المادة الثامنة والسبعون :
مسؤولية اعضاء مجلس الادارة عن تعويض الاضرار التي تلحق بالشركة او المساهمين
المادة ثمانون:
يجوز للمساهم رفع دعوى على مجلس الادارة لاي ضرر يحدث له من تصرفاتهم .
المادة سته وثمانون :
حضور الجمعية لمن يملك اسهم بدون تحديد عدد .
واشراك المساهم في التصويت بطرق الكترونية بدون الحضور .
المادة تسعون
تنعقد الجمعية بطلب 5% من المساهمين او من لجنة المراجعة الداخلية او بطلب مراجع الحسابات
المادة الثالثة والتسعون :
تنعقد الجمعية بعد الدعوة بعشرة ايام بحضور 25% واذا لم تكتمل النسبة يجوز ان تعقد الثانية بعدها بساعة بشرط تضمين الدعوة لها مسبقا .
المادة الخامسة والتسعون :
التصويت بطريقة تراكمية
المادة101 :
لجنة المراجعه تشكل من الجمعية وتراقب عمل الشركة
المادة 112 :
يجوز للشركة شراء اسهمها بضوابط معينة تحدد من الجهة المنظمة ( سوق المال )
المادة 114
يجوز للجمعية الغير عادية اصدار اسهم ممتازة .
المادة120-121
جواز اصدار سندات دين او صكوك وتحويلها الى اسهم بعد موافقة الجمعية غير العادية .
المادة:129
تحويل 10% من الارباح الى الاحتياطي وتكون نسبة الاحتياطي 30%
المادة146
يخفض راس المال عن طريق الغاء عدد من الاسهم
شراء الشركة لاسهمها بمقدار المطلوب الغائه .
هنا يجب ان يكون التوضيح لانها تحتمل اكثر من تفسير :
تصفية الشركة المساهمة
المادة 150
اذا بلغت الخسائر 50% يتم الدعوة الى جمعية غير عادة خلال 45 يوما لتقرير اما زيادة راس المال او تخفيضة او حل الشركة .
تعد الشركة منقضية بقوة النظام اذا :
لم تعقد الجمعية غير العادية وتقرر خلال 45 يوما .
او قررت زيادة راس المال ولم يتم اكمال زيادة راس المال خلال 90 يوما من عقد الجمعية .
اي ان الشركة لديها مهله تقارب 5 اشهر فقط من اصدار القوائم المالية التي تبين تحقيق خسائر اعلى من 50% . او من عقد جمعية جديد بعد موافقة هئية سوق المال
http://mci.gov.sa/LawsRegulations/Sy...uments/a16.pdf
المفضلات