مداخلة أسأل الله أن ينفع بها
باب
( ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله )
عن
ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض. ومن لم يرض فليس من الله رواه
ابن ماجه بسند حسن.
[ص-606] [ص-607] فيه مسائل: الأولى: النهي عن الحلف بالآباء .
الثانية : الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى.
الثالثة: وعيد من لم يرض.
قوله:
لا تحلفوا بآبائكم
تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما.
قوله:
من حلف له بالله فليصدق هذا مما أوجبه الله على عباده وحضهم عليه في كتابه.
قوله :
ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه، فلا ريب أنه يجب عليه الرضا . وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم، أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة، ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه، كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه: ولا تظنن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا.
المفضلات