الرياض عبدالسلام البلوي:
منح مشروع نظام الشركات الجديد مدة زمنية لاتزيد عن سنة لتلك الشركات القائمة عند نفاذه لتعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه، وجاءت (الخمسة ملايين ريال) الغرامة المالية الأعلى ضمن العقوبات التي حددها النظام لمن يخالف أحكامه.
وتفاوتت العقوبات بين السجن خمس سنوات إلى سنة واحدة أما الغرامات المالية فكان أقلها (500) ألف ريال لمن قبض أو وزع أرباحاً أو عوائد بسوء نية على خلاف أحكام هذا النظام ، أو من تسبب في تعطيل دعوة الجمعية العامة أو انعقادها ومن أخل وأهمل في أداء واجبه في تزويد وزارة التجارة والصناعة بالوثائق المنصوص عليها في النظام ،أما منتحل شخصية مالك الأسهم أو الشريك فعقوبته السجن عاماً كاملاً ويغرم مليون ريال ، ويدخل ضمن العقوبة ذاتها كل موظف عام أفشى لغير الجهات المختصة أسرار الشركة التي أطلع عليها بحكم وظيفته ومثله المفتش على الشركة الذي يثبت عمداً وقائع كاذبة في تقريره.
ويعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لاتزيد على (5) ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة سجل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية، أو استعمل أموال الشركة فيما يضر مصالحها لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
ويدخل في حكم العقوبة السابقة من أستعمل سلطاته في صفقة ضد مصالح الشركة، وكذلك المدير والمسؤول وعضو مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات الذي لم يدع الجمعية العامة للشركة أو الشركاء عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقدرة أو أنه لم يشهر الواقعة.
وكانت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء قد انتهت مؤخراً من إعداد مشروع الشركات الجديد والمكون من (225) مادة ووضعت عدد من التعديلات الجوهرية على المشروع المقترح المقدم من وزارة التجارة والصناعة ، ومن تلك التعديلات عدم النص على كاتب عدل عند توثيق عقود تأسيس الشركات حيث تضمن مشروع التوثيق الذي يدرس حالياً إسناد هذه المهمة إلى محامين مرخص لهم من وزارة العدل ، كما أصبح القيد في السجل التجاري هو الإجراء المترتب عليه ولادة الشخصية الاعتبارية للشركة ، وتم تعديل وسيلة إشهار عقود التأسيس لتكون على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة ، وألغت الهيئة شركات التوصية بالأسهم ولم تعد من ضمن أشكال الشركات التي يسمح بها مشروع الشركات الجديد .
ومن التعديلات التي أجرتها هيئة الخبراء جعل الترخيص لتأسيس شركة مساهمة بما في ذلك التي تؤسسها أو تشترك فيها الدولة بقرار من وزير التجارة على ألا تمارس الشركة نشاطها إلا بعد اكتمال إجراءات تأسيسها، وأخذ النظام الجديد بمبدأ شركة الشخص الواحد فأصبح الشخص الواحد ذو الصفة الاعتبارية يستطيع أن يؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة فيما يستطيع الشخص الذي لا يقل رأس ماله عن (5) ملايين ريال تأسيس شركة مساهمة.
واستمرت القيمة الاسمية للسهم (10) ريالات ولوزير التجارة تعديلها بعد الاتفاق مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية ، ولا تنعقد الجمعية العامة العادية لشركات المساهمة إلا بحضور عدد من المساهمين يمثلون ربع رأس مال الشركة ، كما أخذ النظام بأسلوب التصويت التراكمي بحيث لا يجوز للمساهم استخدام حق التصويت للسهم أكثر من مرة واحدة في التصويت على تعيين أعضاء مجلس الإدارة ، وينص النظام على انه إذا قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة استقالاتهم ولم تتمكن الجمعية من انتخاب مجلس إدارة للشركة فعلى وزير التجارة أو رئيس هيئة سوق المال في الشركات المدرجة في السوق المالية تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص للإشراف على إدارة الشركة.
المفضلات