منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 15 من 15

الموضوع: عاجل نريد اجابة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    8-Jul-2005
    المشاركات
    2,762

    عاجل نريد اجابة

    الشيخ الفوزان يقال انه افتى بان شركة اليمامة للصناعات الحديدية لا يجوز الاكتتاب فيها وحيث اكتتبنا قبل معرفتنا بالفتوى فهل احد لديه فتوى للشيخ الشبيلي وجزاكم الله خيرحتى يتم التخلص من ارباحها اذا لم تكن جايزة وشكرا للجميع
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    8-Jul-2005
    المشاركات
    2,762
    اكثر من 90 عضو قرا الموضوع وليس احد عنده اجابة لا زلنا منتظرين من لديه خبر يفيدنا وجزاكم الله خير
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    2-Jan-2006
    المشاركات
    1,209
    اذا اردت ان تتخلص من ارباحها فلك ان تبيعها بعد التداول وتأخذ راس المال فقط، والباقى تتصدق به.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    29-Apr-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    2,223
    ----------------------------
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    8-Jul-2005
    المشاركات
    2,762
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Omarrr مشاهدة المشاركة
    اذا اردت ان تتخلص من ارباحها فلك ان تبيعها بعد التداول وتأخذ راس المال فقط، والباقى تتصدق به.
    جزاك الله خيروياليت من عنده فتوى بالجواز يرفقه وشكرا
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    29-Aug-2002
    المشاركات
    5,737
    لك راس مالك فقط
    فالله طيب لا يقبل الا طيبا

    حتى الصدقة لا يجوز بها لكن كيف التخلص بها الله اعلم
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    11-Jan-2008
    المشاركات
    360
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهم الغد مشاهدة المشاركة
    الشيخ الفوزان يقال انه افتى بان شركة اليمامة للصناعات الحديدية لا يجوز الاكتتاب فيها وحيث اكتتبنا قبل معرفتنا بالفتوى فهل احد لديه فتوى للشيخ الشبيلي وجزاكم الله خيرحتى يتم التخلص من ارباحها اذا لم تكن جايزة وشكرا للجميع
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الدكتور يوسف الشبيلي افتى أن الاكتتاب بالشركة جائز ، وهو منشور في موقع مباشر

    كل ما عليك هو كتابة أسم الشيخ واسم الشركة في محرك البحث قوقل
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    10-May-2005
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    5,705
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهم الغد مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيروياليت من عنده فتوى بالجواز يرفقه وشكرا
    هذه المنهجية في تتبع رخص العلماء أو زلاتهم خطأ شرعي..
    ليس للمسلم حق في التنقل بين فتاوى العلماء بحثا عن الأيسر والأسهل..
    عليك أخي الفاضل أن تسأل من تثق في علمه ثم تعمل بما أفتاك..
    أما أن تنتقل لغيره لأنه حرم عليك الفعل فهذا خطأ..

    وفقنا الله وإياك لكل خير..
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    11-Jan-2008
    المشاركات
    360
    الأصل أنها شركة صناعات معدنية فما وجه التحريم في النشاط ، مثله مثل نشاط مصانع الحديد المنتشرة بالمدن الصناعية

    اما إذا كان وجه التحريم أن الشركة لديها قروض بنكية ، فهذه لا علم لدي عنها

    ووفق ما نعرفه أن الناس والشركات تقترض من البنوك ، وقد انتشرت القروض البنكية والتسهيلات البنكية بفوائد ، وحتى بنك الراجحي الذي يذكر عنه بنك اسلامي يسري عليه ما يسري على باقي البنوك وهو اكثرهم اقراضاً والاعلى في الفائدة بغض النظر عن مسميات القرض تورق ومعادن وسيارات فجميعها قروض بنكية والمقترض لا يرى السلعة ولا ينقلها ..الخ
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    21-Jul-2008
    الدولة
    هضبة نجد
    المشاركات
    14,380
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحلل مشاهدة المشاركة
    لك راس مالك فقط
    فالله طيب لا يقبل الا طيبا

    حتى الصدقة لا يجوز بها لكن كيف التخلص بها الله اعلم
    اصرف المال الحرام في أي وجه خير ,, في أي وجه ,,

    هو حرام عليك لكنه ليس حراماً على المعطى ,,

    المال لا تتعلق به حرمة ولا حلّ إلا إذا أضفناه لمستخدمه ,,

    ماهو حلال لك قد يكون حراماً لغيرك والعكس ,,


    ..
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    7-Mar-2011
    المشاركات
    180
    المال لا تتعلق به حرمة ولا حلّ إلا إذا أضفناه لمستخدمه ,,
    اخ لماح وضح اكثر فهذا الكلام ليس على اطلاقه
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    21-Jul-2008
    الدولة
    هضبة نجد
    المشاركات
    14,380
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة !!azoz!! مشاهدة المشاركة


