noura
28-04-2011, Thu 8:12 PM
برامج التحليل الفني المنتشره في المنتديات والمستخدمة من قبل المحللين
يتم نسخها وإستخدامها عن طريق "الكراك والكيجن"
وقرأت اليوم فتوى للشيخ المنجد وبحثة في الموضوع ووجدت عده فتوى
.....
..
.
البيوع - بيع الدين - حقوق طبع الأشرطة - نسخ البرامج
(الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 188)
الفتوى رقم ( 18453 ) :
س: أعمل في مجال الحاسب الآلي، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ، مؤداها: أن حقوق النسخ محفوظة، تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب، وقد يكون صاحب البرنامج مسلما أو كافرا. وسؤالي هو: هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا؟
ج: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم (1) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه (2)، وقوله صلى الله عليه وسلم: .من سبق إلى مباح فهو أحق به (3)سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: بكر أبو زيد (http://www.alifta.net/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty§ion=tafseer&ID=9) عضو :صالح الفوزان (http://www.alifta.net/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty§ion=tafseer&ID=7)
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ (http://www.alifta.net/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty§ion=tafseer&ID=8)
الرئيس :عبدالعزيز بن عبد الله بن باز (http://www.alifta.net/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty§ion=tafseer&ID=2)
.......
والله أعلم
يتم نسخها وإستخدامها عن طريق "الكراك والكيجن"
وقرأت اليوم فتوى للشيخ المنجد وبحثة في الموضوع ووجدت عده فتوى
.....
..
.
البيوع - بيع الدين - حقوق طبع الأشرطة - نسخ البرامج
(الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 188)
الفتوى رقم ( 18453 ) :
س: أعمل في مجال الحاسب الآلي، ومنذ أن بدأت العمل في هذا المجال أقوم بنسخ البرامج للعمل عليها، ويتم ذلك دون أن أشتري النسخ الأصلية لهذه البرامج، علما بأنه توجد على هذه البرامج عبارات تحذيرية من النسخ، مؤداها: أن حقوق النسخ محفوظة، تشبه عبارة (حقوق الطبع محفوظة) الموجودة على بعض الكتب، وقد يكون صاحب البرنامج مسلما أو كافرا. وسؤالي هو: هل يجوز النسخ بهذه الطريقة أم لا؟
ج: لا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم (1) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه (2)، وقوله صلى الله عليه وسلم: .من سبق إلى مباح فهو أحق به (3)سواء كان صاحب هذه البرامج مسلما أو كافرا غير حربي؛ لأن حق الكافر غير الحربي محترم كحق المسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: بكر أبو زيد (http://www.alifta.net/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty§ion=tafseer&ID=9) عضو :صالح الفوزان (http://www.alifta.net/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty§ion=tafseer&ID=7)
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ (http://www.alifta.net/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty§ion=tafseer&ID=8)
الرئيس :عبدالعزيز بن عبد الله بن باز (http://www.alifta.net/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty§ion=tafseer&ID=2)
.......
والله أعلم