1/ " حديث : " " من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ".
أخرجه أبو داود (2 / 275) والنسائي والترمذي (2 / 316) وصححه، وأحمد (1652) 1653) عن سعيد بن زيد، وسنده صحيح. وفي رواية "" من قتل دون مظلمته فهو شهيد " "أحكام الجنائز 1/42"
ومعنى الحديث أن من قتل دفاعا عن ماله أو عن أهله أو في نصرة دين الله تعالى والذبِّ عنه بأي وسيلة، أو عن نفسه فهو شهيد له حكم الشهداء في ثواب الآخرة. جاء في تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: (من قتل دون ماله ) أي عند دفعه من يريد أخذ ماله ظلما ( ومن قتل دون دمه ) أي في الدفع عن نفسه ( ومن قتل دون دينه ) أي في نصرة دين الله والذب عنه ( ومن قتل دون أهله ) أي في الدفع عن بضع حليلته أو قريبته ( فهو شهيد ) لأن المؤمن محترم ذاتا ودما وأهلا ومالا، فإذا أريد منه شيء من ذلك جاز له الدفع عنه، فإذا قتل بسببه فهو شهيد. اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" السنة والإجماع متفقان على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل ، وإن كان المال الذي يأخذه قيراطا من دينار (يعني مقدار يسيرا) ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : (من قتل دون ماله فهو شهيد ، ومن قتل دون دمه فهو شهيد ، ومن قتل دون حرمه فهو شهيد ) …. فإن قتال المعتدين الصائلين ثابت بالسنة والإجماع " انتهى بتصرف .
وقال الشيخ الفوازان
"ومن صال على نفسه من يريد قتله أو صال على حرمته كأمه وبنته وأخته وزوجته من يريد هتك أعراضهن ، أو صال على ماله من يريد أخذه أو إتلافه ؛ فله الدفع عن ذلك ، سواء كان الصائل آدميّاً أو بهيمة ، فيدفعه بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه ؛ لأنه لو منع من الدفع لأدى ذلك إلى تلفه وأذاه في نفسه وحرمته وماله ؛ ولأنه لو لم يجز ذلك : لتسلط الناس بعضهم على بعض ، وإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل : فله قتله ، ولا ضمان عليه ؛ لأنه قتله لدفع شره ، وإن قُتل المصول عليه : فهو شهيد لقوله عليه الصلاة والسلام : ( من أريد ماله بغير حق فقاتل ، فقتل ؛ فهو شهيد ) وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال: (جاء رجل ، فقال: يا رسول الله ، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ... وذكر الحديث المتقدم ) .
المفضلات