    اخ لماح وضح اكثر فهذا الكلام ليس على اطلاقه

    المال الحرام محرم ليس لذاته وإنما بسبب طريقة الحصول عليه فمالك الذي اكتسبته بالتجارة المباحة مباح لك ,, لكن المال الذي اكتسبته بالغش حرام عليك وحلال لصاحبه الأساسي ,,

    بعكس المحرم لذاته كالخمر ولحم الخنزير فهو محرم على الجميع ,,

    القصد أن المال عبارة عن ورق إذا تحصلت عليه بطريقة مباحة فهو مباح وإن تحصلت عليه بطريقة محرمة فهو محرم ,,


    وبناء عليه ,,

    فالمال المحرم عليك ( كالربا مثلاً ) بإمكانك صرفه لفقير ويكون مباحاً له ,

    تماماً مثل فدية فعل المحظور ,, حرام على صاحبها وحلال لمساكين الحرم ,,

    ..
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    19-Jun-2005
    المشاركات
    1,801
    مهم النظر إلى للنشاط الأساسي فشركة تصنع الحديد ليس مثل بنك ربوي يدخل في نشاطه الأساسي الربا..وليست مثل شركة المملكة يدخل في نشاطها الأساسي الفنادق والخمر والإعلام الهابط (روتانا ) لذالك مهم النشاط الأساسي أما من نشاطه الأساسي حلال واقترض من بنك قرض ربا فالحرمه والمسؤلية في مخالفة النشاط الاساسي تقع على أعضاء مجلس الإدارة لأن المساهم لم يستشيره أحد ....
    هذا رأي الشيخ المطلق والمفتي العام حسب علمي
    وبعض المشائخ يرى في الشركات المختلطة وجوب التطهير حسب نسبه الربا إلى رأس المال مثل الشيخ الفوزان والشبيلي
    وفيه رأي ثالث للشيخ سلمان العودة يبيح المضاربة وليس الاستثمار في جميع الشركات السعودية ماعدا البنوك...
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    19-Jun-2005
    المشاركات
    1,801
    وجدت هذه الفتوى للشيخ الشبيلي واحببت ان اضيفها للفائدة العامة
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


    حكم الشركات المختلطة


    يوسف بن عبد الله الشبيلي


    السؤال: ما حكم الدخول في الشركات التي أصل نشاطها مباح، ولكنها تقترض أو تودع بالربا؟
    الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
    فقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم الشركات التي أصل نشاطها في أغراض مباحة لكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالاقتراض أو الإيداع بفوائد، فمن العلماء من يرى حرمة المساهمة فيها مطلقاً أو شراء أسهمها، ومن العلماء من يرى جواز الدخول فيها بضوابط معينة، ولعل القول الذي يترجح هو جواز شراء أسهم هذه الشركات مع مراعاة الضوابط الآتية:
    1 - إذا كانت حصة المستثمر في الشركة كبيرة بحيث يستطيع أن يؤثر في قرارات الشركة فيجب عليه ألا يأذن بأي معاملة محرمة ولو كانت قليلة، ومثل ذلك من كان عضواً في مجلس إدارة الشركة أو صاحب نفوذ فيها فلا يحل له أن يأذن بأي معاملة محرمة، فإن فعل فهو معين على المعصية مشارك في الإثم.
    2 - يجب أن يكون أصل نشاط الشركة في أغراض مباحة كالأغراض الزراعية والتجارية والصناعية والتقنية ونحو ذلك، أما إذا كان في أغراض محرمة فيحرم الدخول فيها مطلقاً، كالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا، وشركات التأمين، والإعلام الهابط، والتبغ وشركات بيع الخمور ونحو ذلك.
    3 - يجب أن تكون نسبة المعاملات المحرمة يسيرة بالنسبة لإجمالي نشاط الشركة، ولا يعني ذلك أن اليسير من المعاملات المحرمة جائز، بل الربا محرم وإن كان يسيراً، وإنما يكون الإثم على من أذن أو باشر تلك المعاملة المحرمة، أما المساهم الذي لم يرض بها فلا حرج عليه إن شاء الله، لأن من القواعد المقررة أن: "اليسير مغتفر"، وهذه القاعدة لها تطبيقات متعددة في الشريعة في أبواب الطهارة والصلاة والبيوع والأنكحة وغيرها، فإذا نظرنا إلى السهم فإن المعاملة المحرمة مغمورة في نشاط الشركة المباح، وهذا كالنجاسة اليسيرة إذا وقعت في الماء واستهلكت فيه فلا ينجس الماء كله، فيجوز شربه والوضوء به، وكذا السهم إذا اختلط فيه يسير من المحرم فلا يحرم السهم كله.


