كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاة السعودية لـ "العربية.نت"، حمود الحربي، عن تفاصيل التعديلات التي أقرها مجلس الوزارء السعودي الثلاثاء الماضي الخاصة بتعديلات نظام ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.

ونفى الحربي لـ "العربية.نت"، شمول التعديلات الأخيرة نسب أو قيمة ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أنها تخصّ نظام التقاضي وفضّ المنازعات فقط.


وقال الحربي "التعديلات شملت قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والنزاعات الضريبية، على أن يبدأ سريان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية على جميع اعتراضات المكلفين بشأن الربوط الضريبية المقدمة من هيئة الزكاة والدخل، ولم يتم التوصل لتسوية نهائية بشأنها مع الهيئة قبل بدء تنفيذ هذه القواعد".

وأضاف أنه وفقاً للتعديلات ستستمر محاكم ديوان المظالم في نظر الدعاوى المرفوعة أمامها حالياً، ضد القرارات الصادرة من اللجنة الاسئئنافية السابقة المتعلقة بالربوط الضريبية والزكوية والفصل فيها، وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في أنظمة المرافعات المقررة.

وفيما يتعلق بالأحكام النهائية الصادرة بعد نفاذ المرسوم الملكي بتاريخ 2/11/1438هـ، من محاكم ديوان المظالم بعدم الاختصاص الولائي، فلصاحب الشأن - خلال 60 يوماً من تاريخ نفاذ قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، أو من تاريخ صدور الحكم النهائي الصادر بعد نفاذ هذه القواعد - التقدم باستئناف إلى اللجنة المشار إليها في المرسوم الملكي.

كما شملت التعديلات أن تتولى دوائر الفصل والاستئناف في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل النظر في الاعتراضات المقدمة من ذوي الشأن ضد القرارات الصادرة من هيئة الزكاة في شأن الربوط الزكوية، وفقاً لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وتكون قرارات هذه الدوائر نهائية وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.