المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في دراسة حديثة للباحث الدخيل:نظام شرعي يحدد عقوبة الاختراق لمواقع الإنترنت.. وأنظمة



ابو مهند
03-12-2003, Wed 3:10 PM
في دراسة حديثة للباحث الدخيل:نظام شرعي يحدد عقوبة الاختراق لمواقع الإنترنت.. وأنظمة جزائية قد تصل إلى السجن سبع سنوات

حوار - محمد الغامدي

في دراسة حديثة عن اختراق مواقع الإنترنت قام بها الباحث في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية "عبد الرحمن بن محمد الدخيل" بعنوان: (احتراق المواقع على الشبكة العالمية للمعلومات) وتتميز الدراسة بأنها تطرح نظاماً شرعياً حول اختراق المواقع في شبكة الإنترنت، كما أنها تضع نظاما جزائيا لكل عمليات الاختراق ودوافعها، قامت "الرياض" بإجراء حوار مع الباحث لتعرف على بعض جوانب الدراسة عن قرب حيث ان تطبيق هذه النتائج على ارض الواقع تحتاج إلى شيء من الوضوح وفي ما يلي نص الحوار:
* "الرياض" من أي نظام استمددت هذه الأنظمة الجزائية ؟
- لقد استمددت هذه القواعد النظامية من كتاب الله و السنة المطهرة و ما ذكره أهل العلم من مسائل وثروة فقهية ، فمما لا يخفى أن من أهم أهداف المعهد العالي للقضاء إثراء المكتبات الإسلامية بالبحوث المتخصصة في مجال القضاء والفقه الإسلامي المقارن و السياسة الشرعية والأنظمة ، حيث تعتمد الدراسة في المعهد العالي للقضاء على البحث العلمي في أمهات كتب الفقه المقارن وأصوله و مصادر السياسة الشرعية وذلك لتعميق الدراسات في مجال القضاء والأنظمة ومتابعة ما جد من قضايا ومشكلات معاصرة وردها إلى أصولها في الفقه الإسلامي ويتجلى ذلك في رسائل الدكتوراه والماجستير والبحوث التكميلية .
ومن جهة أخرى فهناك قانون الانستريال (UNCITTRAL) النموذجي الذي أعدته الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية وقانون التوقيع الإلكتروني.
* "الرياض" ما هو اختراق المواقع على الشبكة العالمية للمعلومات موضوع الدراسة ؟
- قد بينت في البحث أنه يمكن تعريف اختراق المواقع على الشبكة العالمية للمعلومات بأنه دخول شخص ما إلى مكان افتراضي موجود على الشبكة العالمية للمعلومات لا يملكه وليس مأذونا له بذلك ويقوم بالتصرف في جميع البيانات التي يحتويها ويشل يد المالك الأصلي من التصرف فيه بقصد التملك أو مجرد الاستعمال أو العبث. ولعل التعريف لا يكفي بمجرده على البيان بالمقصود من اختراق المواقع على الشبكة العالمية للمعلومات، وبالمثال يتضح المقال، فهناك أمثلة عديدة على اختراق المواقع على الشبكة العالمية للمعلومات من الواقع الفعلي أسوقها حتى يتضح المقصود فقد قام أحد المخترقين بوضع صورة خليعة لزعيمة أحد الأحزاب الأسترالية الشهيرة في وضع مخجل في موقع الحزب على الشبكة العالمية للمعلومات. ومثال آخر حيث قام أحد المخترقين بتغيير كلمة We are always up .والموضوعة لترويج منتجات شركة أمن معلومات لتكون بعد التعديل We are always DOWN وهناك العديد من الأمثلة تطرقت إليها ضمن رسالتي العلمية، لكن هذه الأعمال التي تبدو تافهة وغير مؤذية تؤدي إلى إضعاف الثقة في صحة بيانات هذه المواقع، وبرغم أن المسئولين عن هذه المواقع قد اعتادوا إزالة آثار هذه العمليات إلا أنه في
بعض الأحيان قد يكون الضرر أخطر فقد يقوم المجرم بتعديل المعلومات على الموقع كأن يقوم بتعديل أسعار السلع أو إقحام بعض الإعلانات عن بضائع وهمية غير مقدمة في هذا الموقع.
* "الرياض" رسالة الماجستير التي قمت بها يلاحظ بأنها مصبوغة بصبغة شرعية وهذا ما يميزها عن غيرها في اعتقادي هل حدثتنا عن ذلك؟
- مما هو معلوم أن دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان حتى في زمان التقنية والمعلومات الرقمية فإن أحكام هذا الدين يمكن أن تستوعب جميع الحوادث وجميع المتغيرات بقواعده الكلية وما ذكره أهل العلم من استنباطات واجتهاد، ثم إن مسألة ترك هذه الحوادث والنوازل دون بين الأحكام الشرعية المتعلقة بها. وترك هذا المجال للأمم الكافرة تقوم بتنظيمها وسن القوانين الخاصة بها وقد تكون هذه الأنظمة والقوانين مشتملة على ما في مخالفة للدين الإسلامي، وعليه فلابد لنا أن نبادر في وضع القواعد والضوابط التي تحكم وتضبط هذه الحوادث والنوازل العصرية مستنيرين بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه و سلم.
* "الرياض" ما هي أبرز الأمور التي تطرقت إليها في رسالتك العلمية؟
- لعل من أهم الأمور التي تطرقت إليها في الرسالة العلمية توصيف اختراق المواقع على الشبكة العالمية للمعلومات بأنه كالغصب في الفقه الإسلامية وينسحب ما ذكره الفقهاء عن الغصب على هذا النوع من الجرائم، ذلك لأنني رجحت بأن الموقع على الشبكة العالمية للمعلومات بأنه كالأرض أو العقار في العالم الحقيقي لكنه افتراضي، وهذه وجهة نظر لي والمسألة محل اجتهاد وتأمل، كما أن من أهم الأمور أيضا والتي يجدر الإشارة إليها تقسيم الاختراق إلى نوعين نوع مجرّم ونوع غير مجرّم فهناك اختراق لا يمكن أن يكون بحال من الأحوال جريمة لأن فيه مصلحة عامة أو حفظا لحقوق الآخرين، لكن هذا النوع الأخير قد وضعت له قواعد تنظمه وتجعله من اختصاص جهة معينة وليس لكل من أراد ذلك، وكذلك فهناك مسألة أخرى مهمة جدا تطرقت إليها في هذه الرسالة وهي أنني قمت بسن نظام لمكافحة جريمة اختراق المواقع على الشبكة العالمية للمعلومات يتكون من فصلين في تسع وعشرين مادة يمكن أن تكون نواة لمشروع نظام لمكافحة جرائم المعلومات بشكل عام، علما بأن جميع قواعد ومواد هذا النظام مستخلصة من أحكام الفقه الإسلامي المستمد من الكتاب والسنة.
* "الرياض" هل تم عرض هذه الرسالة على جهات الاختصاص في المملكة لكي تجد طريقها إلى التطبيق مثل مجلس الشورى والأمن العام؟
- لا شك أن هذا موجود في الحسبان لكن الرسالة لم تخرج من المطابع حتى الآن وسوف تكون معدة للنشر في وقت قريب بإذن الله.
* "الرياض" هل هذه الرسالة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة إذا كانت الإجابة بـ لا فما هي الرسائل الأخرى مع ذكر أهم ما فيها؟
- أعتقد أن موضوع هذه الرسالة لم يتطرق إليه باحث قبلي حيث إن الموضوع يحتاج إلى خلفية عريضة في مجال الشريعة الإسلامية ومجال الأنظمة وكذلك مجال الحاسب الآلي، لكن هناك رسائل تعرضت لأحكام تتعلق بالحاسب الآلي وكذلك إلى أحكام تتعلق بالتجارة الإلكترونية من جهة العقود والأموال.
* "الرياض" من وجهة نظرك هل يمكن تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية؟ وما هي الصعوبات؟
- الحمد لله ففي هذا الوطن لا يوجد شيء هو من مقدور البشر لا يمكن أن يتم تطبيقه فالنهضة التي نعيشها الآن حصلت في فترة زمنية قياسية، لذلك لا أعتقد أن تطبيق الحكومة الإلكترونية يعد من المحلات أو من الصعوبات، فما هو معلوم الحكومة الإلكترونية هي آلية تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا حسب رغبة العميل. وعليه فكل الخدمات التي تقدمها الحكومة يمكن الحصول عليها عن طريق تلك الحكومة الإلكترونية ويجري المواطن عمله عن طريق الإنترنت ويتابع معاملاته في الدوائر الحكومية حتى انتهائها. لكن كما ذكرت هناك صعوبات منها مقاومة التغيير ومنها أيضا بعض التحديات النظامية والقانونية وكذلك تحول الرسائل الورقية إلى رسائل رقمية والتوقيع الإلكتروني والعقود الإلكترونية وقبولها في المحاكم كل هذه تعتبر من الصعوبات لكن أرى أنه من المهم أن تكون هناك استراتيجية قانونية ونظامية لضمان استمرارية مشروع الحكومة الإلكترونية، ولا ننسى الإشارة هنا إلى ما تقوم به وزارة العدل وجميع وزارات المملكة في مجال تحسين الخدمات والاستفادة من ما تقدمه التقنية الحديثة كل في ما يخصه.

أبرز ما جاء في نتائج الدراسة


المادة الأولى: اختراق المواقع على الشبكة العالمية للمعلومات لغير غرض الحسبة ممن هي له فعل محرم شرعا مجرم نظاما.
المادة الثانية: اختراق المواقع على الشبكة العالمية للمعلومات يوجب الضمان على المخترق سواء تعدى أو لم يتعد.
المادة الثالثة: اختراق المواقع على الشبكة العالمية للمعلومات المجرم لا يشترط فيه إثبات قصد الاستيلاء من المخترق على الموقع .
المادة الرابعة: إذا ثبت أن المخترق للموقع على الشبكة العالمية للمعلومات قصد الاستيلاء على الموقع ؛ فإنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، و لا تزيد عن سبع سنوات، أو غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال و لا تزيد عن عشرين ألف ريال، أو بكليهما معا.
المادة الخامسة: الضمان يثبت على المخترق للموقع على الشبكة العالمية للمعلومات سواء قصد الاستيلاء أو قصد إثبات الذات أو مجرد الأذى أو الاستعمال للموقع، أو غير ذلك .
المادة السادسة: إذا ثبت أن المخترق للموقع على الشبكة العالمية للمعلومات لم يقصد الاستيلاء على الموقع، أو لم يثبت أنه قصد الاستيلاء فإنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد عن سبعة آلاف ريال، أو كليهما معا .
المادة السابعة: المخترق ضامن للنقص الحاصل على الموقع في الشبكة العالمية للمعلومات، سواء كان النقص حسيا أو معنويا.
المادة الثامنة: لمالك الموقع طلب التعويض عن أي نقص ينتج عن اختراق الموقع الخاص به سواء كان النقص حسيا أو معنويا.
المادة التاسعة: إثبات النقص المعنوي يكون بمقارنة عدد الزائرين والمنتفعين بخدمات الموقع قبل الاختراق وبعده.
المادة العاشرة: إذا كان النقص الحسي (المعلوماتي) للموقع يمكن تداركه من جهة المالك أو المخترق فليس للمالك المطالبة بالتعويض عن النقص الحسي في الموقع، مع كون هذا غير مؤثر على الحق العام المترتب على الاختراق أو على الضرر الناتج عن النقص المعنوي في الموقع، في حالة ثبوته.
المادة الحادية عشرة: على المخترق عند إرجاع الموقع دفع أجرة المثل للمالك وذلك منذ الفترة التي كان الموقع في حيازته إلى وقت تسليمه للمالك.
المادة الثانية عشرة: لا يقبل من المالك طلب أجرة الموقع على حسب العقد الذي بينه وبين المستضيف أو غيره، بل الاعتبار بأجرة المثل من حيث الحجم و التعقيد.
المادة الثالثة عشرة: تلزم الأجرة على المخترق سواء انتفع بالموقع أم لا.
المادة الرابعة عشرة: لا يؤثر دفع المخترق بأن المالك لم يدفع الأجرة بعدُ للمستضيف، بل تلزم المخترق الأجرة حتى في هذه الحالة.
المادة الخامسة عشرة: لا فرق بين الموقع المجاني والموقع غير المجاني في لزوم أجرة المثل على المخترق.
المادة السادسة عشرة: تحسب أجرة المثل من قبل أهل الخبرة بناءً على حجم الموقع و الميزات المتاحة فيه والقيود المفروضة عليه و غيرها من الاعتبارات التي يمكن أن تأثر في أجرة الموقع.
المادة السابعة عشرة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ديني يجب على كل مسلم القيام به على حسب طاقته في الشبكة العالمية للمعلومات أو في غيرها .
المادة الثامنة عشرة: على من يقوم بالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في الشبكة العالمية للمعلومات أن يكون عالما بما يأمر وينهى عنه و رفيقا بمن يأمرهم أو ينهاهم و عليه أن يكون صابرا لما قد يواجه منهم.
المادة التاسعة عشرة: على الآمر بالمعروف و الناهي عن المنكر في الشبكة العالمية للمعلومات أن يعلم حال المأمور أو المنهي، و ذلك بمراسلته عن طريق البريد الإلكتروني الذي يظهر في الموقع.
المادة العشرون: يجوز للآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر أن يخترق موقعا مخالفا لتعاليم الإسلام، ما لم ترتب على ذلك مفسدة أعظم، ولا يكون ذلك إلا بعد بذل الوسع في النصح والإرشاد لصاحب الموقع.
المادة الحادية و العشرون: إذا قام الآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر باختراق موقع مخالف لتعليم الإسلام، وترتب على هذا الاختراق تلف أمور غير مشروعة في الإسلام (كصور ماجنة أو أفلام هابطة أو معلومات تتضمن مخالفات عقدية لمنهج أهل السنة والجماعة) فإنه لا يضمن تلك الأمور، وهذا لا يخليه من المسائلة بالحق العام.
المادة الثانية والعشرون: يجب على من يجد موقعا في الشبكة العالمية للمعلومات متضمنا أمورا تخالف تعاليم الإسلام؛ أن يقوم بتبليغ السلطات المختصة لحجب ذلك الموقع.
المادة الثالثة و العشرون: يعتبر الاختراق للمواقع في الشبكة العالمية للمعلومات التي تحتوي على أمور مخالفة لتعالم الإسلام من باب إنكار المنكر باليد، شريطة أن لا يتعدى على ما يمكن استخدامه في غير المنكر .
المادة الرابعة والعشرون: ليس من الواجب على الآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر غير المحتسب أن يبحث عن المواقع المحتوية على مخالفات شرعية، و إنما ذلك من واجب الجهات المختصة بذلك و هم أهل الحسبة على الشبكة العالمية للمعلومات.
المادة الخامسة والعشرون: ليس للآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر من خلال الشبكة العالمية للمعلومات غير المحتسب أن يعزر من يقومون بعرض أمور مخالفة لتعاليم الشريعة الإسلامية من خلال الشبكة العالمية للمعلومات.
المادة السادسة و العشرون: على المحتسب المعين للاحتساب في الشبكة العالمية للمعلومات أن يقوم بكافة الإجراءات الممكنة لإزالة المنكر أو تضييق حدود أثره.
المادة السابعة و العشرون: يعتبر تصميم و إعداد المواقع المحتوية على المنكرات والمحرمات - من الصور الماجنة أو غيرها من المحظورات الشرعية - من باب المجاهرة بالمعاصي.
المادة الثامنة والعشرون: إذا كان الموقع المراد اختراقه في الشبكة العالمية للمعلومات يمكن أن يستفاد منه في وجه من الوجوه فلا يكون الإتلاف له إلا في الأوجه التي لا يمكن الاستفادة منها بشرط زوال المنكر بهذا الإتلاف الجزئي للموقع.
المادة التاسعة و العشرون: لا يجوز اختراق الموقع على الشبكة العالمية للمعلومات من قبل المحتسب إلا بعد التحري وغلبة الظن أن في اختراقه مصلحة أعظم من المفسدة التي يمكن أن تحصل من جراء هذا الاختراق.
.........................

http://207.68.162.250/cgi-bin/linkrd?_lang=EN&lah=50d4b28be85fc7c2a1fcf36a6cf66785&lat=1070451449&hm___action=http%3a%2f%2fwww%2ealriyadh%2ecom%2esa %2fContents%2f03%2d12%2d2003%2fRiyadhNet%2fCOV_117 3%2ephp