المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مصادقة مجلس الوزراء على فتح التوظيف والاستثمار وتداول الأسهم أمام الخليجيين دون قيو



رادار الشاشة
17-11-2009, Tue 7:27 AM
الاقتصادية

محمد السلامة من الرياض

صادق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، على وثيقة السوق الخليجية المشتركة المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج في دورته الـ 29 التي عقدت في مسقط في كانون الأول (ديسمبر) 2008 بالصيغة المرفقة بالقرار، على أن يتم تطبيق ما ورد في البند (سادساً) من هذه الوثيقة المتعلق بتمليك العقار بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

كما وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ 29 في شأن قيام الدول الأعضاء بإصدار الأدوات التشريعية الوطنية اللازمة لتنفيذ القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى ابتداءً من دورته الـ 29 في موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ إصدارها من المجلس الأعلى.

معلوم أن السوق الخليجية المشتركة تشمل عشرة مجالات هي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين ‏الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ‏والخدمية، تملّك العقار، تنقل الرساميل، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس ‏الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.‏

من جانبه، أكد لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد العزيز العويشق، الوزير المفوض مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن اعتماد وثيقة السوق الخليجية المشتركة من قبل مجلس الوزراء السعودي خطوة إيجابية مهمة لتحقيق الأداة القانونية للوثيقة وتفعيل تطبيق مساراتها داخل المملكة.
لافتا إلى أن الوثيقة تحتوي على جزءين، الأول مجموعة التشريعات المتعلقة بمسارات السوق المشتركة العشرة، أما الثاني فدليل إجرائي للمواطنين لكيفية الاستفادة من الفرص والمزايا التي توفرها السوق.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

صادق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس، على وثيقة السوق الخليجية المشتركة المعتمدة من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج في دورته الـ 29 التي عقدت في مسقط في كانون الأول (ديسمبر) 2008 بالصيغة المرفقة بالقرار، على أن يتم تطبيق ما ورد في البند (سادساً) من هذه الوثيقة المتعلق بتمليك العقار بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

كما وافق مجلس الوزراء على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ 29 في شأن قيام الدول الأعضاء بإصدار الأدوات التشريعية الوطنية اللازمة لتنفيذ القرارات التي تصدر عن المجلس الأعلى ابتداءً من دورته 29 في موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ إصدارها من المجلس الأعلى.

ومعلوم أن السوق الخليجية المشتركة أسهمت منذ تطبيقها مطلع عام 2008 فعليا في تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية ‏من خلال صدور عدة قرارات استفادت منها شرائح عريضة وعديدة من المجتمع الخليجي.

وتتم مرحلة تنفيذ السوق داخل كل دولة من الدول الأعضاء حسب ‏إجراءاتها الدستورية والقانونية، وتقوم بالتنفيذ الأجهزة الحكومية المختلفة المختصة ‏بمجالات السوق العشرة وهي: التنقل والإقامة، العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، التأمين ‏الاجتماعي والتقاعد، ممارسة المهن والحرف، مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ‏والخدمية، تملّك العقار، تنقل الرساميل، المعاملة الضريبية، تداول وشراء الأسهم وتأسيس ‏الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.

وأكد لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد العزيز العويشق، الوزير المفوض مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن اعتماد وثيقة السوق الخليجية المشتركة من قبل مجلس الوزراء السعودي خطوة إيجابية مهمة لتحقيق الأداة القانونية للوثيقة وتفعيل تطبيق مساراتها داخل المملكة.
لافتا إلى أن الوثيقة تحتوي على جزءين، الأول مجموعة التشريعات المتعلقة بمسارات السوق المشتركة العشرة، أما الثاني فدليل إجرائي للمواطنين لكيفية الاستفادة من الفرص والمزايا التي توفرها السوق.

وقال إن هناك عددا من دول المجلس صادقت على وثيقة السوق المشتركة، متئملا أن يتم إصدار بقية الأدوات التشريعية من قبل بقية الدول الأخرى قبل نهاية هذا العام.
وبشأن استثناء البند المتعلق بتمليك العقار، أوضح العويشق أن المملكة لم تصدر إلى الآن الأداة التشريعية المتعلقة بتنظيم تملك الخليجيين للعقار في الدول الأعضاء المعتمد حاليا وسبق إقراره من قبل المجلس الأعلى في 2002 والذي يعطي ‏مواطني دول الخليج الحق في التملك لغرض السكن والاستثمار على قدم المساواة مع مواطني الدولة التي يقع فيها العقار دون أي قيود في إطار تحقيق المواطنة ‏الاقتصادية وما أتاحته السوق الخليجية المشتركة، مع إعطاء كل دولة الحق ‏في قصر التملك في مناطق معينة على مواطنيها، ‏حيث إن التنظيم المعمول به حاليا في المملكة لعام 2000 والذي يحدد المساحة التي يمكن تملكها من قبل الخليجيين في غير دولهم ‏بغرض السكن، كما أنه لم يسمح بالتملك لغرض الاستثمار ‏وإنما بمنح من حصل على ترخيص لممارسة الأنشطة الاقتصادية أن يتملك ‏العقار بقدر حاجته إلى ممارسة نشاطه.

ومعلوم أن السماح بتملك الخليجيين للعقار في الدول الأعضاء مرّ بخطوات عديدة حيث ‏نصت المادة الثامنة من «الاتفاقية الاقتصادية الموحدة» على السماح بتملك ‏العقار، ونصت مثلها المادة الثالثة من «الاتفاقية الاقتصادية» على المساواة ‏في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار، إلا أن ذلك تم وفقاً ‏لعدد من الضوابط المقيّدة خاصة فيما يتعلق بتملك الأراضي الخام، وقد تم التخفيف من هذه الضوابط تدريجياً حيث صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة 23 للمجلس الأعلى (كانون الأول (ديسمبر) 2002) خاليا ‏من معظم تلك القيود، باستثناء ووضع بعض الضوابط بهدف الحد من استغلال هذا التملك في المضاربة أو ‏رفع الأسعار وخلافه.

كما يجري في إطار مجلس التعاون في الوقت الراهن ‏بحث إلغاء تنظيم تملك الخليجيين للعقار في دول المجلس المعمول به ‏والاكتفاء بالمساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول الأعضاء في ‏التملك دون الحاجة إلى وجود تنظيم يقيد ذلك، مع إعطاء كل دولة من دول ‏المجلس الحق في قصر التملك في مناطق معينة على مواطنيها كما هو في ‏السعودية على سبيل المثال باستثناء حق التملك في مكة المكرمة والمدينة ‏المنورة على مواطنيها، كذلك إمكانية إعطاء الحق في أن تتخذ الدول ‏الأعضاء أي إجراءات أو تدابير احترازية للحد من الظواهر السلبية التي قد ‏تنتج عن فتح مثل هذا المجال واستغلاله، شريطة ألا تكون تمييزية بمعنى ‏أن تطبق على مواطني الدول والخليجيين على حد سواء وذلك في إطار ما ‏أتاحته السوق الخليجية المشتركة.