خطابات الضمان

يعرف خطاب الضمان أو الضمانة المصرفية أو كتاب التعهد كما تسميه بعض المصارف بالتعهد النهائي الذي يصدر عن المصرف بناء على طلب عميله الآمر بدفع مبلغ نقدي معين أو قابل للتعيين بمجرد أن يطلب المستفيد ذلك من المصرف خلال المدة المحددة في عقد الضمانة.
وتنشأ الحاجة إلى خطاب الضمان، عندما يجد الشخص نفسه مضطراً لتقديم ضمان نقدي إلى شخص آخر لكي يقبل هذا الأخير منحه أجلاً أو يرضى بالتعاقد معه.
كما يلجأ العميل إلى مصرفه طالباً الضمانة فيبرم عقد الضمان الذى يجري فيه الاتفاق على أن يصدر المصرف خطاب الضمان لصالح المستفيد بالشروط التى يحددها العميل وهي الشروط ذاتها التى اتفق بشأنها مع المستفيد، وإلا فإن هذا الأخير قد يرفض الضمانة، فيتعهد المصرف تجاه المستفيد الذي لايعرفه في الغالب وذلك تنفيذًا لطلب الآمر.
بهذا تتجاور علاقات ثلاث جنباً إلى جنب- علاقة الآمر بالمصرف وهي عبارة عن عقد الضمانة نفسه وعلاقة الآمر بالمستفيد وقد تكون بيعاً أو مقاولة وعلاقة المصرف بالمستفيد وهي ناشئة عن خطاب الضمان، إنها علاقات متقاربة لكنها لاتتداخل فيما بينها.
وفي البدء تباينت الآراء حول التكييف القانوني بخطاب الضمان فاعتبره البعض (كفالة) وصار يشار إليه باسم (كتاب كفالة) ثم تحول البعض لاعتباره كفالة من نوع خاص ورأى البعض الآخر في التزام المصرف (إنابة) في العميل للمصرف بالوفاء للمستفيد، وقال آخرون إن المصرف يلتزم في خطاب الضمان (بإرادته المنفردة) وهناك رأى يعتبر الخطاب بمثابة (اشتراط لمصلحة الغير) وإننا نذكر بأن إصدار خطاب الضمان من أهم العمليات المصرفية اليومية، فقد جرى تنظيمها من قبل العرف المصرفى وغلب وجودها في العمليات الإنشائية والمقاولات الكبيرة حيث تشترط لائحة المناقصات والمزايدات في الدول على المتقدمين إليها تقديم ضمان نقدي بنسبة معينة من قيمة الصفقة أو تقديم كفالة مصرفية.
نشأت الضمانات المصرفية أولاً في الإطار المحلي ثم شهدت لها امتداداً في المجال الدولي وكان من نتائج تدويلها أنها تطورت بسرعة وتحولت من ضمانات تقليدية لضمانات ذات طابع خاص، واشتد الاهتمام بها وتنظيم أحكامها منذ أواخر السبعينيات في القرن الماضي وانصب بعض هذا الاهتمام على إقامة توازن في علائق الأطراف، الأمر الذي قصرت عن تحقيقه الضمانات التقليدية.
كما ترد الحاجة إلى خطابات الضمان بناءً على طلب عميل غير مقيم عن اشتراك أجنبي في مناقصة أو مزايدة محلية، فتطلب منه الضمانة في مرحلة أولى من أجل قبول عرضه وإذا رسا عليه الالتزام احتاج ثانية إلى ضمانة تنفيذ العملية وفي حال تحصل على دفعات مقدماً، عليه أن يقدم عنها خطاب ضمان.
ومع استمرار التنمية والتقدم الاقتصادي يزداد عدد المشروعات الجاري تنفيذها بالجماهيرية العظمى وتزداد معها الحاجة إلى الخدمات المصرفية ويصبح للمصارف الوطنية دور رئيسي تلعبه في هذا المجال خاصة في عدم وجود فروع لمصارف أجنبية منافسة لها.
وقد لايخلو أي عمل مصرفي من نسبة من المخاطرة المالية التى يمكن للمصرف المحلي أن يتعرض لها، خاصة فيما يتعلق بقيامه بإصدار خطابات الضمان لمستفيدين داخل الدولة بأمر مصرف خارجي الأمر الذي يتطلب إلزام المصارف المحلية بالعمل بعدة قوانين محلية أثناء قيامها بإصدار تلك الخطابات ومنها:-
1- القانون رقم (1) لسنة 1993ف باب المصارف التجارية.
2- قوانين الضرائب الخاصة بخطابات الضمان ومنها المادة (36) من الجدول المرفق بالقانون رقم (65) لسنة 1973ف.
ودرءاً للمخاطر فعلى المصارف أن تتبع الخطوات التالية قبل إصدارها لخطابات ضمان محلية على قوة خطاب ضمان خارجي وهي:
1. أن يتعهد المصرف المراسل بالدفع عند أول مطالبة من الفرع (المصرف المحلي) كتابية كانت أو برقية.
2. أن ينص في طلب المصرف المراسل على أن تكون المهلة اللازمة لمطالبته بالدفع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية الضمان.
3. التأكد من أن الدفع مقابل هذا الضمان غير مشروط بأي شرط من قبل المصرف المراسل (المصرف الخارجي).
4. أن ينص طراحة في طلب المصرف المراسل (المصرف الأجنبي) بأنه تحصل على موافقة إدارة الرقابة على النقد ببلده على تمويل قيمة الضمان عند أول مطالبة من الفرع (المصرف المحلي) هذا إذا كانت توجد في بلد المصرف المراسل قوانين للرقابة على النقد.
5. التحصل على موافقة إدارة الرقابة على النقد بمصرف ليبيا المركزي قبل إصدار خطاب الضمان المحلي على قوة خطاب ضمان خارجي.
كما يجب أن يراعى عند إصدار خطابات الضمان الخاصة بالدفعات المقدمة:
1. سريان خطاب الضمان مشروط بإيداع كامل قيمة الدفعة المقدمة البالغة ................................ د.ل في حساب الزبون رقم .......... طرف مصرف .................. فرع .............................
2. تخفيض قيمة الضمان تدريجياً بقدر ما يخصم من المستخلصات المستحقة لاسترداد الدفعة المقدمة إذا كان الضمان يتعلق بعمليات المقاولات والإنشاء.
كما يجب التحصل من المراسل (المصرف الأجنبي) على التعهد التالي " أن ضمانة المقابل غير مشروط ويدفع عند أول طلب بسيط دون إثارة أية
معارضة أونزاع من جانب طالب الضمان أو أي طرف آخر" ونصه بالإنجليزية :-

THE LETTER OF GUARANTEE IS IRREVOCABLE AND COMPLETELY UNCONDITIONAL AND PAYABLE ON FIRST SIMPLE DEMAND .
NOT WITH STANDING ANY CONTESTATION BY ACCOUNT PARTY OR ANY OTHER PARTY.

ويراعى في جميع الحالات أن تكون هناك فترة 15 يوماً بين تاريخ انتهاء سريان مفعول خطاب الضمان المحلي الصادر من أحد فروع المصارف التجارية في الجماهيرية العظمى وتاريخ انتهاء مفعول الضمان المقابل الصادر لصالح (الفرع) من المراسل بحيث ينتهي سريان مفعول الخطاب المحلي قبل انتهاء سريان مفعول ضمان المراسل (المصرف الأجنبي) المقابل بـ 15 يوماً وذلك كمهلة بريدية يمكن للمصرف المحلي مطالبة المراسل (المصرف الأجنبي) بالوفاء بتعهده إذا ما طلبت الجهة المستفيدة من خطاب الضمان تسييل الخطاب في فترة وجيزة قرب نهاية سريان مفعول خطاب الضمان.

ونظراً لكون خطاب الضمان شخصياً للمستفيد ولايجوز تداوله أو تظهيره أو التنازل عنه ولعدم اعتباره ورقة تجارية فإن طلب تسييله يجب أن يصدر عن الجهة المستفيدة من الخطاب فقط.

وعلى ذلك فلا يقبل تسييل هذه الخطابات كلياً أو جزئياً إلا بطلب من المستفيدين منها دون سواهم ويجب أن يصل طلب التسييل خلال فترة سريان الضمان كما يجب إعادة أصل خطاب الضمان وخطابات التمديد الأخرى في هذه الحالة سواء كان طلب التسييل كلياً أو جزئياً.

وعلى الفرع عند طلب الجهة المستفيدة من الخطاب تسييله أن يقوم بإخطار الإدارة العامة للمصرف فوراً باسم الجهة المستفيدة طالبة التسييل مع موافاة الإدارة ببيانات تفصيلية عن التسهيلات المستعملة والضمانات الأخرى لتلك الجهة على أن يؤخذ في الحسبان الحيطة والحذر من تلك الجهة وعدم إصدار خطابات ضمان جديدة لهذه الجهات إلا بعد تمحيص دقيق فيها.

ويراعى عند إصدار خطاب ضمان محلي على قوة خطاب ضمان خارجي أن يقوم المصرف المحلي (الفرع) بفتح ملف منفصل لكل خطابات الضمان التى يصدرها ويحمل الملف رقم خطاب الضمان الصادر وطلب إصدار خطاب الضمان وصورة خطاب الضمان الصادر وصورة خطابات التمديد إن وجدت وصوراً من إشعارات القيود النظامية والعمولات والتأمينات إن وجدت - ويراعى تسجيل بيان القيود التى تمت بخصوص خطاب الضمان على الملف من الخارج وفي الخانات المخصصة.

كما يجب مسك (أجندة) مفكرة للاستحقاقات بحيث يتابع بها المصرف (الفرع) تاريخ انتهاء مفعول سريان كل خطاب أو يطلب الفرع من الجهة المستفيدة من خطاب الضمان ترجيع أصل الخطاب وأصل خطابات التمديد لانتهاء سريان مفعول الضمان.

كما يتولى الفرع إلغاء القيود النظامية الخاصة بالخطاب المنتهي مفعوله دون انتظار لورود الخطاب المنتهي وخطابات تمديده من الجهة المستفيدة.

وبعد تمام إجراءات التسييل التى من ضمنها الطلب من المراسل (المصرف الأجنبي) أن يدفع المقابل لقيمة الضمان بالعملة الأجنبية أو الجزء المطلوب تسييله من الخطاب وذلك بقيد القيمة لحساب المصرف المحلي (الفرع) لديه أولدى أحد المراسلين التى يحددها المصرف المحلي عند ذلك يقوم المصرف المحلي (الفرع) بإصدار صك مصرفي (صك دوري) بقيمة خطاب الضمان أو بقيمة الجزء المطلوب تسييله من الخطاب وذلك لأمر الجهة الصادر لصالحها الضمان حيث يتم تسليم الصك نظير إعادة أصل خطاب الضمان وأصل خطابات التجديد الصادرة عن الفرع حتى آخر تاريخ استحقاق له.

وأود أن أضرب مثلاً لخطابات الضمان المحلية الصادرة عن قوة خطاب ضمان خارجي ويسمى هذا النوع من خطابات الضمان (بالخطابات الخارجية).

- خطاب الضمان الخارجي بمبلغ ($ 164,848,373) دولار أمريكي صادر لصالح جهة عامة بالجماهيرية العظمى ووارد من مصرف كوري.

- العمولة المطالب بها المصرف الكوري هي التى تحسب في بداية تاريخ الإصدار حتى تاريخ الصلاحية بمعدل 1.5 في الألف عن الشهر.

فإذا كان تاريخ الإصدار هو 1991/02/05ف وتاريخ الصلاحية للضمان هي : 1991/09/04ف فإن عدد الشهور هو 7 شهر وهي:
الربيع - الطير - الماء - الصيف - ناصر - هانيبال - الفاتح .
ويكون احتساب العمولة كالآتي:
16484874× 15 × 7= 1730.91 دولاراً
10000
والعمولة المطالب بها يجب أن تدون في سجل العمولات المطالب بها الذي يحتوي على الخانات التالية:
تاريخ المطالبة - رقم المطالبة - قيمة المطالبة بالعملة الأجنبية - اسم المراسل (المصرف الأجنبي) رقم الضمان - تاريخ التحصيل.
وبعد تدوين هذه البيانات يجب على الفرع (المصرف المحلي) متابعتها من المعنيين بالأمر ومطالبة المصرف (الآمر) برقياً بإشعارنا بقيد هذه العمولة في حسابنا لديه أولدى أحد المراسلين المحددين من قبل المصرف المحلي

كما يمكن قبول إصدار خطابات ضمانات محلية على قوة خطابات خارجية بالدينار الليبي مثال:
- خطاب ضمان خارجي بمبلغ (100,000.000 د.ل) صادر لصالح جهة عامة بالجماهيرية العظمى ووارد من مصرف بريطاني وصلاحيته 12 شهراً اعتباراً من تاريخ إصداره.
ويكون احتساب العمولة كالآتي"
100,000× 15×12= 1800.000 د.ل
10000
وفي هذه الحالة لايمكننا مطالبة المراسل (المصرف الأجنبي) بعملة محلية وإنما يجب البحث عن المعادل لهذه العمولة البالغة 1800د.ل بما يعادلها من الجنيه الاسترليني.

وذلك باتباع الآتي:
أ- إيجاد سعر الجنيه الاسترليني (شراء) وليكن 2.134492.
ب- العمولة المطالب بها = العمولة المحصلة بالعملة المحلية مقسومة على سعر شراء الجنيه الاسترليني وذلك كالآتي:
1800 = 1800,000.000 =843.29
2.13449 2.134492
وعند ذلك يطالب المصرف المراسل (المصرف الأجنبي) بسداد العمولة بالجنيه الاسترليني التى قدرها كما ذكر أعلاه 843.29 ولايفوتني أن أذكر بعض الأخطاء الشائعة التى تحدث من حين لآخر في التعامل بخطابات الضمانات الخارجية ومنها:
- عدم الدقة في احتساب عمولات الإصدار والتمديد مما يترتب عليه فروق كثيرة في العمولات المحصلة من العملاء والمراسلين.

- التأخر في تسوية العمولات والمصروفات المستحقة على خطابات الضمانات الخارجية التى يتم قيدها لحساب الإيرادات خصماً من الحساب الوسيط (عمولات مستحقة) على الضمانات الخارجية نظراً لعدم الاهتمام بمتابعة المراسلين لسدادها.

- عدم الرد على استفسارات المراسلين عن الأساس الذي بموجبه يتم احتساب عمولات الضمانات الصادرة كطلبهم مما يؤجل تحويل قيمتها إلى حين رد المصرف على استفساراتهم.

-إصدار خطابات الضمان أو تمديدها دون الحصول على موافقة إدارة الرقابة على النقد، كما أن بعض هذه الضمانات تمدد بناءً على طلبات الجهات المستفيدة دون تجديدها من المراسلين بالخارج.

وفي جميع الأحوال يجب على المصارف المحلية بالجماهيرية العظمى عدم إصدار أية خطابات ضمان محلية على قوة خطابات ضمان خارجية صادرة من مصارف لاتوجد بها علائق متينة مع مصارفنا وفي هذه الحالة إذا كانت المصلحة العامة تتطلب السرعة في تنفيذ هذه الخطابات فإن مصارفنا غير ملزمة بقبول أي ضمان من المصرف المصدر ولها أن تشترط تقديم تلك الضمانات من مصارف لها سمعة حسنة ولها تجربة سابقة معها في تسييل خطابات ضمان سابقة دون اللجؤ إلى أسباب كثيرة لاأساس لها للامتناع عن التسييل وتوجد لمصارفنا تجارب مريرة مع عديد المصارف الهامشية وامتناع تلك المصارف عن طلبات التسييل من مصارفنا وعليه أكرر ضرورة انتقاء المصارف ذات السمعة الجيدة التى لنا معها تجارب موجبة في مجالات الضمانات الخارجية.