اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري
الباب الأول
التعريفات والأحكام العامة
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في ىذه اللائحة، الدعاني الدبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق
خلاف ذلك:
النظام: نظام التمويل العقاري .اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري .المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي .الصندوق: صندوق الاستثمارات العامة .المحافظ: لزافظ مؤسسة النقد العربي السعودي .التمويل العقاري: منح الائتمان لتملك الدستفيد للسكن .عقد التمويل العقاري: عقد الدفع الآجل لتملك الدستفيد للسكن .حقوق عقود التمويل العقاري: التدفقات النقدية والرىون والضمانات وغيرىا من الحقوق الناشئة عن عقود
التمويل العقاري .نقل الحقوق: نقل الحق في استيفاء الدين أو التنفيذ على العقار الدرىون أو أي حق آخر ينشأ عن عقد تدويل
عقاري .القطاع: قطاع التمويل العقاري .شركة التمويل العقاري: الشركة الدساهمة الدرخص لذا بمزاولة نشاط التمويل العقاري .الممول العقاري: البنوك التجارية، وشركات التمويل العقاري الدرخص لذا بمزاولة نشاط التمويل العقاري .شركة إعادة التمويل العقاري: الشركة الدساهمة الدرخص لذا بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري .المنشئ: الدمول العقاري الدنشئ لعقد التمويل العقاري .المستفيد: الشخص ذو الصفة الطبيعية الحاصل على التمويل العقاري .المستهلك: كل شخص توجو لو خدمات التمويل العقاري .الدعم الإسكاني: معونة مالية أو ائتمانية تقدمها الدولة أو جمعيات الإسكان أو غيرىا بغ رض تيسير الإسكان .
2
منتج التمويل العقاري الإسكاني المدعوم: منتج مشمول بدعم إسكاني يقدمو مقدم الدعم الإسكاني من
خلال لشول عقاري .السوق الثانوية: تداول حقوق الدمول العقاري الناشئة من عقود السوق الأولية .
المادة الثانية :تختص الدؤسسة بتنظيم القطاع وفقاً للمادة الثانية من النظام، ولذا في سبيل ذلك :.1 الترخيص لشركات التمويل العقاري بمزاولة نشاط التمويل العقاري، وفقاً لأحكام النظام، ونظام مراقبة
شركات التمويل، ولوائحهما ..2 اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيو ..3 اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الدنافسة العادلة والفعالة بين الدمولين العقاريين ..4 إصدار القواعد والتعليمات لتنظيم عمل القطاع ..5 اتخاذ الوسائل الدناسبة لتطوير القطاع، والعمل على توطين وظائفو، ورفع كفاءة العاملين فيو، بتنظيم
التزامات الدمولين العقاريين في شأن تدريب الدوارد البشرية ورفع مهاراتها وتنمية معارف العاملين في القطاع .
المادة الثالثة :لا يجوز للممول العقاري مزاولة أي نشاط غير مرخص لو في مزاولتو من الدؤسسة بما في ذلك أنشطة الاستثمار في
العقار والتطوير والتسويق والتقييم العقاري. وللممول العقاري تدلك الدساكن بغرض تدويلها للمستفيدين على أن
يكون التملك شرطاً لصحة عقد التمويل العقاري وألا ينشأ عنو ربح غير تدويلي .
المادة الرابعة:
يحظر على شركة التمويل العقاري منح أي نوع من أنواع التمويل عدا التمويل العقاري.
المادة الخامسة:
.1 يكون التأمين على لساطر التمويل العقاري وفقاً لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحتو
التنفيذية وما تصدره الدؤسسة من تعليمات ..2 على الدمول العقاري الإفصاح في تقاريره السنوية عن الدخاطر التي يدكن التحوط منها تأمينياً، وكيفية
التعامل معها .
3
المادة السادسة:
إعمالاً لحكم الدادة الرابعة من النظام، تقوم و زارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، ووزارة الإسكان بجمع البيانات
الدتعلقة بنشاط السوق العقارية ونشرىا على مواقعها الإلكترونية بشكل دوري، بما في ذلك بيانات بيع العقارات،
وإيجارىا، ورىنها .
المادة السابعة :إنفاذاً لحكم الدادة الخامسة من النظام، يجب على الجهات الدنوط بها تسجيل الدلكية العقارية )المحاكم وكتابات
العدل وإدارات التسجيل العقاري والتوثيق( تدكين الدمولين العقاريين الدرخص لذم من الاطلاع على الدعلومات
الددرجة في سجلات العقار لديها وفقاً للإجراءات الآتية :.1 يقدم الدمول العقاري طلباً - ورقياً أو إلكتروني اً للاطلاع والحصول على الدعلومات - ..2 يشترط للاطلاع والحصول على الدعلومات إرفاق نسخة من ترخيص مزاولة التمويل العقاري ..3 تصدر الجهة الدنوط بها تسجيل الدلكية العقارية بحسب الأحوال شهادة وفقاً لنموذج تعده وزارة العدل - -
تتضمن الدعلومات الآتية
أ( اسم مالك العقار وقت تقدنً الطلب .) ب( سريان مفعول صك الدلكية وسلامتو بناء على أساساتو، أو عدم سريان مفعولو بحسب الأحوال – -
وما يتعلق بو من حقوق .) ج( تحدد مدة صلاحية الشهادة بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ صدورىا.
.4 تقوم الجهات الدنوط بها تسجيل الدلكية العقارية بتقدنً الدعلومات الدطلوبة إلى الدمول العقاري خلال مدة لا
تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تسلمها الطلب .
المادة الثامنة:
للممول العقاري إعادة التمويل العقاري وفقاً للمادة الحادية عشرة من النظام من خلال ما يأتي :.1 شركات إعادة التمويل العقاري الدرخص لذا من الدؤسسة.
.2 إصدار أوراق مالية وفقاً لأحكام نظام السوق الدالية بعد الحصول على خطاب من الدؤسسة يتضمن عدم
لشانعتها
الباب الثاني
عقد التمويل العقاري
المادة التاسعة :.1 على الدمول العقاري الالتزام بالدتطلبات الدنصوص عليها في النظام وىذه اللائحة والأنظمة واللوائح الأخرى
ذات الصلة، والقواعد والتعليمات الدتعلقة بالتمويل العقاري الصادرة عن الدؤسسة. ويجب أن تكون جميع
عقود ومنتجات التمويل العقاري متفقة مع النظام والأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة ..2 للمؤسسة وضع صيغ نموذجية لعقود التمويل العقاري، وعلى الدمول العقاري الالتزام بتلك الصيغ النموذجية
ما لم ينص على غير ذلك ..3 على الدمول العقاري الحصول على خطاب من الدؤسسة يتضمن عدم لشانعتها في منتجات التمويل العقاري
قبل طرحها.
المادة العاشرة :مع مراعاة ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين
الدمول العقاري والدستفيد، ويجب أن يتضمن العقد على الأقل البيانات والدعلومات الآتية :.1 أسماء أطراف عقد التمويل العقاري، ورقم السجل الددني أو رقم الإقامة للمستفيد، وعناوينهم الرسمية،
ووسائل الاتصال بهم، وتشمل الذاتف الجوال، والبريد الإلكتروني إن وجد.
.2 الوسيط العقاري إن وجد ..3 مدة عقد التمويل العقاري ..4 إجمالي مبلغ التمويل العقاري ..5 كلفة الأجل، وشروط تطبيقها، وأي مؤشر أو معدل مرجعي لكلفة الأجل الابتدائية الدتفق عليها، ومدد
وشروط وإجراءات تغيير كلفة الأجل ..6 معدل النسبة السنوي لزسوباً وفق أحكام اللائحة التنفيذية لنظام م راقبة شركات التمويل ..7 إجمالي الدبلغ الدستحق الأداء على الدستفيد، لزسوباً في وقت إبرام عقد التمويل العقاري، مع بيان
الفرضيات الدتبعة في حساب ذلك الدبلغ ..8 مقدار مبلغ الأقساط الدتعين على الدستفيد سدادىا وعددىا ومددىا، وأسلوب توزيعها على الدبالغ الدتبقية
في حال كانت كلفة الأجل ثابتة. وفي حال كانت كلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة لدقدار
الأقساط أخذاً بالاعتبار كلفة الأجل الابتدائية وكلفتين أعلى وأدنى منها .
