راجى خير
24-05-2004, Mon 7:08 PM
بعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 4 / 25 وتاري-خ 29 / 3 / 1425ه- المتعلق بطلب معالي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة بيع حصة الدولة في الشركة الوطنية للتأمين التعاوني قرر مجلس الوزراء ما يلي ..
أولا / بيع جميع الأسهم المملوكة للدولة / صندوق الاستثمارات العامة / في الشركة الوطنية للتأمين التعاوني البالغة نسبتها خمسين في المائة من أسهم الشركة
ثانيا / يقوم صندوق الاستثمارات العامة بالتباحث مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد لبيع نسبة من مساهمتهما في حدود 10 في المائة إلى 15 في المائة من أسهم الشركة لكل منهما .
ثالثا / يقتصر بيع الأسهم المذكورة في البندين / أولا وثانيا / من هذا القرار على المواطنين السعوديين من ذوي الصفة لطبيعية .
رابعا / إجراء عملية بيع أسهم الشركة وفقا للضوابط والإجراءات الآتية..
1 / يتم البيع خلال النصف الثاني من عام 2004م على أن يظل مفتوحا لمدة أسبوعين .
2 / تحدد قيمة السهم الواحد بعد دراسة الوضع المالي للشركة وذلك من قبل الاستشاري الذي يتم التعاقد معه لهذا الغرض بحيث يعكس السعر القيمة العادلة للسهم .
3 / يجب ألا يقل عدد الأسهم المطلوبة للشراء من كل متقدم عن عشرة أسهم أو مضاعفات هذا العدد وفي حالة زيادة عدد الأسهم
المطلوب شراؤها على عدد الأسهم المعروضة للبيع توزع الأسهم بنسبة ما طلبه كل متقدم وبحد أدنى عشرة أسهم لكل متقدم متى كان
هذا ممكنا .
4 / يكون التفويض بشراء الأسهم بموجب وكالة شرعية خاصة بذلك تقدم مع الطلب وبحد أقصى عشر وكالات للشخص الواحد / الوكيل / .
5 / يتولى صندوق الاستثمارات العامة تنفيذ الضوابط والإجراءات اللازمة لبيع الأسهم وذلك بالتنسيق مع الشركة الوطنية للتأمين
التعاوني وبإشراف وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية / في حال تشكيل
مجلسها / .
خامسا / تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل نظامها الأساسي بما يتفق مع البندين / أولا وثانيا / من هذا
القرار .
أولا / بيع جميع الأسهم المملوكة للدولة / صندوق الاستثمارات العامة / في الشركة الوطنية للتأمين التعاوني البالغة نسبتها خمسين في المائة من أسهم الشركة
ثانيا / يقوم صندوق الاستثمارات العامة بالتباحث مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد لبيع نسبة من مساهمتهما في حدود 10 في المائة إلى 15 في المائة من أسهم الشركة لكل منهما .
ثالثا / يقتصر بيع الأسهم المذكورة في البندين / أولا وثانيا / من هذا القرار على المواطنين السعوديين من ذوي الصفة لطبيعية .
رابعا / إجراء عملية بيع أسهم الشركة وفقا للضوابط والإجراءات الآتية..
1 / يتم البيع خلال النصف الثاني من عام 2004م على أن يظل مفتوحا لمدة أسبوعين .
2 / تحدد قيمة السهم الواحد بعد دراسة الوضع المالي للشركة وذلك من قبل الاستشاري الذي يتم التعاقد معه لهذا الغرض بحيث يعكس السعر القيمة العادلة للسهم .
3 / يجب ألا يقل عدد الأسهم المطلوبة للشراء من كل متقدم عن عشرة أسهم أو مضاعفات هذا العدد وفي حالة زيادة عدد الأسهم
المطلوب شراؤها على عدد الأسهم المعروضة للبيع توزع الأسهم بنسبة ما طلبه كل متقدم وبحد أدنى عشرة أسهم لكل متقدم متى كان
هذا ممكنا .
4 / يكون التفويض بشراء الأسهم بموجب وكالة شرعية خاصة بذلك تقدم مع الطلب وبحد أقصى عشر وكالات للشخص الواحد / الوكيل / .
5 / يتولى صندوق الاستثمارات العامة تنفيذ الضوابط والإجراءات اللازمة لبيع الأسهم وذلك بالتنسيق مع الشركة الوطنية للتأمين
التعاوني وبإشراف وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية / في حال تشكيل
مجلسها / .
خامسا / تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل نظامها الأساسي بما يتفق مع البندين / أولا وثانيا / من هذا
القرار .