المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لمن يهمه وضع التأمين شرعياً



SAUDI_VIP
30-04-2008, Wed 12:18 PM
لمن يهمه وضع شركات التأمين من خلال تصريح معالي الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء في جريدة الاقتصادية صباح اليوم .

أكد الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء، أنه لا يوجد فرق بين التأمين التجاري أو التعاوني، وكلاهما واحد، فالتأمين التعاوني يعتمد على خمسة عناصر، وهي المؤمن، والمؤمن عليه، وقسط التأمين، ومكان التأمين، والتعويض. ولا يوجد هناك تأمين تعاوني، وتأمين تجاري سواء من حيث التطبيق، أو آلية التنفيذ، وأن جميع الأطراف في عقد التأمين رابح.
وأوضح الشيخ المنيع في محاضرة عن المنظور الشرعي للتأمين استضافتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في لجنة الأوراق المالية الإثنين الماضي، أن التأمين يعد وسيلة من وسائل حفظ المال، والإسلام حث على حفظ المال، بل أمر بحفظه، والسعي للحصول عليه بالطرق الشرعية، وليس بالطرق غير المشروعة مثل الربا، والمخدرات، والمتاجرة بالسلاح وقت الفتن.
وأضاف أن الإسلام نهى أن يكون المال دولة بين الأغنياء، حيث فرضت الزكاة، وكذلك الصدقات والإنفاق في سبيل الله، والعطايا، وتوزيع المال على الورثة، وكل ذلك وسائل حبب إليها الإسلام، ونادى بها من أجل ألا يكون هناك تكدس في الأموال. وأكد المنيع أن الإسلام عندما أمر بحفظ المال، بيّن كذلك الوسائل التي تساعد على حفظ المال التي منها الرهن، والضمان، والشيكات السياحية، وبطاقات الائتمان، والتأمين.
وعن القول إن التأمين التعاوني تأمين مقصود، هذا ليس بصحيح، بل هو تعاون غير مقصود، فمثلا رغيف الخبز لا يصل للمستهلك النهائي إلا بعد أن يمر بعدد من المراحل بدءا من الزراعة مرورا بالحصاد، والنقل، والطحن، والتعبئة، وصولا للخباز، ومن ثم للمستهلك النهائي، فهنا هل كل الأفراد، أو المراحل التي مر بها رغيف الخبز كان بتعاون مقصود، أم غير مقصود. بالطبع تعاون غير مقصود لأن كلا منهم يعمل لهدف معين بغض النظر عن المرحلة الأخرى التي سيمر بها، فبالتالي القول إن التعاون هنا مقصود ليس بصحيح.
وعن ضرورة التأمين قال المنيع إن الأمن مطلب للجميع، فالأموال تدفع من أجل الحماية، فمثلا وزارة الداخلية تختص بحفظ الأمن، وسلامة الأرواح والممتلكات، ومن أجل ذلك يكون لها ميزانية كبيرة تصل إلى ربع ميزانية الدولة، كل تلك المبالغ التي تصرف أليست من أجل الأمن، فكذلك أقساط التأمين تدفع من أجل أن يكون المؤمن يشعر بالطمأنينة والراحة النفسية على ممتلكاته، وبمعني آخر يشتري راحة البال والنفس.
وأضاف أن التأمين التعاوني يجب أن يكون شخصية مستقلة تفصل عن الشركة المالية التي تديره، فشركات التأمين لا تعتمد في دخلها على أقساط التأمين فقط، بل تعتمد في إيرادها على مصدرين من مصادر الدخل أحدهما أقساط التأمين، والآخر استثمارات مالية، وهذا لا يجسد شخصية التأمين المتعارف عليها، لذلك لابد أن يستقل عن الشركة المالية، أو الاستثمارية، حتى يكون لها شخصية مستقلة.
وعن القول إن التأمين مصادمة لقضاء الله وقدره، قال المنيع إن هذا ليس بصحيح، بل إن التوكل على الله مطلوب، وحث عليه الإسلام، ولكن الأخذ بالأسباب مطلوب أيضا، فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، مثله مثل التداوي.
فمثلا إذا كان لدينا شركة تريد أن تستثمر في مشروع بـ 100 مليون ريال، فإذا خسر هذا المشروع دون أن يكون هناك تأمين على ذلك سيكون هذا كارثة على المستثمر، ومن اشترك معه، ولكن إذا كان هناك تأمين وخسر ذلك المشروع، فسيعود هذا المستثمر ومن معه من الشركاء بالروح والنشاط أنفسهما.
وفي سؤال عن جواز المضاربة والاكتتاب في شركات التأمين، أجاب المنيع أن الإجابة على هذا السؤال يحتاج إلى توضيح، فالنشاط التأميني للكثير من شركات التأمين المحلي كما ذكرنا عبارة عن نشاطين، أحدهما تأميني، والآخر استثماري. فإذا كان تأمينيا فقط، فهذا لا شيء فيه ويجوز، ولكن إذا كان استثماريا، فهذا يعتمد على نوعية الاستثمار، فإذا كان الاستثمار استثمارا إسلاميا، فهنا يجوز الاكتتاب فيها والمضاربة، أما إذا كان الاستثمار غير إسلامي فهنا لا يجوز الاكتتاب، ولا المضاربة فيها.

توصيتي التركيز على الشركات التي لديها توجه شرعي وعدد اسهمها قليل مثل الاتحاد التجاري وولاء للتأمين

للاطلاع على هذا الرابط

http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=126397

سكوري
30-04-2008, Wed 12:28 PM
بارك الله فيك

عقيل
30-04-2008, Wed 12:38 PM
هل سألت نفسك سوال واحد
ليش المنيع والعبيكان هم الوحيدين الذين لهم راي مغاير بالتامين
وبقية شيوخنا الافاضل يقول لا هذا تامين غير شرعي

هل نتبع اثنان ونترك الف

مدور رزق
30-04-2008, Wed 12:42 PM
هل سألت نفسك سوال واحد
ليش المنيع والعبيكان هم الوحيدين الذين لهم راي مغاير بالتامين
وبقية شيوخنا الافاضل يقول لا هذا تامين غير شرعي

هل نتبع اثنان ونترك الف


الأخ عقيل بالنسبة للشيخ المنيع فله رأي ودراسة من عام 95 وليس هذا الأمر جديد على الشيخ وكان سماحة الشيخ العلامة ابن باز على اطلاع تام برأي الشيخ المنيع ولم يعنف عليه لعلم الشيخ رحمه الله بأن هذا رأي مبني على دليل وليس هوى بالنفس .

SAUDI_VIP
30-04-2008, Wed 12:45 PM
هل سألت نفسك سوال واحد
ليش المنيع والعبيكان هم الوحيدين الذين لهم راي مغاير بالتامين
وبقية شيوخنا الافاضل يقول لا هذا تامين غير شرعي

هل نتبع اثنان ونترك الف


لاتعليق :eek:

سكوري
30-04-2008, Wed 12:54 PM
على الاقل المضاربه مافيها شي
اشتر سهم وبيع سهم
وسيب ارباحهم واكتتابهم
لهم

نزف الحرف
30-04-2008, Wed 1:04 PM
الزبده هل قال الاكتتاب فيها حلال ولا لا والمضاربه غير واضح رده

هاجوس
30-04-2008, Wed 1:13 PM
هل سألت نفسك سوال واحد
ليش المنيع والعبيكان هم الوحيدين الذين لهم راي مغاير بالتامين
وبقية شيوخنا الافاضل يقول لا هذا تامين غير شرعي

هل نتبع اثنان ونترك الف


حبيب قلبي افهم الموضوع ووجهات النظر واستفتي قلبك من غير النظر لهوى نفسك
والشيخ المنيع من أفضل علماء الدين في الإقتصاد والله اني مااشتغل بالتأمين وكنت انتظر إجابة الشيخ المنيع

SAUDI_VIP
30-04-2008, Wed 1:13 PM
الأخ عقيل بالنسبة للشيخ المنيع فله رأي ودراسة من عام 95 وليس هذا الأمر جديد على الشيخ وكان سماحة الشيخ العلامة ابن باز على اطلاع تام برأي الشيخ المنيع ولم يعنف عليه لعلم الشيخ رحمه الله بأن هذا رأي مبني على دليل وليس هوى بالنفس .


كلام سليم ويعرفه القاصي والداني

يسلم لي مرورك

أبو يحيى
30-04-2008, Wed 1:39 PM
تعلن شركة ملاذ للتأمين و إعادة التأمين التعاوني عن تعيين شركة دار المراجعة الشرعية لمراقبة أعمال الشركة والتأكد من شرعية معاملاتها

2008-01-30 09:04:34 1429-01-21

قرر مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين و إعادة التأمين التعاوني في جلسته التي انعقدت بتاريخ 29/01/2008م التعاقد مع شركة دار المراجعة الشرعية التي تشرف عليها هيئة شرعية برئاسة فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع وعضوية فضيلة الدكتور محمد القري وفضيلة الدكتور عبد الله المصلح، وذلك لدراسة ومراقبة جميع أنشطة ومعاملات الشركة للتأكد من إجرائها وفق الضوابط الشرعية المُعتمدة. علماً بأن الشركة قد قامت سابقاً بتحويل جميع أنشطتها التمويلية والاستثمارية إلى أنشطة متوافقة ومُعتمدة شرعاً.




تعلن (ولاء للتأمين) عن تعيين شركة دار المراجعة الشرعية كهيئة شرعية لدراسة وتقويم معاملات وأنشطة الشركة التمويلية والاستثمارية ومراجعة آلية التأمين الرئيسية.

2008-03-03 09:27:37 1429-02-25

تم التوقيع بتاريخ 27/2/2008م على عقد بين الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين) وشركة دار المراجعة الشرعية كهيئة شرعية لدراسة وتقويم معاملات وأنشطة الشركة التمويلية والاستثمارية ومراجعة آلية التأمين الرئيسية وكذلك برامج وعقود ومنتجات الشركة للتأكد من إجرائها وفق الضوابط والمعايير الشرعية المعتمدة، وأن من واجبات تلك الهيئة الشرعية التثبت من الجوانب الشرعية لتلك البرامج والمنتجات والخدمات من خلال المراجعة الدورية السنوية وتقديم التقارير عن نتائج عمليات المراجعة بصفة دورية ورفعها للهيئة الشرعية للدار لاعتماده وذلك بعد قيام الشركة بإجراء التعديلات المطلوبة منها إن وجدت مع الأخذ في الاعتبار ما قد تطلبه الهيئة الشرعية من تعديلات تراها ضرورية لإجازة الشركة و/أو منتجاتها. وأن أعضاء الهيئة الشرعية التابعة لشركة دار المراجعة هم السادة: فضيلة الشيخ/ عبدالله بن سليمان المنيع (رئيساً) فضيلة الدكتور/ عبدالله المصلح (عضواً) و فضيلة الدكتور/ محمد بن علي القري (عضواً).

.......................

د.البقعاوي
30-04-2008, Wed 1:42 PM
حبيب قلبي افهم الموضوع ووجهات النظر واستفتي قلبك من غير النظر لهوى نفسك
والشيخ المنيع من أفضل علماء الدين في الإقتصاد والله اني مااشتغل بالتأمين وكنت انتظر إجابة الشيخ المنيع
المسألة شرعية وليست اقتصادية...والشيخ ليس له صله بالاقتصاد مطلقاً ...غاية الأمر أنه اشترك في لجان شرعية للبنوك...ولا أدري كيف يستحل العلماء أخذ أجور من البنوك لقاء عملهم في الفتوى الشرعية لدى تلك البنوك؟!!!!!!!!!!
بل إن البنوك وشركات التأمين إذا علمت أن شيخاً يفتي بجواز منتجاتها ضمنته إلى لجنتها الشرعية ووضعت فتاواه على اعلاناتها التسويقية!!!!!!!!!!
ولو علمنا أن الشيخ ابن منيع يعمل بأجر لدى عشر لجان شرعية...لوجب علينا مناصحة الشيخ عن ذلك...فالفتوى يجب أن تكون من أعمال الحسبة...ولا يوجد أصل شرعي يجيز أخذ المال على الفتوى.
ويكفى أن الشيخين ابن باز وابن عثيمين ـ عليهما رحمة الله ـ يريان تحريم التأمين التجاري بأنواعه..
ثم استغرب كيف أصبح انفاق الدولة على وزارة الداخلية دليلاً على جواز التأمين!!!!!!!!!!!
هل يعقل صدور ذلك من عالم؟!!!!!!!!!!!!
انفاق الدولة حاصل حتى وسائل الاعلام وكلنا يعلم مستواها الآن بين القنوات الفضائية العربية(....) وتنفق على الجنادرية...وتنفق على الأندية...فهل هذا دليل على شرعية ما تحتويه هذه الجهات من مخالفات شرعية؟!

هاجوس
30-04-2008, Wed 1:48 PM
.......................


ابو يحي وكأنك تتهم الشيخ الجليل المنيع بأنه يفتي حسب مصلحته الشخصية قبل ان تتسرع بحكمك على الشيخ اريد ان أسألك سؤال ما هي أدلة تحريم التأمين للأسف التحريم عند بعض الناس هو الأساس في كل شي وهذا خطأ .. الأصل في كل شيء الحل ما لم يحرم بنص شرعي من القرآن والسنة أو إجماع العلماء ان في هذا الأمر مفسدة

SAUDI_VIP
30-04-2008, Wed 1:53 PM
المسألة شرعية وليست اقتصادية...والشيخ ليس له صله بالاقتصاد مطلقاً ...غاية الأمر أنه اشترك في لجان شرعية للبنوك...ولا أدري كيف يستحل العلماء أخذ أجور من البنوك لقاء عملهم في الفتوى الشرعية لدى تلك البنوك؟!!!!!!!!!!
بل إن البنوك وشركات التأمين إذا علمت أن شيخاً يفتي بجواز منتجاتها ضمنته إلى لجنتها الشرعية ووضعت فتاواه على اعلاناتها التسويقية!!!!!!!!!!
ولو علمنا أن الشيخ ابن منيع يعمل بأجر لدى عشر لجان شرعية...لوجب علينا مناصحة الشيخ عن ذلك...فالفتوى يجب أن تكون من أعمال الحسبة...ولا يوجد أصل شرعي يجيز أخذ المال على الفتوى.



دكتورنا الغالي لك الحق في ابداء رائيك ولكن ان تتجنى بشكل مبطن لاحد اهم مشائخنا من حيث العلم الشرعي فأعتقد كبيرة ؟ عموما انت من انصار شيخنا الفاضل الشبيلي ولك الحق بذلك ولكن ليس لك الحق ان تدخل في الذمم بارك الله فيك وهداك

د.البقعاوي
30-04-2008, Wed 1:56 PM
ابو يحي وكأنك تتهم الشيخ الجليل المنيع بأنه يفتي حسب مصلحته الشخصية قبل ان تتسرع بحكمك على الشيخ اريد ان أسألك سؤال ما هي أدلة تحريم التأمين للأسف التحريم عند بعض الناس هو الأساس في كل شي وهذا خطأ .. الأصل في كل شيء الحل ما لم يحرم بنص شرعي من القرآن والسنة أو إجماع العلماء ان في هذا الأمر مفسدة
الله يهديك...أنت وقعت في اتهام كل من أفتوا بتحريم التأمين بأنهم يحرمون بلا دليل من القرآن والسنة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
مجمع الفقه الاسلامي بكل أعضائه أفتى بتحريم التأمين التجاري ولم يخالفهم إلا مصطفى الزرقاء...
اقصروا الهرج...

