المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هيئة سوق المال: في 2009 ندرس تقديم بعض الأدوات الاستثمارية للسوق المالية كالمشتقات وا



ابانمي
13-04-2009, Mon 5:19 PM
أكدت هيئة سوق المال أنه وفي إطار سعيها لتحقيق أهدافها الإستراتيجية لتشجيع الاستثمار في الأوراق المالية وتنمية السوق المالية وتطويرها علاوة على توفير سوق مالية مثلى وعادلة توفر إفصاحاً فعالاً يُمَكن من المحافظة على استقرار النظام المالي، تواصل الهيئة خلال عام 2009 م جهودها في تطوير ما أُنجز في عدة مجالات، بالإضافة إلى سعيها لتقديم بعض الأدوات المالية الجديدة إلى السوق المالية كاتفاقيات التبادل "swaps" ووحدات صناديق الإستثمار المتداولة، كما أكدت أنها تقوم بدراسة أولية تهدف لتقديم بعض الأدوات الاستثمارية للسوق المالية كالمشتقات، والبيع على المكشوف، والخيارات، وذلك حسبما جاء في تقرير هيئة سوق المال السعودية السنوي عن العام 2008.

ومن المعلوم أن الأداوت الثلاث الأخيرة هي كالتالي:

البيع على المكشوف:

وهو أن يبيع المستثمر أسهما بسعر محدد مستقبلا وهو لا يملكها، وإنما يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه الأسهم في موعد التسليم ، فإذا جاء موعد التسليم اقترض الأسهم وباعها واحتفظ السمسار بالثمن ضمانا لقرض الأسهم ـ وربما أودعه السمسار بفائدة لمصلحته بناء على موافقة العميل ـ فإذا انخفضت أسعارها، اشترى ذلك البائع الأسهم من السوق، وأعادها إلى السمسار، وقبض الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، أما إذا ارتفعت هذه الأسعار فسوف يخسر بمقدار ذلك الارتفاع.

المشتقات:

المشتقات المالية هي عبارة عن عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخري‏(‏ أسهم وسندات وعقارات وعملات أجنبية والذهب والسلع‏..)‏ وتكون لتلك العقود المالية مدة زمنية محددة بالاضافة إلي سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بين طرفي البائع والمشتري‏.

عقود الخيارات:

وهي من المعاملات التي تميز الأسواق الآجلة عن الأسواق العاجلة، والخيارات هي عقود يشتري المتعامل بموجبها، حق شراء عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي خلال مدة معينة، أو يشتري حق بيع عدد محدد من أسهم شركة معينة عند سعر معين هو السعر الحالي، ويدفع ثمنا لهذا الحق.

ومن الجدير بالذكر أن مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة قد أفتى بأن البيع على المكشوف (بهذا المفهوم الموضح أعلاه) لا يجوز، حيث اتخذ قرارا في دورته السابعة في عام 1412هـ جاء فيه: " لا يجوز أيضا بيع سهم لا يملكه البائع، وإنما يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم ؛ لأنه من بيع ما لا يملك البائع، ويقوى المنع ، إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض ".

أما بالنسبة لعقود الخيارات (بالمفهوم الموضح أعلاه) فقد اتخذ مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة قرارا في دورته السابعة في عام 1412هـ يقضي بحرمته، جاء فيه: " إن عقود الاختيارات – كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية – هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت عقد من العقود الشرعية المسماة، وبما أن المعقود عليه ليس مالا، ولا منفعة ، ولا حقا ماليا يجوز الاعتياض عنه، فإنه عقد غير جائز شرعا ، وبما أن هذه لا تجوز ابتداء فلا يجوز تداولها "، وذلك حسبما جاء على موقع الإسلام والاقتصاد.