المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أنظمة العقار في السعودية



ابو نهار
06-12-2003, Sat 6:09 PM
اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية

أولاً : قيد المكتب العقاري في السجل التجاري

مادة 1
على كل من يرغب في فتح مكتب عقاري أن يقيد اسمه في السجل التجاري المختص بعد مراعاة الإجراءات والشروط المقررة وبعد استيفاء البيانات والمستندات اللازمة للقيد طيقًا لأحكام نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية .

مادة 2
يرفق طالب القيد بطلبه بالإضافة إلى المستندات التي يتطلبها نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية المستندات الآتية :-
- صورة طبق الأصل من حفيظة النفوس الخاصة بصاحب المكتب والمدير المسئول إن وجد .
- شهادة من العمدة المختص بحسن السيرة والسلوك لكل من صاحب المكتب والمدير المسئول .
- تعهد مؤيد من تاجرين على الأقل يفيد عدم إشهار إفلاس كل من صاحب المكتب والمدير المسئول أو أنه قد رد إليه الاعتبار .
- صورة طبق الأصل من صك ملكية المكتب أو عقد إيجاره .
- تعهد بمزاولة العمل بالذمة والأمانة طبقًا للأنظمة .
- تعهد بعدم مزاولة المكتب لأي عمل آخر خلاف النشاط العقاري الذي يوضح في السجل التجاري .

مادة 3
بعد قيد المكتب العقاري في السجل التجاري تعد استمارة إحصائية خاصة بكل مكتب حسب النموذج المرفق وتقوم مكاتب السجل التجاري المختصة بإرسال صورة من هذه الاستمارات إلى قسم السجل العام بالوزارة أولاً بأول .

مادة 4
في حالة تعدد ملاك المكتب العقاري يتعين أن يكون في شكل شركة تضامن سعودية تؤسس وفقًا لأحكام نظام الشركات ويكون رأسمالها مملوك بالكامل للسعوديين وأن يكون المدير المسئول سعودي الجنسية .

ثانيًا : واجبات المكتب العقاري

مادة 5
يجب على صاحب المكتب أن يوفر مكانًا مستقلاً ومناسبًا لمباشرة نشاطه .

مادة 6
بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في نظامي المحكمة التجارية والسجل التجاري يتعين على المكتب العقاري مراعاة ما يلي :-
1- وضع عبارة ( مكتب عقاري ) على اللوحات وجميع المطبوعات والأوراق الصادرة عن المكتب وذلك إلى جانب الاسم ورقم السجل التجاري .
2- إمساك دفاتر منتظمة مرقمة الصفحات ومعتمدة من مكتب السجل التجاري المختص تدون بها البيانات المتعلقة بأسماء المتعاملين مع المكتب وعناوينهم والأعمال التي باشرها لحسابهم وتاريخها والبيانات الوافية عن الصكوك المتعلقة بكل عملية يقوم بها المكتب والمبالغ التي تسلمها من المشترين أو المستأجرين بخصوصها وكذا العمولات المستحقة أو المحصلة من أصحاب الشأن .
3- الاحتفاظ بخزينة صالحة لحفظ المستندات والصكوك المتعلقة بمعاملاته أو صور منها .
4- الاحتفاظ بالمراسلات المتعلقة بالمكتب بصورة منتظمة يسهل الرجوع إليها عند الاقتضاء .

مادة 7
يلتزم المكتب في معاملاته بالآتي :-
1- المحافظة على الأسرار والمعلومات التي تصل إلى علمه عن طريق المتعاملين معه وفقًا للعرف الجاري .
2- رد المستندات والصكوك إلى أصحابها عند الطلب ، والامتناع عن تسليمها على أي متعامل آخر دون مسوغ شرعي .
3- إخطار مكتب السجل التجاري المختص بأي تغيير في البيانات التي سبق تدوينها في السجل .

مادة 8
على المكتب أن يحصل من صاحب العقار المعروض للبيع على صك الملكية مقابل إيصال استلام ، وعلى المكتب كذلك التحقق من صحة الملكية وأن العقار لم تنزع ملكيته للمنفعة العامة .

مادة 9
لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولة بيع تزيد على 2.5% من قيمة العقار المباع كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد على 2.5% من قيمة الإيجار لسنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى .
وفي حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المادة يلتزم برد الزيادة إلى من دفعها وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة .

مادة 10
أصحاب المكتب العقاري مسئولون بالتضامن عن تنفيذ الواجبات المنوطة بالمكتب وعن حسن سير العمل به وفقًا للتعليمات المقررة ويسألون قبل الغير عن تعويض الأضرار الناتجة عن أعمال منسوبي المكتب .

ثالثًا : المخالفات والعقوبات

مادة 11
كل من خالف أحكام المواد الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة من لائحة تنظيم المكاتب العقارية يعاقب بإحدى العقوبات الآتية :-
- الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرون ألف ريال .
- قفل المكتب لمدة معينة لا تجاوز سنة .
- إلغاء ترخيص المكتب نهائيًا .
وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات .

مادة 12
يصدر قرار العقوبة من وزير التجارة بناء على توصية من الإدارة المختصة وذلك بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات التي يجريها مكتب السجل المختص .
ولا يجوز توقيع العقوبة قبل سماع أقوال المخالف أو من يمثله وتحقيق دفاعه .. وفي حالة امتناع أي منهما عن الحضور في المواعيد المحددة دون عذر مقبول يتم التنبيه عليه بمعرفة الشرطة .

مادة 13
تكون قرارات العقوبة مسببة ويخطر بها صاحب الشأن بخطاب مسجل ولا تعتبر نهائية وواجبة النفاذ إلا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه .

مادة 14
ميعاد التظلم ثلاثون يومًا من تاريخ تسليم المخالف أو من يمثله صورة من قرار العقوبة ويقدم التظلم إلى ديوان المظالم بمعروض من المخالف مشفوعًا بالمستندات ويرسل صورة منه خلال الميعاد إلى وزير التجارة ، ويتولى الوزير إحالة ملف المعاملة ومذكرة بملاحظات الوزارة إلى الديوان خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم التظلم .

رابعًا : أحكام انتقالية

مادة 15
على المكاتب العقارية القائمة حاليًا توفيق أوضاعها طبقًا لأحكام اللائحة خلال مدة لا تتجاوز 7 رجب عام 1398هـ وعلى أصحاب هذه المكاتب التقدم إلى مكاتب السجل التجاري المختصة بطلبات اعتماد الأوضاع الجديدة لمكاتبهم واستمرارها في العمل وفقًا للائحة .
وتقوم مكاتب السجل التجاري ببحث الطلبات المشار إليها للتحقق من توافر جميع الشروط اللازمة للاستمرار في نشاط المكاتب العقارية طبقًا للائحة ولها أن تطلب من أصحاب الشأن استيفاء الأوراق والمستندات النظامية خلال مهلة لا تزيد عن شهر من تاريخ تقديم الطلبات .

مادة 16
تقوم مكاتب السجل التجاري بإخطار أصحاب الطلبات المشار إليها بالمادة السابقة بقبول طلباتهم أو رفضها وفي حالة الرفض توضح أسباب ذلك ويجوز لمن رفضت طلباتهم التظلم من قرار الرفض إلى وزير التجارة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام القرار .
وفي حالة رفض التظلم يشطب القيد في السجل التجاري بعد منح صاحبه مهلة مناسبة لتصفية أعمال المكتب ، ولا يجوز للمكتب خلال هذه المهلة الارتباط بعمليات جديدة تتعلق بنشاطه .



**************************

لائحة تنظيم المكاتب العقارية

إن المكاتب العقارية التي تعاطى بيع وإيجار العقار هي مكاتب تجارية بطبيعتها وخاضعة بالتالي منذ إنشائها للأحكام الواردة في نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ ونظام السجل التجاري الصادر عام 1375هـ بالإضافة إلى الأحكام الآتية :

المادة الأولى :

لا يجوز فتح أي مكتب عقاري مالم يكن مسجلا بالسجل التجاري واشترط لذلك :

أن يكون مملوكا بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعودية مملوكة بالكامل للسعوديين وأن يكون مديره المسؤول سعودي الجنسية .
أن يكون كل من صاحب المكتب ومديره المسؤول إن وجد حسن السيرة ولم يسبق إدانته فيما يخل بالشرف والأمانة .
ألا يكون مالكه أو مديره المسئول قد اشهر إفلاسه مالم يكن اعتباره قد رد إليه .
ألا يزاول المكتب العقاري أي نشاط آخر .
المادة الثانية :

لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يزاول أي عمل آخر سوي نشاطه العقاري المحدد في السجل التجاري .

المادة الثالثة :

في حالة تعدد ملاك المكتب العقاري يعتبر الملاك متضامنين تجاه الغير في الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي يقوم بها المكتب .

المادة الرابعة :

لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو التوسط فى بيع أي عقار الا بعد حيازته على نسخ من وثائق الملكية ويشترط ألا تكون الملكية محل منازعة ويعتبر المكتب مسؤولا عن جميع الأضرار التي تلحق البائع أو المشتري نتيجة لمخالفته ذلك .

المادة الخامسة :

1/ تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري كما يحب الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة( 2.5%) من قيمةالعقد .

2/ يحدد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي تحملها ولا يجوز إن تتجاوز تلك العمولة( 2.5% ) من إيجار السنة حتى لو كان العقد لمدة أطول أو حتى لو تجدد لمدة أخرى .

المادة السادسة :

لا يجوز التصرف بالأموال التي يتسلمها المكتب العقاري من المشتريين أو المستأجرين في غير الأغراض المخصصة التي استلمها من اجلها .

المادة السابعة

مع عدم الإخلال بما تقضى به الأنظمة الأخرى من عقوبات يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات الآتية :

1/ الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف ريال .

2/ قفل المكتب لمدة معينة لاتجاوز سنة .

3/ إلغاء ترخيص المكتب نهائيا .

المادة الثامنة

على المكاتب العقارية القائمة حاليا تنظيم أوضاعها وفقا لأحكام هذه اللائحة خلال مهلة لاتزيد عن ثلاثة اشهر من تاريخ نشرها .

المادة التاسعة :

يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة .

المادة العاشرة :

تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها .


----------------------------------------------
نظام تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر

وبخصوص تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 19 وتاريخ 14 / 1 / 94هـ بما يلي

إن مجلس الوزراء في تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (41492) في تاريخ 29/12/92هـ الصادر بشان تحديد الإيجار في العقار تتبع التعليمات الآتية :

1/ تسري أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه على من تنتقل إليه ملكية العقار المؤجر بأي طريقة من طرق انتقال الملكية .

2/ لا يجوز للمستأجر التنازل بغير رضا المالك عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن وفى حالة مخالفته يحق للمؤجر أن يطلب إخلاء العقار ويستثني من ذلك :

أ. يجوز للمستأجر التنازل عن باقي مدة العقد لمستأجر آخر ويحق للمؤجر عند انقضاء المدة طلب أخلاها من المستأجر الأخير .

ب. يجوز للمستأجر التأجير من الباطن على القادمين بغرض الحج أو العمرة في مكة أو المدينة .

3/ إذا توفى المستأجر فيحق لخلفه ممن كان يشاركه السكن البقاء بنفس شروط العقد في العقار المؤجر وكذلك يثبت هذا الحق لمن تنتقل إليه ملكية المحل التجاري بالوراثة أو البيع في حالتي موت المستأجر أو إفلاسه أو في حالة تنازل بعض الشركاء في السجل التجاري لبعضهم

4/ لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العقار من المستأجر الا فى الحالات الآتية :

1- إ متناع المستأجر بالعقار عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو بالوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضى
مدة خمسة عشر يوما على إخطاره بالوفاء .

2- أضرار المستأجر بالعقار المؤجر أو استعماله بما يخالف شروط العقد أو بما يجاوز حدود الاستعمال المعتاد أو سماحه لغيره بأي أمر من هذه الأمور

3- حاجة المالك إلى سكني العقار المؤجر بنفسه أو بمن تلزمه نفقته شرعا من غير إن تكون لديه دار أخرى صالح لسكناه .

4- زوال حاجة المستأجر للسكن المؤجر بوجود سكن مملوك مناسب لسكناه .

5- إذا احتاج العقار المؤجر إلى إصلاح أو ترميم ضروري لا يمكن إجراؤهما الا بإخلائه ويكون للمستأجر في هذه الحالة الحق في أن يعود لشغل العقار بأجر يتناسب وما زاد في قيمته بسبب الإصلاح والترميم

6- حاجة المالك إلى هدم العقار المؤجر وإعادة بنائه .

ويشترط في كل الأحوال أن تثبت الأسباب السالفة لدى المحكمة الشرعية وإذا تم إخلاء العقار المؤجر بسبب من الأسباب المذكورة في (4،5،6) فلا يجوز للمؤجر في خلال السنتين التاليتين تأجيره لغير المستأجر الذي تم إخلاؤه ألا إذا ابدي المستأجر عدم رغبته في الاستئجار ، وإذا خالف المؤجر فيخلى العقار من المستأجر الجديد بطلب المستأجر السابق ويعود للمستأجر السابق حق البقاء في العقار ، على انه في حالة هدم العقار وإعادة بنائه يجوز لمالك العقار تأجيره على من يشاء ولو قبل مضى مدة السنتين ، وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات الموضحة أعلاه ولما ذكر حرر وحيث إن جلالة مولاي قد وافق على ما جاء فيه آمل إنفاذ مضمونه ،،،،، ودمتم

رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء

صالح العباد

---------------------------------------------------
قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد الإيجار في العقار

تتبع التعليمات الآتية :-

1- تسري أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه على من تنتقل إليه ملكية العقار المؤجر بأي طريقة من طرق انتقال الملكية .
2- لا يجوز للمستأجر التنازل بغير رضا المالك عن عقد الإيجار أو التأجير من الباطن ، وفي حالة مخالفته يحق للمؤجر أن يطلب إخلاء العقار ، واستثناءًا من ذلك :
1- يجوز للمستأجر التنازل عن باقي مدة العقد لمستأجر آخر ، ويحق للمؤجر عند انتهاء المدة طلب إخلائها من المستأجر الأخير .
2- يجوز للمستأجر التأجير من الباطن على القادمين لغرض الحج والعمرة في مكة والمدينة .
3- إذا توفي المستأجر فيحق لخلفه ممن كان يشاركه السكن البقاء بنفس شروط العقد في العقار المؤجر .
وكذلك يثبت هذا الحق لمن تنتقل إليه ملكية المحل التجاري بالوراثة أو بالبيع في حالتي موت المستأجر أو إفلاسه ، أو في حالة تنازل بعض الشركاء في المحل التجاري لبعضهم.
4- لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العقار من المستأجر إلا في الحالات الآتية :-
5-
1- امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة عند استحقاقها أو الوفاء بشرط آخر من شروط الإيجار بعد مضي مدة خمسة عشر يومًا على إخطاره بالوفاء .
2- إضرار المستأجر بالعقار المؤجر أو استعماله بما يخالف شروط العقد أو بما يجاوز حدود الاستعمال المعتاد أو سماحه لغيره بأي أمر من هذه الأمور .
3- حاجة المالك إلى سكنى العقار المؤجر بنفسه أو بمن تلزمه نفقته شرعًا من غير أن يكون لديه دار أخرى صالحة لسكناه .
4- زوال حاجة المستأجر للسكن المؤجر بوجود سكن مملوك ومناسب لسكناه.
5- إذا احتاج العقار المؤجر إلى إصلاح أو ترميم ضروريين لا يمكن إجراؤهما إلا بإخلائه ويكون للمستأجر في هذه الحال الحق في أن يعود لشغل العقار بأجر متناسب وما زاد في قيمته بسبب الإصلاح والترميم.
6- حاجة المالك إلى هدم العقار المؤجر وإعادة بنائه .
ويشترط في كل الأحوال أن تثبت الأسباب السالفة لدى المحكمة المختصة وإذا تم إخلاء العقار المؤجر بسبب من الأسباب المذكورة في ( 3 ، 5 ، 6 ) فلا يجوز للمؤجر في خلال السنتين التاليتين تأجيره لغير المستأجر الذي تم إخلاؤه إلا إذا أبدى المستأجر عدم رغبته في الاستئجار .
وإذا خالف المؤجر فيخلي العقار من المستأجر الجديد بطلب المستأجر السابق ويعود للمستأجر السابق حق البقاء في العقار .
على أنه في حالة هدم العقار وإعادة بنائه يجوز لمالك العقار تأجيره على من يشاء ولو قبل مضي مدة السنتين .
وعلى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التعليمات الموضحة أعلاه .. ولما ذكر حرر ،،،،،

النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء





***************

نظام تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 88 وتاريخ 17/7/1415هـ القاضى بالموافقة على تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي للعقار في دول المجلس وذلك في دورته الرابعة عشرة التي عقدت بالرياض في شهر رجب من عام 1415هـ والمعدل للقرار الصادر من دول مجلس التعاون في دورته الخامسة بالصيغة التالية :

تنفيذا لأحكام المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي تنص على أن تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجالات مختلفة منها حرية التملك ، الإرث ، والايصاء ، وبناء على المادة الثانية عشرة من تنظيم تملك العقار المقر من قبل المجلس الأعلى في دورته الخامسة المنعقدة بدولة الكويت في الفترة من5-7 ربيع الأول 1405هـ الموافق 29 نوفمبر 1984م والتي تنص على إن يجرى تقييم التجربة بواسطة المجلس الوزاري بعد خمس سنوات من بدء سريانها ، يكون تملك العقار :لمواطني دول المجلس في أي دولة عضو وفقا للتنظيم التالي

المادة 1
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك عقار أو عقارين في المناطق السكنية في أي دولة عضو بإحدى طرق التصرف أو الايصاء شريطة ألا تزيد المساحة عن 3000متر مربع ( ثلاثة آلاف متر مربع) ويجوز للجهة المختصة في الدولة السماح بتملك ما زاد عن عقارين إذا رأت ذلك .

المادة 2
يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته وليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة محل العقار بذلك .

المادة 3
إذا كان العقار أرضا فيجب أن يبدأ المالك في بنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ وإلا كان للدول المعنية الاستيلاء على العقار وبيعه على حسابه مع تعويض المالك بنفس ثمن العقار وقت شرائه أو ثمنه حين بيعه أيهما اقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت .

المادة 4
لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية الا بعد انقضاء ثماني سنوات (8) من تاريخ تسجيله باسمه ويجوز استثناء في حالة الضرورة القصوى أن يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على أذن مسبق من الجهات المختصة .

المادة 5
إذا كان سبب الملكية عن طريق الإرث فيعامل المالك معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار

المادة 6
في حالة كون الراغب في التملك بموجب هذا التنظيم حاصلا على الجنسية من إحدى الدول الأعضاء بطريق التجنس ولم يكن أصلا من مواطني دول المجلس فيشترط مضى عشر سنوات على الأقل على تجنسه .

المادة 7
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها أو التي سيسمح بممارستها في إطار مجلس التعاون بتملك العقارات في دولة عضو وفقا للشروط التالية :

1/ أن يخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط المسموح له به .

2/ أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب ممارسته وفقا لما تحدده الجهة المختصة في الدول المعنية .

3/ ألا يتصرف بالعقار تصرفا ناقلا للملكية الا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي بسببه تملك العقار أو إذا غير مكان مزاولته .

المادة 8
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في أية دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الأنشطة فيها مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقا لما تقضى به قوانين الدولة .

المادة 9
تستثني العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم .

المادة10
لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقا للقوانين التي تعامل بها مواطنيها وذلك دون الإخلال بحق المالك في تملك عقار آخر وفقا لهذا التنظيم كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر التملك أو الإنتفاع في مناطق معينة لأسباب أمنية .

المادة 11
لا يتضمن هذا التنظيم حقوقا أفضل مما يتمتع به المواطنون في أي دولة عضو مما لا يخل بأية حقوق أفضل كانت سارية في الماضي أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل .

المادة 12
للجنة التعاون المالي والاقتصادي تفسير مواد هذا التنظيم .

المادة 13
1/ يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه .

2/ يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة الخامسة للمجلس الأعلى .

المادة 14
يجرى تقييم هذا التنظيم بواسطة المجلس الوزاري بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه
*************************

ابو نهار 054814110