منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 18 من 18

الموضوع: اتقوا الله في شركات التأمين

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    7-Dec-2005
    المشاركات
    394

    اتقوا الله في شركات التأمين

    ان انظمة التأمين غير متوافقه مع الشريعة مهما كانت وهناك ضوابط كثير وللاسف اذا كان المشايخ اجازو هذه الضوابط فإن الشركة لن تتقيد بها ومثل البنوك التي لا تتقيد بأنظمة المصرف الاسلامي

    اما بعض المشايخ الغير متخصصين الذي افتوى (بغير علم ) في جواز التأمين لا اعلم على ماذا استندوا ؟؟؟ الامر في غاية الاهمية اقلها تكون مشبوه

    عقود التأمين وهي من أشهر العقود الحادثة .
    وللتأمين انواع كثيرة تدور حول ( التعويض عن الضرر العارض ) سواء على النفس او على الممتلكات .
    ومن أول من تكلم فيه ابن عابدين في الحاشية وافتى بحرمته وكانت صورة من صور التأمين قد ظهرت في ذلك العصر وهي التأمين على البضائع البحرية في السفن .
    وقد افتت المجمعات الفقهيه بحرمة التأمين ويكاد يكون اجماعا من اعضاء المجمعات عدا الشيخ الزرقا رحمه الله الذي لم يوقع على فتوى المجمع الفقهي الشهيرة لانه يرى الجواز ومن أعضاء هيئة كبار العلماء الذين يرون الجواز في البلاد السعودية الشيخ عبدالله ابن منيع .
    والاظهر حرمة التأمين , وهو عقد ملئ باوجه التحريم من الغرر والربا وغيرها ولعلي اقتطف بعض فتوى المجمع الفقهي الشهيرة لان ( المجمع ) قطع قول كل خطيب :
    ‏بعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس ‏ ‏المجمع الفقهي ‏ ‏بالإجماع عدا فضيلة الشيخ ‏ ‏مصطفى الزرقا ‏ ‏تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك للأدلة الآتية ‏ ‏:

    ‏الأول ‏ ‏: ‏ ‏عقد التأمين التجاري من عقود المعارضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن .
    ‏الثاني ‏ ‏: ‏ ‏عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها .
    ‏الثالث ‏ ‏: ‏ ‏عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل والمؤمن يدفع للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسأ وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط وكلاهما محرم بالنص والإجماع ‏

    ‏السادس ‏ ‏: ‏ ‏في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعا فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن .
    وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقا أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي ‏ ‏:

    ب ) ‏ ‏الإباحة الأصلية لا تصلح دليلا هنا لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم المناقل عنها وقد وجد فبطل الاستدلال بها ‏

    ‏( ه ) ‏ ‏الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة أو في معناه غير صحيح فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين وإن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاما مبلغ التأمين ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطا واحدا وقد لا يستحقون شيئا إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته وإن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسبا ‏ ‏مئوية مثلا بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين أو مبلغ غير محدد ‏
    ح ) ‏ ‏قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضا ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منه أولا الكسب ‏ ‏المادي فإن ترتب عليه معروف فهو تابع غير مقصود إليه والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعا غير مقصود إليه ‏
    ‏( ط ) ‏ ‏قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله .
    ( ي ) ‏ ‏قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح فإنه قياس مع الفارق أيضا لأن ما يعطي من التقاعد حق التزم به ولي الأمر باعتباره مسئولا عن رعيته وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ووضع له نظاما راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم فليس نظام التقاعد من باب المعارضات المالية بين الدولة وموظفيها وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة .
    ك ) ‏ ‏قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح فإنه قياس مع الفارق ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ أو شبه عمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون واسداء المعروف ولو دون مقابل وعقود التأمين التجارية ‏ ‏استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة .
    ل ) ‏ ‏قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضا ومن الفروق أن الأمان ليس محلا للعقد في المسألتين وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس أما الأمان فغاية ونتيجة وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس .
    ‏( ن ) ‏ ‏قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في ‏ ‏المملكة العربية السعودية ‏ ‏رقم ‏ ‏( 51 ) ‏ ‏وتاريخ ‏ ‏4/4/1397 ه ‏ ‏من ‏ ‏جواز التأمين التعاوني بدلا عن التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفا للأدلة الآتية ‏ ‏:
    ثم ذكروا ادلة اباحة التأمين التعاوني .

    وللاسف لا يوجد تأمين تعاوني حقيقي فقط بالاسم ، لا يكون خسارتكم في اموالكم جراء الانهيار يمتد إلى انهيار اخلاقكم و دينكم صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم حين يقول :
    " إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يترك عالما، اتخذ الناس رؤسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم. فضلوا وأضلوا " صحيح مسلم
    وكثرا ما هم الآن والله المستعان
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    6-Jan-2003
    المشاركات
    408
    جزاك الله خير
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    27-Apr-2004
    المشاركات
    13,627
    جزاك الله خير
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    11-May-2005
    المشاركات
    2,222
    جزاك الله خيرا
    ازيد لمن يشك( ان اللائحة لا تدل ولا باي فقرة على انه تعاوني تكافلي ) وارجعو لها
    وحين طلب من السياري والعساف وبقية ....... تعديلها لتوافق الامر ال الذي ينص على موافقة الشريعه
    رفضو
    وأول شركة رفضت لخالد بن طلال والراجحي وكثيرممن تقدم بما يتناسب مع الشرع
    وانا متأكد بعد ما تستحوذ شركات ...... على اغلب السوق او تدخل شركات من الخليج او ااردن او اوربا التي نظامها متوافق مع الشرع ( وهي موجودة بكثرة في غير بلدنا وللاسف ) سيعدلون اللائحه او يضعون نافذة اسلاميه مثل البنوك التقليديه.
    ومن افتى بالتأمين التجاري وهم قلة ومخالفين للاجماع المعاصر مجمع الفقه وهيئة كبار العلماء .
    هؤلاء المفتين لا يجيزون تصرف شركات التأمين اللاحق من اعادة وايداع بفائة
    فلذلك يكون المسامة في الشركة محرم
    اما العقد معها على تأمين ( السيارة او نحوها)معين فهو بذمة من امر به وافتى به وانت مجبر على ذلك . بذلك يقول العلماء
    ولذلك احذر اخواني من الشبهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ
    وفرق بين الممارسة ( فعل المنهي عنه )والتشريع ( استحلال المحرم وجعله نظاما )
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    31-Oct-2005
    المشاركات
    1,475
    جزاك الله خير
    وصناديق الفلس من بنوك الربا
    هي الظامن للإكتتاب والمتلاعب الرئيسي فيها

    ولا حول ولا قوة إلا بالله
    اللهم اغننا بحلالك عن حرامك
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    10-Jan-2007
    المشاركات
    1,710
    ياويلهم من رب العالمين يمهل يمهل يمهل ولا يهمل
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    27-Oct-2005
    المشاركات
    2,231
    مع التحيه للقائد برتبة لواء
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    31-Dec-2005
    المشاركات
    1,384
    د. الانسان جزاك الله خير فقد برئت الذمه .
    والناس ليست كما ترغب جميعا على قلب رجل واحد ففيها الصالح والطالح
    وفيها من يرى جواز ذلك وفيها من يرى حرمة ذلك ولكن لايأبه ولا يفرق بين
    حلال وحرام والمثل يقول ( النار تبي والجنة تبي ) اي تريد.
    اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    30-Jun-2005
    الدولة
    الخبر
    المشاركات
    5,974
    جزاك الله خير
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    19-Jun-2005
    المشاركات
    1,162
    المال أما حلال أو حرام

    أما اللي يقول نسبة الحرام 30% وطهر وغيره من هالكلام هذا ما يعجبني

    واللي يبغى يتقي الشبهات يبعد عن هالسوق أفضل وأتقى له
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    18-Jun-2005
    المشاركات
    6,999
    السؤال
    ستطرح قريبًا بعض أسهم الشركة الوطنية للتأمين التعاوني (التعاونية للتأمين) للاكتتاب العام، فما حكم الاكتتاب بأسهم هذه الشركة ؟.


    الجواب

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
    فنوجز الحكم الشرعي من خلال النقاط الآتية:
    1- الحكم الشرعي للتأمين:

    ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني، وقد أخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى الجماعية، كهيئة كبار العلماء بالمملكة، واللجنة الدائمة للإفتاء، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وغيرها؛ لما يشتمل عليه التأمين التجاري من الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل، بخلاف التأمين التعاوني فإن مبناه على التكافل والتضامن. وإن الناظر بعين الإنصاف في واقع صناعة التأمين اليوم ليدرك ما في هذا القول من التوسط والاعتدال، ومدى موافقته لمقاصد الشريعة الإسلامية، بتحقيق مصالح الناس وسد حاجاتهم دون غبن أو ضرر. وإحصائيات التأمين أوضح شاهدٍ على ذلك، ففي نظام التأمين التجاري تتكدس الأموال الطائلة لدى شركات التأمين في مقابل تعويضات تعد يسيرة مقارنة بما تحققه من أرباح، مما نتج عنه استئثار الأقلية الثرية بمزايا التأمين وخدماته، بينما الأكثرية الفقيرة محرومة منها لكونها غير قادرة على تحمل أقساط التأمين. وقد أوهمت تلك الشركات الناس أن لا مجال لتفتيت المخاطر إلا بهذا الأسلوب، وهو أمر تكذبه تجارب التأمين التعاوني التي طبقت في عددٍ من الدول المتقدمة فكانت أكثر نجاحاً وتحقيقاً لأهداف التأمين من شركات التأمين التجاري.

    2- الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني:
    في التأمين التجاري تتولى إدارة التأمين شركة لها ذمة مستقلة عن ذمم المؤمن عليهم، وتستحق هذه الشركة جميع أقساط التأمين في مقابل التزامها بدفع مبالغ التأمين عند استحقاقها، وما يتبقى لديها من فائض أقساط التأمين فإنها لا تعيده للمؤمن لهم، لأنها تعتبره عوضاً في مقابل التزامها بالتعويضات المتفق عليها، وإذا لم تفِ الأقساط المحصلة لدفع كل التعويضات فلا يحق لها الرجوع عليهم بطلب زيادة أقساط التأمين. وهذا هو عين المتاجرة بالغرر المنهي عنه، وأكل أموال الناس بالباطل.
    بينما في التأمين التعاوني يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة، ويدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، وتخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر، وإذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها، وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز، أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز.
    ولا مانع من أن يتولى إدارة التأمين التعاوني جهة مستقلة عن المؤمن لهم أنفسهم وأن تتقاضى أجوراً أو عمولات مقابل إدارتها للتأمين، ولا يمنع كذلك من أن تأخذ جزءاً من أرباح استثمارات أموال التأمين بصفتها وكيلاً عنهم في الاستثمار.
    وبهذا يظهر أن شركة التأمين في كلا النوعين قد تكون كيانا منفصلا عن المؤمن لهم، كما أنها في كليهما قد تكون شركة ربحية – أي أنها تهدف إلى الربح-، ويظهر الفرق بين النوعين في أمرين أساسيين:
    الفارق الأول: في التأمين التجاري هناك التزام تعاقدي بين شركة التأمين والمؤمن لهم، إذ تلتزم الشركة تجاه المؤمن لهم بدفع التعويضات، وفي مقابل ذلك تستحق كامل الأقساط المدفوعة. بينما في التأمين التعاوني لا مجال لهذا الالتزام، إذ إن التعويض يصرف من مجموع الأقساط المتاحة، فإذا لم تكن الأقساط كافية في الوفاء بالتعويضات طلب من الأعضاء زيادة اشتراكاتهم لتعويض الفرق، وإلا كان التعويض جزئياً بحسب الأرصدة المتاحة.
    الفارق الثاني:
    لا تهدف شركة التأمين التعاوني إلى الاسترباح من الفرق بين أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن لهم وتعويضات الأضرار التي تقدمها الشركة لهم، بل إذا حصلت زيادة في الأقساط عن التعويضات المدفوعة لترميم الأضرار ترد الزيادة إلى المؤمن لهم. بينما يكون الفائض في التأمين التجاري من استحقاق شركة التأمين في مقابل التزامها بالتعويض تجاه المؤمن لهم.

    الموقعون:
    1- د. محمد بن سعود العصيمي. مدير عام المجموعة الشرعية ببنك البلاد.
    2- د. يوسف بن عبد الله الشبيلي. عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام.
    3- أ.د. سليمان بن فهد العيسى. أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
    4- أ.د. صالح بن محمد السطان. أستاذ الفقه بجامعة القصيم.
    5- د. عبد العزيز بن فوزان الفوزان. أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
    6- د. عبد الله بن موسى العمار. أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    19-Jun-2005
    المشاركات
    1,177
    جزاك الله خير الجزاء
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    11-May-2005
    المشاركات
    291
    ليه التامين حرام ؟؟

    وش المشكله في فكرة التامين

    هل هو مضر او نافع لاي من الطرفين

    ابي احد يقولي الحكمه في تحريمه بعيدا عن السوق وشركاته
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    6-Jan-2006
    المشاركات
    1,087
    ياويلهم من رب العالمين يمهل يمهل يمهل ولا يهمل
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    2-Jan-2006
    المشاركات
    937
    أصلا

    ما يجري في السوق

    هو لعب في حياه البشر انا وانت وهو !

    ما يجري في السوق سياسة !

    ما يجري في السوق
    عشان ما تشوف إلا "العباية المخصرة"

    عشان ما يكون إلا قلة قليلة هي من تغطي وجهها !

    عشان ما تصلي في المسجد إلا الجمعة !

    عشان وعشان وعشان ...الخ

    إلا وش اخبار الضغط الاعلامي ما عاد نسمع شي من برى !
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    2-Jan-2006
    المشاركات
    937
    عشان كذا
    لازم ما يغيب عن بال أي بنت ((القابض على دينة كالقابض على الجمر))

    ولا يغيب عن بالكم ايضا في السوق هذا الحديث

    فهنا

    الشركات الممتازة ((توازي الدين))

    والشركات المتعثرة والخشخشة ((توازي كاسيات عاريات مائلات مميلات))

    يعني مغازلة الخيال و الجمال والزخرف !!

    في وقت يتم قمع الشركات الممتازة ((توازي الدين)) لاعطاء كاسيات عاريات مائلات مميلات حيز اكبر في هذا البلد !

    انتبهوا لدينكم
    وارجعوا اقروا في وقت كهذا !
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    10-Jan-2007
    المشاركات
    1,710
    لكم يوم ياللي دخلتو شركات محرمه
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    12-May-2005
    المشاركات
    3,243
    جزاك الله خير
    وصناديق الفلس من بنوك الربا
    هي الظامن للإكتتاب والمتلاعب الرئيسي فيها

    ولا حول ولا قوة إلا بالله
    اللهم اغننا بحلالك عن حرامك
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك