ghenaim
11-07-2003, Fri 2:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اولا:هذة الفتوي اطلاعني عليها احد الا صدقاء المتعملين بالاسهم حيث استفتاء بنفسة من الشيخ / عبدالله بن جبرين
_____________________________
بسم الله الرحمن الرحيم
المكرم فضيلة الشيخ /عبدالله بن حبرين . السلام عليكم ورحمة اللهة وبركاتة وبعد يوجد فتوى بتحريم أسهم البنوك الربوية مثل البنك الامريكي والفرنسي ولااهلى وغيرها ولكنه لايوجد فتوي بتحريم أسهم الشركات مثل شركة اسمنت القصيم ، والمواد الغذائية ،ومبرد ،وشركة الكهرباء ،وشركة النفل الجماعي ،وشركة الراجحي المصرفية وشركة التصنيع الوطنية . فهل البيع والشراء والمتاجرة بأسهم الشركات جائز افتونا جزاكم الله خير.
الجواب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد حيث أن هذه الشركات تعتمد العمل والانتاج والتسويق والاتجار في ماتنتجه فانها جائزة قد أقرها العلماء واباحو المساهمة فيها والبيع والشراء للارباح بشرط قبل احد العوضين حتي لايكون بيع دين بدين وأما ايداع هذه الشركات في البنوك بفوائد وأقتراضها بفوائد ذلك مغتفر لقلته بالنسبة للانتاج ولأن الايداع مما يضطرا التحويل والضمان البنكي ويفضل أن المشارك أو المساهم اذا قبض الربح السنوي يتصدق منه ببعضه ولو نصف العشر ليكون مقابل الاقتراض البنكي هذا ما ظهر لنا والله اعلم قالة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عضو الافتاء وصلى الله على محمد واله وسلم 5/5/1415 هـ . ملاحظة الفتوى مصدقة ومختومه بتوقيع الشيخ
اولا:هذة الفتوي اطلاعني عليها احد الا صدقاء المتعملين بالاسهم حيث استفتاء بنفسة من الشيخ / عبدالله بن جبرين
_____________________________
بسم الله الرحمن الرحيم
المكرم فضيلة الشيخ /عبدالله بن حبرين . السلام عليكم ورحمة اللهة وبركاتة وبعد يوجد فتوى بتحريم أسهم البنوك الربوية مثل البنك الامريكي والفرنسي ولااهلى وغيرها ولكنه لايوجد فتوي بتحريم أسهم الشركات مثل شركة اسمنت القصيم ، والمواد الغذائية ،ومبرد ،وشركة الكهرباء ،وشركة النفل الجماعي ،وشركة الراجحي المصرفية وشركة التصنيع الوطنية . فهل البيع والشراء والمتاجرة بأسهم الشركات جائز افتونا جزاكم الله خير.
الجواب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد حيث أن هذه الشركات تعتمد العمل والانتاج والتسويق والاتجار في ماتنتجه فانها جائزة قد أقرها العلماء واباحو المساهمة فيها والبيع والشراء للارباح بشرط قبل احد العوضين حتي لايكون بيع دين بدين وأما ايداع هذه الشركات في البنوك بفوائد وأقتراضها بفوائد ذلك مغتفر لقلته بالنسبة للانتاج ولأن الايداع مما يضطرا التحويل والضمان البنكي ويفضل أن المشارك أو المساهم اذا قبض الربح السنوي يتصدق منه ببعضه ولو نصف العشر ليكون مقابل الاقتراض البنكي هذا ما ظهر لنا والله اعلم قالة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين عضو الافتاء وصلى الله على محمد واله وسلم 5/5/1415 هـ . ملاحظة الفتوى مصدقة ومختومه بتوقيع الشيخ