    ويبقى النظر في ضابط اليسير من المعاملات المحرمة. وحيث إنه لا يوجد تحديد لليسير هنا في النصوص الشرعية فيرجع في ذلك إلى العرف، لأن القاعدة عند أهل العلم أن كل ما لم يحدد في الشرع فيرجع في تحديده إلى العرف، كاليسير المعفو عنه من النجاسات التي تصيب البدن والثوب، ويسير الحركة في الصلاة المعفو عنها، ويسير الغبن والعيب المعفو عنه في البيوع وسائر العقود، فكل ذلك يرجع فيه إلى العرف.


    فإذا نظرنا إلى العرف في الأسواق المالية فيمكن أن يقال: إن أي نشاطٍ محرمٍ للشركة لا يتجاوز 5% من إجمالي نشاط الشركة فإن هذا النشاط لا يعد مقصوداً للشركة بل هو من الأنشطة التابعة.


    ومن خلال ما تقدم يمكن أن نخلص إلى أن اليسير المعفو عنه من المعاملات المحرمة في الشركات المساهمة ما توافر فيه أمران:
    أ. ألا تزيد المصروفات المحرمة على 5% من مصروفات الشركة، وبشرط ألا تزيد القروض التي على الشركة بفوائدها على 30% من إجمالي المطلوبات.
    ب. ألا تزيد الإيرادات المحرمة على 5% من إيرادات الشركة، وبشرط ألا تزيد الاستثمارات ذات الإيرادات المحرمة على 30% من إجمالي الموجودات.
    4 - ويجب على المساهم أن يطهر الأرباح التي يتسلمها من الشركة بالتخلص من نسبة الإيرادات اليسيرة المحرمة، وبناءً على ما تقدم فإن الواجب أن يتخلص من 5% من الأرباح المستحقة له، لأننا نفترض أن الإيرادات المحرمة لا تزيد عن تلك النسبة، أما لو زادت فلا يجوز الدخول في هذه الشركات أصلاً.
    5 - ومع كل ما تقدم فإن مما لاشك فيه أن من الورع ألا يساهم المسلم إلا في الشركات النقية من الحرام، لأن الشركة التي لا تخلو إيراداتها من يسير الحرام تعد من الأمور المشتبهة وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم باتقاء الشبهات، فقال: "الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"، ولكن من أراد أن يأخذ بالرخصة ولم يسلك طريق الورع فلا حرج عليه إن شاء الله، بشرط أن يلتزم بالضوابط السابقة.


    * وخلاصة ما تقدم أن الشركات المساهمة على ثلاثة أنواع:
    أ. شركات لا يجوز شراء أسهمها مطلقاً: وهي الشركات التي يكون نشاطها في أغراض محرمة، والشركات ذات الأغراض المباحة ولكنها تتعامل بمعاملات محرمة تعد كثيرة بالنسبة إلى إجمالي نشاط الشركة.
    ب. شركات يجوز شراء أسهمها بلا قيود: وهي الشركات النقية من أي معاملة محرمة، ويكون نشاطها في أغراض مباحة.
    ج. شركات يجوز شراء أسهمها بقيود معينة: وهي الشركات التي يكون نشاطها في أغراض مباحة ولكنها تقترض أو تودع بالربا بنسب يسيرة، فهذه إذا لم تتجاوز إيراداتها المحرمة 5% من إجمالي إيراداتها، ولم تتجاوز مصروفاتها المحرمة 5% من إجمالي المصروفات، فيجوز شراء أسهمها بشرط أن يتخلص المساهم من 5% من الأرباح التي تحققها الشركة. أما الأرباح التي يحققها المساهم بسبب المضاربة بتلك الأسهم أي بالبيع والشراء فلا يلزمه التخلص من شيء منها لأن تلك الأرباح لم تأته من الشركة وإنما من الشخص الذي اشترى السهم منه.


    ويمكن أن يعرف المساهم الشركات التي تنطبق عليها المعايير السابقة من خلال اللجان الشرعية، والمؤشرات التي تلتزم بتلك المعايير مثل: "داوجونز الإسلامي" وغيره.


    المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    29-Apr-2014
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    373
    تحديد هذه النسب 5% و 30% ما أنزل الله به من سلطان إنما هو اجتهاد قابل للأخذ والرد

    القاعدة الشرعية أن الأصل في الأشياء الإباحة ومن حرم شيئا فعليه أن يأتي بالدليل الصحيح على حرمة ذلك الشيء وهذه الشركة نشاطها مباح فكيف صارت محرمة ؟
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك