المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ;19394730
هناك نقطه كثير من الناس يغلطون فيها وهي الفتوى
لازم تأخذها من الافقه ومن الاعلم ومن الاورع من المشايخ وليس الاقل علم
ماذكرت من مشايخ هما كبار لكنهما بالنسبه لابن باز وابن عثيمين يعدون اقل منهم علم
لاتقول انهم ميتين لهم عشر سنين لان التأمين التجاري من زمان وما تغير
حكم التأمين على السيارات
(3) لفضيلة الشيخ ابن باز رحمه الله
س 185:
بعض البلاد السرقات فيها كثيرة جدا، فهل يجوز مثلا التأمين على السيارة أو غيرها ؟ من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1407هـ. .
الجواب :
التأمين محرم، هذا هو الأصل، لأنه ربا وغرر فالمؤمن يعطي مالا قليلا ويأخذ مالا كثيرا، وقد لا يأخذ شيئا وقد تخسر الشركة أموالا عظيمة؛ لكن لا تقل آخذ من ذا ومن ذا، ومن ذا، فيحصل الربح من جهة لكن من جهة أخرى قد يعطي شركة التأمين عشرة آلاف وتخسر عليه عشرات الآلاف. ومن هنا يأتي الغرر.
المصدر :
فتاوى ابن باز
فتاوى معاصرة > قضايا فقهية معاصرة > التأمين > حكم التأمين على السيارات
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 315)
حكم التأمين على السيارات
(4) لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
السؤال:
هل نقيس على حالة الصندوق هذه ما تفعله بعض شركات التأمين الحالية من استحصال مبلغ معين من كل شخص يريد أن يؤمن على مثلاً بضاعته أو سيارته أو نحو ذلك؟
الجواب :
لا نقيسه على هذا فإن شركات التأمين هذه لا شك أنها محرمة وأنها من الميسر الذي قرنه الله تعالى بالخمر وعبادة الأصنام والاستقسام بالأزلام كما قال الله عز وجل) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) وذلك لأن هذا العقد ضرر دائر بين الغنم والغرم وكل عقد هذه حاله فإنه من الميسر إذ أن الإنسان يكون فيه حاله دائرة بين أن يكون غانماً أو غارماً وأضرب لك مثلاً بأنه إذا كان عندي سيارة وأعطيت شركات التأمين مبلغاً من المال كل شهر كل شهر مثلا لنفرض أنه مائة ريال فمعنى ذلك أنها ستطلب في السنة ألفا ومائتي ريال قد يحدث حادث على سيارتي يستهلك خمسة آلاف ريال لإصلاحها وحينئذ تكون الشركة غارمةً لأنه أخذ منها أكثر مما بذل لها وقد يكون الأمر بالعكس قد تمضي السنة والسنتان والثلاث ولم يحصل على سيارتي حادث وحين إذن أكون أنا غارماً لأنه أخذ مني مبلغاً من المال بغير حق وهذا بعينه هو الميسر لأنه يشبه الرهان الذي قد يكون الإنسان فيه غانما وقد يكون فيه غارماً ولأنه نفس ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حيث نهى عن بيع الغرر فإن هذا يشبهه إن لم يكن هو إياه ثم إن في هذا التأمينات في الحقيقة إضراراً بالمجتمع وإخلالا بالأمن لأن هذا الذي قد أمن على حادث سيارته قد يؤديه هذا التأمين إلى التهور وعدم المبالاة بالصدم والحادث لأنه يرى أنه مؤمن له ولهذا ينبغي حفظاً لأمن المجتمع أن تمنع هذه التأمينات أو هذه الشركات فالذي أرى فيه هذا أنه يجب على كل مؤمن أن يجعل اعتماده على ربه سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن المعاملات المحرمة لأن هذا المال الذي بأيدينا هو عارية إما أن يؤخذ منا ويتلف في حياتنا وإما أن نؤخذ منه ونتلف ويبقى لغيرنا فالواجب على المؤمن ألا يجعل المال غاية بل يجعله وسيلة وليتذكر دائماً قول الله عز وجل) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) وليتذكر دائماً قول الله عز وجل) حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ)) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ) أي لعلي أنفق مالي من جملة ما يدخل في هذه الآية لعلي أنفق مالي الذي تركته فيما يقربني إلى الله من الأعمال الصالحة فقال الله عز وجل كلا أي عبارة أو بمعنى حقاً) إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ) فنصيحتي للمسلم ألا يتشبه بالكفار الذين يجعلون المال غاية لا وسيلة ويجعلون الدنيا مقراً لأن مقر المؤمن هي دار الآخرة التي هي خير وأفضل وأعظم من هذه الدنيا بكثير كما قال الله تعالى) فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) وليعلم أنه إذا اتقى الله عز وجل في عباداته ومعاملاته وأخلاقه وولايته التي ولي عليها من أهله من زوجات وغيرهم ليعلم أنه يتق الله عز وجل في ذلك فإن الله تعالى قد ضمن له وهو لا يخلف الميعاد أن يرزقه من حيث لا يحتسب ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً)) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً)) وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) فأنت يا أخي المؤمن اصبر والرزق سيأتيك إذا سعيت له بالأسباب المشروعة غير المحظورة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام (إنه ألقي في روعي إنه لن تموت نفس حتى أن تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطالب) ونسأل الله تعالى أن يحمي المسلمين من الربا والميسر وأن يسهل لهم معاملاتهم الطيبة التي يأكلونها رغداً هنيئاً لا تبعة عليهم في الدنيا ولا في الآخرة لكن قد يقول قائل إذا ابتليت بهذا الأمر فقدمت إلى بلد أو كنت في بلد يرغموني على هذا التأمين فماذا أصنع هل أعطل سيارتي واستأجر أم ماذا أصنع أقول في هذا إنه إذا أرغمت على هذا التأمين فلا حرج عليك أن تدفع ما أرغمت عليه ولكن إذا حصل عليك حادث فلا تأخذ منهم إلا مقدار ما دفعت لا تأخذ منهم ما يكون بهذا الحادث إذا كان أكثر مما أعطيتهم وبهذا تكون خرجت من التبعة لأنك ظلمت في هذا العقد المحرم الذي أجبرت عليه وبدفع هذه الفلوس التي أجبرت على دفعها فإذا ظلمت فإنك تأخذ قدر مظلمتك باختيارهم هم لأنهم هم الذين سيدفعون إليك هذا بمقتضى العقد الذي أجبروك عليه فلا أرى بأساً أن تأخذ منهم مقدار ما دفعت فقط على هذا الحادث الذي حصل لك وإذا كان الحادث أقل مما دفعت فهم لم يعطوك إلا بقدر الحادث وهذا لا شك أنك ستأخذه.
المصدر :
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ,,
بالنسبه للي يرغب بالمساهمه في اسهم التأمين
وهذه فتوى للشيخ ابن باز عليه رحمة الله
المساهمة في شركات التأمين : الفتوى رقم 1526 مجلة البحوث ج18/78-79 .
السؤال : رجلٌ يقولُ بأنَّ عندهم شركات مساهمة خاصة بالأعمال التجارية والزراعية والبنوك وشركات التأمين والبترول , ويحقُّ للمواطن المساهمة فيها هو وأفراد عائلته , فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ .
الجواب : يجوزُ للإنسان أن يُساهمَ في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالرِّبا, فإنْ كان تعاملها بالرِّبا فلا يجوزُ ذلك, لثبوت تحريم التعامل بالرِّبا في الكتاب والسنة والإجماع, وكذلك لا يجوزُ للإنسان أن يُساهم في شركات التأمين التجاري, لأنَّ عقود التأمين مشتملة على الضَّرَر والجَهَالَةِ والرِّبا, والعقود المشتملة على الضَّرَرِ والجَهَالَةِ والرِّبا محرَّمةٌ في الشريعة الإسلامية .
وبالله التوفيق , وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
يا الحازمي اتق الله ولا تفتي بغير علم واعلم انه يجب عليك وعلى كل سائل للفتوى ان يأخذ فتواه من الاعلم والافقه والاورع والاتقى من المشايخ
وكل اهل السنه في السعوديه يقرون بأن الشيخ ابن باز رحمه الله هو الاعلم والاتقى والاورع والافقه .. لذا يلزمك ان تأخذ بفتواه وتترك غيره ان كنت باحث للحق
اللي عندنا بالسعوديه تأمين تجاري وليس تعاوني وان كانت التعاونيه اخذت الاسهم من التعاوني فان فعلها هو تجاري والكل يعلم ذلك
التأمين التجاري والتأمين التعاوني : ( بيان من اللجنة الدائمة حول التأمين التجاري والتأمين التعاوني ) الفتوى رقم 19406 ج15/266-269 .
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
أما بعد : فإنه سَبَقَ أن صَدَرَ من هيئة كبار العلماء قرارٌ بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه , لِمَا فيه من الضَّرَرِ والمُخاطرات العظيمة, وأكل أموال الناس بالباطل, وهي أمورٌ يُحرِّمها الشرعُ المطهَّر, وينهى عنها أشدَّ النهي , كما صَدَرَ قرارٌ من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني وهو الذي يتكون من تبرعات المحسنين , ويُقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب, ولا يعودُ منه شيءٌ للمشتركين, لا رؤوس أموال ولا ولا أي عائد استثماري, لأنَّ قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى بمساعدة المحتاج , ولم يقصد عائداً دنيوياً , وذلك داخلٌ في قوله تعالى : ((وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )) وفي قول النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم : (( واللهُ في عَوْنِ العَبْدِ مَا كَانَ العَبْدُ في عَوْنِ أَخِيهِ ))[46], وهذا واضحٌ لا إشكال فيه .
ولكنْ ظهرَ في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيسٌ على الناس , وقلبٌ للحقائق, حيث سَمَّوا التأمينَ التجاري المحرَّم تأميناً تعاونياً , ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء من أجل التغرير بالناس والدِّعاية لشركاتهم[47], وهيئة كبار العلماء بريئةٌ من هذا العمل كلَّ البراءة, لأنَّ قرارها واضحٌ في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني, وتغيير الاسم لا يُغيِّر الحقيقة, ولأجل البيان للناس, وكشف التلبيس, ودحض الكذب والافتراء, صَدَرَ هذا البيان ,
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
المفتي العام للمملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء , ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
والنبي يقول دع ما يريبك الى مالا يريبك
وهذه فتوى تؤكد حرمة التأمين
الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد:
أصل التأمين لا يجوز فقد أفتى الشيخ ابن باز فقال:
التأمين على الحياة و الممتلكات محرم لا يجوز لما فيه من الغرر والربا، وقد حرم الله عز وجل جميع المعاملات الربوية والمعاملات التي فيها الغرر رحمة للأمة وحماية لها مما يضرها، قال الله سبحانه وتعالى (وأحل الله البيع وحرم الربا) وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر وبالله التوفيق
عبدالعزيز بن باز
فتاوى إسلامية (3/5)
اللجنه الدائمه للافتاء اكبر لجنه افتاء بالمملكه
بسم الله الرحمن الرحيم
الفتوى رقم ( 19406 )
س: تجدون برفقه ورقة دعائية إعلانية، يبدو أنها للشركة المتحدة للتقسيط، تدعو فيها المواطنين إلى تأمين سياراتهم في حالة الحوادث والإصابات والأضرار.. إلخ، زاعمة بذلك أنه من باب التأمين التعاوني وليس كذلك، ويجرؤون على هيئة كبار العلماء بأنهم يفتون بجواز التأمين التعاوني، مدلسين بذلك في الفتوى، وضاحكين ومخادعين الناس، أرجو من سماحتكم إيضاح وتبيين القول الحق في المسألة، ولو تنشر الفتوى في الصحف والمجلات وتوضيح ما يجوز من التأمين مما لا يجوز منه؛ حتى يكون الناس على بصيرة من أمرهم. والله يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه الخير والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: ما جاء في البيان المرفق، المنسوب إلى شركة التأمين التعاوني والشركة المتحدة للتقسيط، هو من باب التأمين التجاري المحرم شرعا،
والذي ينطبق عليه وعلى أمثاله قرار هيئة كبار العلماء رقم (55) في 4 \ 4 \ 1397هـ.
وأن ما جاء في بيان شركة التأمين المذكور من تبريرها جواز ما نشرته بقرار هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني هو من باب التلبيس وخداع الناس،
وقد صدر بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ونشر في بعض المجلات يبين للناس هذا التلبيس والكذب، ونصه:
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول التأمين التجاري والتأمين التعاوني
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.. أما بعد: فإنه سبق أن صدر من هيئة كبار العلماء قرار بتحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه؛ لما فيه من الضرر والمخاطرات العظيمة، وأكل أموال الناس بالباطل،
وهي أمور يحرمها الشرع المطهر، وينهى عنها أشد النهي. كما صدر قرار من هيئة كبار العلماء بجواز التأمين التعاوني، وهو الذي يتكون من تبرعات من المحسنين، ويقصد به مساعدة المحتاج والمنكوب، ولا يعود منه شيء للمشتركين، لا رؤوس أموال، ولا ، ولا أي عائد استثماري؛ لأن قصد المشترك ثواب الله سبحانه وتعالى، بمساعدة المحتاج، ولم يقصد عائدا دنيويا،
وذلك داخل في قوله تعالى: سورة المائدة الآية 2 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وفي قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه .
وهذا واضح لا إشكال فيه، ولكن ظهر في الآونة الأخيرة من بعض المؤسسات والشركات تلبيس على الناس، وقلب للحقائق، حيث سموا التأمين التجاري المحرم: تأمينا تعاونيا، ونسبوا القول بإباحته إلى هيئة كبار العلماء؛ من أجل التغرير بالناس، والدعاية لشركاتهم،
وهيئة كبار العلماء بريئة من هذا العمل كل البراءة؛ لأن قرارها واضح في التفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني، وتغيير الاسم لا يغير الحقيقة؛ ولأجل البيان للناس وكشف التلبيس، ودحض الكذب والافتراء، صدر هذا البيان.
وصلـى اللـه وسلـم علـى نبينا محـمــد، وآله وصحبـه أجمعين.
المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عبد العزيز بن عبد الله بن باز .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ
عضو
بكر أبو زيد
عضو
صالح الفوزان
عضو
عبد الله بن غديان
(الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 267)
المفضلات