2006-08-25 00:06:29 UAE رفع القانون إلى القمة المقبلة واعتماده بصورة إلزامية مناقشة مشروع قانون خليجي موحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين
يناقش وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم المقبل مشروع قانون موحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين بدول المجلس.وقالت مصادر ذات صلة إن الوكلاء سيرفعون توصية إلى لجنة التعاون التجاري برفعه للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لاعتماده كقانون إلزامي.
وكانت لجنة فنية تضم ممثلين عن دول المجلس قد انتهت من إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون بهدف تنظيم قطاع التأمين بدول المجلس وبما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وتعزيزه وكذلك حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وفيما يلي نص أبرز بنودمشروع القانون.
الباب الأول ـ أحكام عامة
التأمين: عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحة مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير أقساط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
عمليات التأمين: تشمل التأمين المباشر وإعادة التأمين.
القانون (النظام): القانون (النظام) الموحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين بدول المجلس.
اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للقانون (للنظام) الموحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين لدول المجلس.
مادة (2)
يهدف هذا القانون (النظام) لما يلي:
1- حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين والغير ومراقبة الملاءة المالية للشركات.
2- تنظيم قطاع التأمين بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره وتعزيزه.
3 - تعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وتجميع المخدرات الوطنية وتنميتها.
مادة (3)
تتولى الجهة المختصة تنفيذ احكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام التالية:
1- الإشراف والرقابة على جميع أعمال التأمين وإعادة التأمين.
2- تلقي طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين ودراستها، والبت فيها وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
3- اقتراح البرامج والخطط لتطوير قطاع التأمين في كافة المجالات.
4- توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين خارج دول المجلس.
5- أية مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين.
مادة (4)
تسري أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية على كل من
1- يزاول أعمال التأمين أو إعادة التأمين في دول المجلس بمقابل قسط ثابت أو على أساس اشتراك تعاوني (تكافلي).
2- الخبراء الاكتواريين والخبراء الاستشاريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار.
3- وسطاء (سماسرة) ووكلاء (ممثلي) التأمين وإعادة التأمين.
4- شركات التأمين العاملة في المناطق الحرة فيما يتعلق بالتزامها بالضوابط والشروط الواردة في هذا القانون (النظام).
مادة (5)
في تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) تنقسم عمليات التأمين المباشر إلى النوعين التاليين:
أولا: تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتشمل الفروع الآتية:
1- تأمين الحياة بجميع أنواعها.
2- تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبي طويلة الأجل.
3- عمليات تكوين الأموال.
ثانيا: تأمين الممتلكات والمسؤوليات وتشمل الفروع الآتية:
1- التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التي تلحق به عادة.
2- التأمين ضد أخطار النقل البري والبحري والجوي وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها.
3- التأمين على هياكل السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها.
4- التأمين على هياكل الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها.
5- التأمين على السيارات وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها.
6- التأمين الهندسي وتأمينات المسؤوليات المتعلقة به.
7- تأمين ضد أخطار المهنة وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها.
8- التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة وتأمينات المسؤوليات المتعلقة بها.
9- التأمين الصحي.
10- أنواع التأمينات الأخرى التي لم يرد ذكرها في البنود السابقة والتي يصدر بتحديدها قرار من الجهة المختصة. وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة أنواع التأمينات المشار اليها في البنود السابقة.
مادة (10)
مع عدم الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات المعقودة بين الدول الأعضاء في المجلس والدول الأخرى، في غير عمليات التأمين الفردية على الحياة، لا يجوز التعاقد أو التوسط في التأمين على أموال أو ممتلكات أو مشروعات في الدولة العضو أو على المسؤوليات الناشئة فيها الا لدى شركة مقيدة في سجل شركات التأمين في تلك الدولة بموجب احكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.
الباب الثاني
القيد في سجل شركات التأمين
مادة (11)
لا يجوز لاية شركة حصلت على ترخيص بتأسيسها أو بمزاولة أعمال التأمين في احدى دول المجلس ان تباشر نشاطها فيها ما لم تقيد في سجل شركات التأمين لدي الجهة المختصة.
وللجهة المختصة إلغاء الترخيص اذا لم يقدم طلب القيد خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص.
مادة (12)
يجوز للجهة المختصة ان ترفض طلب القيد لكل أو بعض فروع التأمين المبينة في الطلب استنادا إلى احد الأسباب الآتية:
1- عدم استيفاء بيانات الطلب أو الأوراق أو المستندات المرفقة به.
2- عدم ملاءمة الأسس الفنية وأسعار العمليات التي تباشرها الشركة في فرعي التأمين على الحياة وتكوين الأموال.
3- عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو النظم المعمول بها في الدولة.
ويجوز للجهة المختصة ان تكلف الطالب باستيفاء بيانات الطلب أو تعديله بما يتفق وأحكام هذا النظام (القانون) ولائحته التنفيذية على ان يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل.
ويخطر طالب القيد بقرار الرفض مع أسبابه بكتاب مسجل وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، أو من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال لا يكون للطالب الحق في استرداد الرسوم المؤداة عن طلب القيد.
مادة (13)
1- يجب على كل شركة قيدت بسجل شركات التأمين ان تباشر نشاطها في فرع واحد على الأقل من فروع التأمين المرخص لها فيها وذلك خلال سنة من تاريخ قيدها بسجل شركات التأمين، والا شطب القيد.
2- لا يجوز لاية شركة ان تمارس أي فرع من فروع التأمين غير التي رخص لها في مزاولتها، وكل عقد يتم على خلاف ذلك يعتبر باطلا، دون الإخلال بحق المؤمن لهم والمستفيدين في التعويض من الاضرار التي تكون قد لحقت بهم من جراء ذلك.
3- يجدد قيد الشركة ويدفع رسم تجديد القيد وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
مادة (14)
1- على الشركة اخذ موافقة الجهة المختصة قبل البدء بأي إجراء من شأنه تعديل أو تغيير قد يطرأ على بيانات طلب القيد أو على الوثائق والمستندات المرفقة به، بما في ذلك انشاء فروع جديدة للشركة أو ممارسة نوع جديد من عمليات التأمين وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على ان يكون الإخطار مصحوبا بالوثائق والمستندات المؤيدة له ومصدقا عليه من الجهات ذات العلاقة.
مادة (15)
تصدر الجهة المختصة قرارا بشطب قيد الشركة في الحالات الآتية:
1- اذا توقفت الشركة عن مزاولة أعمالها في الدولة وحررت أموالها طبقا لأحكام المادة (44)
2- اذا صدر قرار بالموافقة على تحويل عقود التأمين التي أصدرتها الشركة إلى شركة أخرى عن كل العمليات التي زاولتها في الدولة وذلك طبقا لأحكام المادتين (42) و(43).
3- اذا صدر حكم باشهار إفلاس الشركة أو تصفيتها.
وللجهة المختصة ان تشطب قيد الشركة في الحالات الآتية:
1- اذا تبين ان قيد الشركة قد تم بناء على تقديم معلومات غير صحيحة.
2- اذا لم تباشر الشركة أي نشاط خلال سنة من تاريخ قيدها بسجل التأمين.
مادة (16)
يترتب على القرار النهائي بشطب القيد وقف الشركة عن مباشرة العمل في فروع التأمين الصادر في شأنها قرار الشطب.
ويجوز للجهة المختصة ان ترخص الشركة بالاستمرار في مباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي تعينها لذلك، كما يجوز لها ان تقرر انهاء أعمال الشركة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار نهائي بشطب القيد ان تتصرف في أموالها أو الضمانات المقدمة منها الا بعد اتباع الإجراءات المقررة قانونا.
مادة (17)
يجوز للجهة المختصة ان توقف الشركة عن قبول أعمال جديدة لمدة لا تجاوز ستة أشهر على الا يخل ذلك بالتزاماتها السابقة على قرار الإيقاف في أي من الحالات الآتية:
1- اذا لم تحتفظ الشركة في الدولة بالأموال المنصوص عليها في المادة (24).
2- اذا نقص رأسمال الشركة المدفوع عن الحد الأدنى المقرر قانونا.
3- اذا لم تتوفر لدى الشركة القدرة على الوفاء بالتزاماتها حسب ما هو محدد وفقا لأحكام المادة (20).
4- اذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر من احدى المحاكم ويعتبر امتناعا عن التنفيذ ابقاء الحكم دون تسوية مدة ستين يوما.
5- اذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها أو مستنداتها للمراجعة أو الفحص الذي تقوم به الجهة المختصة طبقا لأحكام هذا القانون (النظام) أو رفضت تقديم الكشوف والبيانات المفروض عليها تقديمها قانونا (نظاما) أو منعت الموظفين المنوط بهم تنفيذ هذا القانون (النظام) من الدخول إلى مقارها.
6- اذا ثبت من نتيجة المراجعة أو الفحص المشار اليه ان حقوق حملة الوثائق الصادرة من الشركة مهددة بالضياع أو ان الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
7- اذا ثبت ان الشركة لا تلتزم بأحكام نظامها أو احكام هذا القانون (النظام) أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو خالفت اية التزامات أخرى تفرضها عليها التشريعات والأنظمة بوصفها شركة تأمين أو ثبت انها لا تسلك في نشاطها الأسلوب التأميني السليم.
8- وتبلغ الشركة بالقرار الصادر بوقفها، وفي حالة عدم قيام الشركة بمعالجة الأمور المنسوبة اليها خلال مدة الإيقاف المحددة، وللجهة المختصة ان تمنح الشركة مهلة أخرى ضمن الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة مع استمرار وقفها أو ان تصدر قرارا بشطب قيدها وفقا لاحكام المادتين السابقتين.
مادة (18)
يجوز التظلم من القرارات الصادرة برفض قيد الشركة بسجل شركات التأمين أو رفض تعديل البيانات المدرجة بهذا السجل أو بشطبها منه أو بوقفها عن قبول عمليات جديدة، وذلك وفقا للمواعيد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
أبوظبي ـ أحمد محسن
المفضلات