قرار الهيئة الشرعية ر قم (89)
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن الهيئة الشرعية لبنك البلاد في جلستها الثانية والثمانين بعد الثلاثمائة، المنعقدة يوم الأربعاء 13/01/1428هـ الموافق 01/02/2007م، ، والثالثة والثمانين بعد الثلاثمائة، المنعقدة يوم الاثنين 17/01/1428هـ الموافق 05/02/2007م، في مدينة الرياض بالمقر الرئيس للبنك قد اطلعت على موضوع توسط البنك في الاكتتاب في شركات التأمين.
وبعد المداولة والمناقشة واستعراض قرارات المجامع الفقهية المتعلقة بالتأمين، ومنها قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة رقم 51 وتاريخ 4/4/1397هـ ، وقرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 1/8/1398هـ، و قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية بتاريخ 16/4/1406هـ، المتضمنة تقسيم التأمين إلى قسمين: تأمين تعاوني جائز، وتأمين تجاري محرم.
وبعد استعراض (نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني) بالمملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ ، ولائحته التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، تبين للهيئة أن هذه اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنفيذ هذا النظام تضمنت مواد مخالفة للنظام المشار إليه يخرج بها التأمين المنصوص عليه في اللائحة من كونه تأميناً تعاونياً إلى كونه تأميناً تجارياً ومن هذه المواد المخالفة ما يأتي:
أ- عرّفت اللائحة وثيقة التأمين بأنها: (عقد يتعهد بمقتضاه المؤمِّن بأن يعوض المؤمَّن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطى بالوثيقة، وذلك مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن له) المادة [1/17]، وعرّفت المؤمن بأنه: (شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمَّن لهم) المادة [1/14]، وهذا يقتضي أن التأمين الذي بنيت عليه اللائحة هو التأمين التجاري، فالشركة تستحق أقساط التأمين في مقابل التزامها بالتعويض.
ب- نصت المادة [70-1/هـ] على أن: "توزيع الفائض الصافي، يتم إما بتوزيع نسبة 10٪ عشرة بالمئة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، وترحيل ما نسبته 90٪ تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين"، فاعتبرت المادة الفائض ربحاً للمساهمين مع أن المفترض في التأمين التعاوني أن يكون هذا الفائض حقاً للمؤمّن لهم.
ج- حددت المادة [61] أوعية الاستثمار التي تلتزم بها شركة التأمين في حال عدم موافقة مؤسسة النقد على برنامج الاستثمار المقدم لها من الشركة. وترى الهيئة الشرعية أن بعض هذه الأوعية مخالف للشريعة لاشتماله على الفائدة الربوية، ومنها: السندات الحكومية، والسندات الحكومية الأجنبية والسندات المصدرة من شركات محلية وشركات أجنبية.وبناءً على ما ذكر قررت الهيئة ما يأتي:
1. لا يجوز للبنك التوسط في الاكتتاب في أي شركة من شركات التأمين الخاضعة لهذه اللائحة بوضعها الراهن؛ لكونه تأميناً تجارياً محرماً، ووصف الشركة بكونها تعاونيةً لا يغير من الحقيقة شيئاً.
2. تذكر الهيئة الجهات المختصة بالإشراف على التأمين في المملكة بإعادة النظر في اللائحة وتعديلها لتتوافق مع الضوابط الشرعية.
وفق الله الجميع لهداه، وجعل العمل في رضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.الهيئة الشرعيةد. عبدالله بن سليمان بن منيع
أ.د. عبدالله بن محمد المطلق
أ.د. عبدالله بن موسى العمار
د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان
د. يوسف بن عبدالله الشبيلي
د. محمد بن سعود العصيمي
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
قرار
هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 51 وتاريخ 4/4/1397هـ في جواز
التأمين التعاوني وتوافقه مع قواعد الشريعة الإسلامية .
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد ففي الدورة العاشرة لمجلس
هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الرياض في شهر ربيع الأول 1397هـ إطلع المجلس على ما أعلنه جماعة من الخبراء فيما يصلح أن يكون بديلاً من
التأمين التجاري ، والأسس التي يقوم عليها لتحقيق الأهداف التعاونية الشرعية التي أنشئ من أجلها وصلاحيته أن يكون بديلاً شرعاً عن
التأمين التجاري بجميع أنواعه .
وبعد إستماع المجلس إلى ما دعت الحاجة إلى قرائته مما أعلن في ذلك وبعد الدراسة والمناقشة وتداول الرأي قرر المجلس ما عدا فضيلة الشيخ
عبدا لله بن منيع جوازه وإمكان الاكتفاء به عن
التأمين التجاري في تحقيق ما تحتاجه الأمة من التعاون على وفق قواعد الشريعة الإسلامية للأمور الآتية :
الأول : أن
التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والإشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر ، فجماعة
التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر .
الثاني : خلو
التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النماء فليس عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية .
الثالث : أنه لا يضر جهل المساهمين في
التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا ضرر ولا مغامرة بخلاف
التأمين التجاري فإنه عقد معاونة مالية تجارية .
الرابع : قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم بإستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون سواء كان القيام بذلك تبرعاً أو مقابل أجر معين .
ورأى المجلس ما عدا فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع أن يكون
التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية :
أولاً : الإلتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها .
ثانياً : الإلتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع .
ثالثاً : تدريب الأهالي على مباشرة
التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية ، فلا شك إن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح
التأمين التعاوني إذ إن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل ، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل .
رابعاً : إن صورة الشركة المختلطة لا يجعل
التأمين كما لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين منه بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم بإعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية، ويرى المجلس
ما عدا فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالأمين التعاوني الأسس الآتية :
الأول : أن يكون لمنظمة
التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة مدن المملكة وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها وبحسب مختلف فئات ومهن المتعاونين كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة ... إلخ .
أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين وآخر للتجار وثالث للطلبة ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين ... إلخ .
الثاني : أن تكون منظمة
التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة والبعد عن الأساليب المعقدة .
الثالث : أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل ويقترح ما يلزم من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة .
الرابع : يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها واطمئنانها على سلامة سيرها وحفظها من التلاعب والفشل .
الخامس : إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة ويرى المجلس مما
عدا فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع أن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن تختارهم الدولة وبعد إنتائهم من ذلك يعاد ما كتبوه إلى مجلس
هيئة كبار العلماء لدراسته وتطبيقه على قواعد الشريعة ، والله الموفق .
هيئة
كبار العلماء :
عبد العزيز بن باز عبدالله بن محمد بن حميد عبدالرزاق عفيفي رئيس الدورة العاشرة محمد الحركان عبدالمجيد حسن عبد العزيز بن صالح صالح بن غصون إبراهيم بن محمد آل الشيخ سليمان بن عبيد محمد بن جبير عبدالله بن عليان رائد عبدالله بن قعود صالح بن لحيدان عبدالله بن منيع
المفضلات