المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fergalator
ماتقوله صحيح ولا ازيد والاكيد ان غالبيتهم -- على الاقل في الجامعة التي انتمي لها -- يندر ان تجد المتسيبين وفي اسوا الاحوال فاساتذة الجامعات في الانضباط والمهنية افضل بكثير من كثير من اداريي الاتصالات البائسة وكثير من شركاتنا الموقرة.
الواجبات
المادة الثامنة والثلاثون
يجب أن يتصف عضو هيئة التدريس بالصفات الآتية :
1 - الأمانة والخلق القويم وأن يلتزم بالأنظمة والتعليمات و قواعد السلوك والآداب المرعية.
وان يترفع عن كل ما هو مخل بشرف الوظيفة.
2 - متابعة ما يستجد في مجال تخصصه ، وأن يسهم من خلال نشاطه العلمي في تطور تخصصه.
(12)
3 - أن ينقل لطلابه أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تخصصه، ويثير فيهم حب العلم والمعرفة والتفكير العلمي السليم .
4 - أن يشارك بفعالية في أعمال مجلس القسم وفي غيره من المجالس واللجان التي يكون عضواً فيها على مستوى القسم والكلية والجامعة. كما يشارك بفعالية في أنشطة القسم والكلية والجامعة في خدمة المجتمع .
5- أن يتفرغ لعمله في الجامعة، ولا يجوز له العمل خارج الجامعة إلاّ بعد أخذ موافقة مسبقة وفق الأنظمة واللوائح .
المادة التاسعة والثلاثون
يتولى عضو هيئة التدريس حفظ النظام داخل القاعات والمختبرات ويقدم إلى رئيس القسم تقريراً عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام .
المادة الأربعون
أ - يكون الحد الأعلى لأنصبة أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم كما يأتي :
1 - الأستاذ 10 وحدات تدريسية .
2 - الأستاذ المشارك 12 وحدة تدريسية .
3 - الأستاذ المساعد 14 وحدة تدريسية .
4 - المحاضر 16 وحدة تدريسية وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة
دراسته0
5 - المعيد 16 وحدة تدريسية وتخفف عنه الوحدات التدريسية أثناء فترة
دراسته0
6 - مدرس اللغة 18 وحدة تدريسية .
ب - الوحدة التدريسية هي المحاضرة النظرية الأسبوعية التي لا تقل مدتها عن خمسين دقيقة ، أو الدرس العملي أو الميداني الأسبوعي الذي لا تقل مدته عن مائة دقيقة، وتستمر الوحدة التدريسية فصلاً دراسياً .
المادة الحادية والأربعون
يؤدي أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم خمساً وثلاثين ساعة عمل أسبوعياً - ويجوز رفعها إلى أربعين ساعة عمل أسبوعياً بقرار من مجلس الجامعة - يقضونها في التدريس والبحث والإرشاد الأكاديمي والساعات المكتبية واللجان العلمية والأعمال الأخرى التي يكلفون بها من الجهات المختصة في الجامعة . (يعني ليس خمس ساعات في الاسبوع والباقي فركه)
المادة الثانية والأربعون
من يكلفون بأعمال إدارية كوكلاء الجامعة والعمداء ووكلائهم ومديري المراكز العلمية ورؤساء الأقسام العلمية يخفف عنهم العبء التدريسي على ألا يقل ما يقومون به عن ثلاث وحدات تدريسية .
(13)
المادة الثالثة والأربعون
يقدم رئيس القسم ومن في حكمه تقريراً سنوياً إلى عميد الكلية ومن في حكمه عن سير العمل في القسم وعن النشاط العلمي لأعضائه . كما يقدم عميد الكلية ومن في حكمه تقريراً سنوياً إلى مدير الجامعة .
المفضلات