قبل كل شيء
والله لا أملك ولا سهم في شركة عسير ...
:: :: :: ::
هل تستطيع أيها المعالي .. تنفيذ ما جاء بنظام السوق المالي .. !!؟؟
نظام السوق المالية
صدر "نظام السوق المالية" بموجب المرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ الموافق 31/7/2003م وأصبح نافذاً بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويهدف النظام إلى إعادة هيكلة السوق المالية بالمملكة على أسس جديدة متطورة من شأنها تعزيز الثقة والجاذبية للسوق والمستثمرين بما يضمن تعزيز الإفصاح والشفافية فيما يتعلق بالأوراق المالية، وتوفير العدالة في التعامل وحماية المتعاملين بالأوراق المالية.
:: :: :: ::
ماذا تستطيع .. أيها المعالي .. أن تفعله لتطبيق هذه الفقرات من لائحة حوكمة الشركات ... !!؟؟؟
أنظر إلى التالي :
وقالت الهيئة آنذاك، إن إصدار هذه اللائحة جاء إيماناً منها بواجبها ورسالتها نحو تطوير السوق المالية في ضوء تعاظم الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات واعتبارها أهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية وبالتالي تعزيز هذه السوق وزيادة جاذبية الأوراق المالية المتداولة فيها.
أنظر إلى هذه اللوائح من القرارات الصادرة من هيئتك ..
الباب الثاني: حقوق المساهمين والجمعية العامة
المادة الثالثة: الحقوق العامة للمساهمين:
تثبت للمساهمين جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وبوجه خاص الحق في الحصول على نصيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، وحق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
المادة الرابعة: تسهيل ممارسة المساهمين لحقوقهم وحصولهم على المعلومات:
أ ـ يجب أن يتضمن النظام الأساس للشركة ولوائحها الداخلية الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين لحقوقهم النظامية.
ب ـ يجب توفير جميع المعلومات التي تُمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدم وتحدث بطريقة منتظمة وفي المواعد المحددة، وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين، ولا يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات.
المادة التاسعة: الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة:
إضافة إلى ما ورد في قواعد التسجيل والإدراج بشأن محتويات تقرير مجلس الإدارة الذي يرفق بالقوائم المالية السنوية للشركة، يجب أن يحتوي تقرير مجلس الإدارة على الآتي:
أ ـ ما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك.
ب ـ أسماء الشركات المساهمة التي يكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إداراتها.
ج ـ تكوين مجلس الإدارة وتصنيف أعضائه على النحو الآتي: عضو مجلس إدارة تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة مستقل.
د ـ وصف مختصر لاختصاصات لجان مجلس الإدارة الرئيسة ومهماتها مثل لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت، مع ذكر أسماء هذه اللجان ورؤسائها وأعضائها وعدد اجتماعاتها.
هـ ـ تفصيل عن المكافآت والتعويضات المدفوعة لكل من الآتي كل على حدة:
3 ـ التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لإدارة المخاطر، وذلك من خلال تحديد التصور العام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة وطرحها بشفافية.
4 ـ المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
ج ـ وضع نظام حوكمة خاص بالشركة ـ بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة ـ والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
المادة الرابعة عشرة: لجنة المراجعة
أ ـ يشكل مجلس الإدارة لجنة من أعضائه غير التنفيذيين تسمى لجنة المراجعة، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مختص بالشؤون المالية والمحاسبية.
ب ـ تصدر الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
ج ـ تشمل مهمات لجنة المراجعة ومسؤولياتها ما يلي:
1 ـ الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات التي حددها لها مجلس الإدارة.
2 ـ دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه.
3 ـ دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
4 ـ التوصية لمجلس الإدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد أتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقلاليتهم.
5 ـ متابعة أعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق أعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة.
6 ـ دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتها عليها.
7 ـ دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها.
8 ـ دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية قبل عرضها على مجلس الإدارة وإبداء الرأي والتوصية في شأنها.
9 ـ دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس الإدارة في شأنها.
:: :: :: ::
هذه مقتطفات فقط من النظام كاملا ..
من يحمي صغار المساهمين في الشركة ... !!؟؟
المفضلات