المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : يارب يكون جمعه الجمعه اولهم



متسبب
01-03-2009, Sun 3:04 PM
( متابعات ) -


منح مجلس الوزراء لجنة المساهمات العقارية صلاحية إحالة من يثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى المحكمة المختصة لمجازاته، والتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية، وإيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة والمنقولة والحجز على حسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى.

والتي تمنحها صلاحية البيع المباشر للمساهمة وبحسب قيمتها الحالية أو بإقامة المزاد العلني أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير، كما أعطى القرار الصلاحية لرئيس اللجنة بمخاطبة وزير الداخلية لإدراج صاحب المساهمة في قائمة الممنوعين من السفر وقائمة المطلوبين ( إيقاف الخدمات) فإن لم يتجاوب بعد مضي مدة شهرين يخاطب وزير الداخلية لإدراجه على قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة.

ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة في استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات.

وحدد مجلس الوزراء الخطوات والإجراءات اللازمة لعمل لجنة المساهمات العقارية في استدعاء ومساءلة أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية المشرفة على سير المساهمات لمعرفة وضع المساهمة وفي حال عدم تجاوب أصحاب المساهمة العقارية مع اللجنة خلال 30 يوما يخاطب رئيس اللجنة وزير الداخلية لإدراجه في قائمة الممنوعين من السفر وقائمة المطلوبين ( إيقاف الخدمات) فإن لم يتجاوب بعد مضي مدة شهرين يخاطب وزير الداخلية لإدراجه على قائمة القبض وإحضاره لدى اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة كما يتم الكتابة إلى الجهة المختصة بالتهميش على سجل صكوك المساهمات العقارية التي يتطلب التهميش عليها بإيقاف التصرف فيها على أن يضمن الطلب نوع المخالفة والمستند النظامي له ولا يرفع الإيقاف إلا بخطاب من رئيس اللجنة.

ونص القرار على أحقية اللجنة إذا رأت أن الحاجة تستدعي إيقاع الحجز التحفظي على أموال صاحب المساهمة الثابتة أو المنقولة أن تطلب من الجهة المختصة نظاما الحجز على الأموال الثابتة وحسابات صاحب المساهمة بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية والأموال التي نقلت من حساباته إلى حسابات أخرى إلى أن يبت في موضوع المساهمة.

وتتخذ اللجنة جميع الإجراءات النظامية التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين وإعادة هذه الحقوق بأنسب الطرق النظامية سواء بالبيع المباشر للمساهمة وبحسب قيمتها الحالية أو بإقامة المزاد العلني أو انتظار اعتماد مخطط المساهمة أو الاستمرار في القيام بأعمال التطوير وبحسب حالة كل مساهمة وذلك وفقا لما تراه اللجنة محققا لمصلحة المساهمين وإذا قررت اللجنة البيع تحال أوراق المعاملة كاملة إلى المحكمة المختصة لإنهاء إجراءات البيع على أن تكون لها صفة الاستعجال وإحالة كل من ثبت للجنة أنه متحايل أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة إلى المحكمة المختصة وفق المدعي العام لمجازاته والمطالبة بإرجاع حقوق المساهمين، وللجنة أن تطلع على أصل أي معاملة مرفوعة لدى المحاكم في شأن المساهمات العقارية من المساهمين أو نحوهم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 11/4 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وتحديد أتعاب ومصروفات من تستعين به اللجنة سواء من المكاتب المحاسبية أو القانونية أو الهندسية بحيث لا تتجاوز 5 في المائة من إجمالي حصيلة بيع المساهمة وعلى كل مكتب محاسبي أو قانوني أو هندسي تسند إليه قضية أي مساهمة أن يقدم إلى اللجنة تقريرا مبدئيا عن المساهمة يتضمن مركزها المالي وعدد المساهمين وإجمالي رأس مال المساهمة ومدى إمكانية التصفية الفورية للمساهمة على أن يتضمن التقرير مرئيات المكتب حيال المساهمة ويتم الإعلان عن رغبة اللجنة بإسناد تصفية أي من المساهمات العقارية لمكاتب محاسبية قانونية وهندسية معتمدة، ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بالإجراءات التنفيذية لعمل هذه اللجنة من ذلك تحديد كيفية عقد اجتماعات اللجنة وإعداد محاضر لكل اجتماع وتشكيل لجنة تنفيذية أو أكثر وتجديد مهماتها ورفع تقارير عن سير عملها إلى رئيس اللجنة وتشكيل أمانة عامة وتحديد اجتماعاتها ومهماتها.