منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: أول أحكام بالسجن للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    16-Nov-2005
    المشاركات
    2,094

    أول أحكام بالسجن للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية

    أول أحكام بالسجن للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية

    أصدرت حكمين أحدهما غيابي بحق رئيس شركة مساهمة متواجد خارج المملكة


    أبها: الوطن
    علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في هيئة السوق المالية أصدرت أول أحكام بالسجن منذ إنشائها قبل حوالي أربع سنوات. وكانت أحكام اللجنة تقتصر في الماضي على الغرامة والمنع من العمل في الشركات. فقد أصدرت اللجنة حكماً أولياً غيابياً بالسجن ضد رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة متواجد خارج المملكة، بسبب تداوله بناءً على معلومات داخلية.
    كما أصدرت حكماً بالسجن ضد شخص آخر قام بعمليات جمع أموال اعتبرتها اللجنة من قبيل ممارسة عمل الوساطة دون ترخيص.
    ويستطيع من صدرت ضده أحكام من هذه اللجنة الاستئناف أمام لجنة الاستئناف، وهي لجنة مشكلة بناء على قرار من مجلس الوزراء من مندوبين عن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، أما إذا مضت مدة ثلاثين يوماً دون استئناف فإن الأحكام تصبح نهائية.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    18-Jun-2005
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    2,083
    بصراحة اخويا ابن الشرقية لو اعرف انو ليي مساهمة في شركة عندها حسابات في الخارج ومسموح لشخص واحد انو يسحب من هادا الحساب ارمي اسهمها بدون تردد. الحسابات اللي خارج المملكة السعودية للشركة لآزم يكون عليها ملآءآت للسحب يعني لآزم اكتر من 3 تواقيع لسحب اي مبلغ ولآزم هادي الحسابات تراقب بشكل متواصل.

    مشكوور على النقل
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    11-May-2005
    المشاركات
    518
    باقي يكملونها مع السجن جلد بعد صلاة الجمعه مثل مايجلدون خلق الله ينجلدون
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    10-May-2005
    الدولة
    مدينة الريـــــــــــــــاض
    المشاركات
    6,553
    وهذا الواجب والمطلوب
    اما الغرامة فقط
    فلا فائدة منها
    اذا كان المتلاعب يربح بالملايين ماراح تهمه الغرامة مهما كانت
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    11-May-2005
    المشاركات
    395
    خبر طيب

    ويستاهلون
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    25-Jun-2005
    المشاركات
    12,295
    خبر أكثر من رائع
    حتى يعرف اعضاء مجالس الإدارات مقدار الأمانه العظيمه التي يحملونها على أكتافهم
    لو طبق النظام بشكل صحيح على الشركات والسوق
    لرأيتم السجون ممتلئة بالنصابين والأفاقين والمخادعين وسارقي الأموال
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    3-Jul-2005
    المشاركات
    706
    اسف ماشفت موضوعك
    لااني نقلت الموضوع كمان
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    16-Nov-2005
    المشاركات
    2,094
    زعلوهم علينا
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    28-Jun-2009
    المشاركات
    73
    مشكور اخوي على النقل

    ومفروض من زمان يكون فيه عقوبات تردع من تسول له نفسه التلاعب

    لكن من هي الشركات ومن هم رؤسائها؟؟
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    10-May-2005
    المشاركات
    2,249
    المادة الخامسة والخمسون hdfdhdh أ- إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة ، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية ، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة ، فانه يحق للشخص الذي اشترى الورقة المالية موضوع النشرة أن يحصل على تعويض عما لحق به من ضرر نتيجة ذلك . ويعد البيان أو الإغفال جوهرياً لأغراض هذه الفقرة إذا أقيم الدليل أمام اللجنة على أنه لو كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام بالشراء لأثر ذلك على سعر الشراء.
    ب- يتحمل المسؤولية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة الأشخاص الآتية :
    1- الجهة التي أصدرت الورقة المالية . ويتحمل المصدر المسؤولية ، بغض النظر عما إذا كان قد تصرف بشكل معقول ، أو أنه لم يعلم عن البيانات غير الصحيحة بشأن أمور جوهرية ، أو عن الإغفال لذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في نشرة الإصدار.
    2- كبار الموظفين لدى الجهة التي أصدرت الورقة المالية ، وذلك وفقاً للتحديد الوارد في القواعد التي تصدرها الهيئة ، ويمكن درء هذه المسؤولية طبقاً للفقرة (ج/2,1) من هذه المادة.
    3- أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة ، أو الأشخاص الذين يؤدون وظائف مشابهة ، اعتباراً من التاريخ الذي تمت فيه المصادقة على نشرة الإصدار من قبل الهيئة ، وهذه المسؤولية يمكن درؤها حسب الفقرة (ج/2,1) من هذه المادة.
    4- متعهدو التغطية الذين تولوا عرض الورقة المالية لغرض بيعها للجمهور ، على ألا يكون متعهد التغطية مسؤولا عما يزيد عن السعر الإجمالي للأوراق المالية التي تعهد بتغطيتها ، أو قيمة الأوراق المالية الموزعة من قبله أيهما أكبر.
    5- المحاسب ، أو المهندس ، أو المثمن ، وغيرهم ممن تم تحديدهم في نشرة الإصدار ، وبموافقتهم خطيا كجهة صادقت على دقة معلومات وردت في النشرة وصحتها ، ولا تشمل المسؤولية المعلومات الواردة في أجزاء النشرة التي لم يصادق عليها ، ويكون ذلك الشخص مسؤولا عن أي جزء من نشرة الإصدار يفهم أنه أعد بناء على تصريحه ومصادقته وبصفته المحددة في هذه الفقرة ، إلا إذا أثبت أنه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناء على مبررات معقولة ، بأن ذلك الجزء من النشرة لم يكن مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة.
    ج- يتحمل أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب/4,3,2) من هذه المادة المسؤولية طبقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلا إذا أقام الدليل على أنه :
    1- بالنسبة لأي جزء من نشرة الإصدار لم يصادق عليه الشخص المحدد في الفقرة (ب/5) من هذه المادة ، أنه اقتنع بعد قيامه باستقصاء معقول وبناء على مبررات معقولة بأن ذلك الجزء من النشرة لم يكن مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة .

    2- بالنسبة لأي جزء من النشرة يفهم منه أنه أعد بناء على تصريح من شخص محدد في الفقرة (ب/5) من هذه المادة ، وكان الشخص المتمسك بالدفاع من الأشخاص المحددين في الفقرة (ب/4,3,2) من هذه المادة ، أنه لم يكن لديه مبرر معقول في حينه للاعتقاد أن هذا الجزء من النشرة قد تضمن ما يعد مخالفا للفقرة (أ) من هذه المادة.
    د- يعد الاستقصاء معقولا أو مبررا معقولا للقناعة لأغراض الفقرة (ج) من هذه المادة ، ولأغراض هذه المادة فإن معيار المعقولية هو ما يمارسه الشخص الحريص في إدارة أمواله.
    هـ- يجوز عن طريق الدعوى المرفوعة تأسيسا على الفقرة (أ) من هذه المادة الحصول على تعويض يمثل الفرق بين السعر الذي دفع بالفعل لشراء الورقة المالية (على ألا يتجاوز السعر الذي عرضت به على الجمهور) وبين قيمة الورقة المالية في تاريخ إقامة الدعوى ، أو السعر الذي كان من الممكن التصرف في الورقة المالية به في السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة ، وإذا أثبت المدعى عليه أن أي جزء من الانخفاض في قيمة الورقة يرجع لأسباب أخرى لا علاقة لها بالحذف أو البيانات غير الصحيحة موضع الدعوى ، فإنه يتعين استبعاد هذا الجزء من التعويض الذي يسأل عنه . ويكون المدعى عليهم مسؤولين بصفة فردية وبالتضامن عن تعويض الضرر الذي تقوم مسؤوليتهم عنه طبقا لهذه المادة . ويكون مبلغ التعويض خاضعا لأحكام العقد أو الاتفاق المبرم بين الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة ، أو طبقا لما تراه اللجنة محققا للعدالة ، ولا يضر بمصالح المستثمرين أو يتعارض مع روح هذا النظام.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    10-May-2005
    المشاركات
    2,249
    لاتتضمن العقوبات عقوبات سالبه للحرية مثل السجن

    اللجنة لاتحكم بالسجن
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    18-Jul-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    2,885
    علمت الوطن !!!

    هل هناك رابط للخبر من المصدر ((هيئه السوق))
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    28-Nov-2005
    المشاركات
    1,166
    في السجن بيكون معه محمول وكنكنت ويمارس عمله في هدؤ
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك