أصدرت محكمة أبو ظبي الابتدائية حكماً ببراءة عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية مما نُسب إليه من تُهمة السب في الدعوى التي سبق أن أقامتها ضده مجموعة شركات الطيار للسفر والسياحة السعودية، وذلك على أثر مقال نشره في جريدة الرؤية الاقتصادية الإماراتية بعنوان "نجونا بأعجوبة من ورطة الاكتتاب"، وزعمت الشركة أن المقال ينطوي على السب ضدها.
وقد دفع المحامي السعودي الذي ترافع نيابة عن العمري بعدم اختصاص محاكم الإمارات بهذه الدعوى لأن جميع عناصرها موجودة في المملكة، وذكر أن المُدعية -شركة الطيار- قدَّمت للنيابة العامة معلومات غير صحيحة في شأن وقائع جوهرية تتعلق بالجُنحة محل الاتهام، وتدفع نحو تكريس الاتهام.
وأشار إلى أن المقال موجه ضد نشرة الإصدار التي نُشرت للجمهور ولا تزال منشورة على موقع هيئة السوق المالية، وركز على انعدام الركن المادي لجريمتي القذف والسب، وصحة ودقة كل الحقائق والأرقام التي أوردها المقال، واشتهار فشل اكتتاب مجموعة الطيار وانتشار أسبابه وتحوله إلى قضية رأي عام في المملكة، واستشهد بالعديد من المقالات التي نُشرت في المملكة حول الموضوع.
وورد في الدفاع أن نشرة الإصدار تضمنت معلومات سلبية خطيرة ومهمة جداً، وذات أثر كبير على قرار المستثمر، ولكنها كانت مغمورة في (252) صفحة من المعلومات والأرقام، فبادر عدد كبير من المتخصصين والكتاب إلى تحليلها وتحذير الجمهور منها عبر وسائل الإعلام ومواقع ومنتديات الإنترنت، ومن بينهم العمري في المقال محل هذه الدعوى.
ولم تقبل المحكمة الدفع بعدم الاختصاص، وحكمت ببراءة عبد الحميد مما أُسند إليه، وبعدم الاختصاص للبت في الدعوى المدنية ضد الصحيفة.
الجدير بالذكر أن الشركة سبق أن تقدمت أيضاً في وقتٍ سابق ببلاغ في السعودية في شأن المقال، وبعد التحقيق فيه أصدرت هيئة التحقيق والادعاء قراراً بحفظ الدعوى للأسباب الآتية: "إن ما نشره المتهم في صحيفة الرؤية الاقتصادية كان بناءً على معلومات قام الطرف المدعي بنفسه بتوفيرها للعامة من مختصين وغيرهم، وقد قام المذكور بتحليل وضع الشركة بناءً على ما تضمنته تلك النشرة من معلومات ولكونه يُمارس عملاً يخوله تقييم مثل هذه النشرات المتعلقة بالاكتتابات كونه عضواً في جمعية الاقتصاد السعودية ولكونه لم يقم بنشر المقال الكترونياً وإنما نقلته المواقع عن طريق صحيفة الرؤية الاقتصادية".
وقد صرح عبد الحميد أنه بصدد رفع دعاوى في المملكة والإمارات للمطالبة بالتعويض عن ما تكبده من خسائر وأضرار بسبب الدعاوى الكيدية والإجراءات الأخرى التي لاحقته الشركة بها، لاسيما وأن الشركة قدمت معلومات غير صحيحة للنيابة العامة في أبو ظبي في محضر البلاغ الرسمي.
http://an7a.com/2011-01-05-10-45-01/...-12-23-18.html
المفضلات