المادة السادسة والخمسون
أ- يكون مسؤولا عن تعويض الأضرار المادية أي شخص يصرح ، أو يكون مسؤولا عن شخص آخر صرح ، شفاهة أو كتابة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية ، أو يغفل التصريح ببيانات تتعلق بتلك الواقعة ، إذا ترتب على ذلك تضليل شخص آخر بشأن بيع ورقة مالية أو شرائها . ولا يشترط لقيام المسؤولية طبقاً لأحكام هذه المادة أن توجد علاقة بين مدعي الضرر والمدعى عليه بالتعويض ، ويتعين على الشخص مدعي الضرر إثبات :
1-أنه لم يكن على علم بإغفال البيان أو عدم صحته.
2- أنه ما كان ليشتري أو يبيع الورقة المالية المعنية، لو علم مسبقاً بإغفال المعلومات أو عدم صحتها ، أو أنه ما كان ليشتريها أو يبيعها بالسعر الذي تم به البيع أو الشراء.
3- أن الشخص المسؤول عن إبداء البيانات أو إعطاء المعلومات غير الصحيحة قد علم بعدم صحتها ، أو أنه كان على دراية بأن هناك احتمالاً كبيراً أن المعلومات المصرح بها قد تضمنت إغفالا لحقيقة جوهرية مهمة أو أنها غير صحيحة .
ب- يكون التعويض عن الأضرار المستحقة بموجب هذه المادة من أي شخص مدعى عليه ، والحقوق المتعلقة بالتعويض وتوزيع مبالغه على المسؤولين عنه ، طبقاً لما ورد في الفقرة (هـ) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام .
ج- لأغراض هذه المادة , يحدد ما إذا كان البيان أو الإغفال متعلقاً بواقعة مادية جوهرية مهمة طبقاً للمعيار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام .
رابط التقديم للشكوى
http://www.cma.org.sa/Ar/FormsSite/P...Complaint.aspx
المفضلات