منتديات أعمال الخليج
منتديات أعمال الخليج

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: رداً على: هل هذا المارجن المحرم؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    29-Jun-2002
    الدولة
    Saudi Arabia
    المشاركات
    60

    رداً على: هل هذا المارجن المحرم؟

    طوال الايام الماضية

    كنت مشغول البال

    ابحث عن فتوى ممن نثق بعلمه

    وتطمئن لها قلوبنا

    والحمد لله وجدت الرد من خلال موقع مؤشر.نت

    وهذا هو الرابط:http://www./vb/showthread.php?t=1137

    واقتبس منه التالي:

    الاخ عبد الملك
    احترت كثيرا في هذا الموضوع وذهبت الى عدة مشايخ والاغلب افتاني بحرمة المتاجره بالعملات عن طريق المارجن
    وبعد ذلك ذهبت الى هيئة كبار العلماء في السعوديه والتقيت بالشيخ الفاضل عبدالله المطلق لاسئله عن موضوع المتاجره بالمارجن في هذة الشركات وافتاني جزاه الله خير انه يجوز المتاجره في العملات والذهب والفضه والبترول والغاز بنظام المارجن بشرط بان لاتكون هناك فوائد في حالة تبيت العقود وان حدث وتم قبول اخذ الفائده في تبيت العقود فانه ربا وهو محرم والله على ماقول شهيد
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    29-Jun-2002
    الدولة
    Saudi Arabia
    المشاركات
    60
    الفتوى التالية من موقع الاسلام اليوم ( IslamToday.net ) المعروف و الذي يشرف عليه فضيلة الشيخ العودة - حفظه الله-.

    خلاصة الفتوى:
    هنالك أمران تجعل من تجارة العملات محل تحريم:
    (1) المارجن حيث أنه قرض جر نفعاً.
    (2) عدو وجود وسيط يقوم بالتسوية المالية في نفس اليوم ، حيث يشترط التقابض في تجارة العملات.
    وإن كان هنالك اختلاف في النقطة الأولى بوجود الحساب الاسلامي ، لكن تظل النقطة الأقوى هي عدم وجود التسوية الا بعد يومين على الاقل وهذا مما يجعلها محرمة.
    وخلال برنامج (الجواب الشافي) على قناة المجد ذكر الشيخ الأطرم جزاه الله خير انه لو ثبتت التسوية خلال يوم فأنه يفتي بالجواز. وهو يقصد بالتسوية الحقيقية وليست الالكترونية حيث ترى الزيادة والنقص مباشرة في حسابك، عموما بامكانك سؤال البروكر عن مدة التسوية لديهم.

    فإن كان أحد يعلم بوجود وسيط يقوم بالتسوية اليومية فليخبرنا به، و جزاكم الله خيراً

    =====================================

    العنوان تداول العملات على الشبكة
    المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم - باحث في الاقتصاد الإسلامي
    التصنيف المعاملات/الصرف وبيع العملات/بيع وشراء العملات
    التاريخ 07/04/1425هـ

    السؤال:
    ما حكم تداول العملات؟
    هناك موقع في الإنترنت يستطيع المشتركون عن طريقه تداول العملات، وذلك بإيداع مبلغ مالي يتراوح بين 300 دولار أمريكي وحتى 50000دولار أمريكي، وتقوم بإيداع ذلك المبلغ عن طريق أي بنك لحساب شركة حيث إن هذه الشركة تقوم بإيداع ذلك المبلغ في حسابك الذي تقوم بفتحه هي عن طريقها وإعطاء المشترك الرقم السري واسم المستخدم ليقوم بعملية التداول هو بنفسه، وتلك العملية هي نفس عملية تداول الأسهم. فما الحكم في التداول في العملات عن طريق تلك الشركة أرجو الإفادة مأجورين.

    الجواب:
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصبحه ومن والاه، وبعد:
    يخضع تداول العملات لأحكام الصرف الثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم: "يداً بيد، مثلاً بمثل سواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد"رواه مسلم (1587) من حديث عبادة بن الصامت – رضي الله عنه -. فبيع عملة بعملة أخرى يشترط فيه أن يكون يداً بيد، أي أن يتم القبض فوراً عند التعاقد دون تأخير.
    وتبادل العملات في الأسواق الدولية وأسواق الصرف الأجنبي، بما فيها التي أشار إليها الأخ السائل، تكتنفها محاذير، منها:
    1. إن التقابض (أو التسوية settlement) لا يتم فوراً بل يتأخر عن وقت التعاقد لمدة يومين، وهذا يخالف أحكام الصرف. وقد يغتفر هذا المحذور في حالات التجارة الدولية حيث لا يوجد بديل آخر للتجار لصرف العملات إلا مع تأخير التسوية. لكن المتاجرة بالعملات لا تحقق من المصالح الحقيقية ما يمكن معه اغتفار هذا المحذور، إذ هي مضاربات بهدف الربح دون تحقيق قيمة مضافة.
    2. إن المتاجرة في العملات بنظام الهامش (margin) الذي أشار إليه الأخ يتضمن اقتراض العميل للفرق بين المبلغ الذي أودعه وبين الحد الأدنى المطلوب. فالحد الأدنى في الحساب العادي هو مائة ألف دولار، فإذا أودع العميل ألف دولار، فإنه يقترض الباقي وهو تسعة وتسعين ألف دولار. وهذا التعامل يتضمن نوعين من المحذور:
    (أ) إن المصرف أو السمسار لا يقدم القرض مجاناً، بل يربح من خلال فوائد على الحساب ومن خلال عمولات البيع والشراء التي تنفذ عن طريقه.
    وإذا فرض أنه لم يكن هناك فوائد، تبقى العمولات محل شبهة لأنها مشروطة في القرض فتكون من باب سلف وبيع.
    (ب) إن السمسار يقدم القرض بالدولار لتمويل شراء عملات أجنبية، وهو لا يسلم الدولارات للعميل بل يودعها في حسابه لديه بشرط أن يشتري بها عملات أخرى، فيكون على أحسن الأحوال كما لو باعه العملة الأجنبية بدولارات مؤجلة، وهذا أيضاً ينافي شرط التقابض في الصرف.
    والحاصل أن المحذور في تبادل العملات الدولية يرد من جهتين: من جهة تأخير التسوية ومن جهة التعامل بالهامش. والله أعلم.

    الرابط:
    http://islamtoday.net/questions/sho...nt.cfm?id=41066
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

  3. #3
    مشكور أخي على هذه المشاركات المفيدة وللربط بين مشاركتك هذه القيمة ومشاركة لي في الموضوع نفسه أرفق هذا الرابط:
    http://www.thegulfbiz.com/showthread...5&page=1&pp=20
    التعديل الأخير تم بواسطة الباحث عن الحقيقة ; 11-06-2005 الساعة Sat 7:02 PM
    رد مع اقتباس رد مع اقتباس

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
المنتدى غير مسؤول عن أي معلومة منشورة به ولا يتحمل ادنى مسؤولية لقرار اتخذه القارئ بناء على ذلك