5
.9 مدد سداد الرسوم أو الأموال التي يلزم سدادىا دون سداد مبلغ التمويل، وشروط ذلك السداد ..11 بيان الآثار الدترتبة على التأخر في أداء الأقساط ..11 رسوم التوثيق الدقررة عند الاقتضاء ..12 الضمان والتأمين اللازم ..13 إجراءات لشارسة حق الانسحاب وشروطو والالتزامات الدالية الدترتبة على لشارستو ..14 إجراءات السداد الدبكر، وإجراءات تعويض الدمول العقاري عند الاقتضاء، وكيفية تحديد ىذا التعويض ..15 إجراء لشارسة حق إنهاء عقد التمويل العقاري ..16 بيانات الدسكن لزل عقد التمويل العقاري، وتشمل: الددينة، والحي، والشارع، والرقم، والنوع، ومساحة
الأرض، ومساحة البناء، وعدد الغرف، وتاريخ الإنشاء، ورقم صك ملكية الدسكن ..17 إقرار الدمول العقاري بتحققو من سلامة ملكية العقار وخلوه من الالتزامات العينية، وبيان حالتو ..18 إقرار الدستفيد باطلاعو على العقار ومعاينتو والدوافقة عليو، دون أن يخل ذلك بمسئولية الدمول العقاري في
التحقق من سلامة العقار ..19 رقم الحساب الخاص بإيداع أقساط التمويل العقاري، واسم البنك ..21 مدة ضمان الدطور العقاري أو الدقاول للمبنى، واسم الاستشاري الدصمم، والاستشاري الدشرف على البناء،
وأرقام تراخيصهم ..21 رقم تسجيل جمعية الدلاك، وتاريخو، ولزل التسجيل، وذلك للعقارات مفرزة الدلكية ..22 آلية وتوقيت الفحص الذي يجريو الدمول العقاري للتحقق من سلامة العقار مرة على الأقل كل ثلاث
سنوات ..23 إذن الدستفيد بإدراج معلوماتو في السجل الائتماني ..24 وصف معادلة تحديد السعر في عقود التمويل العقاري متغيرة سعر كلفة الأجل لتمكين الدستهلك من فهم
كلفة الأجل، وتوزيع الكلفة على مدة الوفاء ..25 أي بيانات أو معلومات أخرى تقررىا الدؤسسة .
المادة الحادية عشرة :يجب أن يتصدر عقد التمويل العقاري ملخص يتضمن الدعلومات الأساسية للمنتج التمويلي وأحكام عقد التمويل
الأساسية، بلغة واضحة للمستفيد، وفقاً للنموذج الذي تقرره الدؤسسة، وأن يوثّق تسلم الدستفيد لذذا الدلخص في
ملف التمويل
.
6
المادة الثانية عشرة :لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن ) 71
من قيمة الدسكن لزل عقد
التمويل العقاري. وللمؤسسة تغيير ىذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة .
المادة الثالثة عشرة :على الدمول العقاري التحقق من سلامة صك الدسكن لزل عقد التمويل العقاري، وخلوه من الحقوق العينية الدؤثرة
في حقوقو، وتوثيق شهادة الجهة الدختصة بتسجيل الدلكية في ملف التمويل .
المادة الرابعة عشرة :.1 على الدمول العقاري فحص السجل الائتماني للمستهلك، بعد موافقتو، للتحقق من ملاءتو الدالية وقدرتو
على الوفاء وسلوكو الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل ..2 على الدمول العقاري تسجيل الدعلومات الائتمانية للمستفيد، بعد موافقتو، لدى شركة أو أكثر من
الشركات الدرخص لذا بجمع الدعلومات الائتمانية، وفق اً لأحكام الدادة الخامسة عشرة من ىذه اللائحة وما
تقضي بو الأنظمة الدرعية، وتحديث تلك الدعلومات طوال مدة التعامل مع الدستفيد .
.3 ) على الدمول العقاري رفض طلب التمويل في حال عدم حصولو على الدوافقات الدشار إليها في الفقرتين ) 1
و) 2( من ىذه الدادة .
المادة الخامسة عشرة :دون إخلال بما تقضي بو الأنظمة الدرعية، يجب أن يتضمن السجل الائتماني للمستفيد بياناتو الشخصية، بما في
ذلك اسمو، ورقم ىويتو، ولزل إقامتو، وبياناتو الوظيفية، وحالتو الاجتماعية، ومؤىلاتو العلمية، ودخلو الشهري،
وعدد الأشخاص الذين يعولذم، وأي معلومات أخرى تقررىا الدؤسسة .
المادة السادسة عشرة :يجب أن ينص في عقد التمويل العقاري على حق الدمول العقاري في نقل جميع حقوقو إلى الغير في السوق الثانوية
دون موافقة الدستفيد، بما في ذلك حق الرىن والضمانات الأخرى .
7
الباب الثالث
شركات إعادة التمويل العقاري
المادة السابعة عشرة :.1 ترخص الدؤسسة لشركة أو أكثر بمزاولة نشاط إعادة التمويل العقاري وفقاً للنظام وىذه اللائحة ونظام مراقبة
شركات التمويل ولائحتو التنفيذية، مع مراعاة ما يأتي
أ( أن يقتصر الترخيص على نشاط إعادة التمويل العقاري .) ب( ألا يقل رأس مال شركة إعادة التمويل العقاري عن خمسة مليارات ريال سعودي ..2 تخضع شركة إعادة التمويل العقاري لإشراف الدؤسسة وفقاً للنظام وىذه اللائحة ونظام مراقبة شركات
التمويل ولائحتو التنفيذية، وما تصدره الدؤسسة من تعليمات .
المادة الثامنة عشرة :.1 يؤسس الصندوق أو أي جهة لشلوكة لو بالكامل، بعد الدوافقة الدبدئية من الدؤسسة، شركة مساهمة تسمى
"الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري" يكون غرضها إعادة التمويل العقاري.
.2 للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بعد تأسيسها دعوة مساهمين للمشاركة في ملكيتها بعد الحصول
على خطاب من الدؤسسة يتضمن عدم لشانعتها ..3 بعد استيفاء الدتطلبات النظامية والإشرافية والحصول على موافقة الدؤسسة، للممولين العقاريين أن يتملكوا
أسهماً في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بقيمة سوقية عادلة، على ألا يتجاوز إجمالي الأسهم
التي يدلكها الدمولون العقاريون في أي وقت نسبة ) 31
من إجمالي أسهم الشركة السعودية لإعادة التمويل
العقاري، وذلك في التاريخ الذي تحقق فيو أنشطة سوق التمويل العقاري استقرا راً وفق ما تقرره الدؤسسة،
وبشرط مضي خمس سنوات على تأسيس الشركة على الأقل ..4 بعد استيفاء ما ورد في الفقرة ) 3( من ىذه الدادة، والحصول على خطاب من الدؤسسة يتضمن عدم
لشانعتها، للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وفق اً لأحكام
نظام السوق الدالية ولوائحو.
.5 يجب ألا تقل حصة الصندوق، أو الجهة الدملوكة لو بالكامل الد ؤ س سة للشركة السعودية لإعادة التمويل
العقاري، في أي وقت عن ) 51
من أسهم تلك الشركة
المفضلات