أو الارتباط على كل طلب قرض مقدم من جهة غير مقيمة.
    (ب) الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل اتخاذ أية إجراءات لمنح أي قرض مقدم لجهة غير مقيمة.
    (ج) الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل دعوة البنوك الأجنبية للمشاركة في أية تسهيلات مشتركة بالريال السعودي.
    (د) الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل المشاركة في أية تسهيلات مشتركة يجري ترتيبها بالريال السعودي خارج المملكة سواء للمقيمين أو لغير المقيمين.
    (هــ) الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل المشاركة في أية تسهيلات مشتركة يجري ترتيبها بالعملات الأجنبية لغير المقيمين.
    (و) الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل امتلاك أية أوراق مالية في الخارج بالريال السعودي أو الاكتتاب فيها.
    (ز) الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل امتلاك أية أوراق مالية في الخارج بالعملات الأجنبية أو الاكتتاب فيها ويستثنى من ذلك ما يتملكه البنك من أذونات الخزينة وشهادات الإيداع القابلة للتداول.
    (ح) الحصول على موافقة المؤسسة المسبقة كتابة قبل إصدار أو المشاركة في إصدار أية أوراق مالية في الداخل أو فى الخارج.
    (ط) الرجوع إلى المؤسسة قبل استحداث أية أنشطة جديدة داخل المملكة من شأنها ترتيب التزام مالي على البنك.
    3- عدم مخالفة أي من الأوضاع التي تحددها والشروط التي تضعها مؤسسة النقد العربي السعودي عند تعامل البنوك في أنواع معينة من الأعمال مع عملائها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
    (أ) التقيد بأسعار التعرفة البنكية.
    (ب) إبلاغ الجهات الحكومية بالضمانات الخارجية الصادرة من بنوك غير واردة في القائمة المعتمدة المبلغة للبنوك أو بالمخالفة لأي من الشروط الواجب توافرها في هذه الضمانات، وفقا لتعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطني رقم 11/م/12407 في 5/8/1396 هــ والتعاميم التي قد تصدر لاحقة له.
    (ج) الامتناع عن إجراء أو التوسط في إجراء أي من المعاملات التي من شانها التحايل على أحكام نظام مراقبة البنوك داخل المملكة أو خارجها.
    (د) الامتناع عن تنفيذ أي برنامج للحصول على ودائع باستثناء الحسابات الجارية والودائع الثابتة قبل الرجوع إلى المؤسسة.
    (هـ) الامتناع عن مباشرة أي من الأعمال المصرفية مع أي من الأشخاص غير المصرح لهم بمزاولتها طبقا للنظم السارية والقواعد المرعية بما في ذلك الصرافين غير المرخص لهم من المؤسسة وفقا لقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3/920 وتاريخ 16/2/1402 هــ وغيرهم من الأشخاص الآخرين.
    4- عدم مخالفة قواعد التأمين النقدي الواجب الاحتفاظ به مقابل أنواع معينة من الاعتمادات أو الكفالات التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي وفقا للنظام.
    5- عدم مخالفة تعليمات الحد الأدنى لنسب الضمان بين مبلغ القرض والأصول المقدمة ضمانا له والتي يجب على البنوك مراعاتها في أنواع معينة من القروض وعلى النحو الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي وفقا للنظام.
    6- عدم مخالفة التعليمات التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي بشان تحديد الموجودات الواجب على البنوك الاحتفاظ بها داخل المملكة ونسبتها إلى التزامات الودائع.
    7- عدم مخالفة التعليمات التي تصدرها مؤسسة النقد العربي السعودي بشان ساعات العمل في البنوك وأيام العطل فيها.
    8- عدم مخالفة أحكام نظام مراقبة البنوك والقواعد والتعليمات المنفذة له والتي تحظر على البنوك مساعدة الغير أو التستر عليه للقيام بأعمال بنكية أو تجارية غير مسموح له بها، أو بالتجاوز لأحكام نظام مراقبة البنوك والقواعد المنفذة له، وفي سبيل ذلك يحظر على أي من موظفي البنك طلب أو الحصول على منفعة مقابل منح أو التوصية بمنح تسهيلات مصرفية من البنك.
    ثانيا : تطبيقا لأحكام المادة الثانية عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعين على البنوك الالتزام بما يلي:
    1- عدم تعيين الشخص الواحد عضوا في مجلس إدارة اكثر من بنك واحد، ويلتزم كل شخص يرشح عضوا في مجلس إدارة أي بنك بالإفصاح عن عضويته في مجلس إدارة أي بنك آخر.
    2- عدم القيام بأي من الأعمال والتصرفات الآتية قبل الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المسبقة كتابة:
    (أ) اختيار أي شخص لعضوية مجلس إدارة أي بنك سبق ان شغل هذا المركز في أية مؤسسة مصرفية صفيت أو سبق ان عزل من هذا المركز في أية مؤسسة مصرفية، ولو تمت التصفية أو جرى العزل في تاريخ سابق لتاريخ نفاذ نظام مراقبة البنوك، سواء كانت تلك المؤسسة المصرفية داخل المملكة أو خارجها، ويلتزم كل شخص يرشح عضوا في مجلس إدارة أي بنك بالإفصاح عن هذه المعلومات.
    (ب) تعيين أي شخص في وظيفة مدير في البنك سبق ان شغل هذه الوظيفة في أية مؤسسة مصرفية صفيت أو سبق ان عزل من هذه الوظيفة في أية مؤسسة مصرفية ولو تمت التصفية أو جرى العزل في تاريخ سابق لتاريخ نفاذ نظام مراقبة البنوك، سواء كانت تلك المؤسسة المصرفية داخل المملكة أو خارجها، ويلتزم كل شخص يرشح أو يتقدم لهذه الوظيفة بالإفصاح عن هذه المعلومات.
    3- تقديم جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي عن الأشخاص الذين يشغلون أو يرشحون لشغل المراكز القيادية في البنك.
    ثالثا : تطبيقا لاحكام المادة السابعة عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعين على البنوك الالتزام بما يلي:
    1- تقديم البيانات الآتية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بالشكل الذي تراه ووفقا للتعليمات التي تحددها المؤسسة:
    (أ) بيانات تقدم شهريا
    (أ/1) بيان المركز المالي للبنك.
    (أ/2) بالنسبة للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج تقدم أيضا :
    - المركز المالي الموحد للبنك شاملا فروع ووحدات الداخل والخارج.
    - المركز المالي لكل فرع أو وحدة في الخارج
    (أ/3) بيان المطلوبات والموجودات الأجنبية.
    (أ/4) بيان مشتريات البنوك ومبيعاتها من العملات الأجنبية.
    (أ/5) بيان تمويل الواردات.
    (ب) بيانات تقدم كل ثلاثة اشهر :
    (ب/1) بيان حساب الأرباح والخسائر.
    (ب/2) بالنسبة للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج تقدم أيضا حساب الأرباح والخسائر لكل فرع أو وحدة على حدة في الخارج.
    (ب/3) بيان ودائع الإدارات والمؤسسات الحكومية.
    (ب/4) بيان التوزيع الجغرافي للموجودات الأجنبية.
    (ب/5) البيانات الربع سنوية عن المركز المالي للبنك ونشاطه التشغيلي الواجب نشرها في الصحف اليومية أربع مرات خلال السنة المالية للبنك طبقا لقواعد تنظيم عملية تداول الأسهم، وذلك قبل نشرها.
    (ج) بيانات تقدم كل ستة شهور:
    (ج/1) بيان تصنيف الائتمان المصرفي حسب القطاعات الاقتصادية.
    (ج/2) بيان تحليل الاستحقاقات الآجلة.
    (ج/3) بيان القروض المقدمة لغير المقيمين والاستثمارات الخارجية.
    (ج/4) بيان القروض والسلف المشكوك في تحصيلها.
    (د) بيانات تقدم كل أثني عشر شهرا :
    (د/1) بيان الميزانية والحسابات الختامية السنوية للبنك.
    (د/2) التقرير التفصيلي لمراقبي حسابات البنك على الميزانية.
    (د/3) التقرير السنوي لمجلس إدارة البنك.
    وبالنسبة للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج، تقدم أيضا بيان الميزانية والحسابات الختامية السنوية لكل فرع أو وحدة وتقرير مراقبي الحسابات التفصيلي عليها.
    (هـ) أية بيانات خاصة بفروع البنك ووحداته في الخارج وفقا لتعليمات المؤسسة بشأنها.
    (و) صورة من محضر كل اجتماع للجمعية العمومية للمساهمين أو اجتماع للشركاء خلال شهر من تاريخ الانعقاد.
    (ز) أية بيانات أو معلومات أخرى تطلبها المؤسسة بالشكل الذي تراه وفي الوقت الذي تحدده.
    2- تكليف مراقبي حسابات البنوك الخارجيين بان يقدموا لمؤسسة النقد العربي السعودي مباشرة ما تطلبه من بيانات أو إيضاحات أو أية معلومات عن نشاط البنك وفي نطاق أعمالهم.
    رابعا: تطبيقا لاحكام المادة الثامنة عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعين على البنوك الالتزام بالتعاون الكامل مع فريق التفتيش الموفد من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للتفتيش على أعمال البنك، ولتحقيق ذلك يحظر على أي من موظفي البنك ممارسة التصرفات والأعمال الآتية:
    (أ) عدم تمكين الفريق المذكور من الإطلاع على سجلات وحسابات البنك وغير ذلك من الوثائق التي يرى الفريق الإطلاع عليها لاداء مهمته.
    (ب) عدم تقديم المعلومات والإيضاحات المتوفرة التي يطلبها الفريق المذكور أو تعمد إخفائها عنه.
    (ج) عدم الإدلاء بأية مخالفات في أعمال البنك للفريق المذكور فور البدء في مهمته أو تعمد إخفائها عنه.
    (د) عدم التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة للبنك نتيجة لإجراء التفتيش من قبل الفريق المذكور.
    خامسا : تطبيقا لاحكام المادة الثانية والعشرين من نظام مراقبة البنوك لمؤسسة النقد العربي السعودي اذا تبينت ان أحد البنوك خالف أحكام نظام مراقبة البنوك والقواعد الصادرة تنفيذا له أو اتبع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه ان تتخذ إجراءا أو اكثر من الإجراءات الآتية :
    1- توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من نظام مراقبة البنوك.
    2- إيقاف أو عزل كل من تعمد تقديم بيانات أو معلومات أو ذكر وقائع غير صحيحة من موظفي البنك.
    3- لفت نظر البنك إلى المخالفات الواقعة في أعماله وطلب تصحيح الوضع خلال وقت تحدده مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك اما كتابة أو عن طريق استدعاء رئيس مجلس إدارة البنك أو العضو المنتدب أو المدير العام المسئول، فإن لم يمتثل البنك لتعليمات المؤسسة فلها أن تتخذ بعض أو كل الإجراءات الموضحة فيما بعد بحقه.
    4- إخطار رئيس مجلس إدارة البنك عن طريق مندوب من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي أو بأية وسيلة اخرى ضرورة دعوة مجلس إدارة البنك للانعقاد خلال فترة تحددها المؤسسة للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم لإزالتها، ويحضر هذا الاجتماع ممثل أو اكثر عن المؤسسة.
    5- إلزام البنك باتخاذ أية إجراءات تراها مؤسسة النقد العربي السعودي ضرورية لتصحيح الوضع.
    6- تعيين مستشار أو اكثر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي للبنك لتقديم المشورة له في إدارة أعماله.
    7- تعيين عضو مراقب من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في مجلس إدارة البنك للمدة التي تحددها المؤسسة يكون من حقه المشاركة في المناقشات التي تجرى في اجتماعات المجلس وتدوين رأيه فيما يتخذه المجلس من قرارات أثناءها.
    8- اتخاذ أية إجراءات أخرى تراها مؤسسة النقد العربي السعودي ضرورية بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليها.
    2- يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره.
    والله الموفق ..
    وزير المالية والاقتصاد الوطني
    محمد ابا الخيل

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    2-Aug-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    7,713
    صلاحيات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية السعودية


    مذكرة إيضاحية
    تمهيد
    نظام الشركات
    نظام مراقبة البنوك
    اللوائح الداخلية في الشركات : النظام الأساسي
    الموجودات والمطلوبات
    القروض والسلف
    الضمانات والالتزامات الطارئة الأخرى
    الاستثمارات
    الإيرادات والمصروفات
    السجلات، مسك الدفاتر، الرقابة الداخلية
    ملاحظات ختامية
    تمهيد
    مسئوليات أعضاء مجالس إدارات الشركات في مفهومها الحديث واسعة جدا، فقد أصبحت الشركات العامة في عصرنا الحاضر محط الأنظار اكثر من أي وقت مضى، ولم يعد في إمكانها ان تقتصر اهتمامها على مساهميها فقط، فهناك فئات أخرى مثل موظفيها والمستهلكين وغيرهم لهم مصالح هامة في تلك الشركات ولا بد من اخذ تلك المصالح بعين الاعتبار. والدولة نفسها اصبح يتزايد اهتمامها كثيرا بحماية ودعم الصالح العام.
    وأعضاء مجالس الإدارات بكونهم أمناء على الشركات التي هم أعضاء في مجالسها، وتتجمع في أيديهم جميع سلطاتها (باستثناء ما هو من اختصاص الجمعيات العمومية)، يتوقع منهم التوفيق بين المصالح المتضاربة للفئات المختلفة، وليس فقط الاهتمام بمصالح المساهمين على حساب مصالح الفئات الأخرى.
    ومسئوليات أعضاء مجلس إدارات البنوك اكثر خطورة في هذا الخصوص، نظرا لكون العمل المصرفي، يتصل اتصالا مباشرا بالمصلحة العامة، وهو أمر معترف به عموما.
    وقد راعى التشريع المصرفي في المملكة هذا الأمر، فشدد على أهمية حماية مصالح المودعين والدائنين.
    وكما هو الحال في البلدان الأخرى، فان سلطات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة في المملكة ذات شقين، قانوني وتعاقدي، ويحكمها نظام الشركات، واتفاقية التأسيس والنظام الأساسي، وفي حالة الشركات المصرفية يأتي بالإضافة إلى ما سبق نظام مراقبة البنوك الذي يمس بشكل مباشر علاقة البنك بأعضاء مجلس إدارته، وطريقة سلوكهم، ومسئوليتهم تجاه التزام البنك بمتطلبات النظام أو مخالفته، ولذا فان الإلمام بهذه الالتزامات القانونية والتعاقدية سيبرز مجالات النشاط المصرفي التي يتطلب من أعضاء المجلس تركيز اهتمامهم عليها.

    نظام الشركات

    من أهم المواد في نظام الشركات التي تتعلق بأعضاء مجالس الإدارات، المواد (66الى 82) لأنها تتناول الطريقة التي تدار بها الشركات المساهمة. وطبقا للمادة (66) تدار الشركات بواسطة مجلس إدارة تعين أعضاؤه الجمعية العامة العادية التي لها أيضا حق إنهاء عضويتهم. وتشترط المادة (68) ان يمتلك كل عضو مائتي سهم على الأقل من اسهم الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها، وان تودع هذه الأسهم خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ تعيينه في أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة لهذا الغرض.
    وتخصص هذه الأسهم لضمان مسئولية عضو مجلس الإدارة، ويجب ان تظل غير قابلة للتداول إلى ان تنقضي المدة التي يجوز فيها رفع الدعاوى ضد أعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة (77) حول مسئوليتهم عن الأخطاء التي تسببت في الأضرار بمصالح المساهمين، أو إلى أن يفصل في مثل هذه الدعاوى. وتشترط المادة (69) انه لا يجوز لعضو مجلس الإدارة ان تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها الا بترخيص من الجمعية العامة العادية يجدد سنويا. ويستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق المناقصة العامة ويكون عضو مجلس الإدارة صاحب العرض الأفضل. ويتوجب على عضو مجلس الإدارة إحاطة المجلس عن أي مصلحة شخصية قد تكون لديه تتعلق بالأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها. ولا يجوز له في هذه الحالة المشاركة في التصويت على القرار الذي يصدر بهذا الشأن. بالإضافة إلى ما سبق يتوجب على رئيس مجلس الإدارة إحاطة الجمعية العامة العادية للشركة عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها، وتكون هذه الإحاطة مصحوبة بتقرير من مراقبي الحسابات. وتحظر المادة (70) على عضو مجلس الإدارة الاشتراك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها أو الاتجار في اي نوع من النشاطات التي تزاولها، وذلك دون موافقة الجمعية العامة العادية للشركة.
    وبموجب المادة (71) لا يجوز للشركات المساهمة منح قروض مهما كان نوعها لأعضاء مجالس إدارتها أو ان تضمن قروضا ممنوحة لهم من جهات أخرى. وهذا الحكم لا ينطبق على البنوك حيث تخضع البنوك بهذا الخصوص لاحكام نظام مراقبة البنوك التي سيجري التطرق لها فيما بعد.
    وفيما يتعلق بالمحافظة على سرية العمل فقد تناولت ذلك المادة (72) التي تحظر على أعضاء مجالس الإدارة إفشاء المعلومات السرية التي حصلوا عليها كجزء من ممارستهم لمسئولياتهم، إلى المساهمين أو سواهم خارج نطاق اجتماعات الجمعية العامة.
    ومع مراعاة الصلاحيات المخولة للجمعية العامة، تخول المادة (73) مجلس الإدارة سلطات واسعة لإدارة الشركة بما في ذلك تفويض الصلاحية فيما يتعلق بأية أعمال معينة لواحد أو اكثر من أعضائه. وتجدر الإشارة إلى ان المادة المذكورة تضع قيودا معينة على سلطات مجالس الإدارة، ومن هذه القيود انه لا يجوز لمجالس الإدارة منح قروض تزيد مدتها عن ثلاث سنوات، أو بيع عقارات الشركة أو رهن أعمالها، أو إعفاء مديني الشركة من التزاماتهم ما لم تسمح بذلك أنظمة الشركة، ووفقا للشروط المنصوص عليها، أو ما لم تسمح بذلك الجمعية العامة العادية.
    وبموجب المادة (74) يتوجب على مجلس الإدارة ان يضمن تقريره للجمعية العامة العادية بيانا شاملا بجميع الدفعات والامتيازات التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية.
    وبالرغم من ان القرارات والأعمال التي يتخذها أو يمارسها مجلس الإدارة (المادة 75) ملزمة للشركة، فان أعضاء المجلس يتحملون مسئولية مشتركة حيال تعويض الشركة، والمساهمين، والغير عن أية أضرار ناتجة عن سوء إدارتهم لشئون الشركة، أو مخالفة لنظام الشركات، أو مخالفة لأنظمة الشركة. والأعضاء الذين يسجلون اعتراضهم في المحاضر على قرارات المجلس المتعلقة بالمادة السابقة لا تسري عليهم مسئولية اتخاذ تلك القرارات المادة (76).
    وتتضمن المادتان (77و78) الإجراءات المتعلقة برفع الدعاوى ضد أعضاء مجالس الإدارة عن الأخطاء التي تسببت في الإضرار بمصالح المساهمين.

    نظام مراقبة البنوك

    تعالج أحكام نظام الشركات تكوين الشركات وطريقة عملها بشكل عام، اما نظام مراقبة البنوك فيشكل الإطار الرقابي الذي تعمل البنوك التجارية بموجبه. وقد برزت الحاجة لوضع تشريع خاص لتنظيم العمل المصرفي نتيجة ما ينطوي عليه العمل المصرفي من مساس مباشر وهام جدا بالصالح العام. فالعمل المصرفي، بعكس الأعمال الأخرى التي تعتمد بنسب متفاوتة على أموال المساهمين أنفسهم، يتناول أموال الناس. ولذا فان البنوك هي الأمينة على مدخرات المجتمع. وتشكل ودائع الجمهور التي يضعها أمانة لدى البنوك مصدر الأموال التي تقرضها لمن هم في حاجة لها.
    والهدف الأساسي لنظام مراقبة البنوك هو حماية مصالح المودعين. ولذا فمن الضرورة ان يلم أعضاء مجالس إدارات البنوك بالأحكام الرئيسية لهذا النظام. وتجدر الإشارة بصفة خاصة إلى المادة الرابعة والعشرين من هذا النظام التي حددت مسئولية أعضاء مجالس إدارات البنوك حيال مخالفتهم لأحكامه، أو للقواعد والتعليمات الصادرة بموجبه. واهم مادة تتصل اتصالا مباشرا بأعضاء مجالس إدارات البنوك هي تلك التي تتعلق بالقروض والسلف التي قد يمنحها البنك لهؤلاء الأعضاء. فقد حظرت المادة التاسعة على أي بنك تقديم قروض بلا ضمان (أ) لأعضاء مجلس إدارته أو مراقبي حساباته أو (ب) للمنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارتها (إدارة البنوك) أو أحد مراقبي حساباتها ( حسابات البنوك) شريكا فيها أو مديرا لها أو له فيها مصلحة مالية مباشرة أو (ج) للأشخاص والمنشآت غير المتخذة شكل شركات مساهمة متى كان أحد أعضاء مجلس إدارة البنك أو أحد مراقبي حساباته كفيلا لها. ويسري هذا الحظر على إصدار الضمانات أو الالتزام بأي التزام مالي أخر بدون ضمان لأعضاء مجالس الإدارة أو مراقبي الحسابات أو المنشآت التابعة لهم.
    وتشترط المادة (12) انه لا يجوز ان يكون الشخص عضوا في مجلس إدارة اكثر من بنك واحد. ولا يجوز الا بموافقة كتابية سابقة من المؤسسة، ان يختار عضوا في مجلس إدارة بنك أو ان يتولى وظيفة مدير فيه، من كان يشغل هذا المركز أو الوظيفة في منشأة مصرفية صفيت أو من عزل من هذا المركز أو الوظيفة في مؤسسة مصرفية.
    وتخول المادة الثانية والعشرون مؤسسة النقد، بموافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ان تتخذ الإجراءات اللازمة، فيما إذا تبينت ان بنكا خالف أحكام هذا النظام، أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له، أو اتبع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه. وتشمل الإجراءات التي يحق للمؤسسة اتخاذها في هذا الصدد عزل أو إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من موظفيه.

    اللوائح الداخلية في الشركات : النظام الأساسي

    بالإضافة إلى أحكام نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك التي جرى إيضاحها أعلاه، هناك أحكام تفصيلية تتعلق بسلطات ومسئوليات أعضاء مجالس الإدارات تتضمنها النظم الأساسية للبنوك، وهي تشكل الإطار القانوني الذي تعمل البنوك بموجبه. وهذه الأحكام الأخيرة منبثقة من أحكام نظام الشركات، وتشكل في الواقع تأكيدا وتوضيحا وتكميلا لها.
    وقد وضعت عقود التأسيس والنظم الأساسية للبنوك السعودية الأجنبية المشتركة التي أنشئت مؤخرا (بتحويل البنوك الأجنبية إلى شركات سعودية) على نمط واحد تقريبا تبلور في ضوء المناقشات التي تمت بين مؤسسي البنوك ومؤسسة النقد حول تحويل هذه البنوك الأجنبية إلى شركات سعودية أجنبية مشتركة. وقد تضمنت تلك الوثائق (عقود التأسيس والنظم الأساسية) قواعد وأحكام تنطبق بشكل عام، ويتوجب على جميع البنوك العاملة في المملكة الالتزام بها. فهناك، على سبيل المثال، المادة التي تورد الأحوال التي تؤدي إلى شغور عضوية مجلس الإدارة. فهي تتناول بالإضافة إلى الحالات التي تشغر فيها العضوية بانتهاء مدتها أو بالاستقالة، شغور العضوية نتيجة بلوغ سن السبعين ما لم تقرر الجمعية العامة عكس ذلك، أو نتيجة عدم صلاحية العضو للاستمرار في ممارسة مسئوليته بموجب حكم أي من الأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية أو نتيجة ان العضو اصبح مختلا عقليا، أو محكوم عليه في قضية تتعلق بالأمانة، أو الشرف، أو حكم بإفلاسه، أو أجرى ترتيبات تسوية مع دائنيه، أو نحي من العضوية بقرار من الجمعية العمومية صادر بأغلبية الثلثين، وبالأغلبية البسيطة اذا كانت التنحية بناء على طلب مجلس الإدارة.
    وهناك مادة أخرى تتعلق بسلطات مجلس الإدارة بشكل عام. فمجلس الإدارة له سلطة كاملة لإدارة أعمال الشركة، والإشراف على شئونها. وللمجلس في سبيل القيام بواجباته مباشرة كافة السلطات والقيام بكافة الأعمال والتصرفات التي خولت الشركة القيام بها بموجب عقد تأسيسها ونظامها الأساسي، باستثناء التصرفات التي يقتصر القيام بها على الجمعية العامة. ولمجلس الإدارة أيضا السلطة لمنح قروض تزيد آجالها عن ثلاث سنوات، وشراء العقار وبيعه ورهنه، وإعفاء مديني الشركة من التزاماتهم، وعقد الصلح وقبول التحكيم. ويجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته إلى عضو مجلس الإدارة المنتدب، أو إلى أي عضو اخر، أو إلى أي من المسئولين في الشركة للمدد وبالشروط التي يراها المجلس مناسبة.
    وقد حددت لوائح البنوك مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور الجلسات، كما أوجبت ان يضمن مجلس الإدارة تقريره السنوي إلى الجمعية العمومية العادية بيانا تفصيليا بجميع المبالغ المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة كمكافآت مالية أو مصاريف نثرية، أو أية مزايا مادية أخرى بما في ذلك أية مبالغ دفعت لخدمات فنية، أو إدارية أو استشارية.
    وتضمنت لوائح البنوك كذلك التأكيد بضرورة ان يكشف أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن أي مصلحة شخصية له سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح معروض على مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية، ويتوجب ان يمتنع هذا العضو عن المشاركة في المداولات أو القرارات المتعلقة بذلك.
    وتتضمن النظم الأساسية الخاصة بالبنوك التي جرى تحويلها إلى شركات سعودية مادة توجب تدوين مداولات وقرارات مجلس الإدارة في محاضر توزع على جميع أعضاء مجلس الإدارة وتوقيعها من قبل رئيس وسكرتير المجلس بعد الموافقة عليها من قبل الإدارة. ويتوجب تدوين هذه المحاضر في سجل خاص ويوقع عليها من قبل رئيس وسكرتير المجلس.
    وتتضمن كذلك تشكيل لجنة تنفيذية تتكون من خمسة من أعضاء مجلس الإدارة يكون المدير التنفيذي للبنك من ضمنهم، ويتولى رئاسة اجتماعات اللجنة. ويحدد مجلس الإدارة صلاحيات هذه اللجنة وكذلك القيود والتوجيهات التي تحكم صلاحياتها. وبطبيعة الحال لا يجوز للجنة تغيير أي من قرارات المجلس أو الأحكام التي وضعها. وتجتمع اللجنة على الأقل مرة كل شهر، وتصدر قراراتها بالإجماع ما لم يحدث خلاف في الرأي فعندها تصدر القرارات بغالبية الموجودين والممثلين في اللجنة. ويتوجب توزيع محاضر جلسات اللجنة وقراراتها على جميع أعضائها. وبما ان اللجنة التنفيذية هي في واقع الأمر مجلس إدارة مصغر، وتمارس العديد من صلاحيات مجلس الإدارة خلال الفترات ما بين جلساته، فقد تركزت في نطاق صلاحياتها ذات المسئوليات المناطة بالمجلس، لذا يخضع أعضاؤها لنفس الضوابط التي يخضع لها أعضاء مجلس الإدارة.
    وهناك مادة تتعلق باختيار عضو من أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الجانب الأجنبي للعمل كعضو منتدب. وقد حددت مادة أخرى في النظم المذكورة بالتفصيل سلطات ومسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب. وتوضح هذه المادة ان عضو مجلس الإدارة المنتدب مسئول عن تصريف شئون البنك اليومية. بيد انه تجدر الإشارة إلى ان المادة المذكورة توضح صراحة ان مسئوليات عضو مجلس الإدارة المنتدب تخضع لحكم المادة التي أناطت بمجلس الإدارة كامل السلطات لإدارة الشركة والإشراف على شئونها، وبمعنى اخر، فانه يعود للمجلس وضع الحدود التي يجوز لعضو مجلس الإدارة المنتدب مزاولة سلطاته في نطاقها، وخاصة فيما يتعلق بالقروض والاستثمارات. حيث انه لا مناص من مسئولية المجلس فيما لو أسيئت إدارة شئون البنك.
    ومن الملاحظ ان اتفاقيات الإدارة الفنية الموقعة مع البنوك الأجنبية المشاركة في البنوك التي جرى تحويلها إلى بنوك سعودية يشير إلى ان عضو مجلس الإدارة المنتدب يتولى إدارة البنك وتصريف شئونه طبقا للوائح وسياسات وقرارات مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية. وتحقيقا لذلك تكون له السلطات التي يحددها مجلس الإدارة من حين لاخر.
    وقد يكون من المناسب الإشارة هنا إلى ان اتفاقيات الإدارة الفنية تعقد، كما ورد في النظام الأساسي، بين البنك السعودي والبنك الأجنبي الذي سيعهد اليه بتولي الإدارة الفنية للبنك لفترة محددة.
    وقد عرفت "الإدارة الفنية" في الاتفاقية بما يعني تسمية عضو مجلس الإدارة المنتدب، وتوفير الجهاز الوظيفي، وما يلزم لممارسة النشاط المصرفي، وتوجيه نشاطات البنك بشكل عام، وتدريب الموظفين السعوديين . وتجدد هذه الاتفاقيات لمدد أخرى بالشروط التي يتفق عليها الطرفان المعنيان.
    ونظرا لاتساع سلطات ومسئوليات أعضاء مجالس إدارات البنوك فانه يصعب تحديد المواضيع التي يجب ان يهتموا بها اذ يتوجب على مجالس الإدارة تفويض صلاحيات كافية لإدارة البنك لتمكينها من تصريف شئون البنك بشكل فعال. ومع ذلك يتوجب على مجالس الإدارة الأشراف على أعمال إدارة البنك. ويتطلب منها رسم السياسات التي تتبعها إدارة البنك وتنفذها. ومتابعة كيفية تطبيق تلك السياسات ونتائج ذلك. ويتطلب من مجالس الإدارة في نفس الوقت وضع حدود لمدى صلاحيات إدارة البنك لكي يضمن خضوع العمليات الكبيرة والهامة لموافقة تلك المجالس.

    الموجودات والمطلوبات

    يعتبر دفتر الأستاذ العام الموحد لبنك ما أو البيان الموحد للموجودات والمطلوبات المصدر الرئيسي للمعلومات التي يتم عن طريقها تقييم وضع البنك ومراقبة تطوره. وبناء عليه يتوجب تقديم بيان مفصل بالموجودات والمطلوبات (ويشكل ذلك في الواقع ميزانية تفصيلية للبنك) لمجلس الإدارة بشكل منتظم، كل شهر مثلا، على ان يشمل كل بيان استعراض موجز عن أوضاع البنك وتحليل مقارن، أو على الأقل شرح للمتغيرات الرئيسية مقارنة بالشهر السابق. وسيتيح التحليل المقارن الذي يتضمنه هذا البيان والتساؤلات التي قد تنشأ عنه لأعضاء مجلس الإدارة الإطلاع على تقييم سريع لوضع البنك وتطوره. ومن الأسئلة الهامة التي قد يجيب عليها أو يثيرها هذا البيان ما يلي : (هذا مع العلم ان هذه الأسئلة جميعها ليس بالضرورة ان تنشأ مع كل بيان، فقد يثار بعضها أحيانا، أو على فترات ربع أو نصف سنوية عند استعراض أوضاع البنك).
    - هل الودائع في ازدياد أو انخفاض؟
    - ما معدل ودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية والودائع بدون فوائد) والودائع لاجل (الودائع الادخارية والثابتة)؟
    - ما متوسط تكلفة الودائع؟
    - ما وضع الودائع الكبيرة (التي تزيد عن 2% من مجوع الودائع) وما عددها؟ وما رصيدها الإجمالي؟
    - ما هي الفروع التي سجلت رقما قياسيا في اجتذاب الودائع؟
    - ما نسبة الودائع لرأس المال، وما حجم الاحتياطات المحجوزة لدى مؤسسة النقد والمتصلة بزيادة الودائع عن خمسة عشر مثلا من رأس المال المدفوع والاحتياطات؟
    - ما وضع الاقتراض (صافي المدين للبنوك)؟
    - ما مكونات المطلوبات الأخرى وهل حصلت تغيرات كبيرة؟
    - ما وضع المطلوبات الطارئة (المطلوبات التي قد يكون البنك ملزما بها في المستقبل كخطابات الاعتماد الصادرة والمستحقة وتزيد عن التأمين النقدي، وأوراق التحصيل المقبولة، والضمانات الصادرة، والقضايا المعلقة المرفوعة ضد البنك... الخ) وهل يوجد احتياطي كاف لمواجهة الخسائر المحتملة والمقدرة؟
    - ما وضع سيولة البنك، وهل يوجد عجز في نسبة الودائع النظامية والاحتياطات السائلة بموجب المادة السابعة من نظام مراقبة البنوك؟
    - ما معدل الموجودات السائلة (النقد، الودائع لدى مؤسسة النقد، الأرصدة تحت الطلب ولآجال قصيرة لدى البنوك الأخرى) إلى الودائع؟ والى الودائع والمبالغ المقترضة (التي اقترضها البنك)؟
    - ما الوضع المقارن للقروض (إجمالي) ولنسبة الائتمان إلى الودائع؟
    - هل قاربت محفظة الائتمان الحدود السليمة (حوالي 60% من الودائع) أم تجاوزت ذلك، ولماذا؟
    - هل احتياطي الديون الهالكة والمشكوك فيها كاف؟
    - هل يوجد تغير جوهري في تكوين الاستثمارات؟
    ما وضع الموجودات الأخرى؟
    هل الحساب المعلق المستحق (المصروفات التي تنتظر الصرف) كبير ام متزايد؟

    القروض والسلف
    تشكل عمليات الإقراض أهم نشاطات البنك، إذ هي المصدر الرئيسي لدخله، ويتوقف عليها إلىحد كبير، سلامة ومتانة الوضع المالي للبنك، وتشكل العمولة على القروض غالبا اكبر مصدر لإيرادات البنك. ومن الجدير بالذكر ان الجزء الأكبر من الودائع والاقتراض يستخدم لأغراض الإقراض، ولذا فان قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته تعتمد بدرجة كبيرة على مدى قدرته على استرداد قروضه. فكل عملية إقراض تنطوي على إيجاد توازن بين اعتبارات الربح ومتطلبات التعقل والسلامة. والإدارة المصرفية المسئولة لا تضحي بمتطلبات التعقل والسلامة من اجل الربح. ويجب ان يكون الهدف العام لسياسة مجلس الإدارة فيما يتعلق بالإقراض وفق ما يلي:
    أ- عدم تضخم محفظة القروض:
    في العادة لا يجب ان تتعدى القروض والسلف معدل 60% من مجوع الودائع. ولكن في واقع الأمر ليست هناك معايير محددة وثابتة. فهناك عوامل عديدة يتوجب أخذها في الاعتبار مثل مكونات الودائع، وثبات قاعدتها، ومكونات وسيولة القروض والسلف، والوضع الاقتصادي العام، والسياسة النقدية والائتمانية للدولة ... ... الخ، بيد ان ما يهم بهذا الصدد إذا ارتؤي في وقت ما انه من الضروري والمفيد للبنك تجاوز العرف المقترح، هو وجوب مراقبة الوضع بدقة وبصفة مستمرة، والإدراك بوجوب عدم السماح باستمرار هذا التجاوز لمدة زمنية غير محددة.
    ب- عدم تركيز الائتمان في فئة معينة:
    التنويع السليم للمخاطر قاعدة أساسية للنشاط المصرفي، ولذا فان منح تسهيلات ائتمانية تشكل نسبة كبيرة من رأسمال البنك لعميل واحد يعتبر تركيزا خطرا للائتمان نظرا لما ينطوي عليه ذلك من اعتماد كبير على مقترض واحد.
    وحرصا على حماية البنوك من الخطر حظر نظام مراقبة البنوك منح تسهيلات ائتمانية لشخص طبيعي أو اعتباري يتجاوز مجموعها 25 في المائة من رأسمال البنك المدفوع واحتياطاته.
    ويجوز لمؤسسة النقد لمقتضيات المصلحة العامة زيادة هذه النسبة إلى 50 في المائة.
    بيد انه يجب الإدراك ان أربعة قروض يشكل كل منها 25 في المائة من رأسمال البنك واحتياطياته يعني ربط مصير رأسمال البنك واحتياطياته في أربعة حسابات فقط. وكلما ارتفع عدد مثل هذه الحسابات كلما زادت المخاطر التي يتعرض لها البنك. ولا يمكن لمجلس الإدارة ان ينظر لمثل هذا الوضع بارتياح. وانطلاقا من ذلك يجب ان يستهدف المجلس تجنب أنواع أخرى من التركيز الخطر للائتمان، مثل الإقراض المفرط لصناعة معينة أو قطاع تجاري معين. فمثل هذا التركيز سوف يعرض البنك للخطر كنتيجة لأية تغييرات سلبية فيما كان متوقعا، أو كنتيجة للتقلبات الاقتصادية التي قد تؤثر سلبيا على صناعة ما أو نشاط تجاري معين.
    كلما اتسع توزيع وتنويع الائتمان الذي يقدمه بنك ما سواء بالنسبة لحجم القروض، أو القطاعات الاقتصادية المختلفة، أو أشكال الضمانات، أو التوزيع الجغرافي كلما كان ذلك اصلح للبنك وللمجتمع الذي يسعى لخدمته.
    ج- إيجاد توازن معقول بين القروض والمطلوبات :
    كثيرا ما تستسلم البنوك لاغراءات الاقتراض القصير الأجل والإقراض طويل الأجل، وكثيرا ما أدت هذه السياسة إلى عواقب وخيمة. ولذا فان الإدارة المصرفية الحكيمة تدرك على الدوام المخاطر التي ينطوي عليها إهمال التوازن بين الموجودات والمطلوبات، وتسعى لتنظيم حقيبة قروضها آخذة باعتبارها أنماط أعمار مطلوباتها.
    ان اعتماد البنوك على الاقتراض من بعضها بشكل مفرط (يسدد عادة عند الطلب أو بعد اجل قصير جدا) لتمويل عمليات الإقراض العادية يعتبر سياسة غير حكيمة على الإطلاق. ويشبه الوضع السابق الحالة التي يكون فيها الجزء الأكبر من الودائع في شكل حسابات جارية، وبالتالي تستحق الدفع عند الطلب بينما الإقراض بشكل ملحوظ متوسط الأجل، فهذا أيضا إجراء غير سليم.
    وقد تكون القروض القصيرة الأجل (من ستة شهور إلى سنة ) وهي ما تقدمة البنوك التجارية في العادة، قناعا لتسهيلات ائتمانية طويلة الأجل عن طريق تجديدها أو تمديدها. ومثل هذا الإخفاء للتسهيلات الطويلة الأجل أمر يجب تجنبه. وبطبيعة الحال يمكن تجديد التسهيلات ولكن ذلك يجب ان يكون مرهونا بتقديم طلب للتجديد، وان يدرس هذا الطلب بعناية، ويبت فيه في ضوء مزاياه، هذا مع العلم ان طريقة حركة الحساب هي انسب مقياس . فإذا لم تنشا مشاكل صعبة، وكان التسديد يتم بانتظام وبجدية، فيمكن اعتبار التسهيلات القصيرة الأجل بالفعل، ويمكن تجديدها من ان لآخر إذا لم تكن هناك عوامل سلبية أخرى.
    د- تدرس القروض بعناية وفق الإجراءات السليمة قبل الموافقة عليها:
    ان منح تسهيل مؤقت بملغ صغير لأحد عملاء البنك قد يتم بموافقة مدير البنك إذا كانت لديه هذه الصلاحية. لكن تقديم تسهيل بمبلغ كبير ولفترة أطول يجب ان يخضع لإجراءات موضوعة. ويعتبر فحص وتمحيص كل ائتمان مقترح مطلب أساسي في عمليات الإقراض، وكل بنك مطالب ان يكون لديه تنظيم مناسب وفعال لجمع المعلومات المتعلقة بالائتمان والمقترضين وحفظها. وينبغي ان تكون هذه المعلومات كافية، ووافية في تفصيلاتها، ومبوبة ومحفوظة جيدا، وان تراجع ويجري تحديثها بانتظام.
    ويجب على المقترض ان يتقدم بطلب القرض على استمارة طلب القروض المعدة من قبل البنك، وان يضمن الطلب الغرض من طلب القرض، ومصادر التسديد للقرض وجميع المعلومات المدعمة بما في ذلك أخر مركز مالي والمراكز المالية السابقة للمقترض.
    بالرغم من أهمية اخذ الضمانات، وضرورة الاهتمام بذلك، فان قدرة المقترض على السداد يجب ان تظل المقياس الأساسي لما ينطوي عليه القرض من مخاطر، ويعني ذلك انه يجب ان يكون لدى المقترض إيرادات وموجودات سائلة كافية لمواجهة مدفوعات العمولات، وان يكون في وضع قادر فيه على تخفيض وسداد اصل القرض خلال الفترة المحددة.
    ويرجع للبنك التأكد من صحة الغرض المطلوب من اجله القرض، ومدى توفر الفرص المعقولة لنجاح العمل، وان المقترض يستحق الثقة، ومدى سلامة وكفاية الضمان المقدم.
    وفي حالة القروض الكبيرة والطويلة الأجل يستلزم الأمر ان تكون التحليلات المالية ودراسات الجدوى اكثر عمقا وشمولا لضمان عدم دخول البنك في التزامات تنطوي على مخاطر غير عادية.
    ويجب ان تشمل إجراءات منح القروض تكوين لجنة للإقراض في المركز الرئيسي للبنك وكذلك في الفروع والمراكز الإقليمية إذا اقتضت الضرورة، تقوم بدراسة وتحليل وتقييم طلبات الاقتراض قبل الموافقة عليها ويتم تشكيلها من كبار المسئولين في البنك.
    ويستحسن ان تمارس الصلاحيات الممنوحة لموظفي البنك بهذا الشان من خلال هذه اللجنة، وليس من خلال اتخاذ قرارات فردية. ويجب ان تمر طلبات الاقتراض على اللجان المذكورة للنظر فيها قبل عرضها على اللجنة التنفيذية للبنك أو مجلس إدارته لاقرارها.
    من المهم لأعضاء مجلس الإدارة التأكد من ان عمليات الإقراض تخضع لضوابط دقيقة. وان لا تتم وفق اهواء الموظفين المختصين. ومن المهم أيضا ان يضع مجلس الإدارة نفسه إجراءات منح القروض وحدود التسهيلات الممنوحة، أو يوافق عليها، مع مراعاة ان يحدد بوضوح صلاحيات ومسئوليات موظفي البنك المسئولين عن الإقراض، ومدراء الفروع، وعضو مجلس الإدارة المنتدب، واللجنة التنفيذية، ومجلس الإدارة نفسه بهذا الخصوص. ويجدر التأكيد هنا ان لا يسمح بتجاوز الصلاحيات الممنوحة.
    هــ - المراقبة الدقيقة من مجلس الإدارة لعمليات الإقراض :
    من أهم متطلبات المراقبة التي يقوم بها مجلس الإدارة لعمليات الإقراض وجود نظام للمتابعة يمكن المجلس من متابعة اتجاهات ومكونات محفظة قروض البنك. وبالرغم من ان التسهيلات الائتمانية الكبيرة يجب ان يوافق عليها مجلس الإدارة نفسه (او اللجنة التنفيذية، عند الضرورة)، وان يفحص بعناية المعلومات المقدمة بشان تلك التسهيلات، وما قد تثيره من مسائل تتعلق بسياسة البنك في الإقراض، قبل الموافقة عليها الا انه من الضروري تقديم بيان شهري لمجلس الإدارة يتضمن جميع القروض الممنوحة خلال الشهر من قبل عضو مجلس الإدارة المنتدب، ومن قبل موظفي البنك الآخرين في نطاق الصلاحيات المخولة لهم بهذا الخصوص وكذلك المعلومات الهامة المتعلقة بكل قرض بما في ذلك طريقة سير القرض في الماضي في حالة تمديده، أو تجديده، أو زيادته.
    اذا كان عدد القروض التي تمنح كبيرا، فقد يستثنى مجلس الإدارة القروض الصغيرة (في حدود 50.000 ريال مثلا) من مطلب إعطاء معلومات مفصلة عنها لمجلس الإدارة. وقد يسمح بإعطاء المعلومات عنها على أساس تقرير موحد.
    وهناك بيان اخر يجب ان يحصل عليه مجلس الإدارة على أساس منتظم، وهو بيان القروض والسلف التي لم تسدد في مواعيدها. فحسابات مثل هذه القروض يجب ان تعرض لمجلس الإدارة بصورة دورية، وان يضمن العرض في كل حالة، إلى جانب المعلومات الأخرى اللازمة، المدة التي تجاوز فيها القرض اجله. والإجراءات التي اتخذت لمعالجة الموضوع، ووضع الضمان المقدم عن القرض.
    جميع السلف والقروض التي لم تسدد في مواعيدها يجب ان تحظى بمراقبة ومتابعة مستمرة من مجلس الإدارة، وان يناقشها حالة بحالة ليطمئن ان إدارة البنك قد اتخذت جميع الإجراءات الممكنة لاستردادها. ويجب ان تتضمن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي تبحث فيها مثل هذه السلف والقروض مداولات المجلس حول ذلك. ويتيح استعراض وفحص القروض التي يعجز أو يمتنع أصحابها عن تسديدها، من قبل مجلس الإدارة، الفرصة للمجلس لمعرفة ما إذا كان هناك خطأ في سياسة الإقراض التي يتبعها البنك، أو لم تراع الدقة في فحص القروض قبل الموافقة عليها، أو ان هناك ضعفا في المراقبة والإشراف في المرحلة التي تعقب الموافقة على القروض، ومن ثم في ضوء هذه الاعتبارات اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.
    وفي حالة الديون المعدومة والمشكوك فيها يستحسن ان يتبع المجلس سياسة حذرة جدا ومحافظة، فيتم شطب القروض والسلف التي لا يمكن استردادها، ويخصص احتياطي كاف للقروض التي لا يحتمل استردادها أو يكون عامل الخسارة فيها بالنهاية عاليا. ويجب ان تتركز صلاحية شطب أي قرض أو تخصيص احتياطي له، في مجلس الإدارة بصورة كلية. وبطبيعة الحال تؤخذ توصية عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير العام بالاعتبار، بيد ان القرار يجب ان يتخذه المجلس. وفي هذا الخصوص يكون لملاحظات محاسبي البنك القانونيين وزنها اللازم، لكن يستحسن الا ينتظر المجلس إلى ان يطلب المحاسبون القانونين إجراء عمليات الشطب أو تخصيص الاحتياطي. ومن الجدير بالذكر ان إدارة البنك مسئولة أمام مجلس الإدارة عن كل خسارة يتعرض أو قد يتعرض لها البنك، وان مجلس الإدارة مسئول امام المساهمين. واذا كانت الخسائر كبيرة، وتؤثر على سلامة البنك فلا مفر من المسئولية أمام المودعين والدائنين.

    يتبع

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    2-Aug-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    7,713
    الضمانات والالتزامات الطارئة الأخرى
    الالتزام الطارئ هو التزام قد ينشأ وقد لا ينشأ، وبمعنى آخر هو دين متوقف على ظروف غير مؤكدة. وبالتالي يشكل التزاما مستقبليا غير مؤكد. ويعرف الضمان بأنه تعهد بسداد دين، أو مواجهة التزام على شخص آخر اذا عجز المدين الأصلي عن السداد فقد اعتبر الضمان التزاما طارئا. وحيث ان إصدار الضمان لا يشكل عملية دفع فورية ساعة إصداره، فقد لوحظ ان البنوك لا تدرك أحيانا أهميته الحقيقية، ولذا قد تصدر الضمانات دون تمعن فيها ودون ان تحتاط لأية محاذير وقد تتجاهل مدى قدرتها على تحمل الخسائر مقارنة برأسمالها واحتياطياتها. وتتميز الظروف الحالية بمخاطر كبيرة في هذا المجال نظرا لكون إصدار الضمانات يشكل جانبا هاما من الخدمات المصرفية، وتصدر هذه الضمانات بأعداد كبيرة ومبالغ ضخمة. ولذا اصبح ضروريا جدا إدراك ان أي ضمان ينطوي على إمكانية ان يتحول إلى التزام فعلي. وبما ان أي قرض قد يتحول إلى خسارة فيما لو عجز المقترض عن السداد، كذلك قد يصبح أي ضمان واجب السداد فيما لو عجز المقترض الأصلي عن الوفاء بالتزاماته. ويتطلب من البنك قبل الموافقة على إعطاء الضمان ان يتأكد تماما ان طالب الضمان قادر وسيظل قادرا على الوفاء بالتزاماته، وانه، في حالة ضمانات العقود، يملك القدرة والوسائل لاكمال المشروع، وان مركزه الائتماني وقدرته على الوفاء لا يتطرق لهما الشك. وباختصار تخضع الضمانات لذات الضوابط التي اقترحت آنفا فيما يتعلق بالسلف والقروض، ويرجع لمجلس إدارة البنك، كما هو الأمر في حالة القروض، وضع الحدود السليمة للمدى التي تصدر به الضمانات. وتعطى الضمانات عادة مقابل رهن مناسب ما لم يكن هناك أسباب مقنعة لمنح هذا التسهيل دون رهن. ويتوجب فتح حساب تدون فيه كافة الضمانات التي صدرت والقائم منها، ولا يجوز إصدار ضمان دون إجراء القيود اللازمة في الحسابات ذات العلاقة. ويراعى أيجاد علاقة سليمة بين مجموع قيمة الضمانات القائمة ومجموع حقيبة القروض، ويراعى كذلك ان لا تكون هذه العلاقة غير متناسقة مع القاعدة الرأسمالية للبنك واحتياطياته. وتجدر الملاحظة ان نظام مراقبة البنوك، كما هو الحال بالنسبة لأنظمة الرقابة المصرفية في الدول الأخرى، يعتبر الضمان والقرض أمراً واحداً لأغراض متطلبات تنويع الائتمان. ومن الجدير بالذكر بهذا الصدد ان المادة الثامنة من نظام مراقبة البنوك تقضي بأنه يحظر على أي بنك ان يزيد تسهيلاته الائتمانية بما في ذلك الضمانات، أو يرتبط بأي التزامات مالية لجهة ما بمبالغ تزيد في مجموعها عن 25 في المائة من رأسمال البنك المدفوع واحتياطاته، ويعني ذلك انه لو حصلت جهة ما مثلا على قروض وتسهيلات أخرى تبلغ 20 في المائة من رأسمال البنك المدفوع واحتياطاته، فان الضمانات التي قد تعطى للجهة ذاتها يجب الا تتعدى حدود النسبة المتبقية وقدرها 5 في المائة. أضف إلى ذلك ان هذه المادة لا تستثني من حكمها الضمانات التي يقابلها ضمانات صادرة من بنوك أخرى. فالاستثناءات التي قد تشمل المعاملات الثنائية بين البنوك، أو بين البنوك وفروعها لا تمتد إلى معاملات الأطراف الثالثة.
    وأيضا خطابات الاعتماد، والأوراق المقبولة، والمعاملات الأخرى، وهي جميعا تنطوي على درجات متفاوتة من المخاطر، تتطلب قدرا مناسبا من الحيطة والحذر. وكما هو الحال بالنسبة للسلف والقروض والضمانات، يتعين على مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ان تتوفر عندهما القناعة الكافية بان هذه التسهيلات قد درست بعناية، وان الموافقة قد أخذت في الاعتبار الالتزامات الإجمالية على الجهة المستفيدة، وارتباطاتها ومركزها المالي ككل، وتصرفاتها السابقة وإمكانياتها المستقبلية، والأوضاع السائدة في السوق، والتأمين النقدي والرهونات، وتوجيهات وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي.

    الاستثمارات

    من المهم ان يتذكر مجلس الإدارة دائما عند وضع السياسة الاستثمارية للبنك، ان البنوك التجارية تختلف عن شركات التأمين، وصناديق معاشات التقاعد، وبنوك الاستثمار، ومؤسسات التمويل الإنمائي. اذ يجب ان تكون مكونات جانب المطلوبات في ميزانية البنك أمرا أساسيا يجب ان يكون في جميع الأحوال نصب أعين اعضاء المجلس، واعتبارات السلامة والسيولة يجب ان تحظى بأهمية قصوى، وان تكون محفظة الاستثمار مؤلفة فقط من أوراق مالية ذات جودة عالية، وان تكون الاستثمارات منوعة بشكل متوازن للاحتماء من المخاطر المختلفة.
    ان تحديد نسبة الاستثمارات إلى الودائع هو من الأمور المناطة بمجلس الإدارة، وهو أمر بطبيعة الحال يعتمد على متطلبات السيولة التي تفرضها السلطات النقدية والرقابية، وعلى العرف المتبع لدى بنوك الدرجة الأولى، وعلى اتساع السوق وأحوالها السائدة. ونظرا لعدم وجود سوق للسندات المالية فان أي معدل يزيد عن 20% ينطوي على مخاطرة.
    ومن المستحسن ان يحتفظ المجلس لنفسه بصلاحية شراء وبيع استثمارات البنك أو يفوضها فقط للجنة التنفيذية. وتجدر الملاحظة هنا انه يتوجب تدوين جميع التفويضات التي يتخذها مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية بخصوص شراء أو بيع الاستثمارات فى محاضر المجلس أو اللجنة التنفيذية قبل تنفيذها. وإذا ما ارتؤي تفويض عضو مجلس الإدارة المنتدب أو المدير العام، فيجب ان يكون التفويض محددا، ولمدة معلومة، ويخضع لتوجيهات دقيقة. ويعرض لمجلس الإدارة جميع المعاملات التي تمت استنادا إلى تفويضات معتمدة، وتخضع لموافقة المجلس وتدون في محاضر جلساته، ويقدم لمجلس الإدارة بشكل دوري (كل ثلاثة اشهر مثلا) بيان مفصل مع تحليل عن استثمارات البنك، ويقوم المجلس بمراجعة جميع استثمارات البنك على أساس ذلك. ويتطلب من المجلس إعطاء أهمية خاصة للاستثمارات التي تتميز بطابع المضاربة، أو تكون محدودة النجاح، أو تعاني من الخسارة أو يتوقع ان تتعرض لخسارة. ويحرص مجلس الإدارة على احتفاظ البنك بمعلومات ائتمانية كافية عن الأسهم والسندات التي ليست لها قيمة سوقية، ويراعى ان تكون هذه المعلومات دقيقة وحديثة . ويجب تخصيص احتياطي في حينه لمواجهة أية خسائر في القيمة الدفترية للاستثمارات، ويراعى عدم إدخال أية أرباح لم تتحقق بعد ضمن أرباح البنك.
    من الضروري ان يكون المجلس مدركا على الدوام للقيود التي يضعها نظام مراقبة البنوك على أنواع معينة من الاستثمارات . ولسهولة الإطلاع سيجري الإشارة هنا لهذه القيود.
    طبقا للفقرة 3 من المادة 10 يحظر على البنوك شراء اسهم أي بنك يعمل في المملكة بدون موافقة مؤسسة النقد. وتحظر الفقرة 4 من المادة نفسها على البنوك امتلاك اسهم في أية شركات أخرى مؤسسة في المملكة تزيد قيمتها على 10 في المائة من رأسمالها المدفوع ويشترط الا تتجاوز القيمة الاسمية لهذه الأسهم 20 في المائة من رأسمال البنك المدفوع واحتياطياته. ويجوز لمؤسسة النقد عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين . وتتضمن الفقرة 5 من هذه المادة الحظر على البنوك امتلاك العقار واستئجاره الا إذا كان ضروريا لإدارة أعمال البنك أو لسكنى موظفيه أو للترفيه عنهم. وإذا امتلك البنك عقارا وفاء لدين له قبل الغير ولم يكن هذا العقار لازما لاستعماله وجب تصفيته في خلال ثلاث سنوات من تاريخ أيلولة العقار اليه. واستثناء من هذه الأحكام، يجوز للبنك، إذا وجدت ظروف خاصة لها ما يبررها وبشرط موافقة مؤسسة النقد على ذلك، ان يمتلك عقارا لا تزيد قيمته على 20 في المائة من رأسماله المدفوع واحتياطياته.
    وطبقا للفقرة (ج) من المادة (11) يحظر على البنوك امتلاك اسهم أية شركة مؤسسة فى خارج المملكة الا بعد الحصول على ترخيص كتابي سابق من مؤسسة النقد وبالشروط التي تحددها.

    الإيرادات والمصروفات

    ولا يقتصر اهتمام أعضاء مجلس إدارة البنك على الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر. بل يتوجب عليهم ان يكونوا على دراية تامة بالاتجاهات والتطورات في إيرادات البنك ومصروفاته خلال العام ليتمكنوا من ممارسة الرقابة المالية المطلوبة على إدارة البنك، واستنباط مختلف الوسائل لزيادة إيرادات البنك والاقتصاد في مصروفاته، والحيلولة دون حدوث تسيب بهذا الخصوص، واكتشاف أي سوء استعمال للصلاحيات الممنوحة في حينه. وتحقيق نمو سليم في الطاقة الايرادية للبنك يعتبر ضروريا ليس فقط لاجل الحصول على مردود معقول للمساهمين، ولكن أيضا لمواجهة أية خسائر قد تحصل مستقبلا، ولبناء احتياطي البنك وقاعدته الرأسمالية.
    وبناء على ما سبق يتعين على مجلس الإدارة الإطلاع على بيان شهري مفصل بإيرادات البنك ومصروفاته يتضمن جميع الإيرادات والمصروفات التي تحققت خلال الشهر مصنفة حسب بنودها المختلفة.
    وتصنف الإيرادات عادة كالتالي : العمولات على القروض، العمولات وعوائد الاستثمارات، أجور الخدمات، الدخل من معاملات النقد الأجنبي. اما مكونات المصروفات فهي عادة كما يلي:
    العمولات على الودائع، العمولات على الاقتراض، الرواتب والأجور، الإيجارات والصيانة والاستهلاك على الممتلكات، المصروفات الأخرى . وتظهر الإيرادات غير المتكررة بما في ذلك الأرباح واستردادات الديون التي اعتبرت معدومة، والمصروفات غير المتكررة بما في ذلك الخسائر بشكل منفصل تحت بنود مناسبة.
    ومقارنة هذا البيان ببيانات الأشهر السابقة سيبرز الاتجاهات لمختلف عمليات البنك ويمكن مجلس الإدارة من استقصاء أسباب أية تغيرات ملحوظة، وقد يطلب المجلس تحليلا اكثر تفصيلا لحسابات المصروفات لإجراء دراسة اعمق لها. ويتعين على المجلس ان يتأكد ان الصلاحيات المخولة للصرف يجري التقيد بها. وان المصروفات الكبيرة أو تلك التي لم تشملها الصلاحيات المخولة تعرض للمجلس ( أو اللجنة التنفيذية حسب الأحوال) للنظر في الموافقة عليها، وان الإيرادات هي تلك المتحققة فعلا، وان المصروفات المتحققة احتسبت بالكامل، وان النفقات التي تعتبر في العادة وحسب القواعد المتعارف عليها مصروفات بحتة قيدت كمصروفات في حينها ولم تعتبر مصروفات رأسمالية أو احتسبت ضمن حسابات الموجودات. ويمكن لعمليات المراجعة المحاسبية الداخلية والخارجية ان تكون لها عونا كبيرا في اكتشاف المخالفات وابرازها.
    السجلات ومسك الدفاتر والرقابة الداخلية

    تعتبر السجلات السليمة، والتقيد بالنظم والإجراءات المحاسبية الصحيحة، وتواجد جهاز فعال للمراقبة الداخلية من الدعامات الرئيسية التي يتركز عليها البناء المصرفي. ولو ضعفت هذه الدعامات فلا بد ان ينهار هذ البناء يوما ما.
    لذلك فان من مسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة وواجباتهم التي لا مفر منها التأكد ان دعامات البنك هذه لا يتسرب إليها الضعف. وقد ساعد استخدام الكمبيوتر في العمليات على تسهيل هذه المهمة.
    ويمكن الاستعانة بخدمات شركات المحاسبة والاستشارة المرموقة لادخال الأنظمة المحاسبية الحديثة لمسك الدفاتر، أو لدراسة وتحسين وتحديث الأنظمة الحالية المتبعة.
    ولا بد من الإشارة هنا انه لا يمكن لأي نظام مهما بلغ من تطور ان يكون بديلاً لليقظة التامة والحذر. واذا ما فقدت اليقظة في أجهزة السلطة والرقابة فان افضل النظم يعتريها التسيب وتعجز عن منع الاحتيال والتزوير والاختلاس. لذلك فانه يتعين على أعضاء مجلس الإدارة ان يتأكدوا أولا من وجود نظام سليم للمحاسبة ومسك الدفاتر يشتمل على جميع قواعد الأمان، وان هذه القواعد متبعة فعلا، وانه يجري اتباع الإجراءات الضرورية السليمة لحفظ واستعمال السجلات الهامة، والوثائق والاستمارات ذات الطبيعة الحساسة، ونماذج التواقيع، ووثائق الاستثمارات، وضمانات القروض، والنقد.
    ويطلب من أعضاء مجلس الإدارة كذلك التأكد من ان الإجراءات الموضوعة يجري التقيد بها بدقة، وان جميع التعليمات الصادرة بشأن سير العمل اليومي متبعة تماما. وفي نطاق ذلك تبرز الأهمية البالغة لوجود نظام فعال للمراقبة الداخلية. ويعتبر المدققون الداخليون بمثابة الاعين والآذان لادارة البنك. ويجب ان تخضع جميع عمليات البنك للفحص والمراجعة من قبلهم. ويرجع اليهم اكتشاف اية مخالفات، أو انحرافات عن الإجراءات الموضوعة، أو حالات عدم التقيد بتعليمات المركز الرئيسي للبنك، أو مخالفة الأنظمة المرعية، أو تعليمات مؤسسة النقد. ويتعين ان تكون إدارة المراقبة الداخلية تحت إشراف عضو مجلس الإدارة المنتدب مباشرة، وان تقدم هذه الإدارة تقارير دورية لمجلس الإدارة واللجنة التنفيذية عن نشاطاتها وملاحظاتها والإجراءات المتخذة حول ما تبديه من ملاحظات. وتجدر الملاحظة هنا ان جهاز المراقبة الداخلية هو مجرد اداة من الأدوات التي يملكها المركز الرئيسي للمراقبة والإشراف. ولا يمكن ان تكون بديلا للمراقبة والإشراف من قبل المركز، فاذا وجد تهاون أو عدم مقدرة على المستوى الرقابي، فانه يتعذر على التدقيق الداخلي تصحيح الوضع.
    ويتعين على مجلس الإدارة ان يعطي أهمية مماثلة للتدقيق الخارجي الذي يشكل في الواقع وسيلة للتأكد من مدى كفاءة نظام التدقيق والمراقبة الداخلية، وان يناقش تقرير المراجعين الخارجيين بالتفصيل وبكل عناية وجدية.

    ملاحظات ختامية
    ليس الغرض من هذه المذكرة الإيضاحية وضع نهج مسلكي أو خطة متكاملة للعمل، وإنما قصد منها إبراز الأحكام القانونية الهامة التى لها علاقة بأعضاء مجالس إدارة البنوك. ولفت انتباههم إلى المجالات الرئيسية التى تشملها مسئولياتهم، وتوفير بحث مختصر لبعض المسائل ذات العلاقة، وطرق العمل التى ينصح بها. وتقديم بعض المقترحات حول كيفية قيام عضو مجلس الإدارة الذى يشعر بأهمية أداء واجباته، بممارسة مسئولياته.
    إن العمل المصرفي متعدد الجوانب، ومن المحتمل أن يواجه عضو مجلس الإدارة مسائل كثيرة متباينة خلال فترة عضويته. وطالما كان عضو مجلس الإدارة مدركاً لمسئوليته، ويمارسها بجدية مع إعطاء الاهتمام اللازم للأمور الأساسية، فإن معالجته للمواضيع والمسائل التي تعرض عليه سيكون من منطلق ما هو أفضل لمصلحة البنك، ومصلحة كل المجموعات التي لها ارتباط وثيق بالبنك. وغنى عن القول أنه إذا كانت إدارة البنك وموظفوه مطالبين أن يكونوا على مستوى عال من السلوك الأخلاقي، فمن باب أولى أن يكون أعضاء مجالس الإدارة على هذا المستوى من السلوك فى تصرفاتهم الفردية والجماعية. ويتوجب على أعضاء مجلس الإدارة، على الأخص، التقيد التام بالأحكام التى تنظم موضوع تضارب المصالح بين البنك وأعضاء مجلس إدارته. وقد جرى لفت الإنتباه إلى هذه الأحكام فى جزء سابق من هذه المذكرة . وهناك نقطة أخرى لم يشر إليها فيما سبق، يتطلب من أعضاء مجلس الإدارة أن يتذكروها دائماً وهى تتعلق بالتوظيف والتدريب.. وهذا الموضوع يتميز بأهمية بالغة نظراً لأن الكفاءة التي تتميز بها أية مؤسسة هي في النهاية انعكاس لكفاءة موظفيها. والبنك لا يكون مستنداً إلى دعائم متينة، ولن يستطيع تحقيق تطلعات الحكومة والمواطنين، ما لم يتوفر له جهاز وظيفى متكامل يتمتع بالكفاءة والتدريب الجيد والمقدرة.
    وأخيراً من المستحسن أن يدرك أعضاء مجالس إدارات البنوك، أن البنوك ليست مؤسسات هدفها الربح فقط، بل لها أيضاً أهداف اجتماعية. وما لم يتمكن البنك من خلق شعور بالإرتياح نحوه في المجتمع الذي يخدم فيه عن طريق تقديم خدمات فعالة ومعقولة التكاليف، ومعاونة الأشخاص ذوى الإمكانيات المحدودة على إنشاء أعمالهم، ومصانعهم، ومهنهم، والمساهمة فى النشاطات التى تساعد فى بناء البلاد، فإن أسسه ستظل غير ثابتة ومستقبله غير واضح.

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    2-Aug-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    7,713
    لجنة تسوية الخلافات المصرفية

    المنازعات بين البنوك وعملائها وبالعكس
    أ- تشكل لجنة بمؤسسة النقد العربي السعودي لتسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة:
    صدر الأمر السامي رقم 729/8 في 10/7/1407 هـ والموجه لمعالي وزير المالية والاقتصاد الوطني تتضمن تشكيل لجنة في مؤسسة النقد العربي السعودي من ثلاثة أشخاص من ذوي التخصص لدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من اجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقا للاتفاقيات الموقعة بينهما.
    ب- اختصاص لجنة تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة :
    نص الأمر السامي 729/8 وتاريخ 10/7/1407 هــ في بند 3،4،7 منه على :
    1-على اللجنة ان تقرر الإجراءات التي يمكن اتخاذها لضمان تسوية القضايا بما في ذلك امام الجهات الحكومية بحجز ما لديها من مستحقات للمدين لتسديد الديون المطالب بها، كما يجوز لها ان توصي بالحجز على اموال المدين ومنعه من السفر.
    2-اذا لم يتعاون المدين مع اللجنة في التسوية مع البنك فيجوز للجنة ان تقرر التعامل مع المدين من قبل الأجهزة الحكومية أو البنوك.
    3-على اللجنة ان تنظر في أي مطالبة يتقدم بها دائنو الأشخاص المدينين للبنوك وذلك فيما قد يكون للمدينين من مستحقا لدى الجهات الحكومية بحيث تكون البنوك أسوة بالغرماء على ان يلاحظ انه عندما تقرر اللجنة عدم توصلها إلى تسوية مرضية للطرفين ان يحال النزاع إلى المحكمة المختصة للبت فيها.
    وقد تأكد الأمر السامي 729/8 بالأمرين الساميين رقمي 732/8،733/8 في 10/7/1407هـ والمعممين من الوزارة برقم 17/2471 في 23/7/1407هـ.
    ج- اختصاص اللجنة قاصر على القضايا المصرفية:
    صدر الأمر السامي البرقي رقم 4/110 في 2/1/1409هـ والمعمم من الوزارة برقم 17/5583 في 19/9/1409هــ وتضمن انه نلاحظ ان بعضا من القضايا التي رفعت للجنة قضايا مدنية نتجت عن ممارسة البنك لتشاركه كشخص معنوي وليس قضايا مصرفية اثر ممارسة البنك لنشاطه المصرفي كفتح الاعتمادات والحسابات الجارية والإيداعات والتحويلات ونحو ذلك. نخبركم ان الدعاوى والقضايا التي تقدم ضد البنوك أو من قبلها التي تختص اللجنة بنظرها يقصد بها الدعاوى والقضايا ذات الصبغة المصرفية التي تنشأ عن ممارسة البنك لاعماله المصرفية البحتة مثل فتح الاعتمادات والحسابات بأنواعها والقروض ونحوها من الأعمال لمصرفية الأخرى ما عدا ذلك من الدعاوى غير المصرفية فتنظر من قبل الجهة المختصة أصلا بنظرها. *
    *عممت الوزارة برقم 17/1027 في 7/2/1407هــ والمبني على خطاب وزارة المالية رقم 3/9004 في 23/7/1407هــ بالمسارعة على تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة.
    د- عدم اختصاصها بنظر قضايا بنوك التسليف وغيرها:
    كتب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بخطابه رقم 3/431 في 11/3/1408هـ والمعمم من الوزارة برقم 17/4129 في 3/9/1408هــ بان مطالبات بنك التسليف وصندوق التنمية العقارية والبنك الزراعي وكذا صندوق التنمية الصناعية لا تدخل ضمن اختصاصات اللجنة المشكلة في مؤسسة النقد العربي السعودي لان هذه البنوك والصناديق مؤسسات مالية حكومية تقدم القروض للمواطنين ليس بغرض تحقيق الربح وانما لأغراض اجتماعية وإنمائية حسبما تنص عليه أنظمتها ويتم التعاقد على تقديم القرض وتحصيله وفقا لعقود يتم إبرامها بين هذه البنوك والصناديق وبين المستفيدين من خدماتها فإذا طرأت أية مشاكل أو خلافات بشأن هذه العقود نتيجة تخلف المقترضين عن وفاء التزاماتهم فان الأجهزة الحكومية التنفيذية المختصة تختص بمعالجة ذلك طبقا للعقود المبرمة بين تلك البنوك والصناديق وبين المقترضين وطبقا للأنظمة العامة الخاصة بذلك أي نظام جباية أموال الدولة وذلك بالأسلوب الذي يتحدد بحسب كل حالة اما بالحجز على أموال المقترض أو حقوقه لدى الجهات الحكومية أو الأهلية واما بسجنه حتى يقوم بتسديد ما عليه من التزامات مالية للبنك أو الصندوق الذي اقترض منه اما بالنسبة لاختصاصات اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم 733/8 في 10/7/1407هــ في مؤسسة النقد العربي السعودي فإنها تنجز حسبما نص عليه امر تشكيلها بدراسة القضايا بين البنوك وعملائها من اجل تسوية الخلافات وإيجاد الحلول المناسبة بين الطرفين طبقا للاتفاقيات الموقعة بينهما والمقصود بالبنوك البنوك التجارية الأهلية الخاصة فقط.



    قضايا الشيكات

    عممت الوزارة برقم 17/14542 في 26/3/1402 هـ بما يلي:
    1- الشيكات المسحوبة على البنوك المعتمدة والتي يظهر انها بدون رصيد تحال إلى لجان الأوراق التجارية بوزارة التجارة للبت في الحقين العام والخاص وفق أحكام نظام الأوراق التجارية وكذلك (خطاب الوزارة رقم 17/15731 في 27-28/2/1408 هـ).
    2- الشيكات المسحوبة على المصارف........................................... ...... والتي يظهر منها إنها بدون رصيد تحال للمحكمة الشرعية للنظر في الحق الخاص وإيضاح العقوبة التعزيرية للحق العام إضافة إلى إحالة المخالف لوزارة التجارة لتقرير مجازاته بالعقوبة الواردة بالمادة 120 من نظام المحكمة التجارية) وهذه المادة تعاقب المخالف بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال لكل من سحب شيكا على غير بنك. (عدلت الغرامة إلى عشرة آلاف بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/45، وتاريخ12/9/1409هـ).
    ملاحظة : لا يعتبر شيكا حسب المادة (93) من نظام الأوراق التجارية الا اذا سحب على بنك.



    نظام غرفة مقاصة البنوك
    أنظمة لأعضاء غرفة مقاصة البنوك في جدة
    الهدف من الأنظمة :
    1-نظرا لان مؤسسة النقد ترى من المرغوب فيه لغرض رفع مستوى الأعمال البنكية في المملكة ان تنظم وتنشئ غرفة مقاصة تتمكن البنوك بواسطتها من تسوية وسائل الدفع المتفق على تداولها ونظرا لان مؤسسة النقد تعتبر من الضروري ان تشترك في غرفة المقاصة كعضو وان تدير شؤونها فقد قررت كخطوة أولى ان تنشئ غرفة مقاصة جدة تكون العضوية فيها على أساس اختياري وان تضع لها الأنظمة التي ستصبح سارية المفعول ابتداء من التاريخ الذي سيعينه محافظ مؤسسة النقد.
    تفسير المصطلحات:
    2-تعني الاصطلاحات التالية الواردة في هذه الأنظمة ما يقابلها من المعاني ما لم ينص سياق النص بغير ذلك.
    (أ) تعني عبارة المقاصة غرفة مقاصة البنوك بجدة.
    (ب) تعني كلمة مقاصة تبادل وسائل الدفع بين ممثلي الأعضاء في اجتماع مقاصة ثم دفع المستحق لكل بنك أو عليه بعد ذلك بقيد دفتري في حساب يفتح باسم المركز الرئيسي في دفاتر مؤسسة النقد.
    (ج) تعني عبارة وسيلة الدفع المسحوبات مقابل حوالة برقية أو عادية أمر دفع أو أي مستند آخر صادر من عضو يمكن الشخص من الحصول على المبلغ المدفوع الموضع على ذلك المستند أو شيكا أو سحبا من العضو على نفسه أو سحبا على العضو من أحد فروعه أو من بنك آخر أو قسيمة بأرباح أو كمبيالة أو سند لامر مستحق الأداء من العضو وقت إجراء المقاصة.
    (د) تعني كلمة العضو فرع أو مكتب في جدة لأي بنك تجاري أو لمؤسسة النقد إذا كان هذا الفرع أو المكتب عضو في غرفة مقاصة البنوك بجدة.
    (هــ) تعني عبارة مؤسسة النقد العربي السعودي التي أسست بالمرسوم الملكي رقم 30-4-1-1046 وصودق عليها بالمرسوم الملكي رقم 30-4-1-1047 المؤرخين 25 رجب 1371.
    (و) تعني كلمة الرئيس محافظ مؤسسة النقد وهو الذي يكون رئيسا لغرفة المقاصة ويمكنه من آن لآخر وبمحض إدارته تفويض نائب المحافظ بان يكون رئيسا دون حاجة لابرازه دليلا على صدور ذلك التفويض.
    (ز) تعني كلمة الأنظمة أنظمة غرفة مقاصة البنوك بجدة.
    العضوية :
    3-الاشتراك في عضوية غرفة المقاصة مفتوح أمام أي فرع أو مكتب لأي بنك تجاري مرخص له بالعمل البنكي في جدة وتصبح مؤسسة النقد عضوا ابتداء من التاريخ الذي تصبح فيه هذه الأنظمة سارية المفعول ويكون لها نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات كسائر الأعضاء الآخرين ولمؤسسة النقد ان تفسح لفرعها ولفروعها بجدة بالاشتراك في العضوية اذا رأت ذلك ضروريا.
    طلب الاشتراك :
    4-(أ) يصدر الرئيس قراره بشأن الطلبات التي ترد من أي مكتب أو فرع لأي بنك تجاري عند تأسيس غرفة المقاصة ويبلغ البنك مقدم الطلب بقراره.
    (ب) وإذا رغب أي مكتب أو فرع لأي بنك تجاري في الاشتراك في عضوية غرفة المقاصة بعد تأسيسها فعليه ان يقدم طلبا كتابيا بذلك إلى الرئيس ويقوم الرئيس بدوره بعرض الطلب على الأعضاء للنظر فيه كما يقوم بإبلاغ البنك بالقرار الذي اتخذه الأعضاء.
    (ج) على كل طالب للعضوية ان يقدم للرئيس لدى قبوله عضوا بصفة رسمية نسختين من أنظمة غرفة المقاصة موقعين منه حسب الأصول وبهذا يعتبر قد وافق على هذه الأنظمة واصبح ملتزم بها وبأية تعديلات قد تطرا عليها في المستقبل أو بأي قرار قد يتخذ من آن لآخر والعضو الذي يقبل وفق ما تقدم يستطيع الاشتراك في المقاصة ابتداء من التاريخ الذي يلي يوم تسلمه إشعارا من الرئيس يؤيد فيه ان ذلك العضو أنجز الإجراءات الشكلية المتعلقة بالإشتراك ويشعر باقي الأعضاء بذلك.
    انتهاء العضوية:
    5-(أ) يمكن للعضو إنهاء عضويته في أي وقت إذا أرسل إخطارا كتابيا إلى الرئيس بذلك قبل أربعة عشر يوما من اليوم الذي يريد الاستقالة فيه ويقوم الرئيس بإبلاغ ذلك إلى الأعضاء كتابة ضمن المدة المذكورة.
    (ب) تنتهي عضوية البنك فورا إذا توقف عن دفع التزاماته أو اجل دفعها بشكل عام أو توقف عن القيام بالأعمال البنكية في جدة أو جرت تصفيته أو ألغيت رخصته واصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته في المقاصة.
    (ج) تلغى عضوية البنك أيضا إذا رفض وسيلة دفع في المقاصة بالرغم من إيداع الساحب أو الفريق الذي على حسابه سيتم دفع المال الكافي أو المقابل المناسب لها واخفى عن سوء نية السبب الحقيقي لعدم الدفع وعلى الرئيس عند تسلمه شكوى كتابية من العضو المتظلم ان يعمل على إجراء تحقيق في هذا الأمر فإذا ظهر من التحقيق انه ما كان يجوز رفض الدفع فله ان يقرر بمحض إرادته إلغاء العضوية.
    (د) على الرئيس ان يبلغ الأعضاء الآخرين المسجلين في غرفة المقاصة كتابيا قبل انتهاء المقاصة الأولى المنعقدة في أول يوم عمل يلي قراره بإنهاء عضوية عضو ما بموجب الفقرتين (ب) و(ج) على ان أي إنهاء للعضوية بموجب هذه المادة لا تعفي العضو المنهاة عضويته من إجراء الترتيبات للتسوية الفورية خارج المقاصة لجميع التزاماته القائمة قبل إنهاء عضويته.
    الاجتماعات العامة :
    6-(أ) يمكن عقد اجتماع عام بدعوة من الرئيس عندما يرى ذلك ضروريا وفيما عدا ذلك يعقد أو يتقرر عقده بطريقة التعميم تمشيا مع المادة السابعة عندما يتسلم الرئيس طلبا بذلك موقعا من ما لا يقل عن ربع الأعضاء المسجلين موضحا الأسباب الداعية لعقد الاجتماع والموضوعات التي ستبحث فيه ويجب أن ترسل إشعارات كتابية للأعضاء قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع تذكر فيها باختصار الموضوعات المدرجة على جدول أعمال ذلك الاجتماع ويحتفظ الرئيس بحقه في تعيين من يتولى رئاسة كل اجتماع وتكون رئاسة الجلسة بالتناوب بين الأعضاء إذا لم يستعمل الرئيس هذا الحق ويستقيل ممثل العضو من منصب رئيس الجلسة حالما ينتهي الاجتماع الذي انعقد برئاسته ولا يستطيع رئيس الجلسة التصويت في الاجتماع الا إذا اقتضى الأمر استعماله للصوت المرجح بموجب المادة 8/أ وللعضو الذي حل دوره لرئاسة الجلسة تمشيا مع المادة 9/ب الحق في إحضار ممثل إضافي له. حتى يحتفظ بحقوقه متساوية مع حقوق الأعضاء الآخرين ويكون السكرتير هو مدير المقاصة الا إذا قام الرئيس بتعيين شخص اخر غيره للقيام بأعمال السكرتارية للمدة التي يراها مناسبة.
    (ب) النصاب المطلوب حصوله للقيام بالأعمال في أي اجتماع عام يجب الا يقل عن ثلاثة أرباع الأعضاء المسجلين في غرفة المقاصة وذلك باستثناء رئيس الجلسة ويجب ان يكون ممثلوهم حاضرين عند بدء العمل وان يكونوا قد وقعوا في سجل الدوام وإذا لم يكتمل النصاب المطلوب خلال خمس عشرة دقيقة بعد الوقت المحدد للاجتماع تؤجل الجلسة واول الأعمال التي يجب ان تجرى في الجلسة أو الجلسات التي تلي ذلك هي المواد التي تركت دون ان ينتهي بحثها في الاجتماع الذي اجل وفي حالة غياب رئيس الجلسة بعد انتهاء المدة المحددة وكان النصاب مكتملا فيقوم ممثل مؤسسة النقد برئاسة تلك الجلسة وحينذاك يحل مدير المقاصة محله في تمثيل المؤسسة بالإضافة إلى واجباته كسكرتير للجلسة.
    (ج) كل قرار أو رأي أو اقتراح لتعديل هذه الأنظمة أو بخصوص أي موضوع آخر أيا كان لا يتعارض مع أي تشريع أو نظام أو مرسوم ويطرح للتصويت في اجتماع عام يعتبر مقرا إذا حاز على أغلبية الأصوات المشروعة من ممثلي الأعضاء الحاضرين شخصيا ولكل عضو الحق في صوت واحد مع الأخذ بعين الاعتبار ما نصت عليه المادة 8/ج لا يجوز لأي عضو ان يصوت نيابة عن أو بدلا من عضو آخر ويجري التصويت على أي موضوع برفع الأيدي الا إذا تقدم عضو أو اكثر من الحاضرين شخصيا قبل ظهور النتيجة برفع الأيدي بطلب الاقتراع السري وتمشيا مع المادة 8 يقرر رئيس الجلسة نتيجة أي تصويت أو عما إذا كان صوت فردي مشروع أو غير مشروع وسيكون قراراه نهائيا وباتا.
    (د) كل قرار أو تعديل أو أي أمر آخر قرر في اجتماع عام لا يكون ساري المفعول الا بعد موافقة الرئيس عليه وله سلطة الامتناع عن إعطاء موافقته إذا رأى أنها لا تتوافق مع مصلحة غرفة المقاصة أو أعمالها.
    اتخاذ القرارات بطريقة التعميم:
    7-ولغرض تسهيل الأمور يجوز تبعا لمحض إرادة الرئيس النظر في قبول أعضاء جدد أو إقرار أي موضوع آخر عدا تعديل هذه الأنظمة دون الدعوة إلى عقد اجتماع وذلك بتعميم الموضوع المدرج على جدول الأعمال كتابية على جميع الأعضاء المسجلين اللذين تثبت أسماؤهم على التعميم نفسه.
    ويرسل التعميم إلى كل عضو أولا ليدون عليه تعليقاته أو اقتراحاته أن وجدت وبعد ذلك مباشرة يدور التعميم على الأعضاء للمرة الثانية فيقوم كل عضو له حق التصويت بالتأشير عليه كتابيا بالموافقة أو عدمها ويوقع على ذلك بالطريقة الرسمية التي تجعل توقيعه ملزما ويجري البت في هذه الأمور بأغلبية الأصوات المشروعة من الأعضاء المسجلين في غرفة المقاصة.
    التصويت :
    8-(أ) إذا طرح موضوع للاقتراح في اجتماع عام وكانت النتيجة تساوي الأصوات قام رئيس الجلسة بالبت في ذلك الموضوع اما إذا كان القرار يجري بطريقة التعميم فان القول الفصل يكون في هذه الحالة للرئيس إذ ان صوته يعتبر مرجحا.
    (ب) الأعضاء الذين يمتنعون عن إعطاء أصواتهم أو يصوتون بطريقة خاطئة أو يسلمون الأوراق بيضاء تهمل أصواتهم عند الفرز وتعتبر لاغية.
    انتقرير عما إذا كان صوت العضو قانونيا يعتمد على أساس عما إذا كان ذلك العضو ممثلا مفوضا بموجب المادتين 8/ج و9 وهما إذا اتبع الطريقة الواجب أتباعها في التصويت والتي يعينها رئيس الجلسة قبل اخذ الأصوات.
    ج) إذا كان للبنك العضو فرع أو اكثر أو مكتب أو اكثر هي أيضا أعضاء في غرفة المقاصة يسمح لذلك العضو مع العضو الآخر والأعضاء الآخرين (من فروعه ومكاتبه) صوت واحد فقط ولهذا الغرض عليهم ان يعينوا من آن لآخر عضو منهم يمثل أيضا العضو الآخر والأعضاء الآخرين في التصويت ويجب ان يبرز ذلك العضو المعين دليلا كتابيا في كل مرة بهذا التعيين موقعا عليه عن جميع الفروع التي لا تقترح اما مؤسسة النقد فيكون مركزها الرئيسي هو الممثل لأي فرع من فروعها ويكون عضوا في غرفة المقاصة.
    الممثلون في الاجتماعات العامة:
    9-(أ) على كل عضو ان ينتدب في جميع الأوقات ممثله لحضور الاجتماعات العامة على ان يكون ذلك العضو المنتدب من كبار المسئولين عن إدارة الفرع أو المكتب المعني بالأمر كالمدير أو الوكيل أو المدير العام أو الشخص الذي تعينه الإدارة المركزية رسميا ليحل محل ذلك الموظف المسئول في حالة غيابه ويمثل المركز الرئيسي لمؤسسة النقد نائب المحافظ أو المحافظ إذا حضر الاجتماع أو مدير المقاصة في حالة ترأس المحافظ أو نائبه ذلك الاجتماع العام (المادة 6 - ب).
    (ب) وفي حالات خاصة يجوز للعضو بموافقة مسبقة من الرئيس، ان ينتدب موظفا من طرفه معينا حسب الأصول تكون أصواته وقراراته ملزمة إلزاما تاما للعضو الذي يمثله.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    2-Aug-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    7,713
    محاضر الجلسات :
    10-(أ) يقوم السكرتير في كل اجتماع بتسجيل كل الأمور التي تمت مناقشتها والقرارات التي تم اتخاذها وعند الفراغ من ذلك يقوم السكرتير بإعداد محاضر مختصرة للجلسة من واقع ما سجله أنفا وبعد توقيعها من قبله يقوم بتقديم تلك المحاضر إلى رئيس الجلسة ليتلوها على أعضاء المجلس الذين سيقومون بعد ذلك بالتصويت على قبولها باعتبارها تمثل سجلا صحيحا وواقعا للإجراءات التي تم اتخاذها وذلك تمشيا مع المادة 6 فقرة (ج). فإذا صوت ممثلوا الأعضاء على قبول تلك المحاضر وجب عليهم توقيعها كدليل على صحة ما جاء فيها من أمور.
    ويقوم رئيس الجلسة بعد ذلك بالكتابة على المحاضر شهادته الخطية بان جميع التواقيع الظاهرة على تلك المحاضر هي تواقيع ممثلي الأعضاء الحاضرين في الاجتماع وان جميع الإجراءات قد تمت بموجب ما جاء في الأنظمة وعلى ذلك يوقع. ثم يقوم رئيس المجلس بعد ذلك بفض الاجتماع ويكون من واجب السكرتير عندئذ عرض تلك المحاضر على رئيس المقاصة دون إبطاء.
    (ب) ترقم محاضر كل اجتماع عام وكذلك كل منشور دوري يتعلق بالإجراءات بموجب المادة (7، ويشرح عليها القرار النهائي للرئيس وتحفظ في ملف للمحاضر تحت إشرافه على ان توضع عند الطلب في متناول أي عضو وذلك في مكتب الرئيس. ويصادق الرئيس على أي تدوين يحفظ في ملف المحاضر وتكون هذه المصادقة بمثابة دليل صادق على صحة المحتويات.
    (ج) يتسلم كل عضو مسجل من أعضاء غرفة المقاصة بلاغا موقعا من قبل الرئيس يحتوي على ملخص الأعمال التي تمت في أي اجتماع أو القرارات التي اتخذت بطريقة التعميم ويكون ذلك التوقيع برهانا على ان كل ما هو مسجل قد حاز موافقته واصبح ساري المفعول أو (انه، حسب الحال ) لم يحز موافقة الرئيس بموجب المادة (6) فقرة (د).
    العمل:
    مدير المقاصة :
    11-لرئيس المقاصة الحق في تعيين شخص كفء ليكون مديرا للمقاصة ويكون واجبه إدارة المقاصة والإشراف عليها وتكون خدماته دون مقابل.
    مكان المقاصة ومواعيدها :
    12-(أ) تجري المقاصة في جميع الأيام التي تكون فيها مؤسسة النقد مفتوحة للجمهور وتعقد في المكان الذي يختاره رئيس غرفة المقاصة، على ان تجري المقاصة مرة واحدة يوميا على الأقل، في المواعيد المتفق عليها من آن لآخر بموجب هذا النظام، ويشترط ان يكون مدير المقاصة مخولا بان يعلن تأجيل بدء المقاصة لمدة أقصاها ساعة واحدة، وذلك في الأيام التي تلي عطلة رسمية عامة امدها يومان أو اكثر إذا رأى ذلك ضروريا لمصلحة الأعضاء.
    (ب) يجب ان توضع ساعة حائط في الغرفة التي تجري فيها المقاصة ويعتمد في توقيت المقاصة على التوقيت العربي الشمسي كما يظهر على تلك الساعة وسيكون من واجب مدير المقاصة ضبط تلك الساعة بين حين واخر قبل نهاية كل اجتماع للمقاصة.
    الممثلون في المقاصة :
    13-على كل عضو ان يرسل في الوقت المحدد ممثلا عنه أو اكثر إلى غرفة المقاصة وواجبهم ان يسلم إلى الممثلين الآخرين ويتسلم منهم وسائل الدفع التي دخلت المقاصة حتى ولو لم يكن لدى ذلك العضو وسائل دفع لتقديمها في تلك المقاصة ويجب ان يخول ذلك الممثل كتابيا بان يمثل العضو وينوب عنه في المقاصة وان يقدم نموذجان من توقيعه إلى مؤسسة النقد ويظل تعميد الممثل ساري المفعول إلى ان يبلغ العضو مؤسسة النقد كتابيا إلغاء ذلك التعميد.
    وسائل الدفع المقدمة من العملاء :
    14-(أ) كل وسيلة مسحوبة بالطريقة الأصولية أو عند الاقتضاء مجيرة بالطريقة الصحيحة قدمت من قبل عميل إلى أحد الأعضاء لتحصيلها قبل انقضاء المدة المعنية لتقديمها وتكون تلك الوسيلة واجبة الدفع من عضو آخر يجب ان تقبل للمقاصة..
    (ب) كل وسيلة تعاد إلى العميل يجب ان ترفق بورقة اعتراض - استمارة رقم (3) موقعة حسب الأصول من العضو الذي أصدرها وكل تجبير أو ختم لعضو سبق ان وضع على وسيلة دفع من اجل إدخالها في المقاصة يجب ان يلغى بالطريقة الصحيحة بختم خاص يوقع عليه العضو المختص.
    الأختام ووسائل الدفع الموافق عليها:
    15-(أ) وفيما عدا وسائل الدفع التي ترفق بها مستندات تابعة لها فان كل وسيلة مسحوبة أو مجيرة عند الاقتضاء بالطريقة الصحيحة ومستوفية للشروط الاعتيادية وقابلة للدفع بالعملة السعودية من قبل عضو في جدة ويمكن تقديمها للتسوية عن طريقة غرفة المقاصة وكدليل على تقديم تلك الوسيلة للمقاصة على العضو الذي قدمها ان يؤشر على وجهها بختم خاص مستطيل الشكل يدعى ختم المقاصة يحمل اسم العضو عليه كلمة "جدة " وأيضا اسم الفرع أو المكتب الذي تعود له ( إذا اشترك في المقاصة اكثر من فرع أو مكتب) وتاريخ عرضها للمقاصة وتحتها كلمة مقاصة وليس ضروريا ان يظهر اسم العضو كامل على ختم المقاصة الخاص به إذ يسمح باستعمال الأحرف الأولى من الكلمات المكونة لاسمه أو الكلمة الرئيسية في ذلك الاسم شريطة ان يشير ذلك الاختصار بوضوح تام إلى اسم العضو الذي يقصده وان لا يكون اسم المختصر مستعملا من قبل عضو آخر وإذا كانت تجري في اليوم الواحد اكثر من مقاصة واحدة وجب ان يحدد الختم المقاصة المقصودة.
    (ب) يجوز للأعضاء رفض أية وسيلة دفع مقدمة من قبل عضو آخر للتسوية في المقاصة إذا أشر على تلك الوسيلة عبارة غير قابلة للتداول أو كانت الوسيلة غير مسحوبة أو قابلة للدفع للأمر أو كانت تحمل أية عبارة أخرى بهذا المعنى تمنع التحويل أو هي ذاتها غير قابلة للتحويل كدلالة على ان القيمة ليست تحت تصرف المستفيد المذكور اسمه على وسيلة الدفع.
    تظهير الأعضاء لوسائل الدفع:
    16-كل وسيلة دفع يقدمها العضو للتسوية في المقاصة يجب عند الاقتضاء ان يظهرها بالطريقة الصحيحة بالنسبة لكل حالة أو ان يختمها بما يشير إلى مخالصتها بختم يحمل اسم العضو وعند اللزوم اسم الفرع أو المكتب الذي تخصه ويجب على العضو توقيع الوسيلة حسب نظامه الخاص بالتواقيع.
    مسئولية مؤسسة النقد العربي السعودي :
    17-عدم إعفاء مؤسسة النقد من التزاماتها ومسئولياتها بما يتعلق باشتراكها كعضو في غرفة المقاصة فان مدير المقاصة والمؤسسة لا يتحملان أبدا مسئولية أي خطأ أو إغفال أو تزوير أو احتيال أو أي عمل مخالف للأصول من أي نوع كان فيما يتعلق بوسائل دفع مقدمة للمقاصة كما انهما لا يكونان مسئولين عن تصرف العضو الذي تعرض عليه تلك الوسائل سواء في حالة رفضها أو عدم استطاعة دفعها أو لأي سبب آخر حيث ان البيانات التي يرفعها الأعضاء إلى غرفة المقاصة لا تقبل الا على اعتبار ان جميع وسائل الدفع المقدمة منهم للمقاصة هي كاملة من جميع النواحي وأنها محررة ومظهرة (عند الاقتضاء ) بالطريقة الصحيحة.
    تظهير العملاء لوسائل الدفع:
    18-(أ) كل وسيلة دفع مقدمة من عضو للتسوية في غرفة المقاصة يجب عند الاقتضاء ان تكون مظهرة ومخالصة بالطريقة الصحيحة من العميل الذي ستوضع القيمة تحت تصرفه أو من الشخص أو الأشخاص الذين يملكون حق تمثيله بموجب تفويضه وذلك كدليل بان العميل قد اكتسب حق تملكها تملكا صحيحا.
    (ب) وسيلة الدفع المستحقة الأداء من عضو معين يمكن ان تقدم إلى المقاصة من قبل عضو آخر بدون الحاجة إلى التظهير من قبل العميل اذا كان اسم ذلك العميل الذي ستقيد لحسابه قيمة تلك الوسيلة هو أيضا المستفيد الظاهر اسمه عليها وشريطة ان لا تحمل تلك الوسيلة أي دليل على أنها قد سبقت ان جيرت اما الوسيلة العائدة لاكثر من مستفيد واحد فيجب ان تظهر من المستفيد أو المستفيدين الذين لن تقيد لحسابهم قيمة تلك الوسيلة.
    (ج) إذا كانت الوسيلة تحمل اسم العضو معين كمستفيد أو كانت مستحقة الأداء إلى أو لامر مستفيد اخر ثم حولت بموجب تظهير واضح إلى عضو معين فيمكن لذلك العضو ان يقدمها للمقاصة دون الحاجة إلى تجييرها.
    مسؤولية الأعضاء الذين يقدمون وسائل الدفع للمقاصة :
    19-(أ) إذا قدم عضو ما وسيلة دفع للتسوية في المقاصة وكانت تلك الوسيلة تحمل ختم المقاصة الخاص بذلك العضو فيجب اعتبار ذلك الختم كإثبات على وضع قيمة تلك الوسيلة تحت تصرف المستفيد أو المحول له الموضح اسمه على الوسيلة ويعتبر العضو المقدم لتلك الوسيلة مسئولا إذا فشل في وضع قيمتها تحت تصرف المستفيد أو المحول له.
    (ب) يعتبر ختم المقاصة خالصة فيما يختص بوسائل الدفع المنوه عنها في المادة18 - ج وكدليل على ان العضو المقدم لتلك الوسيلة قد استلم قيمتها.
    مسؤولية الأعضاء الدافعين :
    20-إذا تسلم وسيلة دفع قدمها عضو اخر للتسوية عن طريق المقاصة يحق للعضو المتسلم ان يعيدها ضمن الوقت المحدد لاعادة وسائل الدفع هذه والمنصوص عنها في المادة 25 فقرة (أ) ليرفع عنه أي التزام قد يتحمله عن دفعها خطا ولذلك إذا ظهر ان وسيلة الدفع تلك قد حررت خلافا للأصول المتبعة أو إذا كانت قابلة للدفع لمستفيد أول مرة أو مظهره له ولا مرة وكان عليها ما يدل على عدم انتظام تسلسل التظهيرات أو ان هناك أسبابا أخرى لا تمكن العضو من الدفع أولا تسمح له به أو تحظره عليه (هذا يشمل الوسائل المنوه عنها في المادة 15 - ب وعليها ما يدل ان قيمتها لم توضع تحت تصرف المستفيد المذكور فيها.
    إجراءات المقاصة :
    21-(أ) على كل ممثل في المقاصة ان يحضر مقدما بيانا لغرفة المقاصة (المؤشر عليه بالرقم 1) مطبوعا فيه أسماء جميع الأعضاء ويذكر مقابل كل اسم في عمود المطلوب منه عدد وسائل الدفع المطلوب تسويتها مع ذلك العضو ثم مجموع المبالغ المطلوبة له من كل عضو ثم المجموع العام المطلوب له من كافة الأعضاء وهذا المجموع العام من وسائل الدفع التي تكونه يسمى فيما بعد المقاصة الصادرة وعلى ممثل العضو كذلك ان يحضر قائمة منفصلة على حدة (مؤشر عليها برقم 2) يوضح فيها قيمة كل وسيلة دفع مقدمة أو معادة إلى المقاصة وعدد وسائل الدفع المرفقة بكل قائمة ومجموع المبالغ. ويجب ان يطابق هذا المجموع للرقم المبين مقابل اسم كل عضو في بيان غرفة المقاصة.
    (ب) عند بدء عملية المقاصة يقوم كل ممثل بتسليم النسخة الأصلية من القائمة رقم 2 إلى ممثل العضو الذي تحمل اسمه وهذا بدوره بعد ان يتحقق من وسائل الدفع المرفقة وعلى الأخص صحة إدخال مبالغها في القائمة وصحة مجموعها يوقع النسخة الثانية ويعيدها إلى الشخص الذي قدمها ويجري العضو ممثل هذه العملية بالنسبة للقوائم الأخرى الموجودة معه.
    (ج) وبعد ان يتبادل كل ممثل في المقاصة القوائم رقم (2) مع باقي الأعضاء يقوم المبلغ المطلوب منه لكل عضو مع التفاصيل الأخرى اما اسم كل عضو في عمود المطلوب له من بيان غرفة المقاصة ثم يكتب المجموع العام للأرصدة وهذا المجموع مع وسائل الدفع المتعلقة به تسمى فيما بعد المقاصة الواردة بعد ذلك يثبت في العمود المخصص الرصيد المطلوب منه أو له كنتيجة نهائية للمقاصة ثم يسلم النسخة الأولى من البيان بعد إكماله وتوقيعه إلى مدير المقاصة ويحتفظ هو بالنسخة الثانية.
    (د) بعد ذلك يقوم مدير المقاصة بقيد الرصيد النهـائي الذي يظهر في بيان غرفة المقاصة الخاص بكل عضو في بيانه الخاص ( أي بيان مدير المقاصة) ثم يستخرج الأرصدة النهائية فإذا وجدها صحيحة قام كل ممثل بتقديم النسخة الثانية من بيان غرفة المقاصة الخاص به إلى مدير المقاصة فيوقع عليها كدليل على صحة الرصيد النهائي ويعيدها بشرط ان يكون لذلك العضو رصيد دائن لدى مؤسسة النقد كاف لتغطية التزاماته في المقاصة أو ان تكون لدى الرئيس القناعة بان العضو المذكور سيمثل لمضمون المادة (23ب) من هذه الأنظمة ولا يسمح لأي شخص بدخول الغرفة التي تجري فيها المقاصة أو الخروج منها قبل ان يعلن مدير المقاصة انتهاء ذلك الاجتماع الا بإذن منه.
    صلاحية مؤسسة النقد في القيد على حسابات الأعضاء :
    22-(أ) من اجل التسوية النهائية لعملية المقاصة فان مؤسسة النقد مخولة بان تقيد على حسابات الأعضاء في دفاترها ان كان رصيدهم في المقاصة مدينا وان تقيد لحساباتهم إذا كان الرصيد دائنا وذلك استنادا إلى توقيع ممثليهم ومدير المقاصة أيضا على بيان غرفة المقاصة.
    (ب) تقوم مؤسسة النقد بقيد الرصيد النهائي الناجم لكل عضو من إجراء عملية مقاصة سواء كان مدينا أو دائنا لحساب أو على حساب ذلك العضو في سجلاتها في نفس اليوم الذي عقدت فيه المقاصة كما يحق لمؤسسة النقد إجراء أي تعديل فيما يتعلق بأي خطأ حصل في نسخ أرصدة المقاصة ثم اكتشف بعد انتهائها.
    على الأعضاء ان يحتفظوا بأرصدة كافية :
    23-(أ) على كل مركز رئيسي لبنك يكون عضوا في غرفة المقاصة ان يحتفظ لدى مؤسسة النقد في جميع الأوقات برصيد دائن كاف في حساب جاري باسمه ليستعمل في تسوية موقف فروعه الأعضاء الناجم عن عملية المقاصة فإذا ظهر أثناء أو في أي وقت آخر ان الرصيد الدائن لأي عضو لا يغطي الرصيد المدين الناجم عن تلك المقاصة وجب على العضو تغطية العجز في الحال في نفس اليوم.
    (ب) لتحقيق هذا تأخذ المؤسسة على عاتقها السماح بتسوية الرصيد المدين وقبول الودائع خلال ساعات عملها المصرفي وتقوم في اليوم نفسه بإشعار ذلك العضو بقيد جميع المبالغ التي قام بإيداعها وإذا كان العضو لا يتوقع إمكانية توفير التغطية في وقت العمل المصرفي فيجب ان يخبر الرئيس فورا بالتلفون وبإمكان الرئيس حسب تقديره لتلك الحالة ان يسمح بإجراء التسوية بعد انتهاء ساعات العمل المصرفي لنفس ذلك اليوم.
    عجز العضو عن الوفاء بالتزاماته تجاه المقاصة:
    24-إذا عجز العضو عن توفير الغطاء اللازم ضمن الوقت المنصوص عليه فانه يستبعد من المقاصة وذلك بموجب الفقرة (ب) من المادة (5) وعندما يجب ان تسلم المقاصة الواردة فورا إلى مدير المقاصة ويكون مخولا بإرجاعها إلى الأعضاء المختصين. في أول مقاصة، في أول يوم عمل يلي ذلك ويجوز للرئيس ان يقيد الالتزامات التي نشأت عن المقاصة الواردة على حساب المقاصة الصادرة كما يجوز في ظروف خاصة يمكن تبريرها - إعفاء العضو من تطبيق هذه المادة عليه جزئيا أو كليا.
    إرجاع وسائل الدفع غير المدفوعة
    25-(أ) كل وسيلة دفع تسلمها العضو لتسويتها في المقاصة من عضو آخر ولا يرغب في قبولها بموجب المادة 20 يجب ان يعيدها في أول مقاصة تجري في يوم العمل الذي يلي ذلك. على انه يجوز أيضا دفع وسيلة الدفع تلك مباشرة إلى العضو الذي قدمها ضمن ساعات العمل قبل الوقت المحدد لابتداء المقاصة وكل وسيلة دفع معادة يجب ان يرفق بها ورقة اعتراض موقعة حسب الأصلي استمارة رقم (3) يبين فيها سبب أو أسباب رفض الدفع وإذا كان العضو المتسلم يطلب رد القيمة فعليه ان يدرج ذلك في الاستمارة رقم (2) ويبين فيها الطريقة التي يطلب أتباعها لرد القيمة.
    (ب) إذا كانت وسيلة الدفع قد سحبت بطريقة سليمة وظهرت تظهيرا صحيحا حسب الأصول واعيدت إلى عضو لتعديلها أو لتكملتها نتيجة خطأ أو نقصان أو عدم وجود ختم المقاصة عليها أو تظهير ذلك العضو، وجب على العضو الذي أعيدت اليه بان يقوم في الحال - ان أمكنه ذلك - بتصحيح الحذف والخطأ في حالة موافقة العضو المعني بتصحيح وسيلة الدفع تلك أو في حالة رفضه تصحيحها عليه في كلتا الحالتين إعادتها في الحال إلى العضو الذي قدمها اليه.
    (ج) على العضو المستلم لأية وسيلة دفع معادة خارج المقاصة بغرض دفع قيمتها أو تعديلها وذلك خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) ان يؤيد استلامه لتلك الوسيلة بتواقيع مفوضة، وفي حال عدم رغبته في التعديل أو طلب منه دفع قيمتها بموجب المادة 20 فيجب عليه ان يعيد القيمة بموجب شيك مسحوب على مؤسسة النقد الا اذا وافق العضو الأخر على تسوية موضوعها بطريقة أخرى مناسبة.
    (د) في حالة إرجاع وسيلة دفع يبين السبب بالتأشير على العبارة المناسبة من العبارات المطبوعة على ورقة الاعتراض التي ترفق بها فإذا كانت الإعادة لسبب آخر وجب إضافة السبب الحقيقي كتابة ودون أي غموض، ويفهم من عبارة " يرجى مراجعة الساحب" ان ليس للعميل حساب دائن أو ان حسابه لا يكفي لتغطية الالتزام، كما ان عبارة "لم يجر ترتيب الدفع" تعني انه لا يسمح للعميل بالسحب على حساب مدين باسمه في تلك الأحوال.
    الإطلاع وبرهان الدفع :
    26-ان تقديم وسيلة الدفع في المقاصة يعني الإطلاع عليها وتقديمها للدفع بمجرد الإطلاع حتى ولو أعيد فيما بعد. وتعتبر وسيلة الدفع تلك مدفوعة إذا قدمت للتسوية بالمقاصة ولم ترجع قبل وفي أول مقاصة تجري أول يوم عمل يلي ذلك.
    ممثلوا المقاصة المتأخرون في الحضور:
    27-(أ) على كل ممثل في المقاصة ان يوقع عند وصوله في سجل الدوام الخاص بغرفة المقاصة ويكون ذلك السجل موجودا على مكتب مدير المقاصة قبل ابتداء الوقت المعين للمقاصة بخمس دقائق وبعد الوقت المعين بخمس دقائق أيضاً يغلق مدير المقاصة سجل الدوام بتوقيعه تحت اسم آخر من وصل من ممثلي المقاصة ويدل على تأخر الأعضاء في الحضور ظهور تواقيعهم تحت توقيع مدير المقاصة.
    (ب) في حالة وصول ممثل أحد الأعضاء إلى الغرفة التي تجري فيها المقاصة متأخرا عن الوقت المحدد لابتدائها عليه قبول المقاصة الواردة اما الممثلون الآخرون فليسوا مجبرين على قبول المقاصة الصادرة فيما عدا وسائل الدفع التي يجب ترجيعها بموجب المادة (25) الفقرة (أ) اما بخصوص المقاصة الصادرة ففي الإمكان إجراء ترتيبات منفصلة بخصوصها مع كل عضو على حدة.
    (ج) في حالة استمرار تأخر أحد الممثلين فان على العضو الذي يمثله ان يباشر إلى تعيين ممثل غيره فور تسلمه من الرئيس علما بأنه لا يمكن السماح لذلك الممثل بإلبقاء في مركزه .
    صيانة مكان العمل
    28-تتحمل مؤسسة النقد التكاليف الكاملة لتأسيس غرفة المقاصة ومطبوعاتها وصيانتها على انه لا يجوز للرئيس بعد انقضاء ثلاث سنوات على التأسيس ان يطلب من الأعضاء ان يمولوا أنفسهم بالمطبوعات اللازمة وان يسهموا بنسبة معقولة في نفقات صيانة غرفة المقاصة.
    توجيه الرسائل :
    29-جميع الرسائل والتعاميم والمخابرات الكتابية الأخرى بين أعضاء غرفة المقاصة بخصوص مسائل تتعلق بالمقاصة يجوز ان ترفق عند الضرورة بترجمة إنكليزية لصيغتها العربية الرسمية وذلك تجنبا لحصول أي تأخير وتعتبر الرسالة قد وصلت إلى العضو الموجهة إليه عندما تسلم إلى ممثل ذلك العضو في اجتماع المقاصة مقابل إيصال موقع منه وإذا قام أحد المراسلين بتسليمها في مكتب العضو المتسلم مقابل إيصال بالتسليم موقع حسب الأصول من شخص أو أشخاص مخولين بالتوقيع.
    تفسير هذه الأنظمة :
    30-في حالة حدوث خلاف بين الأعضاء على التفسير الصحيح لمواد الأنظمة يجوز عرض الأمر على الرئيس كتابة وللرئيس ان يصدر حكمه بعد تسلمه كامل التفصيلات أو بعد سماعه أقوال الأطراف المختصة ان كان ذلك ضروريا ويعتبر حكمه نهائيا وملزما.
    انا / نحن نوافق على ان نتمشى بموجب هذه الأنظمة وان نتقيد بها وإثباتا لذلك نرفق إليكم نسختين منها موقعتين منا حسب الأصول.

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    2-Aug-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    7,713
    التعرفة البنكية

    مؤسسة النقد العربي السعودي الرقم م/أ/291
    المركز الرئيس الرياض في : 19/9/1399 هــ
    الرياض الموافق : 12/8/1979 م
    تعميم للبنوك العاملة بالمملكة
    المكرم مدير البنك ................ المحترم
    لقد قامت المؤسسة بدراسة شاملة للأجور التي تتقاضاها البنوك المحلية مقابل خدماتها، وقد شملت هذه الدراسة الأجور التي تتقاضاها البنوك في عدة مناطق من العالم. وقد استدعى القيام بهذه الدراسة مرور مدة طويلة منذ تاريخ صدور تعرفة الخدمات البنكية التي سبق ان أصدرتها المؤسسة للبنوك للتمشي بموجبها، كما استدعى ذلك ما شهدته المملكة من تطور اقتصادي كبير، وتوسع في النشاط المصرفي ترى المؤسسة ضرورة دعم انتشاره لتشجيع الجمهور على الإقبال على التعامل مع البنوك .
    وفي ضوء الدراسة المذكورة وضعت المؤسسة تعرفة جديدة للخدمات المصرفية (مرفق صورة منها) تحل محل التعرفة القديمة التي صدرت بتعميم المؤسسة رقم 1/5288 /71 وتاريخ 22/12/1379 هــ . ويسري نفاذ التعرفة الجديدة اعتبارا من 10/10/1399 هــ.
    لقد راعت المؤسسة ان تعكس التعرفة الجديدة واقع اقتصادنا المحلي، وان تكون معتدلة ومعقولة، وكذلك ضرورة انتشار الخدمات المصرفية وتشجيع الجمهور على الإقبال عليها.
    نأمل تعميم هذه التعرفة على كافة فروعكم، ووضعها في مكان بارز في مبنى البنك وفروعه بحيث يطلع عليها الجمهور بسهولة. وان يتم اعتمادها من التاريخ المشار إليه أعلاه.
    نأمل أشعارنا باستلام هذا التعميم
    وتقبلوا تحياتنا،،،
    المحافظ
    عبد العزيز القريشي
    تعرفة البنوك العاملة بالمملكة
    1- الاعتمادات المستندية الصادرة (اعتمادات الاستيراد)

    التعــــــرفة
    (أ) الفتح أو الإصدار : 0.25% من قيمة الاعتماد لغاية 000 400 ريال سعودي (او ما يعادلها ) عن فترة ثلاثة اشهر أو أي جزء منها.
    %0.125 عما يزيد عن الـ 000 400 ريال الأولى (او ما يعادلها) عن فترة ثلاثة اشهر أو أي جزء منها.
    %0.0625 عن كل شهر يزيد عن فترة الثلاثة اشهر الأولى أو أي جزء منها.
    ب- التعزيز : المبلغ الفعلي الذي يتقاضاه المراسل.
    ج- التبليغ : 20 ريال سعودي (مقطوعة)
    د- الدفع أو التسديد : لا شيء
    هــ- التعديل :
    (1) زيادة مبلغ الاعتماد وفقا للتعرفة المحددة في البند (أ) أعلاه.
    (2) تعديلات اخرى غير ذلك 25 ريالا سعوديا يضاف اليها أجور التلكس أو البرقية أو البريد.
    و- الإلغاء لعدم تنفيذ الاعتماد : لا شيء
    ز- متنوعات اخرى : لا شيء
    ويعطى فاتح الاعتماد مهلة سبعة أيام للتسديد وذلك من تاريخ استلامه إشعار البنك بوصول مستندات الاعتماد.
    2- التحصيل - السحوبات الواردة والصادرة بالريال والعملات الأجنبية :
    (1) التحصيل الداخلي (داخل المملكة)
    أ- السحوبات غير المستندية (وتشمل الشيكات) على فروع البنك نفسه - لا شيء
    على غيرها 5 ريالات سعودية
    ب - السحوبات المستندية (بوالص برسم التحصيل) على فروع البنك نفسه - لا شيء
    على غيرها %0.1 يضاف اليها نفقات البريد (حد أدنى 10 ريالات وحد أعلى 100 ريال)
    2- التحصيل الخارجي الصادر والوارد
    أ- السحوبات غير المستندية (وتشمل الشيكات) 1 في الألف يضاف اليها نفقات البريد (حد أدنى 10 ريالات وحد أعلى 100 ريال)
    ب - السحوبات المستندية (بوالص برسم التحصيل) 1 في الألف يضاف اليها نفقات البريد (حد أدنى 25
    ريالا وحد أعلى 250 ريالا)
    3- التحاويل إلى أماكن داخل المملكة :
    1- الشيك المصرفي أو الحوالة البريدية 5 ريالات لغاية 10000 ريال، 10 ريالات على
    التحويل الذي تزيد قيمته عن عشرة آلاف ريال
    2- الحوالة البرقية أو بالتلكس 10 ريالات لغاية 10000 ريال، 20 ريالا على
    التحويل الذي تزيد قيمته عن عشرة آلاف ريال (يضاف اليها الأجور الفعلية للبرقية أو التلكس)

    إلى أماكن خارج المملكة :
    الحوالة البريدية أو البرقية أو التلكس 1في الألف (الحد الأدنى 10 ريالات والحد الأعلى
    50 ريال اليها الأجور الفعلية للبرقية أو التلكس في الحوالة البرقية أو بالتلكس).
    4- عمولات البنك على ما يلي :
    1- بيع شيكات المسافرين أو إصدار الاعتمادات الشخصية 1%
    2- شراء شيكات المسافرين لا شيء
    3- دفع الحوالات الواردة أو صرف الشيكات المصرفية المسحوبة على البنك لا شيء
    4- دفع السحوبات بموجب اعتمادات شخصية لا شيء
    5- التعرفة على معاملات التحصيل المرجعة لعدم تسديدها :
    1- التحصيل الخارجي 10 ريالات مقطوعة ن كل تحصيل مرجع.
    2- التحصيل الداخلي (بما فيه شيكات المقاصة) لا شيء
    (ولا يتقاضى البنك عن التحاصيل المرجعة شيء غير ما ذكر)
    6- تعرفة البنك على الحسابات :
    1- الحسابات الجارية التي يقل معدل رصيدها عن 1000 ريال 15 ريال عن كل نصف سنة
    - الحسابات الجارية التي يزيد معدل رصيدها عن 1000 ريال لا شيء
    - حسابات الادخار لا شيء
    2- كشوف الحسابات لا شيء
    3- إقفال الحسابات لا شيء
    4- إعطاء دفتر شيكات عوضا عن مفقود 10 ريالات
    5- تعليمات قائمة للدفع من الحساب 5 ريالات عن كل دفعة
    7- خطابات الضمان %0.25 في المائة في السنة لغاية 10 ملايين ريال
    %0.125 في المائة في السنة على ما يزيد عن العشرة ملايين ريال الأولى

    خطابات الضمان مقابل مستندات اعتماد مستندي لم تصل إلى البنك 20 ريال مقطوعة

    8- متنوعات
    مبيع العملات الأجنبية %0.125 زيادة عن سعر المؤسسة لغاية مليون دولار أمريكي.
    %0.0625 زيادة عن سعر المؤسسة على ما يزيد عن المليون دولار أمريكي الأولى.
    ملحوظة عامة :
    من المفهوم ان هذه التعرفة هي الحد الأعلى المسموح
    به ويجوز للبنوك ان تتقاضى من عملائها اقل من ذلك.


    قرار تنظيم أعمال مهنة الصرافة
    قرار وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن تنظيم اعمال مهنة الصرافة
    رقم 3/920 وتاريخ 16/2/1402 هــ
    ان وزير المالية والاقتصاد الوطني،
    بناء على الأمر السامي رقم 1064 /8 وتاريخ 22/5/1401 هــ القاضي بتكليف وزارة المالية والاقتصاد الوطني مع مؤسسة النقد العربي السعودي بإصدار القواعد اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1012 في 12 - 13 /7/1394 هــ .
    وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء المذكور المتضمن :
    1- عدم إصدار تراخيص جديدة لمهنة الصرافة.
    2- إصدار الأمر لجميع الصيارفة في المملكة بالامتناع عن قبول الودائع والاقتصار في نشاطهم على الأعمال التي تقع في إطار الترخيص الممنوح لهم.
    3- منح الصيارفة مهلة ثلاثة سنوات لتصفية أعمالهم المتعلقة بقبول الودائع والأعمال المصرفية الأخرى التي لا يجوز لغير البنوك مزاولتها.
    4- فرض العقوبات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك بما في ذلك سحب الترخيص من الصيارفة الذين يستمرون في قبول الودائع ومزاولة الأعمال المصرفية الأخرى بعد انتهاء فترة السنوات الثلاث.
    وبناء على ما ورد في المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 22/2/1386 هــ والتي تحظر على غير البنوك مزاولة الأعمال المصرفية بصفة أساسية وترخص للصيارفة المرخص لهم مزاولة أعمال تبديل العملة نقودا معدنية أو أوراقا نقدية دون سائر الأعمال المصرفية،
    وعلى ما عرضته مؤسسة النقد العربي السعودي بكتابها رقم 430 ن ط م 12 وتاريخ 9/9/1399 هــ وكتابها رقم 17982 /م/أ/ 1309 بتاريخ 28/12/1401 هــ.
    يقـــــــــــــرر
    المادة الأولى : (أ) يتوقف كليا إصدار تراخيص جديدة بمزاولة أعمال الصرافة سواء كان ذلك بصفة رئيسية أو ضمن أعمال تجارية أخرى.
    (ب) يقتصر حق مزاولة أعمال الصرافة على من سبق له الحصول على ترخيص بها من مؤسسة النقد العربي السعودي، أو على سجل تجاري يسمح له بهذه الأعمال نافذ المفعول في تاريخ نفاذ هذا القرار. وعلى ان تكون مزاولة هذه الأعمال وفقا للشروط المبينة فيما بعد.
    المادة الثانية : على من يزاول أعمال الصرافة ممن ورد ذكرهم في الفقرة (ب) من المادة السابقة ان يقدم إخطارا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (المركز الرئيسي بالرياض) يتضمن ما يلي:
    (ا) الاسم والشكل النظامي للمرخص له (منشأة فردية أو شركة) وأسماء الشركاء وأعمارهم وجنسياتهم.
    (ب) مقدار راس المال المستثمر في النشاط.
    (ج) مقر أو مقار مزاولة المهنة والبلاد الكائن بها المقار.
    (د) صورة من الترخيص الذي يزاول على أساسه هذه المهنة.
    فإذا لم يتقدم أحد من هؤلاء بالإخطار المذكور خلال المدة المذكورة، تعتبر رخصته وسجله التجاري منتهيين ويتعين عليه تصفية أعماله في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نهاية الثلاثة الأشهر المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
    المادة الثالثة : يقصد بأعمال الصرافة التي يجوز للصيارفة مباشرتها :
    (أ) تبديل العملات وشراء وبيع النقد الأجنبي.
    (ب) شراء وبيع الشيكات السياحية وشراء الشيكات المصرفية، ويجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي ان ترخص لأي من الصيارفة بالقيام بعمليات تحويل النقد لداخل المملكة أو خارجها.
    المادة الرابعة :
    يشترط للترخيص بمزاولة أعمال الصرافة :
    (أ) أن يكون من يزاولها شخصا طبيعيا أو شركة تضامن.
    (ب) أن يكون من يزاولها سعودي الجنسية حسن السيرة والسلوك بالغا من العمر ثلاثين عاما على الأقل.
    (ج) أن لا يقل رأسمال من يزاولها على خمسمائة ألف ريال ويجب ان يزاد راس المال بما لا يقل عن خمسين ألف ريال عن كل فرع . ويعتبر كل مقر يباشر فيه النشاط خلاف المقر الرئيسي فرعا. فإذا رخصت مؤسسة النقد العربي السعودي لأي من الصرافين بالقيام بعمليات تحويل النقد فلا يجوز أن يقل رأسماله عن مليوني ريال وان يزاد راس المال المذكور بواقع خمسمائة ألف ريال عن كل فرع.
    (د) ان يحتفظ كل صراف بصفة دائمة بالاحتياطي النقدي الذي تحدده له مؤسسة النقد العربي السعودي على ان يكون نسبة مئوية من رأسماله واحتياطاته وان يودع هذا الاحتياطي في البنك الذي تحدده له مؤسسة النقد العربي السعودي. ويخضع استخدام هذا الاحتياطي للقيود والتعليمات التي تصدرها المؤسسة.
    المادة الخامسة : يحظر على أي صراف ان يقوم بأي عمل من الأعمال التالية:
    (أ) فتح فروع لمزاولة أعمال الصرافة في غير المقر أو المقار التي اخطر عنها وكان يباشر فيها هذا النشاط فعلا عند صدور هذا القرار، إلا إذا وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي كتابيا على فتح الفرع الجديد أو تغيير المقر، ويجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي أن تسحب رخصة فرع إذا تبينت عدم حاجة السوق لخدماته.
    (ب) ان يقرض أو يقترض أو يدير قرضا أو يشترك في أحد هذه التصرفات أو يرهن أيا من موجوداته قبل الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي على أي من هذه التصرفات.
    (ج) ان يزاول بصفته هذه وفي إطار سجله التجاري، الصادر بغرض مزاولة أعمال الصرافة، أي عمل تجاري آخر إلى جانب أعمال الصرافة المسموح بها في نفس مقار أعمال الصرافة - ولا يجوز له ان يغير في هيكل أو ملكية رأسماله أو يندمج أو يشترك مع صراف آخر أو أية جهة أخرى أو ان يتوقف عن أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ووفقا للشروط التي تحددها.
    المادة السادسة : يكون الترخيص بمزاولة أعمال الصرافة لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ صدور هذا القرار، ولمؤسسة النقد العربي السعودي - تجديده لمدة أو مدد أخرى متى تأكدت من التزام الصراف بقواعد هذا القرار، وللمؤسسة عدم تجديد الترخيص متى ثبت لها مخالفة الصراف شروط الترخيص أو ان إدارته للعمل أضرت بمصالح عملائه أو الصالح العام وذلك شريطة ان تكون المؤسسة قد قامت بإنذاره مرتين على الأقل موضحة في الإنذار نوع المخالفة أو الأخطاء التي ارتكبها.
    المادة السابعة : على كل صراف رخصت له مؤسسة النقد العربي السعودي بالقيام بعمليات تحويل النقد لداخل المملكة أو خارجها ان يحتفظ بصفة دائمة لدى مراسيله في الداخل والخارج أو لدى مراكزهم الرئيسية بغطاء كامل مقابل التحويلات القائمة المسحوبة على هؤلاء المراسلين بحيث يتمكن أي من المراسلين من أداء قيمة التحويل فور تلقيه الأمر به.
    المادة الثامنة : (أ) على كل صراف يباشر عملا من الأعمال المصرفية غير تلك الأعمال المسموح بها في حدود هذا القرار، كقبول الودائع أو فتح الحسابات أو تقديم القروض أو إجراء تحويلات بالنسبة لمن لم ترخص له مؤسسة النقد العربي السعودي بهذا الحق، أن يتوقف عن مزاولة هذه الأعمال خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ هذا القرار.
    (ب) لا يجوز بعد انتهاء مدة السنة المحددة في الفقرة السابقة لأي صراف القيام بأي عمل من الأعمال غير المرخص له بها.
    (ج) وعلى كل من ورد ذكره في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يتفق مع مؤسسة النقد العربي السعودي على برنامج زمني يتم بموجبه تصفية أعماله غير المسموح بها في خلال ثلاثة سنوات من تاريخ صدور هذا القرار شريطة إلا يتم قبول أي ودائع جديدة بعد السنة الأولى.
    المادة التاسعة : يجب على كل صراف ان يمسك سجلات محاسبية منتظمة يدون فيها عملياته أولا بأول وفق ما تحدده مؤسسة النقد العربي السعودي، وعليه ان يزود المؤسسة المذكورة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سنته المالية بنسخة معتمدة من ميزانيته السنوية وفقا للنموذج الذي تحدده المؤسسة. ويحق للمؤسسة ان تطلب منه أية معلومات أو بيانات أخرى تراها ضرورية للتحقق من سلامة عملياته وتطبيقه لهذا القرار. وللمؤسسة ان تجري التفتيش الذي تراه على سجلاته بواسطة موظفيها أو من تعينهم من مراجعين وعلى الصراف ان يقدم لهؤلاء سجلاته وغير ذلك من الوثائق أو البيانات.
    المادة العاشرة : أي مخالفة لاحكام هذا القرار يترتب عليها حق لمؤسسة النقد العربي السعودي في سحب ترخيص مزاولة أعمال الصرافة فضلا عن حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزال العقوبات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك.
    المادة الحادية عشرة : تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة (25) من نظام مراقبة البنوك من كل من :
    1- وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني رئيسا.
    2- ممثل لوزارة التجارة لا تقل مرتبته عن الثانية عشرة عضوا
    3- ممثل لشعبة الخبراء التابعة لديوان رئاسة مجلس الوزراء لا تقل رتبته عن الثانية عشرة عضوا
    المادة الثانية عشرة : تقدم مؤسسة النقد العربي السعودي من خالف أحكام هذا القرار إلى اللجنة المشار اليها في المادة السابقة لانزال العقوبات المنصوص عليها في نظام مراقبة البنوك. ولا يجوز للجنة ان تتعرض للأمر بسحب الترخيص إذا كانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد قررت سحب الترخيص من المخالف.
    المادة الثالثة عشرة : ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
    وزير المالية والاقتصاد الوطني
    محمد ابا الخيل


    نظام النقد



    صدر بموجب المرسوم الملكي رقم 6 وتاريخ 1/7/1379 هــ

    بعون الله تعالى :
    نحن سعود بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية،
    بعد الإطلاع على المادتين 19 و 20 من نظام مجلس الوزراء، وعلى المادة الثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 23 الصادر في جمادى الأولى 77 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 91 الصادر في 29/6/79 وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء، امرنا بما هو آت : المادة الأولى: وحدة النقد السعودي هي الريال السعودي ويقسم الريال إلى عشرين قرشا سعوديا. ويقسم القرش السعودي إلى خمس هللات سعودية.
    المادة الثانية : تعادل قيمة الريال السعودي 482/197% جرام من الذهب الخالص وتسمى هذه القيمة سعر التعادل ولا يجوز تعديل سعر التعادل الا بمرسوم ملكي ووفقا لاحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها.
    المادة الثالثة : صك وطبع وإصدار النقد السعودي امتياز ينحصر في مؤسسة النقد العربي السعودي وحدها. ولا يجوز لاي كان ان يمارس هذا الحق.
    المادة الرابعة : بناء على اقتراح مؤسسة النقد العربي وموافقة وزير المالية ومع مراعاة أحكام هذا النظام، يقرر مجلس الوزراء :
    (أ) فئات النقد الورقية والمعدنية :
    1- التي يجوز إصدارها للتداول.
    2- وأشكالها وتصميماتها ورسومها ومقاديرها ومقاييسها ومحتوياتها وعباراتها وأوزانها وأحجامها وسائر أوصافها ونفقاتها.
    3- ومكان حفظ كليشاتها أو قوالبها ونماذج تواقيع المخولين بالتوقيع على أوراق النقد في حرز أمين.
    4- واسباب الوقاية ضد تزييفها.
    5- ومكان وزمان طبعها أو صكها.
    (ب) اختيار البنوك التي تودع بها العملات الأجنبية التي تشكل جزءا من غطاء النقد ( احتياطي المملكة بشرط ان تكون من الدرجة الأولى).
    (ج) استثمار مؤسسة النقد العربي السعودي لاحتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية طبقا للأصول المرعية في البنوك المركزية.
    المادة الخامسة : تقرر مؤسسة النقد العربي بموافقة وزير المالية ومع مراعاة أحكام هذا النظام :
    (أ) فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقتضي تبديلها أو سحبها من التداول لعدم استيفائها الشروط التي تجعلها صالحة للتداول وطريقة التصرف بها أو فقدانها (قوتها) الابرائية بعد مهلة لا تقل عن شهر ان اقتضى استعجال السحب حرصا على المصلحة العامة ومع مراعاة البندين ب-ج من هذه المادة.
    (ب) الشروط التي يجب توافرها في النقد المستهلك لاستبداله بأخر مع مراعاة عدم دفع أي مقابل للأوراق النقدية التي فقدت معالمها أو اكثر من خمس مساحتها أو رقمي معادلتها أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النظام ولا للمصكوكات التي فقدت معالمها أو قطعت أو بردت أو ثقبت أو غسلت بالوسائل الكيماوية أو شوهت أو تغير شكلها ما لم يثبت ثبوتا قاطعا ان ما أصابها كان نتيجة أسباب قاهرة ففي هذه الحالة للقضاء حق الحكم بتعويض ما يفقد عند ثبوت ذلك لديه. * صدر المرسوم الملكي رقم 17 في 16/9/1379 هــ بتصحيح كلمة خمس وجعلها خمسي.
    (ج) حجز ومصادرة النقود المزيفة والمقلدة وطريقة التصرف فيها وتنظيم محضر بحجزها ومصادرتها وإرسال نسخة منه إلى السلطات المختصة لإجراء الملاحقة القانونية.
    (د) النشر والإعلان عن النقود السعودية في الجريدة الرسمية وبأية وسيلة اخرى مناسبة.
    المادة السادسة :
    (أ) تغطي مؤسسة النقد العربي السعودي جميع النقود التي تصدرها بغطاء كامل يساوي قيمتها تماماً من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بالذهب.
    (ب) لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي بحال من الأحوال إصدار نقد بدون غطاء كامل مصون في حرز امين بحيث يحفظ هذا الغطاء بالمملكة ومع ذلك يجوز حفظ ما عدا الذهب منه لدى بنوك الدرجة الأولى في خارج المملكة.
    (ج) يقوٍم الغطاء على أساس السعر المحدد وفقا للمادة الثانية من هذا النظام.
    (د) عند إعادة تقويم الرصيد تؤول كل زيادة ناشئة من ذلك إلى الحكومة ويجوز استخدامه في دعم النقد وتثبيت سعره.
    المادة السابعة : يكون لورق النقد من فئة الريال ومضاعفاته واجزائه الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي صفة التداول القانوني وقوة ابرائية غير محددة لتسديد كافة الديون والالتزامات الخاصة والعامة غير انه لا يجبر أحد على قبول نقود من فئات أجزاء الريال تزيد قيمتها على عشرة ريالات سعودية الا مؤسسة النقد العربي السعودي وفروعها وما يقوم مقامها والتي تقبل تيسيرا للناس أي مقدار من أية فئة من فئات النقد السعودي المصرح بتداولها سواء كان ذلك بقصد دفعها إلى الخزينة العامة أو استبدالها بفئات أخرى.
    المادة الثامنة : يوقع على أوراق النقد وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
    المادة التاسعة : يسحب من التداول ما تبقى من الجنيهات السعودية الذهبية ويفقد الجنيه السعودي الذهبي صفة التداول القانوني وقوته الابرائية من تاريخ نشر هذا النظام ويجوز لحاملي الجنيه السعودي الذهبي ان يسلموه إلى مؤسسة النقد في خلال شهرين اعتبارا من تاريخ نشر هذا النظام لقاء قبضهم أربعين ريالا سعوديا وبعد انتهاء المهلة المذكورة يصبح سلعة.
    المادة العاشرة : تحتفظ مؤسسة النقد العربي السعودي بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خزانتها والمصدرة والمسحوبة من التداول.
    المادة الحادية عشرة : تنشر مؤسسة النقد العربي السعودي في الجريدة الرسمية بيانا بوضعها عن الأسبوعين السابقين يتضمن مقدار الأوراق النقدية والمصكوكات المصدرة ومقدار ما يقابلها من غطاء كامل بالتفصيل مع مقارنة كل ذلك بنصف الشهر الذي قبله كما تنشر في اخر كل سنة في الجريدة الرسمية بيانا عاما مصدقا عليه من قبل فاحص حسابات قانوني معروف يشتمل على تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة ووضعها والميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر حسب الأصول المرعية في البنوك المركزية.
    المادة الثانية عشرة : (أ) تنطبق على إيصالات الحجاج جميع الأحكام الواردة في هذا النظام بشان ورق النقد إلى ان يتم سحبها من التداول.
    (ب) تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بسحب إيصالات الحجاج من التداول تدريجيا وإبدالها بما يقابلها من العملة الجديدة وذلك بعد إصدار العملة الجديدة في خلال مدة تعينها المؤسسة وتعلن عنها.
    المادة الثالثة عشرة : تصدر مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية التعليمات وفقا لاحكام هذا النظام.
    المادة الرابعة عشرة : يعتبر هذا النظام ملغيا لجميع ما يتعارض مع أحكامه مما صدر في السابق.
    المادة الخامسة عشرة : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام ويعمل به من تاريخ نشره.
    التوقيع الملكي الكريم

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    2-Aug-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    7,713
    تعليمات تعويض أوراق النقد التالف والممزق والمحروق
    1- يمنح تعويض عن أوراق النقد الممزق والتالف فقط ان أمكن التحقق من ان الصك المقدم هو ورقة نقد سعودي وان ما لا يقل عن ثلاثة أخماس حجم الورقة موجود.
    ويمنح التعويض كما يلي:
    (أ) ان كانت جميع الأرقام والتواقيع سليمة وكاملة تدفع قيمة الورقة النقدية بالكامل.
    (ب) ان كانت الورقة النقدية تحمل توقيعين ورقما واحدا أو توقيعا ورقمين يدفع (75%) بالمائة من قيمتها الاسمية.
    (ج) ان كانت الورقة النقدية تحمل توقيعا واحدا ورقما واحدا يدفع (50%) بالمائة من قيمتها الأصلية.
    2- لا يمنح أي تعويض ان لم يكن بالإمكان التحقق من ان الصك المقدم هو ورقة نقد سعودي، أو ان قدم اقل من ثلاثة أخماس حجم الورقة النقدية أو ان كان التوقيعان أو الرقمان غير موجودين.
    3- إذا احترق جزء من ورقة نقدية يطبق على الجزء المتبقي التعليمات الخاصة بالورق الممزق أو التالف و يتم تعويضها على هذا الأساس.
    4- تقدم الحالات المشكوك في أمرها للمركز الرئيسي للمؤسسة لإصدار قرار بشأنها.


    مكافحة التزوير
    نظام مكافحة التزوير
    النظام الجزائي الخاص بتزوير وتقليد النقود
    التعديلات


    نظام مكافحة التزوير
    المملكة العربية السعودية
    ديوان رئاسة مجلس الوزراء

    مــرسوم ملكــي
    الرقم 114
    التاريخ 26/11/1380
    بعون الله تعالى
    نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية،
    وبعد الإطلاع على المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم رقم 38 وتاريخ 22/10/1377،
    وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 653 وتاريخ 25/11/1380،
    وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء،
    نرسم بما هو آت :
    أولا : نصادق على نظام مكافحة التزوير بصيغته المرفقة لهذا.
    ثانيا : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ مرسومنا هذا من تاريخ نشره.

    التوقيع الملكي الكريم
    نظام مكافحة التزوير

    المادة الأولى : من قلد بقصد التزوير الأختام والتواقيع الملكية الكريمة، أو أختام المملكة العربية السعودية، أو تواقيع أو خاتم رئيس مجلس الوزراء، وكذلك من استعمل أو سهل استعمال تلك الأختام والتواقيع مع علمه بأنها مزورة، عوقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ريال.
    المادة الثانية : من زور أو قلد خاتما أو ميسما أو علامة عائدة لإحدى الدوائر العامة في المملكة العربية السعودية أو للممثليات السعودية في البلاد الأجنبية، أو خاصة بدولة أجنبية أو بدوائرها العامة. أو استعمل أو سهل استعمال التواقيع أو العلامات أو الأختام المذكورة، عوقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.
    المادة الثالثة : إذا كان مرتكب الأفعال الواردة في المادتين الأولى والثانية من هذا النظام أو المشترك فيها موظفا عاما أو ممن يتقاضون مرتبا من خزينة الدولة العامة يحكم عليه بأقصى العقوبة.
    وإذا اتلف الفاعل الأصلي أو الشريك الأشياء المزورة المذكورة في المادتين السابقتين قبل استعمالها أو اخبر عنها قبل إجراء التتبعات النظامية يعفى من العقاب والغرامة.
    المادة الرابعة : من زيف عملة ذهبية أو فضية أو معدنية أو قلد الأوراق النقدية سواء الخاصة بالمملكة العربية السعودية أو الخاصة بالدول الأجنبية أو روجها في المملكة أو في خارجها، أو قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواء كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية، أو صنع أو اقتنى الادوات العائدة لتزييف العملات والسندات والطوابع بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره، عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.
    ويغرم الفاعل الأصلي والشريك المروج للأشياء المزورة إضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد.
    ويعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامها كاملا، اما من اخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء الملاحقات النظامية فتخفض عقوبته إلى ثلث الحد الأدنى من العقوبة. كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط، ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض ان يعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير أو التزييف.
    (عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (53) تاريخ 5/11/1382هـ. أنظر المادة الأولي من المرسوم).
    المادة الخامسة : كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزويرا بصنع صك أو أي مخطوط لا اصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع مزورة أو اتلف صكا رسميا أو أوراقا لها قوة الثبوت سواء اكان الإتلاف كليا أو جزئيا، أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية، أو أساء التوقيع على بياض أؤتمن عليه، أو بإثباته وقائع واقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة واقوال معترف بها .. أو بتدوينه بيانات واقوال غير التي صدرت عن أصحابها، أو بتغيير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات والمستندات بالحك أو الشطب أو بزيادة كلمات أو حذفها وإهمالها قصدا، أو بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات، ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلا عنها، أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف، عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.
    المادة السادسة : يعاقب الأشخاص العاديون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال.
    المادة السابعة : الأوراق المالية المنظمة لحاملها أو لمصلحة شخص آخر أو السندات المالية أو الأسهم التي أجيز إصدارها في المملكة العربية السعودية أو التي صدرت في البلاد الأجنبية ولم يمنع تداولها في المملكة وبصورة عامة على كافة السندات المالية سواء كانت لحاملها أو تحول بواسطة التظهير تعتبر بمثابة الأوراق والمستندات الرسمية في جميع الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.
    المادة الثامنة : كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أعطى وثيقة أو شهادة أو بيانا لشخص آخر على خلاف الحقيقة وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس، يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوما إلى سنة.
    المادة التاسعة : من انتحل اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المصدقة أو حرف أو زور في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية السعودية عوقب بالسجن من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى ألف ريال.
    المادة العاشرة : من قلد أو زور توقيعا أو خاتما لشخص آخر أو حرف، بطريقة الحك أو الشطب أو التغيير، سندا أو أي وثيقة خاصة عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
    المادة الحادية عشرة : يعفى من العقوبة الأشخاص المنصوص عليهم في المادتين الثامنة والتاسعة إذا اقروا بالجرائم قبل استعمال الوثيقة المزورة وقبل بدء الملاحقة.


    النظام الجزائي الخاص بتزوير وتقليد النقود
    المملكة العربية السعودية
    ديوان رئاسة مجلس الوزراء

    رقم 12
    تاريخ 20 رجب 1379 هــ

    مـرسوم مـلكي

    نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
    ملك المملكة العربية السعودية،

    لضمان تداول العملات والنقود السليمة فقط في المملكة العربية السعودية، ولحماية مصالح الجمهور - بصورة ملائمة، وحماية النقد في داخل المملكة وخارجها،
    وبعد الإطلاع على المادتين 19 و20 من نظام مجلس الوزراء،
    وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 104 في 7/7/79،
    وبناء على عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء،
    رسمنا بما هو آت :
    المادة الأولى : تعني لفظ (نقود) الواردة في هذا النظام النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاما داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
    المادة الثانية : كل من زيف أو قلد نقودا متداولة نظاماً بالمملكة العربية السعودية أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة أو مقلدة أو أصدرها، أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية، يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تتجاوز مائة ألف ريال.
    المادة الثالثة : كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة نظاما في داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئيا بأية وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    المادة الرابعة : كل من صنع أو حاز بقصد البيع لأغراض ثقافية أو صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاما في المملكة العربية السعودية كان من شأن هذه المشابهة ايقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألفى ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    المادة الخامسة : كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صورا تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة نظاما في المملكة العربية السعودية بدون ان يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    المادة السادسة : كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألفى ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    المادة السابعة: كل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة.
    المادة الثامنة : يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
    المادة التاسعة : يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواء ارتكبت في داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
    المادة العاشرة : يعفى بأمر ملكي - بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء- الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا اخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.
    المادة الحادية عشرة : تحجز وتصادر جميع النقود المزيفة أو المقلدة وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.
    (عدلت هذه المادة بموجب المرسوم المكي الكريم رقم (53) تاريخ 5/11/1382هـ. أنظر المادة الثالثة من المرسوم).
    المادة الثانية عشرة : للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوما واحدا عن كل خمسة ريالات سعودية على الا تتجاوز مدة الحبس ستة اشهر.
    المادة الثالثة عشرة : يجوز للحكومة ولكل من أصابه ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ان يطالب المحكوم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي.
    المادة الرابعة عشرة : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه.
    المادة الخامسة عشرة : يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    التوقيع الملكي الكريم

    رقم 12
    تاريخ 20 رجب 1379 هــ

    التعديلات
    صدرت بقرار مجلس الوزراء برقم 550 وتاريخ 3/11/1382 هــ
    وتوجت بالمرسوم الملكي رقم 53 وتاريخ 5/11/1382 هــ
    المملكة العربية السعودية
    ديوان رئاسة مجلس الوزراء
    مـرسـوم مــلكي
    الرقم 53
    التاريخ 5/11/82
    بعونه تعالى - باسم جلالة الملك
    نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
    نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية،
    بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم 42 وتاريخ 9/10/81 هــ،
    وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم رقم 38 وتاريخ 22-10-1377هـ.
    وبعد الإطلاع على المرسوم الصادر برقم 114 وتاريخ 26/ 11/1380هـ بالتصديق على نظام مكافحة التزوير، وعلى المرسوم الصادر برقم 12 وتاريخ 20/7/1379 هــ بالنظام الجزائي على تزوير وتقليد النقود،
    وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 550 وتاريخ 3/11/1382 هــ،
    وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء،
    نرسم بما هو آت :
    المادة الأولى : يستبدل بنص المادة الرابعة من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم رقم 114 وتاريخ 26/11/380 النص الآتي :
    من قلد أو زوًر الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواء كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية أو قلد أو زوًر الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية، أو صنع أو اقتنى الأدوات العائدة لتزوير السندات والطوابع المذكورة بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره، عوقب بالسجن من ثلاثة إلى عشر سنوات وبغرامة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال.
    ويغرم الفاعل الأصلي والشريك بالإضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتها للخزينة أو للشركات أو المصارف أو للأفراد.
    ويعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامها كاملا. اما من اخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء الملاحقات النظامية، فتخفض عقوبته إلى ثلث الحد الأدنى من العقوبة، كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط. ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض ان يعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير.
    المادة الثانية : يعاقب على تزييف العملة المتداولة وكافة الجرائم المتعلقة بها وفقا لاحكام النظام الجزائي المتعلق بتزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم رقم 12 وتاريخ 20/7/1379 هــ.
    المادة الثالثة : يستبدل بنص المادة الحادية عشرة من المرسوم الصادر برقم 12 وتاريخ 20/7/79، النص الآتي :
    تضبط وتصادر جميع النقود المزيفة والمقلدة وكافة الأدوات والمواد المستعملة في الجريمة أو المتحصل عنها وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.
    المادة الرابعة : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    التوقيع



    اللائحة المنظمة لمزاولة نشاط نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
    صادر بقرار صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية.
    الفصل الأول
    تعاريف
    المادة الأولى: يقصد بالعبارات الواردة في هذا القرار المعاني التالية:
    أ-نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
    1- الأموال: هي جميع المبالغ النقدية ورقية أو معدنية لعموم فئاتها من عملة المملكة العربية السعودية وجميع العملات الأخرى بكافة فئاتها.
    2- المعادن الثمينة: هي جميع ما يطلق عليه معدن ثمين مثل الذهب والفضة والبلاتين والأحجار الكريمة.
    3- المستندات ذات القيمة: هي جميع المستندات التي تحمل قيمة نقدية مثل الشيكات النقدية لعملة المملكة العربية السعودية والعملات الأخرى بكافة فئاتها والأسهم والسندات والصكوك والأوراق المالية الأخرى.
    4- النقل: هو نقل جميع ما ذكر أعلاه من وإلى موقع محدد بصندوق محرز داخل سيارة مصفحة ومخصصة لذلك.
    ب-سيارة نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة:
    هي سيارة مصفحة ضد الرصاص أو الكسر مصنعة محلياً أو مستوردة من الخارج ومخصصة لنقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
    ج- طاقم السيارة المصفحة:
    1-السائق: هو قائد هذه السيارة يعمل على قيادتها بموجب رخصة قيادة سعودية سارية المفعول وفق خط سير محدد وآمن لهذه السيارة.
    2-المرافق: هو الشخص المرافق لقائد السيارة يعمل كمراقب للسيارة من الداخل لحمايتها من الإعتداء الخارجي ويحمل سلاحاً شخصياً لهذه المهمة.
    3-الحارس: هو حارس لما يتم نقله داخل السيارة المصفحة، ويكون موقعه في الكبينة الخلفية للسيارة.
    4- صندوق النقل: هو الصندوق المصفح المحكم الإغلاق الخاص بحفظ العملات النقدية أو المعادن الثمينة أو المستندات ذات القيمة ويوضع في الكابينة الخلفية للسيارة بعد تحريزه بالشمع والختم الخاص بذلك لإيصاله للجهة المستفيدة.
    الفصل الثاني
    الجهات التي يجوز لها الحصول على تصريح لمزاولة نشاط نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
    المادة الثانية: لا يجوز التصريح بتأمين وتقديم خدمة نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة إلا للآتي ذكرهم:
    أ-المؤسسات السعودية الفردية الحاصلة على تصريح من الفئة الأولى لمزاولة نشاط الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من وزارة الداخلية/ الأمن العام.
    ب-شركة التضامن المملوكة بالكامل لسعوديين الحاصلة على تصريح من الفئة الأولى لمزاولة نشاط الحراسة الأمنية المدنية الخاصة من وزارة الداخلية/الأمن العام.
    ج-البنوك والمؤسسات وشركات الصرافة العاملة بالمملكة المصرح لها بمزاولة مهنة الصرافة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
    الفصل الثالث
    شروط حصول مؤسسات وشركات نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة والجهات ذات الإختصاص على تصريح مزاولة النشاط.
    المادة الثالثة: يشترط للحصول على تصريح لمزاولة نشاط نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة ما يلي:
    1-ينطبق على المؤسسة أو الشركة جميع ما ورد في المادة الثالثة من قواعد الحراسة المدنية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم "7" وتاريخ 22/1/1413هـ.
    2-أن تكون المؤسسة أو الشركة حاصلة على تصريح لمزاولة نشاط تأمين وتقديم خدمة الحراسة المدنية الخاصة للفئة الأولى من الأمن العام بناء على قرار من وزير الداخلية وصادر لها سجل تجاري بذلك.
    3-وجود إدارة للأمن بالنسبة للبنوك ومؤسسات وشركات الصرافة العاملة بالمملكة، لتأمين الخدمة ذاتياً.
    4-وجود سجل تجاري بالنسبة للبنوك ومؤسسات وشركات الصرافة العاملة بالمملكة.
    5-وجود تصريح لمزاولة مهنة الصرافة من مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة للبنوك ومؤسسات وشركات الصرافة العاملة بالمملكة.
    المادة الرابعة: تصنف مؤسسات وشركات نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة إلى فئة واحدة فقط هي الفئة الأولى من مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، ويجوز لها استخدام سيارات مصفحة ومخصصة لنقل الأموال بما لا يزيد عن (100) مائة سيارة للمؤسسة أو الشركة الواحدة لكامل أسطولها بجميع مناطق المملكة، وتصدر تصاريحها من الأمن العام لكل سيارة تصريح مستقل مدته خمس سنوات بعد استخراج استمارات سير لها.
    الفصل الرابع
    إجراءات الحصول على تصريح لمزاولة نشاط تأمين وتقديم خدمة نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة أو تجديده.
    المادة الخامسة: يقدم طلب الحصول على تصريح لمزاولة النشاط أو تجديده بخطاب لمدير الأمن العام مرفق به استمارة محددة يعدها الأمن العام تتضمن المعلومات الآتية:
    أ- مؤسسات وشركات الحراسة المدنية:
    1-نوع الطلب (إصدار جديد-تجديد)
    2-إسم المؤسسة أو الشركة طالبة التصريح وعنوانها وأرقام هواتفها.
    3-تصنيف المؤسسة أو الشركة ضمن مؤسسات وشركات الحراسة المدنية الخاصة.
    4-رقم التصريح الصادر من الأمن العام للمؤسسة أو الشركة بمزاولة نشاط الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
    5-رقم السجل التجاري الخاص بمزاولة نشاط الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
    6-إسم صاحب المؤسسة أو الشركة طالبة التصريح وعنوانها كاملاً.
    7-عدد السيارات المصفحة المراد تصريحها.
    8-المنطقة أو المناطق المراد مزاولة النشاط بها.
    ب- البنوك ومؤسسات وشركات الصرافة العاملة بالمملكة:
    1-نوع الطلب (إصدار جديد-تجديد)
    2-إسم الجهة طالبة التصريح لتأمين نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة ذاتياً.
    3-عدد السيارات المصفحة المراد تصريحها.
    4-المنطقة أو المناطق المراد تأمين الخدمة بها.
    5-رقم السجل التجاري للبنوك ومؤسسات وشركات الصرافة.
    6-رقم تصريح وتاريخ مزاولة مهنة الصرافة الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك ومؤسسات وشركات الصرافة.
    7-إسم مدير إدارة الأمن بالجهة طالبة التصريح من واقع الهيكل التنظيمي لها.
    المادة السادسة: يجب أن يرفق بطلب التصريح لمزاولة النشاط والتصريح لسيارات نقل الأموال المستندات الآتية:
    1-صورة من تصريح مزاولة نشاط الحراسة المدنية للمؤسسات والشركات ساري المفعول.
    2-صورة من السجل التجاري ساري المفعول للبنوك ومؤسسات وشركات الصرافة مصدقة من الغرفة التجارية.
    3-صورة من تصريح مزاولة مهنة الصرافة للبنوك ومؤسسات وشركات الصرافة ساري المفعول مصدقة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
    4-صورة من الهيكل التنظيمي للبنوك والمؤسسات وشركات الصرافة لإثبات وجود إدارة للأمن وتكون معتمدة من الإدارة العامة للبنك أو شركة ومؤسسة الصرافة.
    5-صورة طبق الأصل من استمارات السيارات المراد إصدار تصاريح لها أو تجديدها سارية المفعول.
    المادة السابعة: تتولى مديرية الأمن العام دراسة الطلب وتقييمه مراعية في ذلك ما يلي:
    1-توفر شروط التصريح المحددة بالمادة الثالثة من هذه اللائحة.
    2-توفر المستندات المحددة بالمادة الخامسة والسادسة من هذه اللائحة.
    3-خدمات وخبرات وأنشطة الجهة مقدمة الطلب والتحقق من أهليتها وكفاءتها لهذا النشاط.
    4-توفر رأس المال المناسب.
    المادة الثامنة:
    أ-تصدر الموافقة بقرار وزاري من وزير الداخلية أو من ينوب عنه بمزاولة المؤسسة أو الشركة أو الجهة طالبة التصريح لنشاط تأمين وتقديم خدمة نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة بناء على اقتراح مدير الأمن العام بعد توفر شروط الحصول على التصريح المحددة بالمادة الثالثة والمستندات المحددة بالمادتين الخامسة والسادسة من هذه اللائحة.
    ب-تبلغ وزارة التجارة بصورة من قرار الموافقة لإضافة النشاط بالسجل التجاري الخاص بمزالة نشاط الحراسة المدنية الخاصة.
    ج-مدة التصريح خمس سنوات يجدد بقرار من وزير الداخلية أو من ينوب عنه بناء على اقتراح مدير الأمن العام.
    د-يحدد بالتصريح المنطقة أو المناطق المراد مزاولة النشاط بها.
    هـ-إذا صدر التصريح فلا يجوز التنازل عن ملكيته جزئياً ولا كلياً إلا بموافقة مسبقة من وزير الداخلية أو من ينوب عنه ويشترط أن تتوفر في المتنازل إليه الشروط نفسها الواجب توفرها في إصدار التصريح.
    و- إذا انتقلت ملكية المؤسسة أو الشركة جزئياً أو كلياً لأي سبب بما في ذلك الميراث فلابد من تجديد التصريح بموجب الضوابط والشروط الواردة بهذه اللائحة.
    المادة التاسعة: يصدر مدير الأمن العام أو من ينوب عنه تصريحاً لمزاولة نشاط نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة بناء على موافقة وزير الداخلية يوضح فيه ما يلي:
    1-نوع التصريح (إصدار جديد-تجديد).
    2-رقم التصريح وتاريخه ومدته.
    3-إسم الشركة أو المؤسسة أو الجهة صاحبة التصريح.
    4-إسم المالك رباعياً.
    5-رقم السجل التجاري وتاريخه ومصدره الخاص بنقل الأموال.
    6-رقم تصريح وتاريخ مزاولة نشاط الحراسات المدنية الخاصة بالنسبة للشركات والمؤسسات.
    7-رقم وتاريخ تصريح مهنة الصرافة بالنسبة للبنوك ومؤسسات وشركات الصرافة.
    8-عنوان المركز الرئيسي، وأرقام صندوق البريد والهاتف والفاكس.
    9-نوع خدمة نقل الأموال (تأمين ذاتي – تقديم للغير).
    10-منطقة مزاولة النشاط.
    11-رقم القرار الوزاري وتاريخه الصادر بناء عليه هذا التصريح.
    على أن يوضع هذا التصريح في مكان بارز بمقر المؤسسة أو الشركة أو الجهة صاحبة التصريح.
    المادة العاشرة: يصدر مدير الأمن العام أو من ينوب عنه بناء على تصريح مزاولة النشاط المذكور في المادة التاسعة من هذه اللائحة تصريحاً لكل سيارة مصفحة مخصصة لنقل الأموال على حدة للبدء في مهمتها وتجوالها يوضح فيه ما يلي:
    1-نوع التصريح (إصدار جديد-تجديد).
    2-رقم التصريح التسلسلي للسيارة وتاريخه ومدته.
    3-رقم تصريح المؤسسة أو الشركة أو الجهة لمزاولة نشاط نقل الأموال.
    4-إسم الشركة أو المؤسسة أو الجهة صاحبة التصريح.
    5-العنوان كاملاً، وأرقام صندوق البريد والهاتف والفاكس.
    6-رقم السجل التجاري لنشاط نقل الأموال وتاريخه ومصدره.
    7-نوع المركبة- موديلها- لونها-رقم اللوحة-رقم الهيكل.
    8-رقم رخصة السير-وتاريخ الإصدار والإنتهاء.
    9-نوع خدمة نقل الأموال (تأمين ذاتي-تقديم للغير).
    على أن يوضع هذا التصريح داخل السيارة.

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    2-Aug-2001
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    7,713
    الفصل الخامس
    واجبات مؤسسات وشركات تقديم خدمة نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة والجهات الراغبة بتأمين هذه الخدمة الذاتية.
    المادة الحادية عشرة:
    1-أن يوجد في البنوك ومؤسسات وشركات الصرافة إدارة للأمن تقوم بتسيير أمور نقل الأموال والعاملين بها، ولا تباشر السيارات عملها إلا بعد إستخراج التصاريح الخاصة بها.
    2-أن تكون إدارة نقل الأموال مرتبطة بإدارة مؤسسة أو شركة الحراسة المدنية الخاصة.
    3-ألا تباشر مؤسسات وشركات نقل الأموال عملها إلا بعد استخراج السجل التجاري، والحصول على التصاريح اللازمة من الأمن العام.
    4-تدريب حراس نقل الأموال بالمراكز المعتمدة بالأمن العام وفق التنظيم الخاص بتدريب أفراد الحراسات الأمنية المدنية الخاصة.
    5-تزويد أفراد طاقم السيارة (المرافق والحارس) بالسلاح الناري والشخصي الذي يمكن بواسطته دفع الضرر عن أنفسهم وعن الأموال التي يقومون بنقلها وحراستها حسب ضوابط حمل السلاح للسعوديين العاملين بالحراسة الخاصة في حراسة البنوك والمصارف المذكورة في المادة (28) من هذه اللائحة على أن يكون تأمين السلاح على الجهة التابع لها الحارس.
    6-توحيد الزي لجميع العاملين بنقل الأموال أثناء تأديتهم واجبهم بما في ذلك لباس الحراس المحدد لحراس أمن البنوك الموضح تفصيلاً بكتيب التعليمات المستديمة لملابس وتجهيزات موظفي أمن الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة الصادر بأمر صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم1/1/4/7/44/2408 وتاريخ 28/12/1415هـ.
    7-تأمين جميع الملابس اللازمة للأفراد العاملين بنقل الأموال أثناء تأديتهم عملهم على حساب الجهة التابعين لها للموسمين الصيفي والشتوي مع غطاء الرأس والأحذية بالإضافة إلى الملابس الرياضية، وفي حالة رغبة هذه الجهة بإستيرادها من الخارج فيلزمها الحصول على إذن بالإستيراد من الأمن العام.
    8-وضع إشارة مثبتة على الكتف من بزة الحارس يدون فيها إسم الجهة التابع لها مع جملة (حارس نقل أموال).
    9-وضع بطاقة التصريح على صدر الحارس من الجهة اليسرى بمكان بارز.
    10-دفع رواتب واستحقاقات العاملين لديها بموجب ما ينص عليه نظام العمل والأنظمة المرعية لذلك.
    الفصل السادس
    التزامات مؤسسات وشركات نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
    المادة الثانية عشرة:
    1-تلتزم المؤسسات والشركات المرخص لها بتقديم خدمة نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة بتأمين عمليات نقل الأموال وما هو مصرح بنقله بسيارات مصفحة مخصصة لذلك ومصرح لها.
    2-ألا تتجاوز المؤسسة أو الشركة في عملها المنطقة أو المناطق المصرح لها في مزاولة العمل بها.
    3-أن تبلغ المؤسسة أو الشركة الأمن العام/ الضبط الإداري وشرطة المناطق حسب موقعها عن أي عقد تبرمه موضحاً به الجهة المستفيدة.
    4-أن تبلغ المؤسسة أو الشركة وجميع الجهات الحاصلة على تصريح لتأمين أو تقديم خدمة نقل الأموال الأمن العام/شرطة المناطق عن أي عملية نقل للأموال قبل بدئه بوقت كاف سواء داخل المدينة أو خارجها ليتم التنسيق في تسهيل مهمة سير سيارة نقل الأموال.
    5-الإلتزام بخط السير المقترح وعدم تغييره إلا بعد التنسيق مع الشرطة.
    6-عدم التوقف في أي موقع أو مكان لأي غرض كان.
    7-التقيد بنقل الأموال أثناء ساعات الدوام الرسمي للبنوك ومؤسسات وشركات الصرافة.
    الفصل السابع
    مسئوليات مؤسسات وشركات نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة والجهات الحاصلة على تصريح لهذا النشاط.
    المادة الثالثة عشرة: مؤسسات وشركات نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة والجهات الحاصلة على تصريح لهذا النشاط مسؤولة مسؤولية كاملة عن حراسة السيارة التابعة لها الخاصة بنقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، وما بداخلها وحفظها ووقايتها من حوادث السرقة أو أي اعتداء على طاقمها أو أثناء حدوث حادث سير لها وغير ذلك مما يتم الإتفاق عليه بين المؤسسة أو الشركة والجهة المستفيدة من عملية النقل.
    الفصل الثامن
    العلاقة بين دوائر الأمن ومؤسسات وشركات نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
    المادة الرابعة عشرة: مؤسسات وشركات نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة خاضعة للإشراف الميداني المبشرة والمستمر من قبل دوائر الأمن العام المختصة وفق ما يحدده مدير الأمن العام، ولهذه الدوائر سلطة التفتيش الميداني والمكتبي المفاجئ على هذه المؤسسات والشركات في أي وقت كان وبدون موعد سابق.
    المادة الخامسة عشرة: على أجهزة الشرطة متابعة أعمال مؤسسات وشركات نقل الأموال ونشاطها ومدى قيامها بواجبها وفق الشروط الواردة في هذه اللائحة.
    المادة السادسة عشرة: يتم تنسيق الإتصال وتبادل المعلومات بين دوائر الأمن العام المختصة ومؤسسات وشركات نقل الأموال بالحصول على المعلومات اللازمة وفق ما يحدده مدير الأمن العام.
    الفصل التاسع
    العاملون بمؤسسات وشركات نقل الأموال والجهات الحاصلة على تصريح بتأمين هذه الخدمة ذاتياً.
    المادة السابعة عشرة: يشترط أن يكون جميع العاملين في مؤسسات وشركات نقل الأموال والجهات الحاصلة على تصريح بتأمين هذه الخدمة ذاتياً سعوديي الجنسية.
    المادة الثامنة عشرة: يشترط فيمن يتولى إدارة المؤسسة أو الشركة المصرح لها بتقديم خدمة نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة أو إدارة الأمن في الجهات المصرح لها بتأمين هذه الخدمة ذاتياً أو يكلف بالإشراف عليها أن تتوفر به الشروط الواردة في المادة الثالثة من قواعد الحراسة المدنية الخاصة باستثناء الفقرة (ك) منها كما يشترط فيه ما يلي:
    أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها على الأقل.
    أن يكون سليم الجسم لائقاً طبياً.
    أن يكون متفرغاً لهذا العمل.
    المادة التاسعة عشرة: يشترط فيمن يعمل في طاقم السيارة المصفحة لنقل الأموال ما يلي:
    1-الجنسية السعودية.
    2-ألا يقل عمره عن عشرين عاماً.
    3-أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
    4-أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة تعزيرية مما يسجل في صحيفة السوابق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    5-ألا يكون قد سبق طرده أو فصله من الخدمة الحكومية لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على ذلك أكثر من ثلاث سنوات وثبت حسن سيرته وسلوكه.
    6-أن يكون سليم الجسم لائقاً طبياً.
    7-أن يكون على قدر كبير من المسئولية والثقة.
    8-أن يكون قد أنهى التدريب المنصوص عليه في المادة (27) من هذه اللائحة بنجاح.
    8-المادة العشرون: يجوز لطالب العمل في مؤسسات وشركات نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة والجهات المصرح لها بتأمين هذه الخدمة ذاتياً 9-التقدم لها مباشرة بعد التأكد من توفر الشروط اللازمة المنصوص عليها في المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من هذه اللائحة، كما يجـوز له التقدم بواسطة شرطة المنطقة أو المحـافظة أو عن طـريق مكاتب العمل ليتم تحويله إلى هذه الجهات التي يتوفر بها شواغر وظيفية مناسبة لهذا النشاط.
    المادة الواحدة والعشرون: يجب أن يرفق بطلب العمل ضمن طاقم سيارات نقل الأموال ما يلي:
    1-إسم طالب العمل رباعياً- إسم عائلته-عنوانه- ومكان إقامته.
    2-رقم وتاريخ ومصدر حفيظة النفوس الخاصة به أو بطاقته الشخصية وصورة لها.
    3-شهادة خلو سوابق.
    4-شهادة حسن سيرة وسلوك.
    5-تقرير طبي يثبت أنه سليم الجسم ولائق طبياً من مستوصف أو مركز صحي أهلي أو حكومي.
    6-عشر صور شمسية حديثة ملونة مقاس 4×6.
    المادة الثانية والعشرون: يصدر مدير الأمن العام أو من يفوضه التصريح للشخص لإدارة المؤسسة أو الشركة أو إدارة الأمن والعاملين بشئون الإدارة والإشراف على طاقم السيارة الذين أنهوا تدريبهم على بطاقات تتضمن البيانات الآتية:
    1-المملكة العربية السعودية – وزارة الداخلية – الأمن العام – شرطة..
    2-بطاقة (حارس نقل أموال).
    3-رقم البطاقة وتاريخها ومصدرها وتاريخ انتهائها (لمدة خمس سنوات).
    4-إسم صاحب البطاقة رباعياً – وصورته الشمسية.
    5-رقم بطاقة الأحوال المدنية وتاريخها ومصدرها.
    6-إسم المؤسسة أو الشركة أو الجهة التابع لها وعنوانها.
    7-المنطقة المصرح للمؤسسة أو الشركة أو الجهة التابع لها ممارسة نشاطها فيها.
    وتكون هذه البطاقة صالحة للعمل لمدة خمس سنوات على أن يمارس هذه المهنة وتجدد لمدة أو مدد مماثلة بعد التحقق من سلامة طالب التجديد صاحبها طبياً والتثبت من حسن سيرته وسلوكه.
    الفصل العاشر
    سلطات العاملين ضمن طاقم سيارة نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
    المادة الثالثة والعشرون: يحظر على أفراد طاقم سيارة نقل الأموال النزول من السيارة أثناء عملية نقل الأموال سواء داخل أو خارج المدينة، وفي حالة تعرض السيارة لأي خلل وكان هناك ضرورة لنزول أحد الأفراد فأنه يتوجب عليها إبلاغ أقرب مركز أمني في إدارة الشركة عن طريق أجهزة اتصال السيارة، وعند تعرض السيارة لأي إعتداء فيحق لهم الدفاع عن أنفسهم وعن محتويات السيارة وضبط المعتدين لحين حضور الجهات الأمنية بالقدر اللازم وبالوسائل التي تمكنهم من ذلك حسب ضوابط حمل السلاح للسعوديين العاملين بالحراسة الخاصة في حراسة البنوك والمصارف المذكورة في المادة رقم (28) من هذا القرار.
    الفصل الحادي عشر
    ارتباط طاقم سيارة نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
    المادة الرابعة والعشرون: يعتبر جميع أفراد طاقم سيارة نقل الأموال مرتبطين ارتباطاً كاملاً بالمؤسسة أو الشركة التابعين لها أو بإدارة الأمن العام في الجهة التابعين لها.
    الفصل الثاني عشر
    الجهات الملزمة بتأمين خدمة نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
    المادة الخامسة والعشرون: تلتزم الجهات التالية بتأمين خدمة نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة بسيارة مصفحة ومخصصة لذلك إما عن طريق التأمين الذاتي بإنشاء إدارة للأمن ضمن إدارتها والتعيين المباشر عن طريقها أو عن طريق التعاقد مع إحدى مؤسسات وشركات نقل الأموال المصرح لها نظاماً، وهي:
    البنوك وشركات ومؤسسات الصرافة المرخصة العاملة في المملكة وجميع فروعها.
    مصانع ومعارض ومحلات بيع المعادن الثمينة في المملكة.
    الفصل الثالث عشر
    التعاقد مع الأفراد العاملين ضمن طاقم سيارات نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
    المادة السادسة والعشرون: يجوز للجهات الوارد ذكرها في المادة الخامسة والعشرين التعاقد المباشر مع أفراد للعمل ضمن طاقم سيارات نقل الأموال حسب الشروط التالية:
    أن تتوفر بالفرد الشروط الواردة في المادة التاسعة عشرة من هذه اللائحة.
    أن يقتصر استخدام هؤلاء الأفراد ضمن السيارات المخصصة لنقل الأموال التابعة لهذه الجهة فقط.
    الفصل الرابع عشر
    التدريب
    المادة السابعة والعشرون: يتم تدريب الأفراد العاملين ضمن طاقم سيارات نقل الأموال في مراكز تدريب الأمن العام المعتمدة في مناطق المملكة والتي تشرف عليها شرطة المناطق حسب ما هو متبع في تدريب أفراد الحراسات الأمنية المدنية الخاصة، وتستوفى التكاليف الفعلية من المؤسسة أو الشركة أو الجهة التابع لها المتدرب حسب التنظيم الخاص بذلك.
    الفصل الخامس عشر
    التسليح
    المادة الثامنة والعشرون: يتم تسليح شخصين (المرافق والحارس) من أفراد طاقم كل سيارة مصفحة ومخصصة لنقل الأموال بالسلاح الناري الشخصي حسب ضوابط حمل السلاح للسعوديين بالحراسات الخاصة الموافق عليها من قبل وزير الداخلية شرحاً على خطاب مدير الأمن العام رقم 597/ض/د في30/4/1407هـ وأن تطبق على العاملين بطاقم سيارات نقل الأموال هي على النحو التالي:
    1- بالنسبة للبنوك وشركات ومؤسسات الصرافة وكل موقع حراسة يسمح بحمل مسدس واحد فقط ويكون ذلك للسعوديين فقط حيث يسلم بالتناوب ويوضع دفتر استلام وتسليم لذلك المسدس.
    2- تتولى إدارة الشرطة في كل منطقة التفتيش الدوري والمفاجئ للتأكد من وجود السلاح والذخيرة التي صرفت للموقع من قبل إدارة البنك الرئيسية ويطبق الرقم والنوع.
    3- يدرب الحراس الخاصون السعوديون على استخدام السلاح على أن تكون الذخيرة والسلاح مجهزين من قبل الجهة المستفيدة وبمراكز تدريب الأمن العام وتحت إشراف الأمن العام.
    4- عدم السماح لأي حارس بالتنقل بالسلاح سواء داخل المدن أو خارجها ويحمل السلاح بدون إشهار من قبل الحارس الخاص في الموقع فقط ويسلم للحارس الذي يليه بموجب دفتر استلام وتسليم.
    5- يفضل تجهيز الحراس الخاصين بإعطائهم عصي كهربائية ويؤخذ عليهم تعهد بعدم استعمالها إلا في وقت الحاجة الماسة وتكون للسعوديين فقط وعدم نقلها من الموقع نهائياً.
    6- يكون تأمين السلاح مسدس عيار (38% سميث آند ويسون) مع عشرين طلقة فقط لكل مسدس وعليه تنظيفه على حساب الجهة المستفيدة سواء السلاح أو العصي الكهربائية بواقع مسدس واحد لكل بنك أو مصرف على أن يقدم طلباً للأمن العام (الشرطة التابع لها المصرف أو البنك)، ويوضح الآتي:
    أ- عدد المواقع المراد تأمين السلاح بواقع مسدس واحد لكل موقع مع عصا كهربائية واحدة لكل موقع.
    ب- يعرض عن ذلك لمقام الوزارة لأخذ الموافقة وإبلاغ مصلحة الجمارك بفسح العدد المطلوب.
    ج- تحديد الجهة التي سيرد منها السلاح.
    د- إسم المندوب الذي سيتسلم السلاح من مصلحة الجمارك حين الفسح على أن يكون سعودي الجنسية والمكان الذي سيحفظ فيه السلاح إلى أن يتم توزيعه على كافة المواقع التابعة للبنك أو المصرف التابع له.
    7- بالنسبة للسيارات التي تنقل الأموال من بنك لآخر أو للمقر الرئيسي يسلم للحارس (المرافق) السعودي مسدس واحد مع الذخيرة ويكون موقعه بجوار السائق وآخر بالخلف بالسيارات المجهزة والخاصة بنقل الأموال وعند الوصول إلى المكان المراد نقل الأموال منه أو إليه ينزل الحارس (المرافق) الذي يجلس بجوار السائق ويتأكد من خلو المكان من أي مشتبه ويعطي الأمر للسائق بفتح الباب الخلفي وينزل الحارس الآخر من ثم تتم عملية نقل الأموال بإشراف حارس واحد يكون مصاحباً لمن ينقل الأموال والحارس الآخر يبقى عند السيارة بسلاحه.
    8- الرفع عن كل من يخالف هذه الأوامر والتعليمات لإلغاء التصاريح باقتناء السلاح.
    9- الشروط الواجب توفرها في الشخص الذي سيحمل السلاح لحراسة البنك والمصرف:
    أ- أن يكون سعودي الجنسية.
    ب- أن يكون قائماً بحراسة البنك.
    ج- إحضار شهادة خلو سوابق من الجهة المختصة.
    د- يشترط إجادة حمل السلاح واستخدامه.
    هـ- أن يكون عمره يتراوح ما بين 25-50 سنة.
    و- يفضل إعطاء السلاح لمن خدم بالقوات المسلحة حيث أنه مدرب على استخدامه سابقاً على أن يعمل بالبنك في الحراسة الخاصة.
    ز- أن يكون لائقاً صحياً وبكامل قواه العقلية.
    الفصل السادس عشر
    تأمين السيارات المصفحة المتخصصة لنقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
    المادة التاسعة والعشرون:
    1-يمنع استيراد أو تصنيع أي سيارة مصفحة لغرض استعمالها في نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لأي جهة إلا بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية- الأمن العام- وعلى وكلاء بيع السيارات ومصانع هياكل السيارات المعتمدين داخل المملكة الحصول على تصريح مسبق بالاستيراد أو التصنيع المباشر على أن يقيد بيعها بموجب موافقة من الأمن العام للجهات المستفيدة الحاصلة على تصريح بتأمين هذه الخدمة ذاتياً ولمؤسسات وشركات نقل الأموال المصرح لها نظاماً بمزاولة هذا النشاط فقط.
    2-يجب أن تكون جميع السيارات المخصصة لنقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة سواء المستوردة منها أو المصنعة محلياً مصفحة ومطابقة للمواصفات الواردة في دليل السلامة الأمنية الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي والمذكورة في المادة رقم (30) من هذا القرار.
    3-عند ورود أي سيارة مصفحة ومخصصة لنقل الأموال إلى إي ميناء من موانئ المملكة العربية السعودية وكانت الجهة التابعة لها هذه السيارة لم تحصل على إذن مسبق بالإستيراد من وزارة الداخلية- الأمن العام، فيعاد تصديرها على حسابها وفق نظام الجمارك ولائحته التنفيذية.
    4-يتم وضع جهاز منبه ضوئي دائري الشكل ذي اللون الأصفر فقط وبدون منبه صوتي (ونان متعدد الأصوات) على كبينة السيارة من الخارج عند تصنيعها أو إستيرادها.
    المادة الثلاثون: المواصفات القياسية للعربات المصفحة لنقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة كما يلي:
    1- المتطلبات العامة:
    أ- ينبغي أن تكون العربة قادرة على استيعاب الحمل الأقصى دون الإضرار بثباتها على الطريق واستقرارها.
    ب- ينبغي أن يصمم زجاج العربة بأدنى قدر ممكن من إعاقة الرؤية الأمامية والجانبية.
    ج- ينبغي أن تصمم المنافذ المستعملة في التحميل والتنزيل على نحو يحفظ سلامة العربة ويضمن حمايتها.
    2- متطلبات الأمن:
    *الفئة الأولى من العربات (لغاية 200,000 ريال سعودي).
    لا توجد متطلبات خاصة لحمل نقود وبنود ذات قيمة حتى هذا المبلغ
    *الفئة الثانية من العربات (من 200,000 ولغاية 500,000 ريال سعودي).
    أ- ينبغي تصفيح زجاج العربة الأمامي ونوافذها والكابينة التي يجلس فيها أفراد الوحدة وفق المعيار الأول (جي 1).
    ب- ينبغي تزويد العربة بنظام اتصالات بعيد المدى.
    ج- ينبغي تركيب زجاج أمان متعدد الطبقات، وأن يكون بقية الزجاج الخارجي من النوع المقاوم لأعمال السرقة أو المحمي بشبكات.
    د- ينبغي تقسيم العربة إلى مقصورات تفصل موضع النقدية والبنود ذات القيمة عن أفراد الوحدة.
    هـ- ينبغي أن تكون اسطوانات الأقفال وأدوات الغلق من النوعية التي توفر قدراً عالياً من الأمان.
    و- ينبغي أن تزود العربة بنظام إنذار ضوئي دوار.
    ز- ينبغي تزويد العربة بقاطع وقود أو أي نظام إعاقة آخر، وحماية أغطية تعبئة الوقود بأقفال.
    *الفئة الثالثة من العربات (من 5,000,000 حتى 5000,000 ريال سعودي).
    أ- ينبغي أن يكون زجاج العربة الأمامي ونوافذها والكابينة التي يجلس فيها أفراد الوحدة مصفحة وفق المعيار الثاني (جي2).
    ب- ينبغي تزويد العربة بنظام اتصالات بعيد المدى.
    ج- ينبغي تركيب زجاج أمان أمامي متعدد الطبقات وأن يكون بقية الزجاج الخارجي من النوع المقاوم لأعمال السرقة أو المحمي بشبكات.
    د- ينبغي تقسيم العربة إلى مقصورات تفصل موضع النقدية والبنود ذات القيمة عن أفراد الوحدة.
    هـ- ينبغي أن تكون اسطوانات الأقفال وأدوات الغلق من النوعية التي توفر قدراً عالياً من الأمان.
    و- ينبغي أن تزود العربة بنظام إنذار يكون ضوئياً دواراً.
    ز- ينبغي تزويد العربة بقاطع وقود أو أي نظام إعاقة آخر، وحماية أغطية تعبئة الوقود بأقفال.
    ح- ينبغي تصفيح المناطق الرأسية من مقصورات النقدية والبنود ذات القيمة وفق المعيار (جي صفر)، وإن لم يتسن هذا، تعمل حماية من الهجوم بالفأس أو قرص النشر.
    ط- ينبغي أن تزود العربة بمدخل إلى مقصورة النقدية والبنود ذات القيمة غير المدخل المباشر، وعلى أن يزود باب الدخول إلى العربة وباب ( أو أبواب) الدخول إلى مقصورة النقدية والبنود ذات القيمة بأداة تعاشقية أو أية أداة دخول أخرى تمنع غير المصرح لهم من الدخول إلى مقصورة النقدية والأشياء بالعربة.
    *الفئة الرابعة من العربات (أكثر من 5,000,000 ريال سعودي).
    أ- ينبغي تصفيح زجاج العربة الأمامي ونوافذها والكابينة التي يجلس فيها أفراد الوحدة وفق المعيار الثاني (جي3).
    ب- ينبغي تزويد العربة بنظام اتصالات بعيد المدى.
    ج- ينبغي تركيب زجاج أمان رقائقي أمامي وأن يكون بقية الزجاج الخارجي من النوع المقاوم لأعمال السرقة والمحمي بشبكات.
    د- ينبغي تقسيم العربة إلى مقصورات تفصل موضع النقدية والبنود ذات القيمة عن أعضاء الفريق المرافق للعربة.
    هـ- ينبغي أن تكون اسطوانات الأقفال وأدوات الغلق من النوعية التي توفر قدراً عالياً من الأمان.
    و- ينبغي أن تزود العربة بنظام إنذار ضوئي دوار.
    ز- ينبغي تزويد العربة بوسيلة لفصل الوقود أو أي نظام إعاقة آخر، وحماية أغطية تعبئة الوقود بأقفال.
    ح- ينبغي تصفيح الجدران الرأسية من مقصورات النقدية والبنود ذات القيمة وفقاً للمواصفة القياسية (جي صفر)، أو في حالة عدم إمكان ذلك تعمل حماية من الهجوم بالفأس أو قرص النشر.
    ط- ينبغي تزويد العربة بمدخل إلى مقصورة النقدية والبنود ذات القيمة غير المدخل المباشر، وأن يزود باب الدخول إلى العربة وباب ( أبواب) الدخول إلى مقصورة النقدية والبنود ذات القيمة بوسيلة دخول متداخلة، أو أية وسيلة أخرى لمنع غير المصرح لهم من الدخول إلى مقصورة النقدية والأشياء ذات القيمة الموجودة في العربة.
    الفصل السابع عشر
    أحكام عامة
    المادة الواحدة والثلاثون: يخضع العاملون بمؤسسات وشركات نقل الأموال والجهات المصرح لها بمزاولة هذا النشاط لأحكام نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الإجتماعية ولوائحها التنفيذية والمزايا وساعات العمل والإجازات والعلاج والمكافأة وتحديد المسئولية والجزاءات وكل ما لم يرد به نص في هذا القرار.
    المادة الثانية والثلاثون: يحدد مدير الأمن العام أشكال التصاريح والبطاقات والشعارات والألوان المستخدمة في نشاط تأمين أو تقديم خدمة نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة.
    المادة الثالثة والثلاثون: على إدارات الرخص التابعة للأمن العام بمناطق المملكة الرئيسية عدم إصدار رخص سير للسيارات المصفحة لنقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة إلا بعد حصول الجهة التابعة لها هذه السيارة على تصريح بمزاولة نشاط نقل الأموال من وزارة الداخلية- الأمن العام.
    المادة الرابعة والثلاثون: عدم بيع أي سيارة مصفحة ومخصصة لنقل الأموال إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من وزارة الداخلية- الأمن العام على أن يكون بيعها لجهة حاصلة على تصريح لمزاولة نشاط نقل الأموال سواء بتأمين الخدمة ذاتياً أو تقديمها للغير.
    المادة الخامسة والثلاثون: ينطبق على شركات ومؤسسات نقل الأموال جميع المواد الواردة في قواعد الحراسة المدنية الخاصة الصادرة بالقرار الوزاري رقم "7" وتاريخ22/1/1413هـ ما عدا الضمان البنكي.
    المادة السادسة والثلاثون: تطبق جميع المواد الواردة في هذه القواعد على جميع سيارات ومؤسسات وشركات نقل الأموال الموجودة حالياً إبتداءاً من تاريخ صدور الموافقة عليها.
    المادة السابعة والثلاثون: على الأمن العام إبلاغ المؤسسة العامة للموانئ لتعميد مؤسسات وشركات النقل والملاحة بعدم شحن ونقل أي سيارة مصفحة ومخصصة لنقل الأموال إلى موانئ المملكة ما لم يقدم مستوردها لمؤسسة أو شركة الملاحة الموافقة المسبقة من وزارة الداخلية- الأمن العام باستيرادها.
    المادة الثامنة والثلاثون: على الأمن العام إشعار مصلحة الجمارك بالموافقة على استيراد وفسح سيارات نقل الأموال موضحاً فيها الجهة التابعة لها السيارات وأعدادها وموديلاتها وتحديد جمرك قدومها.
    الفصل الثامن عشر
    المخالفات والجزاءات
    المادة التاسعة والثلاثون: المخالفات المحتمل ارتكابها لنشاط نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة على النحو التالي:
    1- تعطل سيارة نقل الأموال وهي محملة بالنقود أو ما هو مصرح بنقله لأسباب عدم الصيانة.
    2- تحرك السيارة وقيامها بمهمة النقل وهي محملة بالنقود أو ما هو مصرح بنقله دون إبلاغ الجهات الأمنية.
    3- توقف السيارة في أماكن غير مخصصة لها لغير الضرورة القصوى.
    4- عدم التغطية الأمنية من قبل طاقم السيارة أثناء عملية تنزيل وتحميل المنقولات.
    5-تغيير مسار السيارة دون إبلاغ الجهات الأمنية عن ذلك.
    6-نقل الأموال خارج وقت الدوام.
    7-نقل أشخاص أو منقولات غير مصرح بنقلها.
    8-عدم مطابقة سيارات نقل الأموال جميعها أو إحداها المستخدمة في هذا النشاط للمواصفات القياسية للسيارات المصفحة الواردة في المادة رقم (30) من هذه اللائحة.
    9-استخدام سيارات غير مخصصة وغير مصرح لها لنقل الأموال بمزاولة هذا النشاط.
    10-استخدام سيارات نقل الأموال ذات الفئة الأدنى في نقل المنقولات ذات الفئة الأعلى.
    11-مخالفة أي مادة من مواد هذه اللائحة.
    12-إذا حدثت مخالفة إضافة لما سبق ذكره ولم يرد به نص في هذه اللائحة واتضح من التحقيق أن التقصير وسبب ذلك ناتج عن إهمال الجهة التابعة لها السيارة يطبق بحقها الجزاءات المنصوص عليها في المادة رقم (40) من هذه اللائحة.
    المادة الأربعون: عند حدوث أي مخالفة من المخالفات المذكورة في المادة التاسعة والثلاثين يطبق بحق مؤسسة أو شركة نقل الأموال أو الجهة التابعة لها السيارة الجزاءات التالية حسب تكرار المخالفة.
    أولاً: للمرة الأولى توجيه إنذار خطي للجهة التابعة لها سيارة نقل الأموال مع حفظه كسابقة في ملفها في الأمن العام.
    ثانياً: للمرة الثانية غرامة مالية قدرها مبلغ خمسة آلاف ريال سعودي.
    ثالثاً: للمرة الثالثة غرامة مالية قدرها مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي.
    رابعاً: للمرة الرابعة غرامة مالية قدرها مبلغ عشرين ألف ريال سعودي.
    خامساً: للمرة الخامسة غرامة مالية قدرها مبلغ خمسين ألف ريال سعودي مع استدعاء مدير المؤسسة أو الشركة شخصياً وأخذ التعهد الخطي بعدم تكرار المخالفات.
    سادساً: للمرة السادسة يتم إيقاف العمل بالتصريح مع سحبه لمدة شهر واحد بأمر من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الأمن العام.
    سابعاً للمرة السابعة: يتم سحب التصريح وإلغائه نهائياً مع إلغاء السجل التجاري لنقل الأموال بأمر من وزير الداخلية بناء على اقتراح مدير الأمن العام.
    ثامناً: تخضع مؤسسات وشركات نقل الأموال والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة لكافة الجزاءات والعقوبات والأحكام الواردة بالأنظمة واللوائح السارية في المملكة العربية السعودية فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة.
    الفصل التاسع عشر
    أحكام ختامية
    المادة الواحدة والأربعون:
    1-تزويد الجهات ذات العلاقة بصورة من هذه اللائحة بعد إقرارها.
    2-ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين ويعمل به من تاريخ نشره.
    والله الموفق،،،

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك