أحكام تراوحت بين السجن والغرامة لبعض موظفي وزارة التجارة وآخرين
"المظالم" يصدر حكماً ببراءة رجل الأعمال صالح الدريبي من التهم المنسوبة إليه في قضية جزر البندقية
الإثنين 15 مارس 2010
7:29 م
سبق - الرياض : أصدرت الدائرة الجزائية الأولى بديوان المظالم بالرياض اليوم الاثنين حكماً ببراءة رجل الأعمال صالح الدريبي من جميع التهم المنسوبة إليه في قضية مشروع مساهمة جزر البندقية, كما تضمن الحكم براءة كلاً من وكيل وزارة التجارة السابق الدكتور أسامة أبو غرارة ومدير التجارة الداخلية سابقاً إبراهيم الحربي.
إلا أن الحكم أدان بعض موظفي وزارة التجارة وآخرين، تراوحت عقوباتهم بين السجن لمدة عام مع الغرامة المالية، في حين عوقب آخرين بالغرامة المالية فقط .
وكانت المحكمة العامة بجدة قد أحالت في وقت سابق ملف قضية تزوير أوراق رسمية في مساهمات "جزر البندقية" قبل إنطلاقها، إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بالرياض، وذلك لطلب مثول مالك المشروع أمام المحكمة الإدارية بتهمة التزوير في أوراق رسمية تتعلق ببعض الجهات الحكومية، ولكشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية بعد أن تم الإنتهاء من بيع مشروع جزر البندقية لشركتين بنحو بليون ونصف البليون ريال في مزاد علني لتسليم 15 ألف مساهم حقوقهم .
وكانت اللجنة المشكلة برئاسة مندوب من وزارة الداخلية، وعضوية مندوبين من وزارات الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والتجارة والصناعة، والعدل، وهيئة الرقابة والتحقيق، لمتابعة قضية مساهمات جزر البندقية، قد ثبت لديها أن الكتاب المنسوب لسعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن رقم 21450/1/ت/ 2وتاريخ 1425/10/17هـ والذي صدر بناءً عليه تصريح مساهمة مشروع جزر البندقية "مزور"، كما ثبت للجنة عدم نظامية تصريح الإعلان عن مساهمة المشروع الصادر من وزارة التجارة والصناعة، مع عدم وجود مخطط لموقع المشروع معتمد من الأمانة وفق الضوابط المنصوص .
وثبت للجنة أيضا عدم صدور تصريح للمشروع من الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة، وأن المشروع مازال قيد الدراسة بالهيئة، ورأت اللجنة أن تهمة القيام بتزوير الكتاب سالف الذكر تدور حول عدة أشخاص منهم مالك المشروع بحكم أنه المستفيد الأول من إنهاء إجراءات المساهمة، ولأنه يعلم باشتراط وجود مخطط معتمد لإصدار تصريح المساهمة، ولم يثبت أنه تقدم لأمانة محافظة جدة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية بطلب تخطيط موقع المشروع، فهو مستعمِل لتصريح بُني على مستند مزور مما يدل على علمه بالتزوير.
كما ثبت للجنة وجود ملاحظات لدى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الواردة في كتابها رقم 494/18/8وتاريخ 1426/2/28هـ، المتضمن أن مالك المشروع لم يتقدم بأي دراسات لتقييم التأثيرات البيئية المتوقعة من المشروع والتي بناء عليها يُقيم المشروع بالموافقة من عدمه خاصة وأن منطقة كورنيش جدة الجنوبي تعاني من ضغوط بيئية نتيجة تصريف محطة معالجة مياه الصرف الصحي والتي تقع جنوب القاعدة البحرية، والمشروع يقع بالقرب من مصب التصريف، ويعتمد المشروع على قنوات مائية تغذى من البحر.
وبينت اللجنة جملة من المخالفات على صاحب المساهمة في مشروع جزر البندقية وهي التغرير بالمساهمين في الدعاية للمشروع من خلال وسائل الإعلام بأنه يقع مباشرة على شاطئ البحر، ويشمل المباني والقنوات، مع أنه لا صحة لذلك، حيث يحده غرباً طريق الكورنيش الجنوبي، وتعود ملكية الأراضي التي تقع بين البحر وطريق الكورنيش لأمانة محافظة جدة ومركز صروم لحرس الحدود، والمرحلة الحالية في المساهمة لا تشمل المباني، وبدؤه في الإعلان عن المشروع قبل حصوله على تصريح وزارة التجارة والصناعة، يضاف إلى ذلك تصرفه في أموال المساهمين بشراء أراض باسمه الشخصي، مخالفاً بذلك مقتضى المادة (6) من الفقرة (أولاً) من ضوابط المساهمات العقارية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 5966وتاريخ 1424/12/2هـ التي نصت على أنه (لا يجوز للمكتب العقاري التصرف بالأموال التي تسلمها من المساهمين في غير الأغراض المخصصة التي استلمها من أجلها، وفي حالة قيام المكتب ببيع الأرض محل المساهمة أو في نهاية كل ثلاثة أشهر من بدء البيع فعليه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً توزيع المبلغ المحصل على المساهمين وفقاً لأنصبتهم).
ومن بين المخالفات التي تم قيدها على المالك عدم إلتزامه بقيمة سعر المتر الخام المطور (86) ريالاً الوارد في كتابه رقم م.د/ 348 وتاريخ 29/11/1425هـ الموجه لمدير عام التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، وفي تصريح الإعلان عن المساهمة الصادر من وزارة التجارة والصناعة برقم 221/1214وتاريخ 1425/12/19هـ حيث طرح المساهمة بسعر المتر المطور ب(96) ريالاً، وكذلك عدم إلتزامه بحساب مستقل للمساهمة في أحد البنوك .
وجاء حكم الدائرة الجزائية الأولى بديوان المظالم بالرياض اليوم ليبرئ ساحة رجل الأعمال صالح الدريبي من تهم التزوير، والتهم الأخرى.
احصائيات الخبر
المفضلات