ماهو الحكم الشرعي لبيع الشورت؟
لمن يستطيع سؤال أحد العلماء المشهود لهم بالورع والفقه
عن حكم التعامل بالشورت .
فقد حاولت حسب فهمي لهذا النوع من البيع ذكر تعربفه وطريقة بيعه .
تعريف البيع المسبق : هو اقتراض اسهم مستثمر آخر بواسطة الوسيط (السمسار) ثم بيعها في السوق على آمل ان تهبط ثم يقوم بشرائها لكي يربح الفرق ويُُرجع الاسهم المقترضة للوسيط والذي بدوره يُرجعها لصاحبها .
مثال :
الخطوه الاولى
زيد اقترض 1000 سهم (تم توفير هذه الاسهم من حسابات مستثمرين آخرين عن طريق الوسيط)
الخطوه الثانية :
زيد باع هذه الاسهم في السوق بالسعر الحالي مثلاً 10 دولار
واحتفظ بقيمة الاسهم (10 الاف دولار) في حسابه الاستثماري.
الخطوه الثالثة:
وهي حالتين اما يرتفع السهم بعد ذلك او يهبط السهم
سنأخذ الحالة الثانية لانها الاوضح.
يهبط السهم بعد ايام مثلاً الى 9 دولار فيقوم زيد بشراء عدد
1000 سهم لكي يقوم بارجاعها الى الوسيط والذي بدوره يقوم بارجاعها الى المقرِض .
كلفة الشراء : 1000 سهم ×9 دولار (السعر الحالي) = 9000 دولار
الخطوة الرابعه:
جني الربح وهو الفرق بين 10 الف دولار قيمة بيعه للاسهم
وبين 9000 دولار قيمة شرائه للاسهم بعد ذلك .
مقدار الربح :1000 دولار
الاسهم : تم اعادتها للمقرِض بعد ان اشتراها زيد من السوق بسعر ادنى .
هذا الطريقة المبسطة للبيع المسبق .
أسئلة متعلقة بهذا الموضوع :
ماذا يستفيد المقرٍض من إقراضك اسهمه؟
لايستفيد أي شيء .
انماهناك شرط عند فتح حساب الديّن يتضمن موافقة مفتوحه من قبل المضارب لكي يقرض من يشاء الوسيط إقراضه
وفي نفس الوقت يستطيع المضارب وفي أي وقت يشاء إعادة هذه الاسهم الى حسابه .
هناك استفاده غير مباشرة وهي ان كل مستثمر يقرض اسهم لمستثمر آخر يستطيع ان يقترض أيضاً من حسابات العملاء الاخرين .
هناك اتفاقية مشتركة لكل من يفتح هذا النوع من الحساب توكيل الوسيط باقراض اسهمه لمستثمر آخر بشرط ان يرجعها له في اي وقت يطلبها .
هل يوجد مصدر آخر للاقراض سوى حسابات العملاء؟
نعم توجد شركات المقاصة والتي تحتفظ بشهادات الاسهم
وهنا يقوم الوسيط بالاقتراض من هذه الشركات وإقراض عميله مع الالتزام بارجاعها متى ماطلبها المالك الاصلي لهذه الاسهم.
ماذا يستفيد الوسيط من العميل جراء توفير المقرٍض (بكسر الراء) او حتى إقراضه مباشرة ؟
لاتوجد منفعه مباشرة من جراء الاقتراض،
أي لايدفع العميل أية رسوم تترتب على توفير الوسيط هذه الخدمة.
انما تاتي استفادة الوسيط من خلال العمولات المترتبة على عمليات البيع والشراء بعد ان يقرض العميل الاسهم .
إذن الوسيط يستفيد مباشرة من عمليات البيع المسبق ؟
عمولة البيع والشراء والبيع المسبق والتي هي بالاساس بيع اسهم جميعها بنفس القيمة 10 دولار
فمن اقترض 1000 سهم من الوسيط ثم باعها يدفع عمولة البيع كاي عملية بيع أخرى
لايدفع سنت واحد زيادة .
لكن فائدة الوسيط تكمن في زيادة صفقات البيع والشراء وبالتالي زيادة دخله من العمولات .
الوسيط يسهل عملية اقتراض الاسهم بهدف زيادة دخله من العمولات الناتجه من صفقات البيع والشراء .
ماذا عن ارباح الاسهم السنوية لمن تعود ارباحها ؟
للمالك الاصلي فشرط الاقراض ان يستفيد المقترض منها في المضاربه اما الارباح الموزعة فتعود للمالك الاصلي.
أذن معنى البيع المسبق هو بيع مالا يملك؟
حسب فهمي انه ليس من بيع ما لايملك
لماذا؟
لان العميل لا يبيع الاسهم الا بعد موافقة المقرِض على اقراضه اياها وحينئذ يكون العميل مالكا لهذا الاسهم ملكية محدودة ومشروطه باتفاق مسبق بينهما.
أذن العميل كان في لحظة البيع مالك لهذه الاسهم .
ودليل آخر يؤكد ان العميل لايبيع الا مايملكه ،
هو انه لايستطيع أن يبيع أي سهم يشاء الا الاسهم التي وفرها له الوسيط له وبالعدد المحدد المتوفر لكل حساب من حسابات العملاء.
أي انه لو كانت من بيع ما لايملك لاصبح كل من اراد البيع باع .
لكن لايبيع احد بيع (مسبق) الا بعد تملكه هذه الاسهم
بغض النظر عن مصدر هذه الاسهم والتي سبق ذكرنا انها عبارة عن قرض.
هل تم سؤال أحد من العلماء وماذا كانت أرائهم ؟
نعم تم سؤال بعض طلبة العلم واجابوا بالتحريم
http://www.islamtoday.net/questions/...t.cfm?id=30948
وسبب التحريم يتمحور في ثلاث نقاط:
الاولى : من البيوع المنهية لانه من باب بيع مالا يملك.
الثانية: معاملة ربوية لان كل قرضٍ جر نفعاً فهو ربا .
الثالثة : إتفاقية حساب الهامش او الدين (المارجن) وهي اتفاقية باطله شرعاً ومابني على باطل فهو باطل.
وهل توجد فتوى بالتحريم من مصدر معتبر ؟
نعم أفتوا أعضاء المجمع الفقهي بتحريم البيع المسبق .
قرار رقم ( 65/6/7 )
أنظر لفتوى المجمع في هذا الرابط
http://fatawa.al-islam.com/display/d...all.asp?Rec=42
أذن لماذا فتح الموضوع من جديد مادام توجد فتوى التحريم؟
لسببين : ان الهيئة الشرعية لبيت الاستثمار القطري
http://www.invhouse.com/indexarabic.htm
أجازت (في سابقة لم اسمع بها من قبل) الرفع المالي المعروف Leverage
أي الاقتراض المالي والذي يصل الى 100 ضعف حسابك الاساسي.
اي لو ان حسابك 1000 دولار تستطيع ان تشتري عملات بقيمة 100 الف دولار ، مائة ضعف حسابك الاساسي.
ماهو التخريج الشرعي من قبل الهيئة الشرعية لبيت الاستثمار القطري؟
ذكروا لي انهم اشترطوا على بنك SaxoBank ان يودعون على الاقل 10 مليون دولار مقابل عدم احتساب البنك على العميل اية فوائد من جراء عملية الاقتراض (الرفع المالي)
بالاضافة الى استفادة البنك من فروق اسعار البيع والشراء
كيف أجازت الهيئة الشرعية هذا الامر وهو اقتراض مالي صريح مقابل منفعه للبنك ؟
هذا هو السبب الاول الذي جعلني أطرح الموضوع.
على فكره أعضاء الهيئة الشرعية هم من كبار علماء الفقه في العالم العربي
أنظر لهذا الرابط
http://www.invhouse.com/indexarabic.htm
http://www.invhouse.com/indexarabic.htm
السبب الثاني: العلماء المختصين بالمعاملات المالية العصريه عددهم قليل جداً ولهذا كنا نضطر لسؤال غير المختصين وأغلبهم يفتي بالاحوط والاحوط في المعاملات الماليه معروف.
هذا من جهه
ومن جهه اخرى لاحظت أن طريقة سؤال المفتي عن البيع المسبق سؤال مقتضب وغير واضح وبالتالي الاجابه ستكون غير صحيحه أو غير دقيقة.
أرجو ان اكون وضحت معنى البيع المسبق واطلب من الشباب تصحيحي اذا كنت مخطئاً .
والله أعلم .
شكرا وجه السعد على إثارة الموضوع بهذا الثراء
أعجبني التفصيل الجيد الذي يمكن بواسطته الوصول إلى فتوى دقيقة.
و من أفتى بعدم الجواز بسب أن هذا من بيع ما لا يملك، في هذا نظر: فالمقترض بالكسر يجوز له التصرف بالمال كتصرف المالكن و هذا مبسوط في كتب الفقه.
هناك جملة أسئلة يمكن إضافتها:
- هل هناك اقتراض حقيقي؟ أم أنها افتراضية؟
- ماذا لو احتاج المقرض إلى أسهمه
-