المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحكم الشرعي في التعامل بالعملات عن طريق نظام الفوركس والمارجن



الباحث عن الحقيقة
31-10-2003, Fri 3:57 AM
حسب فتوى أحد أساتذة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم وهو أستاذ مساعد متخصص في الأحكام الفقهية في الأسهم والسندات وأحكامها:

فإن التعامل في بيع وشراء العملات عن طريق المارجن وهو أن البنك أو البوركر يمولك بمبالغ تشتري بها مقابل ما يستفيده منك من نقاط الفارق بين صرف العملة (بين سعر قيمة البيع وسعرقيمة الشراء) وهي 4 أو 5 نقاط أو أكثر.

هو تعامل ربوي.

وذلك لأن البنك وهو المقرض انتفع منك. ونفعه هو تلكم النقاط التي استفادها منك.
والقاعدة الشرعية : [وكل قرض جر نفعا فهوربا].

وهذه الفتوى مبنية على أن البنك يأخذ هذه النقاط لصالحه، أما إذا كان البنك لا يأخذها لصالحه فالأمر يختلف.

هذه الفتوى كما ذكرت لكم سابقا صدرت من أكاديمي متخصص في هذا الجانب ورسالته للدكتوراة كانت في موضوع الأسهم والسندات وأحكامها.

ومن يريد الاستزادة فليراسلني بالخاص.

ولا تلتفتوا يا إخوان إلى الفتاوى التي تجدونها في مواقع البروكر فهي فتوى غير واضحة ولا تكونوا من الذين يأخذون الأمور بشكل سطحي ويطمئنون للأمر لمجرد أن فيه فتوى دون أن يقرأوها ويفهموها جيدا، اقرأوا الفتوى المشار إليها فإنكم لن تجدوا فيها بأن المفتي قد أباح للسائل التعامل بهذه الصورة.

كما أن السائل لم يوضح للمفتي بأن البنك يقرضه مقابل نفع وهو فارق نقاط سعر البيع والشراء.

والذي أطالب به الآن هو أن يقوم البروكر أو البنك بصيغة تعامل جديدة تتجنب الربا بأن يكون البنك والعميل شريكين.

وهناك جهود حالية لمحاولة تحرير هذه الصيغة ثم إرسالها إلى بروكر أو بنك ليتبناها ومن ثم يتعامل عن طريقا المسلمون.

وفقنا الله جميعا لمرضاته وجنبنا غضبه وعقابه

ورزقنا المال الحلال وأغنانا به عن الحرام.

kaas
31-10-2003, Fri 4:19 AM
جزاك الله خير على هذا التوضيح
ونتمنى ان يعملوا بمقترحك ويعدلوا طريقتهم الى طريقه شرعيه

Ramsey
31-10-2003, Fri 12:34 PM
الأخوة الكرام،

تحياتي الخالصة لكم ، و احيي بكم جهودكم و اهتمامكم.

الحقيقة كما يعلم الجميع انني لست متخصص في هذا الباب و لكن كما يهم الجميع فهو يهمني و يعنيني، ولقربي من السوق و من اخوة كرام يتحدثون بعمق في هذا الموضوع فقد تشكل لي بعض الرؤيا اتامل ان تتمكنوا من الافادة منها. و باختصار اريد ان اشير الى امرين قبل ايضاح وجهة نظري:

اولا: ان الحوار وتبادل الآراء و البحث الجماعي لا يمكن الا ان يوصل الى نتائج افضل، حيث انني من خلال حديثك أيها الاخ "الباحث عن الحقيقة" استنبطت اجابة.

ثانيا: كما يجب أن يكون العقل منفتحا حتى لا تغيب عنه حقائق هامة، فيصبح الحلال حراما. و لم ذلك؟

في تداول العملات يجب التفريق بين أمرين:

الاول: أجور الوسيط و البنك ومنفعتهما، وهي تتاتى على عمولات أو فروق اسعار أو كليهما.

الثاني : الفوائد البنكية (الربوية) وهي تتأتى على شكل فوائد مدفوعة على أصل الاستثمار و (فرق سالب أو موجب) على قيمة المراكز المفتوحة التي تتشكل من نوعان من العملات و التي تبيت ليلا.

الآن منفعة البنك و الوسيط تتأتى من الاجور وهي دائما قيمة يقبضها و يعمل لاجلها و يقدم الخدمة في غاية تحقيقها و هي بدل خدمات تبتديء من تزويد المتعامل بخدمة دخول سوق العملات والتداول به وتحقيق غاية الربح فيه.

أما الفوائد فهي يمكن ان تكون مدفوعة او مقبوضة للمتعامل و الذي يدفعها او يقبضها فهو البنك الذي تبيت لديه المراكز الذي هو نهاية الأمر من نواحي قيمة المراكز ماديا و الذي يكون الوسيط سواء بنك او شركة او فرد متعامل معه. و منفعة ثانوية، تتاتى من ان الوسيط أو البنك الوسيط (تقليديا) يقوم بالزيادة على نسبة الفائدة المدفوعة او المقبوضة لصالحة فلا يضيره أن دفع المتعامل او قبض على المراكز التي تبيت.

الآن من يقدم خدمة خالية من الفوائد الربوية اعلاه فله عدد من الخيارات يمكن ان يجعلها مخرج لهذا الوضع، اوضحها من خلال النقاط التالية:

بكل الاحوال فأن البنك أو الوسيط قد تحمل فرق الفائدة أو قبض منفعتها و بمجمل الحسابات التي لديه و مجمل مراكزها فان الفائض أو الناقص هو مبلغ يصبح دخلا او مصروفا. لكن الفرضية دائما من ناحية محاسبية تجريدية انه سيكون مصروفا.

الأن يكون تعويض المصروف من خلال تقديم خدمة التداول للجمهور واضافة كلفة زائدة من خلال رفع الاجور في موضعين:

- أجور او عمولة زيادة وهي مبلغ مقطوع على كل مركز. وهذه تتحقق فور فتح المركز.
- زيادة فرق النقاط بين سعري العرض و الطلب. وهذه تتحقق من خلال تطور التداول و تتغير على حسب نوع العملة المتداول و تعتبر جزء من اجور اصيله هي عمليا نسبة ربحية اي مثل تاجرين أحدهما يربح 10% والآخر يربح 12%.

هل هنالك فرق في ان يكون تعويض المصروف المستجد في ازالة التعامل بالفائدة من خلال فرق نقاط (أي نسبة ربحية) أو عمولة مقبوضة (أي اجر مقطوع) فهذا أمر قد يستحق البحث.

و هل في هذا معنى يؤدي الى ان يقرر المتداول أنه يتعامل بعيدا عن التعامل الربوي؟

بالنسبة لي اجدني قريب جدا من قبول ان هذا التعامل يراعي المسالة الشرعية ولكن اجدني مرتاحا اكثر من أن يكون فرق النقاط هو الحل أكثر من مسالة الاجور المقطوعة لأن فرق النقاط يشير الى نسبة ربحية حيث أنه فرق بين سعري عرض و طلب و هو يعكس حالة بيعية بحته بينما زيادة اجور لغايات تعويض الفائدة فهو يشبه تثبيت سعر الفائدة المقبوضة عند سعر مختلف عن السعر الأساسي.

أرجو أن أكون قد ساهمت في توضيح ما يؤدي الى حل هذه المسألة. وعذرا والله أعلم.

الى اللقاء.

الباحث عن الحقيقة
31-10-2003, Fri 1:50 PM
أخي العزيز رمزي:

لا نريد أن نشتت ذهن القارئ الكريم في تفاصيل ليست لها حاجة في معرفة الحكم. باختصار شديد جدا:

أنا لا أملك قيمة الصفقة والبنك يدفعها عني فهي بمثابة قرض؟

البنك لا يأخذ مني عمولة مقابل هذا الإقراض ولكنه ينتفع من صفقاتي هذه كل ما عقدت صفقة ربحت فيها أو خسرت يستفيد فارق السعر.

إذا:
قرض البنك لي جر له منفعة مني وهي منفعة مالية ربحية.

النتيجة: ينطبق على هذا الإقراض القاعدة الشرعية: [كل قرض جر منفعة فهو ربا].




وحسب ثقتي فيك فإنك حريص على الحلال ولا تريد أن تتلبس بتعاملات مالية محرمة.

فالمطلوب منك باعتبارك وسيط أن تبحث لنا عن بنك أو بروكر عالمي لديه استعداد لإعادة صياغة هذا التعامل ليتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأنا أتكفل بإعداد هذه الصياغة مع الإخوة المتخصصين. ثم نرسلها للبنك ليتخذ نظاما صحيحا متوافقا مع الشريعة الإسلامية وسأكون أنا من أوائل الذين يسجلون فيه.


ولك شكري وتقديري

د. حمد النافع
31-10-2003, Fri 3:15 PM
المتاجرة بالعملات باستخدام المارجن، لا أجد فرقا بينها وبين نظام التورق الذي أفتى بجوازه علماؤنا، فأنت عندما تذهب إلى أي بنك محلي، فإنه يقوم مشكورا بإقراضك مالا، ويقوم بالنيابة عنك بشراء سلعة من الأسواق العالمية، ويأخذ منك قبل ذلك وكالة ببيعها في الأسواق العالمية، فيعطيك ماطلبت من المال منقوصا، جزءا يسيرا وهو التذبذب الحاصل في سعر معدن البلاديوم، أما مال البنك الذي أقرضك إياه، فإنه يستوفيه منك بنظام الأقساط، وقد وضع عليه فائدة نسبتها ترتفع كلما زادت مدة الأقساط، والآن لو أننا أطلقنا حديث : كل قرض جر منفعة فهو ربا، إذا رسوم عملية اصدار القرض والتي لا تقل عن 750 ريال وبعض البنوك تصل إلى 4000 ريال، وإجبار المقترض بتحويل راتبه إلى البنك ليستفيد البنك منه، أليست هذه منفعة للبنك،والآن لنعود إلى طريقة متاجرة العملات، فالبنك يقرضك المال من أجل أن تتمكن من دخول السوق، فكما هو معلوم فإن تجارة العملات بدون نظام المارجن، تجارة غير مجدية، لضآلة أرباحها، البنك عندما يقرضك يريد ضمانات لاستيفاء حقه، كما فعل البنك المحلي بإجبارك على تحويل راتبك إليه، فلو أنك اقترضت من بنك وتعاملت في شراء العملات مع بنك آخر فكيف يستطيع البنك الأول استيفاء ماله منك، وكذلك من زاوية أخرى فإن هناك دائما فرق بين سعر العرض والطلب، وهذا معروف ومشهور ونلاحظه حتى في سوق الأسهم المحلية، وكذلك أسهم العقار، فالبنك هو يقوم بدور الوساطة، فيبيع لك السلعة (وهي العملات هنا)، ولن يجد بدا من استيفاء فرق العرض والطلب منك، وكلما زاد الوسطاء فإن حجم الفرق بين العرض والطلب يزداد، بسبب أن كل واحد من هؤلاء الوسطاء له نقاط معينة، كما أن هناك سؤال: هل البنك هو الذي يقرضني ويبيع علي العملات ويشتري مني ، أم أنه هو الذي يقوم بالبيع والشراء نيابة عني؟، فإن كانت الأخيرة وهذا اللي أعرفه عن البنوك المحترمة لأن العمليات حقيقية، عندئذ، يكون النقاط التي يأخذها حق مكتسب له لتقديم خدماته لي، وليس بسبب أنه يرابي علي بسبب القرض، أما إن كانت الأولى فهذا قد يدخل في حديث: كل قرض جر منفعة فهو ربا، والله أعلم. وعلى هذا أرجو من أخي الباحث عن الحقيقة، أن يكف عن الحديث عن حلالها وحرامها، وأكبر ما يقال عنها أنها من المشتبهات، فالعمل بها يرجع لأي شخص هل يتورع عنها أم لا، ولا نبالغ ونوصلها لدرجة التحريم بسبب فتوى عالم واحد، ونضرب بعرض الحائط فتاوى علماء أفاضل ومجمعات فقهية، فإن هذا من التضييق على العباد المنهي عنه.

Ramsey
31-10-2003, Fri 3:55 PM
الأخ الكريم،

مع احترامي و تحياتي،

بداية أرجو ان تعذرني على الاطالة القادمة و ارجو ان تتفهم ان هدفي هو مثل هدفك المساهمة في الايضاح و ليس تشتيت ذهن احد، بل اجد أن أحد المعضلات هي وضوح التعاملات في هذا السوق ليتمكن علماؤنا الكرام من اعطاء فتوى قائمة على حقائق وليس الافتاء كغاية. و أرجو ان تعلم ان غايتي أيضا ان لا يكون لدي لبس لذلك استمر في هذا الحوار.

أعتقد انك تخلط بين أمرين مختلفين.

منفعة البنك من تداول العميل و منفعة قد تتاتى من فوائد ربوية.

ليس هدف البنك او الوسيط الفائدة البنكية والا لقام بوضع المال الذي يقرضه للمتداول في مؤسسات ربوية بشكل اساسي و لم يتطلع الى منح خدمة التداول. هدف البنك و الوسيط ان يقوم المتداول بالتداول وهكذا سينتفع. المنفعة التاتية هنا من منح المتداول خدمة بصيغة القرض هو ان يقوم بالتداول.

لو أردت أو اي شخص ان يقنع نفسه أن منفعة الوسيط المتأتية هي نتيجة اقراض الاموال وهي غاية البنك الوسيط او الوسيط فهذا سهل جدا. لكن هذا ليس حقيقة، الحقيقة ان منفعة فروق التداول هي الغاية وهي الهدف.

الكلفة المتأتية من صيغة الاقراض لا يمكن تجاوزها وهذه حقيقة حيث ان هذا السوق قائم على مبدا التداول بالهامش(Margin Trading) أو ما يسمى أيضا مبتدا تداول الروافع (Leveraged Trading) بخلاف ذلك فالسوق غير موجود ابدا و يصبح البديل سوق آخر سأبلغك عنه في نهاية ردي. هذه الكلف والوضع تقارن تماما كما ان هنالك فوائد و كلف متاتية من تعامل بنوكنا سواء اسلامية او غير اسلامية و مؤسساتنا مع البنوك العالمية سواء أخذوها ام لم يأخذوها فهي موجودة ككلفة و كمنفعة.

المنفعة المتاتية من الفائدة الربوية للبنك الوسيط او الوسيط هي منتج اضافي Byproduct المنتج الاساسي هو المنفعة المتأتية من الاجور و فروق الاسعار. وكون البنك الوسيط قد تنازل عن منفعة الفائدة لا يعني انه لا يجوز ان ينتفع من فروق الأسعار و لا يعني انه لا يجوز ان يغير اجوره أو فروق اسعاره حيث ان هذا المنتج هو منتجه الأساسي و منفعته الأساسية متأتية منه.

هنالك أيضا امر هام جدا، أنا شخصيا لم اكن أحاكي و احاور التداول بالعملات الاجنبية بانه يشتمل على قرض، هكذا تعلمناها و هكذا تعاملنا معها طوال خبرتنا فالحقيقة ان مبدأ منح القرض ليس واردا بالشكل المتعارف عليه. اذن هي خدمة بصيغة قرض و ليس القرض المتعارف عليه. وقد قام بعض الاخوة في استخدام كلمة الاقراض لتبسيط العملية و لتوضيح التعاملات و احيانا لاغراء مستثمرين على دخول السوق واصبحنا نحن ايضا نتحاور على هذا المستوى. هذا التداول هو التداول بالهامش او الروافع وهو قائم على ان البنك يسمح للمتداول باستخدام امواله الموجودة والباقية عنده و في ارصدته للمضاربة في سوق العملات الاجنبية و لكنه لا يعطي المتداول حق استخدام هذه الاموال لاية غاية اخرى او التحصل عليها بالشكل المادي و عناصر التعاملات هو مبلغ التامين الذي يضعه المتداول والأرباح والخسائر التي ايضا يتحملها المتداول. اذن المتداول يتداول أموال البنك على شكل ادوات كما يتداول متداولا الأسهم فمتداول الأسهم يشتري السهم أو يبيعه كاداة و ليس كسهم يسجل باسمه كشريك في الشركة وان كان من الممكن ان يتحقق هذا لاحقا.

أما الفائدة الربوية المتعلقة بالبيات الليلي فهي تعني البنك وتعني الوسيط ومتاتية من ان أموال التداول موجودة في مكانين مختلفين او بنكين مختلفين و المتعارف عليه دوليا بين البنوك عند بيات أموال بنك لدى بنك آخر فانهم يقومون بعملية اختصار الفائدة البنكية بينهما حسب سعر الفائدة الدولية لكل عملة ما يصطلح على تسميته Swap Points . وتقليديا لاغراء المتداول (غير المسلم) على بيات مراكز تعطيه فائدة و للاستفادة من هذه العملية أصبح متعارف عليه ان تدخل هذه العملية كعنصر من عناصر سوق العملات الأجنبية. لكن لاحظ اخي الكريم ليس لهذا التعامل علاقة بالمنفعة المتأتية من تداول المتعامل.

الآن بقي مطلوبا التعامل مع حالة وجود الفائدة النكية، و هنا يصبح الخيار امام البنك الوسيط و الوسيط أن يحملها المتداول أو يتحملها كذلك عليه ان يقرر كيف سيتعامل معها كمصروف مفترض عنده و لتغطية هذا المصروف.

و انا أريد ان اريحك في امر:

أذا قلنا ان سوق التعامل بالعملات الاجنبية سوق بعيد عن التعاملات بالفائدة البنكية بالمطلق فهذا كمن يغطي الشمس بغربال. كما يحصل عندما يغطي الناس الشمس بغربال عند الحديث عن الكثير من التعاملات مثل التعامل في اسواق رأس المال من اسهم و أدوات مستقبلية و خيارات او التعاملات التجارية الدولية والغالبية العظمى من تعاملات الاعمال التي يتمر عبر قنوات مصرفية.

لكن بصراحة علينا ان نميز بين منفعة متاتية من مكان و منفعة متاتية من مكان آخر بالتفريق بين منفعة فرق السعر الذي هو منفعة فرق سعري عرض و طلب في عملية بيع و شراء في سوق متذبذب الأسعار واجور التداول الاعتيادية وهذا ليس منفعة فائدة ربوية بالتاكيد.

كذلك في أطراف التعامل في هذا السوق من المتعامل بالفائدة، البنك المودع الأموال لديه، أم البنك الوسيط او الوسيط أو المتداول.

بقي امران ارغب أن أختم بهما:

أولا: أتامل ان توجد صيغة تعامل جديدة تتعامل بمفهوم أكثر وضوحا في هذه المسألة ولكن في هذه الحالة يجب أن يتواجد سوق موازي خارج الروابط البنكية الحالية بخلاف ذلك فأن طرفا ما في المعادلة سيتعامل بالفائدة الربوية كما يحصل اليوم في البنوك التي تطرح ادوات تعامل اسلامية للجمهور ولكنها لا تزال هي تتعامل في ادوات تعامل ربوية في مكان آخر.

ثانيا: يوجد اليوم صيغة تعامل خارج دائرة التعامل بالروافع او الهامش وهي التعامل المادي الحقيقي بالعملة أي ان يقوم الشخص بابتياع العملة بأمواله ثم بيعها بعد حين رابحا او خاسرا وهكذا دواليك ولكنه في هذا الحالة سيكون بحاجة الى ثروة كبيرة للتعامل بالسوق، ولن يكون مجديا و عمليا وهذا السوق الذي كنت قد ذكرت انني سأذكره لاحقا.

أتامل ان لا اكون قد اطلت بما لا يفيد و لا اريد أن اظهر بمظهر من يحاول الافتاء، ولكن أردت ان اوضح التعاملات بما يفرق بين معاني عناصر هذا السوق. وعذرا والله اعلم.

الى اللقاء

زجران
31-10-2003, Fri 9:01 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وانتم بخير............:cool:

بخصوص شرعية التعامل بالعملات اود ان اوضح عدة نقاط مهمة :
-بخصوص الفتاوى في الوقت الحاضر اصبحت غير محكمه اومضبوطه اي اصبح الان كلا يحلل ويحرم دون ان يكون عنده علم وهنا لا احدد تجارة العمله فقط لكن بشكل عام!!!!!ولاتجد موضوعا خاص في التعاملات الماليه الا وهناك قولان احدهم يجيز والاخر يحرم دون ان يكون هناك اسباب واضحه ومحاولة ايجاد البديل وان وجد رايت اول من يطعن به هم من حرموة اولا !!!!!

-ذكر احدى الاخوان في احدى المواقع ان المجمع الفقه الاسلامي قد حرم نظام المارجن وهذ الكلام غير صحيح لاني بعد ماقرات كلامه سئلت دكتور في الفقه الاسلامي عندنا وتبينت منه وهو لم يقب عن اي مجمع فقهى من اوله الا الان بقول انه لم يتم مناقشة موضوع المارجن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-وسئلته عن فرق النقاط بين البيع والشراء قال ليس فيها شي والمارجن هو عبارة عن قرض حسن يقدم لك فقلت له انه هناك فائده النقاط والعموله فقال لى ان العمولة والفرق في النقاط سواء اشتغلت كاش او بنظام الهامش محسوبه عليك لانها اجر مقطوع وليس على القرض يعنى لودخلت ب100000دولار كاش مثلا هل بتنقص شي من العموله اذا كان كذالك فهو موضوع ثانى!!!!هل ستصبح العموله 15دولار وفرق النقاط 3 بدلا من 6 نقاط !!!!!!!!.
البطاقات الائتمانيه التى تصدر من البنوك الاسلامية تقرضك ولاتاخذ فوائد لكن تاخذ اجر مقطوع على الكاش نظير استخدامك الاجهز وهذه الاجر بدل الحراسه والصيانه للاجهزه!!(كما قال ابن منيع في اجابة له عن البطاقات الائتمانيه)

-قلت للشيخ الى سئلته اول مره كل قرض جر نفع ربا قال نعم المنفعه المادية وليس المعنويه !!!!
يعنى بفائده ملموسه وقد ضرب مثال في وقت الصحابه مختصره انه احيانا يقرضون في الكوفه ويكتب لهم ورقه يستلمون اموالهم في المدينه اذا سلمنا بالمنفعه الماديه فاذا هنا استفاد (اعتقد انه قال زيد بن ثابت) من حماية ماله من مخاطر الطريق فهل نقول اخذ زيد بن ثابت ربا!!!!!

وهنا لدي تعليق احيانا بعض البنوك تعطى قروض حسنه لكن بشرط تحويل راتب فيقرضك 10000 ب10000 ليس بها اي زياده,, لكن هناك فائدة تحويل الراتب!!!!

احيانا يطرح الموضوع على اشخاص ولايكون لهم اي فكره عن الموضوع او يشرح لهم غلط او لهم النظره العامة عن المارجن انها بها فوائد ووو فيحرم على طول !!!

اخيرا
ممكن اخى القارى الدخول على قسم الفتاوى في اعلى الصفحه ستجد في قسم الصرف احكام الاقراض في تجارة العمله !!ولكم الحكم

الباحث عن الحقيقة
01-11-2003, Sat 1:49 AM
أشكر الإخوة الذين شاركوا في الموضوع.

وحقيقة قد أثروا الموضوع في مداخلاتهم، وهدفنا جميعا الوصول إلى الحقيقة وإظهارها بصورة جيدة ليتأملها أهل الاختصاص وبناء عليها تكون فتاواهم.

وفي نيتي بإذن الله أن أرسل جميع هذه المشاركات للمختصين لتتضح لهم حقيقة هذا التعامل وليصدروا فتواهم.

وأتمنى أن يكون الشيخ الذي أصدر فتواه التي صدرت بها الموضوع لم تتبين له الحقيقة كاملة وبناء على هذه المداخلات تتضح له الصورة ويفتي بجواز هذا التعامل.

ولكن لي ملاحظة على بعض ما ذكره الإخوان.

أولا: الصرف يختلف عن السلع الأخرى فإنه يجب فيه التقابض ولا يجوز فيه التورق كالسلع الأخرى.
ثانيا: المنفعة التي تحصل للمقرض سواء سميت بفائدة بنكية أو عمولة للبنك أو لم تسم فإنها تحرم التعامل.
ثالثا: القرض الذي يجر منفعة هو قرض ربوي ولو لم يسم بأنه قرض طالما هو قرض فتغيير الأسماء لا يغير الأحكام.

وفي الختام:
أسأل الله أن يجلي الحق ويظهره سواء كان بالتحريم أو التحليل.

ولو أن الأمر بالهوى والرغبة فإن تحليل هذا التعامل أحب إلي ولكن المحبوب إذا خالف شرع الله فإنه يصبح مبغوضا.

أسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.

الأماراتى
01-11-2003, Sat 8:54 AM
حقيقة ً أشكرك على أهتمامك حول توضيح مسألة التجارة بالعملات من الناحية الشرعية للأخوة في المنتدى و غيرهم الألوف من المتعاملين العرب و المسلمين .


بصراحة أنا شخصيا ً متعامل حاليا ً في التجارة في العملات ولي حساب في شركة FXCM وهو خالى من الفوائد الربوية .... يعنى أن العقد الذى تم توقيعة بينى و بين الشركة ينص على عدم تحملى اية فوائد ليلية أو أضافة اية فوائد ليلية الى حسابى ( حسب العمليه ) حتى لو كانت مدة التبيت الى ما لا نهاية .


ولكن مع ما سبق بصراحة .... بصراحة أشعر أنى غير مرتاح من هذا النوع من التجارة .... وأحس أن به نوع من الغبن و ال لا منطق و عدم الوضوح ..... وأنا أتجهت الى الله في أوقات كثيرة بالدعاء حول هذا الموضوع بأن يجعل الله لى سبيل وراحة و توقيق هذه التجارة أذا كانت حلال ...... وسبحان الله لم أجد ما طلبته الى الأن ... لذلك توقفت عن العمل به وجمت الحساب الى أشعارا ً أخر .

على العموم ..... أتمنى أن يوفقك الله , ويجعل ذلك في ميزان حسناتك . آمين

الباحث عن الحقيقة
01-11-2003, Sat 9:10 AM
الأخ الإماراتي:

أسأل الله أن يوفقك ويبارك لك في مالك وأهلك وولدك.

وبما أنك تركت هذا التعامل لله وفي الله فثق بأن الله لن يضيعك وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: [من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه].

ونحن الآن في صدد تعديل في صيغةالتعامل ليصبح تعاملا شرعيا ونعرضه على العلماء الموثوقين كهيئة كبار العلماء والمجمع الفقهي.

ثم سيعرض على البروكرات والبنوك والفائز والموفق منهم هو الذي يتبنى هذا التعامل الشرعي.

وإذا تم شيء بهذا الشأن فأنت -بإذن الله- أول من أخبره به.

وأطلب من إخواني جميعا الذين يربحون كثيرا من هذا الجانب الإستثماري أن تطغى عليهم هذه المكاسب فيلتمسون الحيل لتحليله لأن المال الحرام والمشبوه يضر صاحبه وقد يضر أهله وولده، قليتقوا الله في أنفسهم وأهليهم ومن يعولون.

وليعلموا أن طلب المال الحرام له أبواب كثيرة سهلة وميسورة وهم قد تركوها خوفا من الله فلا يتحايلوا على ربهم فالله يعلم السر وأخفى.

محمد السويد
01-11-2003, Sat 3:35 PM
يعني قاعد تسوق لشركتك يا الباحث عن الحقيقة ،
.
.
.
.
.
.
.
المشاركة عدلت / المشرف

الباحث عن الحقيقة
01-11-2003, Sat 4:34 PM
الأخ الفرس:

أي شركة تقصد؟

أنا لا أملك شركة ولا في نيتي أن أقيم شركة.
إنما أريد التوصل إلى طريقة شرعية نتداول عن طريقها.

وعندما نتوصل للطريقة سوف ترسل إلى البروكرات والبنوك ومن يتنباها هو المستفيد ليس عندي لا قدرة ولا معرفة لأن أقوم بهذا العمل.

وكنت أتمنى مشاركتك في الموضوع للإستفادة من خبرتك في هذا المجال.

وكنت أتوقع مداخلة جيدة منك تثري الموضوع.

ولازلت أتمنى أن تعود وتشارك بذكر رأيك وإفادتنا فأنت صاحب خبرة وممارسة.

ولدي استفسار مهم جدا ليت من يعرف من الإخوان يجيب:

لما يعقد المتداول صفقة بقيمة 10.000$ هل هناك ممول حقيقي للمبلغ قبل التبييت؟ وما هي فائدته من هذا التمويل؟

فقك لا يكون البنك هو الممول قبل التبييت أرجو ممن لديه علم التوضيح

وإذا كان هناك ممول فمن هو؟

الأماراتى
01-11-2003, Sat 8:07 PM
مرحبا أخى الفرس !!!!

أنا كنت متوقع منك مداخلة تثرى الموضوع مثل ما توقع الأخ الباحث عن الحقيقة , وبذلك قد نصل الى قطع الشك باليقين .

يا أخى ..... .... حتى لو كان الأخ الباحث عن الحقيقة يسوق لشركتة !!!! شو المشكلة ما دامت تراعى الشريعة الأسلامية , وتأسست على أساسها .... بالعكس هو أولى من غيره اللى أبدن لا يراعى موضوع الشريعة .... لا و مش كذا وبس ....... مش مستعد يناقشك فى الموضوع .... ويفتى من غير علم وهو يا الله الله حافظ سورة أو سورتين من القران الكريم !!! سبحان الله .


أخى الفرس نحن في مركب واحد ونتحرم ما ذكرتة ..... لعلك تعلم شئ نحن لا نعلمه , ونتمنى منك المشاركة لأثراء هذا الموضوع المهم و الحساس لبعض الناس لأنة مصدر رزقهم و أكل عيشهم .


و أخى الباحث عن الحقيقة ..... أستمر في موضوعك و البحث و التقصى بدقة و توكل على الله حق التوكل و سيظهر الحق أن شاء الله .

زجران
02-11-2003, Sun 12:10 AM
السلام عليكم
بعد اذن المشرف,,هذا وسيط به رقابة شرعبة ومرخص!!!
http://www.invhouse.com.qa

وبه التزام تام بالضوابط الشرعيه
20$ عموله,كذلك 6 نقاط على اليورو وعلى كل عمله محدده النقاط مسبقا سواء عملت كاش او مارجن,,ولاغير

ودمتم

د. حمد النافع
02-11-2003, Sun 1:13 AM
أخي الباحث عن الحقيقة، هناك قاعدة شرعية تقول البينة على المدعي، وأنت من تدعي حرمة التعامل بالعملات، والصيغة ليست واضحة في ذهنك، وأنت هنا تدعي حرمتها وتحاول إيجاد البديل، ونحن لن نستمر معك بالحوار، إلا إذا شرحت لنا بالتفصيل طريقة المتاجرة بالعملات، عندئذ نحاورك؛ لأنه يوجد لدينا صورة واضحة في أذهاننا لطريقة التعامل بالعملات، والتي نجدها ( رغم أننا غير متخصصين بالفقه أو أصوله ، وإنما هي واضحة حتى للشخص العامي)، قلت نجدها طريقة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل بالعكس هي فرصة ثمينة لمن يعانون من عدم توفر رأس المال الكافي لدخول هذا السوق، وقد قال أحد السلف: لأن أحل حراما أحب إلي من أحرم حلالا، ويقصد رحمه الله: أنه ينبغي تجنب الحالتين والتي ينتج عن عن خطأ غير مقصود من المقتي؛ ولكن تحريم الحلال هو نوع من التضييق على العباد، بخلاف لو اجتهد المفتي وأحل حراما عندئذ النتيجة التوسيع على العباد، وله أجر الاجتهاد، طبعا هذا في الأمور الغير واضحة في الشريعة، لذا الأصل بالأشياء إباحتها إلا إن جاء نص صريح واضح من المشرع، عندئذ الجميع يتوقف ويسلم، والعملات هي من أنواع النقد أي استقلت بنفسها عن النقدين الذهب والفضة، لذا إذا تغايرت أي أردت أن تتاجر بعملتين لا بد أن تكون مختلفتين، ويجوز أن يتفاضلا، بشرط أن لا يدخل فيهما ربا النسيئة، وهو تأجيل القبض، ولكي أزيدك طمأنينة أؤكد لك أنه في تعاملاتنا لا نستخدم طريقة البيع الآجل والذي يدخل فيه ربا النسيئة، كأن نعقد صفقات ونؤجل قبض العملة المشتراة، وإنما تعاملاتنا جميعها تدخل ضمن القبض المباشر، فنحن نبيع ونشتري بأنفسنا بطريقة مباشرة، عن طريق شبكة الإنترنت أو عن طريق الهاتف، حتى طريقة الأوردر أي الأوامر الآلية، هي تنفذ مباشرة بسعر السوق وقتها، بدون تأجيل، هذي هي صورة التعامل. ونحن بإذن الله نرغب في الحلال عن الحرام، وصدقني لو تبين لنا حرمتها، فلن نستمر فيها لحظة بعد علمنا، ولكن هي حلال في أذهاننا بدون شك منا، نسأل الله التوفيق للجميع وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه.

محمد السويد
02-11-2003, Sun 4:08 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،
إخوتي الكرام ، قمت بزيارة عدة أشخاص من المتخصصين في الإقتصاد الإسلامي وكل شخص كان له رأي واجتهاد ، وتوصلت لقناعة بأن مسألة المتاجرة العملات بمختلف أشكال التعامل قضية غير محسومة وقابلة للإجتهاد ولا يمكن لشيخ أو شخص بان يوفر لك قرارا حاسما لأن القضية لا تتعدى الإجتهاد ووجهات النظر ، بالإضافة إلى أنهم كلهم بدون استثناء لم يسبق لهم التعامل في العملات وإنما سمعوا بها أو قرءوا عنها مما يرجح عدم فهمهم الكامل لحقيقة التعامل بشكل إجمالي وبتفضيلهم البعد عنها لأنها غير واضحة بالنسبة لهم أو أنهم فهموها بطريقة خاطئة .

ولكن سوف أقوم بتوضيح العملية لكم هنا لكي يستفيد منها بعض الإخوة ولكي تستطيعون فهم القضية الشرعية ولكل بحسب وجهة نظرة .

هناك عدة اطراف في عملية المتاجرة وهي ، المضارب ، شركة الوساطة ، البنك الممول ، وهم بالتفصيل التالي :

- المضارب : وهو المستثمر العادي .

- شركة الوساطة : وهي الطرف الذي يضمن للبنك تحصيل القرض ويتقاضي عمولة وساطة من العميل ويقوم بتحصيل الفوائد الربوية الناتجة عن عمليات المتاجرة (أجور التبييت) .

- البنك الممول : وهو الطرف الذي يمول المستثمر عن طريق الشركة وتنحصر استفادته من الفائدة الربوية التي يحصلها على القروض التي يقرضها و يعطي فائدة (أجور التبييت) على مبالغ الهامش التي تودع لديه اثناء المتاجرة ( هذه المبالغ ليس المقصود فيها المبلغ التأميني الذي يدفعه المستثمر كتأمين ) .

وفي بعض الأحيان يكون البنك هو نفسه شركة الوساطة ، بحيث يقوم البنك بتحصيل عمولة وساطة ، ولكن في حالة وجود شركة وساطة فإن البنك يكتفي بالفائدة الربوية فقط .

في حالتنا فإن عملية المتاجرة بالهامش تكون عن طريق شركة الوساطة والتي بدورها أيضا ألغت بند الفائدة الربوية من التعامل ، وأعدت عقود مخصصة لخدمة اسلامية خالية من الفوائد الربوية بمعنى عدم وجود أي أجور من نوعها لتبييت العقود وإنما اكتفت بعمولة الوساطة المقطوعة أجرة لها على وساطتها ، وليس للبنك الممول أي نصيب منها لأنه يتصرف كممول فقط ، ولكن في حالة كان البنك يتصرف كوسيط فإنه سيقوم باستقطاع العمولة لنفسه .

التعامل مع شركة وساطة هو الحل الأمثل لتلافي شبهة (قرض جر نفعا) لأنه في هذه الحالة يكون وضع شركة الوساطة كوسيط وليس ممول (لأن شركة الوساطة ليس مصرحا لها بالتمويل بأي شكل من الأشكال) وتقوم أيضا شركة الوساطة بدور الضامن للبنك بتحصيل القروض المقدمة عن طريق الهامش بطريقة فعالة .

لا تشترط البنوك التعامل عن طريق شركة وساطة محددة بل لديك الفرصة باختيار ما تراها مناسبا ، كما لا يسمح النظام المالي للدولة بالمتاجرة في هذا السوق بنظام الهامش إلا عن طريق شركات الوساطة(الوسطاء المرخصين من الهيئة المالية) أو البنوك فقط ، ونفس الحالة سوف تكون مطبقة عندنا هنا في السعودية حيث انها عملية تنظيمية لا أكثر لتحافظ على أموال الناس .

كما أرجوا أن تفهم أخي القارئ بأنني لا أتلافى الفتوى بل بالعكس فقد وجدت من الإختلافات ما جعلني أقتنع بأن المفتين يعتبرون مجتهدين في المسألة والذي سيحللونه اليوم ربما يحرمونه غدا او بالعكس(خاصة إذا ظهر النظام المالي لدينا في السعودية) لأنهم مستمعون للأسئلة وليسوا مجربين ، وهذا ما يدفعني بألا أحرص على إتيانكم بالفتوى لأنني لا أريد أن دخل وسط خلافات اجتهادية بين المفتين ، أو بأن أكون مروجا لطريقتي .

كل من يريد فتوى فليحصل عليها بنفسه وليس عن طريقي ، وإنما انا مستعد بمساعدته في توضيح المسألة له (وليس كتابة أسئلة الإستفتاء) بدون أي تكلفة ، فأنا مرة أخرى لست مستعدا في الدخول بين اختلاف اجتهادات المفتين ، أهم ما لدي بأن ابتعد عن الربا ، وعن شبهة القرض بمنفعة وإنتهى الموضوع .

وكإبراءا للذمة أود أن أدرج الفتاوى التي تكلمت عن الهامش بمختلف توجهاتها ومصادرها ، بالإضافة إلى مقالة أحد الكتاب من أحدى المواقع الشقيقة .

------------------------------------------------------------


فتوى من اللجنة الشرعية للراجحي بخصوص نظام الهامش
‏شركة الراجحي المصرفية للاستثمار‏ ‏قرار رقم ( 9 )‏

--------------------------------------------------------------------------------

السؤال

‏نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المقدم من الشركة وفحواه ‏ ‏: ‏ ‏رغبة في الاستفادة من تفاوت أسعار العملات بالارتفاع والانخفاض يحدث أن يطلب أحد العملاء من الشركة أن تقرضه إحدى العملات التي ارتفع سعرها أو التي يؤمل ارتفاع سعرها في المستقبل القريب وذلك لكي يبيعها بالسعر المرتفع على أمل أن ينخفض سعرها فيما بعد فيشتري بالسعر المنخفض ويسدد للشركة قرضها ويكون ربحه في هذه الحالة فرق السعر وقد تتولى الشركة بيع هذه العملة التي أقرضته إياها نيابة عنه وتتقاضى عمولة عن البيع فهل يجوز ذلك ‏ ‏؟ ‏

الجواب ‏إن هذه العملية قرض حسن من الشركة لعميلها ولا يجوز لها احتساب عمولة على العملة التي تقرضها له وإن باعتها له تكون وكيلة عنه ولها أن تتقاضى العمولة المعتادة التي تحتسبها عند قيامها بمثل هذه العملية بدون قرض بشرط ألا تتضمن العمولة بأي صورة فائدة مستترة على القرض المذكور ‏

وهذا هو الرابط http://fatawa.al-islam.com/display/...all.asp?Rec=278

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتوى الدكتور محمد العصيمي والتي تكلم فيها بشكل غير واضح عن استخدام الهامش في العملات وفي السلع والمعادن (مع العلم ان شركة الراجحي تعمل في مجال السلع والمعادن بهذه الطريقة على حد علمي)

التعامل بالهامش

السؤال(1165)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجارة العملات أنا لدي حساب في أحد البنوك العالمية التي لديها قسم للمضاربين في العملة، وهي الدولار، اليَن، الجنيه الإسترليني، الفرنك السويسري، واليورو..العملات الرئيسية، بما أن هذه التجارة العالمية جديدة على المسلمين، وهي تجارة صعبة استخدمها الغرب في الإضرار باقتصاد الدول الإسلامية كماليزيا..الآن أنا من المبدعين في هذا النوع من التجارة، لكن تفاجأت ببعض الفتاوى التي تحرمها، وأنا إنسان متدين ولم يظهر لي فيها أي خلاف للدين، سوف أشرح لكم الطريقة، تقوم بفتح حساب يكون أقل رصيد هو 500$ أو1000$ يختلف من بنك لبنك، ويكون لك حرية الاختيار بفوائد أو بدون طبعا بدون وهم لا يأخذون أي عمولة على تبييت الحساب لديهم، وعن طريق حسابك تستطيع دخول صفحة التداول برقم سري وسواء حسابك كبير أو صغير تستطيع أن تبرم عقد شراء عملة ما ضعف حسابك 200 مرة بواسطة هذا البنك، ومن ثم تنتظر لكي يرتفع سعر العملة وتبيع وترجع أموالهم لهم دون زيادة، ويبقى الربح لك ويؤخذ منك عمولة 3$ وفرق سعر العملة لأنه عند الشراء لأي عملة من أي بنك تباع لك بسعر أكثر من السوق، وهذا طبيعي لدى جميع الصرافين أما في حالة الخسارة، فإن البنك سوف يوقف عملية البيع أو الشراء عند وصول الخسارة آخر انحدار لا يستطيع حسابك بعده إيفاء الخسارة لإرجاع الأموال للبنك أي يستوفي البنك أمواله من حسابك، لذلك يجب أن تضع حدا للخسارة ترضاه أنت وتبيع عنده حتى لا يذهب حسابك، هنا البنك يتيح لك فرصة دخول هذا السوق عن طريقه وبتسهيله بالإنترنت ويكون وسيطاً لك لشراء هذه العملة وتكون أيضا زبون في سوقه سوق العملات سواء كان رصيدك يغطي قيمة العملة المشتراة أو قليل (قليل: يكون البنك لك وسيطاً أو مقرضاً)، أرجو الإجابة على سؤالي؛ لأني حائر ولا يوجد أي طريقة لتجارة العملة العالمية غير هذه كونها مؤاتية للطريقة الإسلامية، ولأن استخدام الحساب دون الاستعانة بالوسيط لا يقدم أي ربح يستأهل دخول هذه التجارة...سدد الله خطاكم.

عبدالرحمن التميمي...

أجاب عن السؤال الشيخ/ محمد بن سعود العصيمي(مدير الرقابة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار).

الجـواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

هذا العمل يسمى التعامل بالهامش (margin trading)، ويقوم فيه السمسار بإقراض العميل –كما ذكر السائل- مبلغا من المال يوازي أضعافا محددة من المبلغ الأساس الذي وضعه العميل. وفي هذا العمل المحاذير الآتية:

(1) بما أن السمسار يقرض العميل، ويشترط عليه أن يعمل من خلاله، فقد استفاد السمسار من جراء القرض، وهذا محرم لأنه من القرض الذي جر نفعا.

(2) لا تتفق كثير من طرائق التعامل بالعملات الدولية بيعا وشراء المطبقة في الأسواق المالية المعاصرة مع الضوابط الشرعية في القبض. بل غالب ما يتم ليس بيعا للعملة ذاتها، بل بيع لها على المكشوف. وهذا مما لا يصح.

(3) إن جعل العملات مجالا للمضاربة أمر فيه ضرر بالغ للاقتصاديات التابعة للعملة. وما آثار الاضطرابات في العملات المحلية والدولية في الغالب إلا من جراء جعل العملات مجالا للمضاربة. وقد نهى السلف رحمهم الله عن جعل العملات مجالا لذلك. ولذلك لا أتردد في القول بتحريم المضاربة في عملات البلدان الإسلامية خاصة الفقيرة لما فيها من الضرر المتعدي على جميع مسلمي تلك الديار.

(4) في العمل مع السماسرة الغربيين محاذير أخرى، من التوقيع على اتفاقيات فيها شروط غير صحيحة من الناحية الفقهية، وفيها نص على التحاكم إلى المحاكم غير الشرعية.

(5) أنصح السائل إن كان لا بد فاعلا أن يعمل في بيع الهامش في المعادن والسلع الدولية، على ألا يكون رسم السمسار من العمل مبالغا فيه لأنه مظنة للفائدة على القرض، مع تحفظي على أصل الموضوع لأن فيه مقامرة كبيرة. والله أعلم وأحكم.

__________________________________________________
_______________

فتوى مجمع الفقه الإسلامي في حكم المتاجرة في العملات

‏مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي‏ ‏الدورة الخامسة القرار السادس‏

--------------------------------------------------------------------------------

‏حول العملة ‏ ‏الورقية ‏

‏إن مجلس ‏ ‏المجمع الفقهي الإسلامي ‏ ‏قد اطلع على البحث المقدم إليه في موضوع العملة ‏ ‏الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه قرر ما يلي ‏ ‏: ‏

‏أولا ‏ ‏: ‏ ‏إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وبناء على أن علة جريان الربا فيهما هي مطلق ‏ ‏الثمنية في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة وبما أن ‏ ‏الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كان معدنهما هو الأصل وبما أن العملة ‏ ‏الورقية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بها رغم أن قيمتها ليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل وذلك هو سر مناطها ‏ ‏بالثمنية وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق ‏ ‏الثمنية وهي متحققة في العملة ‏ ‏الورقية لذلك كله فإن مجلس ‏ ‏المجمع الفقهي الإسلامي ‏ ‏يقرر أن ‏ ‏العملة ‏ ‏الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما باعتبار ‏ ‏الثمنية في العملة ‏ ‏الورقية قياسا عليهما وبذلك تأخذ العملة ‏ ‏الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها ‏

‏ثانيا ‏ ‏: ‏ ‏يعتبر الورق ‏ ‏النقدي نقدا قائما بذاته كقيام ‏ ‏النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان كما يعتبر الورق ‏ ‏النقدي أجناسا مختلفة تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة بمعنى أن الورق ‏ ‏النقدي السعودي جنس وأن الورق ‏ ‏النقدي الأمريكي جنس وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيا كما يجري الربا بنوعيه في النقدين الذهب والفضة وفي غيرها من الأثمان وهذا كله يقتضي ما يلي ‏ ‏: ‏ ‏( أ ) ‏ ‏لا يجوز بيع الورق ‏ ‏النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس ‏ ‏النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا فلا يجوز مثلا بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض ‏ ‏( ب ) ‏ ‏لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة ‏ ‏الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد فلا يجوز مثلا بيع عشرة ريالات سعودية ورقا بأحد عشر ريالا سعودية ورقا نسيئة أو يدا بيد ‏ ‏( ج ) ‏ ‏يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد فيجوز بيع الليرة السورية أو ‏ ‏اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان ذلك يدا بيد ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة ريالات سعودية ورق أو أقل من ذلك أو أكثر يدا بيد لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة ‏

‏ثالثا ‏ ‏: ‏ ‏وجوب زكاة الأوراق ‏ ‏النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة ‏

‏رابعا ‏ ‏: ‏ ‏جواز جعل الأوراق ‏ ‏النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات ‏

وهذا هو الرابط http://fatawa.al-islam.com/display/...yall.asp?Rec=61

__________________________________________________
_______________

المقالة التي وجدتها في موقع شقيق :

أخي الباحث عن الحقيقة، هناك قاعدة شرعية تقول البينة على المدعي، وأنت من تدعي حرمة التعامل بالعملات، والصيغة ليست واضحة في ذهنك، وأنت هنا تدعي حرمتها وتحاول إيجاد البديل، ونحن لن نستمر معك بالحوار، إلا إذا شرحت لنا بالتفصيل طريقة المتاجرة بالعملات، عندئذ نحاورك؛ لأنه يوجد لدينا صورة واضحة في أذهاننا لطريقة التعامل بالعملات، والتي نجدها ( رغم أننا غير متخصصين بالفقه أو أصوله ، وإنما هي واضحة حتى للشخص العامي)، قلت نجدها طريقة لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، بل بالعكس هي فرصة ثمينة لمن يعانون من عدم توفر رأس المال الكافي لدخول هذا السوق، وقد قال أحد السلف: لأن أحل حراما أحب إلي من أحرم حلالا، ويقصد رحمه الله: أنه ينبغي تجنب الحالتين والتي ينتج عن عن خطأ غير مقصود من المقتي؛ ولكن تحريم الحلال هو نوع من التضييق على العباد، بخلاف لو اجتهد المفتي وأحل حراما عندئذ النتيجة التوسيع على العباد، وله أجر الاجتهاد، طبعا هذا في الأمور الغير واضحة في الشريعة، لذا الأصل بالأشياء إباحتها إلا إن جاء نص صريح واضح من المشرع، عندئذ الجميع يتوقف ويسلم، والعملات هي من أنواع النقد أي استقلت بنفسها عن النقدين الذهب والفضة، لذا إذا تغايرت أي أردت أن تتاجر بعملتين لا بد أن تكون مختلفتين، ويجوز أن يتفاضلا، بشرط أن لا يدخل فيهما ربا النسيئة، وهو تأجيل القبض، ولكي أزيدك طمأنينة أؤكد لك أنه في تعاملاتنا لا نستخدم طريقة البيع الآجل والذي يدخل فيه ربا النسيئة، كأن نعقد صفقات ونؤجل قبض العملة المشتراة، وإنما تعاملاتنا جميعها تدخل ضمن القبض المباشر، فنحن نبيع ونشتري بأنفسنا بطريقة مباشرة، عن طريق شبكة الإنترنت أو عن طريق الهاتف، حتى طريقة الأوردر أي الأوامر الآلية، هي تنفذ مباشرة بسعر السوق وقتها، بدون تأجيل، هذي هي صورة التعامل. ونحن بإذن الله نرغب في الحلال عن الحرام، وصدقني لو تبين لنا حرمتها، فلن نستمر فيها لحظة بعد علمنا، ولكن هي حلال في أذهاننا بدون شك منا، نسأل الله التوفيق للجميع وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه.

الرابط http://**********.com/vb/showthread.php?threadid=42335

أخوكم الفرس

محمد بن عبدالله السويّد




رابط الموضوع في الساحة العربية هو : http://alsaha.fares.net/sahat?128@8...gYS.0@.1dd498b5

الأماراتى
02-11-2003, Sun 4:50 PM
أشكرا أخ الفرس على هذا التجاوب .....

فعلا ً مثل ما قلت .... أنا حصل معى مثل ما حصل معك بالضبط ....... قبل بدايتى بفتح حساب للمتاجرة بالعملات , قمت بزيارة عدة أشخاص من المتخصصين في الإقتصاد الإسلامي في جامعة الأمارات مثل الدكتور محمد و كذلك الدكتور يوسف خليفه وهؤلاء هم أستاذه في الأقتصاد الأسلامى , وكذلك أتصلت بالجهة المسؤلة عن الفتاوى في مصرف أبوظبى الأسلامى , أيضا قمت بالبحث مع بعض التجار ذات التوجه الأسلامى ..... .. .. ولكن للأسف .... كل شخص كان له رأي واجتهاد ، وتوصلت لقناعة بأن مسألة المتاجرة العملات بمختلف أشكال التعامل قضية غير محسومة وقابلة للإجتهاد ولا يمكن لشيخ أو شخص بان يوفر لك قرارا حاسما لأن القضية لا تتعدى الإجتهاد ووجهات النظر ، بالإضافة إلى أنهم كلهم بدون استثناء لم يسبق لهم التعامل في العملات وإنما سمعوا بها أو قرءوا عنها مما يرجح عدم فهمهم الكامل لحقيقة التعامل بشكل إجمالي وبتفضيلهم البعد عنها لأنها غير واضحة بالنسبة لهم أو أنهم فهموها بطريقة خاطئة .

والله يا اخ محمد ..... مثل ما حصل معاك بالضبط ,,,,, سبحان الله

kaas
02-11-2003, Sun 10:25 PM
اخي الفرس ياريت تقل خيرا او تصمت
وافيدك انه واضح وضوح الشمس ويتبين لل..... بان كلام اخي الباحث عن الحقيقه انه يقصد خيرا ولا اعتقد انه يريد التسويق لشركته او شركه معينه وله الاجر عند الله بيما يبحث عنه وامل منك افادتنا وليس الترويج للربا لانك ستتحمل وزر كل من اتبعك


ولك جزيل الشكر اخي الباحث عن الحقيقه لما افدتنا به ولك الاجر عند الله

kaas
02-11-2003, Sun 10:29 PM
لكن اخي الفرس اين الفتوى
تجارة العملات لايوجد عليها شبهه وانما الشبهه بالقرض

الباحث عن الحقيقة
03-11-2003, Mon 1:59 AM
الأخ الفرس:

أشكرك جدا على هذه المعلومات التي قدمتها، وهذا المظنون بك وما كنا ننتظره منك، وما قلته سابقا وألغاه المشرف قبل أن أقرأه إلا جملة منه، معفو عنه في الدنيا والآخرة.
وأشكر أخي kaas على حسن ظنه. وعلى تنبيهه لأخي الفرس بأن البحث في القرض الذي يجر نفعا للمقرض للمتاجرة بالعملة وليس في مشروعية تداول العملة.

أخي حمد:
أنت تقول: [أخي الباحث عن الحقيقة، هناك قاعدة شرعية تقول البينة على المدعي، وأنت من تدعي حرمة التعامل بالعملات، والصيغة ليست واضحة في ذهنك، وأنت هنا تدعي حرمتها وتحاول إيجاد البديل، ونحن لن نستمر معك بالحوار، إلا إذا شرحت لنا بالتفصيل طريقة المتاجرة بالعملات، عندئذ نحاورك].

وليتك تتنبه إلى أنني لم أدع شيئا وإنما نقلت لكم فتوى أحد المتخصصين، ولا تنسى أيضا أننا لسنا في محكمة، وإنما نحن أخوة نبحث عن حكم الله في تعامل مالي، وكلنا ننشد الفتوى الصحيحة.

وكونك لن تستمر معي بالحوار إلا بشرط، فمع فائق إحترامي لك أقول: لم أطلب منك الحوار معي أصلا.
وقد قبلت رفضك فلك أن تترك الحوار معي.

أخي العزيز الفرس:
ما قدمته من معلومات في تصوري جدير بالاهتمام والقراءة المتأنية من قبل أهل الاختصاص وهو الذي هدفت إليه.

وكون المفتي لم يمارس هذا التداول فهذا لا يكون حائلا دون إصداره فتوى فيه.

المطلوب هو أن يتصور العملية تصورا كاملا ومن ثم يفتي بناء على هذا التصور.

كل ما دار في هذا الموضوع وما سيدور -بإذن الله- سيصل عن طريقي للأستاذ الفاضل التي أشرت إليه في أصل الموضوع ليطلع عليه ومن ثم يبدي رأيه ويفتي بناء عليه.

وأريد أن أنبوه بأننا إخوة أولا وآخرا وهدفنا واحد ولله الحمد وهو توضيح الصورة بجلاء ليقوم المتخصصون بإصدار فتوى واضحة تجاه هذه العملية.

ولعلنا في هذا الموضوع الذي أثري بمشاركاتكم ومداخلاتكم يتضح الأمر ورجائي أن يقوم أحد المتخصصين بإعداد بحث علمي رزين في هذه المسألة ويجليها من جميع جوانبها ويجمع أقوال المفتين المعاصرين ويناقشهم حتى يتوصل إلى فتوى نهائية يختم بها الموضوع.

وعلى ضوء هذه الفتوى المنتظرة نسير ونكون بإذن الله علىبينة من أمرنا.

أشكر للجميع مداخلاتهم ومشاركاتهم وفي الحقيقة ما كنت أتوقع بأن الأمر سيلغ ما بلغه من اهتمام وإثراء ووضوح.

وسأوافيكم بإذن الله برأي الأستاذ الفاضل المتخصص أول بلوغه لي.

محمد السويد
03-11-2003, Mon 4:03 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،

أولا أخي الكريم كاس : إذا كان عندك اعتراض من نوع معين على طريقتي مع الأخ الباحث .. فبودي لو تحتفظ فيه لنفسك ( يعني ردد عبارتك لنفسك) ولا أعتقد أن حشر نفسك بين القشرة وبصلتها أمرا حكيما ، خاصة إذا كنت تريد السلامة !!!

ثانيا أخي الكريم الباحث .. : لقد أسعدتني مكاالمتك الهاتفية وأسئلتك عن تفاصيل الموضوع لكن دعني أوضح لك نقطة معينة بخصوص طريقة الحصول على الفتوى بخصوص العملات ، طريقة طرح الأسئلة على المفتين وطلب الفتوى بالنسبة للأمور المالية يعتبر طريقة غير مناسبة وذلك يعود لعدة اسباب :

1. مهما حاولت الشرح لن يتمكن المستفتى من استيعاب الموضوع بشكل صحيح لإصدار الفتوى ، بل يجب عليه ممارسة المتاجرة بنفسه لكي يستوعب المسألة بشكل صحيح .

2. من الممكن أن يفتيك المفتي بأن العملية حلال ، ولكن بعد أن يسمعها من شخص آخر بطريقة أخرى ويقوم بتحريمها فإنك ستعرض نفسك للشك و التنؤ بسوء نيتك لدى الناس ولدى المستفتي ، مما يفقدك مصداقيتك ، وهذا احد الأسباب التي تمنعني من كتابة الفتوى على ورق او طرحها كأسئلة .

3. يوجد خلاف عظيم بين المفتين من ناحية التحليل والتحريم ، ولكل وجهة نظر ، حيث مررت بهذه التجربة ولا يمكن لك بالجزم لأحدهم لأن لكل شخص وجهة نظر قابلة للمنطق .

4. لا يمكنك الزام الناس بأي فتوى هنا او هناك سواءا بالتحليل او بالتحريم لأنها موضوع محل اجتهاد بشكل كبير والفصل فيه يحتاج إلى إجماع الأئمة وليس اجتهادات مفتين ، ولكن كل شخص له الحرية بأن يقتنع بفتوى الشيخ الذي يعتقد انه مناسب .

5. من الممكن بان توفر اليوم فتوى تقول بالتحليل مثلا ، وبعد فترة بيجيك واحد ويقول لك لا هذي حرام ، أو العكس ، الله يعينك على مثل هالمشاركات ، خاصة أن لديك هنا على الإنترنيت عوام الناس اللي ما يعرفون يتكلمون مثل الأوادم ، والأمثلة الحية كثيرة .

6. الله يوفقك ويسهل أمرك وييسر لك شيخ ناصح يعطيك فتوى ناصحة ، ولا يحوس العالم مثل اللي صاير في سوق الأسهم .


أخوك الفرس


محمد السويّد

الباحث عن الحقيقة
03-11-2003, Mon 5:56 PM
أخي الفرس:

لا يظهر لي أنه يلزم المفتي أن يمارس كل عمل يريد أن يفتي فيه، وإنما يكفي أن يشرح له بوضوح.
الموضوع الذي أمامنا هنا واضح جدا بأن المفتي فهم بأن المقرض سواء كان البنك أو البروكر ينتفع من إقراضه وبناء على ذلك حكم بانه غير مشروع لأنه قرض جر نفعا.

من يرى بأن المقرض لا ينتفع من إقراضه نريد منه توضيح ذلك ببيان من هو المقرض؟ أهو البنك أو البروكر؟

ثم توضيح ما يدل على أن هذا المقرض أي كان منهما لا ينتفع من إقراضه؟
وهل يصدق عاقل بأن بنكا أو بروكرا يقرضك 200 ضعفا لمالك دون أن يكون له منفعة؟؟

أخي موضوع تداول العملات عن طريق المارجن أقل ما يقال فيه حسب كلامك وكلام أخي الفاضل الإماراتي بأنه من الأمور المشتبهه.

فليس هناك حلالا غامضا ويحتاج إلى أن يمارس المفتي كل ما يفتي به.

وهذا الأمر ذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إن الحلال بين (يعني واضح) وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه ...... الحديث

فعن نفسي قد اخترت الابتعاد عن هذا التعامل بهذه الصورة ولا يفهم ولا يتصور بأني ألزم أحدا وإنما ذكرت ذلك من باب أني أحب لإخواني ما أحب لنفسي والعاقل خصيم نفسه.

ولا ننسى بأ، الحرام إذا دخل واختلط بمال المسلم قد يصعب عليه إخراجه وقد يمضي بقية حياته وهو يستفيد ويأكل من مال حرام.

وأعاتبك أخي الفرس على طريقة مخاطبتك أخي kAS فهو أستاذ فاضل وأكاديمي ناجح وله مكانته ومركزه الذي يدعو إلى احترامه وتقديره.

وأدعو نفسي وإخواني في المنتديات إلى اختيار ألطف عبارة وأحسن أسلوب فما يقوله الكاتب أو المشارك فذلك هو جزء من الصورة التي يرسمها عن نفسه في أذهان الآخرين.

فليقل ما يشاء وليختار الأسلوب الذي يريد فالنهاية أنه يكون قد رسم صورة في أذهان القراء مبنية على ما قال وما انتهج من أساليب.

الفرس
kAS

لكما حبي وتقديري واعتزازي بكم.

والسلام

الرهيب
03-11-2003, Mon 6:49 PM
في البداية شكرا لك يا اخي الباحث عن الحقيقة على طرح هذا الموضوع المهم والشائك
في اعتقادي ان الكل يبحث عن الكسب الحلال
ولو تبين حرمة الفوريكس لتركة
لذلك لا بد ان نصل للحقيقة
اقترح مناقشة طريقة التعامل بالفوريكس يتفق عليها الجميع وبعد ذلك صياغتها على هيئة سؤال يسال به اهل العلم

تحليلي للمسالة
انه اذا اردت فتح عقد مثلا شراء يورو يقوم البنك في البداية بتسليفك مبلغ 100000 دولار بدون فائدة بضمان جزء من رصيدك
بعد ذلك يقوم بشراء اليورو بسعر العرض وان كان ياخذ عمولة فياخذها مقابل تنفيذ الشراء بدلا عنك (وكالة)
بع ذلك اذا بعت اليورو بسعر الطلب ترجع له الدولارات التي اقترضتها

باختصار
فروق الاسعار ماله علاقة بالقرض سواء اشتريت كاش او بالدين
العمولة لا علاقة لها بالدين لانها تعتبر اجرة لتنفيذ طلباتك
الدين لا ياخذ البروكر عليه اي فائدة مادية متعلقة بالتسليف
لكن هل نعتبر كونك عميل لدى البروكر فائده ربوية؟
هذا هو السؤال(المشكلة)
لان البنك يشلفك كونك عميل عنده فقط

اما قولك
وهل يصدق عاقل بأن بنكا أو بروكرا يقرضك 200 ضعفا لمالك دون أن يكون له منفعة؟؟

البروكر لا يخسر شي من اقراضه لك
اولا لانه ضامن رجوع المبلغ كامل
ثانيا انه يستخدم الاموال الكثيرة المودعه عنده

لوكان فيما قلته اخطاء فارجو التصحيح
وارجو ان نتفق على صيغة سؤال لكي تكون الصورة مفهومة لمن سيفتي

محمد السويد
03-11-2003, Mon 9:35 PM
سلام عليكم ،،،،

يا محمد وانا اخوك ، اذا الواحد جاء يكتب في الإنترنيت لازم يتنبه أن الكتابة ما تبين مشاعر الشخص أو توجهاته او طريقته في الكلام ، بالعكس بعض الأحيان تعطي الكتابات انطباعات تختلف عن الواقع ، وفوق هذا كل المشاركين هنا مجهولين ، مجرد اسامي مستعارة ما تعرف من وراها سواءا كان استاذ جامعي أو فراش في مدرسة بنات ، المهم هو أن تتم الكتابة هنا خالية من المشاعر وواضحة بدون أي احتمال لتفسيرات جانبية .

من بداية طرحك لمقالك وهو مبني على ضنون وعلى أشخاص مجهولين (شيخ قصيمي) :) يعني بالله عليك الشيخ القصيمي اصلي والفلبيني تقليد :) ، وثانيا ما عرفنا اسمه ولا حتى وش قصته ، وبعد كذا جيت وقلت انك بتقدم الخدمة بطريقة اسلامية ، فتبادر إلى ذهننا إلى أنك ترتب لحملة تسويقية لشئ عندك ، انحن ما لنا إلا اللي تكتب ما نعرفك ولا ندري عن نواياك ، مالنا إلا الظاهر من كتاباتك ، وبعدين كلمتني واكتشفت انك انسان توك متعرف على العملات وودك توفر لنفسك وللناس مدخل شرعي للمتاجرة في العملة (هذا اللي فهمته منك وما ندري عن النوايا وما نزكي على الله أحد )

خلني اقول لك شي ، اول ما دخلت العملات كنت متوقع انها حرام وفيها شبهات والأفضل إني ابتعد عنها ( طبعا هذي حيلة بعض مشايختنا الله يهديهم ، بدال ما يقول الله أعلم ، يقعد يقول فيها شبهات وأبعدوا عنها) بعد كذا بديت اكتشف عناصر الحرام والحلال فيها مرحلة مرحلة إلى أن وصلت للطريقة المناسبة والخالية من الشبهات ، وتأكدت من خلوها من أي شبهة أو حرمة شرعية ( ترانا يا خوي نقرا ونستفسر مثل أي شخص قصيمي " تندرا فقط إشارة إلى قولك عن الشيخ القصيمي" ) والدين ماهوب محكور علينا نحن كسعوديين ، عندك ياخوي علماء موثوقين في دول أخرى ماداموا يقولون بقال الله وقال رسوله ، وأزيدك من الشعر بيت أن الشيخ القرضاوي مثلا ما اثق في رأيه في أي شي (ماهوب لأنه غير سعودي ولكن لأنه عليه مثالب كثيرة ) وفي نفس الوقت عندك الألباني ، الشنقيطي ، ....الخ .

كثير من الإخوة يتكلمون عن وجود شبهات (والموضوع ما فيه أي شبهة) مع أن المشكلة الحقيقية هي أن اللي يقول فيها شبهات هو الجاهل بطبيعة العملية أصلا(لأنه دائما يتكلم بشكل عام ولا يدخل في التفاصيل) ومحتاج أنه يتعمق فيها ويمارسها لكي يستطيع الحصول على فهم صحيح ، ولكن إذا لم يمارسها بشكل حقيقي أو على الأقل فهمها من اشخاص متخصصين فيها أرجوا انه يبرئ ذمته ويقول الله أعلم ابرك له ، لأن الإفتاء بغير علم مآله النار ( قول الرسول صلى الله عليه وسلم"بما معناه" : أجرؤكم على الفتوى أجرؤكم على النار ) .

بالمختصر المفيد ، حتى انت أخي محمد (الباحث) الأجدر بك بدلا من سؤال المتعاملين والدخول في متاهات اختلاف فهمهم ومن ثم الخروج بمفهوم هزيل ، الأجدر بك أن تبدأ التعامل بنفسك وأن تحاول فهم طريقة العملات بشكل فعلي وليس سمعي ، لأنك صدقني لن ولن تستطيع فهم الميكانيكية الخاصة بالعملات إذا ام تجربها وتدخل في خضمها بنفسك ، وعندها تستطيع أن تذهب للشيخ القصيمي :) وتشرح له بشكل وافي وتكون برأت ذمتك من مغبة الوقوع في خطأ ربما يكلفك سمعتك أو حتى ذمتك ، سواءا بالتحليل او التحريم .



أخوك الذي يحبك في الله


محمد بن عبدالله السويّد

kaas
03-11-2003, Mon 9:54 PM
اخي الكريم الباحث عن الحقيقه اشكر مشاعرك وتقديرك وما انا الا احد طلابك
كما افيد اخي الفرس بان الامور ليس مبنيه على العواطف او العنصريه فالقصيمي والهندي كلهم مسلمون وانما بهذه المسائل لابد من تقصي الحقائق
فليس كل من يفتي يمكن يؤخذ بفتوته لاننا مسائلون عن اتباعنا للفتوى فمنا من يتعلق بفتوى لاجل مصلحته ويهمل فتوى اخرى لعدم مسايرتها لرغبته
وانا لم ادخل نفسي بينك وبين اخي واستاذي الباحث عن الحقيقه فضولا مني ولكن اعتقد ان اخي الباحث لم يثير الموضوع الا للفائده وتقصي الحقيقه ومما اثارني هو اتهامك له بانه يسوق لشركته
وها نحن ننتظر منك فتوى صحيحه حيث انه تبين من كلامك بانك ممارس للعمليه فيمكنك مناقشة الامر مع اي شيخ موثوق به وافهامه تفاصيل العمليه بدون اي عواطف حتى تأخذ فتوى صحيحه

الباحث عن الحقيقة
03-11-2003, Mon 10:00 PM
الأخ الرهيب:
كلامك صحيح ما فيه غلط، ولكن الأخ رمزي ذكر بأن الذي يقرضك هو البنك وليس البروكر وهو مصدر موثوق في هذا الموضوع فهو وسيط لأحد البروكرات.

فقط هذا الذي أردت أن أنبه عليه.

وسرني جدا أنك فهمت المراد وموطن الشبههة التي نرددها كثيرا وهي المنفعة المترتبة على القرض.

وأنا معك بأن الاتفاق على صيغة سؤال توجه إلى أحد المتخصصين شي جيد.

الأخ السويد:
لم أذكر بأنه شيخ قصيمي بل ذكرت بأنه أستاذ مساعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم.

ولم ألمح ولا أظن أن أحدا يفهم من كلامي بأن القصيمي أصلي وأن الفلبيني تقليد وأستغرب تساؤلك هذا.

على كل حال:
من يريد يفيدنا في هذا الموضوع.

أكرر:
يبين لنا من هو المقرض في عملية المارجن؟
ويؤكد لنا بأن هذا المقرض لا ينتفع من إقراضه.

وشكرا للجميع

الرهيب
03-11-2003, Mon 11:23 PM
اخي الباحث عن الحقيقة
البروكر الذي اتعامل معه هو من يقرضني المبلغ
اما الاخ رمزي فالبروكر الذي يتعامل معه هو البنك (البنك نفسه بروكر)

البروكر لا ينتفع من الاقراض مباشره
لكن كسبه غير مباشر كوني عميل لديه فقط

اخيرا ارجو الاطلاع على الفتوى على الرابط التالي
حيث وجدتها ادق الفتاوى كون السؤال كان دقيق و واضح
و المفتي كان متفهم العمليه
حيث قال ان هذه العمليه تدعى بالبيع والشراء في العملات بالمارجن
يعني المفتي عنده خلفيه كبيرة عن الموضوع وهذا هو المطلوب

http://www.islamonline.net/fatwa/arabic/FatwaDisplay.asp?hFatwaID=104034

الباحث عن الحقيقة
04-11-2003, Tue 4:58 AM
هذه الفتوى التي أحال إليها الأخ الرهيب:

فضيلة الأستاذ الدكتور / علي محيي الدين القره داغي- حفظه الله

تحية طيبة ،وبعدفقد ظهرت معاملة في سوق الأوراق المالية، خلاصتها كالتالي
هل يجوز التعامل بالبورصات العالمية عن طريق التعاقد مع شركات محلية تأخذ صفة الوكالة حسب الطريقة التالية

يقوم الموكل و الموكل إليه بتوقيع عقد الوكالة تكون بموجبه الشركة المحلية الوسيطة هي الموكل إليه

يدفع الموكل للموكل إليه مبلغ ثلاثة آلاف دولار، أو ما يعادلها تكون في رصيد الموكل لتسديد الخسارة إن حصلت

يقوم الموكل بعملية الشراء لليورو مثلا بالإيعاز للشركة (الموكل إليه) بالشراء على اسمه، فتقوم الشركة بشراء ما قيمته مائة ألف دولار.
وتدفع المبلغ كاملا ، وعند البيع إذا كان هنالك ربح يسترد الموكل إليه مبلغه (المائة ألف دولار) و يأخذ خمسين دولارا عمولة توكيل بحيث لا تتغير قيمة العمولة بطول المدة ما بين عملية الشراء وعملية البيع أو قصرها ، وباقي الأرباح تضاف إلى رصيد الموكل بحيث يستطيع الموكل أن يسحب رصيده في الوقت الذي يشاء .

......... أما إذا كان هنالك خسارة فيسحب الموكل إليه من رصيد الموكل حجم الخسارة عن المائة ألف التي دفعها ،ويخصم من الحساب العمولة أيضاً( الخمسون دولارا)
نص السؤال
أ.د.على محيي الدين القره داغي اسم المفتي
بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

فهذه المعاملة تتضمن عدة مسائل نحتاج للوصول إلى الحكم الشرعي إلى شرحها وهي :-
أولا :-
1- التعامل في البورصة، أو من خلال البورصة لا بأس به من حيث المبدأ إذا تم التعامل فيها حسب الضوابط الفقهية لكل عقد.
2- التعامل بالعملات( النقود) له شروطه الخاصة المتمثلة في اشتراط التقابض ، أي استلام العملتين في المجلس، والتماثل( أي بدون زيادة ) عند بيع عملة كالدولار مثلا بنفسها أي بالدولار.
وأما عند اختلاف الجنسين ( أي الدولار بالريال،أو الدينار باليورو مثلا) فلا يشترط التماثل، وإنما يشترط استلام العملتين في المجلس.

ومن باب التخفيف فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن القيد المصرفي ( القيد الحسابي) بمثابة القبض.
3- وكذلك لا بد في هذه العملية أن لا تكون هناك فوائد ربوية في حالة الإقراض والاقتراض مطلقا.
فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة فإن العقد صحيح، وإلا فالعقد فاسد وباطل.

ثانيا:- الوكالة بالعمولة أي بأجر محدد معلوم جائزة شرعا، وما يدفعه الوكيل عند شرائه يكيف على أساس القرض.
فإن كان بدون فائدة فهو قرض مباح، وإلا فهو من الربا المحرم شرعا.
وهذه العملية تدخل ضمن ما يسمى بالبيع والشراء في العملات بالمارجن، وهي كما قلت : تحتاج إلى توافر الشروط الثلاثة المذكورة.
فإذا توافرت فهي صحيحة- إن شاء الله- إذا توافر شرط رابع هو :-
أن ما يدفعه الوكيل( مائة ألف دولار) يكون على سبيل الحقيقة بحيث يسجل باسم المشتري، أو بعبارة أخرى أن تكون العمليات حقيقية لا وهمية ، وأن تكون على مستوى الأسواق، وليست على مستوى الأوراق فقط .

والله أعلم .

الباحث عن الحقيقة
04-11-2003, Tue 5:24 AM
يظهر لي أن المسألة الآن بدأت تتضح أكثر:

ولتتضح أكثر ليتمكن كل منا من صياغة السؤال للمفتي أود أن أنبه على الآتي:

في حالة أن البنك هو الذي يقرض وينتفع من المقترض فارق السعر (عادة) وليس مقابل إقراضه؟
أو كان البروكر وكيلا وهو المقرض وينتفع عمولة على كل صفقة مقابل وكالته لا مقابل إقراضه؟

فإن المنفعة التي يحصل عليها المقرض هي عمولة (اعتيادية) أومنفعة مالية ربحية مقابل وكالته أو يأخذها أجورا لأتعابه مقابل إبرام العقود إلكترونيا.

فهو من حيث الحقيقية يستحقها لأنه يتكلف تكاليف كثيرة مقابل تسهيل عملية التسجيل وخدمة تقديم أسعار السوق أولا بأول.

وهذه المنفعة التي يستفيدها المقرض لا يأخذها (نظاما) ولا (اسما) مقابل الإقراض وإنما يأخذها مقابل تلك الأتعاب.

كما أن هذه المنفعة لا تزداد إذا ازدادت أيام الإقراض كما أنها لا تنقص إذا نقصت أيام أو ساعات الإقراض.

أيضا: هذا المقرض ينتفع بمثل هذه المنفعة تماما ممن يتعامل عن طريقه وإن لم يقم بالاقتراض منه.

ولكن المقرض: يشترط أن تعقد الصفقات عن طريقه ليتحصل هذه العمولة، ولا يأذن بأن تكون عن طريق غيره لأنه يريد أن يكون المبلغ تحت ضمانه خشية أن يضيع عليه كل ماله أو بعضه.

السؤال الآن:
هل هذه المنفعة والتي هي بهذه الصورة تدخل في كونها منفعة انتفع بها المقرض من المقترض وبالتالي: (كل قرض جر منفعة فهو ربا)؟.

ألا يخرجها من كونها منفعة محرمة كونها منفعة خارجة عن أساس الإقراض.
ألايخرجها عن ذلك أن ما يتقاضاه المقرض مقابل الصفقة يختلف باختلاف العملة نظرا لفرق السعر فيها فيكون تارة 4 نقاط ويكون تارة أخرى 5 نقاط.
فزيادة ساعات أو أيام الإقراض لم تربي الزيادة ولم تنقصه وإنما نوع الصفقة وسلعتها (أو ما يقابل السلعة من الصرف) هو الذي غير في قيمة ما يتقاضاه المقرض.

آمل من إخواني بذل الجهد في إيصال ما ورد في هذا الموضوع من مداخلات إلى من يثقون فيه من أهل الاختصاص ليفتونا في ذلك.

حفظ الله الجميع وجنبهم نزغات الشياطين وجعلنا جميعا رجاعين للحق ومن عباده الأتقياء

والسلام

الأماراتى
04-11-2003, Tue 8:00 PM
أضافة الى كلام الأخ الباحث عن الحقيقة .... بصراحة كنت و لا زلت أهرب من أسئلة تدور بينى وبين نفسى ومن هذة الأسئله ..... أذا حسابى بالدولار وأقوم بعملية Buy EUR/ USD

هذة العملية واضحه و لا تدعوا الى الريبة و لا الشك للناس اللى يقومون بشرح التجارة بالعملات للمتعاملين للجدد أو الوسطاء الذين يحاولون في أخذ وكالات المتاجرة من العملاء و يستفيد هو من عمولة التداول ...... فيقول ( نحنا حسابنا بالدولار و بنشترى اليورو ) وهكذا .... وقس على عمليات الشراء للعملات على الحالة أعلاه ...... أعتقد هذة واضحة ...... ما فيها شئ ... لو تشرح هذة العملية لجاهل بيفهمها

اما عن المصيبة الثانية التى قله من الناس ما يستوعبها أو يصدقها ..... بصراحة يا شباب مش أى أحد يستوعب هذة العملية , ..... و أنا أعرف ناس كانوا بدخلون السوق ...... ولكن لما شافوا العملية الثانية قالوا ......لا لا المسألة فيها شئ .... ورفضوا الدخول في السوق وهى هذة

sall EUR/USD شو معنا هذة العملية !!!!!!! بصراحة يا شباب !!!!!

على فكرة هذة المسألة تطرق لها بعض الشباب ..... ورد عليهم الأخ رمزي .... ولكن لا زال الموضوع مبهم !!!!!!!

عندى هروب أخر أيضا ً ...... لكن بقوله لكم بعد ما أشوف التجاوب ؟!!! وشكرا

الرهيب
04-11-2003, Tue 9:39 PM
الاخ الاماراتي
حسب معلوماتي
ما يهم كون رصيدك بالدولار او اليورو او ين
لان رصيدك يعتبر ضمان فقط
مثلا كان رصيدك بالين وطلبت Buy EUR/ USD
يقوم البنك باقراضك الدولارات ثم يشتري بها لك يورو
واذا اردت انها العقد باع اليورو واسترد دولاراته والمكسب يحوله لين ويضعه في رصيدك

ونفس الفكر لـ sall EUR/USD
يقوم البنك باقراضك يورو ثم يشتري بها دولارات واذا اغلقت العقد باع الدولرات واخذ ما اقرضك واضاف المكسب لرصيدك
يعني لاعلاقة لعملة رصيدك بالعقد
اتمنى ان تكون الصورة واضحة

محمد السويد
05-11-2003, Wed 3:57 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،

إخوتي الكرام ، أود أن أفيدكم بأنني استفتيت الشيخ ابن جبرين البارحة حيث اجتمعت معه على الفطور وقد أجابني بجواز طريقة التعامل بالهامش في العملات ولكن بالطريقة التي أنا اتعامل بها فقط ، ولم أسأله عن طريقة الإخوة الآخرين ، وكان سؤالي على ورقة مكتوبا بجميع التفاصيل بما فيها طريقة الشورتينج .

أخوكم الفرس


محمد بن عبدالله السويّد

أبو حسام
05-11-2003, Wed 10:24 AM
الاخ الفرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشكرك على مجهوداتك انت والاخوان جميعا في مسألة شرعية التعامل .. وارغب منك مشكورا بشرح الطريقه التي ذكرت ان الشيخ ابن جبرين اجازها لك لكي نكون على بينه ونفهم الموضوع بصورة افضل ... انا لا اعلم اذا كانت طريقتك مختلفه عن الطريقة العامه المعروفه بين الجميع ...

ارجو التوضيح لتعم الفائده ... وجزاكم الله خيرا جميعا ..

محمد السويد
05-11-2003, Wed 10:52 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

الأخ الكريم ابو حسام ، آسف أخي الكريم طريقتي ليست مطروحة للنقاش ، من يريد أن يعرفها يزورني ويراها لدي ، معليش حقوق الفتوى محفوظة :)


أخوك

محمد السويّد

الأماراتى
06-11-2003, Thu 1:45 PM
شكرا ً أخى الرهيب على التجاوب ..... ترى التوضيح اللى ذكرتة جائز و وارد .... و لكن من يصدق و خصوصا ً المتاجرين الجدد .

الهروب الثانى من الأجابة بينى وبين نفسى :

طيب ...... أذا أنا الأن أتاجر بشراء و بيع العملات هل هذا الشراء و البيع وهمى أم حقيقى !!!!!

هل هذا الشراء و البيع مثل شراء و بيع من و الى الصراف أو البنك ؟ !!!!!

شو يعنى أنى انا أشتريت اليورو !!! ... هل صار عندى يورو .... وهكذا

المسألة ..... كلها فى تصورى مضاربة لا أكثر لا أنك تشترى و لا تبيع و لا تتملك أى شئ ..... وأنما .... المتاجر فقط يضارب على سعر معين .... وكأنك تشترى نقاط أو تخسر نقاط .

مرة من المرات سألنى أحد الأشخاص .... " طيب أنا الأن بشترى يورو بمبلغ معين ..... و بعد ما أشتريته ..... أريد البنك أو الشركة التى أتعامل معها أن تغلق الحساب وتحول لى اليورو اللى أنا أشتريته حتى لو طلبوا منى سداد المبلغ بالكامل ؟؟؟؟ !!!!

فقلت لة لا لا ما يصير ..... في هذا السوق ما يصير هذا الكلام ..... أنتة تشترى و تبيع وتنهى المعاملة فى و من خلال السوق أو تضل حامل هذه العملية الى أن تصل الى الحد المسموح به لنظام المارجن المتبع فى الشركة اللى تتعامل معها ... وسيتم قطع العملية من خلال النظام بدون الرجوع لك .!!!!!


طبعا ً .... ما أقتنع بهذه العملية و قال " يا أخى هذا مش تجارة بصراحه ..... هذة عمليات مضاربة وهمية وحقيقية فى نفس الوقت .... من الأفضل أن الواحد يبتعد عنها "

ما ذكرتة أعلاة .... و الله يا جماعة يدور فى خاطرى و أنا متأكد أنة يدور فى خاطر الكثير منا .....

وشكرا ً ,,,,,,,

الأماراتى
08-11-2003, Sat 8:38 AM
نحن بأنتظار المشاركات فى هذا الموضوع ......... وشكرا

الباحث عن الحقيقة
08-11-2003, Sat 11:14 AM
أشكر الأخ الرهيب على مشاركته.
وأشكر الأخ كثيرا الإماراتي كثيراعلى مشاركته وصراحته.

ومن الأمور أيضا:
التوقيع على عقد يفرض عليك التحاكم غلى غير ما أنزل الله وهو القوانين الأمريكية، ولا شك أن في ذلك ما فيه من ترك التحاكم إلى شريعةالإسلام والخضوع والرضا بالتحاكم إلى قانونهم.

harbi
14-06-2004, Mon 8:19 PM
السلام عليكم جميعا



اخواني ما احد يدري ما وصل اليه الاخ الاحث عن الحقيقة في حكم المارجن - الهامش - في العملات تراي والله على احر من الجمر كله رغبة في الحلال الخالص البعيد عن اي شبهه .
تكفى يالباحث تراك تأخرت مارديت علينا من استاذك في جامعة القصيم

الشاهق
14-06-2004, Mon 10:57 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سوف أقسم كلامي على نقاط :

النقطة الأولى :
يا أخوان في خلط كبير في القاعدة الفقهية (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) فالمقصود من هذه القاعدة ليس النفع أي نفع وإنما الشرط في القرض إذا فكل شرط جر نفعاً فهو حرام للمقرض لا للمستقرض فمثلاً : جاء رجل إلى شخص وقال أريد أن تقرضني مائة ألف فقال المقرض ولكن أسكن بيتك لمدة شهر فالقرض هنا جر نفعاً للمقرض فهو حرام ولا يجوز .

ولكن عندما يترتب على القرض منفعة للمقرض والمستقرض ولكنها ليست مشروطة فهي جائزة على الراجح وقد رجحها ابن عثيمين وابن قدامة في المغني وذهب بعض العلماء إلى التحريم ونعطي مثلاً على هذه المسألة : رجل عنده أرض قد زارع فيها فجاء المزارع إلى صاحب الأرض وقال أنا الآن ليس عندي مواش أحرث عليها فقال أنا أقرضك ماشية تحرث عليها ، فهنا توجد منفعة للمقرض لأن أرضه ستمتلىء بالزرع وسيأتيه سهمه الذي اشترطه على العامل فله في ذلك منفعة لكن بدون شرط ثم إن المصلحة هنا ليست متمخضة للمقرض بل هي لهما جميعاً فالمقرض ينتفع بعمارة أرضه والمستقرض ينتفع بما يحصل له من الزرع فيكون هذا جائزاً :
أولاً : لأن النفع لم يتمخض للمقرض فحسب
ثانياً : أن فيه مصلحة لهما جميعاً
ثالثاً : أن لم يكن فيه شرط

النقطة الثانية : وهي لأخي الباحث عن الحقيقة يا أخي ما فيه مانع إنك تبحث عن طريقة تكون أفضل من الطريقة المعمول بها الآن وأنا أشد على يدك وأقول بارك الله فيك ولكنك خضت في أمور شرعية في تحريم وتحليل مع العلم أنه ليست هناك فتاوى واضحة في هذا الشيء يعني على أقل تقدير قل أنا لا أوافق على هذه الطريقة ولا تشنع على غيرك حتى تتضح المسألة من ناحية التحليل والتحريم حيث أن المسألة غير مفهومة بشكل صحيح لدى العلماء فلقد ذهبت إلى الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ المفتي والشيخ الفوزان والشيخ الركبان وغيرهم من كبار العلماء ووتحدثت معهم شخصياً فأغلبهم لم يحرمها ولكن يقولون الأمر مشتبه علينا وليس لدينا إدراك كامل عن هذه الطريقة

النقطة الثالثة : بالنسبة لي لا أرى عدم جواز نظام المارجن وإن كان في القلب منه شيئاً ، ولكن الذي يحيرني كثيراً هو هل يتم بالفعل تداول العملات بشكل فعلي أم أن العملات التي نتداولها عبر هؤلاء الوسطاء على الورق فقط أتمنى أجد من الأخوان رد بهذا الخصوص فهذه المسألة شبة غايبة عنا .

أخيراً حبيت أن أشارككم عندما رأيت أن هناك خلطاً في بعض الأمور حيث أنني أدرس الآن الشريعة الإسلامية يعني طويلب علم صغير جداً وأردت أن أدلي بدلوي

وتحياتي لكم جميعاً

ابوساره
15-06-2004, Tue 9:07 AM
اين انت ايها الباحث عن حقيقه ...
مايصير الله يهديك تطرح شبهه عظيمه مثل هذه ثم تدعنا هكذا ...
رجاء لكل من يعرف شيئا عن الاخ الباحث عن الحقيقه , ان يخبره بأننا نريد ان نعرف مالذي وصل اليه ,وهل عرض الامر على من استفتاه سابقا ؟؟

لاحول ولاقوة الا بالله , لو قرأت الموضوع قبل 3 شهور لما رأيتوني بينكم الان , ولكن لله في ذلك حكمه .
هذا ايميلي لكل من يريد التواصل حول هذا الموضوع ( رسائل بريديه فقط ) oovoovoo@hotmail.com
اكرر رجائي للأخ الباحث عن الحقيقه ان يفيدنا بما توصل اليه . ولكل من يعرفه ارجوا ان تبلغه برجائنا هذا .

الله اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك

السبيعي
25-06-2004, Fri 5:36 PM
أخي الباحث عن الحقيقة

كيف لي أن أطلع على رسالة الدكتوراة ؟ وما اسم صاحبها ومن اي جامعة لو تكرمت ؟

الباحث عن الحقيقة
02-07-2004, Fri 10:46 AM
أعتذر من جميع الإخوة الذين تأخرت بالرد عليهم والسبب هو عدم دخولي المنتدى إلا في هذه اللحظة.

اسم الرسالة: الأسهم والسندات وأحكامها.
صاحب الرسالة: فضيلة الدكتور/ أحمد بن محمد الخليل.
الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (فرع القصيم).

وللعلم فإن فضيلة الدكتور يرغب بكتابة بحث خاص في هذا الموضوع ويريد شخصا متجردا يبحث عن الحكم الشرعي بصدق وتجرد وتكون لديه معرفة جيدة لعمليات البيع والشراء والعقود، ليحادثه في هذا الشأن خدمة للعلم والبحث.

ابوساره
04-07-2004, Sun 10:41 AM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الباحث عن الحقيقة
أعتذر من جميع الإخوة الذين تأخرت بالرد عليهم والسبب هو عدم دخولي المنتدى إلا في هذه اللحظة.

اسم الرسالة: الأسهم والسندات وأحكامها.
صاحب الرسالة: فضيلة الدكتور/ أحمد بن محمد الخليل.
الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (فرع القصيم).

وللعلم فإن فضيلة الدكتور يرغب بكتابة بحث خاص في هذا الموضوع ويريد شخصا متجردا يبحث عن الحكم الشرعي بصدق وتجرد وتكون لديه معرفة جيدة لعمليات البيع والشراء والعقود، ليحادثه في هذا الشأن خدمة للعلم والبحث.


دعوه لمن لديه المام جيد بالسوق وطبيعة العمليات فيه , بأن يتواصل مع الباحث لأنجاز بحثه المهم لنا جميعا .

محمد السويد
04-07-2004, Sun 1:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،

أخي الكريم الباحث ، أرجوا نقل نصيحتي للدكتور بأن يعتمد على نفسه ويمارس الشغله بنفسه حتى يستوعبها ، لأنه اذا اعتمد على النقل فسيكون بحثه بلا قيمة .

أخوك


محمد السويّد

السبيعي
09-07-2004, Fri 3:04 PM
أخي الباحث عن الحقيقة

يسعدني أن تصلني بالدكتور أحمد الخليل لكي نفيد ونستفيد حيث ان لي أبحاث كنت أنوي طباعتها ولكن مادام هناك رسالة دكتوراه فربما هذا يسد الفراغ جوالي 0505470053 عبدالله

الباحث عن الحقيقة
11-07-2004, Sun 2:13 PM
الأستاذ محمد السويد: سأوصل اقتراحك، والأستاذ السبيعي سيصل رقمك بإذن الله لفضيلة الدكتور.
والبحث السابق ذكره هو بحث دكتوراه، ولكن الذي ينوي إعداده بحث علمي لما بعد الدكتوراة.

محمد السويد
15-07-2004, Thu 1:36 PM
اخي الكريم : محمد السويد حفظه الله ... رأيت لك تعقيبا على موضوع الأخ الكريم : الباحث عن الحقيقة ... في منتديات اعمال الخليج .. وحيث انني لا اشتراك لدي في ذاك الموقع اتمنى ان تطرح ردي هذا هناك كوجهة نظر مشاركة ... وهذا رابط الموضوع :

http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?threadid=42335

ايها الإخوة الكرام اسمحوا لي بالمشاركة في هذا الموضوع الخطير والهام جدا ...

خطير لأنه يتعلق بما قاله تعالى 0 الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا ...

ويتعلق ايضا بقوله تعالى : ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ...

بعد هذا اود ان اطرح اضاءة جانبية ليست في صميم الحكم لأنني لا اجرؤ. وان كان تخصصي شرعيا وان توفرت لي آلة الإجتهاد ,,,

هناك عدة امور متعلقة سوف اطرح بعضها :

1- لا ينبغي تحجيم واعاقة اقتصادنا الاسلامي بسبب هذا التردد المقيت وهذا التلكؤ وتلك الإتكالية...

اعيب على فقهائنا في ردودهم حول المسائل المالية انهم كثيرا ما يضعون الضوابط... حتى المجمعات الفقهية... ثم يحجمون عن الحكم عن مسألة بذاتها يقولون لك ان وان ويشترط وعليك... لكن يتركونك في حيرة ويريدون منك ان تجتهد وتفتي نفسك ... هذا التردد له مدة عقود دون حسم .

2-لاينبغي قسر كل الناس على الورع الذي لا يستطيعه كل الناس بل يستبدل بالتحذير من الحوم حول الشبهات دون الحكم بالنهي الذي يفهم منه التحريم .

3-قال الأخ الكريم الباحث عن الحقيقة في رده : أخي العزيز رمزي:

لا نريد أن نشتت ذهن القارئ الكريم في تفاصيل ليست لها حاجة في معرفة الحكم. باختصار شديد جدا:

أنا لا أملك قيمة الصفقة والبنك يدفعها عني فهي بمثابة قرض؟

البنك لا يأخذ مني عمولة مقابل هذا الإقراض ولكنه ينتفع من صفقاتي هذه كل ما عقدت صفقة ربحت فيها أو خسرت يستفيد فارق السعر.

إذا: قرض البنك لي جر له منفعة مني وهي منفعة مالية ربحية.

النتيجة: ينطبق على هذا الإقراض القاعدة الشرعية: [كل قرض جر منفعة فهو ربا].

قلت : الطامة يا اخي الحبيب الباحث عن الحقيقة ولا يهونون الاخوان... انني اكتشفت انني ( واعوذ بالله ) من كبار المرابين !!

كيف ؟؟

اقول لك : انا تاجر اعمل في مجال مواد التموين ويعطيني التجار البضائع على حساب مفتوح... يعني آجل اسدده شهريا او كل شهرين ونحوه آخذ منهم بضائع ويستفيدون ربحها وانا ربما اربح وربما اخسر.

لكن مع كل طلبية ( عقد ) يربحون وانا اغامر فقد تتلف البضاعة وقد تسرق وقد اربح والله اعلم... لكنهم يغرونني بالآجل... وقد اسدد دفعه حسب اشتراطهم ولنقل انها 10% والباقي دين . اتاجر به او لنقل اضارب به ...

هذا وضعي حقيقة.. ووضع السوق وغالب التجار... هل يعقل ان هذا كله ربا .؟؟

قل لي ما هو الفرق بين الصورة التي انا واقع فيه ...ا والصورة التي نحكيها عن المارجن والاستلاف من البنك او الوسيط؟؟

محور الخلاف يدور حول نقاط اهمها التعريف بالمقصود بالمنفعة التي نص عليها الحديث ايما قرض جر منفعة .. لو اخذنا بفقه الظاهرية لحرمنا القروض كلها لأنه ما من قرض الا ووراءه نفع معنوي كالمديح والثناء او كالجاه والترويج والدعاية ونحو ذلك او منفعة مادية مثل رجل يقرض رجلا وهو يخطط للزواج من ابنته او يريد ان يتوسط له في امر ما مثلا او مادية مالية مثل يريد ان يربطه به في التعامل التجاري او يغريه بالمزيد من الشراء ونحو ذلك حتى التقسيط للسيارات مثلا فيه منافع وليس منفعة للتاجر معنويا وماديا هل يكون ربا ...؟؟؟

المشكلة في فقهائنا الأكارم ايضا هو ضعف اعمال ناحية الاشباه والنظائر وضعف تجميع المسائل وتقعيدها خصوصا النوازل وانا اتكلم عن المعاصرين تحديدا مع ما جره علينا الاختصاص والرسائل الجامعية من ضعف الشمولية والابحار وفهم كليات الشريعة ومقاصدها والله من وراء القصد .

محمد السويد
15-07-2004, Thu 1:52 PM
السلام عليكم ورحمة والله وبركاته ،،،،

أخي الكريم الميداني ترى نقلنا لك تعليقك عندهم بحسب طلبك مع اني انتهيت من موضوع شرعيته، والواحد ماهوب ناقص هاللي ينتقون كل شوي يحرمون ويحللون مضيفين مقالاتهم إلى قائمة جدل انترنتي طويل لا ينتهي .

أخوكم

محمد السويّد

قناص الفرص
15-07-2004, Thu 6:35 PM
يا مسلمين يا جماعه يا عرب ,,,,

احيي فيكم حيكم لدينكم وحرصكم الشديد لتحري عن الحلال وعن الحرام ,,, جزاكم الله خير

لكن يا أخواني بالله عليكم هل ذهب احدكم الى صراف من الصرافين ؟ ,,,

الم تلاحظم ان لكل عمله سعر بيع وسعر شراء ؟

وان البيع أعلى من الشراء بنسبه قد تصل الى 5 % ,,وهكذا وهذا من حقه ,,

هكذا اصحاب المحلات وتجار السوق ماشين ,,, ولا احسله يفتح هيئه خيريه يشتري ويبيع بنفس السعر لله تعالى وهذا مستحيل !!

ونحن نتاجر بالعملات أي نضارب ,,, فطبيعي البروكر او البنك يشتري و يبيع علينا العمله بفارق

هذا الفارق يعتبر ربح له يطلع منه معاشات الموظفين وايجارات مكاتب نيويورك النار ؟؟؟؟؟؟ وربح لعياله :rolleyes:

الجنتل
20-07-2004, Tue 12:49 AM
يا اخوان انا دخت والحين ضعت ما ادري وين الصح من الخطاء وكنت في البدايه مقتع بجوازها وبعد فتره بحرمتها وبعد فتره العكس والحين ما ادري من كثر النقاش الي صار ممكن احد يقولنا الخلاصه وتحرى المصداقيه في الكلام الي راح يقوله وجزاكم الله الف خير . لاني تعبت فعلا :(

الشاهق
20-07-2004, Tue 1:57 AM
السلام عليكم

اللي أشوفه أن طريقة المارجن ما فيها شيء من الناحية الشرعية لكن المشكلة تكمن في كيفية حصول عمليات الشراء والبيع هل هناك عملة تباع وتشترى تدخل في حسابك وحساب الطرف الآخر وتتم عملية مقابضة فعلية فإذا كانت كذلك فالطريقة صحيحة ، أما إذا كانت الشغلة أنه بشرائك عملة تُحجز لدى اللي تشريها منه ولا يسجلها باسمك وعند إنهائك العقد يتم احتساب الفارق أما ربح ولا خسارة فالصورة هذي غير شرعية لأنه لا يتم فيها تملك للعملة ولا قبض ولا شيء الدعوة الاستفادة من الفارق بين السعر المشترى والمباع وقد ذكر لي الشيخ علي القره داغي عدم جواز هذه الطريقة

الزبدة أنه لن نستطيع تحديد شرعية التداول في العملات عن طريق الفوركس إلا بالمعرفة الدقيقة لآلية التداول أما مسألة المارجن فأنا أشوف المعاملة ما فيها شيء من الناحية الشرعية لكن مازلت أبحث عن جواز احتساب نقاط على العملة من عدمه وسأناقش هذه المسألة مع الشيخ علي بإذن الله
وتحياتي للجميع

ابوساره
20-07-2004, Tue 2:02 PM
الله يقويك يالشاهق ويعطيك العافيه وماقصرت

delaasar
20-07-2004, Tue 7:00 PM
السلام عليكم يا شباب ... هذا الموضوع رائع .. و لو اننى عادة ابتعد عن مثل هذه المواضيع لما تجره من مشاكل و خلافات .. و لكن لا مفر :)
و طبعاً أنا لست أهلاً للفتوى ..و لا أدعو أحداً للسير وراء ما سأقول ..و لكنى أحببت أن اوضح وجهة نظرى الخاصة جداً فى هذا الموضوع!


الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الفرس

اعيب على فقهائنا في ردودهم حول المسائل المالية انهم كثيرا ما يضعون الضوابط... حتى المجمعات الفقهية... ثم يحجمون عن الحكم عن مسألة بذاتها يقولون لك ان وان ويشترط وعليك... لكن يتركونك في حيرة ويريدون منك ان تجتهد وتفتي نفسك ... هذا التردد له مدة عقود دون حسم .

نعم هذا عيب واضح فى الفقهاء ,... و فى هذه الحالة ..أعمل بـ "استفت قلبك" ... فأنا أستفت قلبى
و عقلى ..و أقلب الأمر على جميع الوجوه ...و اتخذ قرارى فى النهاية ..و الله أعلم اننى أسعى وراء الحلال وإلا كنت اتخذت قرارى بما يحلو لى من أول مرة و دون أى تفكير !
و فى مسألة تجارة العملات هذه .. أنا أرى ان طريقة المتاجرة التى نقوم بها جميعاً الآن ..و بشروطها الحالية .. هى تجارة حلال باذن الله .... خاصة مع الشركات الكبرى لانها غالباً تنفذ عملياتها فعلياً فى السوق !

هذا رأيى الخاص و لا أفرضه على أحد ..

يا شباب .. الدنيا تتغير ..و تظهر أشياء جديدة فى حياتنا لم تكن موجودة فى زمن نبيينا العظيم صلوات الله و سلامه عليه ..و اذا لم يستطع فقهاءنا أن يتعاملوا مع المستجدات و ظلوا متعلقين بالأئمة الأربعة و ما قالوه من مئات السنين ..و لم يحاولواتحديث ما قالوه هؤلاء الأئمة فسنتراجع و نتخلف .. أنا لا أدعو الى ارتكاب الحرام بدعوى التحضر ..و لكن أتمنى أن يتعب شيوخنا أنفسهم و يتفكروا كما تفكر السابقين .. فربما وصلوا الى أحكام جديدة تكون هى الأصلح و الأصح لهذا الزمان ...و إلا لكنا الآن مازلنا نركب الجمال لان السيارات لم تكن موجود فى عهد الرسول صلى الله عليه و سلم !

هذا رأيى و أدعو الله ألا يرزقنى إلا من حلال , ان يبعدنى و يبعدكم عن الحرام !

سلام :)

delaasar
20-07-2004, Tue 7:03 PM
الرسالة الأصلية كتبت بواسطة قناص الفرص
يا مسلمين يا جماعه يا عرب ,,,,

احيي فيكم حيكم لدينكم وحرصكم الشديد لتحري عن الحلال وعن الحرام ,,, جزاكم الله خير

لكن يا أخواني بالله عليكم هل ذهب احدكم الى صراف من الصرافين ؟ ,,,

الم تلاحظم ان لكل عمله سعر بيع وسعر شراء ؟

وان البيع أعلى من الشراء بنسبه قد تصل الى 5 % ,,وهكذا وهذا من حقه ,,

هكذا اصحاب المحلات وتجار السوق ماشين ,,, ولا احسله يفتح هيئه خيريه يشتري ويبيع بنفس السعر لله تعالى وهذا مستحيل !!

ونحن نتاجر بالعملات أي نضارب ,,, فطبيعي البروكر او البنك يشتري و يبيع علينا العمله بفارق

هذا الفارق يعتبر ربح له يطلع منه معاشات الموظفين وايجارات مكاتب نيويورك النار ؟؟؟؟؟؟ وربح لعياله :rolleyes:

الله ينور عليك يا قناص ...

كلام سليم تماماً ... و لا أدرى ما الذى يدعو الى حرمانية أن يأخذ الوسيط منى فرقاً فى السعر ربحاً له !!؟

طيب نقيسها على شىء آخر .. لو أنا استوردت قلم من أمريكا .. و بلغت تكلفة هذا القلم بعد كل المصاريف
1$ ..و أنا بعته لتاجر بسعر 1.5$ و التاجر باعه للزبون بسعر 2$ ... هل مكسبى و مكسب التاجر حرام ؟؟؟ لا أظن ذلك ..و الله أعلم !

سلام :)

الشاهق
20-07-2004, Tue 7:10 PM
أخي ضياء العيب فينا نحن وليس في العلماء ، العلماء باذلين قصارى جهدهم في تعليم الناس الخير وإنكار المنكر والافتاء وتبصيرنا في ديننا ولكن يجب علينا نحن أن نسعى لاستصدار الفتاوى منهم فالعالم والفقيه لن يكون ملم بجميع مجالات الحياة فهو قد لا يكون اقتصادي أو اجتماعي أو رجل أمن أو سياسي وقد يكون مختص في إحدها فلذا يجب علينا أن نذهب إليهم ونوضح لهم المسآئل ويفتوننا بما يرونه حقاً ، ومع ذلك فيوجد الكثير من العلماء المختصين بالمعاملات المعاصرة فهناك الشيخ علي القره داغي وهناك الشيخ السويلم والعصيمي بشركة الراجحي المصرفية وأيضاً الشيخ ابن منيع وهناك عدة مشائخ لهم أهتمامات اقتصادية فلماذا لا نأخذ أرقامهم ونتصل عليهم وهم على اتم استعداد لإجابتنا

الباحث عن الحقيقة
11-06-2005, Sat 6:47 PM
فتوى لمتخصص وصل إلى درجة أستاذ دكتور في الفقه وهو: أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
آمل الإطلاع عليها والاستفادة منها:
هذه فتوى أخرى من نفس الموقع (الاسلام اليوم) ، يرى فيها الشيخ أن العلة في التحريم هي المارجن وليس التسوية، حيث يرى أن التسوية قد تحققت بالطرق الحالية العصرية.

العنوان تجارة العملات
المجيب أ.د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
التصنيف المعاملات/الصرف وبيع العملات/بيع وشراء العملات
التاريخ 12/2/1424هـ

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ: أنا أتاجر بالعملات عن طريق وسيط لشركه أجنبية، وهذا نظام التداول عن طريق الشركة، ومن خلال نظام الوسيط : تفتح حساباً لدى الشركة بحد أدنى تحدده الشركة، فلنقل 2000 دولار مثلاً، تدخل بهذا الحساب السوق وتشتري وتبيع بعقد قيمته مئة ألف دولار، وذلك بتسهيل من الشركة، وربما تكون أنت لا تملك سوى 2000 دولار أو أقل، ولكن بإقراض وتسهيل من الشركة تدخل هذه القيمة الكبيرة مقابل تأمين يكون لديك بالحساب لدى الشركة، فالشركة لا تتحمل الخسارة ولا تأخذ من الربح، وعندما تنتهي من الصفقة أو العقد - سواء بربح أو خسارة - تنتهي العملية وتأخذ الشركة عمولة تداول، والفارق بين سعر البيع والشراء التي تحددها الشركة كأجور للتداول وفي كل الحالات - سواء البيع أو الشراء - تسجّل العملية بحسابك في الحال، بل وترى العقد المفتوح أمامك وهو يأخذ الخسارة أو يعطي الربح، وبدقة من حسابك في الحال وعند إغلاق العقد كذلك تسجل العملية بحسابك في الحال دون تأخير، علاوة على ذلك فهو يتم إزالة أي علاقة للحساب بالفوائد البنكية - سواء المقبوضة أو المدفوعة - تدخل الفائدة بالنسبة للتعاملات الأخرى: فيما لو قام المتداول بتبييت العقد إلى اليوم التالي فإنه هنا عليه دفع فائدة القرض، أو يأخذ فائدة الإقراض، ويتم إما إضافة أو طرح فرق الفائدة من حساب العميل، وهذا مستبعد مع الشركة التي أتعامل معها، هذا كلام عام، صحيح أنهم استبعدوا الفوائد، ولكن هناك تفاصيل لا تذكر عند سؤال المشايخ عن هذا السوق المجهول: الشراء والبيع يتمان عن طريق بنك التصفية بمعنى أن الشركة الأجنبية تتعامل مع بنك تصفية، وتضع به رصيداً لحظة الشراء أو البيع، وتتم تصفية الصفقة عن طريق البنك، ولكن أنت كمتداول بمجرد ضغطك على زر الشراء أو البيع تتم العملية في أقل من 30 ثانية ويخصم منك في الحال التأمين، ولك أن تبيع حتى لو بعد دقيقه أو ثوانٍ. ولكن الملاحظ يا شيخ - حفظك الله - أن التداول إلكتروني والسوق يعمل 24 ساعة، ولم يحصل مرة أن طلبت بيعاً أو شراءً ويقولون لم نحصِّل بايعاً أو شارياً بل بعد30 ثانية تتم العملية، ولما سألت الشركة يقولون إن هذا سوق التعامل اليومي، به أكثر من ترليون من الدولارات، وهذه عملات دول، والسوق خليط من المضاربين والبنوك والصرافة، فمستحيل ألا تحصِّل شارياً أو بايعاً كذلك لو أردت البيع بعد ثوانٍ من فتح العقد تجد أن التأمين رجع ووضع في حسابك في اللحظة نفسها الربح أو الخسارة، هل في هذه العملية تحقق شرط التقابض كيف شريت وبعت في ثوانٍ نعم نحن في زمن السرعة وأكثر البورصات اليوم تتم إلكترونياً ولكن الله رزقنا العقل فهل يعقل أن تشتري وتذهب الصفقة لبنك التصفية، وتبيع بعد ذلك عن طريق بنك التصفية، وكل هذا في ثوانٍ؟ علما أنك لا تعلم من الشاري منك أو البائع لك، كل هذه المسألة عن طريق بنك التصفية، أفتونا مأجورين؛ لأن كل شركات التجارة في العملات بهذا النظام، حتى التي لا تتعامل إلكترونياً وتعاملها عن طريق التلكس أو الهاتف تتم بالعملية نفسها، وهذا من واقع تجربة ولكم الشكر.

الجواب:

متاجرتك بالعملات كوسيط مع شركة أجنبية، وما ذكرته شرحاً في سؤالك يتعين عليك أن تتمعن في جوابي لك فأقول:
إقراض الشركة لك مبلغاً من المال - كبيراً أو صغيراً - مقابل أن تفتح عندها حساباً وأن تؤمن عندها ما يضمن لها حقها لو لحقتك خسارة، هذا العمل حرام لا يجوز التعامل به بين الطرفين لأنه قرض جرّ نفعا. والقاعدة الشرعية "كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا" ولو لم يلحق الشركة ربح أو خسارة من العملية المنفذة باسمك أو فائدة بنكية (ربا) مدفوعة أو مقبوضة على الحساب. وهذا الربا هو ربا الفضل، أما إذا قامت الشركة بأخذ فائدة - بطرح أو إضافة إلى حساب العميل – مقابل تبييت العقد (تأجيله) إلى اليوم التالي، ليوم التداول فهذا العمل حرام لا يجوز فهو ربا النسيئة، وكون هذه الشركة تتعامل مع بنك يقوم بالتصفية لعمليات التداول مع العملاء والوسطاء لا دخل له في التحريم في هذا العقد؛ لأن عقدك كوسيط تجاري هو مع الشركة لا مع البنك، ولا يلزم في البيع أن تعرف عين البائع أو المشتري، إنما يشترط فيها أن يكونا جائزين للتصرف فقط، وكون عملية البيع أو الشراء تتم بسرعة خلال ثوانٍ أو دقائق معدودة، لا يؤثر على العقد صحة أو لزوماً - إذا توفرت أركان البيع وشروطه، حيث إن قبض السلعة يختلف حسب العرف والعادة، فإذا كان بمجرد ضغطة زر في جهاز الإنترنت يتحول المبلغ من حسابك أو إليه بثوانٍ معدودة، فقد تم البيع وتم قبض الثمن أو السلعة (العملة)، ونظراً للتطور السريع في التقنية اليوم، فمن الطبيعي أن تتطور وسائل البيوع تبعاً لذلك، والخلاصة: أن عمل مثل هذه الشركة حرام؛ لاشتماله على نوعي الربا (الفضل والنسيئة)، ومعاملتك معها فيها ربا الفضل - لا محالة - فعليك اجتنابها وإذا أردت المتاجرة في مثل هذا العمل ليكن بمالك الخاص أو خذ من غيرك مالاً مشاركة تضارب به، وتتفقان على نسبة الربح بينكما. وفقنا الله وإياك بما علمنا وأغنانا بحلاله عن حرامه.

رابط الفتوى:
http://www.islamtoday.net/questions/show_question_content.cfm?id=11059
نقلا من موضوع الأخ Mostashar وعنوانه: [فتوى أخرى ترى العلة في المارجن وليس التسوية] وهو موضوع بارز اليوم ولكن بعد وقت ربما لا يكون بهذا البروز فأحببت إضافتها لهذا الموضوع ليستفيد منها من يطلع على هذا الموضوع في وقت لاحق.

الباحث عن الحقيقة
11-06-2005, Sat 6:49 PM
وهذه مشاركة أخرى للأخ مستشار في الموضوع:
http://www.thegulfbiz.com/showthread.php?t=128920

الرحااااال
23-07-2007, Mon 5:36 AM
هلا وغلا اخوي الباحث عن الحقيقة


ارجو ارجو منك ان ترسل لي رقمك على الخاص للأهمية

عااااااااااااااااجل الله يوفقك فيما تعمل من البحث عن الحقيقة

سلطان،،،
16-08-2011, Tue 6:17 PM
حجز للتمعن في الموضوع بدقة

محمد علي
15-12-2011, Thu 1:40 PM
الله يبارك فيك على التوضيح ويجزاك الف خير

ساحر البسمه
03-06-2013, Mon 6:49 PM
باااارك الله فيك وجزاااك الله خير ..