المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عاجل نريد اجابة



سهم الغد
22-05-2016, Sun 11:44 AM
الشيخ الفوزان يقال انه افتى بان شركة اليمامة للصناعات الحديدية لا يجوز الاكتتاب فيها وحيث اكتتبنا قبل معرفتنا بالفتوى فهل احد لديه فتوى للشيخ الشبيلي وجزاكم الله خيرحتى يتم التخلص من ارباحها اذا لم تكن جايزة وشكرا للجميع

سهم الغد
22-05-2016, Sun 12:22 PM
اكثر من 90 عضو قرا الموضوع وليس احد عنده اجابة لا زلنا منتظرين من لديه خبر يفيدنا وجزاكم الله خير

Omarrr
22-05-2016, Sun 12:34 PM
اذا اردت ان تتخلص من ارباحها فلك ان تبيعها بعد التداول وتأخذ راس المال فقط، والباقى تتصدق به.

أم عبدالله
22-05-2016, Sun 12:58 PM
----------------------------

سهم الغد
22-05-2016, Sun 1:21 PM
اذا اردت ان تتخلص من ارباحها فلك ان تبيعها بعد التداول وتأخذ راس المال فقط، والباقى تتصدق به.

جزاك الله خيروياليت من عنده فتوى بالجواز يرفقه وشكرا

المحلل
22-05-2016, Sun 1:23 PM
لك راس مالك فقط
فالله طيب لا يقبل الا طيبا

حتى الصدقة لا يجوز بها لكن كيف التخلص بها الله اعلم

الحمودي
22-05-2016, Sun 5:06 PM
الشيخ الفوزان يقال انه افتى بان شركة اليمامة للصناعات الحديدية لا يجوز الاكتتاب فيها وحيث اكتتبنا قبل معرفتنا بالفتوى فهل احد لديه فتوى للشيخ الشبيلي وجزاكم الله خيرحتى يتم التخلص من ارباحها اذا لم تكن جايزة وشكرا للجميع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الدكتور يوسف الشبيلي افتى أن الاكتتاب بالشركة جائز ، وهو منشور في موقع مباشر

كل ما عليك هو كتابة أسم الشيخ واسم الشركة في محرك البحث قوقل

azeiz
22-05-2016, Sun 9:10 PM
جزاك الله خيروياليت من عنده فتوى بالجواز يرفقه وشكرا

هذه المنهجية في تتبع رخص العلماء أو زلاتهم خطأ شرعي..
ليس للمسلم حق في التنقل بين فتاوى العلماء بحثا عن الأيسر والأسهل..
عليك أخي الفاضل أن تسأل من تثق في علمه ثم تعمل بما أفتاك..
أما أن تنتقل لغيره لأنه حرم عليك الفعل فهذا خطأ..

وفقنا الله وإياك لكل خير..

الحمودي
22-05-2016, Sun 10:17 PM
الأصل أنها شركة صناعات معدنية فما وجه التحريم في النشاط ، مثله مثل نشاط مصانع الحديد المنتشرة بالمدن الصناعية

اما إذا كان وجه التحريم أن الشركة لديها قروض بنكية ، فهذه لا علم لدي عنها

ووفق ما نعرفه أن الناس والشركات تقترض من البنوك ، وقد انتشرت القروض البنكية والتسهيلات البنكية بفوائد ، وحتى بنك الراجحي الذي يذكر عنه بنك اسلامي يسري عليه ما يسري على باقي البنوك وهو اكثرهم اقراضاً والاعلى في الفائدة بغض النظر عن مسميات القرض تورق ومعادن وسيارات فجميعها قروض بنكية والمقترض لا يرى السلعة ولا ينقلها ..الخ

لمّاح
23-05-2016, Mon 2:10 AM
لك راس مالك فقط
فالله طيب لا يقبل الا طيبا

حتى الصدقة لا يجوز بها لكن كيف التخلص بها الله اعلم

اصرف المال الحرام في أي وجه خير ,, في أي وجه ,,

هو حرام عليك لكنه ليس حراماً على المعطى ,,

المال لا تتعلق به حرمة ولا حلّ إلا إذا أضفناه لمستخدمه ,,

ماهو حلال لك قد يكون حراماً لغيرك والعكس ,,


..

!!azoz!!
24-05-2016, Tue 2:48 PM
المال لا تتعلق به حرمة ولا حلّ إلا إذا أضفناه لمستخدمه ,,

اخ لماح وضح اكثر فهذا الكلام ليس على اطلاقه

لمّاح
25-05-2016, Wed 2:06 AM
اخ لماح وضح اكثر فهذا الكلام ليس على اطلاقه


المال الحرام محرم ليس لذاته وإنما بسبب طريقة الحصول عليه فمالك الذي اكتسبته بالتجارة المباحة مباح لك ,, لكن المال الذي اكتسبته بالغش حرام عليك وحلال لصاحبه الأساسي ,,

بعكس المحرم لذاته كالخمر ولحم الخنزير فهو محرم على الجميع ,,

القصد أن المال عبارة عن ورق إذا تحصلت عليه بطريقة مباحة فهو مباح وإن تحصلت عليه بطريقة محرمة فهو محرم ,,


وبناء عليه ,,

فالمال المحرم عليك ( كالربا مثلاً ) بإمكانك صرفه لفقير ويكون مباحاً له ,

تماماً مثل فدية فعل المحظور ,, حرام على صاحبها وحلال لمساكين الحرم ,,

..

farfoor
25-05-2016, Wed 11:53 PM
مهم النظر إلى للنشاط الأساسي فشركة تصنع الحديد ليس مثل بنك ربوي يدخل في نشاطه الأساسي الربا..وليست مثل شركة المملكة يدخل في نشاطها الأساسي الفنادق والخمر والإعلام الهابط (روتانا ) لذالك مهم النشاط الأساسي أما من نشاطه الأساسي حلال واقترض من بنك قرض ربا فالحرمه والمسؤلية في مخالفة النشاط الاساسي تقع على أعضاء مجلس الإدارة لأن المساهم لم يستشيره أحد ....
هذا رأي الشيخ المطلق والمفتي العام حسب علمي
وبعض المشائخ يرى في الشركات المختلطة وجوب التطهير حسب نسبه الربا إلى رأس المال مثل الشيخ الفوزان والشبيلي
وفيه رأي ثالث للشيخ سلمان العودة يبيح المضاربة وليس الاستثمار في جميع الشركات السعودية ماعدا البنوك...

farfoor
26-05-2016, Thu 1:01 AM
وجدت هذه الفتوى للشيخ الشبيلي واحببت ان اضيفها للفائدة العامة
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


حكم الشركات المختلطة


يوسف بن عبد الله الشبيلي


السؤال: ما حكم الدخول في الشركات التي أصل نشاطها مباح، ولكنها تقترض أو تودع بالربا؟
الإجابة: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم الشركات التي أصل نشاطها في أغراض مباحة لكنها تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالاقتراض أو الإيداع بفوائد، فمن العلماء من يرى حرمة المساهمة فيها مطلقاً أو شراء أسهمها، ومن العلماء من يرى جواز الدخول فيها بضوابط معينة، ولعل القول الذي يترجح هو جواز شراء أسهم هذه الشركات مع مراعاة الضوابط الآتية:
1 - إذا كانت حصة المستثمر في الشركة كبيرة بحيث يستطيع أن يؤثر في قرارات الشركة فيجب عليه ألا يأذن بأي معاملة محرمة ولو كانت قليلة، ومثل ذلك من كان عضواً في مجلس إدارة الشركة أو صاحب نفوذ فيها فلا يحل له أن يأذن بأي معاملة محرمة، فإن فعل فهو معين على المعصية مشارك في الإثم.
2 - يجب أن يكون أصل نشاط الشركة في أغراض مباحة كالأغراض الزراعية والتجارية والصناعية والتقنية ونحو ذلك، أما إذا كان في أغراض محرمة فيحرم الدخول فيها مطلقاً، كالبنوك التجارية التي تتعامل بالربا، وشركات التأمين، والإعلام الهابط، والتبغ وشركات بيع الخمور ونحو ذلك.
3 - يجب أن تكون نسبة المعاملات المحرمة يسيرة بالنسبة لإجمالي نشاط الشركة، ولا يعني ذلك أن اليسير من المعاملات المحرمة جائز، بل الربا محرم وإن كان يسيراً، وإنما يكون الإثم على من أذن أو باشر تلك المعاملة المحرمة، أما المساهم الذي لم يرض بها فلا حرج عليه إن شاء الله، لأن من القواعد المقررة أن: "اليسير مغتفر"، وهذه القاعدة لها تطبيقات متعددة في الشريعة في أبواب الطهارة والصلاة والبيوع والأنكحة وغيرها، فإذا نظرنا إلى السهم فإن المعاملة المحرمة مغمورة في نشاط الشركة المباح، وهذا كالنجاسة اليسيرة إذا وقعت في الماء واستهلكت فيه فلا ينجس الماء كله، فيجوز شربه والوضوء به، وكذا السهم إذا اختلط فيه يسير من المحرم فلا يحرم السهم كله.


ويبقى النظر في ضابط اليسير من المعاملات المحرمة. وحيث إنه لا يوجد تحديد لليسير هنا في النصوص الشرعية فيرجع في ذلك إلى العرف، لأن القاعدة عند أهل العلم أن كل ما لم يحدد في الشرع فيرجع في تحديده إلى العرف، كاليسير المعفو عنه من النجاسات التي تصيب البدن والثوب، ويسير الحركة في الصلاة المعفو عنها، ويسير الغبن والعيب المعفو عنه في البيوع وسائر العقود، فكل ذلك يرجع فيه إلى العرف.


فإذا نظرنا إلى العرف في الأسواق المالية فيمكن أن يقال: إن أي نشاطٍ محرمٍ للشركة لا يتجاوز 5% من إجمالي نشاط الشركة فإن هذا النشاط لا يعد مقصوداً للشركة بل هو من الأنشطة التابعة.


ومن خلال ما تقدم يمكن أن نخلص إلى أن اليسير المعفو عنه من المعاملات المحرمة في الشركات المساهمة ما توافر فيه أمران:
أ. ألا تزيد المصروفات المحرمة على 5% من مصروفات الشركة، وبشرط ألا تزيد القروض التي على الشركة بفوائدها على 30% من إجمالي المطلوبات.
ب. ألا تزيد الإيرادات المحرمة على 5% من إيرادات الشركة، وبشرط ألا تزيد الاستثمارات ذات الإيرادات المحرمة على 30% من إجمالي الموجودات.
4 - ويجب على المساهم أن يطهر الأرباح التي يتسلمها من الشركة بالتخلص من نسبة الإيرادات اليسيرة المحرمة، وبناءً على ما تقدم فإن الواجب أن يتخلص من 5% من الأرباح المستحقة له، لأننا نفترض أن الإيرادات المحرمة لا تزيد عن تلك النسبة، أما لو زادت فلا يجوز الدخول في هذه الشركات أصلاً.
5 - ومع كل ما تقدم فإن مما لاشك فيه أن من الورع ألا يساهم المسلم إلا في الشركات النقية من الحرام، لأن الشركة التي لا تخلو إيراداتها من يسير الحرام تعد من الأمور المشتبهة وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم باتقاء الشبهات، فقال: "الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"، ولكن من أراد أن يأخذ بالرخصة ولم يسلك طريق الورع فلا حرج عليه إن شاء الله، بشرط أن يلتزم بالضوابط السابقة.


* وخلاصة ما تقدم أن الشركات المساهمة على ثلاثة أنواع:
أ. شركات لا يجوز شراء أسهمها مطلقاً: وهي الشركات التي يكون نشاطها في أغراض محرمة، والشركات ذات الأغراض المباحة ولكنها تتعامل بمعاملات محرمة تعد كثيرة بالنسبة إلى إجمالي نشاط الشركة.
ب. شركات يجوز شراء أسهمها بلا قيود: وهي الشركات النقية من أي معاملة محرمة، ويكون نشاطها في أغراض مباحة.
ج. شركات يجوز شراء أسهمها بقيود معينة: وهي الشركات التي يكون نشاطها في أغراض مباحة ولكنها تقترض أو تودع بالربا بنسب يسيرة، فهذه إذا لم تتجاوز إيراداتها المحرمة 5% من إجمالي إيراداتها، ولم تتجاوز مصروفاتها المحرمة 5% من إجمالي المصروفات، فيجوز شراء أسهمها بشرط أن يتخلص المساهم من 5% من الأرباح التي تحققها الشركة. أما الأرباح التي يحققها المساهم بسبب المضاربة بتلك الأسهم أي بالبيع والشراء فلا يلزمه التخلص من شيء منها لأن تلك الأرباح لم تأته من الشركة وإنما من الشخص الذي اشترى السهم منه.


ويمكن أن يعرف المساهم الشركات التي تنطبق عليها المعايير السابقة من خلال اللجان الشرعية، والمؤشرات التي تلتزم بتلك المعايير مثل: "داوجونز الإسلامي" وغيره.


المصدر: موقع الشيخ حفظه الله تعالى.

حسين الشري
26-05-2016, Thu 6:35 AM
تحديد هذه النسب 5% و 30% ما أنزل الله به من سلطان إنما هو اجتهاد قابل للأخذ والرد

القاعدة الشرعية أن الأصل في الأشياء الإباحة ومن حرم شيئا فعليه أن يأتي بالدليل الصحيح على حرمة ذلك الشيء وهذه الشركة نشاطها مباح فكيف صارت محرمة ؟