منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 90 من 147

الموضوع: فتاوى منوّعة

  1. #61
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    الطهارة شرط لصحة الطواف

    السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11200‏)‏

    س1‏:‏ اغتسلت من الميقات للإحرام، وذلك في رمضان الماضي، ونسيت أن أتوضأ بعد الغسل، وصليت بالميقات وطفت بهذا الغسل، وصليت به الظهر، وبعد أن ذكرت وأنا في نفس الحرم هل فيه من مفتي، ولم أجد أحداً في ذلك الوقت، فقال أحد الجنود‏:‏ فيه رجل سوف يفتيك، فذهبت إليه فسألته عن طوافي وصلاتي بذلك الغسول دون وضوء، فقال‏:‏ لي إن صلاتي وطوافي صحيحة‏.‏ فما هو الصواب في ذلك‏؟‏

    وإذا كان غسلي لا يكفي عن الوضوء فماذا أفعل في صلاتي الظهر وطوافي، وهل عمرتي صحيحة‏؟‏

    ج1‏:‏ الفتوى المذكورة غير صحيحة، ولا تزال محرماً بالعمرة؛ إذا كنت لم تعد للطواف وأنت طاهر، وعليك‏:‏ أن تتوجه إلى مكة محرماً في أسرع وقت، وتطوف بالبيت وتسعى ثم تحلق أو تقصر، وبذلك تمت عمرتك، إلا أن تكون جامعت امرأتك بعد الطواف والسعي المذكورين فإن العمرة تكون فاسدة، وعليك أن تقضيها كما ذكرنا، ثم تعتمر عمرة أخرى بدلاً منها من الميقات الذي أحرمت بالأولى منه، وعليك ذبح شاة في مكة تقسم بين فقرائها إذا كان حصل منك جماع بعد الطواف والسعي اللذين فعلتهما وأنت تظن أنك على طهارة، وعليك قضاء صلاة الظهر أربعاً، مع التوبة والاستغفار من تساهلك في أمر عدم عنايتك بسؤال أهل العلم المعروفين في المسجد الحرام‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #62
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    الحج على نفقة الحاكم

    السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6593‏)‏

    س3‏:‏ ما حكم فيمن يحج من نفقات الحاكم‏؟‏ بمعنى‏:‏ إذا أراد حاكم من الحكام بأن يعطي رعاياه مبلغاً من المال وقال لهم‏:‏ حجوا بهذا المال، فهل يجوز لهم بأن يحجوا به أم لا‏؟‏ وإذا حجوا به فهل تسقط عنهم حجة الإسلام‏؟‏ مع ذكر الدليل لما تقولون‏.‏

    ج3‏:‏ يجوز لهم ذلك، وحجهم صحيح؛ لعموم الأدلة‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن قعود

    عضو/ عبدالله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #63
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    إذا كان دخله بقدر النفقة هل يلزمه الحج‏؟‏

    س7‏:‏ أنا مواطن مصري ورب أسرة من طفلين وزوجة، وراتبي في مصر لا يكاد يكفي ضرورات الحياة، وليس لي أي دخل آخر، وعملت بإحدى دول الخليج 4 سنوات، وتوفر لي مبلغ من المال، ووضعته في بنك إسلامي ليدر علي دخلاً يساعد في مواجهة أعباء الحياة المختلفة، بحيث أن الراتب وهذا الدخل يكفيني بصورة معتدلة أنا وأسرتي، فهل أنا مكلف باقتطاع من هذا المبلغ نفقات الحج، وهل أنا مكلف بالحج في ضوء هذه الظروف‏؟‏ علماً بأنني إذا اقتطعت مبلغ نفقات الحج من حسابي في البنك سوف يؤثر هذا على دخلي الشهري، ويرهقني مادياً‏.‏ فبماذا تشيرون عليَّ يا فضيلة الشيخ‏؟‏ جزاكم الله عنا كل خير‏.‏

    ج7‏:‏ إذا كانت حالتك كما ذكرت فلست مكلفاً بالحج؛ لعدم الاستطاعة الشرعية، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً‏}‏ ‏[‏ سورة آل عمران، الآية 97‏]‏، وقال‏:‏ ‏{‏فاتقوا الله ما استطعتم‏}‏ ‏[‏ سورة التغابن، الآية 16‏]‏، وقال‏:‏ ‏{‏وما جعل عليكم في الدين من حرج‏}‏ ‏[‏سورة الحج، الآية 78‏]‏‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  4. #64
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    هل العزيزية من منى‏؟‏

    السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ‏(‏8007‏)‏

    س1‏:‏ هل تعتبر العزيزية من منى أو لا‏؟‏

    ج1‏:‏ ليست العزيزية من منى، بل يفصل بينها وبين منى جبل‏.‏

    س3‏:‏ ما هي حدود، منى وخاصة من جهة مكة المكرمة والجهة الشرقية‏؟‏

    ج3‏:‏ يحدها من جهة مكة جمرة العقبة، ومن الجهة الشرقية وادي محسر‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  5. #65
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    هل توكل المرأة إذا خشيت الزحام في حجة الفريضة ‏؟‏

    السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1137‏)‏

    س1‏:‏ هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات؛ خشيةَ الزحام، وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها‏؟‏

    ج1‏:‏ يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملاً، وعلى عرضها وحرمتها؛ حتى لا تَنتهك حرمتها شدة الزحام ‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن منيع

    عضو/ عبدالله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  6. #66
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    هل طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة‏؟‏

    السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏7141‏)‏

    س5‏:‏ هل طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة عند تأخيره إلى طواف الوداع‏؟‏ وهل طواف يكفي أم أطوف طوافين، أي‏:‏ أربعة عشر شوطاً، لكل طواف نية‏؟‏

    ج5‏:‏ إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه من مكة، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي، كما لو كان متمتعاً، وإن طاف طوافاً ثانياً للوداع فذلك خير وأفضل‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن قعود

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  7. #67
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    طاف طواف الوداع في الليل ثم اضطر للمبيت في مكة

    السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2014‏)‏

    س1‏:‏ حججت هذا العام وأديت طواف الوداع بالليل، ولم أتمكن من الذهاب خارج مكة المكرمة وبت، وفي الصباح سافرت، فما الحكم‏؟‏

    ج1‏:‏ المشروع أن يكون طواف الحاج للوداع عند مغادرته لمكة المكرمة؛ لحديث ابن عباس المتفق عليه‏:‏ ‏(‏أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض‏)‏، وما دمت طفت بنية الخروج بالليل ولم تتمكن إلا في الصباح فلا شيء عليك في ذلك إن شاء الله، ولو كنت أعدت الطواف عند خروجك لكان أحوط‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن قعود

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  8. #68
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    الحائض والنفساء والعاجز والمريض هل عليهم طواف وداع‏؟‏

    السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2830‏)‏

    س3‏:‏ هل الحائض والنفساء يلزمهم طواف الوداع، والعاجز والمريض‏؟‏ مع العلم أنني سألت عندما حدث هذا في منى، ولكن العلماء ما تطابقوا، منهم من قال‏:‏ ما يلزمهن طواف الوداع، ومنهم من قال‏:‏ لا زم يأتين بطواف الوداع‏.‏

    ج3‏:‏ ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولاً، وهكذا المريض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ‏:‏ «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت»، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‏:‏ ‏(‏أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّف عن المرأة الحائض‏)‏، وجاء في حديث آخر يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  9. #69
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    بدع الحج

    التلبية الجماعية


    السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5609‏)‏

    س4‏:‏ ما حكم التلبية الجماعية للحجاج‏؟‏ حيث أحدهم يلبي والآخرين يتبعونه‏.‏

    ج4‏:‏ لا يجوز ذلك لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم، بل هو بدعة‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن قعود

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  10. #70
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    من دخل محرماً ولم يتجرد من المخيط

    السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5351‏)‏

    س1‏:‏ أنا جندي في الدفاع المدني وأحضر كل عام في موسم الحج في منى وعرفة، ثم في منى أيضاً، ولكن علي اللباس الرسمي العسكري، ولم أتجرد من المخيط، فهل يحصل لي حج إذا نويت الحج وأنا باللباس العسكري ولم أتجرد من المخيط أسوة بالحجاج‏؟‏ لأن طبيعة عملي تتطلب الالتزام باللباس العسكري‏.‏ أفيدونا جزاكم الله خيراً‏.‏

    ج1‏:‏ لا حرج أن تحج في لباسك العسكري وأنت مكلف بأعمال الحج كما ذكر في السؤال، ولا تستطيع أداء العمل بلباس الإحرام؛ لأن الجهة المختصة لا تسمح بذلك، وعليك بسبب ذلك الكفارة، وهي‏:‏ إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز وغيرها من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة عن لبس المخيط، وعليك مثل ذلك عن تغطية الرأس‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  11. #71
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    من هو القانع والمعتر‏؟‏

    السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5276‏)‏

    س1‏:‏ قال تعالى ‏{‏فكلوا منها وأطعموا القانع والمُعْتَرَّ‏}‏ ‏[‏ سورة الحج، الآية 36‏]‏ فمن هم هؤلاء‏؟‏

    ج1‏:‏ القانع هو‏:‏ السائل الذي يطلب العطاء، مأخوذ من‏:‏ قَنَعَ يَقْنَعُ قُنُوعَاً، والمُعْتَرُّ هو‏:‏ الذي يتعرض للناس دون سؤال ليعطوه، وقيل القانع‏:‏ الراضي بما عنده وبما يعطى من غير سؤال، مأخوذ من‏:‏ قنعت قناعة، المعتر هو‏:‏ المتعرض للناس مع سؤالهم العطاء‏.‏ ومعنى الآية‏:‏ أن الله تعالى أعطانا الإبل والبقر والغنم وسخرها لنا، وجعل لنا فيها كثيراً من الخير والمنافع وشرع لنا أن نتقرب إليه منها بنحر الهدي في الحج والعمرة، وذبحها ضحية في عيد الأضحى، وأن نأكل منها ونطعم السائل والفقير المتعفف؛ مواساةً لهم، ورجاء الأجر والمثوبة، وشكراً لله على نعمه‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن قعود

    عضو/ عبدالله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  12. #72
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    إذا نقص الحصى وأخذ من المرمى فما الحكم‏؟‏

    السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏13507‏)‏

    س4‏:‏ عندما حججت وفي أثناء الرمي سقطت إحدى الحصى من يدي بسبب الزحام، فما كان لي من استطاعة إلا أن أخذت من المرمى حصاة مستعملة، وكنت أجهل أنه لا يجوز استعمال الحصى المستعمل، فماذا عليه أرجو التوضيح‏؟‏

    ج4‏:‏ أخذ الحجارة في رمي الجمرات من داخل الحوض والرمي بها لا يجزئ؛ لأنها مستعملة، ومادام المأخوذ حجر واحد فقط فنرجو ألا حرج عليك فيما مضى‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  13. #73
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    الرمي خارج المرمى

    الفتوى رقم ‏(‏6741‏)‏

    س‏:‏ في هذا العام حجيت عن والدتي المتوفية، في اليوم الثالث عند رمي الجمرات حاولت وبصعوبة جداً وكدت أفارق الحياة أحياناً، حتى رميت الصغرى، ولم أستطع الوصول إلى الجمرة الوسطى والكبرى، بينما موج الحجاج قذفني إلى الوراء وحاولت ولم أستطع، رجعت إلى الوراء وضربت الحصيات من بعيد، على كل واحد سبع حصيات، ولا حصى أسقطت بالوسطى ولا بالكبرى، هل يجوز أم لا، وهل علي شيء‏؟‏

    ج‏:‏ يجب عليك ذبح شاة تجزئ أضحية، وتطعم لمساكين الحرم، وذلك لتركك رمي الجمرة الوسطى والكبرى؛ لأن رميك الذي ذكرت لا يجزئ لوقوع الحصيات خارج الحوض‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  14. #74
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    الرمي ليلاً

    الفتوى رقم ‏(‏1611‏)‏

    س‏:‏ رميت الجمار ثاني ليلة، الساعة العاشرة مساءً، مع العلم أنني مضطر إلى ذلك، فهل عليَّ إثم في ذلك أم لا‏؟‏ مع العلم أن معي حرمتين ورجل وكلهم مرضى‏.‏

    ج‏:‏ من أخر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل، وتأخيره لعذر شرعي، ورمى الجمار ليلاً، فليس عليه في ذلك شيء‏.‏ وهكذا من أخر الرمي في اليوم الثاني عشر فرماه ليلاً أجزأه ذلك ولا شيء عليه، وعليه تلك الليلة المبيت في منى والرمي لليوم الثالث عشر بعد الزوال؛ لكونه لم ينفر في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، ولكن الأحوط أن يجتهد في الرمي نهاراً في المستقبل‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن قعود

    عضو/ عبدالله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  15. #75
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    باب سجود السهو :

    وجوب السجود للسهو
    السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏11071‏)‏

    س4‏:‏ يقول رجل إن الإمام إذا سهى في الصلاة يجوز له أن لا يسجد سجود السهو، مارأيكم في ذلك‏؟‏

    ج1‏:‏ ماقيل لك من جواز ترك الإمام سجود السهو ليس بصحيح، بل سجود السهو واجب على الإمام وغيره إذا سهى في صلاته في ترك واجب أوفعل محظور؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم-فعله وأمر به‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  16. #76
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    صفة سجود السهو


    السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏2677‏)‏

    س5‏:‏ هل سجود السهو يعتبر صلاة، فيبدأ بالتكبير ويختتم بالتسليم، وما الدعاء الذي يقال في سجدة التلاوة‏؟‏

    ج5‏:‏يعتبر سجود السهو صلاة، فيكبر في سجدتيه في كل خفض ورفع فيهما، ويختم بالتسليم، كما دلت على ذلك السنة الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ويقال فيه وفي سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة لعموم الأحاديث الواردة في ذلك‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  17. #77
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    نقص ركعة ولم يعلم إلا بعد السلام


    السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏10955‏)‏

    س3‏:‏ صلى شخص صلاة الظهر وسلم بعد أن أتم ثلاث ركعات ولكنه تذكر بعد التسليم أنه باق عليه ركعة فهل يتم ركعة بعد التسليم أم يعيد الصلاة‏؟‏

    ج3‏:‏ إذا سلم في صلاة الظهرمثلا عن نقص ركعة وجب عليه أن يأتي بها وأن يسجد سجود السهو، وذلك إذا لم يطل الفصل، فإن طال الفصل قبل أن يأتي بالركعة الناقصة وجب عليه الإعادة‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  18. #78
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    الزيادة والنقص في الصلاة


    السؤال الأول و الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏12675‏)‏

    س1‏:‏ إذا لحقت الجماعة في أول الصلاة الرباعية لم يفتني منها شيء، وبعد التسليم ألحقت ركعة خامسة عن طريق السهو ونبهني الذي بجانبى بزيادة ركعة، ماذا أفعل‏:‏ هل أعيد الصلاة أم لا، وماذا أفعل إذا فات زمن طويل‏؟‏

    ج1‏:‏ من فعل ذلك بأن زاد خامسة عن طريق السهو فإنه يسجد سجود السهو ولا يعيد‏.‏

    س2‏:‏حصل عندي نقص ركعة في صلاة الظهر سهواًوذكرت ذلك بعد صلاة المغرب ماذا أفعل‏؟‏

    ج‏:‏ يجب عليك إعادة صلاة الظهر لأنك صليتها ناقصة، وقد طال الفصل بين فعلها وتذكرك النقص فيها، أما من ذكرها قريبا قبل طول الفصل فإنه يأتي بالركعة التى ترك ويسجد للسهو، والأفضل أن يكون سجوده للسهو بعدالسلام في هذه المسألة وأمثالها‏.‏

    س3‏:‏ ذهبت للصلاة مع الجماعة، ولكن الركعة الأولى فاتتني وبعدما خلصت الصلاة زاد الإمام بركعة واحدة عن طريق السهو، أصبحت صلاةالجماعة خمس ركعات وصلاتي أربع ركعات هل صلاتي كاملة مع العلم أن صلاة الجماعة أصبح بها زيادة ركعة خامسة‏؟‏

    ج3‏:‏يجب عليك إعادة الصلاة لأن الركعة الرابعة من صلاتك باطلة لكونها زائدة في حق الإمام وهي غير معتبرة، لأن قضاء المأموم لما فاته إنما يكون بعد سلام الإمام، لكن من تنبه لهذا الحكم وأتى بالركعة قبل طول الفصل بعد سلام الإمام أجزأته صلاته ولم تلزمه الإعادة‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  19. #79
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    ترك الركن سهواً


    السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ‏(‏8663‏)‏

    س3‏:‏ صلى بنا إمام وعند الركعة الثانية من صلاة الظهر عند الجلوس للتشهد الأول سجد سجدة واحدة، أي سها ولم يسجد الثانية، وعندما أكمل الصلاة قال أحد المأمومين عن سهوه وقال له يعيد ركعة ويسجد سجود السهو، فما مدى صحة ذلك‏؟‏ فهل إنه يسجد سجود السهو، أم إنه يأتي بركعة ويسجد للسهو‏؟‏

    ج3‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت ألغيت الركعة التي ترك منها السجدة سهوا، وتصير الثالثة ثانية والرابعة ثالثة، ويأتي بركعة تكون رابعة ثم يسجد للسهو‏.‏

    س4‏:‏ صلى بنا إمام صلاة الظهر، وفي الركعتين الأوليين اللتين يجلس بعدهما للتشهد الأول سها الإمام ولم يجلس للتشهد الأول، وقام وجلس المأمومون، وقالوا له‏:‏ سبحان الله، لكنه لم يجلس؛ لأنه قد وقف، فوقفنا معه، وبعد إكمال الصلاة سجد سجود السهو وسلم، علماً أنه لم يجلس للتشهد الأول فما مدى صحة صلاتنا‏؟‏

    ج4‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت فصلاتكم صحيحة‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

    نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  20. #80
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    السجود قبل السلام وبعده


    السؤال الأول من الفتوى رقم5851

    س1‏:‏ من سلم في الصلاة عن نقصان ركعة فأكثر في الصلاة فمتى يكون سجود السهو‏:‏ بعد السلام أم قبل السلام، وكذلك إذا زاد في الصلاة‏؟‏

    ج1‏:‏ سجود السهو واجب في كل سهو يبطل عمده الصلاة، ومحله قبل السلام، لحديث أبي سعيد وعبد الله بن بحينة وغيرهما، إلاماكان عن نقص ركعة فأكثر، أو فيما إذا بنى الساهي علىغالب ظنه فهو بعد السلام، لحديث أبي هريرة وعمران بن حصين الدالين على ذلك في قصة ذي اليدين، ولحديث ابن مسعود في البناء على غالب الظن‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


    القيام لإكمال النقص والتكبير له
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  21. #81
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    ما يقول المصلي في سجود السهو

    السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏655‏)‏

    س5‏:‏ ماذا يقول الإنسان في سجود السهو والتلاوة‏؟‏

    ج5‏:‏ يقول في سجدتي السهو وسجود التلاوة ما يقوله في سجود الصلاة، ومن ذلك قول ‏(‏سبحان ربي الأعلى‏)‏ يكررها ثلاثا أو أكثر والواجب مرة ويستحب أن يقول فيهما ‏(‏اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، اللهم اغفرلي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهــم اغفرلي‏)‏ ‏[‏أخرجه مسلم 1/350 برقم ‏(‏483‏)‏ وأبوداود 1/547 برقم ‏(‏878‏)‏ والنسائي 2/221، 222 برقم ‏(‏1127، 1128‏)‏ والترمذي 5/485-488 برقم ‏(‏3421-3423‏)‏ وابن ماجه1/335برقم ‏(‏1054‏)‏وعبد الرزاق 2/164 برقم ‏(‏2903‏)‏‏.‏‏]‏ ويشرع له أيضاً أن يقول‏:‏ ‏(‏سبوح قدوس رب الملائكة والروح‏)‏ ويدعو فيهما أيضاً بما أحب من الدعوات الطيبة كما يدعو في سجود الصلاة‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  22. #82
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    سهو المأموم في الصلاة


    الفتوى رقم ‏(‏10269‏)‏

    س‏:‏ إذا جاء رجل الصلاة في الجماعة ولم يصل مع الإمام إلا ركعة واحدة أو ركعتين مثلا وبعد ذلك أتم الرجل الصلاة لحاله وسها في إكمال الصلاة أوشك في صلاته بعد الإمام فهل يجوز أن يسجد للسهو أم لا‏؟‏

    ج‏:‏ إذا سها المأموم في قضاء ما فاته أوشك في الصلاة فإنه يبني على اليقين وهو الأقل ويكمل صلاته ثم يسجد للسهو‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

    نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

    الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  23. #83
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    الأذان والإقــامة

    حكم الأذان والإقامة

    السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7335‏)‏

    س‏:‏ إذا كان المسجد جمعة وجماعة في البلد هل تجوز الصلاة بدون أذان وإقامة، وإذا ترك في الأذان ‏(‏الصلاة خير من النوم‏)‏ لعدم معرفته هل تصح الصلاة بدون عذر شرعي وعدم فوات الوقت، وإذا أقام الصلاة وجعلها كأذان، أو قال للإقامة مرة واحدة لعدم المعرفة هل تجوز الصلاة بدونها وبدون عذر شرعي‏؟‏

    جـ‏:‏ الأذان فرض كفاية في البلد وهكذا الإقامة، وعند إرادة الصلاة يقيم قبل أن يدخل فيها، وإذا دخل في الصلاة بدون أذان ولا إقامة نسياناً أوجهلاً أو لغير ذلك، فصلاته صحيحة، وكذلك إذا ترك جملة الصلاة خير من النوم في أذان الفجر فصلاته صحيحة ولو كان الوقت باقيا‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

    عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

    عضو‏:‏ عبدالله بن غديان
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  24. #84
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    أداء الصلاة بدون أذان

    الفتوى رقم ‏(‏7645‏)‏

    س‏:‏ يؤدون صلاتهم بدون الأذان فما الحكم‏؟‏

    جـ‏:‏ لا يجوز أن يؤدوا صلاتهم بدون أذان، لأن الأذان فرض كفاية على المسلمين في كل بلد، وهكذا المسافرون عليهم أن يؤذنوا للصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في أسفاره، وكما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لمالك بن الحويرث لما استأذنه هو وأصحابه في الرجوع إلى بلادهم‏:‏ ‏"‏إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم‏"‏ متفق على صحته، فإذا تركه أهل البلد أثموا جميعاً، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم انتظر حتى يصبح، فإن سمع أذاناً كف عنهم وإلا أغار عليهم، لكنه ليس بشرط صحة في الصلاة، فلو صلوا بدون أذان صحت صلاتهم‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

    عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

    عضو‏:‏ عبدالله بن غديان
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  25. #85
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    المنفرد هل يصلي بدون أذان

    السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5682‏)‏

    س‏:‏ هل يجوز للرجل المنفرد أن يصلي بدون أذان‏؟‏

    جـ‏:‏ نعم يجوز له أن يصلي بدون أذان، لكن إن كان في بادية أو مزرعة نائية ونحو ذلك شرع في حقه أن يؤذن ولو كان سيصلي وحده، كما تشرع له الإقامة مطلقاً، لعموم الأدلة ولقول أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل رضي الله عنه لعبدالله الأنصاري ‏"‏إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة‏"‏ ‏[‏الإمام أحمد 3/35 و 43 والبخاري 1/151 استانبول ، والإمام مالك في الموطأ 1/69 والنسائي 2/11ط الحلبي‏.‏‏]‏ قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه الإمام أحمد والبخاري‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    عضو‏:‏ عبدالله بن قعود
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  26. #86
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    الأذان من آلة التسجيل

    السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏4091‏)‏

    س‏:‏ الأذان سنة للصلوات المفروضة، وما حكمه بآلة التسجيل إن كان المؤذنون لا يتقنونه‏؟‏

    جـ‏:‏ الأذان فرض كفاية بالإضافة إلى كونه إعلاما بدخول وقت الصلاة ودعوة إليها، فلا يكفي عن إنشائه عند دخول وقت الصلاة إعلانه مما سجل به من قبل، وعلى المسلمين في كل جهة تقام فيها الصلاة أن يعينوا من بينهم من يحسن أداءه عند دخول وقت الصلاة‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

    عضو‏:‏ عبدالله بن غديان
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  27. #87
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    الطهارة في الأذان

    السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏8966‏)‏

    س‏:‏ هل يجوز الأذان على غير وضوء وما حكم أذان الجنب‏؟‏

    جـ‏:‏ يصح أذان المحدث حدثاً أصغر أو أكبر، لكن الأفضل أن يكون متطهراً من الحدثين جميعا‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

    عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

    عضو‏:‏ عبدالله بن غديان
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  28. #88
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    حكم الإقامة

    السؤال العاشر والحادي عشر من الفتوى رقم ‏(‏6914‏)‏

    س‏:‏ هل الإقامة للصلاة المفروضة واجبة أو سنة، وماحكمها لصلاة السنة‏؟‏

    جـ‏:‏ الإقامة للصلوات الخمس المفروضة فرض كفاية كالأذان، ولا إقامة لغيرها من الصلوات‏.‏

    س‏:‏ ماحكم من أذن للصلاة قبل دخول وقتها وتأكد من دخول وقتها بعد ربع ساعة وأقام وصلى‏؟‏

    جـ‏:‏ صلاته صحيحة لكنه أساء بتقديم الأذان عن الوقت إذا كان عالماً بذلك وتعمد تقديمه، وتلزمه التوبة والاستغفار وعليه أن يعيد الأذان بعد الوقت ليعلم من سمع الأذان الأول أنه خطأ‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

    عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

    عضو‏:‏ عبدالله بن غديان
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  29. #89
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    إذا نسي الإقامة

    السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏12093‏)‏

    س‏:‏ كنا ثلاثة أشخاص على سفر وحان وقت صلاة العصر فتوضأنا وأذنت للصلاة وبعد ذلك نسيت الإقامة وكبرت وكبر من خلفي وبعد ذلك تذكرت بأنا لم نقم الصلاة، ومع ذلك أكملنا الصلاة فهل صلاتنا صحيحة‏.‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا‏؟‏

    جـ‏:‏ الإقامة مشروعة قبل الدخول في صلاة الفريضة ولكن ما دام أنكم صليتم بدون إقامة فصلاتكم صحيحة‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

    عضو‏:‏ عبدالله بن غديان
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  30. #90
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    إذا أقام للصلاة غير المؤذن

    الفتوى رقم ‏(‏8724‏)‏

    س‏:‏ أربعة نفر في الطريق ودخل وقت الصلاة فأذن خالد وكبر زيد ‏(‏يعني الإقامة‏)‏ والإمام خالد فهل تكبير زيد صحيح وإلا لا، لأن زيد ليس هو المؤذن بينوا تؤجروا‏؟‏

    جـ‏:‏ إذا أقام أحد المصلين الصلاة غير المؤذن فذلك جائز والصلاة صحيحة، إلا أن الأفضل أن يتولى الإقامة من تولى الأذان إذا تيسر ذلك‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

    عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

    عضو‏:‏ عبدالله بن غديان
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك