منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: اللوائج التنفيذية للتمويل العقارى

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    16-Mar-2003
    الدولة
    جدة
    المشاركات
    11,961

    اللوائج التنفيذية للتمويل العقارى

    اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري
    الباب الأول
    التعريفات والأحكام العامة
    المادة الأولى:
    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في ىذه اللائحة، الدعاني الدبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق
    خلاف ذلك:
    النظام: نظام التمويل العقاري .اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري .المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي .الصندوق: صندوق الاستثمارات العامة .المحافظ: لزافظ مؤسسة النقد العربي السعودي .التمويل العقاري: منح الائتمان لتملك الدستفيد للسكن .عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك الدستفيد للسكن .حقوق عقود التمويل العقاري: التدفقات النقدية والرىون والضمانات وغيرىا من الحقوق الناشئة عن عقود
    التمويل العقاري .نقل الحقوق: نقل الحق في استيفاء الدين أو التنفيذ على العقار الدرىون أو أي حق آخر ينشأ عن عقد تدويل
    عقاري .القطاع: قطاع التمويل العقاري .شركة التمويل العقاري: الشركة الدساهمة الدرخص لذا بمزاولة نشاط التمويل العقاري .الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل العقاري الدرخص لذا بمزاولة نشاط التمويل العقاري .شركة إعادة التمويل العقاري: الشركة الدساهمة الدرخص لذا بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري .المنشئ: الدمول العقاري الدنشئ لعقد التمويل العقاري .المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري .المستهلك: كل شخص توجو لو خدمات التمويل العقاري .الدعم الإسكاني: معونة مالية أو ائتمانية تقدمها الدولة أو جمعيات الإسكان أو غيرىا بغ رض تيسير الإسكان .
    2
    منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم: منتج مشمول بدعم إسكاني يقدمو مقدم الدعم الإسكاني من
    خلال لشول عقاري .السوق الثانوية: تداول حقوق الدمول العقاري الناشئة من عقود السوق الأولية .
    المادة الثانية :تختص الدؤسسة بتنظيم القطاع وفقاً للمادة الثانية من النظام، ولذا في سبيل ذلك :.1 الترخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاط التمويل العقاري، وفقاً لأحكام النظام، ونظام مراقبة
    شركات التمويل، ولوائحهما ..2 اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيو ..3 اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الدنافسة العادلة والفعالة بين الدمولين العقاريين ..4 إصدار القواعد والتعليمات لتنظيم عمل القطاع ..5 اتخاذ الوسائل الدناسبة لتطوير القطاع، والعمل على توطين وظائفو، ورفع كفاءة العاملين فيو، بتنظيم
    التزامات الدمولين العقاريين في شأن تدريب الدوارد البشرية ورفع مهاراتها وتنمية معارف العاملين في القطاع .
    المادة الثالثة :لا يجوز للممول العقاري مزاولة أي نشاط غير مرخص لو في مزاولتو من الدؤسسة بما في ذلك أنشطة الاستثمار في
    العقار والتطوير والتسويق والتقييم العقاري. وللممول العقاري تدلك الدساكن بغرض تدويلها للمستفيدين على أن
    يكون التملك شرطاً لصحة عقد التمويل العقاري وألا ينشأ عنو ربح غير تدويلي .
    المادة الرابعة:
    يحظر على شركة التمويل العقاري منح أي نوع من أنواع التمويل عدا التمويل العقاري.
    المادة الخامسة:
    .1 يكون التأمين على لساطر التمويل العقاري وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحتو
    التنفيذية وما تصدره الدؤسسة من تعليمات ..2 على الدمول العقاري الإفصاح في تقاريره السنوية عن الدخاطر التي يدكن التحوط منها تأمينياً، وكيفية
    التعامل معها .
    3
    المادة السادسة:
    إعمالاً لحكم الدادة الرابعة من النظام، تقوم و زارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة الإسكان بجمع البيانات
    الدتعلقة بنشاط السوق العقارية ونشرىا على مواقعها الإلكترونية بشكل دوري، بما في ذلك بيانات بيع العقارات،
    وإيجارىا، ورىنها .
    المادة السابعة :إنفاذاً لحكم الدادة الخامسة من النظام، يجب على الجهات الدنوط بها تسجيل الدلكية العقارية )المحاكم وكتابات
    العدل وإدارات التسجيل العقاري والتوثيق( تدكين الدمولين العقاريين الدرخص لذم من الاطلاع على الدعلومات
    الددرجة في سجلات العقار لديها وفقاً للإجراءات الآتية :.1 يقدم الدمول العقاري طلباً - ورقياً أو إلكتروني اً للاطلاع والحصول على الدعلومات - ..2 يشترط للاطلاع والحصول على الدعلومات إرفاق نسخة من ترخيص مزاولة التمويل العقاري ..3 تصدر الجهة الدنوط بها تسجيل الدلكية العقارية بحسب الأحوال شهادة وفقاً لنموذج تعده وزارة العدل - -
    تتضمن الدعلومات الآتية أ( اسم مالك العقار وقت تقدنً الطلب .) ب( سريان مفعول صك الدلكية وسلامتو بناء على أساساتو، أو عدم سريان مفعولو بحسب الأحوال – -
    وما يتعلق بو من حقوق .) ج( تحدد مدة صلاحية الشهادة بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ صدورىا.
    .4 تقوم الجهات الدنوط بها تسجيل الدلكية العقارية بتقدنً الدعلومات الدطلوبة إلى الدمول العقاري خلال مدة لا
    تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها الطلب .
    المادة الثامنة:
    للممول العقاري إعادة التمويل العقاري وفقاً للمادة الحادية عشرة من النظام من خلال ما يأتي :.1 شركات إعادة التمويل العقاري الدرخص لذا من الدؤسسة.
    .2 إصدار أوراق مالية وفقاً لأحكام نظام السوق الدالية بعد الحصول على خطاب من الدؤسسة يتضمن عدم
    لشانعتها

    الباب الثاني
    عقد التمويل العقاري
    المادة التاسعة :.1 على الدمول العقاري الالتزام بالدتطلبات الدنصوص عليها في النظام وىذه اللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى
    ذات الصلة، والقواعد والتعليمات الدتعلقة بالتمويل العقاري الصادرة عن الدؤسسة. ويجب أن تكون جميع
    عقود ومنتجات التمويل العقاري متفقة مع النظام والأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة ..2 للمؤسسة وضع صيغ نموذجية لعقود التمويل العقاري، وعلى الدمول العقاري الالتزام بتلك الصيغ النموذجية
    ما لم ينص على غير ذلك ..3 على الدمول العقاري الحصول على خطاب من الدؤسسة يتضمن عدم لشانعتها في منتجات التمويل العقاري
    قبل طرحها.
    المادة العاشرة :مع مراعاة ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين
    الدمول العقاري والدستفيد، ويجب أن يتضمن العقد على الأقل البيانات والدعلومات الآتية :.1 أسماء أطراف عقد التمويل العقاري، ورقم السجل الددني أو رقم الإقامة للمستفيد، وعناوينهم الرسمية،
    ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الذاتف الجوال، والبريد الإلكتروني إن وجد.
    .2 الوسيط العقاري إن وجد ..3 مدة عقد التمويل العقاري ..4 إجمالي مبلغ التمويل العقاري ..5 كلفة الأجل، وشروط تطبيقها، وأي مؤشر أو معدل مرجعي لكلفة الأجل الابتدائية الدتفق عليها، ومدد
    وشروط وإجراءات تغيير كلفة الأجل ..6 معدل النسبة السنوي لزسوباً وفق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام م راقبة شركات التمويل ..7 إجمالي الدبلغ الدستحق الأداء على الدستفيد، لزسوباً في وقت إبرام عقد التمويل العقاري، مع بيان
    الفرضيات الدتبعة في حساب ذلك الدبلغ ..8 مقدار مبلغ الأقساط الدتعين على الدستفيد سدادىا وعددىا ومددىا، وأسلوب توزيعها على الدبالغ الدتبقية
    في حال كانت كلفة الأجل ثابتة. وفي حال كانت كلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة لدقدار
    الأقساط أخذاً بالاعتبار كلفة الأجل الابتدائية وكلفتين أعلى وأدنى منها .
    5
    .9 مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادىا دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد ..11 بيان الآثار الدترتبة على التأخر في أداء الأقساط ..11 رسوم التوثيق الدقررة عند الاقتضاء ..12 الضمان والتأمين اللازم ..13 إجراءات لشارسة حق الانسحاب وشروطو والالتزامات الدالية الدترتبة على لشارستو ..14 إجراءات السداد الدبكر، وإجراءات تعويض الدمول العقاري عند الاقتضاء، وكيفية تحديد ىذا التعويض ..15 إجراء لشارسة حق إنهاء عقد التمويل العقاري ..16 بيانات الدسكن لزل عقد التمويل العقاري، وتشمل: الددينة، والحي، والشارع، والرقم، والنوع، ومساحة
    الأرض، ومساحة البناء، وعدد الغرف، وتاريخ الإنشاء، ورقم صك ملكية الدسكن ..17 إقرار الدمول العقاري بتحققو من سلامة ملكية العقار وخلوه من الالتزامات العينية، وبيان حالتو ..18 إقرار الدستفيد باطلاعو على العقار ومعاينتو والدوافقة عليو، دون أن يخل ذلك بمسئولية الدمول العقاري في
    التحقق من سلامة العقار ..19 رقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل العقاري، واسم البنك ..21 مدة ضمان الدطور العقاري أو الدقاول للمبنى، واسم الاستشاري الدصمم، والاستشاري الدشرف على البناء،
    وأرقام تراخيصهم ..21 رقم تسجيل جمعية الدلاك، وتاريخو، ولزل التسجيل، وذلك للعقارات مفرزة الدلكية ..22 آلية وتوقيت الفحص الذي يجريو الدمول العقاري للتحقق من سلامة العقار مرة على الأقل كل ثلاث
    سنوات ..23 إذن الدستفيد بإدراج معلوماتو في السجل الائتماني ..24 وصف معادلة تحديد السعر في عقود التمويل العقاري متغيرة سعر كلفة الأجل لتمكين الدستهلك من فهم
    كلفة الأجل، وتوزيع الكلفة على مدة الوفاء ..25 أي بيانات أو معلومات أخرى تقررىا الدؤسسة .
    المادة الحادية عشرة :يجب أن يتصدر عقد التمويل العقاري ملخص يتضمن الدعلومات الأساسية للمنتج التمويلي وأحكام عقد التمويل
    الأساسية، بلغة واضحة للمستفيد، وفقاً للنموذج الذي تقرره الدؤسسة، وأن يوثّق تسلم الدستفيد لذذا الدلخص في
    ملف التمويل

    .
    6
    المادة الثانية عشرة :لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن ) 71 من قيمة الدسكن لزل عقد
    التمويل العقاري. وللمؤسسة تغيير ىذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة .
    المادة الثالثة عشرة :على الدمول العقاري التحقق من سلامة صك الدسكن لزل عقد التمويل العقاري، وخلوه من الحقوق العينية الدؤثرة
    في حقوقو، وتوثيق شهادة الجهة الدختصة بتسجيل الدلكية في ملف التمويل .
    المادة الرابعة عشرة :.1 على الدمول العقاري فحص السجل الائتماني للمستهلك، بعد موافقتو، للتحقق من ملاءتو الدالية وقدرتو
    على الوفاء وسلوكو الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل ..2 على الدمول العقاري تسجيل الدعلومات الائتمانية للمستفيد، بعد موافقتو، لدى شركة أو أكثر من
    الشركات الدرخص لذا بجمع الدعلومات الائتمانية، وفق اً لأحكام الدادة الخامسة عشرة من ىذه اللائحة وما
    تقضي بو الأنظمة الدرعية، وتحديث تلك الدعلومات طوال مدة التعامل مع الدستفيد .
    .3 ) على الدمول العقاري رفض طلب التمويل في حال عدم حصولو على الدوافقات الدشار إليها في الفقرتين ) 1
    و) 2( من ىذه الدادة .
    المادة الخامسة عشرة :دون إخلال بما تقضي بو الأنظمة الدرعية، يجب أن يتضمن السجل الائتماني للمستفيد بياناتو الشخصية، بما في
    ذلك اسمو، ورقم ىويتو، ولزل إقامتو، وبياناتو الوظيفية، وحالتو الاجتماعية، ومؤىلاتو العلمية، ودخلو الشهري،
    وعدد الأشخاص الذين يعولذم، وأي معلومات أخرى تقررىا الدؤسسة .
    المادة السادسة عشرة :يجب أن ينص في عقد التمويل العقاري على حق الدمول العقاري في نقل جميع حقوقو إلى الغير في السوق الثانوية
    دون موافقة الدستفيد، بما في ذلك حق الرىن والضمانات الأخرى .
    7
    الباب الثالث
    شركات إعادة التمويل العقاري
    المادة السابعة عشرة :.1 ترخص الدؤسسة لشركة أو أكثر بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري وفقاً للنظام وىذه اللائحة ونظام مراقبة
    شركات التمويل ولائحتو التنفيذية، مع مراعاة ما يأتي أ( أن يقتصر الترخيص على نشاط إعادة التمويل العقاري .) ب( ألا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري عن خمسة مليارات ريال سعودي ..2 تخضع شركة إعادة التمويل العقاري لإشراف الدؤسسة وفقاً للنظام وىذه اللائحة ونظام مراقبة شركات
    التمويل ولائحتو التنفيذية، وما تصدره الدؤسسة من تعليمات .
    المادة الثامنة عشرة :.1 يؤسس الصندوق أو أي جهة لشلوكة لو بالكامل، بعد الدوافقة الدبدئية من الدؤسسة، شركة مساهمة تسمى
    "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" يكون غرضها إعادة التمويل العقاري.
    .2 للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بعد تأسيسها دعوة مساهمين للمشاركة في ملكيتها بعد الحصول
    على خطاب من الدؤسسة يتضمن عدم لشانعتها ..3 بعد استيفاء الدتطلبات النظامية والإشرافية والحصول على موافقة الدؤسسة، للممولين العقاريين أن يتملكوا
    أسهماً في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بقيمة سوقية عادلة، على ألا يتجاوز إجمالي الأسهم
    التي يدلكها الدمولون العقاريون في أي وقت نسبة ) 31 من إجمالي أسهم الشركة السعودية لإعادة التمويل
    العقاري، وذلك في التاريخ الذي تحقق فيو أنشطة سوق التمويل العقاري استقرا راً وفق ما تقرره الدؤسسة،
    وبشرط مضي خمس سنوات على تأسيس الشركة على الأقل ..4 بعد استيفاء ما ورد في الفقرة ) 3( من ىذه الدادة، والحصول على خطاب من الدؤسسة يتضمن عدم
    لشانعتها، للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وفق اً لأحكام
    نظام السوق الدالية ولوائحو.
    .5 يجب ألا تقل حصة الصندوق، أو الجهة الدملوكة لو بالكامل الد ؤ س سة للشركة السعودية لإعادة التمويل
    العقاري، في أي وقت عن ) 51 من أسهم تلك الشركة
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    16-Mar-2003
    الدولة
    جدة
    المشاركات
    11,961
    8
    المادة التاسعة عشرة :تهدف شركة إعادة التمويل العقاري إلى تسهيل تداول حقوق عقود التمويل العقاري في السوق الثانوية، وتسهيل
    تدفق الأموال إليها، وذلك بغرض :.1 تحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري ..2 توفير سيولة للسوق الثانوية، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تدلك الدستفيدين للسكن ..3 تعزيز سيولة استثمارات التمويل العقاري، وضمان حسن توزيع رأس الدال الاستثماري الدخصص للتمويل
    العقاري بين لستلف الدناطق والفئات ..4 القيام بدور الوسيط بين القطاع ومصادر التمويل المحلية والأجنبية .
    المادة العشرون :.1 لشركة إعادة التمويل العقاري في سبيل تحقيق أغراضها:
    ) أ( الاستحواذ على استحقاقات أي نوع من الالتزامات التمويلية أو الحقوق الدتعلقة بالعقارات السكنية
    الدمولة، والاحتفاظ بها، وإدارتها .) ب( إصدار أوراق مالية وفقاً لأحكام نظام السوق الدالية بعد الحصول على خطاب من الدؤسسة يتضمن
    عدم لشانعتها .) ج( القيام بأي عمليات أخرى تخدم أو تكمل أو تساند عملياتها التي يقتضيها نظامها وتوافق عليها
    الدؤسسة ..2 لشركة إعادة التمويل العقاري الحصول على مقابل مالي لخدماتها، لضمان تغطية جميع تكاليفها،
    ومصروفاتها، وتحقيق ربح عادل منها، بما يدكنها من الاستقلال بذاتها مالياً. وتتولى الدؤسسة مراقبة تسعير
    الشركة لخدماتها ويجوز لذا تقييده .
    المادة الحادية والعشرون :.1 يجوز نقل أصول التمويل العقارية والحقوق الناشئة عنها إلى شركة إعادة التمويل العقاري في عمليات إعادة
    التمويل دون موافقة مسبقة من الدستفيد أو الددين أو الضامن ..2 إذا دفعت شركة إعادة التمويل العقاري الدبلغ الدتفق عليو كاملاً إلى الدمول العقاري الدنقول منو، فلا يصح
    فسخ ىذا النقل أو إلغاؤه بأي طريقة في حال إفلاس الدمول العقاري الدنقول منو، ولا تعتبر الحقوق الدنقولة
    جزءاً من أصولو حينئذ .
    9
    المادة الثانية والعشرون :لشركة إعادة التمويل العقاري توزيع أرباح سنوية بقرار من لرلس إدارتها بعد الحصول على خطاب من الدؤسسة
    يتضمن عدم لشانعتها .
    المادة الثالثة والعشرون :.1 على شركة إعادة التمويل العقاري التأكد من أن حجم صفقات البيع والشراء التي تجريها، ا ولأسعار التي
    تدفعها، ا ولدقابل الدالي الذي تحصل عليو، لا يشجع الاستخدام الدفرط لتسهيلاتها.
    .2 على شركة إعادة التمويل العقاري تجنب الإفراط في استخدام تسهيلاتها بما قد يؤثر على أسعار الأصول
    العقارية في السوق .
    المادة الرابعة والعشرون :لا يجوز لشركة إعادة التمويل العقاري القيام بما يأتي :.1 منح تدويل لدمول عقاري بضمان حقوق عقود تدويل عقاري قبل نقل تلك الحقوق إلى شركة إعادة التمويل
    العقاري كضمانات ..2 منح تدويل عقاري للمستفيدين ..3 تسهيل شروط التمويل العقاري بهدف التأثير في أسعار الدساكن وبما يخالف أفضل لشارسات إدارة الائتمان
    والدخاطر .
    المادة الخامسة والعشرون :يقرر لرلس إدارة شركة إعادة التمويل العقاري سياسات وإجراءات عمل الشركة الدتعلقة بعمليات إعادة التمويل
    العقاري، وتكون ىذه السياسات والإجراءات سارية بعد الحصول على خطاب من الدؤسسة يتضمن عدم لشانعتها .
    المادة السادسة والعشرون :على شركة إعادة التمويل العقاري إعداد ونشر تقارير سنوية وربع سنوية عن وضعها الدالي وعملياتها، والدخاطر التي
    تتعرض لذا، وخطتها في إدارتها، وعليها كذلك تزويد الدؤسسة بتلك التقارير. ويجب أن تتضمن التقارير القوائم
    الدالية الدعدّة وفقاً لدعايير المحاسبة الدولية .
    11
    المادة السابعة والعشرون :على شركة إعادة التمويل العقاري إنشاء بنية تحتية إلكترونية لتبادل البيانات والدعلومات بينها وبين الدؤسسة
    والدمولين العقاريين .
    المادة الثامنة والعشرون :لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري استعمال اسم "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" أو أي اسم
    لشاثل أو ما يدل على معناه .
    الباب الرابع
    منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم
    المادة التاسعة والعشرون :عند دعم منتج تدويل عقاري إسكاني من خلال الدمولين العقاريين يلتزم الداعم بإعداد وصف لكل منتج، وذلك
    بغرض التأكد من عدم لسالفة سياسات الائتمان وإدارة الدخاطر وسلامة التعاملات، ويتضمن الوصف ما يأتي :.1 معايير الاستحقاق ..2 مقدار الدعم ..3 سبل التمويل ..4 أي معلومات أخرى تحددىا الدؤسسة بحسب نوع الدنتج .
    المادة الثلاثون :.1 على الدمول العقاري الالتزام في تعاملو مع منتج التمويل العقاري الإسكاني الددعوم بجميع قواعد الائتمان
    التي تقررىا الدؤسسة ..2 على الدمول العقاري الحصول على خطاب من الدؤسسة يتضمن عدم لشانعتها بشأن منتج التمويل العقاري
    الإسكاني الددعوم الدقترح قبل تقديدو لدستحقي الدعم، وفقاً للأحكام التي تقررىا الدؤسسة .
    المادة الحادية والثلاثون :لا يجوز للممول العقاري طرح منتجات تدويل عقاري إسكاني مدعومة إلا بقرار من لرلس إدارتو .
    المادة الثانية والثلاثون :يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    8-Jul-2005
    المشاركات
    2,762
    جزاك الله خير
    ولكن لطول اللوائح لم نفهم شيء ليت من يعطينا الزبدة والخلاصة هل سيكون في صالح الباحث عن سكن ويؤدي الى انخفاض العقار ام العكسسس وشكرا
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    9-Nov-2005
    المشاركات
    609
    لمادة الثانية والثلاثون :يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرىا في الجريدة الرسمية

    هل نزل في الجريده الرسميه
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    10-May-2005
    المشاركات
    1,018
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهم الغد مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خير
    ولكن لطول اللوائح لم نفهم شيء ليت من يعطينا الزبدة والخلاصة هل سيكون في صالح الباحث عن سكن ويؤدي الى انخفاض العقار ام العكسسس وشكرا

    جزاك الله خير
    ولكن لطول اللوائح لم نفهم شيء ليت من يعطينا الزبدة والخلاصة هل سيكون في صالح الباحث عن سكن ويؤدي الى انخفاض العقار ام العكسسس وشكرا
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    8-Jul-2005
    المشاركات
    2,762
    هل العقار مقبل على ارتفاع ام نزول هذا مربط الفرس والله يرخص العقار رخص الاسهم
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك