المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الهيئة تغرم صالح بن عيسى الكناني الزهراني 300 الف ريال لمخالفته القوانين في تداول اسه



أم عبدالله
25-06-2011, Sat 11:15 PM
الهيئة تغرم صالح بن عيسى الكناني الزهراني 300 الف ريال لمخالفته القوانين في تداول اسهم العربية للتأمين والهندية للتأمين

أرقام 25/06/2011






اعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 19/7/1432هـ الموافق 21/6/2011م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على صالح بن عيسى الكناني الزهراني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني خلال الفترة من تاريخ 1/12/2007م وحتى 31/1/2008م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، كما أيدت لجنة الاستئناف إدانة المذكور بمخالفة المادة (60) من نظام السوق المالية والمادة (5) من لائحة أعمال الأوراق المالية، وذلك من خلال إدارته لمحافظ استثمارية لعدد من المستثمرين دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك على التفصيل الآتي:

1. فرض غرامة مالية عليه قدرها (200,000) مائتا ألف ريال عن تلك المخالفات.

2. منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدة ثلاث سنوات.

3. منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدة ثلاث سنوات.

4. منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشارَ استثمار مدة ثلاث سنوات.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

كما أعلنت الهيئة صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 19/7/1432هـ الموافق 21/6/2011م، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على صالح بن عيسى الكناني الزهراني، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكور بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداوله أسهم الشركة السعودية الهندية للتأمين خلال الفترة من تاريخ 8/1/2008م وحتى 13/1/2008م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات به؛ وذلك على التفصيل الآتي:

1- فرض غرامة مالية عليه قدرها ( 100,000) مئة ألف ريال عن هذه المخالفة.

2- منعه من مزاولة الوساطة، وإدارة المحافظ، والعمل مستشارَ استثمار مدةَ ثلاث سنوات.

3- منعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدةَ ثلاث سنوات.

4- منعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق مدةَ ثلاث سنوات.

وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.

عبدالرحمن بن سعد
28-06-2011, Tue 3:30 PM
و المتضرر هل يستفيد

جراند
28-06-2011, Tue 3:48 PM
و المتضرر هل يستفيد

علشان كذا التاسي رافض يدخل بالمؤشرات العالمية

البادري
29-06-2011, Wed 9:15 AM
هل تتناسب العقوبة مع المكاسب التي حققها ؟ يعني يكسب له عشرة ملايين ثم تكون عقوبته 300 الف فقط ؟ولمن تذهب هذه الأمول ؟ ليس للذين خسرو بسببه بل لهيئة سوق المال ...؟ يعين فوضى وقهر, ويجب ان تكون العقوبة بسحب جميع مكاسبه التي حققها من تلك العمليات المشبوهة , وإعادتها لمن تسبب في خسارتهم تربح على بيوعهم او شرائهم لكي نكون منصفين ....,