منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 60 من 147

الموضوع: فتاوى منوّعة

  1. #31
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    حكم سماع الأغاني الدينية والوطنية
    القسم : فتاوى > نور على الدرب
    السؤال :
    سبق أن استفسرنا من فضيلتكم عن سماع الأغاني وأجبتمونا بأن الأغاني الماجنة حرام سماعها، لهذا ما حكم سماع الأغاني الدينية والوطنية وأغاني الأطفال وأعياد الميلاد، علما بأنها تكون دائما مصحوبة بعزف سواء في الراديو أو التلفزيون؟


    الجواب :
    العزف حرام مطلقا، وجميع الأغاني إذا كانت مصحوبة بالعزف فهي محرمة، وأما أعياد الميلاد فهي بدعة، ويحرم حضورها والمشاركة فيها لقول الله سبحانه: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ}[1] الآية قال أكثر المفسرين- لهو الحديث- هو الغناء ويلحق به أصوات المعازف، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع ، وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف)) والحر: بالحاء المهملة والراء الفرج الحرام، والحرير: معروف، والخمر: كل مسكر، والمعازف: الغناء وآلات اللهو، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))
    والاحتفال بالموالد من المحدثات: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا أمر به وهو أنصح الناس للأمة وأعلمهم بشرع الله. وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوه، وهم أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأحرصهم على اتباع السنة ولو كان خيرا لسبقونا إليه، والأدلة في هذا كثيرة والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

    --------------------------------------------------------------------------------

    [1]- لقمان الآية 6.

    المصدر :
    مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #32
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    حكم سفر المرأة في الطائرة بدون محرم
    القسم : فتاوى > فتاوى المرأة
    السؤال :
    من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الأستاذ / أ . س . ع . وفقه الله لكل خير آمين .
    سلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد كتابكم المؤرخ في 15/1/1394هـ وصل وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من الإفادة أنك اختلفت مع أحد زملائك في جواز سفر المرأة المسلمة بالطائرة بدون محرم ، مع أن وليها يكون معها حتى تركب الطائرة ، ومحرمها الآخر يكون في استقبالها في البلد المتوجهة إليه ، ورغبتك في الفتوى كان معلوماً.


    الجواب :
    لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون محرم يرافقها في سفرها ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم )) [1] متفق على صحته ؛ ولأنه من المحتمل تعرضها للمحذور في أثناء سير الطائرة بأية وسيلة من الوسائل ، ما دامت ليس لديها من يحميها ، وأمر آخر وهو أن الطائرات يحدث فيها خراب أحياناً ، فتنزل في مطار غير المطار الذي قصدته ، ويقيم ركابها في فندق أو غيره في انتظار إصلاحها ، أو تأمين طائرة غيرها ، وقد يمكثون في انتظار ذلك مدة طويلة أو يوم أو أكثر ، وفي هذا ما فيه من تعرض المرأة المسافرة وحدها للمحذور ، وبالجملة فإن أسرار أحكام الشريعة الإسلامية كثيرة ، وعظيمة ، وقد يخفى بعضها علينا ، فالواجب التمسك بالأدلة الشرعية، والحذر من مخالفتها من دون مسوغ شرعي لا شك فيه . وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه . إنه خير مسؤول ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


    --------------------------------------------------------------------------------

    [1]رواه البخاري في (الحج) باب حج النساء برقم 1862 ، ومسلم في (الحج) باب سفر المرأة مع محرم برقم 1339


    المصدر :
    خطاب صدر من مكتب سماحته برقم 1803/ خ في 5/8/1395هـ إجابة على سؤال مقدم من أ . س. ع. - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء السادس عشر
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #33
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    حكم الصلاة في الشوارع والطرقات خارج المسجد مؤتمين بالإمام
    بتاريخ 21/09/05 06:21 Pm
    السؤال بسبب كثرة الزحام في بعض مساجد الجمعة قد يمتلئ المسجد فيصلي البعض في الشوارع والطرقات مؤتمين بالإمام فما رأيكم في ذلك ؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان الطريق بين المصلين والمسجد أو لا طريق فاصل ؟
    الجواب إذا اتصلت الصفوف فلا بأس ، وهكذا إذا كان المأمومون خارج المسجد يرون بعض الصفوف أمامهم ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك لوجوب الصلاة في الجماعة وتمكنهم منها بالرؤية للإمام أو بعض المأمومين ، لكن ليس لأحد أن يصلي إمام الإمام . لا ذلك ليس موقفا للمأموم . والله ولي التوفيق .

    مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثاني عشر
    المفتي : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  4. #34
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    ثواب الصلاة في مكة
    بتاريخ 21/09/05 06:03 Pm
    السؤال هل الثواب في كل مساجد مكة المكرمة ، مثل الثواب في الحرم ؛ لأن كثيرا من الناس يصلون في مساجد مكة وفي حدود الحرم ويقولون إن الأجر سواء ؟ .
    الجواب هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم
    ، منهم من رأى أن المضاعفة تختص بما حول الكعبة " المسجد الحرام " الذي حول الكعبة ، وأن مضاعفة المائة ألف صلاة إنما يكون ذلك لمن صلى في المسجد المحيط بالكعبة . .

    وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن المسجد الحرام يعم جميع الحرم ، وإن كان للصلاة فيما حول الكعبة ميزة وفضل لكثرة الجماعة وعدم الخلاف في ذلك ، ولكن الصواب هو القول الثاني . وهو أن الفضل يعم ، وأن المساجد في مكة يحصل لمن صلى فيها التضعيف الوارد في الحديث .
    وإن كان ذلك قد يكون دون من صلى في المسجد الحرام الذي حول الكعبة؛ لكثرة الجمع وقربه من الكعبة ، ومشاهدته إياها ، وخروجه من الخلاف في ذلك . ولكن ذلك لا يمنع من كون جميع بقاع مكة كلها تسمى المسجد الحرام ، وكلها يحصل فيها المضاعفة إن شاء الله .



    المفتي : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  5. #35
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    ثانياً : فتاوى منوعة صادرة من اللجنة الدائمة لإدارات البحوث العلمية
    والإفتاء والدعوة والإرشاد :



    بيان من اللجنة الدائمة
    في التحذير من برنامج "ستار أكاديمي" وما شابهه من البرامج


    هذا البيان صدر في تاريخ 8 / 2 / 1425هـ برقم 22895
    من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ولإفتاء .
    ( بيان في التحذير من برنامج " ستار أكاديمي " وما شابهه من البرامج )

    الحمدلله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعـــــد :

    فقد أطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاءات الواردة إليها من عدد من الغيورين عن البرنامج الذي تبثه بعض القنوات الفضائية العربية المسمى " ستار أكاديمي "، وما شابهه من البرامج، وبعد دراسة الموضوع رأت اللجنة تحريم بث هذه البرامج ومشاهدتها وتمويلها، والمشاركة فيها والاتصال عليها للتصويت أو لإظهار الإعجاب بها، وذلك لما اشتملت عليه تلك البرامج من استباحة للمحرمات المجتمع على تحريمها والمجاهرة بها ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم : " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف "، رواه البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه، وعنه أنه قال : " كل أمتي معافا إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله تعالى فيقول : عملتُ البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عنه" . رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأي مجاهرة بالمحرمات والفواحش تفوق ما تبثه هذه البرامج التي اشتملت على جملة من المنكرات العظيمة، من أهمها :

    أولاً : الاختلاط بين الجنسين من الذكور والإناث، وقد قال الله عز وجل ( وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ) الآية 35 من سورة الأحزاب، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم : " لا يخلون أحدكم بامرأة، فإن الشيطان ثالثهما "، رواه الإمام احمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب. فكيف بهذه البرامج التي تقوم فكرتها الرئيسة على خلط الجنسين من الذكور والإناث وإزالة الحواجز فيما بينهم، مع ما عليه الإناث من التبرج والسفور وإظهار للمفاتن مما يسبب الشر والبلاء. وقد قال الله عز وجل ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن .. ) الآية 31 من سورة النور .

    ثانياً: الدعوة الصريحة للفاحشة ووسائلها، قال الله عز وجل ( إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذااب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) الآية 19 من سورة النور .

    ثالثاً : الدعوة إلى إماتة الحياء وقتل الغيرة في قلوب المسلمين بالفة مشاهدة هذه المناظر المخزية التي تهيج الغرائز وتبعد عن الأخلاق والفضائل، ففي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال : " إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت " رواه البخاري من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الإيمان بضع وسبعون شعبه والحياء شعبة من الإيمان " متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعنه صلى الله عليه وسلم أيضاً : " اتعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه، والله أغير مني " رواه البخاري من حديث المغير بن شعبه رضي الله عنه .

    ولا يكفي في ذلك - أيها المسلم - أن تترك المشاركة في هذه البرامج والنظر إليها بل يجب عليك النصح والتذكير لمن تعلم أنه يشارك فيها بأي وجه من الوجوه لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الأثم والعدوان .

    كما تدعو اللجنة التجار الممولين لهذه البرامج أن يتقوا الله تعالى فيما منَّ الله عليهم من نعمة الأموال فلا يستخدموها فيما يدمر شباب الأمة، ويهدم شعائر الدين، ويخدم أعداء الإسلام، فإن ذلك من كفران النعم وهو سبب في زوالها .

    ولا يخفى أن هذه البرامج وأمثالها هي من أسباب جلب المصائب والبلايا على الإسلام والمسلمين، يقول الله عز وجل ( وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ) الآية 30 من سورة الشورى. وفي الصحيحين من حديث زينب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعاً يقول : " لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد أقترب، فُتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها، فقلت : يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : نعم إذا كثر الخبث " .

    نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعصمنا وسائر المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن لا يؤخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا أتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه .

    وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

    أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    الرئيس / عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
    عضو / صالح بن فوزان الفوزان
    عضو / عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
    عضو / عبدالله بن محمد المطلق
    عضو / عبدالله بن علي الركبان
    عضو / أحمد بن علي المباركي .
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  6. #36
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في وحدة الأديان


    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله:
    فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء استعرضت ما ورد إليها من تساؤلات، وما ينشر في وسائل الإعلام من آراء ومقالات بشأن الدعوة إلى (وحدة الأديان): دين الإسلام، ودين اليهود، ودين النصارى، وما تفرع عن ذلك من دعوة إلى بناء: مسجد وكنيسة ومعبد في محيط واحد، في رحاب الجامعات والمطارات والساحات العامة، ودعوة إلى طباعة القرآن الكريم والتوراة والإنجيل في غلاف واحد، إلى غير ذلك من آثار هذه الدعوة، وما يعقد لها من مؤتمرات وندوات وجمعيات في الشرق والغرب. وبعد التأمل والدراسة فإن اللجنة تقرر ما يلي:
    أولاً: أن من أصول الاعتقاد في الإسلام، المعلومة من الدين بالضرورة، التي الاعتقاد في الإسلام، المعلومة من الدين بالضرورة، التي أجمع عليها المسلمون: أنه لا يوجد على وجه الأرض دين حق سوى دين الإسلام، وأنه خاتمة الأديان، وناسخ لجميع ما قبله من الأديان والملل والشرائع، فلم يبقَ على وجه الأرض دين يُتعبد الله به سوى الإسلام، قال الله تعالى: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) {آل عمران: 85}. والإسلام بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به دون ما سواه من الأديان.
    ثانيًا: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام أن كتاب الله ــ تعالى ــ: (القرآن الكريم) هو آخر كتب الله نزولاً وعهدًا برب العالمين، وأنه ناسخ لكل كتاب أنزل من قبل من التوراة والزبور والإنجيل وغيرها، ومهيمن عليها، فلم يبق كتاب منزل يُتعبد الله به سوى: (القرآن الكريم) قال الله تعالى
    وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق {المائدة: 48}.
    ثالثًا: يجب الإيمان بأن (التوراة والإنجيل) قد نُسِخا بالقرآن الكريم، وأنه قد لحقهما التحريف والتبديل بالزيادة والنقصان كما جاء بيان ذلك في آيات من كتاب الله الكريم منها قول الله تعالى: (فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم) {المائدة: 13}
    وقوله جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون {البقرة: 79}. وقوله سبحانه: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون {آل عمران: 78}.
    ولهذا فما كان منها صحيحًا فهو منسوخ بالإسلام، وما سوى ذلك فهو محرف أو مبدل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غضب حين رأى مع عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ صحيفة فيها شيء من التوراة، وقال ــ عليه الصلاة والسلام ــ: "أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟! ألم آتِ بها بيضاء نقية؟ لو كان أخي موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي"(رواه احمد والدارمي وغيرهما) .
    رابعًا: ومن أصول الاعتقاد في الإسلام: أن نبينا ورسولنا محمدًا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، كما قال الله تعالى: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين) {الأحزاب: 40}.
    فلم يبق رسول يجب اتباعه سوى محمد صلى الله عليه وسلم ، ولو كان أحد من أنبياء الله ورسله حيًا لما وسعه إلا اتباعه صلى الله عليه وسلم ــ وأنه لا يسع أتباعهم إلا ذلك ـ كما قال الله تعالى: )وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكــم إصـري قالوا أقررنــا قال فاشهــدوا وأنا معكم من الشاهــدين ) {آل عمران: 81}.
    ونبي الله عيسى ــ عليه الصلاة والسلام ــ إذا نزل في آخر الزمان يكون تابعًا لمحمد صلى الله عليه وسلم وحاكمًا بشريعته. وقال الله تعالى: (الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ) {الأعراف: 157}.
    كما إن من أصول الاعتقاد في الإسلام أن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم عامة للناس أجمعين، قال الله تعالى: (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون) {سبأ: 28} وقال سبحانه: (قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا) {الأعراف: 158} وغيرها من الآيات
    خامسًا: ومن أصول الإسلام أنه يجب اعتقاد كفر كل من لم يدخل في الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم وتسميته كافرًا، وأنه عدو و ورسوله والمؤمنين، وأنه من أهل النار كما قال تعالى: (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ) {البينة: 1}
    وقال جل وعلا: (إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية) {البينة: 6} وغيرها من الآيات.
    وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار".
    ولهذا: فمن لم يكفِّر اليهود والنصارى فهو كافر، طردًا لقاعدة الشريعة: (من لم يكفِّر الكافر فهو كافر).
    سادسًا: وأمام هذه الأصول الاعتقادية والحقائق الشرعية؛ فإن الدعوة إلى: (وحدة الأديان) والتقارب بينها وصهرها في قالب واحد دعوة خبيثة ماكرة، والغرض منها خلط الحق بالباطل، وهدم الإسلام وتقويض دعائمه، وجرُّ أهله إلى ردة شاملة، ومصداق ذلك في قول الله ــ سبحانه ــ: (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) {البقرة: 217} وقوله جل وعلا: (ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ) {النساء: 89} .
    سابعًا: وإن من آثار هذه الدعوة الآثمة إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر، والحق والباطل، والمعروف والمنكر، وكسر حاجز النفرة بين المسلمين والكافرين، فلا ولاء ولا براء، ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة الله في أرض الله، والله ــ جل وتقدس ــ يقول: (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) {التوبة: 29}
    ويقول ــ جل وعلا ــ: (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ){التوبة:36}
    ثامنًا: إن الدعوة إلى (وحدة الأديان) إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام؛ لأنها تصطدم مع أصول الاعتقاد فترضى بالكفر بالله ــ عز وجل ــ، وتبطل صدق القرآن ونسخه لجميع ما قبله من الكتب، وتبطل نسخ الإسلام لجميع ما قبله من الشرائع والأديان؛ وبناء على ذلك فهي فكرة مرفوضة شرعًا محرمة قطعًا بجميع أدلة التشريع في الإسلام من قرآن وسنة وإجماع.
    تاسعًا : وتأسيسًا على ما تقدم:
    1 ــ فإنه لا يجوز لمسلم يؤمن بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولاً، الدعوة إلى هذه الفكرة الآثمة، والتشجيع عليها، وتسليكها بين المسلمين، فضلاً عن الاستجابة لها، والدخول في مؤتمراتها وندواتها، والانتماء إلى محافلها.
    2 ــ لا يجوز لمسلم طباعة التوراة والإنجيل منفردَين، فكيف مع القرآن الكريم في غلاف واحد!! فمن فعل ذلك أو دعا إليه فهو في ضلال بعيد، لما في ذلك من الجمع بين الحق (القرآن الكريم) والمحرف أو الحق المنسوخ (التوراة والإنجيل).
    3 ــ كما لا يجوز لمسلم الاستجابة لدعوة: (بناء مسجد وكنيسة ومعبد) في مجمع واحد، لما في ذلك من الاعتراف بدين يعبد الله به غير دين الإسلام، وإنكار ظهوره على الدين كله، ودعوة مادية إلى أن الأديان ثلاثة ولأهل الأرض التدين بأي منها، وأنها على قدم التساوي، وأن الإسلام غير ناسخ لما قبله من الأديان، ولا شك أن إقرار ذلك أو اعتقاده أو الرضا به كفر وضلال؛ لأنه مخالفة صريحة للقرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع المسلمين، واعتراف بأن تحريفات اليهود والنصارى من عند الله، ــ تعالى الله عن ذلك ــ.
    كما أنه لا يجوز تسمية الكنائس (بيوت الله) وأن أهلهـا يعبـــدون الله فيها عبادة صحيحة مقبولة عند الله؛ لأنهـــا عبادة على غير ديـــن الإسلام، والله ــ تعالى ــ يقول: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) {آل عمران: 85} بل هي: بيوت يُكفر فيها بالله. نعوذ بالله من الكفر وأهله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ــ رحمه الله تعالى ــ في مجموع الفتاوى (22-162): "ليست ــ أي: البيع والكنائس ــ بيوت الله، وإنما بيوت الله المساجد، بل هي بيوت يُكفر فيها بالله، وإن كان قد يذكر فيها؛ فالبيوت بمنزلة أهلها وأهلها كفار، فهي بيوت عبادة الكفار".
    عاشرًا: ومما يجب أن يُعلم أن دعوة الكفار بعامة وأهل الكتاب بخاصة إلى الإسلام واجبة على المسلمين بالنصوص الصريحة من الكتاب والسنة؛ ولكن ذلك لا يكون إلا بطريق البيان والمجادلة بالتي هي أحسن، وعدم التنازل عن شيء من شرائع الإسلام؛ وذلك للوصول إلى قناعتهم بالإسلام ودخولهم فيه، أو إقامة الحجة عليهم ليهلك من هلك عن بينة، ويحيا من حيَّ عن بينة قال الله ــ تعالى ــ:
    (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) {آل عمران: 64}.
    أما مجادلتهم واللقاء معهم ومحاورتهم لأجل النزول عند رغباتهم، وتحقيق أهدافهم، ونقض عُرَى الإسلام ومعاقد الإيمان فهذا باطل يأباه الله ورسوله والمؤمنون؛ والله المستعان على ما يصفون. قال تعالى: (واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك )
    {المائدة: 49}
    وإن اللجنة إذ تقرر ذلك وتبينه للناس فإنها توصي المسلمين بعامة وأهل العلم بخاصة بتقوى الله تعالى ومراقبته، وحماية الإسلام، وصيانة عقيدة المسلمين من الضلال ودعاته، والكفر وأهله، وتحذرهم من هذه الدعوة الكفرية الضالة: (وحدة الأديان)، ومن الوقوع في حبائلها، ونعيذ بالله كل مسلم أن يكون سببًا في جلب هذه الضلالة إلى بلاد المسلمين وترويجها بينهم.
    نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاتـه العلى أن يعيذنــا جميعــًا من مضــلات الفـتن، وأن يجعلنا هـــداة مهتدين، حماة للإسلام على هدى ونور من ربنا حتى نلقاه وهو راضٍ عنا، وبالله التوفيــق، وصلى الله وسلم على نبينا محمـد وعلى آله وصحبه أجمعين(1).
    __________
    (1) فتوى صدرت برقم 19402 في 25-1-1418هـ عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء (الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء) السعودية. واللجنة التي أصدرت هذه الفتوى مكونة من سماحة الرئيس العام ومفتي عام المملكة العربية السعودية (الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز) رئيسًا و(الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ نائبًا) وعضوية كل من الشيخ د. بكر أبو زيد، و الشيخ د. صالح بن فوزان الفوزان.
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  7. #37
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    فتوى اللجنة الدائمة في المعالج الأردني محمد إدريس الحوامدة
    فتوى رقم ( 21297 ) وتاريخ 20 / 1 / 1421 هـ



    الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد :

    فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي / يوسف الغويري بواسطة الشيخ سعد الحصيِّن ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 16 ) وتاريخ 3 / 1 / 1421 هـ .

    وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : ( فيوجد شخص في بلدة بيرين / محافظة الزرقاء يقال له / محمد إدريس الحوامدة يدعي أنه يعالج بقراءة القرآن على الماء بعد أن يشخّص الداء الذي يدعي أنه يريه إياه مَلَك يقف على عينه ، وقد حاولنا إقناعه بأنّ الملائكة لا تنزل بعد محمد صلى الله عليه وسلم على أحد بالوحي فأصرّ على أن هذه كرامة له من الله ، وقال : إنه لا يتعامل مع الجن " المسلم أو الكافر " مطلقاً وإنما يتعامل مع الملائكة ، فما هو الحكم فيمن يزعم هذا ، خاصة أنه فتن كثيراً من الناس وخاصة رعايا دول الخليج عامّة وأهل السعودية خاصة ، وجزاكم الله كل خير . ) .

    وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن الملائكة عليهم السلام لا يعملون عملاً إلا بأمر الله جل وعلا وليس في مقدور الإنسان التحكم فيهم كيف يشاء ودعوى التعامل مع الملائكة ومساعدتهم للإنسان تفتقر إلى دليل قطعي وهذا ما لا سبيل إليه بالنسبة لنا لأن الواقع أن كثيراً من الناس تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم وهي جن وشياطين فيظنونها ملائكة كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام ، وبناء على ذلك فلا يجوز أن يدعي شخص تعامله مع الملائكة ولا يجوز لغيره تصديقه في ذلك ، ومن ثبت أنه يتعامل مع الجن والأرواح الخفية في علاج المرض فلا يجوز الذهاب إليه والعلاج عنده لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً " . خرجه مسلم في صحيحه . ولقوله عليه الصلاة والسلام : " من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " . خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بسند جيد . وهذه الأحاديث وغيرها تدل على تحريم سؤال العرافين والكهنة وتصديقهم وهو الذين يدَّعون علم الغيب أو يستعينون بالجن ويوجد من أعمالهم وتصرفاتهم ما يدل على ذلك . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .. ،،،

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
    الرئيس
    عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
    عضو
    عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
    عضو
    بكر بن عبد الله أبو زيد
    عضو
    صالح بن فوزان الفوزان
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  8. #38
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشأن تحريم الغناء والموسيقى
    الرقم / 277/2 التاريخ / 11/1/1421هـ



    الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد : -
    فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على مقال نشر في الملحق لجريدة المدينة الصادر يوم الأربعاء الموافق 30/9/1420هـ بعنوان : ( ونحن نرد على جرمان ) بقلم : أحمد المهندس رئيس تحرير العقارية يتضمن إباحة الغناء والموسيقى والرد على من يرى تحريم ذلك ويحث المهندس على إعادة بث أصوات المغنين والمطربين الميتين تخليداً لذكراهم وإبقاء للفن الذي قاموا بعمله في حياتهم ولئلا يحرم الأحياء من الاستماع بسماع ذلك الفن ورؤيته ، وقال : ليس في القرآن الكريم نص على تحريم الغناء والموسيقى . ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فقد كان يستمع إلى الغناء والموسيقى ويأمر بهما في الأعياد والمناسبات كالزواج والأفراح ثم قال : وهناك أحاديث ضعيفة يستند إليها البعض في منع الغناء والموسيقى لا يصح أن تنسب للصادق الأمين لتغليب رأي أو منع أمر لا يوافق عليه البعض ، ثم ذكر آراء لبعض العلماء كابن حزم في إباحة الغناء وللرد على هذه الشبهات تقرر اللجنة مايلي :-

    أولاً : الأمور الشرعية لا يجوز الخوض فيها إلا من علماء الشريعة المختصين المؤهلين علمياً للبحث والتحقيق ، والكاتب المدعو / أحمد المهندس ليس من طلاب العلم الشرعي فلا يجوز له الخوض فيما ليس من اختصاصه ، ولهذا وقع في كثير من الجهالات ، القول على الله سبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم ، وهذا كسب للإثم ، وتضليل للقراء كما لا يجوز لوسائل الأعلام من الصحف والمجلات وغيرها أن تفسح المجال لمن ليس من أهل العلم الشرعي أن يخوض في الأحكام الشرعية ويكتب في غير اختصاصه حماية للمسلمين في عقائدهم وأخلاقهم .

    ثانياً : الميت لا ينفعه بعد موته إلا مادل عليه دليل شرعي ومن ذلك مانص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ) وأما المعاصي ، التي عملها في حياته ومات وهو غير تائب منها – ومنها الأغاني – فانه يعذب بها إلا أن يعفو الله عنه بمنه وكرمه . فلا يجوز بعثها وإحياؤها بعد موته لئلا يلحقه إثمها زيادة على إثم فعلها في حياته لأن ضررها يتعدى إلى غيره كما قال عليه الصلاة والسلام : (( ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة )) . وقد أحسن أقاربه في منع إحياء هذه الشرور بعد موت قريبهم .

    ثالثاً : وأما قوله : ( ليس في القرآن الكريم نص على تحريم الغناء والموسيقى فهذا من جهله بالقرآن . فإن الله تعالى قال { ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين } قال أكثر المفسرين : معنى ( لهو الحديث ) في الآية الغناء . وقال جماعة آخرون : كل صوت من أصوات الملاهي فهو داخل في ذلك كالمزمار والربابة والعود والكمان وما أشبه ذلك وهذا كله يصد عن سبيل الله ويسبب الضلال والإضلال . وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أحد علماء الصحابة رضي الله عنهم أنه قال في تفسير الآية : إنه والله الغناء . وقال : إنه ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل . وجاء في المعنى أحاديث كثيرة كلها تدل على تحريم الغناء وآلات اللهو والطرب وأنها وسيلة إلى شرور كثيرة وعواقب وخيمة ، وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه : ( إغاثة اللهفان ) الكلام في حكم الأغاني وآلات اللهو .

    رابعاً : قد كذب الكاتب على النبي صلى الله عليه وسلم حيث نسب إليه أنه كان يستمع إلى الغناء والموسيقى ويأمر بهما في الأعياد والمناسبات كالزواج والأفراح ، فإن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص للنساء خاصة فيما بينهن بضرب الدف والإنشاد المجرد من التطريب وذكر العشق والغرام والموسيقى وآلات اللهو مما تشمل عليه الأغاني الماجنة المعروفة الآن ، وإنما رخص بالإنشاد المجرد عن هذه الأوصاف القبيحة مع ضرب الدف خاصة دون الطبول وآلات المعازف لإعلان النكاح بل صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه حرم المعازف بجميع أنواعها وتوعد عليها بأشد الوعيد ، كما في صحيح البخاري وغيره من كتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة ـ يأتيهم ـ يعني الفقير لحاجة فيقولن : ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة ) والمعازف الغناء وجميع آلاته . فذم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم من يستحلون الحر وهو الزنا ويستحلون لبس الحرير للرجال وشرب الخمور ويستمعون الغناء وآت اللهو . وقرن ذلك مع الزنا والخمر ولبس الرجال للحرير مما يدل على شدة تحريم الغناء وتحريم آلات اللهو .

    خامساً : وأما قوله : وهناك أحاديث ضعيفة يستند إليها من منع الغناء والموسيقى ولا يصح أن تنسب للصادق الأمين لتغليب رأي أو منع أمر لا يوافق عليه البعض ـ فهذا من جهله بالسنة فالأدلة التي تحرم الغناء بعضها في القرآن وبعضها في صحيح البخاري كما سبق ذكره وبعضها في غيره من كتب السنة وقد اعتمدها العلماء السابقون واستدلوا بها على تحريم الغناء والموسيقى .
    سادساً :ماذكره عن بعض العلماء من رأي في إباحة الغناء فإنه رأي مردود بالأدلة التي تحرم ذلك والعبرة بما قام عليه الدليل لا بما خالفه فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    فالواجب على هذا الكاتب أحمد المهندس أن يتوب إلى الله تعالى مما كتب ، ولايقول على الله وعلى رسوله بغير علم فإن القول على الله بغير علم قرين الشرك في كتاب الله . وفق الله الجميع لمعرفة الحق والعمل به ،
    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأله وصحبه .

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الرئيس / عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
    عضو / عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
    عضو / بكر بن عبدالله أبو زيد
    عضو / صالح بن فوزان الفوزان
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  9. #39
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    لا يجوز للمسلم القيام إعظاما لأي علم وطني أو سلام وطني

    فتوى رقم ‏(‏2123‏)‏‏:‏

    س‏:‏ هل يجوز الوقوف تعظيما لأي سلام وطني أو علم وطني‏؟‏

    ج‏:‏ لا يجوز للمسلم القيام إعظاما لأي علم وطني أو سلام وطني، بل هو من الباع المنكرة التي لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وهي منافية لكمال التوحيد الواجب وإخلاص التعظيم لله وحده، وذريعة إلى الشرك، وفيها مشابهة للكفار وتقليد لهم في عاداتهم القبيحة ومجاراة لهم في غلوهم في رؤسائهم ومراسيمهم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهتهم أو التشبه بهم‏.‏

    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

    عضو عبد الله بن غديان

    عضو عبد الله بن قعود
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  10. #40
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    جواز أخذ الأجرة على الرقية فتوى رقم ‏(‏2734‏)‏‏:‏

    س‏:‏ إنني أقوم بالوعظ والإرشاد بتبوك، وأقوم بالإمامة جمعة وجماعة في أحد الجوامع، وأسست مكتبة فيها كمية من الكتب القيمة من كتب السنة‏.‏ وأدرس بنفس المسجد في الحديث والفقه والتوحيد والتفسير، وأعالج المرضى بالرقية الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة كرقيته لأهله وأصحابه، وكرقية جبريل عليه السلام له، ولا أخرج عن الأحاديث، وأنت تعلم أن الرقية ثابتة في كتب السنة وأكثر ما أرقي به ما ورد في كتب شيخ الإسلام‏:‏ كـ ‏[‏إيضاح الدلالة في عموم الرسالة‏]‏ وغيرها من كتبه المعروفة، وكتب ابن القيم، منها‏:‏ ‏[‏زاد المعاد‏]‏‏.‏

    ولا يخفاك أنني آخذ أجرة على ذلك مستدلا بما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري الدال على جواز الرقية وأخذ الأجرة عليها، والحديث معروف لدى سماحتكم، والذي يحملني على أخذ الأجرة هو الاستغناء عما في أيدي الناس، وحيث أنني مكفوف البصر ولي ظروف عائلية ولم يحالفني الحظ بوظيفة، ولعلمي أن ذلك جائز وحلال، وقد اعترض علي بعض الجهال بدون دليل‏.‏

    لذا أرجو من الله ثم من سماحتكم إصدار فتوى من قبل سماحتكم لبيان ما ينبغي أن يبين لأكون على بصيرة وإقناعا لمن يعترض جهلا منه، وإن ترى أنني على باطل في عملي هذا فأرجو الإفتاء بما يقنعني وأنا لا أخالف لكم رأيا‏.‏

    ج‏:‏ إذا كان الواقع منك كما ذكرت أنك تعالج المرضى بالرقية الشرعية وأنك لم ترق أحدا إلا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك تتحرى الرجوع في ذلك إلى ما ذكره العلامة ابن تيمية رحمه الله في كتبه المعروفة، وما كتبه العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله في ‏[‏زاد المعاد‏]‏ وأمثالهما من كتب أهل السنة والجماعة فعملك جائز، وسعيك مشكور ومأجور عليه إن شاء الله، ولا بأس بأخذك أجرا عليه؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أشرت إليه في سؤالك‏.‏

    ونسأل الله أن يثيبك على ما ذكرت أنك قمت به من وعظ الناس وإرشادهم والتدريس لهم والصلاة بهم في المسجد، وعلى إنشائك مكتبة فيها كتب قيمة من تأليف أهل السنة والجماعة، وأن يجزيك عن إخوانك خير الجزاء، ونرجو الله أن يزيدك توفيقا إلى الخير وعمل المعروف، وأن يغنيك من فضله عما في أيدي الناس إنه سبحانه قريب مجيب الدعاء‏.‏

    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي


    عضو عبد الله بن غديان


    عضو عبد الله بن قعود
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  11. #41
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    العلاج الشرعي للذي مسه الجني

    السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏8693‏)‏‏:‏

    س 4‏:‏ ما العلاج الشرعي للذي مسه الجني‏؟‏

    ج 4‏:‏ يرقى بقراءة القرآن، وما صح من الأذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ كتاب ‏[‏الكلم الطيب‏]‏ لابن تيمية، وكتاب ‏[‏الأذكار‏]‏ للنووي، وكتاب ‏[‏الوابل الصيب‏]‏ لابن القيم تجد فيها ما ترقي به نفسك‏.‏

    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

    عضو عبد الله بن غديان

    عضو عبد الله بن قعود
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  12. #42
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    حكم كتابة بعض آيات القرآن وشربها

    السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6779‏)‏‏:‏

    س 3‏:‏ ما حكم كتابة شيء من آيات القرآن الكريم وشربها فإني رأيت أناسا يفعلون ذلك‏؟‏

    ج 3‏:‏ لم يثبت شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن خلفائه الراشدين، ولا سائر صحابته رضي الله عنهم، فتركها أولى، والله أعلم‏.‏

    وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

    عضو عبد الله بن غديان

    عضو عبد الله بن قعود
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  13. #43
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    تأثير العين

    فتوى رقم ‏(‏3624‏)‏‏:‏

    س‏:‏ عن تأثير الجن على الإنس أو الإنس على الجن وعن تأثير عين الحاسد في المحسود‏.‏

    ج‏:‏ تأثير الجن على الإنس والإنس على الجن وتأثير عين الحاسد في المحسود - كل ذلك واقع ومعروف، لكن ذلك كله بإذن الله سبحانه وتعالى الكوني القدري لا إذنه الشرعي‏.‏

    أما ما يتعلق بتأثير عين الحاسد في المحسود فهو ثابت فعلا وواقع في الناس، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ العين حق، ولو أن شيئا سبق القدر سبقته العين وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا رقية إلا من عين أو حمة‏.‏ والأحاديث في هذا كثيرة، نسأل الله العافية والثبات على الحق‏.‏

    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

    عضو عبد الله بن غديان

    عضو عبد الله بن قعود
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  14. #44
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    حقيقة العين

    السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6387‏)‏‏:‏

    س 1‏:‏ ما حقيقة العين - النضل - قال تعالى‏:‏ ‏{‏ومن شر حاسد إذا حسد‏}‏ وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح والذي ما معناه قوله‏:‏ ‏"‏ثلث ما في القبور من العين‏"‏، وإذا شك الإنسان في حسد أحدهم فماذا يجب على المسلم فعله وقوله، وهل في أخذ غسال الناضل للمنضول ما يشفي، وهل يشربه أو يغتسل به‏؟‏

    ج‏:‏ العين مأخوذة من عان يعين إذا أصابه بعينه، وأصلها من إعجاب العائن بالشيء ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرها إلى المعين وقد أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من الحاسد، فقال تعالى‏:‏ ‏{‏ومن شر حاسد إذا حسد‏}‏ فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا، فلما كان الحاسد أعم من العائن كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه تارة وتخطئه تارة، فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه، وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام لم تؤثر فيه وربما ردت السهام على صاحبها‏.‏ ‏(‏من زاد المعاد بتصرف‏)‏‏.‏

    وقد ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإصابة بالعين فمن ذلك ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ ‏(‏كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين‏)‏ وأخرج مسلم وأحمد والترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا‏.‏

    وأخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه، عن أسماء بنت عميس أنها قالت‏:‏ يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفنسترقي لهم‏؟‏، قال‏:‏ نعم، فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين‏.‏

    وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل منه المعين‏.‏

    وأخرج الإمام أحمد ومالك والنسائي وابن حبان وصححه عن سهل بن حنيف‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وسار معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة أحد بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال‏:‏ ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة، فلبط سهل، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل‏:‏ يا رسول الله، هل لك في سهل والله ما يرفع رأسه، قال‏:‏ هل تتهمون فيه من أحد‏؟‏، قالوا‏:‏ نظر إليه عامر بن ربيعة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه، وقال‏:‏ علام يقتل أحدكم أخاه، هلا إذا رأيت ما يعجبك برَّكت، ثم قال له‏:‏ اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه ثم يكفأ القدح وراءه، ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس‏.‏

    فالجمهور من العلماء على إثبات الإصابة بالعين؛ للأحاديث المذكورة وغيرها، ولما هو مشاهد وواقع، وأما الحديث الذي ذكرته ‏(‏ثلث ما في القبور من العين‏)‏ فلا نعلم صحته، ولكن ذكر صاحب ‏[‏نيل الأوطار‏]‏ أن البزار أخرج بسند حسن عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس يعني‏:‏ بالعين‏.‏

    ويجب على المسلم أن يحصن نفسه من الشياطين من مردة الجن والإنس بقوة الإيمان بالله واعتماده وتوكله عليه ولجئه وضراعته إليه، والتعوذات النبوية وكثرة قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص وفاتحة الكتاب وآية الكرسي، ومن التعوذات‏:‏ ‏"‏أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق‏"‏ و ‏"‏أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون‏"‏، وقوله تعالى‏:‏ حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ونحو ذلك من الأدعية الشرعية، وهذا هو معنى كلام ابن القيم المذكور في أول الجواب‏.‏

    وإذا علم أن إنسانا أصابه بعينه أو شك في إصابته بعين أحد فإنه يؤمر العائن أن يغتسل لأخيه فيحضر له إناء به ماء فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ثم يغسل إزاره ثم يصب على رأس الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة فيبرأ بإذن الله‏.‏

    وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد‏,‏ وآله وصحبه وسلم‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز

    نائب رئيس اللجنة عبد الرزاق عفيفي

    عضو عبد الله بن غديان

    عضو عبد الله بن قعود
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  15. #45
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    الاقتراض للحج

    السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2448‏)‏

    س2‏:‏ قبل خمسة أعوام طلبت مني والدتي الحج، وليس عندي ما يودينا إلى المشاعر المفضلة نقود، فاستلفت من رجل مائة ريال أوصلتنا هنا، وتلقاني بعض إخوتي وساعدنا على مناسك الحج بكل مكان، وبعد ظهر لي من والدتي التي تبلغ من العمر فوق ثمانين سنة الخوف أن يكون حجها غير جائز بسبب السلف، فما الحكم في ذلك‏؟‏

    ج2‏:‏ ما ذكرت من السلف لأجل الحج لا يجعل حجك بأمك بهذا السلف غير مجزئ، بل هو مجزئ، تقبله الله وآجركما عليه، وآجر من أعانكما عليه بالسلف وغيره‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن قعود

    عضو/ عبدالله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11837‏)‏
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  16. #46
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    حج من مال حرام

    السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13619‏)‏

    س2‏:‏ ماحكم من حج من مال حرام - يعني‏:‏ فوائد بيع المخدرات - ثم يرسلون تذاكر الحج لآبائهم ويحجون، مع علم بعضهم أن تلك الأموال جمع من تجارة المخدرات، هل هذا الحج مقبول أم لا‏؟‏

    ج2‏:‏ كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج، مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام، وأنه ينقص أجر الحج، ولا يبطله‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  17. #47
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    شروط الاستطاعة

    الفتوى رقم ‏(‏5533‏)‏

    س‏:‏ أنا رجل موسر الحال، ولي شقيقة، زوجها معسر الحال، وصار معه حادث وأصبح مديوناً وغير قادر على سداد الدين؛ لأن عائلته كبيرة جداً، وهو المعيل الوحيد لعائلته، وأنا أديت فريضة الحج، وحججت ثانياً، والآن أريد أن أحج للمرة الثالثة وأحجج شقيقتي على نفقتي الخاصة؛ لأنها لا تقدر أن تؤدي فريضة الحج، ماهو أفضل عند الله تعالى‏:‏ أحجج شقيقتي وأنا معها، وإلا نفك عسر زوجها بمصاريف الحج وتكاليفه‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيراً‏.‏

    ج‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر من أن زوج أختك تحمل ديوناً وليس لديه سدادها، فالأولى أن تقضي ديونه بما لديك، وتؤجل تحجيج أختك؛ لأن قضاء دين زوجها وتفريج كربتهما جميعاً أهم من تحجيجها، وأنفع لهما جميعاً، وليس عليها حج حتى تستطيع‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن قعود

    عضو/ عبدالله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  18. #48
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    حج من عليه دين

    الفتوى رقم ‏(‏2353‏)‏

    س‏:‏ أخذت من البنك العقاري مبلغاً قدره مائتان وواحد وخمسون ألف وتسعمائة ريال يدفع قصوداً سنوية، هل يحق لي أن أحج وهذا المبلغ علي للبنك العقاري‏؟‏

    ج‏:‏ الاستطاعة على الحج شرط من شروط وجوبه، فإن قدرت عليه وعلى دفع القسط المطلوب منك حين الحج لزمك أن تحج، وإن تواردا عليك جميعاً ولا تستطيعهما معاً فقدم تسديد القسط الذي تطالب به، وأخر الحج إلى أن تستطيعه؛ لقول الله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً‏}‏‏[‏ سورة آل عمران، الآية 97‏]‏‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن قعود

    عضو/ عبدالله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2325‏)‏
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  19. #49
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    الحج عن المريض

    الفتوى رقم ‏(‏2564‏)‏

    س‏:‏ نفيد فضيلتكم أنه يوجد لدي أخ لزوجتي، وهو يبلغ من العمر 80 عاماً، وهو مصاب بمرض الشلل في جنبه الأيمن، وهو مصاب به من صغره، فهو لا يستطيع المشي مع الأصحاء، وليس لديه دخل إلا من الضمان الاجتماعي، وهو يريد قضاء فريضة الحج، علماً أنه لا يستطيع أن يركب السيارة، فهل يجوز له أن يدفع أجراً على حجته كما يفعل الغير، وماذا نفعل‏؟‏ نرجو إفادتنا عن ذلك جزاكم الله عنا كل خير‏.‏

    ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخي زوجتك، وتوفر لديه مما يعطاه من الضمان الاجتماعي، ومما يأخذه من الصدقات أو المعونات الأخرى ما يكفي أن ينيب من يحج به عنه ويعتمر؛ وجب عليه أن يدفع من ذلك ما يحج به غيره عنه ويعتمر؛ لأنه وإن عجز عن مباشرة حج الفريضة والعمرة بنفسه فهو مستطيع ذلك بنيابة غيره عنه بماله‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن قعود

    عضو/ عبدالله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

    الفتوى رقم ‏(‏2693‏)‏
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  20. #50
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    دخول مكة دون إحرام بسبب ظروف العمل العنوان

    الإحرام والمواقيت الموضوع
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : إذا حدث أن موظفاً مسافراً من تبوك إلى مكة المكرمة لعمل رسمي ولطبيعة العمل اضطر لدخول مكة بدون أن يحرم ورجع إلى جدة لفترة قصيرة وأحرم من جدة ورجع إلى مكة لأداء العمرة ، فما رأي فضيلتكم هل تكتب له عمرة أم لا ؟

    السؤال
    اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء / السعودية المفتي

    الحل

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

    فقد جاء عن اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة العربية السعودية مانصه:

    (1) من مر على أي واحد من المواقيت التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاذاه جواً أو بحراً وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام .

    (2) وإذاكان لا يريد حجاً ولا عمرة فلا يجب عليه أن يحرم .

    (3) وإذا جاوزها بدون نية الحج أو العمرة ثم أنشأ الحج والعمرة من مكة أو جدة فإنه يحرم بالحج من حيث أنشأ من مكة أو جدة .

    (4) أما العمرة فإن أنشأها خارج الحرم أحرم من حيث أنشأ وإن أنشأها من داخل الحرم فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه للعمرة هذا هو الأصل في هذا الباب .

    وهذا الشخص السائل إذا كان قد أنشأ العمرة من جدة وهو لم يردها عند مروره الميقات فعمرته صحيحة ولا شيء عليه ، وهو ظاهر سؤاله .

    والأصل والدليل في هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها ) متفق عليه.

    وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ) نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال: ( أخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت فإني أنتظركما هاهنا ) قالت: فخرجنا فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منـزله في جوف الليل فقال: ( هل فرغت؟ ) قلت: نعم ، فأذن في أصحابه بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة ( متفق عليه).

    طالع أيضاً:
    حكم من سافر للعمل وأدى العمرة

    والله أعلم .
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  21. #51
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    المعاصي هل تبطل الحج السابق‏؟‏

    الفتوى رقم ‏(‏2247‏)‏

    س‏:‏ قد وفقني الله تعالى لتأدية فريضة الحج العام الماضي 1397هـ، وأحمد الله على ذلك كثيراً، ومما يؤسف له بعد شهور من عودتي بعد تأدية فريضة الحج قد أغواني الشيطان وارتكبت بعض المعاصي الكبيرة، وأستغفر الله، وقد ندمت بعده أشد الندم على ذلك، وسؤالي الآن هو‏:‏ ما هو حكم فريضة الحج التي حجيتها عام 1397هـ‏:‏ هل تعتبر باطلة أو سقطت أو‏.‏‏.‏‏.‏، وعليَّ أن أجددها بحجة أخرى هذا العام‏؟‏ لأن تلك قد ضاعت بارتكابي هذا الذنب، أم لا تسقط ويكفيني التوبة وعدم الرجوع إلى الذنب ولا يؤثر هذا على تأدية الفريضة‏؟‏ وهذا مما يجعلني حائراً قلقاً لا أكاد أطيق العيش ندماً على ما بدر مني‏.‏

    ج‏:‏ إذا كان الواقع منك ما ذكرت فإن حجك لا يبطل بالفاحشة التي ارتكبتها بعده، ولا يجب عليك القضاء، ولكن يجب عليك التوبة إلى الله، والإكثار من الاستغفار، وفعل الطاعات، والندم على ما حصل منك، والعزم على عدم العودة إليه‏.‏ عسى الله أن يتوب عليك ويغفر لك ذنبك، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى‏}‏‏[‏ سورة طه، الآية 82‏]‏‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن قعود

    عضو/ عبدالله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  22. #52
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    الجدال في الحج

    السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9892‏)‏

    س2‏:‏ إذا حصل من الرجل بعض الجدال مع رفقائه في الحج هل تصح حجته وتجزئه ولو كانت حجة الفريضة‏؟‏

    ج2‏:‏ حجته صحيحة، وتجزئه عن الفريضة، لكن ينقص أجره فيها بقدر ما حصل منه من جدال مذموم، وعليه التوبة من ذلك؛ لقول الله سبحانه‏:‏ ‏{‏وتوبوا إلى الله جميعاً أيُّهَ المؤمنون لعلكم تفلحون‏}‏‏[‏ سورة النور، الآية 31‏]‏‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  23. #53
    تاريخ التسجيل
    20-Mar-2006
    الدولة
    الرياض مؤقتا .. وعند اول قدم نضعها في الجنة مستقبلا ... بإذن الله ...
    المشاركات
    18,118
    جزاك الله خير والله يبارك فيك ..
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  24. #54
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    لبس النقاب للمحرمة

    الفتوى رقم ‏(‏13264‏)‏

    س‏:‏ امرأة اعتمرت ثلاث مرات وكانت تلبس البرقع وكانت ترتدي من فوق البرقع غطاءً خفيفاً، وكانت تضعه أحياناً على البرقع، وترفعه أحياناً، وكانت تجهل حكم لبس البرقع، بالإضافة إلى عمرة الحج، وكانت تلبس البرقع أيضاً بالإضافة إلى أنها قامت بمشط شعرها ظهر اليوم الثامن في منى، فما الحكم يا فضيلة الشيخ‏؟‏

    ج‏:‏ لا يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تتنقب؛ بأن تلبس نقاباً على وجهها، وهو البرقع، ولكن إذا كان بحضرتها رجال أجانب فإنها تسدل خمارها على وجهها، كما فعل ذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ومادام أن المرأة المذكورة لبست النقاب جهلاً فلا شيء عليها؛ لأنها معذورة بالجهل، ولا شيء عليها أيضاً في تسريح ومشط شعر رأسها إذا كان بغير الطيب‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  25. #55
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    محل فدية ارتكاب محظور

    السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6017‏)‏

    س5‏:‏ إنسان أحرم بالعمرة في غير وقت الحج، ووجب عليه دم كإحرامه بثيابه مثلاً، فهل يذبح الهدي في ذلك الوقت بمكة أو ماذا يفعل‏؟‏

    ج5‏:‏ من وجب عليه دم بسبب لبسه ثوبه مثلاً وهو محرم بالعمرة، فإنه يذبحه في مكة، ويوزع لحمه على الفقراء ولا يأكل منه‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن قعود

    عضو/ عبدالله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  26. #56
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    لماذا حرم لبس المخيط‏؟‏

    السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9059‏)‏

    س1‏:‏ لماذا حرم الله على الحجاج لبس المخيط، وما الحكمة من ذلك‏؟‏

    ج1‏:‏ أولاً‏:‏ فرض الله الحج على من استطاع إليه سبيلاً من المكلفين، مرة في العمر، وجعله ركناً من أركان الإسلام، لما هو معلوم من الدين بالضرورة، فعلى المسلم أن يؤدي ما فرضه الله عليه؛ إرضاءً لله وامتثالاً لأمره، رجاءَ ثوابه وخوف عقابه، مع الثقة بأن الله تعالى حكيم في تشريعه وجميع أفعاله، رحيم بعباده، فلا يشرع لهم إلا ما فيه مصلحتهم وما يعود عليهم بالنفع العميم في الدنيا والآخرة، فإلى ربنا الملك الحكيم سبحانه التشريع، وعلى العبد الامتثال مع التسليم‏.‏

    ثانياً‏:‏ لمشروعية التجرد من المخيط في الحج والعمرة حكم كثيرة منها‏:‏ تذكر أحوال الناس يوم البعث، فإنهم يبعثون يوم القيامة حفاة عراة ثم يكسون، وفي تذكرة أحوال الآخرة عظة وعبرة، ومنها‏:‏ إخضاع النفس، وإشعارها بوجوب التواضع، وتطهيرها من درن الكبرياء، ومنها إشعار النفس بمبدأ التقارب والمساواة والتقشف، والبعد عن الترف الممقوت، ومواساة الفقراء والمساكين‏.‏‏.‏‏.‏ إلى غير ذلك من مقاصد الحج على الكيفية التي شرعها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم ‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن قعود

    عضو/ عبدالله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  27. #57
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    محظورات الإحرام

    الفتوى رقم ‏(‏10515‏)‏

    س‏:‏ إنني في عطلة الربيع الماضية اصطحبت أهلي وأولادي بنية زيارة أختي في الطائف، ونأخذ عمرة والعلاج في جدة، هذه هي النية أساساً‏.‏ الذي حصل أننا أقمنا في الطائف يوماً ثم ذهبنا إلى جدة مارين بمكة ولم نحرم من السيل، حيث كنت أعتقد أن ما في ذلك شيء، فأخرنا العمرة حتى العودة من جدة، وفعلاً بعد انتهائنا من جدة أحرمنا بالعمرة ونسينا أيضاً لم نصل ركعتين بعد الإحرام، وكان يدور في نفسي بأن فيه ميقاتاً فيما بين جدة ومكة، فلم نجد ميقاتاً، وواصلنا حتى الحرم وأخذنا عمرة‏.‏ وعند العودة للعمل قصيت ذلك على بعض مدرسي المعهد العلمي، فقالوا‏:‏ إن علينا دماً، وإنه كان يجب علينا ألا نمر مكة حتى نأخذ العمرة‏.‏ فأرجو من سماحتكم توجيهنا للصواب، وماذا يترتب علينا‏؟‏ والله يحفظكم‏.‏

    ج‏:‏ الواجب على من نوى العمرة ثم مر بالميقات أن يحرم منه، ولا يجوز له مجاوزته بدون إحرام، وحيث لم تحرموا من الميقات فإنه يجب على كل منكم دم، وهو ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبح بمكة المكرمة، وتقسم على فقرائها، ولا تأكلوا منها شيئاً، أما ترك صلاة ركعتين بعد لبس الإحرام فلا حرج عليكم في ذلك‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  28. #58
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    إذا لبس الإحرام لعمرة أو لحج، ثم خلعه

    السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8507‏)‏

    س3‏:‏ إذا لبس الإحرام لعمرة أو لحج ثم فسخها ماذا يجب عليه‏؟‏

    ج3‏:‏ إذا كان لبس الإزار والرداء ولم ينو الدخول في الحج أو العمرة ولم يلب بذلك فهو بالخيار‏:‏ إن شاء دخل في الحج أو العمرة، وإن شاء ترك ذلك، ولا حرج عليه إذا كان قد أدى حجة وعمرة الإسلام، أما إن كان قد نوى الدخول في الحج أو العمرة فليس له فسخ ذلك والرجوع عنه، بل يجب عليه أن يكمل ما أحرم به على الوجه الشرعي؛ لقول الله سبحانه‏:‏ ‏{‏وأتموا الحج والعمرة لله‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 196‏]‏، وبهذا يتضح لك‏:‏ أن المسلم إذا دخل في حج أو عمرة بالنية فليس له رفض ذلك، بل يجب عليه أن يكمل ما شرع فيه؛ للآية الكريمة المذكورة، إلا أن يكون قد اشترط، وحصل المانع الذي خاف منه فله أن يتحلل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير لما قالت‏:‏ يارسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، قال‏:‏ «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» متفق على صحته ‏[‏أخرجه أحمد 1/330،337،352، 6/164، 202،349،360،419-420،420، والبخاري 6/122-123، ومسلم 2/867-869 برقم ‏(‏1207، 1208‏)‏، وأبو داود2/376-377 برقم ‏(‏1776‏)‏، والترمذي 3/278-279 برقم ‏(‏941‏)‏، والنسائي 5/168 برقم ‏(‏2766-2768‏)‏، وابن ماجه 2/979،980-980 برقم ‏(‏2936-2938‏)‏، والدارمي 2/35، والدار قطني 2/219، 235، وابن خزيمة 4/164 برقم ‏(‏2602‏)‏، وابن حبان 9/86-88 برقم ‏(‏3773-3775‏)‏، والطبراني 11/262،287 برقم ‏(‏11909،12023‏)‏، 24/304،332-335،336 برقم ‏(‏773، 827- 837،840-843‏)‏، والبيهقي 5/221،222،7/289‏]‏‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن قعود

    عضو/ عبدالله بن غديان

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  29. #59
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    الرمل والاضطباع في الطواف

    السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6744‏)‏

    س4‏:‏ هل يجب على الحاج أوالمحرم في العمرة الاضطباع في طواف القدوم أو طواف الإفاضة‏؟‏

    هل يجب على المحرم في الثلاثة أشواط الأولى من طواف القدوم أو الإفاضة الهرولة‏؟‏ وإذا كان عليه أن يهرول، فما حكم إذا كان الزحام لا يمكنه من ذلك‏؟‏

    ج4‏:‏ يسن الاضطباع في الأشواط كلها في طواف القدوم خاصة، كما يشرع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم للحاج والمعتمر، وإذا لم يمكنه في الثلاثة الأولى منه الرمل - الهرولة - فيها سقط عنه‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  30. #60
    تاريخ التسجيل
    2-Sep-2002
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,685
    الطواف داخل حجر إسماعيل

    السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1775‏)‏

    س1‏:‏ هل يصح للحاج أو المعتمر أثناء الطواف بالبيت أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء طوافه‏؟‏

    ج1‏:‏ لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله؛ لأن الطواف بالبيت، والحِجر من البيت؛ لقول الله سبحانه‏:‏ ‏{‏وليطوفوا بالبيت العتيق‏}‏‏[‏ سورة الحج، الآية 29‏]‏ ، ولما روى مسلم وغيره، عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر، فقال‏:‏ «هو من البيت»‏[‏ البخاري 2/156، ومسلم 2/973 برقم ‏(‏1333 ‏[‏405‏]‏‏)‏، وابن ماجه 2/985 برقم ‏(‏2955‏)‏، والدارمي 2/54، وابن أبي شيبة 2/496، والطيالسي ‏(‏ص/198‏)‏ برقم ‏(‏1393‏)‏، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/184‏]‏ ، وفي لفظ قالت‏:‏ إني نذرت أن أصلي في البيت، قال‏:‏ «صلي في الحجر، فإن الحجر من البيت»‏[‏ أحمد 6/67، 92-93، وأبو داود 2/526 برقم ‏(‏2028‏)‏، والترمذي 3/225 برقم ‏(‏876‏)‏، والنسائي 5/219 برقم ‏(‏2911،2912‏)‏، والأزرقي في ‏(‏أخبار مكة‏)‏ 1/312 ‏(‏ت‏:‏ رشدي الصالح‏)‏‏]‏ ‏.‏

    وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    عضو/ عبدالله بن قعود

    عضو/ عبدالله بن غديان

    نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

    الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك