منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: جديد اليوم فتوى : التأمين صار حلال زلال وجائز

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    5-Jul-2005
    المشاركات
    96

    جديد اليوم فتوى : التأمين صار حلال زلال وجائز

    د. محمد آل الشيخ نائب مدير مركز التميز البحثي عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام:التأمين التجاري أكثر أمانا ولا فرق بينه وبين « التعاوني»«الاقتصادية» من الرياض


    http://www.aleqt.com/2011/08/21/article_571650.html

    أكد الدكتور محمد آل الشيخ نائب مدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة وعضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن التأمين التجاري جائز؛ ولا فرق بينه وبين التأمين التعـاوني ونـظام التقاعد؛ مع التحفظ على ما يسمى التـأمين على الحياة؛ حيث أخـرجه عن نـطاق التأمين، لأن القصد الأساس منه الادخار وليس التعويض، فأجاز التأمين التجاري عن المسـؤولية عن الخطأ ضـد الغير، والتأمين الطبي، والتأمين على الممتلكات ونحو ذلك، جاء ذلك في بحث تم نشره أخيرا في مجلة الجمعية الفقهية السعودية. وقال آل الشيخ لـ''الاقتصادية'': لم تحظ قضية من قضايا الفقه المعاصر بمثل ما حظيت به مسألة التأمين؛ فمنذ أكثر من 100 عام والمسألة لا تزال موضع بحث ونقاش لدى هيئات الفتوى والمجامع الفقهية، وقد طال الجدل حولها وتعددت الاستدلالات والردود، والأخطر من هذا أن المسألة ارتقت عند البعض إلى مسائل الأصول التي لا يجوز الخلاف فيها، وإذا كان الاهتمام في بداية طرح هذه المسألة اقتصر على الفقهاء والباحثين في المال والاقتصاد؛ فإن المسألة أضحت الآن واقعا معاشا لدى عامة الناس وفي أغلبية المجتمعات؛ ذلك أن التأمين - من حيث غاياته - أصبح أداة اقتصادية واجتماعية مهمة لتلبية احتياجات معاشية، وتجارية، وصحية ملحة. وأضاف: إن مجتمعنا حديث عهد بقضايا التأمين وتطبيقاته وأنظمته؛ ولذلك فإن الحكم فيه لم يستقر ولا يزال موضع خلاف بين من يرى تحريمه بإطلاق، ومن يجيز بعض أنواعه، ومن يرى جواز التأمين عموما. وأوضح آل الشيخ أنه اقتصر في بحثه هذا على التأمين التجاري لأمرين: الأول: أن من أسباب الخلط في الاستدلال والردود في حكم عقد التأمين هو دمج الكلام عن أنواع التأمين في سياق واحد، مبينا أن الباحث قد يعمد إلى محظور وجده في نوع منها ثم يعممه على بقية الأنواع؛ ولهذا فإن الطريقة الأسلم - بحسبه - هي إفراد كل نوع بالبحث على حدة، موضحاً أن الأمر الآخر الذي دفعه للاقتصار في بحثه على التأمين التجاري أن المتفحص لأنواع التأمين المطروحة للنقاش يجد أن الفيصل في حكمها يعود إلى نوع واحد منها وهو التأمين التجاري، فإذا جاز هذا النوع انسحب الجواز إلى بقية أنواع التأمين بلا إشكال، ومن أجاز بعض أنواعه كالتأمين التعاوني مثلاً فيتمسك ببعض الفوارق بينه وبين التأمين التجاري الذي لا يجيزه؛ وعليه فإن المدخل الصحيح من وجهة نظره لدراسة عقد التأمين يبدأ من التأمين التجاري والنظر في دعوى التفريق بينه وبين أنواع التأمين الأخرى. وأكد آل الشيخ وجوب استحضار الباحث للتأمين وغيره من المسائل الفقهية المعاصرة في مجال المعاملات أن هذه المسائل لم يرد فيها نص بحل ولا حرمة وقت نزول التشريع؛ وعليه فإن البحث فيها قابل للمناقشة والأخذ والرد، ولذلك لا يرى مبررا للتعصب لرأي معين ورمي الآخرين إما بالتشدد أو التساهل. كما لا يجوز أن يغيب عن الذهن أن التأمين كغيره من مسائل المعاملات لا يحتاج إلى التكلف في إيراد الاستدلالات لبيان حلها وذلك لوجود الأصل المتفق عليه عند جمهور أهل العلم وهو: الأصل في المعاملات الحل. إنما الذي ينبغي هو البحث عما قد يوجد من أدلة تفيد تحريمها، ثم النظر بعد ذلك في مدى صحة الاستدلال بها عند المناقشة. وأضاف: وبالنظر إلى مسألة التأمين التجاري فإن فقهاء العصر اختلفوا في حكمه منذ ظهوره في البلاد الإسلامية بين قائل بالتحريم، وهم الأكثر، وقائل بالجواز، وبالرجوع إلى أدلة الفريقين نجد أن أهم دليل للقائلين بتحريم التأمين التجاري هو اشتماله على الغرر؛ لأن المؤمن وقت إبرام العقد لا يعرف مقدار ما يأخذه ولا مقدار ما يعطي، إذ إن ذلك متوقف على وقوع الخطر أو عدم وقوعه. وبين أن عقد التأمين أصبح في بعض مجالاته موضع حاجة لكثير من الناس؛ وما قد يوجد فيه من غرر يعد مغتفرا في مقابل المصلحة التي يحققها، هذا مع التسليم بوجود الغرر في عقد التأمين التجاري مع أنه يمكن القول بنفي وجود الغرر فيه لأن المعاوضة الحقيقية في التأمين إنما هي بين القسط الذي يدفعه المؤمن والأمان الذي يحصل عليه، وهذا الأمان حاصل للمؤمن بمجرد العقد دون توقف على وقوع الخطر المؤمن عنه بعد ذلك. أما القول إن الأمان ليس محل معاوضة، فيجاب عنه: بأن الأمان من أعظم المصالح في الحياة، وهو الذي امتن الله به على قريش، والإنسان يسعى ويكد ويبذل أغلى الأثمان من ماله وراحته في سبيل الحصول على الأمان لنفسه وأسرته، فأي دليل في الشرع يثبت أنه لا يجوز الحصول عليه لقاء مقابل؟ وأبدى آل الشيخ استغرابه ممن يمنع التأمين التجاري ويجيز مع ذلك ما يشبهه من المعاملات كنظام التقاعد والتأمين التعاوني مع أنه لا فرق بين التأمين التجاري وهذه المعاملات عند التحقيق. فالموظف في نظام التقاعد - مثلاً – يدفع قسطاً ضئيلاً دورياً، ولا يدري كم يستمر في دفعه؛ وقد يقبض عند تقاعده أضعاف ما دفعه، فما الفرق بين هذا النظام وبين التأمين؟ ولا عبرة بقول من يفرّق بين النظامين من جهة كون الحكومات لا تقصد الربح من نظام التقاعد؛ ذلك أن الحكومات قد تجني ربحاً من هذا النظام، بل قد يتحصل لديها فائض كبير، ومع ذلك لم يمنع المجيزون لنظام التقاعد العمل به إذا حققت الحكومات ربحاً من ورائه. وكذلك الحال بالنسبة للتأمين التعاوني، حيث يلزم من أجاز التأمين التعاوني أن يجيز التأمين التجاري؛ إذ لا فرق بينهما؛ فالمحاذير التي أوردوها على التأمين التجاري كالغرر والقمار والربا موجودة في التأمين التعاوني؛ ففيه قد يأخذ المصاب أكثر مما أدى للصندوق المشترك؛ وأخذه هذا التعويض متوقف على إصابته بالخطر الذي يتعاونون ضده, فعلى الذين ينادون بتحريم التأمين التجاري أن يحرموا التعاوني ليخرجوا من التناقض أو يسووا بينهما في الإباحة. أما دعوى التفريق بين النظامين بأن التعاوني من باب التبرعات فيغتفر فيه ما لا يغتفر في المعاوضات فغير مسلم؛ إذ إن عنصر المعاوضة موجود فيه كما في التجاري؛ لأن المساهم في صندوق التأمين التعاوني إنما يقدم مبلغ مساهمته ليخفف الضرر الذي يلحق به, ولولا أنه مشمول به لما أسهم أصلاً؛ كما أنه يسهم على أساس عدم تعويض غير المشتركين, وهذه حقيقة الهبة بشرط العوض التي تعتبر كالبيع وتأخذ أحكامه. وختم الدكتور آل الشيخ برد دعوى أن التأمين التعاوني يغني عن التجاري فالتأمين التجاري يوفر أماناً واطمئناناً للمشتركين فيه أعظم مما يحققه التأمين التعاوني. كما أن التأمين التجاري أكفأ اقتصاديا لأن حافز المعاوضة أقوى من حافز التبرع, والدوافع المبنية على المصالح هي التي يبنى عليها النشاط الاقتصادي؛ بخلاف الدوافع الأخرى حيث لا يمكن الاعتماد عليها.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #2
    دع ما يريبك الى مالا يريبك --- اليوم عمل بلاحساب وغدا حساب بلاعمل

    وفقنا الله واياك وجميع المسلمين الى ما يحبه ويرضاه
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    19-Nov-2005
    المشاركات
    914
    فتوى مخالفة للقرار الصادر من خادم الحرمين بحصر الفتوى لهيئة كبار العلماء فقط .
    ما أثار الفتن والبلبلة بين افراد المجتمع إلا مثل هذه الفتاوى العشوائية ,, وما فتوى الشيخ الكلباني الخاصة بالغناء عن هذه ببعيد .
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    10-May-2005
    المشاركات
    617
    لا تعليق
    في فمي ماء
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    2-Nov-2005
    المشاركات
    2,956
    ننتظر فتوى جديده من كبار العلماء
    تحسم الخلاف بين الاطراف
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    19-Jun-2005
    المشاركات
    304
    طيب وش مزعلك وشكلك من النوع إلي يحب التحريم وما ترتاح إلا بالتحريم

    هذا رأي فقهي ويجب تبيانه أخذوا به الناس أم لم يأخذوا كل وقناعته
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    18-Jun-2005
    المشاركات
    2,470
    مع ان المقال طويل وبلغ 32 سطرا متشابكا بدون فراغات الا أني لم أجد دليلا واحدا

    وما أخشاه أن يشترط لمفتي المملكة أن يكون من أهل الـ د ويهمل المضمون
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    1-May-2007
    المشاركات
    2,084
    من يبحث عن كل شارة و واردة يحصل و يلقى ما يبحث عنه ..


    .
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    19-Jun-2005
    المشاركات
    2,596
    التأمين الصحي تركته رغم حاجتي الماسه اليه انا واسرتي .. مصاريف المراكز

    الخاصه أرهقتنا .... ومواعيد المستشفيات الحكوميه لا أطيقها ،

    ... سؤال يدور في ذهني كلما قرأت رأيا او فتوى في التامين ...

    شريعتنا السمحة حرمت التأمين التجاري لعلة الغرر كما هو معروف ,,

    طيب


    إذا أنا وقعت عقد ( تأمين صحي ) وعارفه أن مالي لن يرجع في حال اني مااحتجت

    الى مستشفيات واطباء .. وموافقه وراضيه بموجب العقد . .. أين الغرر هنا ؟

    واذا انا وقعت العقد ومتأكده انني سأستخدم مادفعته من مال ( مصاريف عملية

    جراحيه ) أريد أن يتحملها التأمين عني .. هل هذا غرر ؟؟
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    18-Jun-2005
    المشاركات
    6,999
    قرار الهيئة الشرعية ر قم (89)

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

    فإن الهيئة الشرعية لبنك البلاد في جلستها الثانية والثمانين بعد الثلاثمائة، المنعقدة يوم الأربعاء 13/01/1428هـ الموافق 01/02/2007م، ، والثالثة والثمانين بعد الثلاثمائة، المنعقدة يوم الاثنين 17/01/1428هـ الموافق 05/02/2007م، في مدينة الرياض بالمقر الرئيس للبنك قد اطلعت على موضوع توسط البنك في الاكتتاب في شركات التأمين.


    وبعد المداولة والمناقشة واستعراض قرارات المجامع الفقهية المتعلقة بالتأمين، ومنها قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة رقم 51 وتاريخ 4/4/1397هـ ، وقرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 1/8/1398هـ، و قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية بتاريخ 16/4/1406هـ، المتضمنة تقسيم التأمين إلى قسمين: تأمين تعاوني جائز، وتأمين تجاري محرم.

    وبعد استعراض (نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني) بالمملكة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ ، ولائحته التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، تبين للهيئة أن هذه اللائحة التي أصدرتها مؤسسة النقد لتنفيذ هذا النظام تضمنت مواد مخالفة للنظام المشار إليه يخرج بها التأمين المنصوص عليه في اللائحة من كونه تأميناً تعاونياً إلى كونه تأميناً تجارياً ومن هذه المواد المخالفة ما يأتي:

    ‌أ- عرّفت اللائحة وثيقة التأمين بأنها: (عقد يتعهد بمقتضاه المؤمِّن بأن يعوض المؤمَّن له عند حدوث الضرر أو الخسارة المغطى بالوثيقة، وذلك مقابل الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن له) المادة [1/17]، وعرّفت المؤمن بأنه: (شركة التأمين التي تقبل التأمين مباشرة من المؤمَّن لهم) المادة [1/14]، وهذا يقتضي أن التأمين الذي بنيت عليه اللائحة هو التأمين التجاري، فالشركة تستحق أقساط التأمين في مقابل التزامها بالتعويض.

    ‌ب- نصت المادة [70-1/هـ] على أن: "توزيع الفائض الصافي، يتم إما بتوزيع نسبة 10٪ عشرة بالمئة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، وترحيل ما نسبته 90٪ تسعون بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين"، فاعتبرت المادة الفائض ربحاً للمساهمين مع أن المفترض في التأمين التعاوني أن يكون هذا الفائض حقاً للمؤمّن لهم.

    ‌ج- حددت المادة [61] أوعية الاستثمار التي تلتزم بها شركة التأمين في حال عدم موافقة مؤسسة النقد على برنامج الاستثمار المقدم لها من الشركة. وترى الهيئة الشرعية أن بعض هذه الأوعية مخالف للشريعة لاشتماله على الفائدة الربوية، ومنها: السندات الحكومية، والسندات الحكومية الأجنبية والسندات المصدرة من شركات محلية وشركات أجنبية.وبناءً على ما ذكر قررت الهيئة ما يأتي:

    1. لا يجوز للبنك التوسط في الاكتتاب في أي شركة من شركات التأمين الخاضعة لهذه اللائحة بوضعها الراهن؛ لكونه تأميناً تجارياً محرماً، ووصف الشركة بكونها تعاونيةً لا يغير من الحقيقة شيئاً.

    2. تذكر الهيئة الجهات المختصة بالإشراف على التأمين في المملكة بإعادة النظر في اللائحة وتعديلها لتتوافق مع الضوابط الشرعية.

    وفق الله الجميع لهداه، وجعل العمل في رضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.الهيئة الشرعيةد. عبدالله بن سليمان بن منيع
    أ.د. عبدالله بن محمد المطلق
    أ.د. عبدالله بن موسى العمار
    د. عبدالعزيز بن فوزان الفوزان
    د. يوسف بن عبدالله الشبيلي
    د. محمد بن سعود العصيمي
    >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

    قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 51 وتاريخ 4/4/1397هـ في جواز التأمين التعاوني وتوافقه مع قواعد الشريعة الإسلامية .

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد ففي الدورة العاشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الرياض في شهر ربيع الأول 1397هـ إطلع المجلس على ما أعلنه جماعة من الخبراء فيما يصلح أن يكون بديلاً من التأمين التجاري ، والأسس التي يقوم عليها لتحقيق الأهداف التعاونية الشرعية التي أنشئ من أجلها وصلاحيته أن يكون بديلاً شرعاً عن التأمين التجاري بجميع أنواعه .

    وبعد إستماع المجلس إلى ما دعت الحاجة إلى قرائته مما أعلن في ذلك وبعد الدراسة والمناقشة وتداول الرأي قرر المجلس ما عدا فضيلة الشيخ عبدا لله بن منيع جوازه وإمكان الاكتفاء به عن التأمين التجاري في تحقيق ما تحتاجه الأمة من التعاون على وفق قواعد الشريعة الإسلامية للأمور الآتية :

    الأول : أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والإشتراك في تحمل المسئولية عند نزول الكوارث وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر ، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر .

    الثاني : خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النماء فليس عقود المساهمين ربوية ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية .

    الثالث : أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون فلا مخاطرة ولا ضرر ولا مغامرة بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاونة مالية تجارية .

    الرابع : قيام جماعة من المساهمين أو من يمثلهم بإستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون سواء كان القيام بذلك تبرعاً أو مقابل أجر معين .

    ورأى المجلس ما عدا فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع أن يكون التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور الآتية :

    أولاً : الإلتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي الذي يترك للأفراد مسئولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به وكدور موجه ورقيب لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة عملياتها .

    ثانياً : الإلتزام بالفكر التعاوني التأميني الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله من حيث تشغيله ومن حيث الجهاز التنفيذي ومسئولية إدارة المشروع .

    ثالثاً : تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني وإيجاد المبادرات الفردية والاستفادة من البواعث الشخصية ، فلا شك إن مشاركة الأهالي في الإدارة تجعلهم أكثر حرصاً ويقظة على تجنب وقوع المخاطر التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني إذ إن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل في المستقبل ، كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطاً أكبر في المستقبل .

    رابعاً : إن صورة الشركة المختلطة لا يجعل التأمين كما لو كان هبة أو منحة من الدولة للمستفيدين منه بل بمشاركة منها معهم فقط لحمايتهم ومساندتهم بإعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية وهذا موقف أكثر إيجابية ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة ولا يعفيهم في نفس الوقت من المسئولية، ويرى المجلس ما عدا فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالأمين التعاوني الأسس الآتية :

    الأول : أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز له فروع في كافة مدن المملكة وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها وبحسب مختلف فئات ومهن المتعاونين كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة ... إلخ .

    أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين وآخر للتجار وثالث للطلبة ورابع لأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين ... إلخ .

    الثاني : أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة والبعد عن الأساليب المعقدة .

    الثالث : أن يكون للمنظمة مجلس أعلى يقرر خطط العمل ويقترح ما يلزم من لوائح وقرارات تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة .

    الرابع : يمثل الحكومة في هذا المجلس من تختاره من الأعضاء ويمثل المساهمين من يختارونه ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها واطمئنانها على سلامة سيرها وحفظها من التلاعب والفشل .

    الخامس : إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق بما قد يستلزم زيادة الأقساط فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة ويرى المجلس مما عدا فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع أن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء المختصين في هذا الشأن تختارهم الدولة وبعد إنتائهم من ذلك يعاد ما كتبوه إلى مجلس هيئة كبار العلماء لدراسته وتطبيقه على قواعد الشريعة ، والله الموفق .

    هيئة كبار العلماء :

    عبد العزيز بن باز عبدالله بن محمد بن حميد عبدالرزاق عفيفي رئيس الدورة العاشرة محمد الحركان عبدالمجيد حسن عبد العزيز بن صالح صالح بن غصون إبراهيم بن محمد آل الشيخ سليمان بن عبيد محمد بن جبير عبدالله بن عليان رائد عبدالله بن قعود صالح بن لحيدان عبدالله بن منيع
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك