المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من يؤكد الخبر ؟؟ بتوجيه من الامير نايف بن عبدالعزيز, إيقاف نظام ساهر



لمّاح
27-05-2010, Thu 1:21 PM
http://www.moda.gov.sa/media/1453_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%20%D9%86 %D8%A7%D9%8A%D9%814.jpg (http://www.almuraba.net/news_view_941.html)

إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظة الله- أصدر مدير الأمن العام الفريق سعيد بن عبدالله القحطاني قرار بايقاف

تطبيق النظام المروري (ســـاهر) حتى اشعار اخر واللغاء حميع المخالفات المترتبه التي قام النظام برصدها موخرا

وياتي قرار الايقاف بعد ان فشل النظام في تشغيله وقام برصد الكثير من المخالفات المبالغ فيها سواء بسرعه نظاميه او غير ذلك هذا وتم تشكيل لجنه تطويريه للنظام لدراسته وكشف عيوبه قبل ان يتم تطبيقه مرة اخرى في مناطق المملكه وقد اكد الداعم الرئيسي للنظام ( اللعقيد المقبل مدير مرور الرياض بان النظام سيتم اعادة تشغيله ربما مستقبلا في حالة تجاوز المشاكل التي واجهاا النظام والتي منها تكرار المخالفه اكثر من مره في نفس الوقت ورصد جميع السيارات العابره امامه سواء بسرعه او بدون






...

لمّاح
27-05-2010, Thu 1:25 PM
الخبر موجود في مواقع كثيرة , لكن مالقيت مصدر رسمي يعتمد عليه .



..

البادري
27-05-2010, Thu 1:37 PM
انا استغرب كيف تكون السرعة في مداخل الطرق السريعة او المخارج 40 كم او 50 ؟؟؟ حاولت وانا ادخل الدائري ان اضبط سرعتي على 40 كم وخصوصاً حينما تدخل الدائري الشمالي من جهة الدائري الشرقي ( قريب من سابك ) السرعة 40 كم مكتوب وحينما حاولت تخفيف السرعة كاد الأخرين يصطدمون بي !!! لأنه من المستحيل ان تسير 40 او 50 وانت تدخل او تخرج من الدائري ؟؟ لذا اعتقد انه يجب إعادة ضبط السرعات بطريقة معقولة وبدون مبالغة

د.البقعاوي
27-05-2010, Thu 1:44 PM
أصلاً لو بحثت المسألة من ناحية شرعية فحرمة مال المسلم لايجوز الاعتداء عليها باسم المخالفات المرورية فهذا مال معصوم ،تبي تعاقبه ابحث عن عقوبة ملائمة غير المال ، فالمال معصوم ...مهما قيل من تبريرات (كالتعزير بأخذ المال) فالحالات التي قاسوا عليها تختلف عن مخالفات المرور كلياً..وقد بحثت المسألة فلم أجد دليلاًُ لجواز الاعتداء على أموال الناس...ثم التعزير بأخذ المال مرده للقضاء وليس أن يأتي أي رجل أمن فيوقع علي عقوبة وعليها زيادة الربا إذا لم أسدد خلال شهر!!!!
اللهم ردنا للحق رداً جميلاً واجعلنا من اتباعه،وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه..ووفق ولاة الأمر للاعتصام بشرعك وجنبهم ما ليس في كتابك ودينك يارحمن.

لمّاح
27-05-2010, Thu 1:46 PM
أشكرك أخي البادري

أنا والله ماودي يوقفونه ..

ارتحنا راحة خلال الأيام الماضية ,, فيه انضباطية عجيبة من السائقين .

لكن الخطا ماأحد يرضى به ..

ياليت يتعدل ويعاد مرة اخرى .


..

Average
27-05-2010, Thu 2:13 PM
أشكرك أخي البادري

أنا والله ماودي يوقفونه ..

ارتحنا راحة خلال الأيام الماضية ,, فيه انضباطية عجيبة من السائقين .

لكن الخطا ماأحد يرضى به ..

ياليت يتعدل ويعاد مرة اخرى .


..


الى امس بالليل الساعه 9 و نص و سيارات ساهر تصور...

انا مع استمرار النظام...لكن اتمنى انه يكون في الطرق الرئيسيه اللي فيها السرعه فوق 70 -80 كم اولا ثم البقيه

وطني
27-05-2010, Thu 2:35 PM
أصلاً لو بحثت المسألة من ناحية شرعية فحرمة مال المسلم لايجوز الاعتداء عليها باسم المخالفات المرورية فهذا مال معصوم ،تبي تعاقبه ابحث عن عقوبة ملائمة غير المال ، فالمال معصوم ...مهما قيل من تبريرات (كالتعزير بأخذ المال) فالحالات التي قاسوا عليها تختلف عن مخالفات المرور كلياً..وقد بحثت المسألة فلم أجد دليلاًُ لجواز الاعتداء على أموال الناس...ثم التعزير بأخذ المال مرده للقضاء وليس أن يأتي أي رجل أمن فيوقع علي عقوبة وعليها زيادة الربا إذا لم أسدد خلال شهر!!!!
اللهم ردنا للحق رداً جميلاً واجعلنا من اتباعه،وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه..ووفق ولاة الأمر للاعتصام بشرعك وجنبهم ما ليس في كتابك ودينك يارحمن.
الغريب ان حرف (د) امام اسمك وانت بهذه العقلية لايكون د = دريول وحاصل عليها من ولاية بقعاء . ذكرتني بواحد عنده نفس افكارك وكنت راكب معه وانا غافل الا وقطع الاشارة مع سبق الاصرار وسألته خير انشاءالله ماتشوف الاشارة فقال بكل وقاحة (الاشارة وضعت للتنظيم وليس للتعظيم ) هههههههههههههه

ستاد إبراهيم
27-05-2010, Thu 2:36 PM
إن صدق الخبر فهي كارثة !!!!

( البحار )
27-05-2010, Thu 2:42 PM
كلام غير صحيح المشروع ناجح بمتياز ولا اتوقع من سموه اي توقيف لهذا المشروع الجبار اليوم في جريدة الرياض لا يوجد اموت بسبب حوادث السرعه هذه شي يفرح القلب

مضارب حنون
27-05-2010, Thu 2:45 PM
أصلاً لو بحثت المسألة من ناحية شرعية فحرمة مال المسلم لايجوز الاعتداء عليها باسم المخالفات المرورية فهذا مال معصوم ،تبي تعاقبه ابحث عن عقوبة ملائمة غير المال ، فالمال معصوم ...مهما قيل من تبريرات (كالتعزير بأخذ المال) فالحالات التي قاسوا عليها تختلف عن مخالفات المرور كلياً..وقد بحثت المسألة فلم أجد دليلاًُ لجواز الاعتداء على أموال الناس...ثم التعزير بأخذ المال مرده للقضاء وليس أن يأتي أي رجل أمن فيوقع علي عقوبة وعليها زيادة الربا إذا لم أسدد خلال شهر!!!!
اللهم ردنا للحق رداً جميلاً واجعلنا من اتباعه،وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه..ووفق ولاة الأمر للاعتصام بشرعك وجنبهم ما ليس في كتابك ودينك يارحمن.

غلطان يالدختر:p


التاريخ: 28/4/1431
حرّم مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ قطع إشارة المرور عمداً، معتبراً أن من تجاوزها وتسبب في قتل أحد، فإنه يكون قاتلاً شبه متعمد.وقال رداً على سؤال عن حكم تجاوز إشارة المرور، عقب محاضرة «احترام الأنظمة ودورها في تحقيق المصالح ودرء المفاسد»، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض أخيراً: «المتخطي والمستخف بإشارة المرور آثم، والمتجاوز لها عاصٍ ويتحمل وزراً، وإذا حصلت جناية بهذا السبب، فهو شبه متعمد، لأنه تجاوز ما حد له وتعدى الحدود، وعمل أعمالاً سيئة». وحذّر من يعمد إلى قطع الإشارة حين لا يرى أحداً عند الإشارات المقابلة «بعضهم يقول اقطعها في وقت لا يوجد فيه أحد، وهذا نقول له تأدب وروّض نفسك على الأدب، واحترام إشارات المرور وعدم العبث بها، فالغالب أن تجاوزها تنتج منه أضرار، والواجب تحميل من يفعل ذلك جميع الأخطاء والأضرار، ليعرف الناس الحدود». وشدّد على أن كل نظام وضعه ولي الأمر هدفه منفعة الأمة وتيسير أمرها، وإقامة العدل وردع الظلم، وتحقيق المصالح التي جاءت بها الشريعة، مشيراً إلى أن الناس عندما يتمردون على الأنظمة ويخالفونها إنما يسببون فوضوية في الأمور، وعدم انتظام في الأحوال.
ولفت المفتي إلى وجود خلط عند البعض ممن يدعون أن هذا النظام ليس منصوصاً عليه في الكتاب والسنة، معتبراً أن ذلك كله من الخطأ، داعياً إلى تربية الأبناء على احترام الأنظمة التي وضعها ولي الأمر.

د.البقعاوي
27-05-2010, Thu 2:47 PM
الغريب ان حرف (د) امام اسمك وانت بهذه العقلية لايكون د = دريول وحاصل عليها من ولاية بقعاء . ذكرتني بواحد عنده نفس افكارك وكنت راكب معه وانا غافل الا وقطع الاشارة مع سبق الاصرار وسألته خير انشاءالله ماتشوف الاشارة فقال بكل وقاحة (الاشارة وضعت للتنظيم وليس للتعظيم ) هههههههههههههه
حياك الله ياوطني..لا تشغل بالك بالدال وهات دليل على جواز أخذ المال في مخالفات المرور مادمت بعقلية متنورة !
قطع الإشارة يجب أن يصنف من القتل العمد عند حصول الحوادث والوفاة ، والعقوبة على السرعة مشروعة ومتوجهة ولكن بغير المال " المعصوم".

Hoshan
27-05-2010, Thu 2:49 PM
السرعة ليست السبب الوحيد للحوادث. هناك الكثير من الممارسات الخطيرة التي لا يرصدها النظام مثل تغيير المسار خلال عبور التقاطعات تغيير المسار دون اعطاء اشارة و اعطاء وقت كاف للسائق الآخر للإنتباه لتغيير المسار عدم ترك مسافة كافيه بين السيارة و الآخرى امامها القيادة على كتف الطريق الاعتداء على مسار السيارة المجاورة و عدم الالتزام بالمسارات الى آخره من المخالفات الخطيرة.
و اهمال هذه المخالفات و الاعتماد على نظام ساهر فيه اهمال لبقية بنود نظام المرور واهمال لمخالفات تهدد سلامة من يستخدم الطريق العام.
يلاحظ على نظام ساهر المبالغة في تخفيض السرعة بما لايتناسب مع جودة الطريق و تبديل السرعات في مسافات متقاربة و عدم انتشار لوحات تحديد السرعة.

د.البقعاوي
27-05-2010, Thu 2:53 PM
غلطان يالدختر:p


التاريخ: 28/4/1431
حرّم مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ قطع إشارة المرور عمداً، معتبراً أن من تجاوزها وتسبب في قتل أحد، فإنه يكون قاتلاً شبه متعمد.وقال رداً على سؤال عن حكم تجاوز إشارة المرور، عقب محاضرة «احترام الأنظمة ودورها في تحقيق المصالح ودرء المفاسد»، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في الرياض أخيراً: «المتخطي والمستخف بإشارة المرور آثم، والمتجاوز لها عاصٍ ويتحمل وزراً، وإذا حصلت جناية بهذا السبب، فهو شبه متعمد، لأنه تجاوز ما حد له وتعدى الحدود، وعمل أعمالاً سيئة». وحذّر من يعمد إلى قطع الإشارة حين لا يرى أحداً عند الإشارات المقابلة «بعضهم يقول اقطعها في وقت لا يوجد فيه أحد، وهذا نقول له تأدب وروّض نفسك على الأدب، واحترام إشارات المرور وعدم العبث بها، فالغالب أن تجاوزها تنتج منه أضرار، والواجب تحميل من يفعل ذلك جميع الأخطاء والأضرار، ليعرف الناس الحدود». وشدّد على أن كل نظام وضعه ولي الأمر هدفه منفعة الأمة وتيسير أمرها، وإقامة العدل وردع الظلم، وتحقيق المصالح التي جاءت بها الشريعة، مشيراً إلى أن الناس عندما يتمردون على الأنظمة ويخالفونها إنما يسببون فوضوية في الأمور، وعدم انتظام في الأحوال.
ولفت المفتي إلى وجود خلط عند البعض ممن يدعون أن هذا النظام ليس منصوصاً عليه في الكتاب والسنة، معتبراً أن ذلك كله من الخطأ، داعياً إلى تربية الأبناء على احترام الأنظمة التي وضعها ولي الأمر.
تصنيفه شبه عمد مع توفر القصد وإداة القتل فيه نظر، الأولى تصنيفه بالقتل العمد يا أخي الكريم...لكن تشريع الأنظمة ووجوب امتثالها شئ ، والعقوبة بأخذ المال شئ آخر ، من شرع النظام مطالب بتشريع عقوبات لا تتعارض مع نصوص تحرم أخذ المال.

فهد سلامه
27-05-2010, Thu 2:54 PM
علشان تمشي وانت مرتاح بسرعة 70 كيلو مثل طريق الامام والتخصصي وتركي الاول
لازم تبيع سيارتك وتشتري دينا منها تكد عليها ومنها انك ماتقدر تتعدي ال 70 ...
صعب جدا سياره صغيره وبها الشوارع تمشي 70 كان يصدمونك من ورا ....

مضارب حنون
27-05-2010, Thu 3:06 PM
تصنيفه شبه عمد مع توفر القصد وإداة القتل فيه نظر، الأولى تصنيفه بالقتل العمد يا أخي الكريم...لكن تشريع الأنظمة ووجوب امتثالها شئ ، والعقوبة بأخذ المال شئ آخر ، من شرع النظام مطالب بتشريع عقوبات لا تتعارض مع نصوص تحرم أخذ المال.

وشدّد على أن كل نظام وضعه ولي الأمر هدفه منفعة الأمة وتيسير أمرها، وإقامة العدل وردع الظلم، وتحقيق المصالح التي جاءت بها الشريعة، مشيراً إلى أن الناس عندما يتمردون على الأنظمة ويخالفونها إنما يسببون فوضوية في الأمور، وعدم انتظام في الأحوال.


أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

د.البقعاوي
27-05-2010, Thu 3:09 PM
وشدّد على أن كل نظام وضعه ولي الأمر هدفه منفعة الأمة وتيسير أمرها، وإقامة العدل وردع الظلم، وتحقيق المصالح التي جاءت بها الشريعة، مشيراً إلى أن الناس عندما يتمردون على الأنظمة ويخالفونها إنما يسببون فوضوية في الأمور، وعدم انتظام في الأحوال.


أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
أخي الفاضل أنت تناقش في أمور لا أختلف معك فيها..
نعم للنظام
ونعم لعقوبة المخالف .
لا للعقوبة بأخذ المال.

ستاد إبراهيم
27-05-2010, Thu 3:52 PM
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل: التعزير المالي.
والتعزير بالعقوبات المالية مشروع أيضًا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه، وفي مواضع فيها نزاع عنه، والشافعي في قول، وإن تنازعوا في تفصيل ذلك.
كما دلت عليه سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في مثل إباحته سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده، ومثل أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفه، ومثل أمره عبد الله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين، وقال له: أغسلهما؟ قال: لا بل أحرقهما.
وأمره لهم يوم خيبر بكسر الأوعية التي فيها لحوم الحمر. ثم لما استأذنوه في الإراقة أذن، فإنه لما رأى القدور تفور بلحم الحمر أمر بكسرها وإراقة ما فيها، فقالوا: أفلا نريقها ونغسلها؟ فقال: افعلوا. فدل ذلك على جواز الأمرين؛ لأن العقوبة بذلك لم تكن واجبة.
ومثل هدمه لمسجد الضرار ومثل تحريق موسى للعجل المتخذ إلهًا، ومثل تضعيفه -صلى الله عليه وسلم - الغرم على من سرق من غير حرز، ومثل ما روي من إحراق متاع الغال، ومن حرمان القاتل سلبه لما اعتدى على الأمير. ومثل أمر عمر بن الخطاب عليَّ بن أبي طالب بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر.
ومثل أخذ شطر مال مانع الزكاة، ومثل تحريق عثمان بن عفان المصاحف المخلفة للإمام، وتحريق عمر بن الخطاب لكتب الأوائل، وأمره بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص الذي بناه لما أراد أن يحتجب عن الناس، فأرسل محمد بن مسلمة و أمره أن يحرقه عليه، فذهب فحرقه عليه.
وهذه القضايا كلها صحيحة معروفه عند أهل العمل بذلك ونظائر هذا متعددة. ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة، وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهما، ومن قاله مطلقًا من أي مذهب كان فقد قال قولًا بلا دليل، ولم يجئ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية، بل أخذ الخلفاء الراشدون وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ.
وعامة هذا هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه، وبعضها قول عند الشافعي باعتبار ما بلغه من الحديث. ومذهب مالك وأحمد وغيرهما: أن العقوبات المالية كالبدنية، تنقسم إلى ما يوافق الشرع وإلى ما يخالفه، وليست العقوبة المالية منسوخة عندهما.
والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ، لا من كتاب ولا سنة، وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة إلا بلا حجة إلا مجرد دعوى النسخ، وإذا طولب بالناسخ لم يكن معه حجة إلا أن مذهب طائفته ترك العمل ببعض النصوص أو توهمه ترك العمل بها إجماع، والإجماع دليل على النسخ، ولا ريب أنه إذا ثبت الإجماع كان ذلك دليلًا على أنه منسوخ؛ فإن الأمة لا تجتمع على ضلال، ولكن لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ له، ولهذا كان أكثر من يدعي نسخ النصوص بما يدعيه من الإجماع إذ حقق الأمر عليه لم يكن الإجماع الذي ادعاه صحيحًا، بل غايته أنه لم يعرف فيه نزاع، ثم من ذلك ما يكون أكثر أهل العلم على خلاف قول أصحابه، ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال العلماء.

http://ibn-jebreen.com/book.php?cat=7&book=222&toc=8686&page=7577&subid=10670

أبونوااف
27-05-2010, Thu 3:52 PM
المفترض أن يتم تشغيل تجريبي مبدئياً ويكتفى بإعطاء ملاحظات للسائقين كنظام نقاط مثلاً فكل عدد معين من النقاط تحتسب مخالفة وتدريجياً يتم صرف مخالفة من أول مرة طبعاً ماعدا الحالات الخطرة مثل قطع الإشارة والسرعة الجنونية فهذه لاتهاون فيها.

ستاد إبراهيم
27-05-2010, Thu 3:55 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اختلف العلماء في مسألة التعزير بالمال على ثلاثة أقوال:
القول الأول: الجواز مطلقاً
وهو قول أبي يوسف، وأحد قولي الأحناف، وهو قول الشافعي في القديم، وقول عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما. ونصره تقي الدين ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم . وعزاه أبو رخية([1]) لإسحاق بن راهويه وقال: وقال به نفر من المحدثين. وعزا الخطابي للحسن البصري، والأوزاعي وأحمد وإسحاق القول بعقوبة الغال في ماله([2]). وعزاه الأخميمي([3]) ، وكذا الشوكاني في النيل([4]) للإمام يحيى والهادوية من الزيدية.
توثيق قول أبي يوسف وأحد قولي الأحناف:
قال الزيلعي في تبيين الحقائق (3/208): (وعن أبي يوسف أن التعزير بأخذ الأموال جائز للإمام).
قال علاء الدين الطرابلسي في معين الحكام (ص/195): (يجوز التعزير بأخذ المال وهو مذهب أبي يوسف وبه قال مالك).
قال ابن نجيم في البحر الرائق (5/45): ولم يذكر محمد التعزير بأخذ المال وقد قيل روي عن أبي يوسف أن التعزير من السلطان بأخذ المال جائز كذا في الظهيرية وفي الخلاصة سمعت عن ثقة أن التعزير بأخذ المال إن رأى القاضي ذلك أو الوالي جاز ومن جملة ذلك رجل لا يحضر الجماعة يجوز تعزيره بأخذ المال).([5])
قال نجم الدين الطرسوسي (ت 759هـ) في تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك : (فالذي يبرطل على القضاء ، يستحق عندي التعزير بالمال والضرب).
توثيق قول المالكية:
قال العدوي في حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي (8/110): (ويكون التعزير
بالنفي فيمن يزور الوثائق وبالمال كأخذ أجرة العون من المطلوب الظالم وبالإخراج عن الملك كتعزير الفاسق ببيع داره).
قال ابن فرحون في تبصرة الحكام (2/291: 294): (فصل والتعزير لا يختص بفعل معين ولا قول معين... والتعزير بالمال : قال به المالكية فيه , ولهم تفصيل ذكرت منه في كتاب الحسبة طرفا , فمن ذلك سئل مالك عن اللبن المغشوش أيهراق ؟ قال : لا , ولكن أرى أن يتصدق به إذا كان هو الذي غشه . وقال في الزعفران والمسك المغشوش مثل ذلك قليلا أو كثيرا , وخالفه ابن القاسم في الكثير . وقال يباع المسك والزعفران على من لا يغش به ويتصدق بالثمن أدبا للغاش . مسألة : وأفتى ابن القطان الأندلسي في الملاحف الرديئة النسج بأن تحرق , وأفتى عتاب بتقطيعها والصدقة بها خرقا . مسألة : وإذا اشترى عامل القراض من معتق على رب المال عالما بأنه قريبه , فإنه إن كان موسرا عتق العبد وغرم العامل ثمنه , وحصة رب المال من الربح إن كان في المال يوم الشراء ربح وولاؤه لرب المال , وذلك لتعديه فيما فعل . مسألة : ومن وطئ أمة له من محارمه ممن لا يعتق عليه بالملك , فإنه يعاقب وتباع عليه وإخراجها من ملكه كرها من العقوبة بالمال.
ثم قال: مسألة : والفاسق إذا آذى جاره ولم ينته , تباع عليه داره وهو عقوبة في المال والبدن . مسألة : ومن مثل بأمته عتقت عليه وذلك عقوبة بالمال).
قال القرطبي في تفسيره (4/260): (لم يختلف مذهب مالك في العقوبة على البدن فأما في المال فقال في الذمي يبيع الخمر من المسلم : تراق الخمر على المسلم وينزع الثمن من الذمي عقوبة له لئلا يبيع الخمر من المسلمين فعلى هذا يجوز أن يقال : تجوز العقوبة في المال وقد أراق عمر رضي الله عنه لبنا شيب بماء).
توثيق قول الشافعية القديم:
قال ابن الأخوة القرشي (ت 729 هـ) في معالم القربة في طلب الحسبة(ص/194- 195): (وأما التعزير في الأموال فجائز عند مالك رحمه الله وهو قول قديم عند الشافعي رضي الله عنه).
توثيق كلام ابن تيمية وتلميذه، وقول الحنابلة([6]):
قال تقي الدين في الاختيارات العلمية (5/530- الفتاوى الكبرى): (والتعزير بالمال
سائغ إتلافا وأخذا وهو جار على أصل أحمد لأنه لم يختلف أصحابه أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها وقول الشيخ أبي محمد المقدسي ولا يجوز أخذ مال المعزر فإشارة منه إلى
ما يفعله الولاة الظلمة).
قال ابن القيم في الطرق الحكمية (ص/224: 228): (وأما التعزير بالعقوبات المالية ,
فمشروع أيضا في مواضع مخصوصة في مذهب مالك وأحمد , وأحد قولي الشافعي , وقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بذلك في مواضع... ) ثم أخذ يعدد هذه المواضع وسوف تأتي في مبحث الأدلة.
تنبيه:
قسم تقي الدين ابن تيمية التعزير المالي بوجه عام إلى ثلاثة أقسام حيث قال في مجموع الفتاوى (28/113: 118): (وكما أن العقوبات البدنية تارة تكون جزاء على ما مضى كقطع السارق وتارة تكون دفعا عن المستقبل كقتل القاتل فكذلك المالية فان منها ما هو من باب إزالة المنكر وهى تنقسم كالبدنية إلى إتلاف والى تغيير والى تمليك الغير.
فالأول المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعا لها مثل الأصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها فإذا كانت حجرا أو خشبا ونحو ذلك جاز تكسيرها وتحريقها وكذلك آلات الملاهي مثل الطنبور يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاء وهو مذهب مالك واشهر الروايتين عن أحمد ....
وأما التغيير فمثل ما روى أبو داود عن عبد الله بن عمر عن النبي ( أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس) . فإذا كانت الدراهم أو الدنانير الجائزة فيها بأس كسرت ومثل تغيير الصورة المجسمة وغير المجسمة إذا لم تكن موطوءة([7]) ...
وأما التغريم فمثل ما روى أبو داود وغيره من أهل السنن عن النبى فيمن سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤويه إلى الجرين أن عليه جلدات نكال وغرمه مرتين وفيمن سرق من الماشية قبل أن تؤوى إلى المراح أن عليه جلدات نكال وغرمه مرتين ...).
ولا يخفى على المتأمل أن كلا النوعين الأولين من باب التعزير في المال، واما النوع الثالث فهو من باب التعزير بالمال، وجميع هذه الأنواع جائز عند ابن تيمية فإنه لا يقصد التفرقة بين التعزير في المال والتعزير بالمال ، حتى أن تلميذه ابن القيم قد دمج هذه الأنواع
ولم يميز بين أنواعها وقسمها قسمة أخرى فقسمها إلى نوع منضبط ، ونوع غير منضبط .
قال ابن القيم في إعلام الموقعين (2/117): (وأما تغريم المال - وهو العقوبة المالية –
فشرعها في مواضع : منها تحريق متاع الغال من الغنيمة , ومنها حرمان سهمه , ومنها إضعاف الغرم على سارق الثمار المعلقة .... وهذا الجنس من العقوبات نوعان : نوع مضبوط , ونوع غير مضبوط ; فالمضبوط ما قابل المتلف إما لحق الله سبحانه كإتلاف الصيد في الإحرام أو لحق الآدمي كإتلاف ماله , وقد نبه الله سبحانه على أن تضمين الصيد متضمن للعقوبة بقوله : { ليذوق وبال أمره } ومنه مقابلة الجاني بنقيض قصده من الحرمان , كعقوبة القاتل لمورثه بحرمان ميراثه , وعقوبة المدبر إذا قتل سيده ببطلان تدبيره , وعقوبة الموصى له ببطلان وصيته , ومن هذا الباب عقوبة الزوجة الناشزة بسقوط نفقتها وكسوتها . وأما النوع الثاني غير المقدر فهذا الذي يدخله اجتهاد الأئمة بحسب المصالح , ولذلك لم تأت فيه الشريعة بأمر عام , وقدر لا يزاد فيه ولا ينقص كالحدود , ولهذا اختلف الفقهاء فيه : هل حكمه منسوخ أو ثابت ؟ والصواب أنه يختلف باختلاف المصالح , ويرجع فيه إلى اجتهاد الأئمة في كل زمان ومكان بحسب المصلحة ; إذ لا دليل على النسخ , وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة ...).
القول الثاني: المنع مطلقاً ([8])
وهو قول جمهور أصحاب المذاهب من الأئمة الأربعة.
توثيق قول الأحناف:
قال ابن الهمام في فتح القدير (5/345): (وعن أبي يوسف : يجوز التعزير
للسلطان بأخذ المال , وعندهما وباقي الأئمة الثلاثة لا يجوز).
توثيق قول المالكية:
وجاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/504- 505): قوله : ([ وبإخراج من الحارة ] : أي وببيع ملكه . قوله : [ وبالتصدق عليه بما غش ] : أي وأما التعزير بأخذ المال فلا يجوز إجماعا , وما روي عن الإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة من جواز التعزير للسلطان بأخذ المال فمعناه كما قال البرادعي من أئمة الحنفية أن يمسك المال عنده مدة لينزجر ثم يعيده إليه لا أنه يأخذ لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة , إذ لا يجوز أخذ مال مسلم بغير سبب شرعي وفي نظم العمليات : ولم تجز عقوبة بالمال أو فيه عن قول من
الأقوال.([9])
توثيق مذهب الشافعية الجديد:
قال البيهقي في سننه الكبرى (8/279): (قال الشافعي: لا تضعف الغرامة على أحد في شيء إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال).
قال الجمل في حاشيته (5/164): (لا يجوز بأخذ المال).
قال الخطابي في معالم السنن (2/260): (وقال الشافعي : لا يحرق رحله ولا يعاقب الرجل في ماله إنما يعاقب في بدنه جعل الله الحدود على الأبدان لا على الأموال ، وإلى هذا ذهب مالك ، ولا أراه إلا قول أصحاب الرأي).
توثيق مذهب الحنابلة:
قال ابن قدامة في المغني: (9 / 149): والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ ولا يجوز قطع شيء منه ولا جرحه ولا أخذ ماله لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدي به ولأن الواجب أدب والتأديب لا يكون بالإتلاف).
قال الرحيباني في مطالب أولي النهى (6/224): (وحرم تعزير بحلق لحية وقطع طرف وجرح ) لأنه مثلة ( وكذا ) يحرم تعزير ( بأخذ مال أو إتلافه ) لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به , ولأن الواجب أدبه والأدب لا يكون بالإتلاف ( خلافا للشيخ ) تقي الدين ; فإن عنده التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا).
القول الثالث: منع التعزير بالمال، وتجويزه في المال.
وهو قول عند المالكية:
قال الأخميمي في فصل الأقوال (ص/3- 4): (قال أبو إسحاق الشاطبي : العقوبة
المالية عند مالك ضربان ، أخذه عقوبة عن الحناية، وإتلاف ما فيه جناية ، أو عوضع عقوبة للجاني، والأول العقوبة بالمال، ولا مرية في أنه غير صحيح ، والثاني العقوبة فيه وهي ثابتة عنده انتهى. وقال الشيخ محمد العربي الفاسي: العقوبة المالية قسمان اتلاف ما وقعت به المعصية، وأخذ ما لا تعلق له بالجناية، فالأول عقوبة في المال وهي ثابتة عند مالك ، والثاني عقوبة بالمال وهي ممنوعة انتهى. وقال مؤلف كتاب المغارسة: العقوبة بالمال هي أن من فعل شيئا من الجنايات الموجبة للعقوبة يعاقبه السلطان أو نائبه بأخذ مال قليل أو كثير ، والعقوبة في المال هي أن يعاقب الجاني في ماله باتلافه عليه والأولى حرام والثانية فيها تفصيل.انتهى).
الأدلة والمناقشة
أدلة القول الأول([10]):
الدليل الأول:
استدلوا بما رواه أبو داود (1575)(1/494)، والنسائي (2444)(1/554)، (2449)(5/25)، وأحمد (5/2، 4)، والدارمي (1677)(1/486)، وعبد الرزاق (6824)(4/18)، وأبو عبيد في الأموال (988)(1/446)، وابن زنجويه في الأموال (1133)، وابن الجارود في المنتقي (341)(1/93)، والروياني في مسنده (913)(2/109)، وابن خزيمة (2266)(4/18)، والطحاوي في معاني الآثار (2/9)، (3/297)، والطبراني في الكبير (16655)(19/410)، والحاكم (1448)(1/554)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والبيهقي في سننه (4/116)، وفي معرفة السنن والآثار (2254)(3/241) – كلهم – من طرق كثيرة عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعاً: (في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ومن منعها فانا آخذوها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا جل وعز لا يحل لآل محمد منها شيء) واللفظ لأحمد.
وجه الاستدلال من الحديث:
هذا الحديث ظاهر الدلالة في تقرر العقوبة بأخذ المال، حيث أنه صلى الله عليه
وسلم قضى على من منع زكاة ماله بأخذ شطر ماله زيادة علة المستحق عليه.
مناقشة الدليل:
اعترض المانعون من العقوبة المالية على الاستدلال بهذا الحديث بعدة اعتراضات:
الاعتراض الأول: الاختلاف في رواية بهز عن أبيه عن جده، وتضعيفها مطلقاً.
قال ابن حجر في تلخيص الحبير(2/161): (وقال الشافعي ليس بحجة وهذا
الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به).
الاعتراض الثاني: الاختلاف في الاستدلال بالحديث.
ولهم في ذلك وجوه:
1- قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (3/242): (وقرأت في كتاب الغرمين لأبي عبيد الهروي: قال الحربي: غلط بهز في لفظ الرواية وإنما هو: 'وشطر ماله'([11]) يعني أنه يجعل ماله شطرين فيتخير عليه المصدق ويأخذ الصدقة ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة . فأما مالاً يلزمه فلا).
وقال ابن قدامة في المغني (2/229): (وحكى الخطابي , عن إبراهيم الحربي أنه يؤخذ منه السن الواجبة عليه من خيار ماله , من غير زيادة في سن ولا عدد , لكن ينتقي من خير ماله ما تزيد به صدقته في القيمة بقدر شطر قيمة الواجب عليه . فيكون المراد ب " ما له " هاهنا الواجب عليه من ماله , فيزاد عليه في القيمة بقدر شطره , والله أعلم .).
2- وقد عرض الشيخ العثيمين وجهاً آخر في تقدير هذه الغرامة فقال في الشرح الممتع: (وشطر المال أي: نصفه. ولكن هل هو شطر ماله عموماً أو شطر ماله الذي منع منه زكاته؟
الجواب: في هذا قولان للعلماء:
الأول: أننا نأخذ الزكاة ونصف ماله الذي منع زكاته.
الثاني: أننا نأخذ الزكاة ونصف ماله كله.
مثال ذلك: إذا كان عند رجل مائة من الإبل ومائة من الغنم، ومنع زكاة الغنم. فعلى القول الأول: نأخذ منه خمسين من الغنم، وزكاة الغنم. وعلى القول الثاني: نأخذ منه خمسين من الغنم، وخمسين من الإبل وزكاة الغنم؛ لأن المراد المال كله، والنص محتمل. فإذا كان محتملاً، فالظاهر أننا نأخذ بأيسر الاحتمالين؛ لأن ما زاد على الأيسر فمشكوك فيه، والأصل احترام مال المسلم. ولكن إذا انهمك الناس وتمردوا في ذلك ومنعوا الزكاة، ورأى ولي الأمر أن يأخذ بالاحتمال الآخر فيأخذ الزكاة ونصف المال كله فله ذلك).
3- قال السيوطي في شرحه لسنن النسائي (5/16): (وقيل معناه أن الحق مستوفي منه غير متروك وان تلف شطر ماله كرجل كان له ألف شاة فتلفت حتى لم يبق له إلا عشرون فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف وهو شطر ماله الباقي)
الاعتراض الثالث: أن هذا الحديث منسوخ .
قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (3//241): (واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسدت ناقته([12]) . فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في
تلك القصة أنه أضعف الغرامة بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط . فيحتمل أن يكون هذا من ذاك).
الاعتراض الرابع: وهو يقوي معنى النسخ وذلك بأن هذا الحديث متروك الظاهر.
قال ابن حجر في فتح الباري (13/355): (ويؤيده أطباق فقهاء الأمصار على ترك العمل به فدل على أن له معارضا راجحا وقول من قال بمقتضاه يعد في ندرة المخالف).
قلت: وهناك مسلك آخر يؤيد هذا الوجه، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم لم يعملوا بظاهر هذا الحديث، فقد حصل منع الزكاة أيام أبي بكر رضي الله عنه ولم ينقل عنه ولا عن غيره من الصحابة القول بموجب هذا الحديث فكان واقعهم العملي بمثابة إجماع على عدم أخذ الزيادة.([13])
مناقشة هذه الاعتراضات:
الاعتراض الأول:
ويجاب عن هذا الاعتراض بذكر كلام العلماء في إسناد بهز عن أبيه عن جده،
ومن صحح هذا الحديث من العلماء.
هو بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة، أبو عبد الملك القشيري .
وهو موثق عند الجمهور كما قال الحافظ في الفتح (13/ 355)، فقد وثقه: يحيى بن معين، وعلي بن المديني، والنسائي، والترمذي، والحاكم، وغيرهم.
وقال عنه ابن عدي: [ قد روى عنه ثقات الناس، و قد روى عنه الزهري، وجماعة من الثقات، وأرجو أنه لا بأس به، و لم أر له حديثا منكرا، وإذا حدث عنه ثقة، فلا بأس به].
وقد تكلم فيه بعض الأئمة بما ليس بقادح: منهم شعبة، وابن حبان.
- قال أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادى فى كتاب " التمييز " : قلت لأحمد ـ يعنى ابن حنبل ـ : ما تقول فى بهز بن حكيم ؟ قال : [سألت غندرا عنه فقال : قد كان شعبة مسّه، لم يبين معناه، فكتبت عنه].
والظاهر من هذه العبارة أن الإمام أحمد لم يقبل هذا الجرح؛ لأنه غير مفسر، وكتب عن بهز.
وقد وردت هذه العبارة على نحو آخر في نسخة أخرى من التهذيب ولفظها:[ كان شعبة مسه، ثم تبين معناه ، فكتب عنه.] وظاهر هذه العبارة رجوع الإمام شعبة عن تضعيف بهز.
- قال ابن حبان: [قال ابن حبان : كان يخطىء كثيرا، فأما أحمد وإسحاق فهما يحتجان به، وتركه جماعة من أئمتنا، و لولا حديثه: " إنا آخذوها و شطر ماله " لأدخلناه في" الثقات "، وهو ممن استخير الله فيه.].
وقد تعقب الذهبي مقالة ابن حبان هذه حيث قال في تاريخ الإسلام(9/80 – 81): [ قلت علي بن حاتم البستي في قوله هذا مأخوذات .
إحداهما- قوله: كان يخطئ كثيراً وإنما يعرف خطأ الرجل بمخالفة رفاقه له، وهذا انفرد بالنسخة المذكورة وما شاركه فيها، ولا له في عامتها رفيق، فمن أين لك أنه أخطأ([14]).
الثاني- قولك: تركه جماعة، فما علمت أحداً تركه أبداً، بل قد يتركون الاحتجاج بخبره، فهلا أفصحت بالحق .
الثالث- ولولا حديث: إنا آخذوها، فهو حديث أنفرد به بهز أصلاً ورأساً، وقال به بعض المجتهدين([15])، ويقع بهز غالباً في جزء الأنصاري، وموته مقارب لموت هشام بن عروة، وحديثه قريب من الصحة .]
- وأما قول الحاكم : [كان من الثقات ، ممن يجمع حديثه ، و إنما أسقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده ، لأنها شاذة ، لا متابع له فيها].
وإنني لن أتوقف هنا لتحرير مذهب الحاكم في الشاذ، وهل أنه يشترط للحكم بالشذوذ مجرد التفرد، أما أن صنيعه في يلزم منه تقييد كلامه بالمخالفة مع التفرد، وذلك لأن كلامه هنا على رواية بهز بأنه لا متابع له في روايته عن أبيه عن جده مدفوع من أصله، لوجود متابع له فيها.
قال محمد علي بن الصديق في رسالته"صحيفتا عمرو بن شعيب وبهز بن حكيم عند المحدثين والفقهاء": [ كما أن صحيفة معاوية بن حيدة لم تصلنا إلا من طريق حفيده بهز، ولهذه الصحيفة أيضاً متابعة جيدة ]. إلا أنني لم أقف من هذه الرسالة إلا على خاتمتها الذي سجل فيه هذه النتيجة، فمن أراد التثبت فليراجع الرسالة المذكورة.
Z وأما حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري، فقد قال عنه أحمد بن عبد الله العجلي: تابعي ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في" الثقات "، استشهد به البخاري في "الصحيح".
ومثله ومثل هذا الإسناد لا ينزل عن منزلة الحسن.
الجواب عن الاعتراض الثاني:
ويجاب عن الوجه الأول فيه تكلف وبعد([16]) ، وعلى فرض صحته ففيه أيضاً دلالة على التعزير المالي لأن العدول عن أخذ الزكاة من وسط إبله إلى خيارها فيه أيضاً تعزير مالى بالفرق بين الصفتين([17]).
والأمر واضح بالنسبة لأي من الاحتمالين الذين ذكرهما الشيخ العثيمين.
وأما الوجه الثالث فقال السيوطي عقب ذكره: (وهذا أيضا بعيد لأنه قال إنا آخذوها وشطر ماله ولم يقل انا آخذوا شطر ماله).
الجواب عن الاعتراض الثالث:
قال ابن القيم في تهذيب السنن (4/319): (وأما معارضته بحديث البراء في قصة ناقته ففي غاية الضعف فإن العقوبة إنما تسوغ إذا كان المعاقب متعديا بمنع واجب أو
ارتكاب محظور وأما ما تولد من غير جنايته وقصده فلا يسوغ أحد عقوبته عليه).
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (4/180): (وزعم الشافعي أن الناسخ حديث ناقة البراء لأنه صلى الله عليه وسلم حكم عليه بضمان ما أفسدت ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم في تلك القضية أضعف الغرامة ولا يخفى أن تركه صلى الله عليه وسلم للمعاقبة بأخذ المال في هذه القضية لا يستلزم الترك مطلقا ولا يصلح للتمسك به على عدم الجواز وجعله ناسخا البتة).
قلت: ولا يصح القول بالنسخ لعدم المعارضة بين الحديثين، ولإمكان الجمع بينهما وإنما يتجه القول بالنسخ إن كان حديث البراء فيه ترك التضمين مطلقاً، وليس الأمر كذلك فحديث البراء فيه التضمين في حالة النهار فقط دون حالة الليل، فلم تصح المعارضة، وإلى نحو ذلك نحا الإمام الشافعي ، قال ابن حجر في فتح الباري (12/258): (قول الشافعي أخذنا بحديث البراء لثبوته ومعرفة رجاله ولا يخالفه حديث (العجماء جبار) لأنه من العام والمراد به الخاص فلما قال العجماء جبار وقضى فيما أفسدت العجماء بشيء في حال دون حال دل ذلك على أن ما أصابت العجماء من جرح وغيره في حال جبار وفي حال غير جبار).
الجواب عن الاعتراض الرابع:
وهذا الاعتراض الذي ذكره ابن حجر غير سديد؛ لأن فيه استدلال بمحل النزاع، بمعنى أن كل من قال بجواز التعزير المالي فقد قال بظاهر هذا الحديث، كما قال ابن القيم في تهذيب السنن (4/318): ( وقال بظاهر الحديث الأوزاعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهويه على ما فصل عنهم وقال الشافعي في القديم من منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه واستدل بهذا الحديث وقال في الجديد لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير وجعل هذا الحديث منسوخا وقال كان ذلك حين كانت
العقوبات في المال ثم نسخت).
وأما بالنسبة لترك الصحابة العمل به في زمن الردة فلا يعارض الحديث لأنه يحمل على من لم تكن لهم شوكة ومنعة، وأما من كان لهم شوكة ومنعة فيفعل بهم من التأديب بالمقاتلة من الإمام كما فعل سيدنا أب بكر والصحابة. ([18])
تنبيه:
وأما مار واه عبد الرزاق في مصنفه (6825)(4/18) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري (أن عمر بن الخطاب كان يخمس مال من غيب ماله من الصدقة) فهو ضعيف وعلته عنععة الزهري وقد وصفه الشافعي، والدارقطني وغير واحد بالتدليس، كما أنه منقطع بين الزهري وعمر.
وعلى فرض صحته فإنه يشهد لصحة قول من قال بالتغريم المالي لمانع الزكاة، ويبقي وجه الجمع بين الحديث المرفوع، وهذا الأثر، وهو خارج عن محل النزاع، وليس هذا محل بسطه.
الدليل الثاني:
واستدلوا بما أخرجه أبو داود (1710)(1/534)، والترمذي مختصرأ (1289)(3/584) وقال: حديث حسن، والنسائي (4958)(8/85)، وابن ماجه (2596)(2/865)، وأحمد (2/180)، وابن الجارود في المنتقي (827)(1/210)، والحاكم (8151)(4/423)، والبيهقي (9/359)، وغيرهم من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو قال سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (الحريسة التي توجد في مراتعها قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها في أكمامها قال من أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكالا وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن)([19]).
وجه الاستدلال بالحديث:
ووجه الاستدلال بالحديث ظاهر في إثبات غرامة المثل على من سرق مما يحرس
بالجبل من غير حرز، وعلى من احتمل من الثمار المعلقة وخرج بها.
مناقشة الدليل:
وقد عارض المانعون هذا الحديث بما أخرجه أبو داود (4388)(2/541)، والترمذي (1449)(4/52)، والنسائي (8/87)، وابن ماجه (2563)(2/865)، وأحمد (3/463)، (4/140، 142)، والدارمي (2304)(3/228)، غيرهم من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعا: (لا قطع في ثمر ولا كثر([20])).([21])
مناقشة هذا الاعتراض:
ولا معارضة بين الحديثين والجمع بينهما بأن يقال أنه لا قطع في الثمر لمن أخذ بفمه ولم يتخذ خبنة ، وأيضاً في حق من احتمل من الثمار المعلقة وخرج بها، وأما القطع فهو في حق من أخذ من أجرانه إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن.
وقد أخذ ابن قدامة بهذا الحديث حيث قال في المغني (9/105): ( وإن سرق من الثمر المعلق , فعليه غرامة مثليه . وبه قال إسحاق ; للخبر المذكور . وقال أحمد : لا أعلم سببا يدفعه . وقال أكثر الفقهاء : لا يجب فيه أكثر من مثله . قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه . واعتذر بعض أصحاب الشافعي عن هذا الخبر , بأنه كان حين كانت العقوبة في الأموال , ثم نسخ ذلك . ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة لا تجوز مخالفته , إلا بمعارضة مثله أو أقوى منه , وهذا الذي اعتذر به هذا القائل دعوى للنسخ بالاحتمال من غير دليل عليه , وهو فاسد بالإجماع... لنا أن الأصل وجوب غرامة المثلي بمثله , والمتقوم بقيمته بدليل المتلف والمغصوب , والمنتهب والمختلس , وسائر ما تجب غرامته , خولف في هذين الموضعين للأثر , ففيما عداه يبقى على الأصل .).
99 وبعد فقد بقيت بقية أخرى من أدلة أصحاب القول الأول ذكرها ابن القيم في الطرق الحكمية (ص/225) وما بعدها ، وابن تيمية في الفتاوي (28/118) وانظر أيضا الأدلة التي ذكرها د. ماجد أبو رخية في بحثه (ص/ 198: 200) ، والسحية في رسالته العقوبات المالية، وهناك بعض الأدلة الأخرى الت وقفت عليها أثناء البحث كحرمان القاتل من الآرث، وأيضاً أمره صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل العيد بأن بذبح مكانها أخرى، وأيضاً عقوبة من لطم عبده أو أمته بعتقها عليه، إلى غير ذلك من الأدلة ، إلا أنه نظراً لضيق الوقت ولظهور الدلالة بالدليلين الذين ذكرتهما، وسلامتهما من المعارضة فإنني أكتفي بما ذكرت، ولعل الله عز وجل أن يمّن بفضل وقت حتى يتثنى استيعاب ذلك ، والله الموفق.
أدلة القول الثاني:
1- قوله تعالى في سورة البقرة : (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (188)).
2- قوله تعالى في سورة النساء : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ(29)).
3- بما رواه البخاري (1654)(2/620)، ومسلم (1679)(3/1305) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعاً: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب).
إلى غير ذلك من الأدلة العامة.
4- استدلوا بأن هذه الأدلة التي ذكرها أهل القول الأول كانت في بداية الإسلام وأنها نسخت ، وقد قال بذلك جماعة من العلماء منهم: الماوردي كما في الحاوي (13/184)، والبيهقي في معرفة السنن ، وابن عبد البر في الاستذكار (6/536)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (1/446)، ونقل عليه الطحاوي والغزالي الإجماع.
مناقشة هذه الأدلة:
ونوقشت هذه الأدلة بأنها عامة، وأدلة الفريق الأول أخص فيجمع بينهما ببناء العام على الخاص، فتحمل الأدلة العامة على غير حال مرتكب المعاصي التي تستوجب التعزير.
وأما الإجماع فلا يصح بدون معرفة التاريخ، والنسخ لا يثبت بالإحتمال، ومما يؤكد بطلان دعوى النسخ عمل الخلفاء وأكابر الصحابة بالعقوبة المالية بعد موته صلى الله عليه وسلم ، وأما ما نقل من إجماع على النسخ فهو نظر للأقوال السابقة عرف أن
هذا الإجماع مجرد دعوى ، ولا يصح.([22])
القول الراجح:
وبعد فقد لاح لك أن القول بإثبات العقوبات المالية هو الراجح.
تنبيه 1:
قال السحيم في خاتمة رسالته العقوبات المالية: (ينبغي التفريق بين العقوبات المالية وبين المكوس ( الضرائب ) ، فالعقوبات المالية بِحقّ وقد عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده .
أما المكوس فقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم منها أبلغ تحذير ، ويكفي في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام : لا يدخل الجنة صاحب مَكس . يعني : العَشَّار ([23])).
تنبيه 2:
معنى التعزير بالمال :
قال ابن نجيم في البحر الرائق (5/45): (وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى).
قلت: وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : ( ولا يحل لآل محمد منها شيء) ظاهره أن هذا الشطر المأخوذ له حكم الأصل، وهو الصدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يحل لآل محمد منها شيء)، وهو ظاهر تقسيم ابن تيمية حيث جعل القسم الثالث: وهو التعزير بالمال : تمليك الغير، وهو أيضاً معنى القسمين الأولين من الإتلاف أو التغيير، فكلاهما فيه إزالة المنكر من يد فاعله.
وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 1 / ص 225): (ويوضع مال التعزير حيث يرى الحكمان شرعًا في بيت المال أو في وجه من وجوه البر والمعروف) وهذا هو الراجح عندي .
-----------------------
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=29210

أبو البراء ل
27-05-2010, Thu 3:57 PM
لا أظن أن خبر إيقاف النظام صحيح لأنه أقر وأعتمد من الأمير نايف . نعم النظام يحتاج إلى تعديل وتدريج في التطبيق ولكن هو شيء لا بد منه فقد طفح الكيل بسبب الحوادث والإستهتار بالنظام وفي رأيي أن النظام يحتاج إلى :-
1- حملة تعريفية لا تقل عن ستة أشهر لتعريف الناس بالنظام والعقوبات فيه يتزامن معه تحديث المعلومات للمواطنين والمقيمين .
2- فترة تجريبية للتطبيق بحيث عندما ترتكب مخالفة يصلك على الجوال رسالة بالمخالفة وقيمتها دون حسابها ولكن لتكن على علم خلال فترة التجريب التي قد تكون شهر أو شهرين .
3- التدرج في التطبيق بحيث أن الشوارع التي تعود الناس على السير فيها بسرعة 90 كم تخفض إلى 80 ثم إلى الرقم المقصود سواء 70 أو 40 .
4- توضيح اللوحات التي فيها حد السرعة ولا تكن خلف أشجار أو سواتر .
5- إختيار الأماكن التي تحقق الهدف من ضبط السرعة وهو مكافحة التهور ولا توضع الكمرات في أماكن الهدف منها تصيد الناس وجمع أكبر عدد من المخالفات ( كما هو واقع الآن )
6- الرجوع عن قرار إستثناء الأمراء والقضاة من تطبيق المخالفة لأن أي أمر إذا لم يكن هناك قدوة للتطبيق فسيفهم أنه تسلط ولن يحقق الهدف منه وهو الرقي بالمجتمع ومكافحة الحوادث والتهور . فإذا لم تكن ثفافة فلن يحقق النظام المطلوب وهناك دول بوليسية لم تستطع أن تضبط النظام عندها وهناك دول ليست بوليسية ولكن الثقافة والنظام هما الحاكمان وبذلك صاروا من الدول المتقدمة .
7- الهدف من النظام هو ضبط القيادة وليس التسلط على الناس ولكن النظام الآن ساوى بين من يقود السيارة 41 كم وبين من يقود بـ 170 وأكثر . فيجب ألا يكون موجه إلى المواطنين الذين يغلب عليهم الإلتزام بالنظام لأن النظام ليس القصد منه الجباية بل المساعد على الإلتزام بالنظام وفئة المتهورين في المجمل نظام ساهر لا يعالج وضعهم .
8- يجب مراجعة قيمة المخالفات فهي كبيرة بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين ومن راتبه 4000 ريال سوف يدفع سدس راتبه للمرور في الشهر على أقل تقدير ( لأنه يندر اليوم من لم تسجل عليه مخالفة ) .
وفق الله الجميع للخير . ((( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) )) المائدة

علي محمدسليمان
27-05-2010, Thu 6:17 PM
نعم للنظام وبطريقة صحيحة ومنتظمة وعادله

منبدري
27-05-2010, Thu 6:22 PM
لا أظن أن خبر إيقاف النظام صحيح لأنه أقر وأعتمد من الأمير نايف . نعم النظام يحتاج إلى تعديل وتدريج في التطبيق ولكن هو شيء لا بد منه فقد طفح الكيل بسبب الحوادث والإستهتار بالنظام وفي رأيي أن النظام يحتاج إلى :-
1- حملة تعريفية لا تقل عن ستة أشهر لتعريف الناس بالنظام والعقوبات فيه يتزامن معه تحديث المعلومات للمواطنين والمقيمين .
2- فترة تجريبية للتطبيق بحيث عندما ترتكب مخالفة يصلك على الجوال رسالة بالمخالفة وقيمتها دون حسابها ولكن لتكن على علم خلال فترة التجريب التي قد تكون شهر أو شهرين .
3- التدرج في التطبيق بحيث أن الشوارع التي تعود الناس على السير فيها بسرعة 90 كم تخفض إلى 80 ثم إلى الرقم المقصود سواء 70 أو 40 .
4- توضيح اللوحات التي فيها حد السرعة ولا تكن خلف أشجار أو سواتر .
5- إختيار الأماكن التي تحقق الهدف من ضبط السرعة وهو مكافحة التهور ولا توضع الكمرات في أماكن الهدف منها تصيد الناس وجمع أكبر عدد من المخالفات ( كما هو واقع الآن )
6- الرجوع عن قرار إستثناء الأمراء والقضاة من تطبيق المخالفة لأن أي أمر إذا لم يكن هناك قدوة للتطبيق فسيفهم أنه تسلط ولن يحقق الهدف منه وهو الرقي بالمجتمع ومكافحة الحوادث والتهور . فإذا لم تكن ثفافة فلن يحقق النظام المطلوب وهناك دول بوليسية لم تستطع أن تضبط النظام عندها وهناك دول ليست بوليسية ولكن الثقافة والنظام هما الحاكمان وبذلك صاروا من الدول المتقدمة .
7- الهدف من النظام هو ضبط القيادة وليس التسلط على الناس ولكن النظام الآن ساوى بين من يقود السيارة 41 كم وبين من يقود بـ 170 وأكثر . فيجب ألا يكون موجه إلى المواطنين الذين يغلب عليهم الإلتزام بالنظام لأن النظام ليس القصد منه الجباية بل المساعد على الإلتزام بالنظام وفئة المتهورين في المجمل نظام ساهر لا يعالج وضعهم .
8- يجب مراجعة قيمة المخالفات فهي كبيرة بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين ومن راتبه 4000 ريال سوف يدفع سدس راتبه للمرور في الشهر على أقل تقدير ( لأنه يندر اليوم من لم تسجل عليه مخالفة ) .
وفق الله الجميع للخير . ((( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) )) المائدة

يعرفون في او مايعرفون فيه
الشعب مايتعلم ابد الا لما يؤخذ من جيبه ينتبه على طول
القضية ان كل الوافدين الان يجاكرون الشعب على الضرب بالنظام عرض الحائط
من علمهم ؟ المواطن
اتمنى ان يوضع كمرة ساهر في كل تقاطع في ارجاء المملكة حتى في الصحراء
خل قولبهم تطلع
الحمدلله خلال الاسبوعين الماضية القيادة تحسنت كثيير من جميع انواع المركبا المتحركه لكن لابد مايجيك صايع ماتربيى ويسوي لك زحمة بس الكمره له بالمرصاد
اشهد بالله ان بعض سواقين السياراة السعوديين ماتركبة حماره الله يعزكم

السعيد
27-05-2010, Thu 6:38 PM
تم الخروج عن الموضوع الاصلي ....والله الف مؤتمر حواااار وطني ما تسوي شئ

د.البقعاوي
27-05-2010, Thu 6:42 PM
مشكور أخوي ستاد ابراهيم على النقل الطيب..
ولفت نظري ورع علماء السلف وشدتهم في حرمة مال المسلم..
معنى التعزير بالمال :
قال ابن نجيم في البحر الرائق (5/45): (وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى).

fergalator
27-05-2010, Thu 8:17 PM
مشكور أخوي ستاد ابراهيم على النقل الطيب..
ولفت نظري ورع علماء السلف وشدتهم في حرمة مال المسلم..
معنى التعزير بالمال :
قال ابن نجيم في البحر الرائق (5/45): (وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى).

اخي د البقعاوي الاقتباس الذي ذكرته في تعليقك يفيد في نهايته انه يجوزا اخذ المال ان ياس من توبة او من صلاح احد المسلمين. افلا يجيز هذا امكانية اخذ المال بدون توسع او مبالغة بالتاكيد مع المتهورين بانظمة المرور؟

د.البقعاوي
27-05-2010, Thu 8:31 PM
اخي د البقعاوي الاقتباس الذي ذكرته في تعليقك يفيد في نهايته انه يجوزا اخذ المال ان ياس من توبة او من صلاح احد المسلمين. افلا يجيز هذا امكانية اخذ المال بدون توسع او مبالغة بالتاكيد مع المتهورين بانظمة المرور؟
لا أرى لأحد أخذ مال مسلم إلا بحكم القضاء الشرعي ،هذا ما تفيده الأدلة، فالقياس على فعل عمر أو علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أو غيرهما من الصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ قياس مع الفارق، فهؤلاء صحابة مجتهدون ويحكمون وهم أئمة لهم ولاية القضاء الشرعي،وإطلاق العقوبات المالية سواء في المرور أو غيره يفتقر لإجتهاد القضاة،ومبدأ عصمة المال له من الحرمة شرعاً كما للأنفس،والأدلة صريحة في هذا.
ويجب استبدال العقوبات المالية بعقوبات غير مالية،أو ردها للقضاء الشرعي.
هذا رأيي أخي الفاضل.

fergalator
27-05-2010, Thu 10:12 PM
لا أرى لأحد أخذ مال مسلم إلا بحكم القضاء الشرعي ،هذا ما تفيده الأدلة، فالقياس على فعل عمر أو علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أو غيرهما من الصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ قياس مع الفارق، فهؤلاء صحابة مجتهدون ويحكمون وهم أئمة لهم ولاية القضاء الشرعي،وإطلاق العقوبات المالية سواء في المرور أو غيره يفتقر لإجتهاد القضاة،ومبدأ عصمة المال له من الحرمة شرعاً كما للأنفس،والأدلة صريحة في هذا.
ويجب استبدال العقوبات المالية بعقوبات غير مالية،أو ردها للقضاء الشرعي.
هذا رأيي أخي الفاضل.
اشكرك على التوضيح بارك الله وانا مقتنع بماذكرت وايدته بفعل الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم اجمعين.

سهم الغد
27-05-2010, Thu 10:37 PM
ان شاء الله انه خبر صحيح وليت يكون هناك توعية عليه ولمدة كافيه ويجرب لان الكثير لا يعرف طريقته وعجز عن تسديد المخالفات فيما نسمع

السعيد
28-05-2010, Fri 12:38 AM
طيب المعروف ان نظام ساهر المستثمر فيه القطاع الخاص...3 مليار حسب ماسمعت.......كميرات غرف مراقبه.....الخ

السؤال لمن تكون ها الشركة المستثمره........؟

صيد الخاطر
28-05-2010, Fri 1:01 AM
من يعارض عليه فقط أن يزور الدول الغربية ويرى كيف القيادة هناك وكيف استوعب الشعب النظام ولن نحترم القيادة إلا بنظام ساهر
كنت قبل شهر بسويسرا وكانت السرعة 60 وأنا ما انتبهت أو بالأصح متساهل ومشيت 90 مادريت إلا ابوليس وراي وغرامة 3000 بعدها تعدلت واحترمت النظام حتى احترام
بالغرب حقيقة قلما تجد حادث!!
أنا مع نظام ساهر والنتائج على المدى الطويل

صـياد الأسهم
28-05-2010, Fri 2:19 AM
ربعنا من جد فااصلين على الاخر . (http://www.zmn1.net/)


قال ساهر (http://www.zmn1.com/vb)قال . (http://www.zmn1.com/)

اخليكم مع الصورة. (http://www.zmn1.com/vb/)



http:///vb/<a href=http://store1.up-00.com/May10/rOM94663.jpg

الدكتور أبو أحمد
28-05-2010, Fri 11:40 PM
الله يعين المقبل على دعاوي الناس

المساله ثقافه مجتمع يجب ان يؤسس من الصغر ويعطي دورات قبل تطبيق نظام فجاه بهذا الشكل

كان عليه على الاقل تطبيق مخالفات بمبلغ عشره ريال بحد اقصى 20 ريال
لمده سنه على الاقل مع نشر برامج توعيه وبرامج عند تجديد الرخص لتوضيح الامور التي يخالف عليها السائق بالاضافة ا لى دورات في المدارس للطلاب المقبلين على القياده وامور كثيره توعويه

قبل تطبيق هذا النظام الذي يرى المقبل مخطئا انه يرضي المسئولين فيه خصوصا بالمبالغة بالايجابيات على حساب السلبيات و على حساب المواطن المسكين الذي يكون ضحيه نظام جديد اتى بعد فوضى عارمة لا يملك حول ولا قوة في تعديل سلوكه ومعرفة النظام بهذه السرعه التي تم تطبيق نظام ساهر بها والتي هي سرعه تستحق ان يمنح عليها المقبل شخصيا اول مخالفة

سين من الناس
28-05-2010, Fri 11:54 PM
والله أنا ممن أعطي مخالفة بالخطأ ولم أسرع وسددتها لحاجتي الى إجراءات في الجوازات والأحوال المدنية ولن تتم إلاّ بسداد المخالفات أولا.
لكني مع النظام 100% ومع العقوبات وليتهم يزيدون عليها السجن والطق بالعقال ومصادرة السيارة وحتى عقوبة القتل العمد في حق من تسوّل له نفسه التهاون بأرواح الناس وجعل الطريق مسرحا لتهوره ورعونته.
أنتم ليس لكم علاقة مباشرة بضحايا الحوادث واللي شاف غير اللي سمع.
النظام ممتاز ويحد من السرعة والوفيات التي يقع جزء كبير منها ضمن حدود المدن الكبيرة. ويحتاج الى مراجعة وتحديد للسرعة بشكل جيد لجميع الطرق الرئيسية والفرعية والإشارات.

أخي الدكتور البقعاوي هؤلاء إستحلوا تعريض الأرواح للخطر وأنت تتكلم عن العقوبات المالية!

السفير
29-05-2010, Sat 12:34 AM
طيب المعروف ان نظام ساهر المستثمر فيه القطاع الخاص...3 مليار حسب ماسمعت.......كميرات غرف مراقبه.....الخ

السؤال لمن تكون ها الشركة المستثمره........؟

في الظاهر لشركة العيسائي والباطن العلم عند الله