منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 18 من 18

الموضوع: هام جدا للجميع .....الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في 16 مادة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    20-Jun-2005
    المشاركات
    9,251

    هام جدا للجميع .....الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في 16 مادة

    ارجو من الاداره ابقاء الموضوع لاهميته فالعقوبات شديده ويجب
    اخذ الحذر والحيطه لعدم الوقوع فيها
    الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في 16 مادة

    صرح مصدر مسئول في وزارة الداخلية أمس بأن "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" أصبح الآن قيد التطبيق، بعد صدور موافقة مجلس الوزراء عليه.
    ويعد هذا النظام إطارا قانونيا مهما جدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلك الجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات الإنسانية.
    وقد صدر النظام في ست عشرة مادة تناولت المادة الأولى منها عشر فقرات أوضحت تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل "الشخص" و"النظام المعلوماتي" و"الشبكة المعلوماتية" و"البيانات" و"الجريمة المعلوماتية".
    كما حددت المادة الثانية أهداف النظام في الحد من هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها.
    وحددت مواد النظام الأخرى الجرائم المعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسب نوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية. وأوضحت المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة، اختصاصات كل من "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"هيئة التحقيق والادعاء العام" في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذا النظام.
    وفيما يلي نص النظام:

    نظام مكافحة جرائم المعلوماتية:

    المادة الأولى :
    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
    1ـ الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة.
    2ـ النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البيانات وإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية.
    3ـ الشبكة المعلوماتية: ارتباط بين أكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكات الخاصة والعامة والشبكة العالمية /الإنترنت/ .
    4ـ البيانات: المعلومات، أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها، لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطة الحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
    5ـ برامج الحاسب الآلي : مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسب الآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
    6ـ الحاسب الآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسب البرامج، والأوامر المعطاة له.
    7ـ الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غير مصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
    8ـ الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام.
    9ـ الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان محدد.
    10ـ الالتقاط: مشاهدة البيانات، أو الحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.

    المادة الثانية :
    يهدف هذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:
    1ـ المساعدة على تحقيق الأمن المعلوماتي.
    2ـ حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية.
    3ـ حماية المصلحة العامة، والأخلاق، والآداب العامة.
    4ـ حماية الاقتصاد الوطني.

    المادة الثالثة :
    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
    1ـ التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه.
    2ـ الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
    3ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
    4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
    5ـ التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

    المادة الرابعة :
    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
    1ـ الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
    2ـ الوصول ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ إلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.

    المادة الخامسة:
    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
    1ـ الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أو حذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادة نشرها.
    2ـ إيقاف الشكبة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أو مسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أو إتلافها، أو تعديلها.
    3ـ إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أو تعطيلها، بأي وسيلة كانت.

    المادة السادسة:
    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
    1ـ إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
    2ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
    3ـ إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
    4ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

    المادة السابعة:
    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
    1ـ إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية.
    2ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.

    المادة الثامنة:
    لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
    1ـ ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
    2ـ شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
    3ـ التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
    4ـ صدور أحكام محلية أو أجنية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

    المادة التاسعة:
    يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أو المساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.

    المادة العاشرة :
    يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة.

    المادة الحادية عشرة:
    للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

    الادة الثانية عشرة:
    لا يخل تطبيق هذا النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.م

    المادة الثالثة عشرة:
    مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

    المادة الرابعة عشرة:
    تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعم والمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة.

    المادة الخامسة عشرة:
    تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذا النظام.

    المادة السادسة عشرة:
    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد "مئة وعشرين" يوما من تاريخ نشر
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    29-Jun-2005
    المشاركات
    1,747

    راحوا فيها الهكرز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    18-Jun-2005
    الدولة
    العاصمة الحبيبة
    المشاركات
    2,200
    اشوى، خضيتنا الله يجزاك خير على بالي الموضوع يخص سوقنا..
    ==> اسم الله عليهم هواميرنا، وعين الله تحرسهم.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    20-Jun-2005
    المشاركات
    9,251
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Stochastic مشاهدة المشاركة
    راحوا فيها الهكرز
    راح فيها الهكرز وغير الهكرز اذا ماانتبهو لانفسهم
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    20-Jun-2005
    المشاركات
    9,251
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خشاشي مشاهدة المشاركة
    اشوى، خضيتنا الله يجزاك خير على بالي الموضوع يخص سوقنا..
    ==> اسم الله عليهم هواميرنا، وعين الله تحرسهم.
    الموضوع يخص سوقنا وكل شئ يتم عن الانترنت ,
    هالمره هواميرنا برائه , نحن المستهدفون ,
    الغريبه حوالى 1500 قارئ والمشاركه ثنتين مشاءالله الجميع مغيب
    مواد نظام المكافحه , نشوف التطبيق
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    29-Oct-2005
    المشاركات
    1,393
    4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
    5ـ التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
    ان شاءالله يتم التطبيق الفعلي

    كفاية شغل الفضايح
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    29-Jun-2005
    المشاركات
    1,747
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alrajel مشاهدة المشاركة
    الموضوع يخص سوقنا وكل شئ يتم عن الانترنت ,
    هالمره هواميرنا برائه , نحن المستهدفون ,
    الغريبه حوالى 1500 قارئ والمشاركه ثنتين مشاءالله الجميع مغيب
    مواد نظام المكافحه , نشوف التطبيق
    لا تلومهم

    العنوان مرعب
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    20-Oct-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    2,120
    الله يجزاك خير

    وياليت ان هناك نظام حازم على العمالة الغير المشروعة المالية البلد وعلى المتسترين وياكثرهم المحلات بانواعها للاجانب ومسترين سعوديين واحتكار واضح لاى سلعة وايضا قيادة السيارانت واتباع الانظمة ووووووووووو كثير رررر وما حصلوا الا المعلومات الكترونية اة ا ة اة ما اكسلنا تركنا الاهم ورحنا للمهم
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    20-Oct-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    2,120
    القصد ووواضح

    يقصدون الجرائد الالكترونية مثل ( سبق عاجل الساحة البناء ....... )
    وهذة الجرائد للاسف ليس بها مصداقية والعاملين بها يريدون الخلل والتخريب بالمملكة وياليت ان الدولة تبحث وراء الايدى الخفية التى تلعب بمشاعر المجتمع السعودى في هذة الجرائد الالكترونية التافهة
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    11-May-2005
    المشاركات
    607
    وياليت بعد يكون فيه نظام للتستر على اصحاب الموسسات كبار الشخصيات والفعليه
    يكونون مواطنين عاديين لتسهيل امورهم
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    13-Apr-2003
    الدولة
    الخبر
    المشاركات
    460
    بالله؟؟

    وكيف بيوثقون الجريمة؟؟

    وكيف لو اسويها وانا برا السعودية في واحد سعودي او في موقع سعودي؟

    عالم الانترنت ما تمشي فيه القوانين هذي!
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    20-Jun-2005
    المشاركات
    9,251
    عاجل ( الدمام ) -

    أصدرت محكمة جزائية سعودية أول حكم قضائي في جريمة إلكترونية بسجن وجلد متهم بابتزاز فتاة بصورها بعد أن اخترق بريدها الإلكتروني,

    وذكر رئيس المحكمة الجزئية الشيخ عبداللطيف الخطيب أن إصداره لأول حكم قضائي يعاقب فيه متهماً في جريمة إلكترونية كان تطبيقاً لنظام مكافحة الجرائم الإلكترونية - الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، بحسب تقرير أعدته الصحافية منى الشهري ونشرته صحيفة "الوطن" السعودية الأحد 21-12-2008.


    وأكد أن إقرار المتهم الصريح بجرمه في التحقيقات التي تمت من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام كان دليلاً كافياً لثبوت التهمة المنسوبة إليه، بعد أن عمد شاب سعودي إلى ابتزاز فتاة سعودية من خلال اختراق بريدها الإلكتروني والحصول على صورها وتهديدها بفضح هذه الصور لذويها.

    وبين الخطيب أن ادعاءات الشاب خلال التحقيقات بأنه كان يحاول من خلال فعلته إصلاح الفتاة وتخويفها لم تنطل على المحكمة لأن ذلك محض افتراء، فالذي يريد الإصلاح لا يتّجه إلى هذه الأساليب، مبيناً أنه تم النُطق بالحكم منذ الجلسة الأولى لاستيفاء القضية جميع الشروط، حيث حُكِم على المتهم بالسجن سنة و10 أشهر و200 جلدة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي.

    وأشار الخطيب إلى أن الحكم في القضية لم يتطلب وجود خبراء في الشبكة العنكبوتية لأن المسألة واضحة وهيئة التحقيق والادعاء العام أدانت المتهم وبعد مناقشته اعترف تلقائياً وصدر الحكم.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    23-Jun-2005
    المشاركات
    3,884
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شيخ الاسهم مشاهدة المشاركة
    الله يجزاك خير

    وياليت ان هناك نظام حازم على العمالة الغير المشروعة المالية البلد وعلى المتسترين وياكثرهم المحلات بانواعها للاجانب ومسترين سعوديين واحتكار واضح لاى سلعة وايضا قيادة السيارانت واتباع الانظمة ووووووووووو كثير رررر وما حصلوا الا المعلومات الكترونية اة ا ة اة ما اكسلنا تركنا الاهم ورحنا للمهم

    النظــــام لردع المتسترين جاهز وينتظر الاعلان عنه:

    قطع أصبع عن كل عامل متستر عليه وإذا خلصت اصابع الايدي يتجهون مباشرة لاصابع الرجل.
    في حال تم تطبيق مثل هذا القرار هل تتوقعون يستمر التستر ؟ أكيد البعض بداء بتحسس أصابع يده ( ههههه).


    أما العمالة الســائبة فتحتاج وقفة حازمة قبل فوات الأوان.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    8-May-2002
    الدولة
    الرياااااااااض
    المشاركات
    927
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز الدوسري مشاهدة المشاركة
    النظــــام لردع المتسترين جاهز وينتظر الاعلان عنه:

    قطع أصبع عن كل عامل متستر عليه وإذا خلصت اصابع الايدي يتجهون مباشرة لاصابع الرجل.
    في حال تم تطبيق مثل هذا القرار هل تتوقعون يستمر التستر ؟ أكيد البعض بداء بتحسس أصابع يده ( ههههه).


    أما العمالة الســائبة فتحتاج وقفة حازمة قبل فوات الأوان.
    لو تنهي مشكلة العمالة السائبة أو التستر لن تستطيع الحصول على سباك إلا بضعف قيمته الآن 8 -10 مرات بدلاً من أن تأتي به بـ 35 ريال ستحصل عليه عن طريق شركة بـ300ريال والشركة يديرها أبو شكيم بتستر ناعم لن تستطيع اثباته مطلقاً .. ولن تجد باكستانيين يبنون لك بيومية 90 ريال إلى 100 ريال وستعطيك الشركات العمال بـ 200 ريال وسيشرف على الشركات عرب ونعود لمسألة التستر بطريقة منمقة وستكون أنت الضحية , وستتعطل كل المشاريع الحكومية , وستتضاعف تكلفتها ... يارجال والله لو تستولى الشركات على العمالة إن يتوهق الشعب ... فالحل واحد من اثنين إما أنهم يطردون العمال ويشتغل الشعب في كل المهن من سباك وزبال وكهربائي أو يتركون الوضع ...

    والله أن العمال المهيتين الي يشتغلون لأنفسهم فقط بأجور معتدلة , أرحم مليون مرة من السيطرة عليهم من قبل شركات بأسماء كبار لن تشبع من نهبك ويديرها عربان من الي أنت خابر .


    ثم ن هناك كبااااااااااااار عندهم آلاف العمال والله لو تبي تلمسه ينقطع راسك مهوب اصبعه .
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    20-Oct-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    2,120
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز الدوسري مشاهدة المشاركة
    النظــــام لردع المتسترين جاهز وينتظر الاعلان عنه:

    قطع أصبع عن كل عامل متستر عليه وإذا خلصت اصابع الايدي يتجهون مباشرة لاصابع الرجل.
    في حال تم تطبيق مثل هذا القرار هل تتوقعون يستمر التستر ؟ أكيد البعض بداء بتحسس أصابع يده ( ههههه).


    أما العمالة الســائبة فتحتاج وقفة حازمة قبل فوات الأوان.
    هههههههههههههههههههههههههه
    ينجح نظام البصمة عندما نرى وزارة الداخلية تطبق نظام التكنولوجيا الحديتة والمعمولة في الدول المتقدمة عن طريق استخدام البصمة يتوفير اجهزة خاصة لكل فرد في الوزارة وتفعيل هذا الجهاز خاصة للافراد المتنقلة بسياراتهم كالشرطة والمرور الجوازات .....
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    20-Oct-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    2,120
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متفائل الكسب مشاهدة المشاركة
    لو تنهي مشكلة العمالة السائبة أو التستر لن تستطيع الحصول على سباك إلا بضعف قيمته الآن 8 -10 مرات بدلاً من أن تأتي به بـ 35 ريال ستحصل عليه عن طريق شركة بـ300ريال والشركة يديرها أبو شكيم بتستر ناعم لن تستطيع اثباته مطلقاً .. ولن تجد باكستانيين يبنون لك بيومية 90 ريال إلى 100 ريال وستعطيك الشركات العمال بـ 200 ريال وسيشرف على الشركات عرب ونعود لمسألة التستر بطريقة منمقة وستكون أنت الضحية , وستتعطل كل المشاريع الحكومية , وستتضاعف تكلفتها ... يارجال والله لو تستولى الشركات على العمالة إن يتوهق الشعب ... فالحل واحد من اثنين إما أنهم يطردون العمال ويشتغل الشعب في كل المهن من سباك وزبال وكهربائي أو يتركون الوضع ...

    والله أن العمال المهيتين الي يشتغلون لأنفسهم فقط بأجور معتدلة , أرحم مليون مرة من السيطرة عليهم من قبل شركات بأسماء كبار لن تشبع من نهبك ويديرها عربان من الي أنت خابر .


    ثم ن هناك كبااااااااااااار عندهم آلاف العمال والله لو تبي تلمسه ينقطع راسك مهوب اصبعه .

    يا ليت يطبق النظام مثل نظام اليابانيون

    نظام 100%%%
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    14-Nov-2007
    المشاركات
    116
    معقول يعني مافيه ملف اخضر علاقي يستغنون عنه. ابدا ماتخيل هذا
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    14-Nov-2007
    المشاركات
    116
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز الدوسري مشاهدة المشاركة
    النظــــام لردع المتسترين جاهز وينتظر الاعلان عنه:

    قطع أصبع عن كل عامل متستر عليه وإذا خلصت اصابع الايدي يتجهون مباشرة لاصابع الرجل.
    في حال تم تطبيق مثل هذا القرار هل تتوقعون يستمر التستر ؟ أكيد البعض بداء بتحسس أصابع يده ( ههههه).


    أما العمالة الســائبة فتحتاج وقفة حازمة قبل فوات الأوان.

    لعنة الله على بليسك ياعزوز تصدق عاد 80% راح تقطع اصابعهم ههههههههه لا وتكون بالوراثة الفعلية . بس اذا عندي عويمل وحيد توقع اي الاصابع الضحية
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك