المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Dr. Chemical
مو كأنه قال ان القانون اللي كتب عام 1958 لمؤسسة النقد ينص على أن الدوله تضمن الوداع...؟
لا يوجد أي ماده في نظام مؤسسة النقد ينص على ضمان الودائع.
نظام مؤسسة النقد العربي السعودي
صدر بموجب المرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 23/5/1377
بسم الله الرحمن الرحيم
بعونه تعالى نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية،
بعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم 30-4-1-1047 الصادر بتاريخ 25 رجب 1371 هــ، وعلى المرسوم الملكي رقم 17-9-2-8762 الصادر بتاريخ 17 رمضان 1374 هــ، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 103 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1377 هــ، وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني رسمنا ما هو آت:
المادة الأولى:أغراض مؤسسة النقد العربي السعودي هي كما يلي:
(أ) إصدار ودعم النقد السعودي وتوطيد قيمته في داخل البلاد وخارجها.
(ب) ان تقوم بأعمال مصرف الحكومة.
(ج) مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات.
المادة الثانية: لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي دفع أو قبض فائدة، وانما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحكومة، وذلك لسد نفقات المؤسسة، وتصدر تلك الرسوم بلائحة يقرها مجلس الإدارة، ويوافق عليها وزير المالية، ولا يجوز ان يكون للمؤسسة راس مال وعليها ان تعيد راس المال جميعه إلى الحكومة.
المادة الثالثة: وظائف مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة لعمليات النقد* ومراقبة المصارف التجارية هي كما يلي:
(أ) تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعملة، والعمل على تقوية غطاء النقد.
* صدر المرسوم رقم 10 وتاريخ 1-7-1379 بإضافة العبارات الآتية إلى الفقرة (أ) من المادة الثالثة "ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك أن تقوم ببيع وشراء الذهب والعملات الأجنبية في السوق كلما رأت لزوماً لذلك وذلك ضمن الحدود وبالشروط التي يقرها وزير المالية والإقتصاد الوطني وتحاط تلك العمليات بأقصى ما يستطاع من السرية التامة"
(ب) حفظ وتشغيل الأموال الاحتياطية المرصدة لأغراض النقد على أساس أنها أموال لا يجوز تشغيلها إلا بالعمليات المتعلقة بالنقد فقط.
(ج) سك وطبع وإصدار النقد السعودي وكافة الأعمال الأخرى المتصلة بذلك طبقا لنظام النقد السعودي رقم 24 وتاريخ 23 جمادى الأولى 1377 هــ.
(د) مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم كلما رئي لزوم لذلك.
وعلى كل بنك تجاري يعمل في المملكة أن يقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي كل شهر بيانا عن مركزه المالي وذلك طبقا للنماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض.
وكذلك عليه أن يقدم للمؤسسة البيانات التي تطلبها والتي من شأنها إيضاح أو تكملة البيانات السابقة ولا يجوز ان تكون هذه البيانات التي تطلبها المؤسسة من البنوك إفضاء عن حسابات العملاء الخاصة.
(هــ) تكليف المصارف التجارية بالاحتفاظ في مؤسسة النقد العربي السعودي برصيد دائم بنسبة معينة مما لديها من الودائع، وتحدد هذه النسبة من وقت إلى آخر بحسب الأحوال بقرار يصدره وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة.
وعلى كل مصرف أن ينفذ بدقة التعليمات الصادرة في هذا الشأن من المؤسسة.
المادة الرابعة: تقوم المؤسسة بأعمال مصرف الحكومة فتورد فيها كافة واردات الحكومة وتصرف منها مدفوعاتها وفقا للتعليمات التي تضعها الحكومة والمبلغة اليها بواسطة وزير المالية.
المادة الخامسة : تقوم المؤسسة بإنشاء دائرة للأبحاث وظيفتها جمع وفحص كافة المعلومات اللازمة لمعاونة الحكومة والمؤسسة في وضع وتنفيذ السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجها.
المادة السادسة : لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي القيام بأي عمل من الأعمال الآتية :
(أ) مباشرة أي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية السمحاء فلا يجوز لها دفع أو قبض فائدة على الأعمال.
(ب) استلام الودائع الخاصة.
(ج) إقراض الحكومة والهيئات الخاصة أو الأفراد.
(د) الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الأعمال التجارية أو ان يكون لها مصلحة في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي.
(هـ) شراء أو امتلاك العقارات ما عدا ما تكون المؤسسة في حاجة اليه للقيام بأعمالها.
المادة السابعة : يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشرف على عملها وهو المسئول بوجه عام عن حسن سير الإدارة وكفاية المؤسسة وله كافة الصلاحيات اللازمة والملائمة لتحقيق هذا الغرض ولمجلس الإدارة أن يضع ما يلزم من النظم والتعليمات حسبما يراه ضروريا وملائما لسير الأعمال في المؤسسة وفقا لنظامها وله أن يقترح على الحكومة بواسطة وزير المالية إدخال ما تدعو الضرورة إلى إدخاله من تعديلات على نصوص هذا النظام.
المادة الثامنة: هذه المؤسسة أي (مؤسسة النقد العربي السعودي) غير محدودة المدة، فهي مؤسسة دائمة الاستمرار وهي مخول اليها مباشرة الأعمال التي تراها ضرورية وملائمة للقيام بها وفقا لنظامها، فلها - بدون أن يكون في ذلك تحديد لصلاحيتها - صلاحية التعاقد وامتلاك العقارات والاحتفاظ بها، والارتباط بالالتزامات التي ترى الارتباط بها لازما وملائما لتسيير أعمالها.
المادة التاسعة : يتكون مجلس إدارة مؤسسة النقد العربي السعودي من :
(أ) رئيس ويكون المحافظ.
(ب) نائب المحافظ.
(ج) ثلاثة أعضاء ممن لهم دراية كافية بالشئون المالية والتجارية من غير موظفي الحكومة، ويعين المحافظ وأعضاء المجلس بمرسوم ملكي لمدة خمس سنوات، بناء على اقتراح وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء، ولا ينحون عن أعمالهم إلا بمرسوم ملكي يصدر بنفس الطريقة، ويجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه أو من ينوب عنه عند غيابه، ويجب أن توجه الدعوة للاجتماع مرة على الأقل في كل شهر، وعند غياب المحافظ يرأس المجلس نائب المحافظ.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين على أن لا يقل عدد الأصوات المرجحة عن ثلاثة وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، وتبلغ قرارات المجلس إلى وزير المالية عقب صدورها.
المادة العاشرة : المحافظ هو الذي يدير شئون المؤسسة وينوب عنها أمام القضاء، ويعين نائب المحافظ بمرسوم ملكي بناء على اقتراح وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء ويحل محل المحافظ أثناء غيابه في جميع اختصاصاته، وينحى من عمله بنفس الطريقة، ويحدد راتب المحافظ ونائب المحافظ ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير المالية، ويكون تعيين باقي موظفي المؤسسة غير المحافظ ونائب المحافظ وترقيتهم وفصلهم بواسطة المحافظ طبقا للائحة يقرها مجلس الإدارة وتراعى فيها بصفة عامة القواعد والأنظمة الصادرة في هذا الشان بالنسبة لموظفي ومستخدمي المملكة من السعوديين والأجانب، وللمحافظ أن يحدد راتب هؤلاء الموظفين والمستخدمين واجورهم ومدد وشروط خدمتهم وواجباتهم ومسئولياتهم بما لا يتعارض مع تلك اللائحة.
المادة الحادية عشرة : تقدم المؤسسة للحكومة عن طريق وزير المالية نسخة من البيانات نصف الشهرية والسنوية التي تنشرها في الجريدة الرسمية طبقا للمادة الحادية عشرة من المرسوم الملكي رقم 24 وتاريخ 23 جمادى الأولى 1377 هــ الخاص بنظام النقد العربي السعودي.
المادة الثانية عشرة: يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال سعودي كل من امتنع من المصارف والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبها منه المؤسسة طبقا للبند (د) من المادة الثالثة، أو امتنع عن الاحتفاظ في المؤسسة من الرصيد المنوه عنه في البند (هـ) من تلك المادة بالنسبة التي يقررها وزير المالية، ويجوز للحكومة في حالة العودة فضلا عن تطبيق العقوبة السابقة الذكر إيقاف المحل مرتكب المخالفة أو غلقه.
المادة الثالثة عشرة : أن هذا النظام يحل محل النظام السابق للمؤسسة والتعديلات التي طرأت عليه ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة عشرة: على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام.
التوقيع الملكي الكريم
www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=6130
المفضلات