منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: قرار كارثي على الاقتصاد السعودي!!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    23-Mar-2003
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    941

    قرار كارثي على الاقتصاد السعودي!!

    https://www.alwatan.com.sa/article/1076119

    أعلنت وزارة العدل عن عزمها إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي وكذلك إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية، وذلك في سياق مشروع نظام التنفيذ الجديد الذي أعدته الوزارة وطرحته للعموم لإبداء الرأي.
    والحقيقة أنه قرار كارثي على الاقتصاد بعامة، وذلك لأن غالبية الأنشطة التجارية قائمة على التعاملات الائتمانية، وهذا القرار سيحد كثيرا من البيع بالآجل إن لم يقض عليه نهائيا، ما دام أنه لا توجد إجراءات صارمة تحفظ حقوق المقرِضين.
    وهذا القرار -فيما يبدو- امتداد للقرار السابق الذي صدر من حوالي السنتين، والقاضي باعتبار الشركات كيانات مسؤولة تطبق عليها أحكام التنفيذ، ولا دخل للشركاء ولا لممثلي الشركات ومدرائها، وهذا القرار أدى إلى تحول كثير من المؤسسات الفردية إلى شركات لكي لا تطال أصحابها طائلة السجن وإيقاف الخدمات، وهو ما دفع بالمقرضين إلى أخذ ضمانات شخصية (كمبيالات وشيكات) من ملاك ومدراء تلك الشركات، والأن مع هذا القرار الجديد لن يصبح لتلك الضمانات الشخصية قيمة، وستلجأ معظم الشركات الكبرى والوكلاء إلى تفليص البيع بالآجل وحصره في نطاق محدود جدا، وهذا سيؤثر على حجم التداولات، وبالتالي سيؤدي إلى نتائج وخيمة على الاقتصاد، فإما التضحم وإما الكساد!
    والمصيبة الأكبر ستطال البنوك وشركات التمويل التي يمثل الإقراض عماد عملهم، ولن يبقى لهم سوى الرهن العقاري، وحجمه لا يمثل نسبة تذكر بالنسبة للبنوك، خاصة إذا ما قورن بالتمويل التجاري والقروض الشخصية، أو سجل سمة الذي لا يمثل شيئا بالنسبة لسياسة التحوطات البنكية.
    أيضا سيكون للقرار أثر على أفراد المجتمع ممن يتعامل مع المنشآت الصغيرة التي تقدم لهم فروضا قصيرة أو متوسطة الأجل إلى نهاية الشهر أو إلى نهاية السنة، كالبقالات والمخابز والمغاسل ومحلات الخضار ومواد البناء وغيرها..

    وبعيدا عن الاقتصاد سيكون لهذا القرار بلا شك أثر اجتماعي سلبي، حيث سيشجع على التهاون بحقوق الآخرين من جهة، وسيضيع المعروف بين الناس ويقلل من مبادرات القروض الحسنة بين الأفراد، وبالتالي يؤدي إلى زعزعة الروابط الاجتماعية والقطيعة بين أبناء المجتمع، بل وربما يتجاوز ذلك إلى إثارة العنف ومحاولة استراداد الحقوق خارج مظلة القانون ما دام القانون عاجزا عن ذلك.

    أتمنى ويتمنى كل عاقل أن تراجع وزارة العدل هذا القرار، فهو قرار كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وإذا كان الدافع وراءه حماية أسر من تقع عليهم أحكام التنفيذ -وهو هدف نبيل ولا شك- فإن هذا القرار إن دخل حيز التنفيذ سيفتح عليهم أبوابا من المشاكل على كافة الأصعدة، ومن الحماقة أن نعالج مشكلة محدودة بعلاج يثير مشاكل أكبر بكثير.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    5-Mar-2008
    المشاركات
    662
    حسب البيانات في الرابط المرفق بموضوعك فالنظام البديل او الجديد ايجابي جداً وأكثر من رائع - انت تجاوز العنوان واقرأ التفاصيل ستكتشف انه لا يرجد كوارث والحمد لله الامور زينة
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    5-Mar-2008
    المشاركات
    662
    https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws...a9a700f27110/1


    تفاصيل نظام التنفيذ الجديد


    محرك بحث في مجموعة من الانظمة السعودية للمهتمين بذلك
    https://nezams.com/
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    12-Feb-2009
    المشاركات
    10,904
    مشكورين والله يجزاكم خير
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    23-Mar-2003
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    941
    لا قيمة لكل هذه الإجراءات البديلة ما دام أنه لا حبس ولا إيقاف خدمات وسنعود كما كنا قبل عقد من الزمان بعد أن انضبطت الأمور في السنوات الأحيرة.
    وأغلب هذه الإجراءات الجديدة معمول بها سلفا ومشمولة بنظام إيقاف الخدمات.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    10-May-2005
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    5,705
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saud- مشاهدة المشاركة
    https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws...a9a700f27110/1


    تفاصيل نظام التنفيذ الجديد


    محرك بحث في مجموعة من الانظمة السعودية للمهتمين بذلك
    https://nezams.com/

    الرابط أخي الكريم يفتح على نظام التنفيذ الصادر بتاريخ 1433
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    10-May-2005
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    5,705
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتهور مشاهدة المشاركة
    لا قيمة لكل هذه الإجراءات البديلة ما دام أنه لا حبس ولا إيقاف خدمات وسنعود كما كنا قبل عقد من الزمان بعد أن انضبطت الأمور في السنوات الأحيرة.
    وأغلب هذه الإجراءات الجديدة معمول بها سلفا ومشمولة بنظام إيقاف الخدمات.

    سألت أحد الزملاء المحامين وأخبرني أن النظام جيد وأحسن من سابقه..

    والسجن ليس هو الرادع الوحيد أخي الكريم.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    10-May-2005
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    5,705
    0000000000
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    10-May-2005
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    5,705
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المتهور مشاهدة المشاركة
    لا قيمة لكل هذه الإجراءات البديلة ما دام أنه لا حبس ولا إيقاف خدمات وسنعود كما كنا قبل عقد من الزمان بعد أن انضبطت الأمور في السنوات الأحيرة.
    وأغلب هذه الإجراءات الجديدة معمول بها سلفا ومشمولة بنظام إيقاف الخدمات.
    وهذه أخي الكريم..؟

    - إذا مضى ثلاثون يوماً على اتخاذ أي من أوامر المحكمة الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام ولم يقم المنفذ ضده بالتنفيذ أمرت المحكمة- بناء على طلب طالب التنفيذ- بحبس المنفذ ضده لإجباره على التنفيذ بما لا يزيد على (ستة) أشهر يجوز تمديدها مدة أخرى بناء على طلب طالب التنفيذ


    تختص المحاكم الجزائية بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة في هذا النظام، وترفع النيابة العامة الدعوى المحالة من المحكمة وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها اللائحة. 1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنـوات وبالغرامة التي لا تزيد على (ثلاثمائة ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًّا من الجرائم الآتية: أ - الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبوت قيامه بإخفاء أمواله، أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال. ب - تعمد تعطيل التنفيذ بما في ذلك إقامة دعوى يقصد منها تعطيل التنفيذ. ج - مقاومة التنفيذ، بأن هدد، أو تعدى هو بنفسه- أو بوساطة غيره - على موظف، أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، أو قام بأي من ذلك ضـد المنفذ له، وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ. د – تقديم معلومات خاطئة أو غير صحيحة أمام المحكمة أو أثناء الإجراءات.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    5-Mar-2008
    المشاركات
    662
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة azeiz مشاهدة المشاركة
    الرابط أخي الكريم يفتح على نظام التنفيذ الصادر بتاريخ 1433

    المعذرة وتفضل مشروع نظام التنفيذ الجديد وهو قيد الدراسة وهو مشروع رائع وسيسهل الاجراءات في التحصيل بدون تعطيل للمصالح وتقييد للمدين حتى يستطيع الوفاء وذلك بقيود طبعا وليس مطلقاً .


    https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/judgm...ذ%20الجديد.pdf
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    23-Mar-2003
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    941
    الأخ عزيز
    الحبس المذكور في الفقرة الأولى خاص بالمادة 36 وهو ما كان محل التنفيذ فيه فعلا أو امتناعا عن فعل، والتوجه الجديد عن إلغاء الحبس والإيقاف عن المتعثرين عن سداد الحقوق المالية، وهذه غير تلك.
    وكذللك لا علاقة - فيما يبدو لي- أيضا لما في الفقرة الثانية بما نحن فيه، والذي يظهر أنه يتعلق بالجرائم والعقوبات الجنائية المرتبطة بالنيابة العامة.
    ولو كان هذا الذي ذكرت يشمل المتعثرين عن سداد الحقوق المالية لوقع التناقض ولما كان لهذا التوجه الذي تعتزمه الوزارة معنى، فكيف يقولون إنهم سيوقفون ولائحتهم تخالف ما يقولون؟!!

    وعموما أنا لست بصدد تقييم النظام الجديد والموازنة بينه وبين القديم، فقد يكون الجديد في بعض جوانبه أفضل وفيه حلول لبعض مشاكل القديم ، وحديثي منصب على التوجه الجديد الخاص بالمتعثرين عن سداد الحقوق المالية كما ورد في الخبر المرفق.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    10-May-2005
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    5,705
    بارك الله فيك أخي المتهور..

    يظهر لي أن النظام يفرق بين الامتناع والعجز..
    فمن لديه القدرة على السداد وامتنع عن السداد لأكثر من شهر من حكم التنفيذ يسجن
    أما العاجز فلا يسجن ويكتفى بإيقاف خدماته..

    بينما النظام القديم يسجن حتى العاجز عن السداد وهذا هو السجن الذي سيلغى العمل به..
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    25-Apr-2004
    المشاركات
    2,532
    النظام الجديد عودة لروح الشريعة
    وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىظ° مَيْسَرَةٍ غڑ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ غ– إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

    اجتهد ثلة من القضاة في اعداد نظام التنفيذ القديم وهو اجتهاد باطل اساسا

    فلا اجتهاد في مورد النص القرآني

    تتكلم اخي الكريم عن المماطل والمحتال وقد جاءت مسودة النظام الجديد بتفعيل حقيقي لتتبع الاموال والغاء وابطال التصرفات التي تقع من المدين


    اما الحبس فليس من الشريعة في شي

    بل ان الدول المتقدمة لفظته من مئات السنين

    فالتعاقد المالي مكانه المال وليس البدن

    والحبس للمال وليس للبدن


    البنك او الممول عندما يعطي قرض فهو يبحث عن الربح

    لا يوجد ربح خالي من المخاطرة


    ولا يمكن للدولة ان تقوم بحبس المتعثرين بلا ذنب

    فالحبس عقوبة

    والمتعثر ليس مذنب


    ولا عقوبة الا بذنب



    المماطلين والمحتالين مجرمين وتصل مدة الحبس في مسودة النظام الجديد الى 7 سنوات مع غرامة


    المشكلة ان القضاء سابقا يعتبر كل متعثر مماطل



    اضف الى المملكة وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان

    والاتفاقيات الدولية تمنع حبس او تقييد حرية اي انسان نتيجة تعثرة في تعاقد مدني

    الدول المتقدمة التي الغت الحبس لم يحدث فيها كوارث بل العكس تحسنت بيئة الاعمال لديهم بشكل كبير


    الكويت سبقتنا قبل اسبوعين باقرار منع حبس المدين

    ومصر كذلك


    والان مطالبات كبيرة في الاردن


    اغلب الدول ستقوم بالغاء حبس المدين لانه باطل ولا اصل له
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك