المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : انتشار البنوك الاسلامية في العالم يزيد الاهتمام بوضع ضوابط قانونية تحكم ‏‏عملها‏



مستر سهم
04-07-2003, Fri 3:14 AM
قال استاذ القانون التجاري في كلية الحقوق (جامعة ‏‏الكويت) الدكتور عبدالله لحيان ان الانتشار الواسع للبنوك الاسلامية في معظم دول ‏‏العالم ادى الى تزايد الاهتمام بوضع ضوابط قانونية تحكم عمل تلك البنوك مما حدا ‏‏بكثير من الدول الى اصدار تشريعات خاصة بالبنوك الاسلامية.‏

وقال الدكتور الحيان في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم انه ‏‏على الرغم من ان عمر التجربة الكويتية في المصارف الاسلامية ليس بقصير فان من ‏‏المعروف ان بيت التمويل الكويتي يمارس العمل المصرفي الاسلامي منذ نهاية ‏‏السبعينيات لكن مع ذلك لم يصدر قانونا خاصا للبنوك الاسلامية.‏

واوضح انه مع اتساع العمل المصرفي الاسلامي والرغبة في فتح مجال المنافسة ‏‏لتقديم افضل الخدمات المالية الاسلامية كانت هناك رغبة مشتركة بين الحكومة ومجلس ‏‏الامة في اصدار قانون خاص للبنوك الاسلامية.‏ وقال ان "الحكومة تقدمت بمشروع قانون وتقدم الاعضاء باقتراح بقانون وقامت ‏‏اللجنة المالية والاقتصادية بدراسة المشروعين وتمت المزاوجة بينهما وقدمت في ‏‏النهاية القانون في صياغته النهائية والذي تمت الموافقة عليه اخيرا من قبل مجلس ‏‏الامة ".‏

وحول اهم الاختلافات بين المقترح الحكومي والمقترح النيابي قال الحيان ان ‏المقترح الحكومي يقوم على اضافة قسم خاص للبنوك الاسلامية الى الباب الثالث من ‏‏القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي بينما يقوم المقترح ‏‏النيابي على اصدار قانون خاص ومستقل للبنوك الاسلامية.‏

وقال ايضا ان المقترح الحكومي يخضع البنوك الاسلامية لرقابة البنك ‏‏المركزي على عكس المقترح النيابي الذي يرى ان مثل تلك الرقابة قد تعوق عمل ‏‏المصارف الاسلامية.‏ واشار الى ان المقترح الحكومي يحظر على البنوك الاسلامية الاستثمار المباشر ‏‏على عكس المقترح النيابي الذي يجيزه.‏

واشار كذلك الى ان المقترح الحكومي يقوم على تحديد النسب الجائز تملكها من ‏ ‏العقارات والمنقولات من قبل البنوك الاسلامية على عكس المقترح النيابي.‏‏ وقال الدكتور الحيان " يلاحظ ان مجلس الامة في اقراره النهائي للقانون اخذ ‏‏بوجهة نظر المقترح النيابي بخصوص السماح للبنوك الاسلامية بممارسة الاستثمار ‏‏المباشر والمالي سواء لحسابها او لحساب الغير او بالاشتراك مع الغير ولم يحظر ‏‏القانون كذلك ممارسة البنوك الاسلامية للتجارة والصناعة لحسابها الخاص او تملك ‏‏العقارات او المنقولات كذلك لم يفرد قانونا خاصا للبنوك الاسلامية بل تمت اضافة ‏‏باب للبنوك الاسلامية ضمن اطار القانون رقم 32 لسنة 1968 وايضا تم اخضاع البنوك ‏‏الاسلامية لرقابة البنك المركزي".‏

وشرح الدكتور عبدالله الحيان بالتفصيل بعض مواد القانون المقر اخيرا قائلا ان ‏‏في تعريف البنوك الاسلامية نصت المادة 86 على "ان البنوك الاسلامية هي البنوك ‏‏التي تزاول اعمال المهنة المصرفية وما ينص عليه قانون التجارة او يقضي العرف ‏‏باعتباره من اعمال البنوك وذلك وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية وتقوم بصفة معتادة ‏‏بقبول الودائع بأنواعها سواء في شكل حسابات جارية او حسابات توفير او ادخار او ‏‏حسابات استثمار لاجال ولاغراض محددة او غير محددة وتزاول عمليات التمويل باجالها ‏المختلفة مستخدمة في ذلك صيغ العقود الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة‏.

كما تقدم الخدمات المصرفية والمالية بانواعها المختلفة لعملائها ‏‏والمتعاملين معها وتباشر عمليات الاستثمار المباشر والمالي سواء لحسابها او لحساب ‏‏الغير او بالاشتراك مع الغير بما في ذلك انشاء الشركات او المساهمة في الشركات ‏‏القائمة او تحت التأسيس التي تزاول اوجه النشاط الاقتصادي المختلفة بما لا يتعارض ‏‏مع احكام الشريعة الاسلامية ووفقا للضوابط التي يضعها مجلس ادارة البنك المركزي ‏‏في هذا الشأن وذلك كله وفقا للاحكام الواردة في هذا القانون.‏

ويضع البنك المركزي الاسس والقواعد والضوابط التي تنظم نشاط فروع البنوك ‏‏الاسلامية الاجنبية التي يصرح لها بالعمل في دولة الكويت وتعتبر فروع اي بنك ‏‏اسلامي اجنبي تعمل في دولة الكويت في حكم البنك الواحد بالنسبة لاحكام هذا ‏‏القانون".‏ وقال الدكتور الحيان "ويلاحظ على هذا النص انه سمح بممارسة كافة عمليات ‏‏التمويل وكذلك عمليات الاستثمار المباشر والمالي ولعل السبب في هذا التوسع هو ان ‏‏دور البنوك الاسلامية يتعدى الوساطة الى دور اخر وهو المشاركة التجارية فبالتالي ‏‏تستطيع البنوك الاسلامية انشاء الشركات او المساهمة في الشركات القائمة وتمويل ‏‏هذه الشركات وانشاء صناديق الاستثمار وتكوين محافظ مالية لادارة الاموال لحساب ‏‏الغير وتقديم المشورة والنصائح المالية للعملاء وادارة وضمان الاكتتبات في ‏‏الاوراق المالية وتقديم كافة الخدمات المالية والصرفية.‏

واضاف انه وفقا لهذا النص فان تعريف البنك الاسلامي يقترب بشكل كبير ان لم يكن ‏‏متطابقا مع مفهوم المصرف الشامل الذي يحصل على مصادر تمويله من كل القطاعات ويمنح ‏‏الائتمان لكل القطاعات فالمصرف الشامل يقدم كافة احتياجات العميل المالية ‏ ‏والاستثمارية فهو بنك يقوم على صناعة الاسواق والعملاء ويمارس الوساطة المالية ‏‏الشاملة سواء اكانت تجارية ام استثمارية.‏

واشار الى انه يلاحظ على النص السابق عدم ذكره او حصره الانشطة التي يحظر على ‏‏البنوك الاسلامية التعامل بها مما يعني امكان تعامل تلك البنوك بكافة العمليات ‏‏التجارية طالما انها لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية "ولكن نعتقد انه كان ‏‏من الافضل حصر الانشطة المحظورة على البنوك الاسلامية استكمالا للبناء التشريعي ‏‏للبنوك الاسلامية".‏

ويلاحظ على النص كذلك انه سمح بممارسه الاستثمار المباشر ما يعني انه يسمح ‏‏بممارسة التجارة والصناعة من قبل تلك البنوك " ونرى انه كان من الافضل النص ‏‏صراحة على ممارسة تلك العمليات وبيان حدود ممارسة تلك العمليات تلافيا لاي ‏‏اشكالات مستقبلية".