Jun 21, 2005 - 05:27 -
أبوظبي في 21 يونيو /وام/ أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بصفته حاكما لامارة ابوظبي مرسوما اميريا في شأن تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ولها أن تستخدم لفظ /طاقة/ للتعبير المختصر عن مسماها .

ونص المرسوم على ان يكون مركز الشركة في مدينة أبوظبي وعلى ان يكون رأسمالها أربعة مليارات و150 مليون درهم موزعة على عدد مماثل من الأسهم وبقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم .

وفيما يلي نص المرسوم / ..

مرسوم أميري رقم /16/ لسنة 2005 في شأن تأسيس شركة أبوظبي الوطنية للطاقة /شركة مساهمة عامة/ نحن خليفة بن زايد ال نهيان حاكم أبوظبي ..

بعد الاطلاع على القانون رقم /1/ لسنة 1974 باعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته ..

وعلى القانون الاتحادي رقم /8/ لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته ..

وعلى القانون الاتحادي رقم /18/ لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية ..

وعلى القانون رقم /2/ لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي ..

وعلى المرسوم الأميري رقم /3/ لسنة 1998 بتشكيل مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ..

وعلى المرسوم الأميري رقم /11/ لسنة 1998 في شأن تأسيس شركة الإمارات للطاقة ..

وعلى المرسوم الأميري رقم /14/ لسنة 2000 في شأن تأسيس شركة الخليج للطاقة ..

وعلى المرسوم الأميري رقم /30/ لسنة 2001 في شأن تأسيس شركة الشويهات للطاقة ..

وعلى المرسوم الأميري رقم /11/ لسنة 2003 في شأن تأسيس الشركة العربية المتحدة للطاقة ..

وعلى المرسوم الأميري رقم /29/ لسنة 2004 في شأن تأسيس شركة الطويلة المتحدة للطاقة ..

وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه أصدرنا المرسوم الآتي / ..

الباب الأول في التعريفات مادة /1/ يقصد بالكلمات التالية المعاني الواردة قرين كل منها / ..

الدولة .. دولة الامارات العربية المتحدة الإمارة .. إمارة أبوظبي الشركة .. شركة أبوظبي الوطنية للطاقة /طاقة/ الهيئة .. هيئة مياه وكهرباء أبوظبي المنشأة بالقانون رقم /2/ لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي .

الباب الثاني في تأسيس الشركة ومقرها ورأس مالها مادة /2/ تقوم الهيئة بتأسيس شركة مساهمة عامة تسمى /شركة أبوظبي الوطنية للطاقة/ ولها ان تستخدم لفظ /طاقة/ للتعبير المختصر عن مسماها.

مادة /3/ مركز الشركة الرئيسي مدينة أبوظبي ولمجلس ادارة الشركة أن ينشيء لها فروعا أو توكيلات داخل الدولة أو خارجها .

مادة /4/ رأس مال الشركة أربعة آلاف ومائة وخمسون مليون /000ر000ر150ر4/ درهم موزعة على عدد مماثل من الأسهم وبقيمة اسمية قدرها /1/ واحد درهم للسهم .

تقوم الهيئة بتقديم مايقارب من تسعين بالمائة من استثماراتها /أسهم وقروض/ في كل من شركة الامارات للطاقة وشركة الخليج للطاقة وشركة الشويهات للطاقة والشركة العربية المتحدة للطاقة وشركة الطويلة المتحدة للطاقة كحصة عينية لتكون جزء من رأس المال ويسدد الباقي نقدا .

جميع أسهم الشركة أسمية ومملوكة عند التأسيس بكاملها للهيئة.

الباب الثالث في أغراض الشركة مادة /5/ تقوم الشركة بممارسة الأنشطة الواردة في نظامها الأساسي وبوجه خاص مايلي / ..

1 - تملك أسهم وحصص في الشركات والمشاريع العاملة أو المساهمة في قطاعات الطاقة والكهرباء والماء والغاز والنفط والمعادن وتمويل تلك الشركات والمشاريع داخل الدولة وخارجها .

2- تملك الأسهم أو الحصص في الشركات والمشاريع والصناديق والمحافظ الائتمانية داخل الدولة وخارجها والتي تعمل في المجالات المرتبطة بأغراض الشركة أو التي يراها مجلس ادارة الشركة ملائمة لتمكين الشركة من تحقيق أغراضها .

3- إبرام اتفاقيات التمويل مع المصارف والمؤسسات المالية لكافة أغراض الشركة وللشركة في سبيل ذلك تقديم الضمانات والتعهدات والرهونات اللازمة على كل أو بعض أصول الشركة وحصصها وأسهمها في مساهماتها في الشركات الاخرى .

4 - إبرات الاتفاقيات والعقود لانشاء وتشغيل وإدارة وصيانة المشاريع التي تقوم بها الشركة أو تساهم فيها .

5 - القيام بكافة التصرفات القانونية في العقارات والمنقولات وتداول الأسهم .

الباب الرابع في إدارة الشركة مادة /6/ يدير الشركة مجلس إدارة يشكل من رئيس وعدد من الاعضاء ويتم تعيين أول مجلس إدارة بقرار من مجلس إدارة الهيئة ويحدد القرار مدته ومخصصاته المالية .

ويبين النظام الاساسي للشركة طريقة تعيين مجلس الإدارة واختصاصاته وإجراءات انعقاده وكيفية التصويت على قراراته .

مادة /7/ يشكل مجلس إدارة هيئة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة عند تأسيسها .

مادة /8/ يضع مجلس إدارة الهيئة النظام الأساسي للشركة .

الباب الخامس في الأحكام الختامية مادة /9/ يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة وبأغلبية الأصوات التنازل أو البيع لجزء من أسهمها في الشركة .

ويكون بيع الأسهم في عرض عام أو خاص وللهيئة في سبيل ذلك تحديد سعر واسلوب البيع وتحديد فئة المشترين من الأشخاص أو الجهات.

مادة /10/ مدة الشركة مائة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتخطيط باعلان تأسيسها وتجدد تلقائيا لمدد متعاقبة مماثلة مالم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بانهاء الشركة .

مادة /11/ تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وذلك باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية لتأسيسها .

مادة /12/ يقوم مجلس إدارة الهيئة بإعادة هيكلة رؤوس أموال الشركات المشار اليها في الفقرة /2/ من المادة الرابعة من هذا المرسوم أو تخفيضها بما يتوافق مع المتطلبات التأسيسية والتمويلية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة .

مادة /13/ تشكل لجنة من قبل مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتسجيل الشركة لدى الجهات المختصة .

مادة /14/ ينفذ هذا المرسوم ويعمل به إعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي 30 17