المشاركة الأصلية كتبت بواسطة $غيفارا$
الاخوة الكرام وأخص بالذكر د/ فهد
هذا العقد فيه شبهة الربا ولكم أن تسألوا أحد االمشايخ الكرام
من من له إطلاع في المعاملات المالية
وهذه صورة مشابهة لمثل ما طرح في الموضوع :
رقم الفتوى (6083)
موضوع الفتوى حكم بيع الدور الترتيب في الانتظار في القرض لعدم الحاجة
السؤال
س : بعض الأخوة وصل دوره في الحصول على
القرض من الصندوق العقاري، وقد انتظر ذلك أكثر
من سبع سنوات، وهو الآن لا يحتاج إلى هذا القرض
في هذه الفترة، فهل يجوز له أن يبيع دوره في هذا
القرض بمبلغ معين؟ وهل يدخل هذا في بيع ما لا يملك؟ أم ماذا؟
الاجابـــة
له أن يبيع الأرض بدون القرض حيث أن القرض
ليس ملكًا له، وإنما استحقه كمساعدة له في عمارة
السكن، ولأنه بيع دراهم بدراهم مع عدم التقابض،
وله والحال هذه أن يبيعه الأرض ويوكله على
القرض مع بقاء الأرض باسم البائع، وبعد تمام
العمارة يبيعها عليه ويحيله على وفاء البنك. والله أعلم.
الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله
ومن من حرم هذه الصورة من المعاملات اللحيدان والشبيلي
والعصيمي والعمر الزحيلي وغيرهم من المشائخ الفضلاء
أنا لست مفتيا ,,
لكن مايمنع نتكلم من باب التباحث والنقاش وليس من باب الفتيا ,,
أعتقد أن البائع يبيع أحقيته في الاكتتاب في هذه الأسهم , وهذه الحالة تنطبق تماما على ماحصل سابقا من بيع الأسماء ( دفاتر العائلة ) أيام اكتتاب موبايلي وينساب وبنك البلاد ,
طبعا هناك من حرمها وهناك من أجازها مشترطا أن تكون بطريقة المشاركة ,,
في رأيي أن الأحقية عوض صحيح معتبر وهو ملك للشخص يتصرف فيه كيفما شاء ,,
فالعوض ليس شرطا ان يكون حسيا بل قد يكون معنويا ,,
,,
المفضلات