منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: أفيدوني: هل مسموح للعامل الأجنبي بالتجارة قانونياً

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    1-May-2007
    المشاركات
    2,084

    أفيدوني: هل مسموح للعامل الأجنبي بالتجارة قانونياً

    سؤالي قانونياً

    - موظف أجنبي يعمل بشركة إستشارية بأحد وزارات الدولة .. و يخرج من الدوام كثيراً .. هل يجوز له أن يمارس التجارة يبيع و يشتري تحت مظلة كفيله؟

    و بارك الله فيكم




    .
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #2
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الواقع مشاهدة المشاركة
    سؤالي قانونياً

    - موظف أجنبي يعمل بشركة إستشارية بأحد وزارات الدولة .. و يخرج من الدوام كثيراً .. هل يجوز له أن يمارس التجارة يبيع و يشتري تحت مظلة كفيله؟

    و بارك الله فيكم

    .
    هل يعني انه موظف حكومي ؟؟؟
    أذا كان كذلك فأن النظام لا يجيز له ذلك
    النظام واضح وصريح على جميع موظفي الدولة سعودي وغير سعودي
    هذا من الناحية النظامية

    وأيضاً من الناحية الشرعية
    رقم الفتوى (5193)
    موضوع الفتوى مزاولة التجارة للموظفين
    السؤال س: أنا موظف أعمل في الدولة براتب شهري وقدره 240 دينارا، وأعول أسرة تتكون من زوجة وعدد (2) من الأبناء، وهذا الراتب قليل ولا يكفي مصاريف هذه العائلة، فقمت منذ مدة بتأجير محل من الدولة لغرض ممارسة التجارة لتحسين وضعي المادي، وقد قرأت فتوى لأحد الشيوخ تقول بأنه إذا كان قانون الدولة لا يجيز مزاولة التجارة للموظف، فإن مزاولته للتجارة تعتبر حراما ودخله منه سحت، وحيث إن قانون الدولة عندنا لا يجيز ممارسة التجارة للموظف، وبما أنني بحاجة إلى هذا الدخل الإضافي للاستعانة به على أعباء الحياة، ولكي لا أعارض القانون، فقد قمت بإبرام عقد مشاركة بيني وبين شخص آخر لا يشتغل ويعول أسرة، بحيث تكون مساهمتي في المشاركة بالمحل والرخصة التجارية، وتكون مساهمة الشخص الآخر برأس المال أو إدارة المحل، بحيث يكون هو المسؤول عن المحل والأمور التجارية مقابل نسبة من الأرباح لكل طرف حسب الاتفاق، علما بأن عقد المشاركة المذكور أعلاه قد تمت الموافقة عليه من قبل جهات الاختصاص المسؤولة.

    1- إذا كان قانون الدولة لا يجيز مزاولة التجارة للموظف، فهل إذا زاولها يعتبر ارتكب إثم مخالفة ولي الأمر فقط؟ أم أنه يعتبر ارتكب إثم مخالفة ولي الأمر ودخله من التجارة حرام حتى ولو كان بحاجة إلى دخل إضافي؟

    2- هل عقد المشاركة المذكور أعلاه جائز شرعا؟

    3- إذا كان العقد لا يجوز شرعا فنأمل منكم توضيح كيفية الاستفادة من المحل بحيث لا أخالف الشرع؟

    الاجابـــة الدولة عادة تمنع الموظفين من العمل في تجارة أو نحوها، مخافة أن التاجر يتأخر عن وظيفته، أو يخرج قبل نهاية وقت العمل، أو ينشغل في العمل بأمور تتعلق بتجارته، كاستعمال الهاتف أو الدفاتر الرسمية، أو مراجعة الزبائن له في نفس العمل، فلا يقوم بالعمل الحكومي كما ينبغي، فلذلك منع الموظفون من العمل أما إذا كان عمله لا يشغله عن الوظيفة الحكومية، كمشاركته في متجر برأس مال، ومضاربة وشركة، ونحو ذلك، فنرى أنه لا مانع من ذلك، فإذا كان عقد المشاركة المذكور لا يشغلك عن الوظيفة وذلك الشخص هو الذي يقوم بالعمل، مشاركتك بالمحل والرخصة التجارية، والشخص الآخر منه رأس المال وإدارة المحل، وهو المسؤول عن المحل، وأنت تشير عليه وتوجهه مقابل نسبة من الأرباح لكل من الشريكين، فلا بأس بذلك، ولا تكون ممن زاول التجارة من الموظفين، ولا ينشغل عن وظيفته الحكومية، ولا يعتبر قد ارتكب إثما ولا مخالفة لولي الأمر، فدخله حلال، وعقد المشاركة المذكور جائز شرعا إذا لم يكن فيه غش ولا بيع شيء حرام ولا معاملات محرمة. والله أعلم.

    عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    12-May-2005
    المشاركات
    20
    نظام مكافحة التسترالمادة الأولى :
    لا يجوز لغير السعودي – في جميع الأحوال – أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب نظام الاستثمار الأجنبي أو غيره من الأنظمة واللوائح والقرارات.
    ويعد – في تطبيق هذا النظام – متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أ ي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.
    المادة الثانية:
    أ‌- تختص وزارة التجارة والصناعة – في تنفيذ أحكام هذا النظام – بالتفتيش والتحري عن المخالفات وتلقي البلاغات وضبط المخالفات.
    ب‌- يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتسمية الموظفين الذين لهم صفة مأموري الضبط، وتتضمن اللائحة التنفيذية ضوابط اختيارهم والإجراءات التي ينبغي عليهم الالتزام بها في أداء أعمالهم.
    ت‌- تختص ( هيئة التحقيق والادعاء العام) بالتحقيق والادعاء في مخالفة أحكام هذا النظام.
    ث‌- يختص (ديوان المظالم ) بالنظر والفصل في مخالفات أحكام هذا النظام.

    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    31-Jan-2003
    المشاركات
    753
    الله المستعان انت شفت موظف اجنبي خاصه في شركات الاستثمار الاجنبي لا يعمل لحسابه بالتجاره وشركته اصلآ مرخصه للاستثمار الصناعي
    ما دهور التجاره في هذا البلد الا موظفي الاستثمار الاجنبي شفهم كلهم مناديب ( تجار شنطه)
    لا ازودك من الشعر درزن بيوت الشركات المرخصه اجنبي جميعها تعمل بالتجاره ولا حسيب ولا رقيب بهذ البلد
    والسعودي امامه وظيفتين اما يتوظف بالحكومه او شريطي سيارات .... اسف حتى الشريطي ينافسه الاجني ويا قلب لا تحزن

    هل سمعت ان مفتش من الزكاة والدخل فتش دفاتر شركات الاستثمار الاجنبي
    هل سمعت ان مفتش من مكتب العمل فتش شركات الاستثمار الاجنبي

    اللا يرحمنا ..........
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك