منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

صفحة 5 من 5 الأولىالأولى 12345
النتائج 121 إلى 147 من 147

الموضوع: فتاوى منوّعة

  1. #121
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئا من وراء الحجاب إلا ما خصه الدليل

    السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2857‏)‏‏:‏

    س2‏:‏ هل يرى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من وراء الحجاب‏؟‏

    ج2‏:‏ خلق محمد عليه الصلاة والسلام بشرا كغيره من البشر، ولكن الله سبحانه وتعالى باجتبائه له وإرساله إلى الناس كافة قد أطلعه وخصه في حياته بما لم يطلع عليه أحدا أو يخص به أحدا من خلقه، فقد قال تعالى‏:‏ ‏{‏إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا‏}‏ ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه‏:‏ إنه لا يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، إني أراكم من وراء ظهري والأصل‏:‏ أنه كسائر البشر لا يرى من وراء الحجاب الذي لا تخترقه الأبصار إلا ما خصه الدليل‏.‏

    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    عضو عبد الله بن غديان

    عضو عبد الله بن قعود
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #122
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    الرحمن على العرش استوى

    السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5441‏)‏‏:‏

    س2‏:‏ رجل من أهل الطرق الصوفية إمام مسجد وقف يوما في يوم الجمعة خطيبا وقال‏:‏ لا نقول‏:‏ الله فوق ولا تحت ولا شمالا ولا يمينا، ويدعو الناس للتوسل بمخلوقات الله مثل الأنبياء والأولياء ويقرأ على أناس كانوا لا يؤدون فرائض الله وكانوا يخربون بيوت الناس ويمشون في الشوارع يصيحون ويضربون الناس ويقول عنهم‏:‏ إنهم أولياء الله، هل هذه هي وحدة الوجود والحلول وغير ذلك من البدع الكثيرة، فهل هذا يصلى خلفه، وهل تجوز الصلاة وراء مؤذنه، وهل تجوز صلاة الأوقات الخمسة اليومية في البيت أم نصلي وراء هذا الرجل، أما الجمعة فيمكننا أن نصلي في مسجد آخر‏؟‏

    ج2‏:‏ أولا‏:‏ ثبت بالأدلة القطعية أن الله في العلو فوق جميع المخلوقات، وقد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله، كما قال تعالى‏:‏ الرحمن على العرش استوى هذه عقيدة أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وننصحك بقراءة كتاب ‏[‏العلو للعلي الغفار‏]‏ لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي‏.‏ فمن قال‏:‏ لا نقول‏:‏ إن الله فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال فهو بهذا مخالف لما دل عليه القرآن والسنة وأجمع عليه المسلمون من عهد الصحابة رضي الله عنهم من أهل العلم والإيمان، فيجب أن يبين له الحق فإن أصر فهو كافر مرتد عن الإسلام لا تصح الصلاة خلفه‏.‏

    ثانيا‏:‏ دعوته الناس إلى التوسل بمخلوقات الله مثل الأنبياء والأولياء دعوة باطلة يجب أن ينصح في ذلك وقد صدر منا جواب مفصل في حكم التوسل هذا نصه‏:‏ ‏(‏من توسل إلى الله في دعائه بجاه نبي أو حرمته أو بركته أو بجاه غيره من الصالحين أو حرمته أو بركته فقال‏:‏ ‏(‏اللهم بجاه نبيك أو حرمته أو بركته أعطني مالا وولدا أو أدخلني الجنة وقني عذاب النار‏)‏ مثلا فليس بمشرك شركا يخرج من الإسلام، لكنه ممنوع؛ سدا لذريعة الشرك، وإبعادا للمسلم من فعل شيء يفضي إلى الشرك، ولا شك أن التوسل بجاه الأنبياء والصالحين وسيلة من وسائل الشرك التي تفضي إليه على مر الأيام، كما دلت عليه التجارب وشهد له الواقع، ولقد جاءت أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل دلالة قاطعة على أن سد الذرائع إلى الشرك والمحرمات من مقاصد الشريعة، من ذلك قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون‏}‏ فنهى سبحانه المسلمين عن سب آلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله مع أنها باطلة؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلى سب المشركين الإله الحق سبحانه انتصارا لآلهتهم الباطلة جهلا منهم وعدوانا، ومنها‏:‏ نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد؛ خشية أن تعبد، ومنها‏:‏ تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، وتحريم إبداء المرأة زينتها للرجال الأجانب، وتحريم خروجها من بيتها متعطرة، وأمر الرجال بغض البصر عن زينة النساء، وأمر النساء أن يغضضن من أبصارهن؛ لأن ذلك كله ذريعة إلى الافتتان بها ووسيلة إلى الوقوع في الفاحشة، قال الله تعالى‏:‏ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية‏.‏ وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ولأن التوسل بالجاه والحرمة ونحوهما في الدعاء عبادة، والعبادة توقيفية، ولم يرد في الكتاب ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ما يدل على هذا التوسل، فعلم أنه بدعة، وقد قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد

    ثالثا‏:‏ الذين لا يؤدون فرائض الله ويخربون بيوت الناس ويمشون في الشوارع يصيحون ويضربون الناس هؤلاء من أولياء الشيطان لا من أولياء الله، فمن ادعى أنهم من أولياء الله فقد كذب وهو منهم، ويجب البيان له ولهم بأن هذا العمل مخالف لشرع الله، ويجب عليهم الرجوع إلى شرع الله، إذا كانوا لا يصلون فهم كفار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر‏.‏

    رابعا‏:‏ إن هذا الرجل لا يصلى خلفه لا جمعة ولا جماعة، بل عليك أن تصلي صلاة الجمعة والجماعة في أقرب مسجد ممكن خلف إمام ترضاه في دينه وأمانته‏.‏

    خامسا‏:‏ أما المؤذن فلم تذكر لنا عنه شيئا من الأمور المخالفة لدين الله حتى نجيبك عن حكم الصلاة خلفه‏.‏

    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

    عضو عبد الله بن غديان

    عضو عبد الله بن قعود
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #123
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    إنما الطاعة بالمعروف

    هل يجوز الدخول في أمر يتطلب الدخول فيه عدم التمكن من تأدية بعض الصلوات في أوقاتها

    فتوى رقم ‏(‏3177‏)‏‏:‏

    س‏:‏ هل يجوز الدخول في أمر يتطلب الدخول فيه حلق اللحية وعدم التمكن من تأدية بعض الصلوات في أوقاتها وطاعة الأوامر العسكرية فيما حرم الله‏؟‏

    ج‏:‏ لا يجوز للمسلم أن يدخل في أمر يستلزم هذه الأشياء أو بعضها؛ لأنها معاص لله ورسوله، وإن أجبر بدون اختياره وأدخل بقوة السلطان فالأمر ليس إليه، ونرجو أن يجعل الله له فرجا ومخرجا، فهو القائل سبحانه‏:‏ ‏{‏ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب‏}‏ والقائل سبحانه‏:‏ ‏{‏ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا‏}‏

    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

    عضو عبد الله بن غديان

    عضو عبد الله بن قعود
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  4. #124
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    تعلموا السحر ولا تعملوا به ليس بحديث

    السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6970‏)‏‏:‏

    س3‏:‏ سمعت إنسانا يقول‏:‏ قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ تعلموا السحر ولا تعملوا به فهل هذا حديث صحيح‏؟‏

    ج3‏:‏ لم يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، بل هو خبر موضوع‏.‏

    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

    عضو عبد الله بن غديان

    عضو عبد الله بن قعود
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  5. #125
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    الزكـــــــــــــــــــــــــــــــاة :

    حكم الزكاة

    السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6147‏)‏

    س3‏:‏ ما حكم من شهد أن لا إله إلا الله وأقام الصلاة ولم يؤت الزكاة، ولم يرض بذلك أبدًا‏؟‏ ما حكمه في الإسلام إن مات، أيصلى عليه أم لا‏؟‏

    ج3‏:‏ الزكاة ركن من أركان الإسلام، فمن تركها جحدًا لوجوبها يبين له حكمها، فإن أصر كفر، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، أما إن كان تركها بخلًا وهو يؤمن بوجوبها فهو عاص معصية كبيرة وفاسق بذلك ولكن لا يكفر، يغسل ويصلى عليه إذا مات على هذه الحال، وأمره إلى الله يوم القيامة‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبد الله بن غديان

    نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

    رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  6. #126
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    شروط الزكاة ‏(‏الحول‏)‏
    السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏8442‏)‏

    س4‏:‏ بخصوص زكاة أموال الوالد رحمه الله، لقد كان والدي يخرج الزكاة في أواخر شهر رمضان المبارك، وحيث أن والدي قد توفي قبل حلول شهر رمضان المبارك فلا نعلم ما نفعل بخصوصها، فمنا من عارض بحجة أنها أموال الورثة الآن، وليست أموال المتوفى، ومنا من قال تخرج الزكاة من ثلث ماله الموصى به فقط، ومنا من قال تخرج الزكاة وتحسب من ثلث المال الموصى به، أفيدونا جزاكم الله خيرًا‏.‏

    ج4‏:‏ الزكاة لا تجب إلا بعد تمام الحول، وبموت والدكم انتقل المال إلى الورثة، فلا تجب الزكاة عليه مادام الحول لم يتم ويبدأ حول الزكاة بالنسبة إليكم من يوم وفاة والدكم‏.‏ أما الثلث فليس عليه زكاة‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبد الله بن غديان

    نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

    رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  7. #127
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    زكاة الدين والعقار المعد للاستعمال

    الفتوى رقم ‏(‏2390‏)‏

    س‏:‏ لدي مبلغ من المال في حدود مائة ألف ريال، وهي دين على مليء، وراتبي الشهري في حدود أربعة آلاف ريال، وعائلتي عشرة، وأملك بيتًا اقترضت له من الحكومة ثلاثمائة ألف، ومنذ انتهاء البناء سكنته، ولم أستفد من أجرته؛ لأنني لا أملك غيره، وعلي دين سنوي للحكومة قدره اثنا عشر ألف ريال تسديدًا لقرض البناء، وأملك قطعة أرض حصلت لي بعد البناء من الحكومة تقدر قيمتها بخمسين ألف ريال، وسؤالي هو‏:‏ هل تجب علي زكاة هذا المال وقيمة هذه الأرض حسب واقعي الذي أوضحته‏؟‏ يعني أن علي دينًا للحكومة أكثر من زكاة مالي علمًا بأنني أستطيع أن أوفر من مرتبي ما يسدد دين الحكومة إن شاء الله، وكنت فيما مضى أدفع الزكاة وأنا على هذا الواقع، ولكنني الآن ألتمس الحق الذي تبرأ به ذمتي بارك الله فيكم‏.‏

    ج‏:‏ أولًا‏:‏ الزكاة ركن من أركان الإسلام التي يتعين على كل مسلم وجبت عليه أن يؤديها إلى مستحقيها بأمانة؛ رجاء ثواب الله وخوف عذابه‏.‏

    ثانيًا‏:‏ ما كنت تقوم به من دفع زكاتك وأنت على الحالة التي ذكرت في سؤالك هو عين الصواب، فالدين الذي ذكرت أنه عند مليء تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول‏.‏

    ثالثًا‏:‏ لا زكاة في البيت الذي تسكنه، ولا في الأرض التي آلت إليك بالإقطاع إلا إذا كنت أعددتها للبيع وحال عليها الحول بعد إعدادها للبيع‏.‏

    رابعًا‏:‏ القسط الذي عليك لصندوق التنمية ـوحالك ما ذكرت لايمنع وجوب الزكاة على مالديك من مال، فاستمر على ما أنت عليه والله سبحانه وتعالى يأجرك ويخلف عليك، فهو القائل جل شأنه‏:‏ ‏{‏وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين‏}‏ ‏[‏سورة سبأ، الآية 39‏.‏

    ‏]‏ ‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبد الله بن غديان

    نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

    رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  8. #128
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    زكاة المال تخرج من جنسه

    فتوى رقم ‏(‏12563‏)‏

    س‏:‏ هل يجوز إعطاء الزكاة مالًا نقديًا، أم برًا، أو أرزًا أو أي نوع من أنواع الحبوب‏؟‏ وهل يجوز إعطاؤها مالًا نقديًا‏؟‏ وهل تجب زكاة في المال الذي يرغب به التجارة، وكم يدفع زكاة للمال إن كان يزكى‏؟‏ هذا والله يحفظكم لما فيه الخير للإسلام والمسلمين‏.‏

    ج‏:‏ على صاحب المال أن يخرج زكاة المال من جنسه، فيخرج من المال النقدي نقدًا ويخرج من البر برًا ومن الأرز أرزًا ومن التمر تمرًا وهكذا‏.‏

    وأما المال المعد للتجارة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه إلى غيره مما يزكى من النقد، أو عروض التجارة وحال عليه الحول، ويخرج مقدار ربع العشر، أي اثنان ونصف في المائة 2‏.‏5% نقدًا‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبد الله بن غديان

    نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

    رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  9. #129
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    كيفية حساب زكاة النقدين

    السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4352‏)‏

    س4‏:‏ كيف نزكي أموالنا‏؟‏ لأن الشريعة تذكر الدراهم وتقول‏:‏ من وجد مائتي منها فعليه الزكاة، وهذا العدد أكثر من مائتين الفرنسي بكثير جدًا، لم نعرف تفصيل هذا العمل عددًا حسابيًا‏.‏

    ج4‏:‏ الطريق إلى معرفة أنصباء الزكاة بالعملة الفرنسية أن تزن عملة فرنسية من الفضة بمائة وأربعين مثقالًا، فما بلغ منها هذا الوزن فهو النصاب، واعرف قيمة ذلك النصاب من الأوراق النقدية المتعامل بها اليوم وأخرج منها ربع عشرها، أعني 25 من كل ألف فرنك‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبد الله بن غديان

    نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

    رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  10. #130
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    المال المدخر وما هي السُّنَّة المعتبرة في الزكاة‏؟‏

    السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏9410‏)‏

    س6‏:‏ عندي مال في بنك إسلامي جزء منه في حساب التوفير وجزء آخر في حساب الوديعة، وعندما توزع الأرباح في الوديعة توضع هذه الأرباح في حساب التوفير، فهل الزكاة في التوفير فقط أو في كليهما معًا، وماهي الطريقة في إخراج الزكاة في ذلك، وهل يجب أخذ الشهر العربي حولًا لإخراج الزكاة‏؟‏ حيث أنني أخرجها كل نهاية سنة ميلادية؛ لأن البنك الإسلامي يوزع الأرباح في نهاية السنة الميلادية‏.‏

    ج6‏:‏ لا يجوز الإيداع لدى البنك بفائدة لأن ذلك من الربا المحرم والزكاة تجب في جميع الأموال المودعة وغير المودعة إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بضم غيرها إليها من عروض التجارة ونحوها وحال عليها الحول‏.‏

    والسنة المعتبرة هي السنة الهجرية والأشهر القمرية، ولا يؤخذ بالسنة الميلادية ولا الأشهر غير القمرية ‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    عضو/ عبد الله بن غديان

    نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

    رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  11. #131
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    زكاة بهيمة الأنعام


    زكاة الإبل


    الفتوى رقم ‏(‏1802‏)‏

    س‏:‏ وجدنا قومًا من البادية لا يزكون الإبل العوامل؛ وهي الجمال التي يستعملونها لنقل أمتعتهم، فراجعنا المراجع المعتمدة ولم نجد شيئًا بإخراجها من الإبل؛ لأن في كل خمس من الإبل زكاة، لا شك أن كل كلام إنسان ساقط إذا لم يسنده نص من كتاب الله أو سنة رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فهل هناك برهان من كتاب الله أو السنة‏؟‏ أخبرونا جزاكم الله خيرًا‏.‏

    ج‏:‏ أجمع العلماء على وجوب الزكاة في سائمة الإبل والبقر والغنم، إذا بلغت نصابًا، وأوله في الإبل خمس، وأوله في البقر ثلاثون، وأوله في الغنم أربعون، والسائمة هي الراعية للحشائش ونحوها، ضد المعلوفة، والعوامل التي يحمل عليها أصحابها‏.‏ واختلفوا في وجوبها في المعلوفة والعوامل؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيهما لما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قال‏:‏ سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏(‏في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون‏.‏‏.‏ ‏)‏ الحديث، فقيد وجوبها في الإبل بكونها سئمة فلا تجب في المعلوفة، وأما العوامل فلحديث علي رضي الله عنه‏:‏ ‏(‏ليس في العوامل صدقة‏)‏، وذهب مالك وجماعة إلى وجوب الزكاة في المعلوفة والعوامل أيضًا لعموم ما رواه البخاري عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنهم ـا، أنه كتب له هذا الكتاب لمّا وجهه إلى البحرين‏:‏

    ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فمن سُئِلَها على وجهها فليعطها، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعْطِ ـ في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم في كل خمس شاة، إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة، طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني‏:‏ ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها‏.‏‏.‏‏)‏ الحديث‏.‏ ولم يذكر فيه السوم وهو‏:‏ الرعي، والصحيح قول الجمهور؛ لأن حديث أنس هذا مطلق وحديث بهز وحديث علي مقيدان، فيحمل المطلق على المقيد، كما هي القاعدة المعروفة بين علماء الأصول والمصطلح‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبد الله بن غديان

    نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

    رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  12. #132
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    إخراج الزكاة نقودًا بدلًا من عين الماشية

    السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏1831‏)‏

    س1‏:‏ شاع على ألسنة بعض الناس أن إخراج الثمن بدلا من زكاة الماشية دون العين جائز‏.‏

    ج1‏:‏ لقد أبان عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الطويل وغيره زكاة السائمة من بهيمة الأنعام تخرج منها على التفصيل في مقدار الأنصبة المبينة في الأحاديث، ونص ما كتبه أبو بكر رضي الله عنه أن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأمر الله بها رسوله‏.‏

    والصحيح أنه لا يجوز العدول عن ذلك إلى إخراج القيمة، والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع وإلا لكانت تلك الجبرانات عبثًا وحاشا الدين من العبث، قال الله سبحانه‏:‏ ‏{‏وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا‏}‏‏[‏سورة الحشر، الآية 7‏.‏

    ‏]‏، وقال رسول الله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏(‏من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد‏)‏، اللهم إلا إذا رأى ولي الأمر أخذ القيمة لأسباب أوجبت ذلك، فلا حرج في دفع القيمة إلى نوابه‏.‏

    س2‏:‏ هل يجوز لولي الأمر إعفاء من وجبت عليه الزكاة من إخراجها‏؟‏

    ج2‏:‏ الزكاة فرضت من الله سبحانه وتعالى بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وعلاقتها فيما بين العبد وربه، لا فيما بين العبد وولي أمره، فلو قدر أن يعفي ولي الأمر من وجبت عليه من إخراجها لما صح ذلك، ولا جاز منه، ولا جاز ممن وجبت عليه أن يطيعه في هذا الأمر العظيم، الذي يعطل به ركن من أركان الإسلام يقاتل عليه من منعه، أما لو ترك ولي الأمر جبايتها وجعل توزيعها إلى من وجبت عليه، وجب على صاحبها إخراجها إلى أهلها‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبد الله بن غديان

    نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

    رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  13. #133
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    زكاة البقر

    الفتوى رقم ‏(‏971‏)‏

    س‏:‏ يتضمن أن لديه عشرين رأسًا من البقر يستثمرها في إنتاج ألبان يبيعها في الأسواق، ويسأل هل تجب فيها الزكاة‏؟‏

    ج‏:‏ إذا لم تكن بهائم الأنعام معدة للتجارة فلا تجب فيها الزكاة إلا بشرطين‏:‏ أحدهما‏:‏ أن تكون سائمة‏.‏ الثاني‏:‏ أن تبلغ نصابًا وأدنى نصاب البقر ثلاثون بقرة‏.‏ فإن كانت معدة للتجارة وجبت الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابًا فأكثر، وحيث ذكر السائل أن مجموع ما يملكه عشرون بقرة، وأنها ليست سائمة، وأنه ملكها لاستثمارها لا للتجارة فيها بيعًا وشراء، فإذا كان الأمر كذلك فلا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في قيمة ألبانها إذا بلغت نصابًا فأكثر وحال عليها الحول‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبد الله بن غديان

    نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

    رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  14. #134
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    زكاة الغنم

    الفتوى رقم ‏(‏31‏)‏

    س1‏:‏ إذا كان صاحب الغنم لديه 200 من الغنم، ثم زادت فوقها من شاة إلى 99 شاة، فكم تكون زكاتها‏؟‏ وإذا كان لديه 300 من الغنم ثم زادت فوقها من شاة إلى 99 شاة فكم تكون زكاتها، وما هو الوقص في الأغنام‏؟‏ وكم تستقر الفريضة في الغنم‏؟‏

    ج1‏:‏ في المائتين من الغنم شاتان، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، وإذا زادت بعد ذلك إلى 399 شاة ففيها ثلاث شياه لا غير، فإذ صارت 400 شاة ففيها أربع شياه، وبذلك تستقر الفريضة، فيجب في كل مائة شاة شاة، والوقص مابين الفريضتين، فمثلًا بين 40 و121 من الغنم وقص وما بين 121 و201 من الغنم وقص وما بين 201 و 400 من الغنم وقص‏.‏

    س2‏:‏ إذا شريت 30 من الغنم ثم جاء فيها نتاج قبل أن يحول الحول عليها فهل فيها زكاة‏؟‏

    ج2‏:‏ إذا كان عند إنسان أقل من نصاب الزكاة، كثلاثين من الغنم ثم زاد عددها بسبب نتاجها قبل أن يحول الحول على أصولها اعتبر ابتداء حولها من يوم تمام النصاب عند الجمهور، والعمل عليه وخالف في ذلك مالك فقال إن بلغت بزيادة نتاجها أثناء الحول 40 شاة واستمر ذلك إلى الحول ففيها شاة زكاة؛ لأن حول النتاج تبع لحول الأصول، فتجب الزكاة وهو رواية عن أحمد‏.‏

    س3‏:‏ رجل لديه إبل باع منها ناقة بـ 40 من الغنم، وحينما قبض الغنم جاءه طالب الزكاة ولم يحل عليها الحول فهل فيها زكاة أم لا‏؟‏ لأن عدد الغنم أربعون شاة، ولم يحل عليها الحول‏.‏

    ج3‏:‏ إذا كان عند صاحب الإبل نصاب الزكاة وهو خمس من الإبل مثلًا ثم باع منها واحدة قبل الحول، واشترى بثمنها 40 شاة أو أخذ عوضًا عن الناقة 40 شاة قبل الحول، فإن كان فعل ذلك احتيالًا على إسقاط زكاة الإبل وابتداء حول بالغنم فالزكاة واجبة عليه وقدرها في المثال المذكور شاة؛ سدًا للذريعة، ومعاملةً له بنقيض قصده، وأخذًا على يد من يتلاعب بالدين؛ لقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ‏:‏ ‏(‏لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة‏)‏، وإن كان فعل ذلك قصدًا لإنماء المال مثلًا لا احتيالًا على إسقاط الزكاة فلا زكاة عليه في الإبل؛ لنقصها عن النصاب، ولا في الغنم لأنها لم يحل عليها الحول‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبد الله بن غديان

    نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

    رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  15. #135
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    على من تكون زكاة الماشية المشتركة‏؟‏

    السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6435‏)‏

    س4‏:‏ اعتاد بعض الأفراد الموسرين شراء قطعان الماشية ومشاركة بعض الأفراد عليها، يأخذونها منهم ويرعونها في بيوتهم‏.‏ على من تجب زكاة هذه الماشية‏؟‏

    ج4‏:‏ تجب زكاتها على مالكها لا على من يرعاها ليأخذ نصيبًا من منافعها، نماءً أو لبنًا أو صوفًا أو نسلًا‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبد الله بن غديان

    نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

    رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  16. #136
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    زكاة الحبوب والثمار


    السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1774‏)‏

    س2‏:‏ ماهو أقل نصاب الزكاة في الحبوب والأرز ونحوه وكم يستخرج منها لمستحق الزكاة على حساب الكيل والوزن‏؟‏

    ج2‏:‏ نصاب الزكاة في الحبوب من البر والشعير والذرة والأرز ونحوهما ـمما تجب فيه الزكاة خمسة أوسق والوسق ستون صاعًا والصاع أربعة أمداد بمد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وصاع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد حرره العلماء بأربع مائة وثمانين مثقالًا وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين‏.‏ والذي يجب إخراجه منها العشر بالنسبة لما سقي منها بالأمطار والسيول وماء العيون بلا آلات ترفعه أو تدفعه إلى الزروع، ونصف العشر بالنسبة لما سقي منها بالآلات من ماكينات وسوان من الإبل أو غيرها ‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبد الله بن غديان

    نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

    رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  17. #137
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    صاع الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ

    السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏1241‏)‏

    س3‏:‏ عن صاع الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما مقداره بالحفنات‏؟‏

    ج3‏:‏ إن الذي تحرر لنا في مقدار الصاع النبوي أنه قدر أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل في الخلقة، وهذا هو الذي ذكره بعض أهل العلم، كصاحب النهاية والقاموس، وأما الآصع الموجودة في الأسواق أو في المساجد كما ذكره السائل فيختلف بعضها عن بعض، وعليه فإن العمدة في التقدير ما ذكره العلماء بالتقدير بحفنة يدي الرجل المعتدل خلقة والله أعلم‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبد الله بن غديان

    نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

    رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  18. #138
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    زكاة الحبوب

    السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏10910‏)‏

    س3‏:‏ زرع أحد المزارعين شعيرًا أو قمحًا فلما بلغ الحصاد باعه؛ فعلى من تكون الزكاة‏؟‏

    زرع أحد المزارعين شعيرًا أو قمحًا وبعد طلوعه باعه فعلى من تكون الزكاة‏؟‏

    زرع أحد المزارعين شعيرًا أو قمحًا ورعى فيه بالأغنام، سواء هو مشتريه فهل عليه زكاة وعلى من تكون‏؟‏

    ج3‏:‏ أ ـ الزكاة تجب على البائع‏.‏

    ب ـ ليس فيه زكاة وقت البيع ‏.‏

    ج ـ ليس فيه زكاة إلا أن يبقى منه شيء إلى أن يشتد حبه ويبلغ النصاب، فإنه يزكيه مالكه ذلك الوقت‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبد الله بن غديان

    نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

    رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  19. #139
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    طريقة زكاة المزرعة المشتركة

    الفتوى رقم ‏(‏8386‏)‏

    س‏:‏ عندي مزرعة ومعطيها مزارع بالنصيفة له نصف المحصول ولي نصف، وأنا متحمل جميع النفقات مثل السيارة والحراثة والسماد والماكينة والمحروقات والبذور، والله الحمد نحصل على خير من الله‏.‏ ومسجل ما يصلني من حسابي من أول السنة في 1/1/1403هـ إلى 30/12/1403هـ ثم أجمع الوارد لي شخصيًا وأخرج منه 2‏,‏5% زكاة أعطيها المستحقين مع أنني لا أُنزل من المجموع ما أخسره في مشتريات، ولا أفكر في هل يتوفر مبلغ رأس السنة أم لا؛ لأنه ولله الحمد عندي دخل آخر من الوظيفة والحال مستور ولله الحمد، وكذلك لا أضيف ما يستحقه المزارع النصف الآخر في حساب الزكاة، بل نصيبي فقط‏.‏ فما هو رأيكم في ذلك أثابكم الله‏؟‏ وحيث أن المزرعة لم تكن للتجارة بل هي مزرعة من مخلفات والدي، وهي مصغرة وتسقى بمكينة، والزكاة هي من الحبوب والثمار كما تزكى مانتج منها من بقول وخضروات ونحوها زكاة محصول النقود، أرجو الإفادة‏؟‏

    ج‏:‏ عليك أن تزكي الحبوب والثمار أي التمر والعنب إذا بلغ النصاب، والنصاب خمسة أوسق وهي ثلاثمائة صاع بصاع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، والصاع أربعة حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، والواجب في ذلك نصف العشر وهو خمسون كيلو من كل ألف كيلو مثلًا، وأما النقود فزكاتها كما ذكرت اثنان ونصف في المائة‏.‏ أما نصيب الشريك فزكاته عليه إذا بلغ النصاب‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبد الله بن غديان

    نائب الرئيس/ عبد الرازق عفيفي

    رئيس اللجنة/ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  20. #140
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    صرف الزكاة لواحد


    السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6543‏)‏

    س3‏:‏ هل تجوز الزكاة كلها على رجل فقير وهو قريب لي عم لي‏؟‏

    ج3‏:‏ نعم يجوز ذلك في حدود حاجة ذلك الفقير‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  21. #141
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    صرف الزكاة من باب الإكرامية


    الفتوى رقم ‏(‏2551‏)‏

    س‏:‏ جرت العادة عند بعض الناس أن يقدموا لمن يعمل لديهم أو موظفيهم مايسمونه الإكرامية، منهم من يحتسب هذه الإكرميات التي يقدمها لموظفيه من الزكاة الواجبة عليه في ماله ويحتج في ذلك بأن هؤلاء الموظفين الذين يعطون هذه الإكراميات هم المقصودون بـ‏{‏العاملين عليها‏}‏، ربما هذا فهمهم أم أن أحداً أفهمهم ذلك‏.‏ أرجو من سعادتكم إعطاءنا رأي الدين‏.‏

    ج‏:‏ المراد بالعاملين في آية الزكاة هم‏:‏ السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها لجباتها وحفاظها وكتابها وقسامها‏.‏ ويدل على هذا السنة العملية من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأخذ بها خلفاؤه من بعده، واستمر عليها عمل الناس إلى يومنا هذا‏.‏ وأما المستخدمون عند من وجبت عليه الزكاة فلا يدخلون في ذلك، ويجب عليه أن يصرفها في مصارفها الشرعية، وهو حينما يعطي المستخدمين عنده فهو يريد استمرار بقائهم للخدمة عنده، فيكون بهذا استخدم الزكاة لصلاح ماله، وهذا لايجوز‏.‏ لكن إذا كانوا فقراء فلا بأس أن يعطيهم من الزكاة لفقرهم، لا لكونهم مستخدمين عنده، بشرط أن يعطيهم أجرة مثلهم من غير الزكاة‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  22. #142
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    إعطاء الكافر من الزكاة


    السؤال العاشر من الفتوى رقم ‏(‏3635‏)‏

    س10‏:‏ هل يجوز أن يعطى من زكاة المال أو النسك يوم النحر للجار الكافر المشرك الذي ليس بينك وبينه أي قرابة‏؟‏

    ج10‏:‏ بين الله مصارف الزكاة في آية التوبة وهي قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل‏}‏‏[‏ سورة التوبة، الآية60‏]‏ ، وقال -صلى الله عليه وسلم- لما بعث معاذاً إلى اليمن‏:‏ ‏(‏أخبرهم بأن الله فرض عليهم -المسلمين- صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم‏)‏ متفق على صحته، فلا يجوز أن يصرفها في غير المسلمين إلا المؤلفة قلوبهم، وأما الضحية فلا بأس بإعطاء الجار الكافر والقريب الكافر منها؛ لأنها صدقة من الصدقات‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  23. #143
    تاريخ التسجيل
    11-May-2005
    المشاركات
    657
    جزاك الله خيراً وبارك فيك .
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  24. #144
    تاريخ التسجيل
    26-Oct-2005
    المشاركات
    2,186
    الله يجزاك خير
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  25. #145
    تاريخ التسجيل
    19-Nov-2005
    المشاركات
    74
    جزاك الله خير وبارك الله فيك
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  26. #146
    تاريخ التسجيل
    10-May-2005
    المشاركات
    121
    الله يجزاك خير
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  27. #147
    تاريخ التسجيل
    13-May-2005
    المشاركات
    1,854
    ماشاء الله تبارك الله
    الله يجزاك خير عن كل حرف كتبته
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك