منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

صفحة 1 من 5 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 30 من 147

الموضوع: فتاوى منوّعة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685

    فتاوى منوّعة

    للعلامة الشيخ / عبدالعزيز بن باز رحمه الله :



    التحذير من السفر إلى بلاد الكفرة وخطره على العقيدة والأخلاق
    القسم : إملاءات > مقالات
    مسائل متفرقة > أحكام
    الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين . أما بعد :
    فقد أنعم الله على هذه الأمة بنعم كثيرة وخصها بمزايا فريدة وجعلها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله ، وأعظم هذه النعم نعمة الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده شريعة ومنهج حياة وأتم به على عباده النعمة وأكمل لهم به الدين قال تعالى : {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا}[1] ولكن أعداء الإسلام قد حسدوا المسلمين على هذه النعمة الكبرى فامتلأت قلوبهم حقدا وغيظا وفاضت نفوسهم بالعداوة والبغضاء لهذا الدين وأهله وودوا لو يسلبون المسلمين هذه النعمة أو يخرجونهم منها ، كما قال تعالى في وصف ما تختلج به نفوسهم : {وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً}[2] وقال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ}[3] وقال عز وجل : {إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لو تكفرون}[4] وقال جل وعلا : {وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا}[5] والآيات الدالة على عداوة الكفار للمسلمين كثيرة . والمقصود أنهم لا يألون جهدا ولا يتركون سبيلا للوصول إلى أغراضهم وتحقيق أهدافهم في النيل من المسلمين إلا سلكوه ولهم في ذلك أساليب عديدة ووسائل خفية وظاهرة ، فمن ذلك ما تقوم به بين وقت وآخر بعض مؤسسات السفر والسياحة من توزيع نشرات دعائية تتضمن دعوة أبناء هذا البلد لقضاء العطلة الصيفية في ربوع أوربا وأمريكا بحجة تعلم اللغة الإنجليزية ووضع برامج شاملة لجميع وقت المسافر . وهذه البرامج تشتمل على فقرات عديدة منها ما يلي :
    أ?- اختيار عائلة كافرة لإقامة الطالب لديها مع ما في ذلك من المحاذير الكثيرة .
    ب- حفلات موسيقية ومسارح وعروض مسرحية في المدينة التي يقيم فيها .
    جـ- زيارة أماكن الرقص والترفيه .
    د- ممارسة رقصة الديسكو مع فتيات كافرات ومسابقات في الرقص .
    هـ - جاء في ذكر الملاهي الموجودة في إحدى المدن الكافرة ما يأتي : ( أندية ليلية . مراقص ديسكو . حفلات موسيقى الجاز والروك . الموسيقى الحديثة . مسارح ودور سينما وحانات كافرة تقليدية ) .
    وتهدف هذه النشرات إلى تحقيق عدد من الأغراض الخطيرة منها ما يلي :
    1 - العمل على انحراف شباب المسلمين وإضلالهم .
    2- إفساد الأخلاق والوقوع في الرذيلة . عن طريق تهيئة أسباب الفساد وجعلها في متناول اليد .
    3- تشكيك المسلم في عقيدته .
    4- تنمية روح الإعجاب والانبهار بحضارة الكفرة .
    5- دفع المسلم للتخلق بالكثير من تقاليد الكفار وعاداتهم السيئة .
    6- التعود على عدم الاكتراث بالدين وعدم الالتفات لآدابه وأوامره .
    7- تجنيد الشباب المسلم ليكونوا من دعاة السفر إلى بلد الكفر بعد عودتهم من هذه الرحلة وتشبعهم بأفكار الكفرة وعاداتهم وطرق معيشتهم . إلى غير ذلك من الأغراض والمقاصد الخطيرة التي يعمل أعداء الإسلام لتحقيقها بكل ما أوتوا من قوة وبشتى الطرق والأساليب الظاهرة والخفية وقد يتسترون ويعملون بأسماء عربية ومؤسسات وطنية إمعانا في الكيد وإبعادا للشبهة وتضليلا للمسلمين عما يرومونه من أغراض في بلاد الإسلام .
    لذلك فإني أحذر إخواني المسلمين في هذا البلد خاصة وفي جميع بلاد المسلمين عامة من الانخداع بمثل هذه النشرات والتأثر بها وأدعوهم إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاستجابة لشيء منها فإنها سم زعاف ومخططات من أعداء الإسلام تفضي إلى إخراج المسلمين من دينهم وتشكيكهم في عقيدتهم وبث الفتن بينهم كما ذكر الله عنهم في محكم التنزيل ، قال تعالى : {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ}[6] الآية كما أنصح أولياء أمور الطلبة خاصة بالمحافظة على أبنائهم وعدم الاستجابة لطلبهم السفر إلى الخارج لما في ذلك من الأضرار والمفاسد على دينهم وأخلاقهم وبلادهم كما أسلفنا ، وفي بلادنا بحمد الله من التعليم لسائر أنواع العلوم ما يغني عن ذلك ، وإن إرشادهم إلى أماكن النزهة والاصطياف في بلادنا وهي كثيرة بحمد الله والاستغناء بها عن غيرها . مما يتحقق بذلك المطلوب وتحصل السلامة لشبابنا من الأخطار والمتاعب والعواقب الوخيمة والصعوبات التي يتعرضون لها في البلاد الأجنبية .
    هذا وأسأل الله جل وعلا أن يحمي بلادنا وسائر بلاد المسلمين وأبناءهم وبناتهم من كل سوء ومكروه وأن يجنبهم مكايد الأعداء ومكرهم وأن يرد كيدهم في نحورهم ، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا وجميع ولاة أمور المسلمين لكل ما فيه القضاء على هذه الدعايات الضارة والنشرات الخطيرة ، وأن يوفقهم لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد ، إنه ولي ذلك والقادر عليه . وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين .

    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] - سورة المائدة الآية 3.
    [2] - سورة النساء الآية 89.
    [3] - سورة آل عمران الآية 118.
    [4] - سورة الممتحنه الآية 2.
    [5]- سورة البقره الآية 217.
    [6]- سورة البقرة الآية 120.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    السؤال :
    ما حكم السفر لبلاد المشركين ومرافقة الزوجة لزوجها؟


    الجواب :
    نصيحتي لكل مسلم ومسلمة عدم السفر إلى بلاد المشركين لا للدراسة ولا للسياحة، لما في ذلك من الخطر العظيم على دينهم وأخلاقهم، وعلى كل واحد من الطلبة والطالبات الاكتفاء بالدراسة ببلده أو في بلد إسلامي يأمن فيه على دينه وأخلاقه، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين))[1] وقد أخبر الله سبحانه عمن لم يهاجر من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام بأنه قد ظلم نفسه، وتوعده بعذاب جهنم في قوله سبحانه: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا}[2] فأخبر سبحانه في هذه الآية أن الملائكة تقول لمن توفي من المسلمين في بلاد الشرك ولم يهاجروا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ بعدما أخبر سبحانه أنهم قد ظلموا أنفسهم بإقامتهم بين الكفار وهم قادرون على الهجرة، فدل ذلك على تحريم السفر إلى بلاد المشركين، وعلى تحريم الإقامة بين ظهرانيهم لمن استطاع الهجرة. ويستثنى من ذلك عند أهل العلم من سافر للدعوة إلى الله من أهل العلم والبصيرة، وهو قادر على إظهار دينه، آمن من الوقوع فيما هم عليه من الشرك والمعاصي، فهذا لا حرج عليه في السفر إلى بلاد المشركين للدعوة والتوجيه وإبلاغ رسالة الله إلى عباده بالشروط المذكورة، والله ولي التوفيق.


    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] رواه الترمذي في السير برقم 1530، وأبو داود في الجهاد برقم 2274.

    [2] سورة النساء الآيات 97 – 99.


    المصدر :
    إجابة عن سؤال وجهه إلى سماحته مندوب من صحيفة المسلمون في 10/11/1416 هـ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    السؤال :
    نحن عمال في مزرعة نصلي جميعاً الفرائض لبعد المسجد عنا حوالي 2 كيلو متر وعدم سماعنا للأذان، ونحن نؤذن ونقيم في المزرعة، وربما أخرنا الصلاة عن وقتها نصف ساعة من أجل العمل، فما الحكم في ذلك؟


    الجواب :
    لا حرج في الصلاة في المزرعة إذا كان المسجد بعيداً عنكم، وهكذا التأخير للصلاة عن أول الوقت نصف الساعة أو نحو ذلك لا حرج فيه، لكن الصلاة في أول الوقت أفضل إلا إذا اشتد الحر في صلاة الظهر فالإبراد أفضل، وهكذا إذا تأخر الجماعة في صلاة العشاء عن أول الوقت فإن الإمام يوافقهم؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يراعي الجماعة في صلاة العشاء، فإن رآهم اجتمعوا عجل، وإن رآهم تأخروا أخر، والله ولي التوفيق.


    المصدر :
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    السؤال :
    شخص يصلي وينقطع مراراً عنها وهذا حاله، ما هي نصيحتكم؟


    الجواب :
    الواجب على كل مسلم ومسلمة تقوى الله في كل شيء، والصلاة عمود الإسلام، وهي أعظم أركان الإسلام، وأعظم الفرائض بعد الشهادتين. فالواجب على كل مسلم، وعلى كل مسلمة العناية بالصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها، كما قال الله عز وجل: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى}[1]، وقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}[2]، وقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}[3]، فالصلاة أهم عمل بعد الشهادتين، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ومن يفعلها تارة ويتركها تارة فهو كافر في أصح قولي العلماء، ولو لم يجحد وجوبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) أخرجه مسلم في صحيحه، ولأحاديث أخرى جاءت في الباب. فالواجب على المسلمين ذكوراً وإناثاً الحذر من التهاون والتساهل بها، والواجب المحافظة عليها في الوقت، والعناية بها، والطمأنينة والخشوع، حتى تؤدى كما أمر الله.

    وعلى الرجل أن يحافظ عليها مع الجماعة في مساجد الله مع إخوانه المسلمين، وأن يحذر التشبه بالمنافقين الذين لا يؤدونها إلا رياء، ولا يؤدونها في الجماعة إلا رياء، وإذا غابوا عن الناس تساهلوا وتركوها؛ لقوله تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلا قَلِيلًا * مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَؤُلاءِ وَلا إِلَى هَؤُلاءِ}[4]، فليسوا مع المسلمين حقاً وليسوا مع الكفار حقاً، بل هكذا وهكذا مترددون لشكهم وريبهم، وكفرهم وضلالهم، يقول سبحانه: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا}[5] لكفرهم ونفاقهم، وشكهم، وريبهم، وإبطانهم الكفر، فالواجب الحذر من صفاتهم ومن أخلاقهم الذميمة.


    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] سورة البقرة الآية 238.

    [2] سورة البقرة الآية 43.

    [3] سورة النور الآية 56.

    [4] سورة النساء الآيتان 142 – 143.

    [5] سورة النساء الآية 145.


    المصدر :
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    السؤال :
    سمعت في برنامج نور على الدرب: أن تارك الصلاة تهاوناً كافر كفراً مخرجاً من الملة، ولكن الشافعية يقولون في كتاب "النفحات الصمدية" إنه يستتاب ويقتل إن لم يتب، ويصلي عليه ويغسل ويدفن في قبور المسلمين، فما رأيكم؟


    الجواب :
    قد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن ترك الصلاة تهاوناً من أكبر الكبائر، ومن أعظم الجرائم؛ لأن الصلاة عمود الإسلام وركنه الأعظم بعد الشهادتين؛ فلهذا صار تركها من أقبح القبائح وأكبر الكبائر.

    واختلف العلماء في حكم تاركها هل يكون كافراً كفرً أكبر إذا لم يجحد وجوبها، أو يكون حكمه حكم أهل الكبائر؟ على قولين لأهل العلم: فمنهم من قال: يكون كافراً كفرا أصغر، كما ذكره السائل عن الشافعية، وهكذا عن المالكية، والحنفية، وبعض الحنابلة، وقالوا: *أن ما ورد في تكفيره يحمل على أنه كفر دون كفر، وتعلقوا بالأحاديث الدالة على أن من مات على التوحيد وترك الشرك فله الجنة.

    أما من جحد وجوبها، فقد أجمع العلماء على كفره كفراً أكبر، بخلاف إذا تركها تهاونا فقط وهو يؤمن بوجوبها.

    وقال بعض أهل العلم: يكون تاركها كافراً كفراً أكبر، وإن لم يجحد وجوبها، وهذا منقول عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل أنه قال: (لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة)، ومعلوم أن الطعن في الأنساب والنياحة على الميت نوع من الكفر، لكنه كفر أصغر. فعلم أن مراده بذلك: أن ترك الصلاة عندهم كفر أكبر، وهذا هو الصواب؛ لأدلة كثيرة، منها ما ثبت في صحيح مسلم، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))، ومنها ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأئمة الذين يتركون بعض ما أوجب الله عليهم ويتعاطون بعض ما حرم الله عليهم ((أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة))، وفي لفظ آخر: ((إلا أن تروا كفراً بواحاً))، فدل على أن ترك الصلاة كفر بواح. *وهذا هو القول الصواب كما تقدم، وإن كان القائلون به أقل من القائلين بأنه كفر أصغر، لكن العبرة بالأدلة لا بكثرة الناس، يقول سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}[1]، ويقول عز وجل: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}[2]، فالأدلة الشرعية قائمة على أن تركها كفر أكبر، وإن لم يجحد التارك وجوبها. وبذلك يعلم أن من مات على ترك الصلاة لا يعتبر من أهل التوحيد؛ لأن تركه للصلاة أبطل توحيده، كما أن من سب الله سبحانه، أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام، أو استهزأ بالدين، أو استحل ما حرم الله كالزنا أو الخمر، أو جحد ما أوجب الله عليه كالصلاة والزكاة حتى مات على ذلك، يعتبر كافراً قد بطل توحيده بما أتى به من نواقض الإسلام.


    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] سورة النساء الآية 59.

    [2] سورة الشورى الآية 10.


    المصدر :
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    الوعيد الشديد لمن ترك الجمعة والجماعة
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    ورد في الحديث: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولكنه لا يشهد الجمعة والجماعة فقال: (هو في النار) ما صحة هذا الحديث الشريف؟


    الجواب :
    هذا الأثر معروف عن ابن عباس، وصحيح عنه رضي الله عنهما، وهو يدل على أن إضاعة الجمعة والجماعة من أسباب دخول النار، والعياذ بالله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لينتهين أقوام عن تركهم الجُمُعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين)) خرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، وخرج أبو داود بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: ((من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من سمع النداء ولم يأت فلا صلاة له إلا من عذر))، *فالواجب على المسلم البدار بإجابة النداء للجمعة والجماعة، وأن لا يتأخر عن ذلك، ومتى تأخر عن ذلك بغير عذر شرعي - كالمرض والخوف - فهو متوعد بالنار ولو كان يصوم النهار ويقوم الليل، نسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة والعافية من كل سوء.


    المصدر :
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    النعاس هل ينتقض به الوضوء؟
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    من امرأة تقول فيه: عندما أصلي صلاة الضحى وانتظر صلاة الظهر فيغالبني نعاس، فهل ينتقض وضوئي به أم لا؟


    الجواب :
    النعاس لا ينتقض به الوضوء، وإنما ينتقض بالنوم الذي لا يبقى مع صاحبه شعور بمن حوله، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخفق رؤوسهم من النعاس ثم يصلون ولا يتوضؤون، أما النوم الثقيل الذي يذهب فيه الشعور فهذا ينتقض الوضوء به، فينبغي لك أيتها الأخت في الله أن تفهمي الفرق بين النوم الثقيل الذي يذهب معه الشعور، والنعاس.


    المصدر :
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء العاشر.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    كيف يقضي المسلم ما فاته من الصلاة؟
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    كيف يقضي المسلم ما فاته من الصلاة، كصلاة الفجر مثلاً؟ وهل إذا كانت الصلاة جهرية يجب عليه أن يجهر فيها؟ أفيدونا بارك الله فيكم.


    الجواب :
    الواجب على من كانت عليه صلوات مفروضة أن يبادر بقضائها كما لو أداها، إن كانت جهرية قضاها جهراً؛ كالفجر، والعشاء، والمغرب، وإن كانت سرية قضاها سراً؛ كالظهر، والعصر،* يقضيها كما يؤديها في وقتها، هذا إذا كان تركها عن نسيان، أو عن نوم، أو عن شبهة مرض يزعم أنه لا يستطيع فعلها وهو في المرض فأخرها جهلا منه، فهذا يقضيها كما كانت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك)) متفق على صحته، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نام عن صلاة الفجر في بعض أسفاره هو وأصحابه، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فلما استيقظوا أمر صلى الله عليه وسلم بلالاً فأذن فصلاها، كما كان يصليها في وقتها.

    أما إذا كان تركها تعمداً، ثم هداه الله وتاب فليس عليه قضاء؛ لأن تركها كفر أكبر إذا كان تعمداً، فإذا تاب إلى الله من ذلك فليس عليه قضاء؛ لأن التوبة تمحو ما قبلها، إذا تاب العبد توبة صادقة من تركه للصلاة محا الله عنه بذلك ما ترك، وليس عليه قضاء في أصح قولي العلماء، إنما القضاء في حق من تركها نسياناً، أو جهلاً منه بوجوب أدائها بسبب مرض أصابه فأراد أن يؤخرها حتى يصليها وهو صحيح، أو بسبب نوم، هذا هو الذي يقضي، أما الذي يتركها تعمداً - نعوذ بالله من ذلك - فهذا يكفر بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وفي الباب *أحاديث أخرى تدل على ذلك.

    والخلاصة: أنه إذا تركها عمداً تهاوناً بها أو جحداً لوجوبها كفر، فإن كان جاحداً لوجوبها كفر إجماعاً، فقد أجمع العلماء على أن من جحد وجوب الصلاة كفر كفراً أكبر، نسأل الله العافية، أما إن تركها تهاوناً وتكاسلاً فهذا قد شابه المنافقين، وذلك كفر أكبر في أصح قولي العلماء، فعليه التوبة إلى الله - التوبة الصادقة النصوح - المتضمنة الندم على ما مضى، والإقلاع من ذلك، والعزم ألا يعود لمثل ذلك؛ تعظيماً لله سبحانه، ورغبة في ثوابه، وحذراً من عقابه، ولا قضاء عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرتد عن الإسلام ثم تاب أن يقضي ما ترك من الصلاة، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم في عهد الصديق ومن بعده لم يأمروا المرتدين بقضاء الصلوات التي تركوها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تهدم ما كان قبلها))، وقال عليه الصلاة والسلام: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له)) والله ولي التوفيق.


    المصدر :
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    حكم صيام من لا يصلي إلا في رمضان
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    ما حكم صيام من لا يصلي إلا في رمضان بل ربما صام ولم يصل؟


    الجواب :
    كل من حُكِمَ بكفره بطلت أعماله قال تعالى: {وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}[1]، وقال تعالى: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}[2]، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا يكفر كفراً أكبر إذا كان مقراً بالوجوب، ولكنه يكون كافراً كفراً أصغر، ويكون عمله هذا أقبح وأشنع من عمل الزاني والسارق ونحو ذلك، ومع هذا يصح صيامه، وحجه عندهم إذا أداها على وجه شرعي، ولكن تكون جريمته عدم المحافظة على الصلاة وهو على خطر عظيم من وقوعه في الشرك الأكبر عند جمع من أهل العلم، وحكى بعضهم قول الأكثرين أنه لا يكفر الكفر الأكبر إن تركها تكاسلاً وتهاوناً وإنما يكون بذلك قد أتى كفراً أصغر، وجريمة عظيمة، ومنكراً شنيعاً أعظم من الزنا والسرقة والعقوق، وأعظم من شرب الخمر نسأل الله السلامة، ولكن الصواب والصحيح من قولي العلماء أنه يكفر كفراً أكبر نسأل الله العافية؛ لما تقدم من الأدلة الشرعية، فمن صام وهو لم يصل فلا صيام له ولا حج له.


    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] سورة الأنعام الآية 88.

    [2] سورة المائدة الآية 5.


    المصدر :
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء التاسع.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    لم يصل إلا بعدما بلغ الرابعة والعشرين من عمره هل عليه قضاء؟
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    السائل (ع.أ.م.ع) قنا- جمهورية مصر العربية يقول: لم أصل إلا بعد ما بلغت الرابعة والعشرين من عمري، وصرت الآن أصلي مع كل فرض فرضاً آخر، فهل يجوز لي ذلك؟ وهل أداوم على هذا، أم أن علي حقوقاً أخرى؟ أفيدوني أفادكم الله.


    الجواب :
    الذي يترك الصلاة عمداً ليس عليه قضاء على الصحيح، وإنما عليه التوبة إلى الله عز وجل؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، وتركها من أعظم الجرائم، بل تركها عمدا كفر أكبر في أصح قولي العلماء؛ لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه؛ ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفي الباب أحاديث أخرى تدل على ذلك. فالواجب عليك يا أخي التوبة إلى الله - التوبة الصادقة - وذلك بالندم على ما مضى منك، والإقلاع من ترك الصلاة، والعزم الصادق على أن لا تعود إلى ذلك، وليس عليك أن تقضي لا مع كل صلاة *ولا في غير ذلك، بل عليك التوبة فقط، والحمد لله، من تاب تاب الله عليه، يقول الله سبحانه: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}[1]، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((التائب من الذنب كمن لا ذنب له)) فعليك أن تصدق في التوبة، وأن تحاسب نفسك، وأن تجتهد بالمحافظة على الصلاة في أوقاتها في الجماعة، وأن تستغفر الله عما جرى منك، وتكثر من العمل الصالح، وأبشر بالخير، يقول الله سبحانه: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى}[2]، ولما ذكر الشرك والقتل والزنا في سورة الفرقان قال جل وعلا بعد ذلك: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}[3].

    نسأل الله لنا ولك التوفيق، وصحة التوبة، والاستقامة على الخير.


    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] سورة النور الآية 31.

    [2] سورة طه الآية 82.

    [3] سورة الفرقان الآيات 68 – 70.


    المصدر :
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    بعد الاستحمام هل تصح الصلاة بدون إعادة الوضوء؟
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    سؤال من شخص في العراق يقول فيه: عند الانتهاء من الاستحمام، هل تصح الصلاة بدون إعادة الوضوء باعتبار أنه قد تطهر في الاستحمام، وهل في ذلك شرط إذا أردت أن يكفي الاستحمام عن الوضوء؟


    الجواب :
    اختلف أهل العلم في ذلك، والأرجح: أنه إذا اغتسل للجنابة ناوياً الحدثين أجزأه ذلك؛ لأن الأصغر يدخل في الأكبر، لكن السنة والكمال والأفضل أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوضأ أولاً بعد أن يستنجي، ويغسل ذكره وما حوله، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يصب الماء على رأسه ثلاثاً، ثم على شقه الأيمن، ثم الأيسر، ثم يكمل بقية الجسد، ثم يغسل قدميه في مكان آخر، هذا هو المشروع، وهذا هو الكمال؛ اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام.


    المصدر :
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    حكم تارك الصلاة، وهل يبطل عقد النكاح إذا كان أحد الزوجين لا يصلي قبل الزواج؟
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    ما حكم تارك الصلاة؛ لأني سمعت في برنامج نور على الدرب من أحد المشايخ أنه إذا عقد المسلم عقد نكاح على إحدى الفتيات المسلمات وهي لا تصلي يكون العقد باطلاً ولو صلت بعد الزواج، وعندنا في قريتنا 50 في المائة لا يصلون قبل الزواج؟ نرجو التوضيح.


    الجواب :
    لقد دل الكتاب والسنة على أن الصلاة أهم وأعظم عبادة بعد الشهادتين، وأنها عمود الإسلام، وأن الواجب على جميع المكلفين من المسلمين المحافظة عليها، وإقامتها كما شرع الله تعالى، قال *سبحانه وتعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}[1]، وقال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}[2]، وقال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}[3]، فدل ذلك على أن الذي لا يصلي لا يخلى سبيله، بل يقاتل، وقال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}[4]، فدل على أن من لم يصل ليس بأخ في الدين، والآيات في هذا المعنى كثيرة جداً. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله))، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة قمن تركها فقد كفر)) خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))، والتعبير بالرجل لا يخرج المرأة، فإن الحكم إذا ثبت للرجل فهو للمرأة كذلك، وهكذا ما يثبت للمرأة يثبت للرجل إلا بدليل يخص أحدهما، فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على أن تارك *الصلاة يكون كافراً من الرجال والنساء بعد التكليف. وثبت في الحديث الصحيح أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الأمراء الذين لا يقيمون الدين كما ينبغي هل نقاتلهم؟ قال: ((لا، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان)) وفي لفظ آخر: ((ما أقاموا فيكم الصلاة))، فدل على أن من لم يقم الصلاة فقد أتى كفراً بواحاً.

    وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فقال بعضهم: إن الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة يراد بها الزجر والتحذير، وكفر دون كفر، وإلى هذا ذهب الأكثرون من الفقهاء.

    وذهب جمع من أهل العلم إلى أن تركها كفر أكبر، على ظاهر الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))، والكفر متى عرف بأداة التعريف وهي "أل" وهكذا الشرك، فالمراد بهما الكفر الأكبر والشرك الأكبر، قال صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))، فدل ذلك على أن المراد الكفر الأكبر؛ لأنه أطلقه صلى الله عليه وسلم على أمر واضح وهو أمر الصلاة، وهي عمود الإسلام، فكون تركها كفر أكبر لا يستغرب؛ ولهذا ذكر عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: (أنهم كانوا لا يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة)، *فهذا يدل على أن تركها كفر أكبر بإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن هناك أشياء يعرفون عنها أنها كفر، لكنه كفر دون كفر، مثل البراءة من النسب، ومثل القتال بين المؤمنين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر))، فهذا كفر دون كفر إذا لم يستحله، ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إن كفراً بكم التبرؤ من آبائكم))، وقوله عليه الصلاة والسلام: ((اثنتان في الناس هما بهم كفر: النياحة والطعن في النسب))، فهذا كله كفر دون كفر عند أهل العلم؛ لأنه جاء منكراً غير معرف بـ "أل". ودلت الأدلة الأخرى دالة على أن المراد به غير الكفر الأكبر بخلاف الصلاة فإن أمرها عظيم، وهي أعظم شيء بعد الشهادتين وعمود الإسلام، وقد بين الرب عز وجل حكمها لما شرع قتال الكفار فقال: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}[5]، وقال عليه الصلاة والسلام: ((نهيت عن قتل المصلين))، فدل على أن من لم يصل يقتل، ولا يخلى سبيله إذا لم يتب.

    والخلاصة: أن القول الصواب الذي تقتضيه الأدلة هو أن ترك الصلاة كفر أكبر ولو لم يجحد وجوبها، ولو قال الجمهور بخلافه، فإن المناط هو الأدلة وليس المناط كثرة القائلين، فالحكم معلق بالأدلة، والترجيح يكون بالأدلة، وقد قامت الأدلة على كفر تارك الصلاة كفراً أكبر، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)) فيفسره قوله في الحديث الآخر: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام))[6] متفق على صحته، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فلا عصمة إلا بإقامة الصلاة، ولأن من لم يقم الصلاة لم يؤد حق "لا إله إلا الله"، ولو أن إنساناً يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويصلي، ويصوم، ويتعبد، ثم جحد تحريم الزنا وقال: إن الزنا حلال كفر عند الجميع، أو قال: إن الخمر حلال أو اللواط، أو بَال على المصحف متعمداً أو وطئه متعمداً استهانة له كفر، ولم تعصمه الشهادة أو نحو ذلك مما يعتبر ناقضاً من نواقض الإسلام، كما أوضح ذلك العلماء في "باب حكم المرتد" في كل مذهب من المذاهب الأربعة. وبهذا يعلم أن المسلم الذي يصلي وليس به ما يوجب كفره إذا تزوج امرأة لا تصلي فإن النكاح باطل، وهكذا العكس؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة من غير أهل الكتابين، كما لا يجوز للمسلمة أن تنكح الكافر؛ لقول الله عز وجل في سورة الممتحنة في نكاح الكافرات: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}[7] الآية، وقوله سبحانه في سورة البقرة: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ}[8] الآية.


    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] سورة البقرة الآية 238.

    [2] سورة التوبة الآية 5.

    [3] سورة البقرة الآية 43.

    [4] سورة التوبة الآية 11.

    [5] سورة التوبة الآية 5.

    [6] رواه البخاري في الإيمان برقم (24) ومسلم في الإيمان برقم (33).

    [7] سورة الممتحنة الآية 10.

    [8] سورة البقرة الآية 221.


    المصدر :
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    له إخوة وأقارب لا يصلون فهل يقاطعهم؟
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    سؤال من (م.ح) الإمارات - أبو ظبي يقول: لي إخوة وأقارب، ولكنهم للأسف الشديد لا يصلون ولا يقيمون حدود الله فهل علي أن أقاطعهم وأترك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؛ لأنهم يهزأون مني ويسخرون، ويقولون: هل تريد أن تصلح الناس جميعاً؟ وقد كرهوا هم مجالستي وقاطعوني، فماذا علي أن أفعل تجاههم؟


    الجواب :
    يشرع لك أن تهجرهم، وتقاطعهم ما داموا لم يتقبلوا النصيحة وهم على هذه الحال التي ذكرت من تركهم الصلاة وبعدهم عن الخير، فينبغي لك أن تهجرهم، وأن تقاطعهم حتى يهديهم الله، هذا هو المشروع لك، بل هذا هو السنة المؤكدة. وبعض أهل العلم يرى وجوب ذلك؛ لضلالهم وبعدهم عن الخير، لكن إذا اتصلت بهم بعض الأحيان؛ رجاء أن يهديهم الله بالدعوة والتوجيه والإرشاد فلا بأس، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة لما تركوا الغزو معه بغير عذر.

    فالحاصل أن هؤلاء يشرع أن يهجروا، وعلى الأقل يكون هجرهم سنة مؤكدة، حتى يهديهم الله ويردهم إلى الصواب، نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق.


    المصدر :
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد العاشر.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    الجمعة تدرك بركعة
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    سائل يقول: إذا جاء شخص إلى المسجد يوم الجمعة ووجد الصلاة قد قضيت ووجد رجلا بقيت عليه ركعة فهل يكمل هذه الركعة ظهرا أم جمعة ، ولو انضم إليه شخص آخر بعد أن قضى ركعة ، فهل أيضا يكملها ظهرا أم يكملها جمعة؟

    الجواب :
    الواجب أن يكملها ظهرا لأن الجمعة فاتت ، وإنما تدرك بركعة واحدة إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام صلاها جمعة . أما إذا لم يأت إلا بعد السلام أو جاء بعد الركعة الثانية في التشهد أو في حال السجود في الركعة الثانية فإنه لا يصليها جمعة ولكن يصليها ظهرا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته)) [1] فمفهومه أنه إذا ما أدرك إلا أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة ولكنه يصلي ظهرا ، هذا هو المشروع . وإذا أدرك إنسانا يقضي فصلى معه فليصلها ظهرا ولا يصلي جمعة ، ويلاحظ في هذا أيضا أن يكون بعد الزوال ، أما إذا كانت الجمعة قد صليت قبل الزوال فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال . لأن الجمعة يجوز أن تصلى قبل الزوال في الساعة السادسة على الصحيح من قولي العلماء ، ولكن الأفضل والأحوط أن تصلى بعد الزوال كما هو قول جمهور العلماء ، أما الظهر فلا يجوز أن تصلي إلا بعد الزوال بإجماع المسلمين . والله ولي التوفيق .


    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] رواه الترمذي في ( الجمعة ) برقم ( 482 ) في باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة ، والنسائي في ( المواقيت ) برقم ( 554 ) ، وفي ( الجمعة ) برقم ( 1408 ) ، وابن ماجه في ( إقامة الصلاة والسنة فيها ) برقم ( 1113 ).


    المصدر :
    من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    من سافر إلى بلد له فيها قريب مسافة قصر فيعتبر مسافرا
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    إذا سافر شخص من الرياض إلى مكة وفي طريقه مر على القصيم ويوجد في القصيم بعض أقربائه فجلس عندهم يومين ، فهل يعتبر مسافرا أو مقيما؟

    الجواب :
    هذا يعتبر مسافرا ما دام في غير وطنه ، ولو كان فيه قريب له كأخ أو أخت أو غيرهما ، لكن لا يصلي وحده بل يصلي مع الجماعة ويتم معهم أربعا لوجوب الصلاة في الجماعة ، أما إذا كان معه شخص آخر أو أكثر فلهم أن يصلوا قصرا ، ولهم أن يصلوا مع جماعة البلد ويتموا . أما إن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فإن عليه أن يتم الصلاة الرباعية سواء كان المسافر واحدا أو كانوا جماعة .

    المصدر :
    من برنامج ( نور على الدرب ) ، الشريط رقم ( 11 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    ما حكم من يرفع يديه والخطيب يدعو للمسلمين في الخطبة الثانية مع الدليل ، أثابكم الله؟

    الجواب :
    رفع اليدين غير مشروع في خطبة الجمعة ولا في خطبة العيد لا للإمام ولا للمأمومين ، وإنما المشروع الإنصات للخطيب والتأمين على دعائه بينه وبين نفسه من دون رفع صوت ، وأما رفع اليدين فلا يشرع . لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه في خطبة الجمعة ولا في خطبة الأعياد ، ولما رأى بعض الصحابة بعض الأمراء يرفع يديه في خطبة الجمعة أنكر عليه ذلك ، وقال: ما كان النبي يرفعهما عليه الصلاة والسلام ، نعم إذا كان يستغيث في خطبة الجمعة للاستسقاء ، فإنه يرفع يديه في حال الاستغاثة- أي طلب نزول المطر- لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه الحالة ، فإذا استسقى في خطبة الجمعة أو في خطبة العيد فإنه يشرع له أن يرفع يديه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام .

    المصدر :
    من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط رقم ( 1 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    المشروع لمن دخل المسجد والإمام في الصلاة أن يدخل معه
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    إذا دخل شخصان أو أكثر المسجد والإمام في التشهد الأخير فهل يدخلون معه ويجب لهم فضل صلاة الجماعة ؟ أم ينتظرون حتى تقام جماعة أخرى؛ لأن المسجد تقام فيه أكثر من جماعة ؟

    الجواب :
    المشروع لمن دخل والإمام في الصلاة أن يدخل معه على أي حال وجده ولو كان في التشهد الأخير؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا)) [1] متفق عليه ، واللفظ للبخاري . ولكن المسبوق لا يدرك فضل الجماعة إلا بإدراك ركعة فأكثر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) [2] أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، ولكن من حبسه عذر شرعي من مرض أو غيره عن صلاة الجماعة فأجره كامل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا))[3] رواه البخاري . ولقوله صلى الله عليه وسلم في الذين تخلفوا عن غزوة تبوك بسبب العذر : ((ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر)) وفي لفظ : ((إلا شركوكم في الأجر)) قال الصحابة : يا رسول الله وهم في المدينة؟ قال : ((وهم في المدينة حبسهم العذر)) [4] والأحاديث في هذا كثيرة .


    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] رواه البخاري في ( الأذان ) برقم ( 600 ) واللفظ له ، ورواه مسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة ) برقم ( 944 ).
    [2] رواه البخاري في ( مواقيت الصلاة ) برقم ( 546 ) ، ومسلم في ( المساجد ومواضع الصلاة ) برقم ( 954 ).
    [3] رواه الإمام أحمد في مسند الكوفيين برقم ( 18848 ) ، والبخاري في ( الجهاد والسير ) برقم ( 2774 ) واللفظ له ، وأبو داود في ( الجنائز ) برقم ( 2687 ).
    [4] رواه البخاري في ( المغازي ) برقم ( 4071 ) ، ومسلم في ( الإمارة ) برقم ( 3534 )


    المصدر :
    من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    هل للمسافر قصر الصلاة مهما طالت مدة السفر
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    هل صحيح أن المسافر يقصر الصلاة مهما طالت مدة السفر ولو بلغت سنين؟ أم أن هناك زمنا محددا ينتهي فيه القصر؟ وما حكم السفر في من يسافر للدراسة أو العمل خارج بلده ، هل الصحيح أنه يقصر حتى يرجع من الدراسة أو العمل؟

    الجواب :
    : السنة للمسافر أن يقصر الصلاة في السفر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وعملا بسنته إذا كانت المسافة ثمانين كيلو تقريبا أو أكثر ، فإذا سافر مثلا من السعودية إلى أمريكا قصر ما دام في الطريق ، أو سافر من مكة إلى مصر أو من مصر إلى مكة قصر ما دام في الطريق ، وهكذا إذا نزل في بلد فإنه يقصر ما دام في البلد إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل فإنه يقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة في حجة الوداع ، فإنه نزل بمكة صبيحة رابعة في ذي الحجة ولم يزل يقصر حتى خرج إلى منى في ثامن ذي الحجة . وكذلك إذا كان عازما على الإقامة مدة لا يعرف نهايتها هل هي أربعة أيام أو أكثر فإنه يقصر حتى تنتهي حاجته ، أو يعزم على الإقامة مدة تزيد عن أربعة أيام عند أكثر أهل العلم . كأن يقيم لالتماس شخص له عليه دين أو له خصومة لا يدري متى تنتهي ، أو ما أشبه ذلك ، فإنه يقصر ما دام مقيما لأن إقامته غير محدودة فهو لا يدري متى تنتهي الإقامة فله القصر ويعتبر مسافرا ، يقصر ويفطر في رمضان ولو مضى على هذا سنوات . أما من أقام إقامة طويلة للدراسة ، أو لغيرها من الشؤون ، أو يعزم على الإقامة مدة طويلة فهذا الواجب عليه الإتمام ، وهذا هو الصواب ، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم . لأن الأصل في حق المقيم الإتمام ، فإذا عزم على الإقامة أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام للدراسة أو غيرها . وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن المسافر إذا أقام تسعة عشر يوما أو أقل فإنه يقصر . وإذا نوى الإقامة أكثر من ذلك وجب عليه الإتمام محتجا بإقامة النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة فيها . ولكن المعتمد في هذا كله هو أن الإقامة التي لا تمنع قصر الصلاة إنما تكون أربعة أيام فأقل ، هذا الذي عليه الأكثرون ، وفيه احتياط للدين ، وبعد عن الخطر بهذه العبادة العظيمة التي هي عمود الإسلام . والجواب عما احتج به ابن عباس رضي الله عنهما : أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عزم على الإقامة هذه المدة ، وإنما أقام لتأسيس قواعد الإسلام في مكة ، وإزالة آثار الشرك من غير أن ينوي مدة معلومة ، والمسافر إذا لم ينو مدة معلومة له القصر ولو طالت المدة كما تقدم . فنصيحتي لإخواني المسافرين للدراسة أو غيرها أن يتموا الصلاة ، وألا يقصروا ، وأن يصوموا رمضان ولا يفطروا إلا إذا كانت الإقامة قصيرة أربعة أيام فأقل ، أو كانت الإقامة غير محددة لا يدري متى تنتهي لأن له حاجة يطلبها لا يدري متى تنتهي كما تقدم ، فإن هذا في حكم المسافر هذا هو أحسن ما قيل في هذا المقام ، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم ، وهو الذي ينبغي لما فيه من الاحتياط للدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) [1] وقوله صلى الله عليه وسلم : ((فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه)) [2] وإقامته صلى الله عليه وسلم في مكة تسعة عشر يوما يوم الفتح محمولة على أنه لم يجمع عليها وإنما أقام لإصلاح أمور الدين ، وتأسيس توحيد الله في مكة وتوجيه المسلمين إلى ما يجب عليهم كما تقدم ، فلا يلزم من ذلك أن يكون عزم على هذه الإقامة . بل يحتمل أنه أقامها إقامة لم يعزم عليها ، وإنما مضت به الأيام في النظر في شؤون المسلمين وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح وإقامة شعائر الدين في مكة المكرمة . وليس هناك ما يدل على أنه عزم عليها حتى يحتج بذلك على أن مدة الإقامة المجيزة للقصر تحد بتسعة عشر يوما كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما . وهكذا إقامته صلى الله عليه وسلم في تبوك عشرين يوما ليس هناك ما يدل على أنه عازم عليها عليه الصلاة والسلام . بل الظاهر أنه أقام يتحرى ما يتعلق بحرب ، وينظر في الأمر وليس عنده إقامة جازمة في ذلك ، لأن الأصل عدم الجزم بالإقامة إلا بدليل ، وهو مسافر للجهاد والحرب مع الروم وتريث في تبوك هذه المدة للنظر في أمر الجهاد ، وهل يستمر في السفر ويتقدم إلى جهة الروم أو يرجع؟ ثم اختار الله له سبحانه أن يرجع إلى المدينة فرجع . والمقصود أنه ليس هناك ما يدل على أنه نوى الإقامة تسعة عشر يوما في مكة ، ولا أنه نوى الإقامة جازمة في تبوك عشرين يوما حتى يقال إن هذه أقل مدة للقصر ، أو أن هذه أقصى مدة للإقامة بل ذلك محتمل كما قاله الجمهور ، وتحديد الإقامة بأربعة أيام فأقل إذا نوى أكثر منها أتم ، مأخوذ من إقامته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مكة قبل الحج ، فإنه أقام أربعة أيام لا شك في ذلك عازما على الإقامة بها من أجل الحج من اليوم الرابع إلى أن خرج إلى منى ، وقال جماعة من أهل العلم تحدد الإقامة بعشرة أيام لأنه صلى الله عليه وسلم أقام عشرة أيام في مكة في حجة الوداع وأدخلوا في ذلك إقامته في منى وفي عرفة وقالوا عنها إنها إقامة قد عزم عليها ، فتكون المدة التي يجوز فيها القصر عشرة أيام فأقل . لأنه قد عزم عليها . وهذا قول له قوته وله وجاهته لكن الجمهور جعلوا توجهه من مكة إلى منى شروعا في السفر لأنه توجه إلى منى ليؤدي مناسك الحج ثم يسافر إلى المدينة . وبكل حال فالمقام مقام خلاف بين أهل العلم وفيه عدة أقوال لأهل العلم . لكن أحسن ما قيل في هذا وأحوط ما قيل في هذا المقام ، هو ما تقدم من قول الجمهور ، وهو : أنه إذا نوى المسافر الإقامة في البلد أو في أي مكان أكثر من أربعة أيام أتم ، وإن نوى إقامة أقل قصر ، وإذا كانت ليس له نية محددة يقول أسافر غدا أو أسافر بعد غد ، يعني له حاجة يطلبها لا يدري متى تنتهي ، فإن هذا في حكم السفر وإن طالت المدة . والله ولي التوفيق .


    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] رواه الترمذي في ( صفة القيامة ) برقم ( 2442 ) ، والنسائي في ( الأشربة ) برقم ( 5615 ) .
    [2] رواه البخاري في ( الإيمان ) برقم ( 50 ) ، ومسلم في ( المساقاة ) برقم ( 2996 ).


    المصدر :
    من برنامج ( نور على الدرب ) ، الشريط الثامن عشر - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    كيفية صلاة من يقصر الصلاة إذا أم بالمقيمين و بالعكس
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    هذه رسالة من السائل ع . م . من الرياض يقول : ما حكم ائتمام من يقصر بمن يتم صلاته أو العكس وكيف يفعلان؟

    الجواب :
    إذا أم من يقصر الصلاة من يتمها فإنه إذا سلم الإمام من صلاته اثنتين يقوم المقيم ويتم أربعا إذا كان الإمام هو المسافر فيصلي اثنتين ، ثم إذا سلم يقوم من وراءه ويصلون أربعا إذا كانوا مقيمين غير مسافرين والمسافرون يسلمون معه ، هذا إذا كان الإمام هو المسافر ، أما إذا كان الإمام هو المقيم والمسافرون خلفه فإنهم يتمون معه فليس لهم القصر بل يتمون أربعا. لما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عمن يصلي خلف الإمام قالوا له : يا ابن عباس ما لنا إذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعا وإذا صلينا في رحالنا صلينا اثنتين؟ فقال : هكذا السنة. رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد وأصله في صحيح مسلم ، وهذا يدل على أن صلاة المسافر خلف الإمام المقيم يجب أن تكمل أربعا للحديث المذكور . والله ولي التوفيق .

    المصدر :
    من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط رقم ( 59 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    هل ترك الجماعة سبب في نزع البركة
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    هل صحيح أن عدم ذهاب الرجل للصلاة مع الجماعة سبب في نزع البركة من حاله وماله؟

    الجواب :
    لا ريب أن الصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم الواجبات والفرائض بعد الشهادتين . وقد دل على ذلك آيات كثيرات وأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن ذلك قوله جل وعلا : {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}[1] وقوله سبحانه : {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}[2] وقوله تعالى : {وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ}[3]وقوله سبحانه : {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ}[4] إلى أن قال تبارك وتعالى : {وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}[5] وقال جل وعلا : {وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ}[6] فجعلها سبحانه قرينة التوحيد . وقال عز وجل : {فَإِنْ تَابُوا} يعني : من الشرك ، {وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}[7] فدل ذلك على عظمتها وأنها قرينة التوحيد . وقال تعالى : {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ}[8] وقال عليه الصلاة والسلام : ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)) [9] متفق على صحته . ومن أهم واجباتها وأعظمها أداؤها في جماعة في حق الرجل حتى إن الرب سبحانه أوجبها في حال الخوف ، فقال تعالى : {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ}[10] الآية . فأوجب سبحانه صلاة الجماعة في حال الخوف ، وحال مصافة المسلمين لعدوهم بأن يصلوا جماعة ويحملوا السلاح لئلا يحمل عليهم العدو . وقال عليه الصلاة والسلام : ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)) وأتاه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلائمني للمسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم ((هل تسمع النداء للصلاة)) قال نعم قال ((فأجب)) خرجه مسلم في الصحيح . فهذا رجل أعمى لم يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام في التخلف عن الجماعة . وفي اللفظ الآخر : ((لا أجد لك رخصة)) فصرح أنه ليس له رخصة وهو أعمى ليس له قائد يلائمه - يعني يحافظ على الذهاب به - فإن كان الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يقوده إلى المسجد ليس له رخصة ، بل يتعين عليه أن يصلي في المسجد فكيف بحال القوي المعافى ، فالأمر في حقه أعظم وأكبر ، ثم التخلف عن صلاة الجماعة من أعظم الوسائل للتهاون بها وتركها بعد ذلك فإنه اليوم يتخلف ، وغدا يترك ويضيع الوقت؛ لأن قلة اهتمامه بها جعلته يتخلف عنها في الجماعة والمساجد التي هي بيوت الله ، والتي قال الله فيها سبحانه : {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ}[11] الآية ، وهي المساجد ، وهذا أمر معلوم ، فإن الذين يتخلفون عن الجماعة يسهل عليهم ترك الصلاة بأدنى عذر وبأقل سبب ، ثم بعد ذلك يتركونها بالكلية لقلة وقعها في صدورهم ولقلة عظمتها في قلوبهم فيتركونها بعد ذلك . فترك الصلاة في جماعة وسيلة وذريعة معلومة لتركها بالكلية ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) [12] خرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . وخرج مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)) [13] وهذا يدل على أنه كفر أكبر لأنه . أتى به معرفا ، وقال آخرون من أهل العلم : إنه كفر دون كفر إذا لم يجحد وجوبها ، لكن الصحيح الذي قامت عليه الأدلة أنه كفر أكبر وهو ظاهر إجماع الصحابة رضي الله عنهم . وقد حكى عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة ، ومراده كفر أكبر؛ لأن هناك أشياء عملها كفر لكن ليس بكفر أكبر ، مثل : الطعن في الأنساب ، والنياحة على الأموات سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا ، والصحابة كذلك ، لكنه كفر أصغر ، فلما أخبر عنهم أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة ، علم أنه أراد بذلك الكفر الأكبر كما جاء في الحديث . وأما كون هذه المعصية تسبب محق البركة ، وتسبب أيضا شرا كبيرا عليه في بدنه وتصرفاته فهذا لا يستغرب ، فإن المعاصي لها شؤم كبير ، ولها عواقب وخيمة في نفس الإنسان وفي قلبه وفي تصرفاته وفي رزقه فلا يستغرب هذا ، وقد دلت الأدلة على أن المعاصي لها عواقب وخيمة . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ((إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)) [14] ومعلوم أن المعاصي تسبب الجدب في الأرض ، ومنع المطر ، وحصول الشدة ، وهذا كله بأسباب المعاصي ، كما قال تعالى : {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ}[15] وقال عز وجل : {مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ}[16] وهذا أمر معلوم بالنصوص وبالواقع فجدير بالمؤمن أن يحذر مغبة المعاصي وشرها ويتباعد عنها ، وأن يحرص على أداء ما أوجب الله عليه ، وعلى المسارعة إلى الطاعات ، فهي خير في الدنيا والآخرة ، والمعاصي شر في الدنيا والآخرة . رزق الله الجميع العافية والسلامة .


    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] سورة البقرة الآية 238 .
    [2] سورة البقرة الآية 43 .
    [3] سورة العنكبوت الآية 45 .
    [4] سورة المؤمنون الآيتان 1 ، 2 .
    [5] سورة المؤمنون الآيات 9 – 11 .
    [6] سورة البينة الآية 5 .
    [7] سورة التوبة الآية 5 .
    [8] سورة التوبة الآية 11 .
    [9] رواه البخاري في ( الإيمان ) برقم ( 24 ) واللفظ له ، ورواه مسلم في ( الإيمان ) برقم ( 33 ).
    [10] سورة النساء الآية 102.
    [11] سورة النور الآية 36 .
    [12] رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند المكثرين ) برقم ( 21859 ) ، والترمذي في ( الإيمان ) برقم ( 2545 ).
    [13] رواه مسلم في ( الإيمان ) برقم ( 82 ).
    [14] رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند الأنصار ) برقم ( 21379 ) ، وابن ماجه في ( الفتن ) برقم ( 4012 ).
    [15] سورة الشورى الآية 30 .
    [16] سورة النساء الآية 79 .


    المصدر :
    من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  21. #21
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    عدم سد الفرج لا يجوز بل الواجب سدها
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    مما هو شائع هنا في المملكة في الصلاة عدم سد الفرج بين المصلين في صفوفهم ، هذا فضلا عن علو الأصوات في المسجد بقراءة القرآن فهل معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : لا يقرأ أحدكم على قراءة أخيه ؟ صححوا هذين الأمرين جزاكم الله خيرا .

    الجواب :
    عدم سد الفرج لا يجوز بل الواجب سدها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ((سدوا الفرج وتراصوا في الصف)) [1] والمشروع لمن رأى ذلك أن ينصح إخوانه ويأمرهم بسد الفرج ، وعلى الأئمة أن يأمروا الجماعة بذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتنفيذا لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك.وأما الجهر بالقراءة من المنتظرين للصلاة فلا ينبغي ذلك ، وإنما المشروع للمؤمن أن يقرأ قراءة منخفضة حتى لا يشوش على من حوله من المصلين ، والقراءة في الصف ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة إلى المسجد وفيه جماعات من المصلين فقال لهم ((كلكم يناجي الله فلا يجهر بعضكم على بعض)) [2]


    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند المكثرين ) برقم ( 10611 ) بلفظ : (( فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسدوا الفرج )) .
    [2] رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين ) برقم ( 4909 ).


    المصدر :
    من برنامج ( نور على الدرب ) شريط رقم ( 11 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  22. #22
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    من قام بعد طلوع الفجر فإنه يصلي السنة ثم الفريضة
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    ما حكم سنة الفجر إذا قام المسلم للصلاة بعد طلوع الفجر هل يستحب أن يؤديها أم يجب عليه أن يؤدي صلاة الفجر على الفور ثم يصلي سنتها؟

    الجواب :
    السنة للمؤمن أن يقدم سنة الفجر فيصليها في البيت ثم يخرج إلى المسجد فإذا جاء والصلاة لم تقم صلى تحية المسجد ركعتين هذا هو السنة فإن لم يصل في البيت بل جاء إلى المسجد صلى السنة الراتبة في المسجد ركعتين عن تحية المسجد وإن نواهما جميعا فلا بأس أعني سنة الفجر والتحية أما إن فاتته هذه السنة بأن نام مثلا ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يبدأ بسنة الفجر ثم يصلي الفريضة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه في بعض الأسفار عن صلاة الفجر .

    المصدر :
    من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  23. #23
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    حكم صلاة تحية المسجد وقت النهي
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    هل يجوز للإنسان إذا دخل المسجد قبل أذان المغرب أن يصلي ركعتين أم يجلس أفيدونا أفادكم الله؟

    الجواب :
    الأوقات المنهي عن الصلاة فيها معلومة وهي خمسة : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح ، وعند وقوفها قبل الظهر حتى تزول ، وبعد صلاة العصر حتى تميل الشمس للغروب ، وعند ميولها للغروب حتى تغيب . لكن ذوات الأسباب لا حرج في فعلها في وقت النهي في أصح قولي العلماء ، فإذا دخل المسجد بعد العصر أو بعد الصبح فالأفضل أن يصلي تحية المسجد ركعتين قبل أن يجلس لقوله صلى الله عليه وسلم : ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)) [1] متفق عليه . وهكذا إن طاف بالكعبة فإنه يصلي ركعتي الطواف سواء كان بعد العصر أو بعد الصبح أو في أي وقت لقوله صلى الله عليه وسلم : ((يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)) [2] رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع وصححه الترمذي وابن حبان . وهكذا صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر فإن السنة أن تصلى صلاة الكسوف في أصح قولي العلماء . لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف)) [3] متفق عليه وفي رواية البخاري ((حتى تنجلي)) [4]


    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] رواه البخاري في ( الصلاة ) باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين برقم ( 425 ) ، ومسلم في ( صلاة المسافرين ) برقم ( 166 ) والإمام أحمد في ( باقي مسند الأنصار ) برقم ( 21600 ) واللفظ له .
    [2] رواه الترمذي في ( الحج ) برقم ( 795 ) ، والنسائي في ( المواقيت ) برقم ( 581 ).
    [3] رواه البخاري في ( الجمعة ) برقم ( 1000 ) ، ومسلم في ( الكسوف ) برقم ( 1522 ) واللفظ له .
    [4] رواه البخاري في ( الجمعة ) برقم ( 1000 ).


    المصدر :
    من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط رقم ( 64 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  24. #24
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    من نسي قراءة سورة بعد الفاتحة هل عليه سجود السهو
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    سائل يقول صليت الظهر وحدي وفي الركعة الثانية لم أقرأ سورة بعد الفاتحة نسيانا فتذكرت قبل السلام فسجدت للسهو فهل علي حرج في هذا؟

    الجواب :
    ليس عليك حرج ولا يجب عليك سجود السهو لأن قراءة سورة بعد الفاتحة أو ما تيسر من الآيات ليست واجبة وإنما الواجب قراءة الفاتحة ويستحب قراءة سورة بعدها في الأولى والثانية من كل صلاة وإن سجدت للسهو فلا بأس وصلاتك صحيحة .

    المصدر :
    من برنامج ( نور على الدرب ) الشريط رقم ( 64 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  25. #25
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    الإشارة في الصلاة لا بأس بها ولا تبطل بها الصلاة
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    ما حكم من يرد على السائل بإيماءة برأسه بنعم أو لا وهو في الصلاة مثال ذلك أنه في حالة استعجال السائل يأخذ الجواب مني وأنا داخل في الصلاة بأن يسأل مثلا هل أنتظرك وذلك بأن أرد عليه برأسي نعم هل تبطل الصلاة ؟

    الجواب :
    الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين . أما بعد :
    فالإشارة في الصلاة لا بأس بها ولا حرج فيها ولا تبطل بها الصلاة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق ومعلمهم وقد فعلها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم فلا حرج في ذلك فإذا سألك السائل هل أنتظرك وأنت في الصلاة وأشرت برأسك بما يدل على الموافقة فلا بأس بذلك أو سأل سائل عن حكم من الأحكام وأشرت بما يدل على نعم أو لا كل ذلك لا بأس به قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورد السلام بالإشارة عليه الصلاة والسلام . والله ولي التوفيق .

    المصدر :
    برنامج ( نور على الدرب ) ، الشريط رقم ( 11 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  26. #26
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    هناك من يدخل والصلاة تقام ولكنه يعرف من الإمام أنه يطيل في الركعة الأولى فيصلي ركعتي الفجر قبل أن يدخل مع الإمام فما حكم ذلك ؟

    الجواب :
    هذا لا يجوز لأن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن المأموم إذا دخل والإمام قد دخل في الصلاة أن يصف ولا يصلي راتبة الفجر ولا غيرها بل يصف مع الإمام لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) [1] خرجه مسلم في صحيحه فالواجب على من دخل والإمام قد أقام الصلاة أن يصلي مع الإمام ويؤجل السنة إلى ما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس أما أن يصليها والإمام يصلي فهذا لا يجوز للحديث المذكور .


    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند المكثرين ) برقم ( 9563 ) ومسلم في ( صلاة المسافرين وقصرها ) برقم ( 710 ) ، وأبو داود في ( الصلاة ) برقم ( 1266 ).


    المصدر :
    من برنامج ( نور على الدرب ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  27. #27
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    حكم قطع الصلاة عند حدوث أمر مهم
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    إذا كنت أصلي وجرس الباب يدق ولم يوجد في البيت غيري فماذا أفعل وإذا خرجت من الصلاة فهل علي إثم ؟

    الجواب :
    الصلاة إن كانت نافلة فالأمر أوسع لا مانع من قطعها لمعرفة من يدق الباب أما الفريضة فلا يجوز قطعها إلا إذا كان هناك شيء مهم يخشى فواته وإذا أمكن التنبيه بالتسبيح في حق الرجل والتصفيق في حق المرأة حتى يعلم الذي عند الباب أن صاحب البيت مشغول بالصلاة كفى ذلك عن قطع الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من نابه شيء في صلاته فليسبح الرجال ولتصفق النساء)) [1] متفق عليه . فإذا أمكن إشعار من يدق الباب أن صاحب البيت مشغول بالصلاة بالتصفيق في حق المرأة والتسبيح في حق الرجل في الصلاة فعل ذلك واستغنى به عن القطع وإن كان هذا لا ينفع لبعد أو عدم سماعه لذلك فلا بأس أن يقطعها للحاجة في النافلة خصوصا أما الفرض فإن كان الشيء مهما أو ضروريا يخشى فواته فلا بأس أيضا بالقطع ثم يعيدها من أولها والحمد لله .


    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] رواه الإمام أحمد في ( باقي مسند الأنصار ) برقم ( 21778 ) و ( 21793 ) ، ورواه الإمام مسلم في ( الصلاة ) برقم ( 639 ) والدارمي في ( الصلاة ) برقم ( 1330 ) .


    المصدر :
    من برنامج نور على الدرب الشريط رقم ( 11 ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  28. #28
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    متى يعرف العبد أن هذا الابتلاء امتحان أو عذاب
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    إذا ابتلي أحد بمرض أو بلاء سيئ في النفس أو المال ، فكيف يعرف أن ذلك الابتلاء امتحان أو غضب من عند الله ؟

    الجواب :
    الله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء وبالشدة والرخاء ، وقد يبتليهم بها لرفع درجاتهم وإعلاء ذكرهم ومضاعفة حسناتهم كما يفعل بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والصلحاء من عباد الله ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وتارة يفعل ذلك سبحانه بسبب المعاصي والذنوب ، فتكون العقوبة معجلة كما قال سبحانه : {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ}[1] فالغالب على الإنسان التقصير وعدم القيام بالواجب ، فما أصابه فهو بسبب ذنوبه وتقصيره بأمر الله ، فإذا ابتلي أحد من عباد الله الصالحين بشيء من الأمراض أو نحوها فإن هذا يكون من جنس ابتلاء الأنبياء والرسل رفعا في الدرجات وتعظيما للأجور وليكون قدوة لغيره في الصبر والاحتساب ، فالحاصل أنه قد يكون البلاء لرفع الدرجات وإعظام الأجور كما يفعل الله بالأنبياء وبعض الأخيار ، وقد يكون لتكفير السيئات كما في قوله تعالى : {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ}[2] بِهِ وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى إلا كفر الله به من خطاياه حتى الشوكة يشاكها)) وقوله صلى الله عليه وسلم ((من يرد الله به خيرا يصب منه)) وقد يكون ذلك عقوبة معجلة بسبب المعاصي وعدم المبادرة للتوبة كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة)) خرجه الترمذي وحسنه .



    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] - سورة الشورى الآية 30.
    [2] - سورة النساء الآية 123.

    المصدر :
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  29. #29
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    عن مخالطة من لا يتمسكون بشعائر الإسلام
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    هذه رسالة وردتنا من السائل : س ، أ . ع من العراق محافظة ديالي ، وهي رسالة طويلة ، قد ضمنها مشكلة يقع فيها كثير من الناس ، يقول : أنا شاب مسلم أعبد الله وأريد أن أعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولكن المشكلة أنني أعيش وسط قوم أكثرهم لا يصلون ولا يصومون ولا يتصدقون ، ويعملون بالبدع ومحدثات الأمور ، ويحلفون بغير الله ، وينذرون لغير الله ، وبعض الناس يكفر بالله ورسوله باللفظ ، وأنا شاب أدرس في المرحلة المتوسطة ، وأكثر طلابها سيئو الأخلاق ، لا يفعلون أوامر الله ، وتوجد معنا فتيات غير محجبات ، والمدرسات كذلك ، حتى أصبح فعل الشر سهلا وارتكاب المحرم ميسورا ، وأمورا يطول شرحها ، لكن والدي لا يسمح لي أن أترك الدراسة وأنا أرغب أن أترك هذه المدرسة ، وأبتعد عن هذا الجو ، وأعمل في الزراعة وأعبد الله بعيدا عن شر الناس ، لكن والدي لا يسمح لي بذلك ، وأريد أن أسأل هل يجوز لي أن أترك المدرسة ؟ وهل يجوز لي السفر من هذه البلاد إلى بلاد أخرى ، ولو لم يرض والدي ؟ أفيدوني أفادكم الله .


    الجواب :
    إذا كان الحال ما ذكره السائل فالواجب عليك ترك هذه المدرسة والحذر من شرها والبعد عنها وعن أهلها ، حفاظا على دينك وحذرا على عقيدتك وأخلاقك من هؤلاء السيئين من طلبة وطالبات ومجتمع سيئ ، عليك أن تبذل وسعك في الانتقال إلى مدرسة سليمة أو إلى بلدة سليمة أو إلى مزرعة أو إلى ما تكون فيه بعيدا عن الخطر على دينك وعلى أخلاقك ، هذا هو الواجب عليك ، ولو لم يرض والدك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إنما الطاعة في المعروف)) ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا : ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) فالجلوس بين أهل الشر وأهل الشرك وتاركي الصلوات وبين الفتيات المتبرجات والسافرات فيه خطر عظيم على العقيدة والأخلاق ، فلا يجوز للمسلم البقاء على هذه الحال ، بل يجب عليه أن يحذر هذا المجتمع ويبتعد عنه إلى مجتمع أصلح وأسلم لدينه ولو بالسفر من بلد إلى بلد آخر كمكة والمدينة للدراسة في المسجد الحرام والمسجد النبوي ، لوجود مدرسين فيهما من أهل العلم والفضل والعقيدة السلفية ، سواء رضيا والداه أم لم يرضيا؛ لأن الطاعة لهما إنما تكون في المعروف لا في المعاصي ، كما تقدم ، والله المستعان .


    المصدر :
    مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السادس
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  30. #30
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    تفسير قوله تعالى : {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ}
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    أرجو تفسير قوله تعالى : {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} ..

    الجواب :
    هذه الآية عظيمة وهي تدل على أن العلماء وهم العلماء بالله وبدينه وبكتابه العظيم وسنة رسوله الكريم ، هؤلاء هم أكمل الناس خشية لله وأكملهم تقوى لله وطاعة له سبحانه وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام .
    فمعنى {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ}[1] أي الخشية الكاملة من عباده العلماء ، وهم الذين عرفوا ربهم بأسمائه وصفاته وعظيم حقه سبحانه وتعالى وتبصروا في شريعته وآمنوا بما عنده من النعيم لمن اتقاه وما عنده من العذاب لمن عصاه وخالف أمره ، فهم لكمال علمهم بالله وكمال معرفتهم بالحق كانوا أشد الناس خشية لله وأكثر الناس خوفا من الله وتعظيما له سبحانه وتعالى ، وليس معنى الآية أنه لا يخشى الله إلا العلماء ، فإن كل مسلم ومسلمة وكل مؤمن ومؤمنة يخشى الله عز وجل ويخافه سبحانه ، لكن الخوف متفاوت ليسوا على حد سواء ، فكل ما كان المؤمن أعلم بالله وأفقه في دينه كان خوفه من الله أكثر وخشيته أكمل ، وهكذا المؤمنة كلما كانت أعلم بالله وأعلم بصفاته وعظيم حقه كان خوفها من الله أعظم وكانت خشيتها لله أكمل من غيرها ، وكلما قل العلم وقلت البصيرة قل الخوف من الله وقلت الخشية له سبحانه فالناس متفاوتون في هذا حتى العلماء متفاوتون ، فكل ما كان العالم أعلم بالله وكلما كان العالم أقوم بحقه وبدينه وأعلم بأسمائه وصفاته كانت خشيته لله أكمل ممن دونه في هذه الصفات ، وكلما نقص العلم نقصت الخشية لله ، ولكن جميع المؤمنين والمؤمنات كلهم يخشون الله سبحانه وتعالى على حسب علمهم ودرجاتهم في الإيمان ، ولهذا يقول جل وعلا : {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ}[2] وقال تعالى : {إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ}[3] وقال تعالى : {وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ}[4] فهم مأجورون على خشيتهم لله وإن كانوا غير علماء وكانوا من العامة ، لكن كمال الخشية يكون للعلماء لكمال بصيرتهم وكمال علمهم بالله ، فتكون خشيتهم لله أعظم ، وبهذا يتضح معنى الآية ويزول ما يتوهم بعض الناس من الإشكال في معناها . والله ولي التوفيق .



    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] - سورة فاطر الآية 28.
    [2] - سورة البينة الآيتان 7-8.
    [3] - سورة الملك الآية 12.
    [4] - سورة الرحمن الآية 46.

    المصدر :
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك