منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: أهمية الميزانيات النقدية للمصارف

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    6-Jun-2002
    الدولة
    موزمبيق
    المشاركات
    88

    أهمية الميزانيات النقدية للمصارف

    التخطيط هو وضع الأهداف وإعداد التنظيمات اللازمة لتحقيقها.
    وفي مصرف صغير قد يحتفظ مدير المصرف بخطة المصرف في ذاكرته وفي مصرف متوسط الحجم نسبياً قد يقوم مدير المصرف بتدوين المذكرات وعمل التقديرات البدائية.
    ولكي تتمكن إدارة المصرف من تحقيق ما تصبو إليه من أهداف لابد لها أن تمارس وظائفها الرئيسة المتمثلة في التخطيط والتنسيق والرقابة واتخاذ القرارات
    إلا أن أفضل الخطط هي تلك التى تقدم في صورة مكتوبة ومنسقة تشترك في إعدادها جميع المستويات الإدارية للمصرف إذ أن ذلك عدا عن كونه يسهم مباشرة في تشجيع جميع أفراد المصرف على تحمل مسؤولية تحقيق الأهداف المتوخاة ويعمل على نجاح الخطط الموضوعة فهو أيضاً يرفع الروح المعنوية لأفراد المصرف ويشعرهم بالارتباط مع الإدارة العليا ويقضي على النزعة الإنسانية في تأجيل التنفيذ أو التأخير فيه.

    أما التنسيق فهو العملية التى يتم بموجبها توحيد الجهود بين الأقسام المختلفة للمصرف بحيث يعمل كل قسم منها على تحقيق الهدف الموضوع فلا يجب أن يصدر أحد الأقسام قرارات تخصه يكون لها أثر على قسم أو أقسام أخر دون الرجوع إليها كما لايجب أن يتفق قسمان على قرارات تخصهما دون النظر إلى الظروف المحيطة بالمصرف ككل.

    والرقابة هي عملية متابعة تنفيذ الخطط والأهداف الموضوعة أو بتعبير آخر هي مقارنة الأداء الفعلي بالمستهدف وتحديد الانحرافات بينهما والبحث في مسبباتها ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل الأداء لكي يتوافق مع المستهدف.

    وكما هو الحال بالنسبة لوظيفة التخطيط حيث تتضافر جهود الأقسام المختلفة بالمصرف للمشاركة في إعداد الخطط فإن وظيفة الرقابة أيضاً تتطلب تفويض صلاحياتها إلى مستويات مختلفة من المديرين في المصرف إذ في حين يخضع المديرون للرقابة المباشرة من السلطة الإدارية العليا في المصرف يقومون بمتابعة تنفيذ مرؤسيهم للخطط والأهداف الموضوعة.

    إن وظائف الإدارة المتعلقة بالتخطيط والتنسيق ليست مجتمعة كما أنها ليست منفصلة عن بعضها بعضاً بحيث لايمكن مناقشة إحداها دون الأخرى فعند وضع الخطة لابد أن يكون هناك نظام فعال للتنسيق، كما أنّه من المستحيل التحصّل على التنسيق والرقابة المنشودين دون وضع نظام للتخطيط، والتنسيق أيضاً مستحيل من دون مراقبة محكمة، كما أن المراقبة المحكمة ينتج عنها تنسيق تام.

    والإدارة العليا للمصرف هي جهة الاختصاص باتخاذ القرارات وتحتاج وظائف الإدارة فيما يتعلق بالتخطيط والتنسيق والرقابة إلى قرارات الإدارة لوضعها موضع التنفيذ إذ إن جميع إجراءات العمل السابقة أو المصاحبة لوظائف الإدارة تترجم في صورة قرارات تنفيذية.

    ومن طبيعة الأمور أن تعتمد قرارات الإدارة على ماهو متاح لها من بيانات ومعلومات وتختلف البيانات والمعلومات التي تتخذ أساساً لاتخاذ القرار الإداري تبعاً لحجم المصرف بالدرجة الأولى إذ كلما كان المصرف كبيراً كانت حاجة الإدارة إلى البيانات والمعلومات أكثر.

    لذلك تهتم الإدارة بتجميع البيانات والمعلومات باعتبارها ضرورة لإصدار القرار، ويكون قرار الإدارة أقرب إلى الصواب كلما كانت البيانات والمعلومات التى أعد على أساسها القرار دقيقة وواضحة.

    وعلى الرغم من أهمية البيانات والمعلومات الوصفية في ترشيد قرارات الإدارة إلا أن البيانات الرقمية أكثر أهمية في تمكين الإدارة من اتخاذ القرار المناسب.

    ولعل أكثر صور البيانات الرقمية وضوحاً هي القوائم المالية التى يعدها المصرف لبيان نتيجة نشاطه ومركزه المالي وهذه القوائم تعد عادة في نهاية كل سنة مالية بناءً على معلومات تاريخية فهي تظهر نتيجة النشاط خلال فترة منتهية وتصور المركز المالي للمصرف في نهاية الفترة التى أعدت عنها.

    ونظراً لأن طبيعة قرارات الإدارة تتعلق دائماً بالمستقبل وتتطلع إليه فإنه من غير المناسب الاعتماد كلية على البيانات التاريخية، مالم تتخذ هذه البيانات كأساس للتنبوء بالمستقبل، وذلك لأن القوائم المالية التاريخية تعكس ما حصل في الماضي لكنها لاتكشف عن تفسير كاف لماذا حصل ما حصل، كما لاتمكن دائماً من تحديد أثر الحوادث الماضية على المستقبل، هذا عدا عن أن القوائم المالية التاريخية تعرض عمليات المصرف في فترات متباعدة ما يجعلها ضئيلة القيمة فضلاً عن أن إعدادها يستغرق في العادة وقتاً غير قصير إذ غالباً ما ينقضي وقت طويل بين انتهاء الفترة المالية التى تعد عنها القوائم المالية وبين التاريخ الفعلي لتصوير تلك القوائم.
    ونظراً لقصور البيانات التاريخية المتمثلة في القوائم المالية التى يعدها المصرف في نهاية الفترة المالية فإن من مصلحة الإدارة أن تعد بيانات تقديرية لما تطمح في الوصول إليه، هذه القوائم التقديرية هي ما يعرف بالميزانيات التقديرية، إذ لايمكن للإدارة أن تصدر قرارات صائبة إلا إذا كانت على علم بظروف المشكلة موضوع القرار وأيسر الطرق لإمداد الإدارة بالمعلومات عن ظروف المشكلة هو الأرقام التى تظهر في شكل قوائم مالية تقديرية، فالميزانية التقديرية هي عبارة عن خطة مالية تعبر عن سياسات وخطط المصرف في المستقبل، لكن التنبؤ بالمستقبل لاينبغي أن ينظر إليه كضمان أكيد لوحده لنجاح المصرف إذ إنه لاتوجد في الواقع طريقة يمكن استعمالها لقياس الأحداث المستقبلية بدقة كبيرة ويمكن الاعتماد عليها في وضع السياسات المستقبلية، حيث إن كل ما يمكن الوصول إليه من المعلومات عن الظواهر الاقتصادية يعطي فقط صورة عامة ومجملة للمستقبل ولذلك يجب تزويد خطط المصرف بقدر كبير من المرونة يمكن معها مواجهة ما قد يستجد من ظروف لم تكن مأخوذة في الحسبان عند وضع الميزانية التقديرية.

    وعند تطبيق فكرة التخطيط على الميزانية التقديرية فالأمر يستلزم وضع خطط مفصلة تقدم على أساس التنبؤ مقدماً بنشاط المصرف مستقبلاً في صورة ميزانيات تقديرية فرعية لكل مفردة من مفردات نشاط المصرف.
    وعادة توضع أهداف الإدارة على أساس برامج سنوية وقد تقسم السنوات إلى فترات أقصر كأن تعد الميزانيات على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي.

    إن خطط المصرف يجب أن توضع بدقة وإحكام إلى أقصى حد ممكن، لذلك يجب أن تترجم الميزانيات التقديرية المعبرة عن خطط الإدارة أهداف مشكلات وإمكانات كل قسم من أقسام المصرف على أساس النظرة الشاملة للمصرف ككل بحيث لايكون هناك تعارض بين هذه الأقسام في التنفيذ، وبطبيعة الحال فإن الميزانية التقديرية للنقدية والميزانيات التقديرية المتعلقة بالتشغيل على سبيل المثال مرتبطة ببعضها بعضاً إذ إن عمليات التشغيل يجب أن يتم تنفيذها في حدود الأموال التى يمكن تقديرها.


    ولذلك يمكن القول إنه من حيث تنسيق نشاط المصرف فإن الميزانية التقديرية تستخدم لإحاطة الجهاز التنظيمي للمصرف بالخطط المتعلقة بمختلف الأقسام حتى لاتتعارض جهود الأقسام المختلفة بعضها مع البعض الآخر.
    ولما كانت الرقابة هي عملية متابعة تنفيذ الخطط والأهداف الموضوعة من قبل إدارة المصرف، ولما كانت أهداف وخطط المصرف تترجم في شكل ميزانيات تقديرية، فإن الميزانيات التقديرية تستخدم أساساً للرقابة على تنفيذ الخطط بالقدر نفسه الذي تعبر فيه هذه الميزانيات التقديرية عن تلك الخطط الموضوعة، ويكون ذلك عن طريق إبلاغ الإدارة فوراً بمدى ملاءمة الخطط والأهداف والسياسات الموضوعة مقدماً من ناحية ومقارنة النتائج الفعلية المحققة في جميع أقسام المصرف بالخطط والأهداف الموضوعة ومتابعة الانحرافات التى تحدث نتيجة التطبيق الفعلي من ناحية أخرى.

    وهناك أكثر من طريقة لوضع التقديرات.

    فقد تعتمد طريقة متوسط التكاليف الماضية أساساً للتقديرات المستقبلية، إلا أنه يؤخذ على هذه الطريقة أنها تتأثر بقلة الكفاءة في الماضي فضلاً عن أن المصرف لايطمح فقط للمحافظة على الوضع السابق.
    وقد تعتمد طريقة أفضل تكلفة تحققت في الماضي إلا أن الإنجازات الجيدة التى حصلت في السابق ليست مقياساً يعتمد عليه لما يمكن تحقيقه في المستقبل إذ من الممكن أن تكون هناك مناطق يمكن إجراء تحسينات كبيرة فيها ومن الممكن أيضاً أن تكون الإنجازات الجيدة السابقة إنما تحققت بسبب ظروف خاصة قد لاتتكرر في المستقبل.
    إن المقاييس الصحيحة يجب أن تمثل مايجب أن تكون عليه التكاليف وليس ما كانت عليه في السابق أو ماهي عليه الآن.

    وقد توضع التقديرات وفق اعتماد معيار الطاقة الإنتاجية القصوى كمقياس للمقارنة بين التكاليف الفعلية والتكاليف المحسوبة على أساس الطاقة القصوى، إلا أن الوصول إلى تحقيق الطاقة القصوى هو هدف صعب المنال.

    لذلك فإن أفضل الطرق لوضع التقديرات هي تلك التى تعتمد على التحليل العلمي الذي يقوم به متخصصون بمشاركة جميع وحدات وأقسام المصرف الذين لديهم المعرفة بتفاصيل ما يجري في حدود إشرافهم.
    وهناك دائماً فرصة لوجود أخطاء محتملة سواء في وضع المعايير القياسية أو في طريقة حسابها.
    إن الغرض الرئيس من استخدام الميزانيات التقديرية هو مساعدة إدارة المصرف على تحقيق وظائفه الرئيسة المتعلقة بالتخطيط والتنسيق والرقابة وتمكينها من اتخاذ القرارات المناسبة وبالإضافة إلى ذلك فإن الميزانيات التقديرية تحقق عدداً من الفوائد الأخر يمكن عرض أهمها فيمايلي:

    1. مراقبة السياسات الموضوعة ووضع سياسات واضحة مقدماً.

    2. إشراك جميع أفراد الإدارة في وضع أهداف المصرف والعمل على تحقيقها.

    3. إلزام كل فرد من أفراد الإدارة بوضع خطط تتناسب مع خطط الأقسام الأخر.

    4. تنظيم تحديد المسؤولية لكل مستوى من مستويات الإدارة وكل فرد من أفرادها وتحديد مراكز السلطة تبعاً لذلك.

    5. إلزام جميع المستويات الإدارية بالمحافظة على المواعيد وأخذ جميع العوامل في الاعتبار قبل اتخاذ القرارات الإدارية.

    7. الزام الإدارة بعمل دراسات تحليلية دورية لأعمال المصرف.

    8. متابعة أوجه نشاط المصرف لبحث مدى التقدم في تنفيذ الخطط الموضوعة.

    9. تحفيز العاملين على بلوغ الأهداف الموضوعة بل وتجاوزها إذا كان ذلك ممكناً.

    ويجب النظر إلى الميزانيات التقديرية كأداة تستخدمها الإدارة في سبيل تحقيق وظائفها الأساسية من حيث التخطيط والتنسيق والرقابة مع الأخذ في الاعتبار القيود التى قد تحد من الانتفاع بها للغرض المنشود للأسباب الآتية:

    1. تعد الميزانيات التقديرية على أساس تقديري عن طريق دراسة عوامل مختلفة بعضها داخل المصرف وبعضها خارجه وتتوقف قوة أو ضعف البرنامج الموضوع للميزانية التقديرية إلى حد كبير على صحة التقديرات التى يمكن التحصل عليها.

    2. تستخدم الميزانيات التقديرية في ظل ظروف متغيرة قد يتعذر التحكم فيها فقد يتغير الطلب على الخدمات المصرفية وقد تتغير نوعية الخدمات المصرفية لأسباب تتعلق برغبات زبائن المصرف أو بظهور خدمات مصرفية منافسة من نوعية أفضل أو بتكلفة أقل.

    3. لايمكن تنفيذ برنامج الميزانية التقديرية دون إشراف ومشاركة جميع المستويات الإدارية في المصرف فهي ليست إلا أداة من الأدوات التى تعاون إدارة المصرف على تنمية أعمال المصرف في جميع نواحي نشاطه عن طريق

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    6-Jun-2002
    الدولة
    موزمبيق
    المشاركات
    88
    مسوؤلية المصارف عن نشاطها العام

    أولاً: مدى حرية المصرف فى رفض العملاء والعمليات المصرفية ..
    يقرر الفقه والقضاء المقارن أن للمصرف سلطة تقديرية تسمح له برفض التعامل مع شخص يريد الدخول معه فى معاملات، ومنها فتح حساب، وتسمح له أيضاً بقفل الحساب بإرادته المنفردة إذا ما رأى فى ذلك مصلحة مشروعة، وذلك استناداً إلى اعتبارات أهمها أن المصرف تاجر وحرية التجارة تقتضى أن يختار التاجر عملاءه، وأن فتح الحساب يعتبر بداية لعمليات قد ترتب مسؤولية على المصرف، فمن العدل تمكينه من تفاديها، وأن عمليات المصارف تقوم على الاعتبار الشخصى، وهذا يفترض أن علاقة الطرفين تقوم على الثقة والاطمئنان من الجانبين، ويفترض أن لكلاً منهما حرية اختيار الطرف الآخر .

    وإذا كان للمصرف حق اختيار العميل فإن عليه ألا يسئ استعمال هذا الحق، وذلك بأن يفرض على طالب التعامل قيوداً لا تتفق مع العادات المصرفية، وعليه أن يراعى جانب حسن النية، بأن يرد على طالب التعامل خلال مدة معقولة، وأن لايقرن الرفض بأى سلوك يؤذى سمعته، وبأن لايعلن هذا الرفض بأى حال، بل عليه أن يعتبره من أسرار المهنة .

    ويقرر الفقه والقضاء المقارن أيضاً أن للمصرف أن يقفل حساباً مفتوحاً، أو أن يرفض تنفيذ عمليات معينة لأحد عملائه على الرغم من سابق التعامل بينهما، استناداً أيضاً إلى مبدأ حرية التجارة، وإلى أن للمصرف أن يرفض الاستمرار فى علاقة لا يرى منها مصلحة، ويرى أنها قد تعرضه للمسؤولية، بشرط ألا يرتكب خطأ يضر بالعميل .

    وإذا كان هذا هو الرأى السائد فى الفقه والقضاء المقارن، إلا أنه يلاحظ أن هناك اتجاهاً حديثاً نحو إلزام المصرف بفتح الحساب، استناداً إلى مبدأ الحق فى الحساب الذى فرضته اعتبارات اقتصادية واجتماعية، ونجد هذا الاتجاه فى القانون الفرنسى الصادر عام 1984ف الذى أعطى الحق للعميل فى فتح الحساب إذا ما عجز عن ذلك وخاب سعيه لدى المصارف .

    وتبنى المشروع التونسى هذا الاتجاه فى القانون رقم 28 لسنة 1996ف فى تعديل أحكام القانون التجاري، فأضاف فقرة أولى للمادة 410 تنص على ] على كل مصرف أن يفتح حساباً يجرى العمل به بالصك لكل حريف يطلب منه ذلك [، ووفقاً لهذا النص لم يعد للمصارف فى تونس سلطة تقديرية فى فتح الحساب .

    ولم يقتصر الأمر على مجرد الحق فى فتح الحساب، وإنما هناك اتجاه آخر نحو تقييد حرية المصرف فى تقديم الائتمان، بعد أن ترددت بقوة الدعوة إلى وجود ] حق فى الائتمان [، استناداً إلى أن المصارف تؤدي دور المرفق العام وتخضع فى ذلك لمبدأ المساواة فى معاملة الجمهور .

    والواقع إن العمليات المصرفية بوجه عام، وعمليات الائتمان بوجه خاص، تقوم على الثقة وعلى الاعتبار الشخصي، ومن ثم فإنه من غير المناسب أن تُلزم المصارف بالتعامل مع عملاء لا يحوزون ثقتها، أو أن تُجبر على القيام بعمليات قد تعرضها للمخاطر وتحملها المسؤولية.

    ولم يتضمن القانون رقم 1 لسنة 1993ف بشأن المصارف والنقد والائتمان - ومن قبله القانون رقم 4 لسنة 1963ف بإصدار قانون "البنوك"، أى قيد على حرية المصارف التجارية فى رفض العملاء والعمليات المصرفية، الأمر الذى يفهم منه أن للمصرف الحق فى رفض التعامل بشرط عدم إساءة استعمال هذا الحق على النحو السالف بيانه.
    ثانياً: المحافظة على أسرار العملاء
    نبحث أولاً طبيعة هذا الالتزام وأساسه من القانون، ونبحث ثانياً مدى التزام المصرف بحفظ سر المهنة المصرفي.

    أ- طبيعة سر المهنة المصرفي وأساسه القانوني:
    يقع على المصرف التزام بحفظ سر المهنة المصرفي، ذلك أن العلاقة بين المصرف وعميله تقوم على ثقة هذا الأخير فى أن يكتم المصرف معاملاته المالية التى يعتبرها من شؤونه الخاصة والتى يجب ألا يعرفها الغير.

    ويحظر المشرع إفشاء سر المهنة فى نصوص متفرقة، منها المادة 185 من قانون المرافعات والمواد 40 و 72 و 94 من قانون المصارف والنقد والائتمان، واعتبر إفشاء سر المهنة جريمة يعاقب عليها قانوناً على ما تقضى به المادة 236 من قانون العقوبات والمادتان 12 و 20 من قانون الجرائم الاقتصادية، مع ملاحظة أن موظفي المصارف التجارية التى يسري بشأنها حكم المادة الثانية من هذا القانون يعتبرون من الموظفين العامين فى تطبيق أحكام قانون الجرائم الاقتصادية - وما تقضي به أخيراً المادة 91 من قانون المصارف والنقد والائتمان وتعتبر البيانات المحددة عن العميل كرصيد حسابه أو رصيد الاعتمادات المفتوحة له، ومواعيد استحقاق ديونه، وما إذا كان له حساب لدى المصرف، سراً يحظر إفشاؤه، أما ما هو معروف وشائع عن العميل فى السوق أو ما يمكن معرفته عنه من جهات أخر فلا يعتبر سراً محظوراً إفشاؤه (10).
    ولاتعتبر الواقعة سراً واجب الكتمان إذا وصلت إلى المصرف عرضاً، ولم يؤتمن عليها من قبل العميل.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    6-Jun-2002
    الدولة
    موزمبيق
    المشاركات
    88
    قانونية

    مدخل:

    تؤدى المصارف التجارية وظيفة مهمة، تتمثل فى توزيع الائتمان، حيث تتلقى الودائع النقدية من المدخرين وتعاود استخدامها فى صورة قروض لتمويل المشروعات الاقتصادية والصناعية، وتمويل التجارة، وهى بذلك تساعد فى إنجاح سياسات الدول فى بناء اقتصادها وتحقيق التنمية فيها.
    ونظراً لخطورة هذه الوظيفة ومساسها بالمصالح الجوهرية للمجتمع، فقد خضعت المصارف التجارية - فى معظم الأحيان - لرقابة صارمة تستهدف حماية مصالح المودعين والمتعاملين معها، وتنظيم شروط الائتمان الذى هو عصب الاقتصاد الوطنى وركيزة التجارة الداخلية والخارجية، والتأكد من سلامة منحه وتوزيعه.
    ونلحظ هذه الرقابة فى التشريعات الوطنية المتعلقة بالنشاط المصرفي عند اختصاصات المصارف المركزية وهى الأداة الرئيسية لهذه الرقابة، أو عند تنظيم تأسيس المصارف التجارية والإشراف عليها، وكذلك عند تنظيم النقد والائتمان.
    وفى بلادنا بدت هذه الرقابة واضحة فى القانون رقم 1 لسنة 1993ف بشأن المصارف والنقد والائتمان، الذي ألغى القانون رقم 4 لسنة 1963ف بشأن "البنوك"، وألغى أيضاً قانون مراقبة النقد لسنة 1955ف، فقد أوكل المشرع لمصرف ليبيا المركزي مراقبة الهيآت المصرفية بما يكفل سلامة مركزها المالي، ومراقبة كفاءة أدائها، وضمان حقوق زبائنها، ووضع قواعد عامة للرقابة والإشراف على المصارف لتنظيم عدة مسائل، منها تعيين الوجوه التى يمنع على المصارف استثمار الأموال فيها، وتعيين الحد الأقصى لسعر الفائدة والحد الأقصى لقيم وآجال عمليات الائتمان أو الاستثمارات والاعتمادات، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالنشاط المصرفي.
    وأعطي لمصرف ليبيا المركزى الحق فى أن يطلع فى أى وقت على دفاتر ومستندات وحسابات المصارف على أن يكون الاطلاع فى مقارها.
    وأوجب على كل مصرف تجاري قبل مزاولة أعماله المصرفية، أن يحصل على إذن بذلك، يصدر من الأمين المختص بناء على عرض محافظ مصرف ليبيا المركزي، وتبين واجبات المصارف والعمليات المحظور عليها مزاولتها.
    وإذا كان هذا القانون قد نظم نشاط المصارف، فإن بعض العمليات المصرفية قد عرض لها القانون التجاري، فنظم أحكام الودائع، وإيجار الخزائن، وفتح الاعتماد، والقروض المضمونة برهن، والحساب الجارى وخصم السندات.
    كما عرض القانون المدنى لبعض الأحكام الخاصة بعمليات تقوم بها المصارف كالودائع والرهن والكفالة.
    والمصرف وهو يزاول نشاطه قد يخل بالتزام يفرضه قانون أو عادة مصرفية أو اتفاق بينه وبين عميله، فتقوم مسؤوليته الجنائية أو المدنية بحسب الأحوال.
    وإذا كان يصعب التسليم بالمسؤولية الجنائية للشخص المعني لصعوبة تصور عقوبة جنائية تنزل بالشخص المعنوى إلا فيما يتعلق بالغرامة والمصادرة والحل، فإن المسؤولية المدنية يسهل التسليم بها، لأنها فى مال الشخص المعنوى.
    ويندرج التشريع الليبي فى مجموعة التشريعات التى تأخذ بالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين فى الجرائم الاقتصادية - استثناء من مبدأ عام لايعترف بهذه المسؤولية، فقد خلا قانون العقوبات الليبى من أى نص يقرر المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويين -، وقرر هذه المسؤولية فى نصوص متفرقة تضمنتها بعض القوانين ذات الطابع الاقتصادى، ومنها القانون رقم 1 لسنة 1993ف بشأن المصارف والنقد والائتمان، ضماناً لإنجاح السياسة الاقتصادية بعد أن تعاظم دور الأشخاص المعنويين ذوى الطابع الاقتصادى، وسنرى أن المشرع لم يكتف بتقرير مسؤولية الشخص المعنوى الجنائية، بل ويحمل وزرها للشخص المسؤول عن إدارته.
    وإذا كانت المسؤولية المدنية للمصارف تخضع للقواعد العامة بحسب الأصل، إلا أن ممارسة المصارف لعمل يمس المصلحة الاقتصادية، وتطور النشاط المصرفى والأداء المتميز للخدمات المصرفية القائم على التخصص والاحتراف، أدخل المصارف فى دائرة ما يسمى بالمسؤولية المهنية، أى مسؤولية المحترف، فاتسع نطاق المسؤولية ليشمل المسؤولية الناشئة عن الأوضاع الظاهرة، والتعسف فى استعمال الحق، والمسؤولية القائمة على مخاطر المهنة وتحمل التبعة، وأخذ القضاء فى محاسبة المصارف عن سلوكها بمعيار الشخص المحترف.
    وعلى ذلك، فإن مسؤولية المصرف عن نشاطه وعلى هذا النحو، تكتسى - ولاشك - بطابع مهم، وتثير عند المشتغلين بالقانون والعاملين فى المصارف التجارية عديد المسائل المتصلة بها.
    لذا رأينا أن نتناول هذا الموضوع إسهاماً فى تسليط بعض الضوء عليه، راجين أن يكون هذا مقدمة لبحوث ودراسات من المختصين، تتناوله من كل جوانبه.
    والله ولى التوفيق.

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك