منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 28 من 28

الموضوع: أرجو منكم المشاركة بالرأي فأنا في حيرة كبيرة من أمري بسبب الحلال والحرام في الأسهم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    1-Jan-2008
    المشاركات
    1,952

    أرجو منكم المشاركة بالرأي فأنا في حيرة كبيرة من أمري بسبب الحلال والحرام في الأسهم


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,


    أرجو منكم مساعدتي بإبداء الرأي على الأسئلة في آخر الموضوع بعد أن أكتب لكم دواعي الحيرة ..

    أخوكم يخشى الربا كثيراً .. فلم يسبق لي أن اشتريت في حياتي سهماً بنكياً ولا سهم تأمين إلا مؤخراً من قائمة الدكتور الشيخ يوسف الشبيلي .. وكنت طوال مشواري مع الأسهم ألتزم قائمة ولا أحيد عنها لأن شيخنا الفاضل أقنعني بفكرة ظلت في ذهني ولا تفارقني منذ فترة طويلة ومفادها أن بعض الشركات التي أصل عملها مباح تتعامل بالربا بأكثر من البنوك الربوية نفسها بحكم ملكيتها في بنوك ربوية وغيها من جهه وبحكم المداخيل المباحة للبنوك الربوية من أجور تحويل وغيرها ..! وهذا ما جعلني أتجنب أصل النشاط المعلن وإباحته ما دام حقيقياً نشاط الشركة ربوي ومنعني ذلك لسنوات طويلة من شراء بعض الأسهم ذات الفرص الواضحة ..

    الآن عصفتني فكرة أخرى وأصابتني في حيرة وأكاد حقيقة أن أغير مذهبي في الأسهم من ناحية المباح والحرام.. فمن المعلوم أن هناك تطهيراً للأسهم ويختلف في مقداره تبعاً لتغلغل الربا فيها .. ومن هذه الناحية عندي سؤالين أتمنى منكم اقناعي فأنا على وشك تغيير مذهبي في الأسهم :

    1ــ ماهو الاستناد على النقطة الفاصلة التي تكون بين التحريم والتحليل عن مشايخنا الأفاضل ..؟

    2ـ لماذا لا يكون التطهير متصاعداً ونقبل التعاملات الربوية بحدود وهو في الأصل محرماً ..؟

    أرجو من الذين لهم بحث في هذه القضية أن يدلو بأرآئهم .

    وتقبلوا الشكر مقدماً,,
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    1-Jan-2008
    المشاركات
    1,952


    وينكم .. 75 قراءة ولا رد .. يعني كلكم شارين في بنك الرياض

    هذا بحث جميل قرأته وما كملته :

    الشركات المختلطة بين الحلال والحرام

    الشيخ دبيان محمد الدبيان



    اتفق على إطلاقِ مصطلح الأسهُم المختلطة على أسْهُم الشركات المباحَة التي يكون أصلُ نشاطها وغالبُه حلالاً، مثل: الشركات الصناعية والتجارية، وشركات الخدمات، ولكن لها معاملات مُحرَّمة، كالاقتراض، أو الإقراض بالرِّبا، وفي هذا النَّوْع وقع خلافٌ بين العلماء المعاصرين في حُكم الاكتتاب في أسهمها وفي حُكم تداولها.

    بعدَ اتِّفاقهم على تحريمِ الاشتراك في تأسيسِ مِثل هذه الشركات التي ينصُّ نظامُها على تعامل محرَّم في أنشطتها، أو أغراضها، وبعد اتفاقهم على أنَّ مَن يباشر هذه العقودَ المحرَّمة في الشركة كأعضاء مجلس الإدارة والراضين بذلك أنَّ عملهم مُحرَّم، وبعد اتِّفاقهم أيضًا: على أنَّ المساهم لا يجوز له بأيِّ حال من الأحوال أن ينتفعَ بالكسب المحرَّمِ مِن السهم، بل يجب عليه إخراجُه والتخلُّص منه، وبعد اتِّفاقهم أيضًا على أنَّ المساهمة في الشركات التي يغلُب عليها المتاجرةُ بالأنشطة المحرَّمة مُحرَّم.

    وإنَّما الخلافُ الواقِع بين العلماء هو في حُكم الاكتتاب في مِثل هذه الشركات المختلطة، والمتاجَرة في أسهمها إذا كان المحرَّم شيئًا يسيرًا، وقدِ اختلفوا فيها إلى ثلاثة أقوال، وسوف أهتمُّ في هذا المقال بمُناقَشة القائلين بالجواز، وأكْتَفي بذلك لضِيق المساحة؛ ولأنَّ الأدلَّة على تحريمِ الرِّبا معلومٌ من الدين بالضَّرورة.

    فهناك مِن أهل العلم مَن يرى جواز الاكتتاب في الأسهم المختلطة، وجواز تداولها بشروطٍ وضوابط، مع وجوبِ التخلُّصِ من الكسب الحرام، وممَّن ذهب إلى هذا القول الهيئةُ الشرعية لشركة الراجحي، والهيئة الشرعية للبنك الإسلامي الأردني، وندوة البركة السادسة، واختاره فضيلة الشيخ عبدُالله بن منيع، والشيخ يوسف القرضاوي، والشيخ تقيُّ العثماني، والشيخ نزيه حماد، والشيخ علي محي الدين القره داغي، والشيخ يوسف الشبيلي، وهو أحدُ القولين لشيخِنا ابن عثيمين - رحمه الله.

    والقائلون بالجوازِ وَضَعوا ضوابطَ وشروطًا للقول بالجواز، إذا اختلَّ ضابطٌ منها رجَع القول إلى التحريم، فيُستحسن قبل أن ندخُلَ في ذِكْر أدلتهم، أن نعرفَ هذه الضوابط، ومدى وجاهتها:

    ففي تحديدِ نسبة الاقتراض الرِّبوي من حجم الموجودات.

    حدَّد القائلون بالجواز فيما يتعلَّق بالاقتراض الرِّبوي ألاَّ تزيد القروض عن 30 % من إجمالي موجودات الشركة.

    وفي تحديد نِسبة الإيرادات المحرَّمة مِن الإيرادات، حدَّد القائلون بالجواز ألا يتجاوزَ مقدار الإيراد الناتِج مِن عنصر محرم 5 % من إجمالي إيرادات الشركة، سواء كان هذا الإيراد ناتجًا عن الاستثمار بفائدة رِبوية، أم عن ممارسةِ نشاط محرَّم، أم عن تملُّك لمحرَّم، أم عن غير ذلك، ويبدو من التفريقِ بين الإقراض بفائدة، والاقتراض بفائدة أنَّ الأول ينتج عنه كسبٌ محرَّم، بينما الثاني تصرُّف محرَّم؛ لذا كان الأول 5 %، والثاني: 30 %.

    وفي تحديد حجم العنصر المحرَّم من حجم الموجودات نصَّ قرار الراجحي رقم 485 على ألاَّ يتجاوز حجمُ العنصر المحرَّم، استثمارًا كان، أو تملُّكًا لمحرَّم نسبة 15 % من إجمالي موجودات الشركة، ثم وجهت الهيئة الشرعية في مصرف الراجحي من خلالِ خِطابها المبلغ مِن رئيسها إلى عدمِ اعتبار هذا الضابط، وأخذتْ هيئة المعايير المحاسبية في البحرين ألاَّ يتجاوز المبلغ المودَع بالربا 30 % من القِيمة السوقية لمجموع أسهُم الشركة، ولم يعتبر (الداو جونز) هذا الضابط، ولم يُشر قرارُ الأهلي لهذا الضابط أيضًا.

    وفي تحديدِ نسبة المصروفات المحرَّمة لجميعِ مصروفات الشركة، حددتْ هذه النسبة بـ 5 % من إجمالي المصروفات، وهذا الضابط توجَّهَتْ إليه الهيئات أخيرًا، وسوف تُطبِّقه على قوائمِ الشركات في العام الميلادي الجديد.

    مناقشة هذه الضوابط:
    هذه النِّسَب اجتهادية في تقديرِ اليسير، ولم يَرِد في القرارات ما يوضِّح المستندَ الشرعي لهذه النسب، غير أنّه ورد في قرار الراجحي (310): "رأت الهيئة بنظر اجتهادي منها، واستنادًا إلى دلائلَ في بعض النصوص الشرعية، وإلى المعقول، أن تعتمد الثُّلُث حدًّا بين القلَّة والكثرة"، وفي القرار رقم 485: "والهيئة توضِّح أنَّ ما ورد من تحديدٍ للنِّسب في هذا القرار مبني على الاجتهاد، وهو قابلٌ لإعادةِ النظر حسبَ الاقتضاء".

    والسؤال الفقهي المشروع:
    مَن قال مِن أهل العلم مِن المتقدِّمين بأنَّ الربا يُفرَّق بين قليله وبين كثيره في قَبوله والتعامل به؟!

    فإذا لم يثبت أنَّ هناك فرقًا في التحريم بيْن القليل والكثير، لم يكن هذا التفريقُ قائمًا على دليلٍ شرعي، وإذا ثبت أنَّ هناك فرقًا في التحريم بيْن القليل والكثير فمَن قال باعتبار الثُّلُث حدًّا بين القلة والكثرة؟

    وللجواب على ذلك نقول: لا أعلم أنَّ أحدًا من أهل العلم من المتقدمين قال: بأنَّ قليل الربا حلال؛ قال - تعالى -: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، فالآية مطلَقة، لا فرْق في التحريم بيْن قليل الرِّبا وبين كثيره.

    وقال - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 278 - 279].

    فأمَر بترْكِ ما بقي من الربا قليلاً كان أو كثيرًا، وأنَّ أخذه منافٍ للتقوى، وأنَّ أي زيادة يأخذها المرابي على رأسِ المال فهي مِن الربا المحرَّم، كما دلَّ قوله - تعالى -: ﴿ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 279]، وأنَّ كلَّ زيادة على رأس المال فهي داخلةٌ في الظُّلم، قليلةً كانتِ الزيادة أم كثيرة.

    ومن السنة ما رواه مسلمٌ عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الذهب بالذهب، والفِضَّة بالفِضَّة... مِثْلاً بمثل، يَدًا بيد، مَن زاد أو استزاد، فقد أرْبَى، الآخذ والمعطي سواء)).

    فقوله: ((مَن زاد أو استزاد فقد أرْبَى)) نصٌّ في شمولِ التحريم للقليل والكثير من الرِّبا.

    فإذا ثبَت التحريم لقليلِ الربا وكثيرِه سقَط ما يُقال: في التفريق بيْن القليل والكثير.

    وإذا تجاوزْنا موضوعَ الربا، فمَن قال مِن أهل العلم مِن المتقدِّمين باعتبار الثُّلُث حدًّا بين القلة والكثرة؟

    وللجواب على ذلك يقال: لا يُعرف هذا إلا للمالكية وحْدَهم، فهم مَن جعَل الثلث فرقًا بين القليل والكثير، إلا أنَّ اعتبار هذا التقدير عندهم مشروط بشرطين:
    الأول: ألاَّ يكون للأقلِّ حُكمه المنصوص عليه، فإذا كان للأقلِّ حُكمُه المنصوص عليه لم يُفرَّق بين القليل والكثير؛ انظر القواعد والضوابط الفقهية القرافية (1/350 - 351).

    مثال القليل الذي نصَّ عليه: كون يسير البوْل ناقضًا للوضوء، فالنُّقطة والنقطتان ناقضتانِ للوضوء، فالقليل له حُكمُ الكثير هنا، ومثله يسير الخمْر فإنَّه حرامٌ ككثيرِه؛ للحديث: ((ما أسكر كثيرُه، فقليلُه حرام))؛ رواه أحمد وغيره، وهو حديثٌ صحيح.

    ومثله لو كان الأقلُّ مقيسًا على منصوصٍ عليه: كما لو ترَك الإنسان بُقعةً في غسْل يده في الوضوء، فإنَّ وضوءَه غيرُ صحيح، ولا يُقال: هذا قليل بالنِّسبة لأعضاء الوضوء قياسًا على قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ويلٌ للأعقابِ من النار)).

    فإذا طبَّقْنا هذا الشرْطَ على يسير الرِّبا، فيسيرُ الربا لم يقُلْ أحدٌ: إنَّه لم ينصَّ على تحريمه، ولم يَدَّعِ أحدٌ أنه حلال، فقد أجمع العلماءُ على تحريم ربا النسيئة قليله وكثيره؛ قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن زاد أوِ استزاد فقد أرْبَى))؛ رواه مسلم.

    وبالتالي لا يصحُّ الاحتجاجُ بقول المالكية في الأخْذ بالثُّلُث فرقًا بيْن القليل والكثير؛ لأنَّهم لا يقولون بهذا؛ لأنَّ القليل ما دام قد نصَّ على تحريمه لم يكن هناك مجالٌ للتفريق بين القليل والكثير، وإذا لم يقلْ به المالكيةُ لم يقلْ به أيضًا أحدٌ من الأئمة الأربعة.

    والخلاصة: أنَّ قول الهيئات الشرعية بالثُّلُث هو قولٌ لم يكن لهم فيه سَلَف، ولا يسوغ الاجتهادُ فيه بإحداثِ قول جديد.

    الشرط الثاني:
    إنَّ المالكية جعَلوا الثُّلُث فرقًا بين القليل والكثير في مسائلَ معدودة، ولم يُعمِّموه في كلِّ أبواب الفقه؛ جاء في "الذخيرة": "الثلث في حدِّ القلَّة في ستِّ مسائل: الوصية، وهِبة المرأة ذات الزَّوْج إذا لم تُرِد الضرر، واستثناء ثلث الصُّبْرة إذا بِيعت، وكذلك ثُلُث الثمار والكباش، والسَّيْف إذا كان حليته الثلث يجوز بيعه بجِنس الحلية".

    ويستدلُّ المالكيةُ بحديث سعد بن أبي وقَّاص - رضي الله عنه - الذي رواه البخاريُّ عنه، قال: كان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يعودني وأنا مريضٌ بمكة، فقلت: لي مالٌ، أوصي بمالي كلِّه؟ قال: ((لا))، قلت: فالشطر؟ قال: ((لا))، قلت: فالثلث؟ قال: ((الثلث، والثلث كثير... الحديث))، والحديث متفق عليه.

    هذا هو قولُ المالكية، وهذا هو دليلُهم، فإنْ كانت هذه الهيئات أخذتْ هذا التحديدَ من قول المالكية، فلا أراه متوافقًا مع مذهبِ الإمام مالك، وإنْ كان هذا القول قد قالوه ابتداءً مِن عندهم، فلا أرى أنَّه يسوغ لهم ابتداعُه، وعلى التنزُّل أن يكون هذا القولُ متسقًا مع قولِ المالكية، فإنّه لا بدَّ مِن النظر في دليله، فالرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - لو قال: الثُّلُث والثلث كثير في أمورٍ محرَّمة، لأمكن الأخذُ بعمومِ اللفظ، أما والحديث واردٌ في باب الوصية، وهو عملٌ مشروع، فسَحْبُ هذا الحُكم على كلِّ شيء في أبواب الفقه، في العبادات والمعاوضات، بل حتى في المحرَّمات، فيجعل ما نقص عن الثلث يسيرًا في كلِّ شيء فيه تكلُّفٌ لا يخفى، وفيه قياس أمور على أخرى دون أن يكونَ هناك عِلَّة جامعة، فلا أعرف مسوغًا شرعيًّا لقياس الرِّبا الذي حرَّمه الشارع بنصوصٍ قطعية، حتى جعَلَه من الموبقات، وقرنه بالشِّرْك بالله، والسِّحر، وقتل النفس التي حرَّم الله، والزنا، أن يُقاس مثل هذا على الوصية التي ندَب إليها الشارع، وأقرَّها، وقدَّمها على الميراث في توزيعِ التَّرِكات.

    فكيف يُقاس الخبيث على الطيِّب؟! ما لكم كيف تحكمون؟! أما تحديد بـ 5 % مِن الإيراد المحرَّم حدًّا لليسير، فيُقال في الجواب عليه:
    أولاً: جميع المقادير في الشريعة يحتاجُ القولُ فيها إلى توقيف، وذلك مثل تقدير خِيار التصرية بثلاثة أيام، وتقدير المسْح للمُقيم يومًا وليلة، وللمسافِر بثلاثةِ أيَّام، فأين التوقيفُ في تقدير مثل ذلك، خاصَّة أنَّ ذلك يَقلِب الحرام إلى حلال، والحظْرَ إلى إباحة.

    ثانيًا: إنْ كان المرجع في تقدير مثل ذلك إلى العُرْف، فهذا عمل لم يكن موفَّقًا؛ لأنَّه لا يمكن الأخذُ بالعُرْف فيما ورد فيه نصٌّ شرعي؛ لأنَّ ذلك يؤدِّي حتمًا إلى تعطيلِ النص الشرعي.

    الضابطأوالشرطالثاني: نصُّهم على أنَّه لا يجوز الاشتراكُ في تأسيسِ الشركات التي ينصُّ نِظامها على تعامُل محرَّم في أنشطتها، أو أغراضها.

    وجهاعتبارهذاالشرط: أنَّه إذا نصَّ على ذلك في نِظام الشركة لم يكن بإمكانِ أحد من المساهمين الاعتراضُ على ذلك، بخلافِ الأمر في حالةِ عدم النص، أو لأنَّ الدُّخول في الشركة مع كونِ المحرَّمات منصوصًا عليها في نِظامها الأساسي يجعل المساهمَ بمنزلة الراضي بذلك.

    مناقشة هذا الشرط:
    أولاً: إذا كان الأمرُ معلَّقًا على قُدرة المساهم على الاعتراضِ على نِظام الشركة لم يكن الدخولُ في المساهمة معلَّقًا على تحديدِ نسبة المحرَّم، بل يكون الحُكم معلقًا على القُدرة على الاعتراض على نظام الشركة وتغييره، سواء كان الحرامُ قليلاً أم كثيرًا، فليعلق الحُكم به، ويُقال بالجواز بالنسبة لمَن يَقْدِر على تغيير هذا المنكر، والمنع لمن لا يقدر.

    ثانيًا: إذا كانتِ المساهمة تَحرَّم في الشركات المختلطة إذا كان نظامُها التأسيسي ينصُّ على تعامل محرَّم في أنشطتها، فيَنبغي أن تُحرَّم المساهمة إذا كانتِ الشركة تمارِس المحرِّم فعلاً؛ لأنَّ كتابة النظام إنما هو وسيلةٌ إلى فعل الحرام، وليس هو ارتكابًا للحرام، فما بالك بارتكاب الحرام ذاته، أتكون الوسيلةُ أولى بالتحريم من الممارسة الفعلية؟!

    ثالثًا: كتابة الممارسات المحرَّمة في نِظام الشركة ليس لها مِن الأهمية، خاصَّة إذا علمنا أنَّ الجمعيةَ العامة غير العادية لها الحقُّ في تعديلِ نظام الشركة سلبًا أو إيجابًا، فيجب أن يُعلَّقَ الأمر على الممارسة، وليس على مجرَّد نصٍّ في نظام شركة قابل للتغيير.

    رابعًا: لا يمكن فكُّ الارتباط بيْن المكتتبين، وبين نظام الشركة، فإنَّ الذي يتولَّى التصديق على نظام الشركة: هي الجمعيةُ التأسيسية، ولا يمكن صدورُ قرار الوزير بإعلان تأسيسِ الشركة إلا بعد اجتماع الجمعية التأسيسيَّة، والتي يدعو فيها المؤسِّسون جميعَ المكتتبين إلى الاجتماع لاستكمالِ إجراءات التأسيس، ومِن ذلك التصديق على نظامِ الشركة، فكيف يُفصَل نظامُ الشركة - وهو معلَّق بموافَقة المكتتبين، أو أغلبهم - عن الاكتتاب؟!


    هذه هي شروطُ وضوابطُ القول بالجواز، وأما أدلَّتهم على الجواز فهي كالتالي:
    الدليل الأول من أدلَّة هذا القولِ ما يرجِع إلى الخلاف في تكييف شركة المساهمة، والخلاف في تكييف السَّهْم، فالقائلون بجواز المساهمة في الشركات المختلطة يرَوْن أنَّ السهم حصةٌ في الشركة باعتبارها شخصيةً معنوية، وليس السهمُ حصَّةً في موجوداتها، وأنَّ القانون التجاري بما يمنحه للشركة المساهمة من شخصية اعتبارية، يميِّز بين ملكية السَّهْم، وبيْن ملكية الأصول والأعيان التي يتضمَّنها السهم، فالسهمُ يُملَك على وجهِ الاستقلال عن ملكية الأصول والأعيان التي تملكها الشركة، بحيث إنَّ الحِصص المقدمة للمساهمة في الشَّرَكة تنتقل على سبيلِ التمليك إلى ملكية الشركة، ويفقد الشركاء المستثمرون كلَّ حق عيني عليها.

    فالشخصيةُ الاعتباريَّة للشَّرَكة قد جعَلَها تَملِك وتتصرَّف كالأفراد الطبيعيِّين، وتجب لها الحقوق، وتلزمها الواجبات، والشخصيةُ الاعتبارية لها أصلٌ في الفِقه الإسلامي كالدولة، وبيت المال، وملكية الوقْف، فهذه الجِهات ليستْ عبارة عن أصولِ وموجودات، وإنْ كان الوقف وبيت المال يملكان أصولاً، وديونًا، ومنافع، فالسهم إذًا حصَّة في الشركة، وليس حصَّة في مفردات أصولها؛ لأنَّ الأصول مملوكةٌ للشركة، وليس لحَمَلةِ الأسهم، بدليل أنَّ المساهم لا يملك التصرُّفَ في أعيان الشركة، أو منافع أعيانها، لا بالبيع، ولا بالرهن، ولا بالانتفاع، ولا بغيرها، فالشركةُ لها شخصيتها الاعتبارية، وذِمَّتها المالية تجعلها أهلاً للإلزام والالتزام، وهي بهذا تستقلُّ تمامًا عن شخصيات وذِمم الشُّركاء المكوِّنين لها، والسَّهْمُ بهذا الشكل جزءٌ من الشخصية الاعتبارية للشركة، ويرغب الناسُ في بيعه وشرائه بقصْد الاسترباح، وليس وعاءً لما يُمثِّله من موجودات الشركة.

    هذا هو التكييفُ للشركة، وبناءً عليه نقول:
    تَصرُّفُ مجلس الإدارة في أموال الشركة ليس مبنيًّا على الوكالة، حتى يكونَ المساهمون مسؤولين عن هذا التصرُّف.

    لا تتعدَّى تبعةُ الربا مجلسَ الإدارة؛ لأنَّهم هم المباشرون للعقود الرِّبوية، وأما المساهِم المستثمر فغيرُ مباشر، فلا يكون مؤاخذًا، ومع هذا فإنَّه لا يَحِلُّ له أخذ الربح الناتج عن الربا، أو العنصر المحرَّم، بل يجب عليه أن يتحرَّى مقدار ما دخَل على عائداتِ أسهمه من الإيرادات المحرَّمة فيتخلَّص منها.

    الموقفمناعتبارالشخصيةالاعتباريةللشركة: يَنبغي أن ألفتَ الانتباه قبلَ الجواب على القول بالشخصية الاعتبارية بأنَّه "لم تتوفَّرْ حتى الآن على هذا المفهومِ المستحدث بأبعاده القانونية - ندواتٌ أو مؤتمرات فِقهية بغرَض دراسته، واتِّخاذ الموقف الإسلامي المناسب تُجاهَه، وإن لم يَخْلُ الموضوع من دراسة منفردة هنا، أو هناك في محاولة لاستكشاف جوانبه، والحُكم له أو عليه".

    انظر المعايير الشرعية لصِيَغ التمويل المصرفي اللا ربوي، فهناك مَن يُنكر إثباتَ هذه الشخصية الاعتبارية للشركة مطلقًا، ويرى أنَّ قيام شركة المساهمة لا يتوقَّفُ على اعتبار الشركة ذات شخصية اعتبارية، بل يمكن أن تقومَ شركة المساهمة بكلِّ ما هو مُقرَّر لها من أحكام، وخاصَّة فيما يتعلَّق بتداول الأسهم، دون أن تُوصَف بالشخصية الاعتبارية، وإذا لم يكن هذا التكييفُ ضروريًّا لم يكنْ لازمًا.

    وهناك فريقٌ آخر يذهب إلى القولِ بوجود هذه الشخصية الاعتبارية للشركة، بالقَدْر الذي يساعد على تسهيلِ معاملات الشركة، ويَعترِف لها بحق التقاضي، لكنَّه يرفض بعضَ هذه الآثار القانونية المترتبة عنها، ويرى أنَّها مصادِمة لرُوحِ الفقه الإسلامي وعدالته، فالآثار التي رُتِّبت على القول بالشخصيَّة الاعتباريَّة ليستْ مبنيَّةً على لوازمَ فِقهيَّة، وإنَّما مبنيةٌ على أحكام قانونية، وهي لا تلزم الفقيه.

    وبناء عليه، فيُمكن القولُ بالشخصية الاعتبارية للشركة، ولا يعني هذا الأخذَ بتلك اللوازم القانونية، فلا نجعل ذِمَّة الشركة مستقلَّة عن ذِمَّة الشركاء من كلِّ وجه، بل نأخذ به بالقَدْر الذي يساعد على تنظيمِ أعمال الشَّرِكة، والقيام بنشاطها دون تدخُّلٍ مباشر من المساهمين؛ لأنَّ وجود الشخصية الاعتبارية ليس أمرًا جوهريًّا تتغيَّر به الحقيقةُ المقرَّرة، وهي ملكية المساهمين للشركة، وموجوداتها.

    ولو سلَّمْنا بأنّ وصف القانون التجاري حُجَّة - وهذا نقوله مِن باب المناظرة - فإنَّ كتب القانون ليستْ مُتَّفقة على ذلك، فقد ذكر الدكتور عبدالعزيز خيَّاط في كتابه "الشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي": "ثلاثة مذاهب لهم فيها، فمِنهم مَن ينفيها، ولا يَعتبر الشركة إلا بأشخاصِ مساهميها، ومنهم مَن يعتبرها مجازًا قانونيًّا، ومنهم مَن يعتبرها حقيقةً قانونية، فإذا كان القولُ الفقهي إذا لم يتَّفق عليه لا يُعتبر حُجَّة بمجرَّده، فما بالك بآراء أهلِ القانون الوضعي.

    وشركة المساهمة لا تَختلف عن طبيعةِ شركة العقود، حتى ولو لم تلحقْ بأيِّ نوع من أنواع الشركات المعروفة لدَى الفقهاء؛ ذلك أنَّ جوهرَها: هو اتِّفاق عددٍ كبير من الشركاء على أن يدفعَ كلُّ واحد منهما مالاً لمَن يتصرَّف فيه، سواء كان مِن الشركاء أنفسِهم، أو من غيرهم؛ بقصْد الحصول على الرِّبْح، وهذا هو مضمونُ شركات العقود، أما اختلافُ الطريقة التي يحصُل بها الاشتراك، ويُجمع بها المال، أو الطريقة التي تُدار بها أموالُ الشركة، فهذه أمورٌ تنظيميَّة لا تتعارض مع طبيعة شركة العقد.

    وإذا كان الشأن كذلك، فكلُّ ما يُقال عن أحكامٍ للشركات المساهمة تخالف فيه أحكامَ الشركات في الفقه الإسلامي، فهو مِن قبيلِ الدعوى، والتي تفتقر فيه إلى بُرهان مِن كتاب، أو سُنَّة، أو إجماع، وإذا تقرَّر بأنَّ اعتبار الشخصية الاعتبارية للشركة لا يَعني الأخذَ بتلك اللوازم القانونية، لم يلزمْ مِن القول بإثبات الشخصية الاعتبارية للشركة في جواز المساهمة في الأسهُم المختلطة، وذلك لأمور منها:
    أولاً: أنَّ تصرُّفات مجلسِ الإدارة في أموال الشَّرِكة: إما أن يكون التصرُّفُ منهم لمصلحتهم، أو لمصلحة المساهمين، أو لمصلحتهما معًا، ولا يوجد قسمةٌ غير هذا.

    فإنْ كانتْ تصرُّفاتُهم في أموال الشركة لمصلحتهم، فما أخذوه مِن المساهمين بمنزلة القرْض، ويجب عليهم أن يَردُّوا مثله، فإن ردُّوا أكثرَ منه كان ذلك من الرِّبا المحرَّم؛ لأنَّه من قبيل القرْض الذي جر نفعًا.

    وإنْ كان تصرُّفهم لمصلحةِ المساهمين، أو لمصلحتهما معًا، فإنَّ تصرفهم في أموالِ المساهمين مِن قبيل الوكالة، وقولُ غير هذا قولٌ لا برهانَ عليه، ولا دليلَ عليه لا مِن الواقع، ولا مِن الشَّرْع، وإذا كان تصرُّفُهم من قبيلِ الوكالة كانتِ التصرفات المحرَّمة من مجلس الإدارة منسوبةً إلى جميع المساهمين.

    ثانيًا: إذا كانتْ حِصَّتي في الشركة هي حِصَّةَ ملْك، وليست حصَّةَ اشتراك، فإذا تصرَّف أحدٌ في حصَّتي، فإمَّا أن يتصرَّف بدون تفويض مني، فيعتبر تصرُّفه باطلاً؛ لأنَّه تصرَّف فيما لا يَملِك، أو يتصرَّف بتفويض، فيكون نائبًا عني، وهذا هو التوكيل، فكل تصرُّفاته المحرَّمة أنا مسؤولٌ عنها؛ لأنَّه نائبٌ عنِّي.

    ثالثًا: أنَّ الذي عيَّن مجلس الإدارة، وفوَّضَ إليها التصرف، هو المسؤول عن تصرُّفاتها، فمجلسُ الإدارة إما أن يكون قد عيَّنه الأعضاءُ المؤسِّسون، وأقرَّتْه الجمعية التأسيسية للشركة ممثلةً في المكتتبين كلِّهم، أو غالبهم، أو عيَّنتْه ابتداءً الجمعيةُ التأسيسية.

    فكيف يقال: إنَّ تصرفَ مجلس الإدارة لا يُعتبر تصرُّفًا للمساهمين، وأنهم يُمثِّلون أنفسهم، ولا يمثِّلون من عينهم، وأنَّ الإثم عليهم وحدَهم دون مَن كلفهم؟! هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنَّ المكتتب مسؤولٌ عن نظام الشركة أيضًا؛ لأنَّه لا بد أن يُصدِّق عليه في الجمعية التأسيسية، والتي يدعو فيها المؤسِّسون جميعَ المكتتبين إلى الاجتماعِ لاستكمالِ إجراءات التأسيس، ومِن ذلك التصديق على نظام الشركة.

    وكلُّ هذه الإجراءات قبلَ أن تَكتسِبَ الشركة ما يُسمّى بالشخصية الاعتبارية؛ لأنَّ هذه الإجراءات تسبِقُ صدورَ القرار من وزير التجارة بإعلانِ تأسيس الشركة، ولا يُمكن أن تكتسبَ الشركة شخصيتَها القانونية والمعنوية إلا بعدَ صدور قرار وزير التجارة بإعلان التأسيس.

    فتبيَّن بهذا مسؤولية المكتتب في الشركة من ناحيتين: مسؤوليته عِن تصرُّفِ مجلس الإدارة؛ لأنَّها نائبةٌ عنه، ومسؤوليته في إقرارِ نظام الشركة.

    فإنْ كان المساهِم يملك أسهمًا كثيرةً تُمكنه من تغيير كلِّ نظام يخالف الشرع، فهذا هو المطلوب، وإلا كان المطلوبُ منه ألاَّ يُمنح التفويضُ لمجلس الإدارة ابتداءً، وذلك بعدمِ الدُّخول في الشركة، والمساهَمة فيها.

    رابعًا: مِن المعلوم أنَّ هذه الأموال هي ملكٌ للمساهمين قبل أن يكتتبوا في أسهم الشركة، وهي باقيةٌ على ملكهم بعد الاكتتاب، إذ لم يوجدْ ما يُخرِجها عن ملْكهم.

    خامسًا: إذا جاز لكم أن تقولوا: إنَّ السهم لا يُمثِّل حصَّةً شائعة في موجودات الشركة بناءً على أنَّ قيمته لا تُعبِّر عن قيمة تلك الموجودات، جاز لنا أن نقول: إنَّ السهم أيضًا لا يُمثِّل حصَّة في الشخص الاعتباري الذي هو الشركة، بناء على أنَّ قيمته لا ترتبط بالشركة نفسِها، بل بالعَرْض والطلب، فما جاز لكم أن تُجيبوا به جاز لنا أن نُجيب بمثله.

    سادسًا: أنَّ فصل السهم عمَّا يُمثِّله يؤدِّي إلى جواز المساهمة في البنوك الرِّبويَّة، وشركات القمار، والخمور، وسائرِ الشركات المحرَّمة؛ لأنَّ السهم سلعةٌ بذاته، مفصول عن موجودات الشركة، وما تُمثِّله، وهذا لم يقلْ به أحد.

    سابعًا: كون المساهمين لا يتصرَّفون في تلك الأموال طِيلةَ مدة الشركة لا يعني أنَّها قد خرجتْ عن ملكهم، بل مرد ذلك إلى العُرْف الذي هو كالشرط، والمسلمون على شروطهم، وله نظيرٌ في الشرع، وهو المال المرتهن حيث يبقَى على ملْك الراهن، ولا يخرج عن ملكه، وليس له أن يتصرَّفَ فيه بالبيع مُدَّةَ الرهن على القول الصحيح، هو قولُ جماهير أهل العلم، فامتناع التصرُّفِ من أجل حقِّ الغير لا يمنع ثبوتَ الملك لأصحابها، والله أعلم.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    1-Jan-2008
    المشاركات
    1,952

    الدليل الثاني:
    استدلوا بقاعدة: (يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالاً)، وجه الاستدلال بهذه القاعدة:
    لما كان بيْع السهم واقعًا على موجوداته المباحة صحَّ فيها، وإنْ كان فيها نسبةٌ من الحرام؛ لأنَّ الحرام فيها جاء تبعًا، وليس أصلاً مقصودًا بالتصرُّف والتملك.

    ويُجاب عن ذلك: بأنَّ استعمال هذه القاعدة في هذا الباب استعمالٌ في غير موضعه، وذلك أنَّ هذه القاعدة ورَدَتْ في مسائلَ منصوصٍ على حُرْمتها استقلالاً، وجوزها الشارع تبعًا، بخلاف الرِّبا، فإنَّه حتى لو حكم عليه أنه تبَع، فإنَّه محرَّم بالاتفاق، ولهذا أوجبتم على المساهم التخلُّصَ مِن نسبة الربا، فيكف يقال: يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالاً؟! نعم يصحُّ الاستدلال لو كنتم تَرَوْن إباحةَ الربا اليسير، وأنَّ المساهم لا يجب عليه التخلصُ منه؛ لأنَّه تابع، لو قيل ذلك لقيل استعمالُ القاعدة في موضعه.

    يتَّضح ذلك مِن خلال الأمثلة:
    بيْع حَمْل الدابة استقلالاً محرَّم إجماعًا، وبيْع الدابة مع حملها يجوز تبعًا، فتحوَّل بيعُ الحمل من كون بيعه حرامًا على وجهِ الاستقلال إلى مباح؛ لكونه تابعًا، أما الشركات المختلطة فلا أحدَ مِن العلماء قال: إنَّ الربا الموجودَ فيها إذا كان يسيرًا فإنَّه حلال؛ لأنَّه تابع، فهو محرَّم مطلقًا، سواء كان تبعًا، أم أصلاً مقصودًا، أو غير مقصود، فلا يصحُّ أن يُقال: إنَّ هذه القاعدة دليلٌ على مسألتنا، مع أنَّ الرِّبا في هذه الشركات ليس تابِعًا؛ لأنَّ عقوده مُستقلَّة عن عقود إقامة الشركة، وإذا كان عقدُ الربا عقدًا قائمًا بذاته لم يصحَّ أن يُقال: إنه تابع.

    الدليل الثالث:
    استدلُّوا بالقاعدة التي تقول: (اليسير التابِع مغتفر).

    ويُناقش بأن: هذه القاعدة صحيحة، ولكن استعمالها في موضِع الشركات المختلطة استعمالٌ في غير محلِّه؛ وذلك أنَّه ليس كلُّ يسير مغتفرًا، بل يشترط ألا يكون اليسير قد نُصَّ على تحريمه؛ ولذلك يُحرَّم يسيرُ الخمر وإن لم يُسكِر، لنصِّ الشارع بأنَّ ما أسكر كثيرُه فقليلُه حرام، ومثله يسيرُ البول ينقض الوضوء ككثيره، فإذا كان اليسير قد نُصَّ على تحريمه، فكيف يكون مغتفرًا؟!

    ومثله يسير الربا قد نُصَّ على تحريمه، هذا مِن جهة، ومن جهة أخرى فإنَّ معنى كون اليسير مغتفرًا أنْ يكون حلالاً، وأنتم لا تقولون: إنَّ يسير الربا حلال.

    الدليل الرابع:
    الاستدلال بالقاعدة التي تقول: اختلاطُ جزء محرَّم بالكثير المباح لا يجعله حرامًا؛ قال السمرقندي من الحنفية: "ولو أنَّ رجلاً أهدى إليه إنسانٌ يكتسب من رِبًا، أو رجل ظالِم يأخذ أموالَ الناس، أو أضافه، فإنْ كان غالبُ ماله مِن حرام، فلا يَنبغي له أن يَقْبَل، ولا يأكل مِن طعامه، ما لم يخبرْه أنَّ ذلك المال أصلُه حلال؛ وَرِثه، أو استقرَضه، أو نحو ذلك، فإذا كان غالب ماله حلالاً، فلا بأس بأنْ يَقبل هديتَه، ويأكل منه، ما لم يتبيَّن عنده أنَّه مِن حرام"، وإذا عُلِم ذلك، فإنَّ المساهَمة في الشركات المختلطة بالحرام لا تكون حرامًا، إلا أن يكون الحرامُ فيها هو الغالب، وهذا هو ما نقوله ونعتقده.

    ويناقش من وجوه:
    الوجه الأول: أنَّ هذه المسألة ليستْ في محلِّ النِّزاع، فيجب أن يُفرَّق بين التعامل مع المرابي في معاملةٍ مباحة، كما لو اشتريت منه سيَّارة، وبيْن مشاركته في الرِّبا، فمعاملة مَن اختلط في ماله الحلال والحرام تَعْني: الشراء منه، وكذلك الاستئجار، والاقتراض الحسن منه، والأكْل عنده، وقَبول هديته، ونحو ذلك، فهذا كلُّه جائزٌ ما لم يعلم أنَّ الشيء المقدَّم في المعاملة حرامٌ بعينه، بل وتجوز مشاركتُه في معاملة مباحة خالِصة، لكن لا يجوز الاشتراكُ معه في أعمال الرِّبا.

    وليس تحريمُ المساهمة في الشركات المختلطة؛ لأنَّه من بابِ الإعانة على الإثم، والمساعدة على المعصية كما يُصوِّره إبراهيم السكران؛ ولذلك أطال في الجوابِ عنه، وهو ليس في موضِع النِّزاع، بل لأنَّ المساهمة مشاركةٌ في الفِعْل المحرَّم، فالمساهم كشريكٍ في هذه الشركة يُعتبر مرابيًا، وليس مِن باب التعامُل مع المرابي في معاملة مباحَة قد يستعين بها المرابي بعدَ تملكها التملُّكَ الشرعي في فعْل محرَّم.

    الوجه الثاني: أنَّ هناك فرقًا بين رجل اختلط مالُه الحلال بالحرام، وبيْن أن يقوم الرجلُ نفسه بخلْط المال الحلال بمال حرام، فالمساهم في الشركات المختلطة الذي ساهم، وهو يعلم أنَّ الشركة تتعاطَى بالرِّبا شأنه في ذلك شأنُ مَن يقوم بخلط المال الحرام بالمال الحلال بفعله المقصود، وخلط المال الحرام بالمال الحلال محرَّم، كالغاصب والمرابي يحرُم عليهما أن يخلطَا ما كسباه مِن مال حرام أن يخلطاه بالمال الحلال، وهذا لا يُنازع فيه أحد، فالمساهم الذي يساهم في الشركات المختلطة حُكْمُه حُكمُ مَن يخلط المال الحرام بالمال الحلال، وليس حُكمُه حُكمَ مَن اختلط ماله الحلال بمال حرام مِن غير قصْد، حتى يكون التخلُّصُ من المال الحرام مخلصًا له، فالرِّبا فعله حرام، وثمرته حرام أيضًا.

    وهبْ أنَّك أخرجت ثمرتَه الخبيثة، فإنَّ فعل الموبقات، والإقدام عليها، وتَكْرار الفعل، وقَبول تلك العقود كلها مِن أكبرِ الكبائر، ولا يخرج منها المرءُ إلا بالتوبة النصوح، لا بالبقاءِ في الشركة، وتَكْرار الأفعال المحرَّمة.

    الدليل الخامس:
    الأخذ بقاعدة (الحاجة العامَّة تُنزَّل منزلة الضرورة الخاصَّة)، وهي قاعدة شرعيَّة لها أمثلة كثيرة، منها: جواز بيْع العرايا للحاجةِ العامَّة، مع أنَّ العرايا بيعُ مال رِبوي بجنسه من غيرِ تحقيق التماثل؛ قال ابن تيمية: "يجوز للحاجة ما لا يجوز بدونها، كما جاز بَيعُ العرايا بالتَّمْر".

    مناقشة هذا الدليل:
    وجه الاستدلال بهذه القاعدة: بأنَّ الشركات المساهمة في عصرنا تُشكِّل عنصرًا اقتصاديًّا مهمًّا في حياتنا المعاصرة، فلا غِنًى لكلِّ أمَّة، ولكلِّ دولة عن قيامِ هذه الشركات؛ لما تحتاجه تلك الأُمم، وتلك الدول مِن مشاريع، فهي اليوم تُشكِّل حاجةً ملحَّة في حياة الأمم والدول.

    ونظرًا إلى أنَّ الحاجة العامَّة - سواء كانت للمجتمع، أو للدولة - تُنزَّل منزلةَ الضرورة للأفراد، فإنَّ حاجة المجتمع إلى تداول أسهُم هذه الشركات بيعًا وشراءً وتملُّكًا، حاجةٌ ملحَّة ظاهرة، لا يُنكرها ذو نظرٍ عادل وبعيد، كما أنَّ حاجة الدولة إلى توجيهِ الثروات الشعبية للإسهام في توفيرِ الخِدْمات العامَّة لأفرادها حاجةٌ تفرضها عليها مسؤولياتها.

    ولو قلنا بمَنْع بيع وشراء أسهُم هذه الشركات، لأدَّى ذلك إلى إيقاعِ الناس في حَرَج وضِيق عندما يَجِدون أنفسَهم عاجزين عن استثمارِ ما بأيديهم من مُدَّخَرات، وقد يَندفِع كثيرٌ منهم تبعًا لذلك إلى الإيداع في البنوك الرِّبويَّة، كما أنَّ الدولة قد تقَع نتيجةً لذلك في حرَج شديد يضطرها إلى سدِّ الحاجة فيما كانتْ تقوم به هذه الشركاتُ بالتقدُّم للبنوك الرِّبويَّة لتمويلِ مشروعاتها العامَّة؛ لذلك كله نستطيع القول بجواز تداول أسهُمِ هذه الشركات.

    ونوقش هذا مِن وجوه:
    الوجه الأول: هذه القاعِدة (الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة) لا تصلُح دليلاً لهذا القول؛ لأنَّ هذه القاعدةَ إنما يصحُّ الاستدلال بها لو كانوا يرَوْن جوازَ تعاطي مجلس الإدارة للرِّبا من أجلِ الحاجة، وهم لا يقولون بذلك، فلم يصحَّ الاستدلال.

    الوجه الثاني: أنَّ المقصود بالحاجة هنا هي الضرورة، والفقهاء يُعبِّرون بالحاجة تارةً ويقصدون بها الضرورة، وذلك أنَّ مجرد الحاجة لا تُبيح المحرَّم، خاصَّة إذا كان محرَّمًا لذاته كرِبا النسيئة، وإنما الذي تُبيح المحرم الضرورة.

    قال الشافعي - رحمه الله -: "وليس يحلُّ بالحاجة محرَّمٌ إلا في الضرورات".

    الوجه الثالث: على فَرْض أن تكون الحاجةُ على وجهها، فإنَّ المقصود بالحاجة، هي الحاجة العامَّة، وليس المشاركة في المساهمات مِن الحاجات العامة، جاء في "الموسوعة الكويتية": ومعنى كون الحاجة عامَّة: أنَّ الناس جميعًا يحتاجون إليها فيما يمسُّ مصالحَهم العامَّة، من تِجارة، وزراعة، وصناعة، وسياسة عادلة، وحُكم صالح، ومعنى كون الحاجة خاصَّة: أن يحتاج إليها فردٌ أو أفراد محصورون أو طائفةٌ خاصَّة كأربابِ حِرْفة معيَّنة".

    والمراد بتنزيلها منزلةَ الضرورة: أنها تُؤثِّر في الأحكام فتُبيح المحظورَ وتُجيز تركَ الواجب وغير ذلك، ممَّا يُستثنَى من القواعد الأصلية".

    الوجه الرابع: أنَّ الذي ورد أنَّ الحاجة تُبيحه هو ربا الفضل، كالعرايا مثلاً، أمَّا مسألة المساهمة في الشركات المختلطة، فهو في ربا النسيئة.

    وهناك فرْق بينهما من حيث: إنَّ ربا النسيئة مُجمَعٌ على تحريمه، لا خلافَ فيه بين الفقهاء، ولم يُستثنَ منه شيء، وأما رِبا الفضل ففيه خلافٌ في تحريمه، واستُثني منه العرايا.

    ولا يُقاس ما أُجْمِع على تحريمه على ما اختُلف فيه.

    يقول الشيخ أحمد الزرقا: "والظاهر أنَّ ما يجوز للحاجة إنَّما يجوز فيما ورَد فيه نصٌّ يُجوِّزه، أو تعامل، أو لم يَرِدْ فيه شيء منهما، ولكن لم يرد فيه نصٌّ يمنعه بخصوصه... وأمَّا ما ورد فيه نصٌّ يمنعه بخصوصه، فعَدَمُ الجواز فيه واضِح، ولو ظُنَّت فيه مصلحة؛ لأنَّها حينئذٍ وَهْمٌ".

    الوجه الخامس: أنَّ العرايا قد نصَّ على أنَّه لا يُقاس عليها، وأنَّه لم يرخِّص في غيرها، فتعميمُ الرخصة مخالفٌ للنص الشرعي، فقد روى البخاري ومسلم من طريق سالم بن عبدالله بن عمر، عن عبدِالله بن عمر، عن زيدِ بن ثابت - رضي الله عنه -: أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - رخَّص بعدَ ذلك - أي: بعد نهيه عن بيْع الرُّطَب بالتَّمْر - في بيع العرية بالرُّطَب، أو بالتمر، ولم يرخِّص في غيره.

    فقوله: "ولم يرخِّص في غيره" دليلٌ على قَصْر الرخصة على العرايا خاصَّة، ومما يدلُّ على قَصْر الرخصة في العرايا نهيُه - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن المحاقَلة، والمزابنة، مع العلم أنَّ الشارعَ لم يأذنْ بالفاضل المتيقَّن في العرايا، وإنما سَوَّغ الشارع المساواة بالخَرْص من أهل الخبرة بالخَرْص في مقدارٍ قليل تدعو إليه الحاجة، وهو قدرُ النِّصاب خمسة أوسق فما دون، والخَرْص معيارٌ شرعي للتقدير في أمورٍ كثيرة منها الزكاة، بينما أنتُم تُبيحون يقينَ الرِّبا، وليس احتمال الوقوع في الربا، وفي رِبا النسيئة المُجْمَع على تحريمه، وليس في رِبا الفضل، فشتَّانَ بيْن المسألتين.

    الوجه السادس: أنها لم تتعيَّن طريقًا للكسب، إذًا يوجد طرقٌ أخرى من الكسْب المشروع الحلال تُغني عنها، كالمساهمات العقارية، والبيع والشراء.

    الوجه السابع: أنَّ مِن شروط استباحة المحظور أن يُقطَع بارتفاع الضرر به، ولذلك لا يُباح التداوي بالحرام؛ لأنَّ الدواء ليس طريقًا مؤكَّدًا للشِّفاء، فقد يَتعاطَى الدواء، ولا يُشفَى، وكذلك المساهمة في الشركات المختلطة، فقد نرتكب مفسدةَ الرِّبا بالمساهمة، ونخسر، فتزدادُ الحاجة، وإذا لم نخسرْ فقد لا نربح، فلا تندفِعُ الحاجة، ونكون حينئذٍ قد ارتكبْنا مفسدة الربا دون مصلحة تُذكَر.

    الوجه الثامن: إذا أُبيحت الشركات المساهمة المختلطة لقيامِ الحاجة، فهل هي حاجةٌ للأفراد، أو حاجةٌ للأمة، أو حاجةٌ للشركة، ولا يوجد قسمٌ رابع؟

    فإن قيل: هي حاجة للأفراد، فالجواب: أنَّها لا تكون كذلك إلا إذا لم يوجدْ طرق أخرى للكسب المشروع تُغني عنها، ومَن ادَّعى أنَّ الحرام عمَّ الأرض بحيث لا يوجد طريقٌ للكسب المشروع يُغني عن المشبوه فعليه الدليل.

    ولو سُلِّم أنَّ الفُرَص المشروعة لا تكفي، ومنها الشركات النقية، فهل إذا ساهم الفردُ في هذه الشركات المختلطة تندفِعُ حاجته يقينًا؟ فالجواب: لا، فقد تندفع، وقد تزدادُ حاجته كما لو وَقَع في خسائر، وهو أمرٌ متوقَّع مع ارتفاع نِسبة الخطورة، فكيف نُبيح الربا الصريح، والمفسدة المتحقِّقة لمصلحة محتملة؟

    وإن قيل: هي حاجةٌ للأمة، فالجواب:
    (أ) لو سلَّمْنا حاجةَ البلاد إلى بعضِ الشركات المساهمة، والتي تقوم بمصالحَ حيوية للمجتمع، فهل لا يمكن لها أن تقومَ بهذا الدور الحيوي إلا إذا كانتْ تتعامل بالربا، ألاَ يمكن لها أن تقومَ بهذا الدور، وهي نقيَّة مِن المعاملات المحرَّمة، لماذا، وهي تستفيدُ مِن هذا المجتمع المسلم ألاَّ تراعي أحكام المجتمع الذي قامتْ فيه، فتُجبَر على انضباط معاملاتها؟

    (ب) لو سلَّمْنا بحاجةِ البلاد والعباد إلى بعضِ الشركات المختلطة، فإنَّه لا يمكن التسليمُ بها في كثيرٍ من الشركات التي يمكن الاستغناءُ عنها، إما لعدم الحاجة إليها بالمعنى المشار إليه، وإمَّا لإمكان الاستغناء عنها بشركاتٍ غير مساهمة، وهذا يعني أنَّ الدليل أخصُّ من المدلول؛ إذ إنَّ أصحاب هذا القول يستدلُّون بدليل الحاجة لإباحةِ جميع الشركات التي يحتاج إليها، والتي لا يحتاج إليها.

    (ج) هل يُمكن الجزمُ بأنَّ الناس يلحقهم حرَجٌ شديد، ومشقَّة غير محتملة إذا منعوا مِن المساهمة في الشركات المختلطة؟ أو أنَّ المشقة التي تَلحقُهم هي المشقَّة المعتادة التي يشعُر بها مَن مَنَع مِن أي فرصة استثمارية لزيادة دخْلِه، أو حتى لتلبيةِ حاجاته الضرورية من مسكنٍ وغيره، ومثل تلك الحاجة لا يُباح بها الحرام، وإلا لأبيح كثيرٌ من الاستثمارات المحرَّمة التي تدرُّ رِبحًا عاليًا كالإيداع في البنوك الرِّبويَّة، ونحوها.

    وإن قيل: هي حاجةُ للشركة، بحيث لا تجد الشرِكة بُدًّا من إتمام عملياتها إلا عن طريق الاقتراض بالرِّبا، فالجواب: قد يكون هذا القول مقبولاً في فترةٍ فشَا فيها الربا، وكانتِ البنوك الإسلامية لم تقُمْ على ساقيها، أمَّا في هذه المرحلة فالأمرُ عكس ذلك، فنَحْمَد الله - عزَّ وجلَّ - أن انتشرتْ هذه البنوك الإسلامية في أنحاء الأرض، وهي مستعدَّة أن تُموِّل الشركات بالطرق المباحة:
    كالمرابحة، وعقود الاستصناع، والسَّلَم، وغير ذلك مما جاءتِ الشريعة بإباحته.

    الراجح: أرى أنَّ القول بالتحريم هو القولُ المتعيِّن للأسباب التالية:
    الأول: لا يجوز الاستدلالُ بالقواعد العامَّة فيما ورد فيه نصٌّ خاص؛ وذلك لأنَّ النصَّ العام لا يُقدَّم على النصِّ الخاصِّ، مع العلم أنَّ دَلالة العام على أفراده أقوى مِن دلالة القاعدة العامَّة على جُزئياتها؛ وذلك لأنَّ النص العام تلَقيناه مِن قِبل الشارع بخلاف القواعد العامَّة، فهي قواعد مُستنبطة وليس منصوصًا عليها؛ ولذلك تجد كلَّ مذهب من المذاهب الأربعة قد يستقلُّ ببعض القواعدِ التي لا يحتجُّ بها بقيةُ المذاهِب الأخرى.

    كما أنَّ القواعِد أغلبيةٌ وليست كُليَّة، فإذا كان الاستدلالُ بها يؤدِّي إلى تعطيلِ نصٍّ قطعي خاص، امتنع الاحتجاجُ بها، فالنصوص الخاصَّة بتحريم يسيرِ الربا لا يُنازع فيها أحدٌ بما فيهم المخالِف، فتجاوز تلك النصوص إلى القواعدِ العامَّة ليس بالمنهج السليم.

    ثانيًا: أنَّ القول بالجواز ليس منضبطًا أيضًا مِن الناحية الفقهية:
    فهم يَشترِطون للجواز أن يكون الربا يسيرًا، ثم يقولون: لا يُغتفَر اليسير، بل يجب التخلُّص منه، فإن كان اليسيرُ لا يُغتَفر لم يكن هناك فرْق بيْن القليل والكثير بجامعِ التحريم في كلٍّ منهما.

    ويَشترِطون التخلصَ مِن الربا لجوازِ المساهمة، ثم لا يَرَوْن التخلص مخلصًا إذا كان الرِّبا كثيرًا، فإنْ كان التخلص مِن الحرام هو شرط الجواز، فلماذا التفريقُ بيْن الكثير والقليل؟ فإذا كان التخلُّص مِن الحرام لم ينفعْ في الكثير فلن ينفعَ في القليل أيضًا، وهذا يدلُّك على عدم انضباط الفتوى.

    وأوْجَبوا بيعَ السهم والتخلص منه إذا تغيَّر وضْعُ الشركة بحيث لم يعُدْ تنطبق عليها تلك الضوابط، كما لو زادتْ نسبة الحرام عن المقدار الجائزِ عندهم، مع تحريمهم شراءَه في مثل هذه الحالة، والسؤال: إذا كان السهم حرامًا فكيف يجوز بيعُه، والانتفاع بثمنه؟ فإنَّ الله إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنَه، أتتخلَّص مِن الحرام بإيقاع أخيك فيه، أليس مقتضى الأثر والنظر أن يُقال: بعدم جواز بيعه في هذه الحالة، كما قلتم بتحريمِ شرائِه؟!

    وقالوا: إنَّ تصرفاتِ أعضاء مجلس الإدارة ليستْ محسوبةً على المساهمين، ومع ذلك حرَّموا على المساهم ما كسَبَه مِن جرَّاء ذلك!

    كما حرَّموا على المساهم أن يُساهم في الشركة إذا كان تصرُّف أعضاء مجلس الإدارة قد تعدَّى نِسبةً معينة يرونه يسيرًا، فلولا أنَّ تصرفاتِ الشركة محسوبةٌ على المساهمين لم تَجْعلوا هذه الضوابطَ في تصرُّفات الشركة.

    ثالثًا: إذا كان الرِّبا عقدًا بيْن الآخذ والمعطي، وهما في حُكم الشرع واحد، كما قال - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حديثِ أبي سعيد: ((الآخِذُ والمعطي فيه سواء))؛ رواه مسلم، فالتخلُّص لا يُخلِّص المعطي، وإنما يُخلِّص الآخذ على قولكم، فإذا كان الآخِذُ سببًا في رِبا المعطي، ولولاه لم يقعْ في الربا، كان الآخذُ شريكًا للمعطي في الإثم؛ لأنَّه السببُ في وقوعه في الرِّبا، وإن تخلَّص الآخذُ ممَّا أخَذ لم يستطعْ أن يتخلَّص مِن كونه سببًا في ربا الطرف الثاني.

    رابعًا: ليس التخلُّصُ مِن الربا أحبَّ إلى الله مِن قطع الربا وعدم الإقدام عليه؛ ولذلك قال - تعالى -: ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ [البقرة: 275]، ولم يوجبْ عليه التخَلُّص، ثم قال: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [البقرة: 275]، والمساهم في الشركات المختلطة يعود إلى عقْد الربا في كلِّ صفقة تعقِدها الشركة مع البنوك الرِّبويَّة، وهي عقودٌ متجدِّدة ومستمرَّة، فالموافقةُ على فِعْل الربا ونشْره والإقدام عليه أخطرُ من كونِ المرء أخَذ هذا المال أو لم يأخذْه؛ ولذلك كانتِ اللعنة للكاتب والشاهد، وهما لم يأخذَا شيئًا.

    خامسًا: إذا كان التخلُّص يمكن معرفةُ مقداره في حالةِ الإقراض بفائدة، فإنَّه لا يُمكن معرفةُ مقداره في حالةِ الاقتراض بفائدة، فإنَّ هذا مِن التصرُّفِ المُحرَّم الذي لا يُمكن حسابُه.

    سادسًا: الأرباح المحرَّمة ليستْ كلها تُوزَّع على المساهمين حتى يمكن القول بأنَّ التخلُّص منها يجعل السهم نقيًّا، فالأرباح الاحتياطية جزءٌ منها محرَّم، والسهم يمثِّل حصةً شائعة في الشركة، وفيما تملكه الشركةُ مِن أرباح احتياطيَّة، وهذا لا يمكن إخراجُه والتخلُّص منه.

    والقول بالتحريم قول عامَّة أهل العلم في عصرِنا، وإليه ذهب المَجْمَعان: مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالَم الإسلامي، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالبلاد السعودية، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي، وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبَيْت التمويل الكويتي، وهيئة الرقابة الشرعية بالبنك الإسلامي السُّوداني، وأجمع عليه المجتمِعون للفتوى والرقابة الشرعية للبنوك الإسلاميَّة بالقاهرة، عام 1403هـ.

    ومن العلماء المعاصرين: سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله - والشيخ عبدالله بن جبرين، والشيخ عبدالرزاق عفيفي، والشيخ علي السالوس، وعددٌ كثير من الباحثين، منهم الشيخ صالح المرزوقي، والأستاذ أحمد محيي الدين، والشيخ عبدالله السعيدي، والشيخ أحمد الخليل، وغيرهم كثير، ولولا ضِيقُ المساحة لأوردتُ أدلَّة القائلين بالتحريم، فهي أكثرُ وجاهةً مِن القائلين بالجواز، ومَن شاء الاطلاع على الأدلَّة كاملة غير مختصرة، فلينظرها في كتابي: "موسوعة عقود المعاوضات المالية" يسَّر الله طباعتَه بمنِّه وكرمه، والله وليُّ التوفيق.

    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    1-Jan-2008
    المشاركات
    1,952

    لي أسبوع أبي أحد يقنعني في تحديد النسب والنقطة الفاصلة بين التحليل والتحرم وما لقيت جواب والباحث الشيخ دبيان الدبيان ما قصر أبداً في بحثه كونه مقتنع بالشيء الذي يراه ولم يبحث فيه للتحليل وإنما لتبيان جوانب النقص فيه وهذا اجتهاد يستحق عليه الاحترام والتقدير الكبيرين والله يجزاه خير الجزاء ولا يحاسبنا ويغفر لنا ويرحمنا على ما اقترفناه في شتى نواحي حياتنا .. واللي عنده مبرر مقنع عليه انه يكسب أجر ويتفضل ويقوله فأنا على وشك تغيير مذهبي في الأسهم .
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    13-Mar-2003
    المشاركات
    1,268
    اخى على بالنسبة لى فانا متبع قاعدة ماكان اصلة الحل فهو حلال اما البنوك والتأمين فمن فضل الله على لم اشترى سهم منهم منذ تداولت فى الاسهم اما بالنسبة للتطهيرفلا اعلم انا الربا يتطهر من متى الله اعلم ؟
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    14-Oct-2009
    المشاركات
    196
    أخي الكريم..

    ما يحدث في سوق الأسهم السعودي من غش وتدليس ومضاربة غير مشروعة ..وزج بأسهم محرّمة أو تقييم الشركات العائلية بأسعار خيالية ..وشركات وهميّة

    يجعل الإنسان يُعيد حساباته برمّتها في مشروعية المتاجرة فيه .. ( استفتِ قلبك ولو أفتاك من أفتاك )

    كما أن اتّقاء الشّبهات خيرٌ من الوقوع فيها .. ( فمن اتّقى الشّبهات ...)

    لذلك آثرت ترك الأسهم لله تعالى .. وذلك بعد عشرة أعوام ..أخذت منّي أكثر ممّا أعطتني .. والحمد لله على ما قضى وكتب .. وأحمد لله أنّني لم أكتتب قط ولم أتداول أي شركة تأمينية بعد ما أُثير حولها ما أثير

    جمعة مباركة لك وللجميع
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    1-Jan-2008
    المشاركات
    1,952
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gadal مشاهدة المشاركة
    اخى على بالنسبة لى فانا متبع قاعدة ماكان اصلة الحل فهو حلال اما البنوك والتأمين فمن فضل الله على لم اشترى سهم منهم منذ تداولت فى الاسهم اما بالنسبة للتطهيرفلا اعلم انا الربا يتطهر من متى الله اعلم ؟
    حياك الله وشكراً لك على ابداء الرأي .. ومسألة التطهير مصدر تساؤل لي مثلك وكانت ضمن السؤالين .. فكما هو معروف فهناك نقطة فاصلة
    بين التحريم والتحليل فماذا كان أساسها ..؟! ولماذا لا نتجاوزها ويزداد مقدار التطهير إن كان الأصل مباح ..؟

    تحياتي ,,
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    1-Jan-2008
    المشاركات
    1,952
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرسول السلام مشاهدة المشاركة
    أخي الكريم..

    ما يحدث في سوق الأسهم السعودي من غش وتدليس ومضاربة غير مشروعة ..وزج بأسهم محرّمة أو تقييم الشركات العائلية بأسعار خيالية ..وشركات وهميّة

    يجعل الإنسان يُعيد حساباته برمّتها في مشروعية المتاجرة فيه .. ( استفتِ قلبك ولو أفتاك من أفتاك )

    كما أن اتّقاء الشّبهات خيرٌ من الوقوع فيها .. ( فمن اتّقى الشّبهات ...)

    لذلك آثرت ترك الأسهم لله تعالى .. وذلك بعد عشرة أعوام ..أخذت منّي أكثر ممّا أعطتني .. والحمد لله على ما قضى وكتب .. وأحمد لله أنّني لم أكتتب قط ولم أتداول أي شركة تأمينية بعد ما أُثير حولها ما أثير

    جمعة مباركة لك وللجميع
    الله يرزقك من واسع فضله ويكون خير لك في الدنيا والآخرة إن شاء الله .

    تحياتي ,,
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    1-May-2007
    المشاركات
    2,084
    هلا بأخوي .. طيب وش رأيك بنقطة (من يحول حول الحمى يكاد أن يقع فيه) + نقطة (الرزق مقدر و مكتوب) ..

    بارك الله فيك و رزقنا و إياك العلم النافع و العلم الصالح و الرزق الحلال و كتب لنا المغفرة و الرحمة بشهر الخير و أعاننا على صيامه و قيامه و تقبله منا آمين




    .
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    1-Jan-2008
    المشاركات
    1,952
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الواقع مشاهدة المشاركة
    هلا بأخوي .. طيب وش رأيك بنقطة (من يحول حول الحمى يكاد أن يقع فيه) + نقطة (الرزق مقدر و مكتوب) ..

    بارك الله فيك و رزقنا و إياك العلم النافع و العلم الصالح و الرزق الحلال و كتب لنا المغفرة و الرحمة بشهر الخير و أعاننا على صيامه و قيامه و تقبله منا آمين
    .
    هلا وحياك الله .. وتقبل الله دعائك وجعلنا من أهل الجنة .. والبارح كنا في جلسة أخوية .. وكان الموضوع مطروح وقال أحدهم ما فيه بيت الحين ما سلم من الربا .. قلت له كيف ..؟ قال شركة الكهرب وقروضها وجالسين ندفع لها فلوس ونعينها .. ونحسب بعقلنا إن هذا تشدد والكهرباء ضرورة ولا تستقيم بغيرها الحياة الحديثة .. وباتخاذ نفس معيار المعاونة على الربا بيطولنا الربا والمعاونة عليه حتى لو هو ضرورة وتحمل نفس منطق الابتعاد الكلي عن الربا وممكن تعيش بماطور كهرب وتختلف عن الإيداعات كون الايداعات بتسبب مشكلة في ذهابك للمسجد والقيام بواجباتك الدينية والحياتية والماطور بديل .. وأنا لا أفتي ولا حول الإفتاء لكن لو تمعنا في الفكرة لقينا فيه نفس منطق إبعد عن الداب وشجرته ولا يمكن حقيقة أن أقتنع بسلامتها 100% .. ورواتب الموظفين ومن ضمنها رواتب علماء يُحرمون الربا ..! ولو أقتنعت انك معاون على الربا حتى في الكهرب ممكن تنطلق من هالفكرة وتصير حومان حول الحمى وتقع .. وحومان ثاني وتقع .. دنيا فتن اعوذ بالله وليتنا عشنا في زمن ثاني فيه راحة بال أكثر ..

    مشكلة حقيقة .. فتن تجر فتن .. وصغيرة تجر أكبر .. والله إني محتار حقيقة في قضايا كثيرة وتختلط علي مسألة الضرورة والتشدد .. وخلنا نكون واقعيين .. لو واحد وصل لمرحلتي الحين وتعدى بعض القوائم لفضلاء المشائخ وقال القليل مثل الكثير وجره حمى آخر وقال مدام الكثير في هالشركة أكثر من بعض البنوك ليه البنوك تتحرم .. وتصير المسألة عنده مسميات ويروح يشتري بنك الرياض .. زمن صراحة العيش فيه براحة بال صعب .

    تحياتي ,,

    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    10-May-2005
    المشاركات
    617
    الشيخ علي طنطاوي الله يرحمه يقول الأموال الخالصة من أي محظور شرعي انتهت من (ما أذكر هو قال من 500 سنة أو من سنة 500 هجرية)
    الخلاصة أنه من الصعب جداً وجود أموال طاهرة تماماً هذه الأيام، وهذا يعني بأن عليك التحرز قدر المستطاع وعدم التهاون وتحري الزلات وفي نفس الوقت عدم التنطع الزائد لأنك لن تجد قرشا تأكل فيه

    رأيي والله أعلم بأن تبتعد عن كل مشبوه فرزقك مكتوب وإن تأخذه بالمشبوه أخذته بغيره بإذن الله
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    27-Sep-2002
    المشاركات
    3,019
    مع وجود التمويل الا سلامى ماسبب اصرار بعض الشركات على قروض الفوائد؟

    وماهو الراي فى قروض البنوك الربويه والتى عليها فتوى كبار المشائخ بجوازها؟
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    27-Oct-2005
    المشاركات
    1,522
    اخي علي بما انك تثق بعلم الشيخ يوسف الشبيلي
    فنصيحتي لك ولكل من يبحث عن التحليل والتحريم
    ان ياخذه ممن يثق فيه من رجال العلم والدين
    لاتدخل وتدخل العاميه الفتوه له اهله وانا اخوك
    والحمدالله الوصول للمشايخ سهل
    ناقشهم بالموضوع اللي صار فيه اشتباه
    راح يفيدونك اكثر وراح يرتاح صدرك
    اسأل الله الكريم رب العرش العظيم
    ان يغنينا بحلاه ويبعدنا عن مايغضبه
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    23-May-2002
    المشاركات
    403
    .


    بالنسبة للتأمين

    راي الشيخ المنيع فيه واضح :


    بعبارات مقتضبة لكنها حاسمة، أكد الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية أن رأيه في التأمين قديم، حيث لم يكن يرى منذ البداية أي فرق بين نوعيه التجاري والتعاوني.

    كلام الشيخ المنيع، الذي سبق له العمل نائباً لرئيس الرئاسة العامه لإدارة البحوث العلمية والإفتاء ( الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ) ويشغل رئاسة وعضوية عدد من الهيئات الشرعية لشركات في المملكة، من ضمنها شركات تأمين، جاء على خلفية اللغط الذي أثارته تسويته المطلقة بين التأمينين التجاري والتعاوني، وذلك في محاضرة له ألقاها أواسط الأسبوع الفائت بالعاصمة الرياض.


    لا مصادمة مع القضاء

    وحول ما اعتبره البعض معارضة صريحة مع قرارات مجامع فقهية وفتاوى علماء سابقة، شددت على التفريق بين نوعين من التأمين وحكمت بحرمة التجاري منه، رد الشيخ المنيع "ما أصدرته المجامع ليس وحيا منزلا ولكنه اجتهاد"، متبنياً كل ما نقلته عنه الصحافة المحلية في محاضرته الأخيرة، وموضحا أنه يمكن لأي شخص الرجوع إليه والأخذ منه وبه دون حرج.

    محور الارتكاز في المحاضرة المذكورة ونقطة الجدل فيما بعد، قامت على رأي الشيخ المنيع في أن التأمين التعاوني لا يختلف عن نظيره التجاري سواء من حيث التطبيق أو آلية التنفيذ، وأن جميع أطراف عقد التأمين رابحون.

    ونفى المنيع في محاضرته قطعياً أن يكون في التأمين شبهة مصادمة لقضاء الله وقدره؛ لأن التوكل على الله مطلوب ومأمور به في الإسلام، كما أن التأمين يدخل ضمن وسائل حفظ المال الذي حضت عليه الشريعة.








    .
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    1-Nov-2009
    المشاركات
    332
    إذا بتدخل بتفاصيل الأسهم وهذا حلال وذاك حام بتضيع
    لأني أشبهه أسواق المال بطاوله قمار في لاس فيقاس ، ممكن تربح أو تخسر
    لذلك لاتدقق واجد
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    11-May-2005
    المشاركات
    4,028
    أخي علي ............أتعامل منذ 2002 بنفس طريقتك ولم أحيد ولن أحيد عنها بحول الله .
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    31-Oct-2005
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    11,768
    الحمدلله لم ادخل في حياتي في اي سهم تأمين او بنوك ربوية وللعلم من يحللون بعض اسهم التأمين يرون ان شركات هذة الأسهم تعتمد على التأمين التكافلي التعاوني الذي يشارك المقسطين للتأمين بالربح والخسارة وليس التأمين التجاري ولكن لا اعتقد ان شركاتنا تعتمده فنصيحة لله ابتعد عن اسهم التأمين والمجال المتاح في سوق الأسهم ففيه سعه كبيرة اما بالنسبة للتطهير فهو يستخدم للشركات التي اصل عملها مباح وبلا شك انها تضطر لها اضطرارا من خلال المعاملات الماليه وان كنت ارى انه هناك مجال اوسع وأرحب في المصرفية الاسلامية يغني عنها
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    4-Sep-2002
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    2,842
    الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس

    بالنسبه لي لا اتعامل مع اسهم البنوك الربوية

    ولا اتعامل مع التامين مهما قالو عنه فهو محرم شرعاً

    واليك توقيعي حديث واضح من الرسول صلى الله عليه وسلم

    والله يوفقنا وايكم الى الحلال النقي الطاهر
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    17-Jun-2002
    المشاركات
    1,168
    الأخ علي
    أنا لا اتتبع الرخص واتبع قائمة الشبيلي
    وفي القائمة الاخيرة لم أجد سهم اكسترا ضمن القائمة فهل القائمة قبل اكتتاب اكسترا ام انها محرمة علما بانني اطلعت على ميزانية الشركة ولم الاحظ قروض على الشركة
    ارجو الافادة لان اخيك بالله يملك في هذه الشركة
    تحياتي
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    5-Dec-2005
    المشاركات
    510
    اخي علي حياك الله مادام المسئلة شائكة لديك
    فعليك بالتورع وأخذ الدائرة الضيقه
    وهي دئرة الشيخ العصيمي وأحس انه فاهم ودقيق ومعه الشيخ الفوزان
    وانا اعمل بها ومرتاح ومريح راسي اما دائرة التطهير فهي لمن اخذ ارباح من الشركة وليس للمضارب
    وانصحك بالهروب من التأمين والبنوك
    ويازيييييييييييييين الحلال وفقك الله وسدد على الخير خطاك
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  21. #21
    تاريخ التسجيل
    11-May-2005
    المشاركات
    8,538
    استفتي قلبك .. غير مغفلا ان الحياة الدنيا قصيرة و امامنا حياة ابدية ..

    شخصيا متقيد بقائمة الشيخ الشبيلي ..
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  22. #22
    تاريخ التسجيل
    6-Jul-2005
    المشاركات
    313
    نصيحه لك يا أخي الكريم
    اتقاء الشبهات يجعلك في راحه لا يعرف طعمها الا من يفعلها امتثالاً لحديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم
    اجعل عملك في ماهو نقي 100٪
    ومهما ارتفع سهم فإنه لن يهمك اذا تذكرت انك تركته لله سبحانه

    الله يجمعنا بالجنه من غير حساب
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  23. #23
    تاريخ التسجيل
    1-Jan-2008
    المشاركات
    1,952
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النازداك مشاهدة المشاركة
    الأخ علي
    أنا لا اتتبع الرخص واتبع قائمة الشبيلي
    وفي القائمة الاخيرة لم أجد سهم اكسترا ضمن القائمة فهل القائمة قبل اكتتاب اكسترا ام انها محرمة علما بانني اطلعت على ميزانية الشركة ولم الاحظ قروض على الشركة
    ارجو الافادة لان اخيك بالله يملك في هذه الشركة
    تحياتي
    راجع الميزانية السنوية .. في العادة لا تتضح الأمور إلا من خلالها .

    تحياتي ,,

    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  24. #24
    تاريخ التسجيل
    10-May-2005
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    5,705
    لكل شيخ فاضل قواعد يسير عليها في اجتهاده ..
    لكن هناك قواعد أصيلة لا تغيب عن الجميع ولا يستطيع أحد تجاوزها وهي نصوص نبوية مباركة ترشدنا لطريقة تعاملاتنا الدنيوية :
    ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )
    ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات أو مشتبهات فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يحوم حول الحمى ...)

    ثانيا: أخي الكريم الرزق المكتوب سيأتي وما عليك إلا فعل الأسباب ..وعليه فاجعل جهدك في ما لا شك فيه ...وما كتبه الله سيأتي

    ثالثا : حقيقة أنا غير مقتنع بالتأمين تماما وأجزم أنه ليس هناك تأمين تكافلي أو تعاوني ..وعليه فكل شركات التأمين شبه بعض .

    أخيرا : البنوك الربوية والتأمين وأي شركة أصل نشاطها محرم هذه خارج محل النقاش..
    المتشابه كالتي أصل نشاطها مباح ولكن عليها قروض ربوية أو مساهمة بنسبة صغيرة من رأس مالها في شركة محرمة ...فهذه من المتشابه...والبعد عنها أسلم وأريح للنفس وأطهر للرزق ..

    والرازق هو الله وليس جهدي وقوتي وذكائي
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  25. #25
    تاريخ التسجيل
    1-Jan-2008
    المشاركات
    1,952
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مساهم. مشاهدة المشاركة
    نصيحه لك يا أخي الكريم
    اتقاء الشبهات يجعلك في راحه لا يعرف طعمها الا من يفعلها امتثالاً لحديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم
    اجعل عملك في ماهو نقي 100٪
    ومهما ارتفع سهم فإنه لن يهمك اذا تذكرت انك تركته لله سبحانه

    الله يجمعنا بالجنه من غير حساب
    هذا هو الأقرب بكل حياد .. وأقول بكل حياد لأني لم اطبقه من بداياتي في الأسهم واختلط الحابل بالنابل .. مسألة أصل عمل الشركة المباح به ثغرة كبيرة يراها العقل بوضوح وهي أن معاملاتها المالية قد يكون الحرام بها نسبة أكبر من التي أصلها مباح والمثال مذكور في الموضوع .. ولو اتجهنا لنسب المعاملات الربوية فالعقل أيضاً لن يقبل أن يكون كثير الربا محرم وقليله حلال .. وإن تحوطنا وأبعدنا عن الشبهات فبالعقل أيضاً أن الرواتب يُدفع منها لشركة الكهرباء ونمد لفمها الملعقة لتوكل الربا للبنوك وقد لعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه .. وقد يُدفع منها تكاليف إفطار صائم وفيها نسبة ولو صغيرة من الربا وعندها ترى أن معاملاتك ليست نقية بالمجمل وأن تحوطك ما هو إلا تضييق عليك .

    تحياتي والله يعين ,,
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  26. #26
    تاريخ التسجيل
    1-Jan-2008
    المشاركات
    1,952
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخبير الصغير مشاهدة المشاركة
    الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس
    الله أكبر .. قاعدة عظيمة .. ومثلما لم يسلم أحداً من الربا فلم يسلم أحد أيضاً من ما يحيك في النفس .. وكأنهما
    شاهدان على ما يُعانيه المجتمع من تردي في معاملاته إن كان المعيار هو الدين .

    تحياتي ,,


    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  27. #27
    تاريخ التسجيل
    1-Jan-2008
    المشاركات
    1,952

    أشكركم جميعاً يا أخواني على مشاركتكم في الموضوع وجزاكم الله خير الجزاء .
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  28. #28
    تاريخ التسجيل
    2-Jan-2006
    المشاركات
    1,209
    اذكر فتوى للمفتى انه اذا كان نشاط الشركه حلال فيجوز المضاربه بها.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك