المشاركة الأصلية كتبت بواسطة taif.roses
***************************
الاحتمالات التى قمت انا بذكرها حول شخصية مروجي الاشاعات فهي احتمالات واردة بالشخصية العامة اى عامة الافراد :اما شخص هدفة سياسي او شخص يحمل اهداف اقتصادية او اخر جاهل يدعي العلم .
اما الاحتمالات التى وضعتها - انت - غير صحيحه لانها احتمالات حول
" سياسة دول" لها استراتجيات وتتبع التوجيهات السامية ولا يمكن ان تتبع اراء واحتمالات العامة ممن يضربون بالودع والظنون .
باختصار و دون مكابره سياسة الدولة لها رجالها ويعملون حسب التوجيهات السامية وهم مأمورين لا أمارين , ولا مجال لتتبع الاحتمالات فى امور محسومه وصادر توجيهات حياله .
والترويج باشاعات ان الدولة سوف تبيع اسهمها !! رغم ارتفاع نسب تملك الدولة بالاسهم وارتفاع الاحتياطي النظامي سوف يكون اثارة من قبل اشخاص :
لهم اهداف سياسية لاضرار بالاستقرار السياسي او شخص يريد ارباك المتداولين لمصلحة الاقتصادية حتى يشترى عند الانخفاض او شخص جاهل وما اكثرهم لا يكلفون انفسهم حتى بالتدقيق بالتصريحات الرسمية او البيانات الخاصة بنسب التملك الخاص بالدول .
أخي الكريم : توجيهات الملك حفظه الله بدعم الصناديق لم يكن مخططا له
وهو توجيه كريم ولكن كان مفاجئا للميزانية ويقدر ب140 مليار
هناك عجز في الموازنة 40 مليار بالاضافة الي 140 مليار
فلدينا عجز بقيمة 180 مليار وهو مايمثل 33%
مايلي مقتبس من مراسيم الميزانية:
"
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 8 ) وتاريخ 14 / 1 /1432هـ.
رسمنا بما هو آت :أولا : تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1432/1433 بمبلغ (000ر000ر000ر540) خمس مئة وأربعين مليار ريال .
وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1432 / 1433 بمبلغ (000ر000ر000ر580) خمس مئة وثمانين مليار ريال .
ثانيا : تُستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثاً : تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425 و 1425/1426 و 1426/1427 و 1427/1428) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ والأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ والأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ والأمر الملكي رقم (أ/177) وتاريخ 21/11/1428هـ.
رابعاً : تُصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
خامساً : يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة ، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة ، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا.
سادساً : تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة - بحسب ما تقتضيه المصلحة - لحساب تسديد الدَّين العام ولتغطية عجز الميزانية.
سابعاً : أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينهُ والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب- تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني ، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما يُنقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د- تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
هـ - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.
ثامناً - لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
تاسعاً : لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرتب التزاماً على سنة مالية مُقبلة باستثناء ما يلي :
أ-العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.
ب- عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج-عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
عاشراً: إذا ظهر خلال السنة المالية 1432/1433هـ أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعيّن عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1432/1433 هـ.
حادي عشر : تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.
ثاني عشر : لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
ثالث عشر: أ- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب- يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء ، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية.
د- يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف ، وتخفيض المراتب ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد ، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
رابع عشر : على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
خامس عشر : يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلطان بن عبدالعزيز
بعون الله تعالى
باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
نحن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية
بناء على الأمر الملكي رقم أ / 174 بتاريخ 16/12/1431هـ.
وبعد الاطلاع على المواد (72 ، 73 ، 76 ، 78 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90) بتاريخ 27/8/1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد ( 25 ، 26 ، 27) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3/3/1414هـ .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6) بتاريخ 12/4/1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجَدِي من كل عام .
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (خ / س / 46325) بتاريخ 10/9/1425هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1424/ 1425 هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 227) بتاريخ 16/7/1426هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/149) بتاريخ 11/11/1427هـ بشأن توزيع فائض إيرادات السنة المالية 1426 / 1427هـ .
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1432/1433هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 9 ) بتاريخ 14 / 1 / 1432هـ."
المفضلات