المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Dr.Mohammed
نص مشروع جباية الزكاة
الفصل الأول
المادة الاولى:
1- يقصد بالمصطلحات الآتية اينما وردت في هذا النظام، المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
المكلف: الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية – الخاضع لجباية الزكاة بموجب هذا النظام.
<<<<< هل يشمل الأشخاص العاديين الذين لا يملكون سجلا تجاريا ؟؟؟
هذا ما طالب به أحد أعضاء مجلس الشورى عند مناقشة المشروع !!!
الفصل الثاني
هيئة جباية الزكاة
المادة الثالثة:
تعمل الهيئة على اسس شرعية ومعايير مهنية لجباية الزكاة وتتمتع بالصلاحيات والاختصاصات التي تمكنها من تحقيق الاغراض التالية:
<<<<< ليس من بين مهامها تحديد مصارف الزكاة
وليس من بين مهامها تمكين المزكي من تحديد مصارف زكاته : للأقارب أو الجهات التي يرغبها
المادة السادسة:
المجلس هو السلطة المسؤولة عن شؤون الهيئة، ويشمل ذلك الصلاحيات المتعلقة بمهمات الهيئة واختصاصاتها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على وجه خاص ما يلي:
8- تعيين مراقب الحسابات الخارجي وتحديد اتعابه.
<<<< ما هي الحاجة الى مراقب حسابات خارجي ولدى الدولة ديوان المراقبة العامة ؟؟؟
زيادة مصروفات وتنفيع للقطاع الخاص بدون داعي. بينهأ آرثر أندرسون وأمثاله ...
المادة الثامنة:
تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:
3- يجوز عند الاقتضاء بموجب قرار من مجلس الوزراء ان تخصص الدولة ما لا يزيد عن ثمن صافي الزكاة المحصلة للعاملين عليها من منسوبي الهيئة.
<<<<< ملاحظة الدكتور محمد : ثمن الزكاة تعادل 12.5% من مجموعها
تعادل مليارات كثيرة تذهب هدرا إذا تم تفعيل هذا البند ...
إن كان ولا بد ولم تتحمل الدولة هذه المصاريف فيكفي واحد من أربعين جزءا تعادل 2.5% !!!
المادة الثانية عشرة:
يرفع الرئيس خلال «تسعين» يوما من بداية كل سنة مالية الى المجلس تقريرا سنويا عما حققته الهيئة من انجازات مقرونة بما ورد في خطة الهيئة السنوية خلال السنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.
<<<<< الهيئة كاملة الإستقلالية ... مرجعها من داخلها فقط !!!
الفصل الثالث
الاموال الزكوية
المادة السادسة عشرة:
تورد جميع المبالغ الزكوية المحصلة والغرامات اولا بأول الى حساب الزكاة المخصص لذلك في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف مبلغ الزكاة المحصل كاملا على مصارف الزكاة شرعا.
<<<<< في هذه المادة الهيئة هي من يحدد صرف "مبلغ الزكاة كاملا" !!!
المادة السابعة عشرة:
1- تجبى الزكاة في الاموال الآتية:
أ- النقود والذهب والفضة.
ب- عروض التجارة.
ج- الديون المرجوة للمكلف على الآخرين، سواء اكانت طويلة الاجل ام قصيرة الاجل، وسواء اكانت ناشئة من استثمارات ام تمويلات، وتحسب الديون المؤجلة كاملة مع استبعاد ارباحها التي تخص الاعوام التالية للعام الزكوي.
الديون التي على المكلف للآخرين، سواء اكانت قصيرة ام طويلة الاجل، ولم تمول اصولا ثابتة، تمنع الزكاة بقدر ما يقابلها من الاموال الواردة في الفقرة «1» من هذه المادة.
المادة الثامنة عشرة:
تجبى الزكاة على سبيل المثال لا الحصر في الانشطة التالية:
1- الانشطة الاستثمارية بجميع صورها بما في ذلك الاستثمار في السلع والمباني والاراضي والمساهمات العقارية ومشاريع التطوير العقاري والخدمات،
والاستثمار في الاوراق المالية، سواء كانت طويلة الاجل ام قصيرة الاجل، وسواء كانت مصدرة من القطاع الخاص ام من الحكومة محلية ام خارجية. مع مراعاة الآتي:
جهزوا محافظكم يا شباب ويا شياب للزكاة عن طريق الهيئة !!!
أ- تطبق احكام زكاة المستغلاة على الاصول المؤجرة ايجارا منتهيا بالتمليك طوال مدة عقد الاجارة، واحكام زكاة عروض التجارة سنة التملك للاصول المؤجرة.
ب- لا تعد العقارات المعدة للتطوير والمواد تحت التصنيع من عروض التجارة ما لم تبع وتزك عن سنة البيع.
<<<<< زكاة الأراضي ضاعت في هذه المادة: العقارات المعدة للتطوير تخرج زكاتها مرة واحدة عند البيع !!!
ما هو تعريف العقارات المعدة للتطوير ؟؟؟ هل تشمل الأراضي البيضاء ؟؟؟
وهل تشمل الأراضي المطورة التي يمسكها العقاريون الكبار للبيع عند وصولها الى السعر المناسب ؟؟؟
الفصل الرابع
المكلفون بالزكاة
المادة العشرون:
يخضع لجباية الزكاة، كل من يمارس في المملكة نشاطا من الانشطة التي تجب فيها الزكاة وفقا لاحكام هذا النظام، من الفئات الآتية:
4- حصص الاشخاص السعوديين المقيمين في المملكة ومن يعامل معاملتهم في شركاتهم التابعة المسجلة خارج المملكة.
<<<<< ما كو فايدة ... حتى لو سجلت الشركة خارج المملكة فتدفع الزكاة هنا والضرائب هناك ...
ما لم يكن هناك إتفاقية إعفاء من الإزدواج الضريبي مع المملكة ...
الفصل السادس
ضمانات التحصيل
المادة السابعة والثلاثون:
1- اذا تبين ان المكلف قد دفع للهيئة مبلغا زائدا على زكاته المستحقة عليه، فيعد ذلك المبلغ تعجيلا منه لزكاة لاحقة، وحينئذ يرحل ذلك المبلغ الى حساب المكلف للاعوام التالية ما لم يطالب المكلف باسترداده.
2- على الهيئة دراسة طلب المكلف بالاسترداد وانهاء اجراءات رد المبالغ المسددة بالزيادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
3- لا ينظر الى اي مطالبة برد مبالغ زائدة في الحالات التالية:
أ- وجود منازعات او مخالفات عليها، الا بعد صدور حكم قضائي نهائي في الموضوع.
ب - مضى خمس سنوات من تاريخ دفعه لذلك المبلغ.
<<<<< الأمارية الغفلة !!!
المادة الثامنة والثلاثون:
2- تطالب الهيئة المكلف كتابة بسداد ما عليه من مستحقات خلال «ستين» يوما من التاريخ المحدد لسداد الزكاة.
3- اذا لم يتجاوب المكلف خلال المدة المحددة، فللهيئة تقديم طلب الحجز على امواله وفقا للانظمة المعمول بها.
<<<< نفس نظام مصلحة الضرائب في الدول الأخرى : حجز فوري !!!
المادة التاسعة والثلاثون:
1- يجب على الجهات الحكومية تمكين الهيئة من تحصيل المستحقات الزكوية الواجبة على المكلفين بموجب هذا النظام بما في ذلك الافراد العاملين في المجالات التجارية غير المسجلين - من خلال ربط كل الخدمات الحكومية - تسجيلا وتجديدا وطلبات واعانات وغيرها بوجود شهادة من المصلحة تثبت قيامهم بالتسجيل لديها.
<<<<< نفس نظام التحصيل في مخالفات المرور ... تحصيل إجباري أو المنع من الخدمات الحكومية !!!
مقبول لو كانت حقوق المواطن تعامل بنفس الطريقة الإلزامية للجهات الحكومية والآخرين !!!
المادة الاربعون:
عند وفاة المكلف صاحب المؤسسة الفردية الذي عليه مستحقات للهيئة لم تسدد، تحصل تلك المستحقات من تركته قبل قسمتها، فان قسمت التركة طولب بها الورثة كل بقدر نصيبه من تلك المستحقات.
<<<<< وراكم وراكم حتى بعد الموت !!!
المادة الحادية والاربعون:
3- اذا قدم المكلف اقراره بشكل مغاير لحقيقة مركزه العالي او اذا اعطى بيانات غير صحيحة بقصد التهرب من دفع الزكاة،
فتفرض عليه الهيئة حينئذ غرامة بواقع ضعف المبلغ المتهرب من دفعه.
<<<<< ساهر جديد من نوع أخطر ...
مضاعفة المبلغ المتأخر الذي ترى الهيئة أنه واجب الدفع !!!
في الدول الأخرى يتم حساب نسبة فائدة (ربا) على المبلغ المتأخر ...
ولكن لأن الفائدة المحددة تعتبر ربا ومحرمة شرعا ... يجوز هنا مضاعفتها (تدبيلها أي نسبة 100% فقط) !!!
المفضلات