هاجوس
30-04-2008, Wed 2:02 PM
ولا أدري كيف يستحل العلماء أخذ أجور من البنوك لقاء عملهم في الفتوى الشرعية لدى تلك البنوك؟!!!!!!!!!!

ولو علمنا أن الشيخ ابن منيع يعمل بأجر لدى عشر لجان شرعية...لوجب علينا مناصحة الشيخ عن ذلك...فالفتوى يجب أن تكون من أعمال الحسبة...ولا يوجد أصل شرعي يجيز أخذ المال على الفتوى.



اخوي أولا: ابن باز وآل الشيخ يأخذ راتب من الدولة ومسمى الوظيفة مفتي

ثانيا: اللجان الشرعية لها اعمال وأنشطة منها المتابعة والإستشارة
ثالثا: معلم القرآن يأخذ أجر على تعليم القرآن وكذلك باقي المواد

د.البقعاوي
30-04-2008, Wed 2:03 PM
دكتورنا الغالي لك الحق في ابداء رائيك ولكن ان تتجنى بشكل مبطن لاحد اهم مشائخنا من حيث العلم الشرعي فأعتقد كبيرة ؟ عموما انت من انصار شيخنا الفاضل الشبيلي ولك الحق بذلك ولكن ليس لك الحق ان تدخل في الذمم بارك الله فيك وهداك


لست من أنصار أحد كلهم علماء وندعو لهم بالتوفيق...لكن من مصلحة الأمة بعد المفتين عن الشبهات فهم القدوة وفتواهم تتخذ وقاية عن الحرام...فلا يجوز أن تكون بين المفتي والمستفتي أي مصلحة سواء أكان الشيخ المنيع أوغيره...ولعلمك الشيخ المنيع أقرب إلى من الشبيلي كعلاقة شخصية...وقد نصحته عن التعامل مع اللجان الشرعية لما في عملها من اهانة العلم!!!!!!!!!!
كيف يحضر العالم إلى مقر البنك وهو ربوي؟!
لماذ لا تكتفي هذه البنوك بفتوي اللجنة الدائمة؟!!!!!!!!!!!!!
لماذا تحرص على تكوين لجنة من عالم واثنين أو 3 من أساتذة الجامعات وتعرض عن فتوى هيئة كبار العلماء؟!!!!!!!!!!!!!!

فلوط
30-04-2008, Wed 2:09 PM
س: هل تحريم التامين ورد ذكره بالقران الكريم ؟

ج: لا

س: هل ورد ذكره صراحة بالسنه والامر بتحريمه؟

ج: لا

س:هل يجب علىّ طاعت مادون ذلك او انني محاسب عن اراء غيري ؟

ج: لا

س: هل في الاسلام كهنوت اورجال دين او ..كل شاة معلقه بعرقوبه؟

ج: كل شاة معلقه بعرقوبه

د.البقعاوي
30-04-2008, Wed 2:10 PM
اخوي أولا: ابن باز وآل الشيخ يأخذ راتب من الدولة ومسمى الوظيفة مفتي

ثانيا: اللجان الشرعية لها اعمال وأنشطة منها المتابعة والإستشارة
ثالثا: معلم القرآن يأخذ أجر على تعليم القرآن وكذلك باقي المواد
انت تغالط وأسال الله ان يهديني ويهديك للصواب...الدولة رواتبها تعتبر بيت مال المسلمين وليست أموالا خاصة .
المتابعة والاستشارة إذا كانت فتوى شرعية فلايجوز اخذ المال عليها مهما غيرت الأسماء...فتسمية الربا فائدة...وتسمية الخمر مشروبات روحية...وتسمية التأمين التجاري بالتأمين التعاوني...كلها مغالطات لا تغير حقائق الأمور!
ـ تعليم القرآن لاتهمة فيه ولا اجتهاد، وقد ورد الدليل على جواز جعله عوضاً في مهر الزواج،بخلاف الفتوى التي تنبني على التوقيع عن رب العالمين،وفيها اجتهاد يوجب البعد عن المؤثر،فإذا وجدت دليلاً على جواز اخذ المال على الفتوى فافدنا بارك الله فيك.

د.البقعاوي
30-04-2008, Wed 2:12 PM
س: هل تحريم التامين ورد ذكره بالقران الكريم ؟


ج: لا


س: هل ورد ذكره صراحة بالسنه والامر بتحريمه؟


ج: لا


س:هل يجب علىّ طاعت مادون ذلك او انني محاسب عن اراء غيري ؟


ج: لا


س: هل في الاسلام كهنوت اورجال دين او ..كل شاة معلقه بعرقوبه؟


ج: كل شاة معلقه بعرقوبه

المخدرات لها نفس الأجوبة.

SAUDI_VIP
30-04-2008, Wed 2:14 PM
لست من أنصار أحد كلهم علماء وندعو لهم بالتوفيق...لكن من مصلحة الأمة بعد المفتين عن الشبهات فهم القدوة وفتواهم تتخذ وقاية عن الحرام...فلا يجوز أن تكون بين المفتي والمستفتي أي مصلحة سواء أكان الشيخ المنيع أوغيره...ولعلمك الشيخ المنيع أقرب إلى من الشبيلي كعلاقة شخصية...وقد نصحته عن التعامل مع اللجان الشرعية لما في عملها من اهانة العلم!!!!!!!!!!
كيف يحضر العالم إلى مقر البنك وهو ربوي؟!
لماذ لا تكتفي هذه البنوك بفتوي اللجنة الدائمة؟!!!!!!!!!!!!!
لماذا تحرص على تكوين لجنة من عالم واثنين أو 3 من أساتذة الجامعات وتعرض عن فتوى هيئة كبار العلماء؟!!!!!!!!!!!!!!


من الواضح اننا لازلنا نعيش في مشكله الانقسام الشرعي !!

للاسف نطبق القاعده البغيضة وهي ان لم تكن معي فأنتي ضدي

ففي نظري جميع العلماء عينان في راس ولهم كل الاجلال والتقدير من قبلنا وفي النهاية الاقتصاص لدى علام الغيوب عز وجل

د.البقعاوي
30-04-2008, Wed 2:20 PM
من الواضح اننا لازلنا نعيش في مشكله الانقسام الشرعي !!



للاسف نطبق القاعده البغيضة وهي ان لم تكن معي فأنتي ضدي


ففي نظري جميع العلماء عينان في راس ولهم كل الاجلال والتقدير من قبلنا وفي النهاية الاقتصاص لدى علام الغيوب عز وجل

كلام جميل..
ورأيي إلى الخطأ أقرب منه إلى الصواب..ولكن بنص القرآن يجب أن نرد ما اختلفنا فيه إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام...
هات دليلا على جواز أخذ المال على الفتوى ويكون فصلاً في المسألة؟
نريد الدليل الشرعي ولانريد الحديث عن الأشخاص.

مشغول البال
30-04-2008, Wed 2:37 PM
الله المستعان

SAUDI_VIP
30-04-2008, Wed 3:52 PM
كلام جميل..
ورأيي إلى الخطأ أقرب منه إلى الصواب..ولكن بنص القرآن يجب أن نرد ما اختلفنا فيه إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام...
هات دليلا على جواز أخذ المال على الفتوى ويكون فصلاً في المسألة؟
نريد الدليل الشرعي ولانريد الحديث عن الأشخاص.


:eek: انتظر منك حفظك الله الدليل الشرعي الذي يخالف رائ شيخنا الفاضل

بالانتظار رعاك الله

هاجوس
30-04-2008, Wed 4:54 PM
انت تغالط وأسال الله ان يهديني ويهديك للصواب...الدولة رواتبها تعتبر بيت مال المسلمين وليست أموالا خاصة .
المتابعة والاستشارة إذا كانت فتوى شرعية فلايجوز اخذ المال عليها مهما غيرت الأسماء...فتسمية الربا فائدة...وتسمية الخمر مشروبات روحية...وتسمية التأمين التجاري بالتأمين التعاوني...كلها مغالطات لا تغير حقائق الأمور!
ـ تعليم القرآن لاتهمة فيه ولا اجتهاد، وقد ورد الدليل على جواز جعله عوضاً في مهر الزواج،بخلاف الفتوى التي تنبني على التوقيع عن رب العالمين،وفيها اجتهاد يوجب البعد عن المؤثر،فإذا وجدت دليلاً على جواز اخذ المال على الفتوى فافدنا بارك الله فيك.


أخوي بكل بساطة الشيخ المنيع مستشار لدى هذه البنوك ويأخذ مقابل هذا الوقت والجهد مبلغ من المال او راتب وانا لا أجزم بذلك بل اتوقع وهذا من حقه

من جهة أخرى بالنسبة لجواز التأمين أو تحريمه أطلب منكSAUDI_VIP كما طلب أخي دليلا شرعيا من القرآن او السنه

المشكلة الكبرى ان من يدافع عن تحريم التأمين يظن ان من يدافع عن جواز التأمين قد وقع في مشكلة شرعية كبيرة مع عدم وجود أي دليل
علما ان مشكلة التحريم مساوية لمشكلة التحليل ان لم تكن أكبر لأن الأصل في كل شيء الحل
ذكرتني تحريم التصوير والفيديو دائما نسعى لتحريم كل شيء جديد يا ناس الدين الإسلامي صالح لك زمان ومكان وشرعنا الإسلامي ليس من صنع البشر بل من صنع رب البشر سبحانه

والله ويشهد علي الله انني لم أشتري اي سهم من أسهم التأمين بحياتي ولم اكن أعلم بفتوى الشيخ المنيع لكن الآن يجب ان أستخير وأفهم الفتوى من الشيخ ومن يخالفه ثم أستفتي قلبي من غير اتباع لهوى نفسي

Waleed9
30-04-2008, Wed 5:50 PM
سؤال بسيط
كم عمر الشيخ بن منيع في طلب وكم عمر طلبه العلم العصيمي والشبيلي ؟؟
بالنسبه لفتوى الشيخ بن عثيمين انا اطلعت عليها
وكان الجواب ردا على سؤال مقتضب يعني السائل يبحث عن اجابه معروفه سلفا

ثانيا الدين الاسلامي لايوجد في رهبانيه ولا قساوسه
ويقول المولى عز وجل ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون )
اذا السؤال يكون بعد كلمه إن الشرطيه لتحقق الجهاله

بالنسبه لي
اذا كانت عقود الصيانه السنويه حلال فالتأمين حلال
والله اعلى واعلم

بسام بن سليمان العبيد
30-04-2008, Wed 7:51 PM
اخوي أولا: ابن باز وآل الشيخ يأخذ راتب من الدولة ومسمى الوظيفة مفتي





ثانيا: اللجان الشرعية لها اعمال وأنشطة منها المتابعة والإستشارة

ثالثا: معلم القرآن يأخذ أجر على تعليم القرآن وكذلك باقي المواد






بارك الله فيك


كذلك فان اللجان الشرعيه ليست فقط لاصدار الفتاوى للجهه التي تعمل بها
بل لديها صلاحيات موكله لها وهي معاقبة كل من يخالف النظام الشرعي بالشركه
او بالبنوك فليس القضيه اصدار فتوى بل ومتابعة تطبيق الشركات للامور الشرعيه
وهذا اهم شيء بالموضوع
فلو كان العمل لمجرد الفتوى فلن يحتاج احد علمائنا للعمل لديهم
وبالتالي لن تحتاج الشركه لدفع اي مقابل للجان الشرعيه لان الفتوى تؤخذ مره واحده
ولكن علمائنا جزاهم الله خير الذين يشرفون على انشطة البنوك يتابعون اي مخالفات ربما تقوم بها البنوك او الشركات او احد موظفيها
اذكر سال الشيخ بن منيع عن مخالفه شرعيه اجراها احد موظفي البنوك بالتورق
عندما وقع احد العملاء على شراء سياره قبل ان يتملكها البنك
فاجاب اعطوني اسمه وانا لي صلاحيه فصله تماما عن العمل او ابعاده على الاقل


لذلك هم يعملون على متابعة الاعمال وتطبيقها حسب الشريعه
والشيخ المنيع دكتوراه بالاوراق النقديه ومايتعلق بها
فعمله من صميم الاقتصاد وله الفضل بعد الله باسلمة تعاملات اكثر البنوك


احببت ايراد هذه الاضافه لتكتمل الصوره


غفر الله لنا ولهم وجمعنا بهم في جنات النعيم واعانهم على مايقومون به ويبذلونه
من اجل تحويل التعاملات البنكيه وغيرها من محرمه الى تعاملات اسلاميه


اخوك

(ابو وسن)
30-04-2008, Wed 9:26 PM
فالنشاط التأميني للكثير من شركات التأمين المحلي كما ذكرنا عبارة عن نشاطين، أحدهما تأميني، والآخر استثماري. فإذا كان تأمينيا فقط، فهذا لا شيء فيه ويجوز، ولكن إذا كان استثماريا، فهذا يعتمد على نوعية الاستثمار، فإذا كان الاستثمار استثمارا إسلاميا، فهنا يجوز الاكتتاب فيها والمضاربة، أما إذا كان الاستثمار غير إسلامي فهنا لا يجوز الاكتتاب، ولا المضاربة فيها.




1-(نوعية الاستثمار) هذا ما غفل عنه الكثير...اما الباقي فواضح اجازته من كثير من العلماء الاجلاء.
2-نظام مؤسسة النقد يسمح بجميع انواع الاستثمار للبنوك وشركات التأمين ما عدا بالعقار.
3- ميكروسوفت تعرض شراء ياهوو ب 50$ مليار والبعض يبحث عن عذر للمضاربة في اسهم التأمين (هذا اذا كانه ما ضارب فيه لسا)...وكأنه لو شرا التأمين راح يرجعه للـ 1000% :confused:.
والله المستعان

د.البقعاوي
30-04-2008, Wed 10:23 PM
من جهة أخرى بالنسبة لجواز التأمين أو تحريمه أطلب منكSAUDI_VIP كما طلب أخي دليلا شرعيا من القرآن او السنة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/ 1397هـ من التحريم للتأمين بأنواعه .


وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالأكثرية: تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال .


كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم، والمنوه عنه آنفاً، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة .


تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين :
بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز ، والشيخ/ محمد محمود الصواف ، والشيخ/ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله .
وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/ 1397هـ بقراره رقم (55) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه .


وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ/ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك

للأدلة الآتية :
الأول :
عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر .
الثاني :
عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: (يآ أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) الآية والتي بعدها .
الثالث :
عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إ ذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع .
الرابع :
عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" وليس التأمين من ذلك، ولا شبيهاً به فكان محرماً .
الخامس :
عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) .
السادس :
في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، و المؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً .


وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً، أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي :


1 / الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح ، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام :
قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة .
وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين .
والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه .
وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة .


2 / الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا ، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة .


والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد فبطل الاستدلال بها .
3 / " الضرورات تبيح المحظورات " لا يصح الاستدلال به هنا ، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم ، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين .


4 / لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام ، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النص وص ، ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال ، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه ، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها .
5 / الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة ، أو في معناه غير صحيح ، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه ، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين ، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته ، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين ، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطاً واحداً، وقد لا يستحقون شيئاً إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته ، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسباً مئوية بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين ، أو مبلغ غير محدد .
6 / قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق ، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر وبالقمار وفاحش الجهالة ، بخلاف عقد ولاء الموالاة ، فالقصد الأول فيه التآخي ف ي الإسلام والتناصر ، والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال ، وما يكون من كسب مادي ، فالقصد إليه بالتبع .
7 / قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح ، لأنه قياس مع الفارق ومن الفروق ، أن الوعد بقرض ، أو إعارة ، أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض ، فكان الوفاء به واجباً ، أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين ، فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي ، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر .
8 / قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول ، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف، فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه.
9 / قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله .
10 / قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق أيضاً ، لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأ مر باعتباره مسئولاً عن رعيته ، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم ، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها ، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين ، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة .
لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقاً التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها ، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه ، وتعاوناً معه جزاء تعاونه ببدنه ، وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة .
11 / قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح ، فإنه قياس مع الفارق ، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ ، أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف ، ولو دون مقابل ، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان ، وبواعث المعروف بصلة .
12 / قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحرا سة غير صحيح ، لأنه قياس مع الفارق أيضاً .
ومن الفروق أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين ، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين ، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس ، أما الأمان فغاية ونتيجة ، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس .


13 / قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضاً ، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين ، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن ، ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة ، وشرط العوض عن الضمان لا يصح ، بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين، أو زمنه ، فاختلف في عقد الإيداع بأجر .
14 / قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح . والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني ، وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس .
نائب الرئيس الرئيس
محمد علي الحركان ، عبد الله بن حميد
الأمين العام رئيس مجلس القضاء الأعلى لرابطة العالم الإسلام في المملكة العربية السعودية
الأعضـاء :
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية .
محمد محمود الصواف ، صالح بن عثيمين ، محمد بن عبد الله السبيل ، محمد رشيد قباني ، مصطفى الزرقاء ، محمد رشيدي ، عبد القودس الهاشمي الندوي ، أبو بكر جومي

هايم
30-04-2008, Wed 10:37 PM
انت تغالط وأسال الله ان يهديني ويهديك للصواب...الدولة رواتبها تعتبر بيت مال المسلمين وليست أموالا خاصة .
المتابعة والاستشارة إذا كانت فتوى شرعية فلايجوز اخذ المال عليها مهما غيرت الأسماء...فتسمية الربا فائدة...وتسمية الخمر مشروبات روحية...وتسمية التأمين التجاري بالتأمين التعاوني...كلها مغالطات لا تغير حقائق الأمور!
ـ تعليم القرآن لاتهمة فيه ولا اجتهاد، وقد ورد الدليل على جواز جعله عوضاً في مهر الزواج،بخلاف الفتوى التي تنبني على التوقيع عن رب العالمين،وفيها اجتهاد يوجب البعد عن المؤثر،فإذا وجدت دليلاً على جواز اخذ المال على الفتوى فافدنا بارك الله فيك.




غير صحيح الرواتب (الحكوميه)جميعها تدفع عن طريق مؤسسه



النقد ومؤسسه النقد تعتبر هي البنك المركزي للبلد.

هايم
30-04-2008, Wed 10:41 PM
[quote=د.البقعاوي;2364691]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :

فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/ 1397هـ من التحريم للتأمين بأنواعه .


وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالأكثرية: تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال .


كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم، والمنوه عنه آنفاً، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة .


تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين :
بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز ، والشيخ/ محمد محمود الصواف ، والشيخ/ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله .
وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/ 1397هـ بقراره رقم (55) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه .


وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ/ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك


للأدلة الآتية :
الأول :
عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر .
الثاني :
عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: (يآ أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) الآية والتي بعدها .
الثالث :
عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إ ذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع .
الرابع :
عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" وليس التأمين من ذلك، ولا شبيهاً به فكان محرماً .
الخامس :
عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) .
السادس :
في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، و المؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً .


وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً، أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي :


1 / الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح ، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام :
قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة .
وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين .
والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه .
وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة .


2 / الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا ، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة .


والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد فبطل الاستدلال بها .
3 / " الضرورات تبيح المحظورات " لا يصح الاستدلال به هنا ، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم ، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين .


4 / لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام ، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النص وص ، ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال ، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه ، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها .
5 / الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة ، أو في معناه غير صحيح ، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه ، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين ، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته ، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين ، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطاً واحداً، وقد لا يستحقون شيئاً إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته ، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسباً مئوية بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين ، أو مبلغ غير محدد .
6 / قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق ، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر وبالقمار وفاحش الجهالة ، بخلاف عقد ولاء الموالاة ، فالقصد الأول فيه التآخي ف ي الإسلام والتناصر ، والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال ، وما يكون من كسب مادي ، فالقصد إليه بالتبع .
7 / قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح ، لأنه قياس مع الفارق ومن الفروق ، أن الوعد بقرض ، أو إعارة ، أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض ، فكان الوفاء به واجباً ، أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين ، فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي ، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر .
8 / قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول ، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف، فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه.
9 / قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله .
10 / قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق أيضاً ، لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأ مر باعتباره مسئولاً عن رعيته ، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم ، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها ، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين ، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة .
لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقاً التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها ، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه ، وتعاوناً معه جزاء تعاونه ببدنه ، وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة .
11 / قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح ، فإنه قياس مع الفارق ، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ ، أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف ، ولو دون مقابل ، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان ، وبواعث المعروف بصلة .
12 / قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحرا سة غير صحيح ، لأنه قياس مع الفارق أيضاً .
ومن الفروق أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين ، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين ، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس ، أما الأمان فغاية ونتيجة ، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس .


13 / قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضاً ، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين ، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن ، ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة ، وشرط العوض عن الضمان لا يصح ، بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين، أو زمنه ، فاختلف في عقد الإيداع بأجر .
14 / قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح . والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني ، وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس .
نائب الرئيس الرئيس
محمد علي الحركان ، عبد الله بن حميد
الأمين العام رئيس مجلس القضاء الأعلى لرابطة العالم الإسلام في المملكة العربية السعودية
الأعضـاء :
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية .


محمد محمود الصواف ، صالح بن عثيمين ، محمد بن عبد الله السبيل ، محمد رشيد قباني ، مصطفى الزرقاء ، محمد رشيدي ، عبد القودس الهاشمي الندوي ، أبو بكر جومي





حرمو لعبه البوكيمون قبلها



وجوال الكاميرا وتعليم المرأه وشرب القهوه فلا جديد.

د.البقعاوي
30-04-2008, Wed 10:55 PM
[quote=;2364691]حرمو لعبه البوكيمون قبلها
وجوال الكاميرا وتعليم المرأه وشرب القهوه فلا جديد.
مرحبا بجماعة تالي الليل..:D

هايم
30-04-2008, Wed 11:02 PM
[quote=هايم;2364696]
مرحبا بجماعة تالي الليل..:D



مايتلوا الليل هو شمس مشرقه تبدد ظلامه

FSQ
01-05-2008, Thu 1:09 AM
اخي د. البقعاوي

تسلم يمينك وجزاك الله خير على توضيحك

لا اتعامل ولن اتعامل بالتامين باذن الله

الحرام بين والحلال بين وبينهم امور مشبوهه

اعجبتني جدا ردودك يالغالي

والله يهدينا جميع لما يحبه ويرضى

خالد الغانم
01-05-2008, Thu 1:37 AM
والله مااقول الا الله يعين

ماكـرو
01-05-2008, Thu 2:41 AM
اذكر بأني حضرت محاضرة او خطبة للشيخ المنجد
وفصل الامر تفصيل جيدا فاجمع وأشمل وفصل ودقق
وذكر فتاوى متعددة ، وكما هو معلوم فإن الشيخ المنجد هو احد طلبة الشيخ ابن باز رحمه الله

بالمختصر المفيد: كل انواع التأمين حرام -عدى التأمين التعاوني - ولكن حتى شركات التأمين التي تسمي نفسها تأمين تعاوني هي ابعد ما تكون عن التأمين التعاوني المحلل شرعا

التأمين التعاوني: هو عبارة عن صدقات تجمع في صندوق واحد (وقف) ويأخذ منه وقت حاجة احد الاعضاء بسبب ضائقة او قضاء وقدر ، هذا الصندوق له الحق بالمتاجرة المحللة شرعا لينموا
ولكن لا احد يملك اي شيئ من هذا الصندوق فقد خرج من ملكيت "المتبرعين" الى ملكية عامة كصندوق خيري كغيره من الصناديق الخيرية او الجمعيات الخيرية
مهما ربح هذا الصندوق فليس لاحد الحق بالمطالبة بجزء من هذه الارباح وليس له الحق بالمطالبة برأس المال
فهو اقرب الى "الوقف" الشرعي منه الى كونه شركة تربح وتوزع ارباحها على الشركاء وإن كان مجال استثمارات هذه الشركة شرعية مئة بالمئة.

وذكر الشيخ بأن هذا النوع من الاوقاف (صندوق التأمين التعاوني) كان منتشرا في وقت ازدهار التجارة الاسلامية خلال العقود الذهبية للعصر الاسلامي

هذا ما اذكره من المحاضرة او الخطبة والله اعلى واعلم

رادار الشاشة
01-05-2008, Thu 4:39 AM
لست من أنصار أحد كلهم علماء وندعو لهم بالتوفيق...لكن من مصلحة الأمة بعد المفتين عن الشبهات فهم القدوة وفتواهم تتخذ وقاية عن الحرام...فلا يجوز أن تكون بين المفتي والمستفتي أي مصلحة سواء أكان الشيخ المنيع أوغيره...ولعلمك الشيخ المنيع أقرب إلى من الشبيلي كعلاقة شخصية...وقد نصحته عن التعامل مع اللجان الشرعية لما في عملها من اهانة العلم!!!!!!!!!!
كيف يحضر العالم إلى مقر البنك وهو ربوي؟!
لماذ لا تكتفي هذه البنوك بفتوي اللجنة الدائمة؟!!!!!!!!!!!!!
لماذا تحرص على تكوين لجنة من عالم واثنين أو 3 من أساتذة الجامعات وتعرض عن فتوى هيئة كبار العلماء؟!!!!!!!!!!!!!!

لو لم يحضر عالم لبنك ربوي لما تغيرت البنوك وصارت اسلامية...

لماذا لا تكتفي البنوك بفتاوى اللجنة الدائمة؟ لأن اللجنة الدائمة متى تجتمع؟ وكيف بتفتي في كل صغيرة وكبيرة؟ كيف بتبتكر منتجات موافقة للشريعة؟

البنوك دائما بحاجة لمختصين يعرفون اصلا كيف مثلا يتم البيع والشراء بالمارجن ومن المقرض وهل تتم بأكثر من طريقة ام لها طريقة واحدة فقط؟ هذا مثال والامثلة كثيرة فوجود المختص مهم وما فيها شي فيه علماء شريعة مختصين في اصول الفقه بعضهم في العقيدة والفرق والمذاهب وبعضهم في المعاملات والاقتصاد الاسلامي الخ...

اما لو بينتظرون فتاوى اللجنة الدائمة كان ما صار فيه بنوك اسلامية الآن ....

رادار الشاشة
01-05-2008, Thu 4:56 AM
اخي الدكتور,

فيه فرق بين البعد عن الشبهات, والتورع عن اشياء معينة... فلا يمكن الطلب من جميع العامة التورع... لذلك في الشرع الحاجة العامة تنزل بمنزلة الضرورة ( وهي مجرد حاجة ) فالتسهيل على العامة مطلب..

اما التورع فممكن على المستوى الشخصي... لكن على المستوى الدولي وعلى مستوى المجتمعات... لو اي شي جديد ما قبله الناس من باب التورع... ما كان صار فيه بنوك اسلامية.. لأن أي شيء جديد لا بد عند ظهوره حدوث اختلاف في الرأي....

لكن الآن صارت الصيرفة الاسلامية من اهم متطلبات العصر فبعد ما كان يتهموننا بالتخلف.....و الآن اصبح من يمنع البنوك الاسلامية.. هو المتخلف!

شخصيا مقتنع بادلة الشيخ المنيع فالاصل في الاشياء الاباحة وادلة القائلين بالتحريم ذكر ردود عليها... واقتنعت اقتناع كامل بها بعيد عن العواطف... ولم اقتنع بحجة واحدة تقول بالتحريم.... بعد قراءة مقال الشيخ المنيع في الموضوع اللي فصل فيه في الموضوع

فلماذا لا يحترم الرأي هذا؟ لماذا يبدأ الهمز واللمز في عضو هيئة كبار العلماء؟ بهالطريقة بنشكك في المنيع وفي العصيمي لانه ايضا في هيئة شرعية وله راتب وفيه من بيقول هذا له راتب من الدولة والمسألة ما تنتهي وآخرتها كلن يفتي لنفسه وفوضى ....

اعرف انه فيه ناس تحب تتبع الرخص... لكن في نفس الوقت يجب ان نحترم الخلافات الفقهية...

الشيخ العصيمي يجوز الشراء في أسهم بنك الراجحي مثلا مع انهم يرون جواز التأمين التجاري.... ليش؟ لانه قائم على خلاف فقهي وهو احترم هذا الخلاف فلا يستطيع اجبار الناس على رأيه... ولا احد يستطيع فرض رأيه عليه.... فالواجب ان نتعلم فقه وآداب الخلاف...

يجب ان يحترم رأي من يقول بالتحريم.. و يحترم رأي من يقول بالجواز...

رادار الشاشة
01-05-2008, Thu 5:10 AM
اذكر بأني حضرت محاضرة او خطبة للشيخ المنجد

وفصل الامر تفصيل جيدا فاجمع وأشمل وفصل ودقق
وذكر فتاوى متعددة ، وكما هو معلوم فإن الشيخ المنجد هو احد طلبة الشيخ ابن باز رحمه الله


بالمختصر المفيد: كل انواع التأمين حرام -عدى التأمين التعاوني - ولكن حتى شركات التأمين التي تسمي نفسها تأمين تعاوني هي ابعد ما تكون عن التأمين التعاوني المحلل شرعا


التأمين التعاوني: هو عبارة عن صدقات تجمع في صندوق واحد (وقف) ويأخذ منه وقت حاجة احد الاعضاء بسبب ضائقة او قضاء وقدر ، هذا الصندوق له الحق بالمتاجرة المحللة شرعا لينموا
ولكن لا احد يملك اي شيئ من هذا الصندوق فقد خرج من ملكيت "المتبرعين" الى ملكية عامة كصندوق خيري كغيره من الصناديق الخيرية او الجمعيات الخيرية
مهما ربح هذا الصندوق فليس لاحد الحق بالمطالبة بجزء من هذه الارباح وليس له الحق بالمطالبة برأس المال
فهو اقرب الى "الوقف" الشرعي منه الى كونه شركة تربح وتوزع ارباحها على الشركاء وإن كان مجال استثمارات هذه الشركة شرعية مئة بالمئة.


وذكر الشيخ بأن هذا النوع من الاوقاف (صندوق التأمين التعاوني) كان منتشرا في وقت ازدهار التجارة الاسلامية خلال العقود الذهبية للعصر الاسلامي



هذا ما اذكره من المحاضرة او الخطبة والله اعلى واعلم


صح كلامك وانا احب الشيخ المنجد لكن هذا بالضبط اللي يقوله الشيخ المنيع لما يقول انه ما فيه فرق بين التأمين التجاري والتعاوني... وأن الفرق وهم في الخيال لا وجود له على ارض الواقع..

لأنه يقول انه القول بانها صدقات.. وهم.... لأنه ما احد حط في هالصندوق الا انه يريد فائدة... وهي الدخول في تأمين... فهي ليست صدقة خالصة.. ولا يعطى من الصندوق الا للاعضاء اللي دفعوا... فهل هذه هي الصدقة كما نعرفها؟ بل الناس وضعت اموالها حتى تدخل في التأمين لأنها تطلب الأمان والقول بانها صدقة وهم كما قال الشيخ...

وفي النهاية يقول ان التأمين التجاري حلال.. وان طلب الربح بالطريقة هذه ليس حراما لأن محل العقد هو الأمان ( او بالاحرى كما قال الشيخ القري, الالتزام بالتعويض )

اما التفريق على أساس انها صدقة... تأمل في الموضوع وستجد بكل وضوح ان من يدفع في التأمين التعاوني له دافع أساسي وهو الدخول في التأمين... ولو كانت صدقة خالصة لكان الصندوق يساعد كل محتاج سواء دفع ام لم يدفع!!!

من ناحية أخرى عملية ( وهذا من عندي وليس الكلام للشيخ )

بطريقة التأمين التعاوني.. لن يكون هناك هدف تجاري... وبالتالي لن يكون هناك منافسة.... ولن تكون هناك خدمات... وفي النهاية لن يستفيد الناس كما يجب... بل ستصبح الشركة مثلها مثل أي دائرة حكومية بعيدا عن أي سلاسة... بينما شركات التأمين التجاري سيتفننون في تقديم الخدمات والمنتجات ويتنافسون عليها حتى تقل الاسعار....

ومن ناحية ثالثة.... لما يصبح هناك شركات تأمين تجاري ضخمة... يصبح هناك تلقائيا نظام check and balance حيث ان شركات التأمين ستراقب اسعار الخدمات في المستشفيات مثلا.. لأنهم يدفعون للمستشفيات.. وهذا افضل للناس لانهم جهات كبيرة وكل جهة تحاسب الجهة الثانية.. افضل من ان يأتي فرد لا حول له ولا قوة ويحاول يقدم شكوى على مستشفى مثلا!

ونفس الشي في مجالات كثيرة

فالتأمين نظام system متكامل وله ابعاد كثيرة اعتقد ان الكثير من الناس للاسف لا يدركها والحكم على الشيء فرع عن تصوره... ولا اعتقد انه يوجد تصور سليم للموضوع من أصله من العامة... فما بالك بالحكم عليه... فكيف يحكم على شيء غير متصور او متصور بشكل خاطئ؟

الخبير الصغير
01-05-2008, Thu 5:27 AM
اخي د. البقعاوي

تسلم يمينك وجزاك الله خير على توضيحك

لا اتعامل ولن اتعامل بالتامين باذن الله

فتوى الشيخ ابن باز واضحه والكل متفق على علمه رحمه الله

التأمين حرام والادله كما اوضح اخونا الغالي البقعاوي

وقد اطلعت على فتوى للشيخ بن باز رحمه الله عن التامين انه حرااااام

وقد اطلعت ايضاً على فتوى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن التامين انه حرام

هل نغطي الشمس بمنخل

هل نبحث لنا عن مخرج لكي نشتري ونبيع ونكتتب في الحرام

اعوذ بالله من الحرام

‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ ‏إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات ‏ ‏استبرأ ‏ ‏لدينه ‏ ‏وعرضه ‏ ‏ومن وقع في ‏ ‏الشبهات ‏ ‏وقع في الحرام

صـياد الأسهم
01-05-2008, Thu 6:07 AM
[quote=د.البقعاوي;2364701]



مايتلوا الليل هو شمس مشرقه تبدد ظلامه

بس مايندرى اذا طلعت الشمس هو أنتم تصحون ولايبيلكم كاس قهوة تركيه تفوقكم:D

د.نوفلجين
01-05-2008, Thu 7:03 AM
سبحانك ربي
اتذكر مواضيع رنانه قويه قبل طفرة قطاع التأمين المجنونه بعد ادراجه كلها تحارب التأمين وتحذر منه وانقلب المنتدى الى منتدى فتاوى ومعرفات ورعه تقيه

والان.....
صاروا يقدحون في العلماء انفسهم لاجل ان تبدا المحافظ الصغيره بالشراء ويتغير فكرهم ويتخلون عن ورعهم
....................
التأمين حكمه واضح وفتاوى العلماء فيه واضحه وموجوده في مواقعهم وكتبهم

الذي يجب ان يتغير هو النظام المعمول به الى تأمين تعاوني اسلامي وهذا ممكن لكنه غير وارد من مسؤولينا
والسبب: ان التأمين التجاري المحرم وشبه المجمع على تحريمه والذي اغلب الشركات السعوديه المدرجه تتعامل به....ربح الغبن والغرر فيه عالي ومغري
بينما التأمين التعاوني الاسلامي اشبه ما يكون بالتكافل الاجتماعي وربحه الاكثر ليس للشركه بل لجميع المشاركين في التأمين
هنا يتجلى الفرق الشاسع بين الفكر الغربي الرأسمالي الجشع المشبع بالغرر والغبن والضرر
وبين الفكر الاسلامي الاقتصادي الذي يحمي الفرد من اي احتكار وغبن وضرر وغرر ويحارب تداول المال بين فئه قليله من الاغنياء بينما البقيه تكدح لاجل تسديد اقساط التأمين لهم

شركاتكم محرمه اجمالا ولن نشتري بها ولن نبيع ديننا لاجل صناديقكم ومحافظكم

moody
01-05-2008, Thu 11:23 AM
وفي سؤال عن جواز المضاربة والاكتتاب في شركات التأمين، أجاب المنيع أن الإجابة على هذا السؤال يحتاج إلى توضيح، فالنشاط التأميني للكثير من شركات التأمين المحلي كما ذكرنا عبارة عن نشاطين، أحدهما تأميني، والآخر استثماري. فإذا كان تأمينيا فقط، فهذا لا شيء فيه ويجوز، ولكن إذا كان استثماريا، فهذا يعتمد على نوعية الاستثمار، فإذا كان الاستثمار استثمارا إسلاميا، فهنا يجوز الاكتتاب فيها والمضاربة، أما إذا كان الاستثمار غير إسلامي فهنا لا يجوز الاكتتاب، ولا المضاربة فيها.



طيب بالنسبة لشركات التامين الثلاثة الاخيرة شرعية اولأ 00
لانها جميعها تعاونية 00 هل من اجابة ؟؟

القرش الازرق
01-05-2008, Thu 11:40 AM
تابعت الردود
الحق لايحجب بغربال
د البقعاوي لن ولن نتعامل بالتامين الا اذا تغير نظامه
جزاك الله خير وحتى ان كنت شخص الا ان ردودك كانت اوضح

الهادي
01-05-2008, Thu 2:53 PM
دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/ 1397هـ
قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398هـ
دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ
دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/ 1397هـ

اشعر ان التواريخ قديمة ...

stock consultant
01-05-2008, Thu 5:56 PM
د.البقعاوي العزيز أنت تخطئ كثيراً لإارجو منك التكرم بعدم مجاراة أجوبة إخوتك وأحتفظ برأيك ............... وإذا أردت أخظائك أناقشك فيها وراسلني على الخاص

النوخذة
01-05-2008, Thu 11:21 PM
إذا بندخل أمور المنطق والقياسات التي مالها سنع

بالدين .. ترى حتى الزواج بيصير حرام .. لإنك تدفع

مهر وتتسلف وتتعذب .. وفي النهاية تجيك جلطة أو ضغط

من هالزوجة .. فكنت كمن أنفق في هلاك نفسه .. وهذا حرام

يا أخوان .. الله يرضى عليكم .. اللي عنده علم أكبر من علم معالي الشيخ

عبدالله بن منيع يستطيع أن يثرب على الشيخ أو ينتقده ..

أما أن نجعل أنفسنا مفتين .. وناقدين .. لعضو من أعضاء هيئة كبار العلماء

فتلك مصيبة نخشى أن تعجل لنا عقوبتها في الدنيا .. ولو نظرنا إلى الشيخ

حفظه الله لعرفنا بأن علمه وفقهه وورعه أكبر من أن يحلل شيئا حرمه

الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .. فإياكم إياكم والخوض في مسائل

يضر الخوض فيها ولا ينفع ..

العصفور
02-05-2008, Fri 12:36 AM
عجيب امركم
الحين هيئة كبار العلماء و المجمع الفقهي تحرم التامين
وتروحون تدورون اي شيخ ممكن يحللها ؟
عشان تطبلون لها ؟
سبحان الله
الله يجزا الشيخ بن منيع خير واحترم رايه
لكن اعتقد لم يحللها غيره والعبيكان
ومثل هالموضوع يجب النظر فيه

اذا وجدنا كل العلماء حرموه باستثناء قله تعد بالاصابع هم من اجازوه .

Waleed9
02-05-2008, Fri 12:40 AM
إذا بندخل أمور المنطق والقياسات التي مالها سنع



بالدين .. ترى حتى الزواج بيصير حرام .. لإنك تدفع


مهر وتتسلف وتتعذب .. وفي النهاية تجيك جلطة أو ضغط


من هالزوجة .. فكنت كمن أنفق في هلاك نفسه .. وهذا حرام


:D
ابو مشاري مع احترامي لك واحترامي لكاتب الموضوع والقراء
وانا اقرأ ردك كاس الشاهي انكب على من الضحك
ياخي منين تجيب هالقياسات

أبو يحيى
02-05-2008, Fri 1:17 AM
سبحانك ربي
اتذكر مواضيع رنانه قويه قبل طفرة قطاع التأمين المجنونه بعد ادراجه كلها تحارب التأمين وتحذر منه وانقلب المنتدى الى منتدى فتاوى ومعرفات ورعه تقيه

والان.....
صاروا يقدحون في العلماء انفسهم لاجل ان تبدا المحافظ الصغيره بالشراء ويتغير فكرهم ويتخلون عن ورعهم
....................
التأمين حكمه واضح وفتاوى العلماء فيه واضحه وموجوده في مواقعهم وكتبهم

الذي يجب ان يتغير هو النظام المعمول به الى تأمين تعاوني اسلامي وهذا ممكن لكنه غير وارد من مسؤولينا
والسبب: ان التأمين التجاري المحرم وشبه المجمع على تحريمه والذي اغلب الشركات السعوديه المدرجه تتعامل به....ربح الغبن والغرر فيه عالي ومغري
بينما التأمين التعاوني الاسلامي اشبه ما يكون بالتكافل الاجتماعي وربحه الاكثر ليس للشركه بل لجميع المشاركين في التأمين
هنا يتجلى الفرق الشاسع بين الفكر الغربي الرأسمالي الجشع المشبع بالغرر والغبن والضرر
وبين الفكر الاسلامي الاقتصادي الذي يحمي الفرد من اي احتكار وغبن وضرر وغرر ويحارب تداول المال بين فئه قليله من الاغنياء بينما البقيه تكدح لاجل تسديد اقساط التأمين لهم

شركاتكم محرمه اجمالا ولن نشتري بها ولن نبيع ديننا لاجل صناديقكم ومحافظكم

د.نوفلجين جزاك الله خيرا أنت و د.البقعاوي فقد أعطيتم الموضوع حقه وزيادة...

وأحب أن أعقب على ردك الجميل بأن شركات التأمين بوضعها الحالي محرمة ولو تم أسلمتها فلن تكون رابحه !!! لأن أسلمتها تقتضي عدم المساس بفائض أقساط التأمين بل يجب إعادته للمؤمنين...

لذلك الإستثمار في قطاع التأمين غير مجدي لمن يطلب الحلال والله أعلم.

د.البقعاوي
02-05-2008, Fri 1:36 AM
طيب بالنسبة لشركات التامين الثلاثة الاخيرة شرعية اولأ 00


لانها جميعها تعاونية 00 هل من اجابة ؟؟

ليست شرعية لأن تأمينها تجاري وكل الشركات المدرجة بالسوق تأمينها تجري وليس لها من التأمين التعاوني إلا الاسم فقط.

د.البقعاوي
02-05-2008, Fri 1:50 AM
[/center]

اشعر ان التواريخ قديمة ...
التأمين قديم ياخوي الهادي...والنقاش فيه منذ زمن طويل ...وابن عابدين من علماء الحنفية ذكره في حاشيته ونبه أنه ظهر في البدايات عند الحاجة لحفظ سفن البضائع ونشأت هذه المعاملات عند الفرنسيين ثم توسعت إى عموم دول العالم.

د.البقعاوي
02-05-2008, Fri 1:54 AM
إذا بندخل أمور المنطق والقياسات التي مالها سنع



بالدين .. ترى حتى الزواج بيصير حرام .. لإنك تدفع


مهر وتتسلف وتتعذب .. وفي النهاية تجيك جلطة أو ضغط


من هالزوجة .. فكنت كمن أنفق في هلاك نفسه .. وهذا حرام


يا أخوان .. الله يرضى عليكم .. اللي عنده علم أكبر من علم معالي الشيخ


عبدالله بن منيع يستطيع أن يثرب على الشيخ أو ينتقده ..


أما أن نجعل أنفسنا مفتين .. وناقدين .. لعضو من أعضاء هيئة كبار العلماء


فتلك مصيبة نخشى أن تعجل لنا عقوبتها في الدنيا .. ولو نظرنا إلى الشيخ


حفظه الله لعرفنا بأن علمه وفقهه وورعه أكبر من أن يحلل شيئا حرمه


الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .. فإياكم إياكم والخوض في مسائل



يضر الخوض فيها ولا ينفع ..


والله الزواج مثل ماقلت يالنوخذة...بس ما صحينا إلا بعد مانشب المشط باللحية :D
أما الشيخ المنيع ـ الله يحفظه ويوفقه ـ فاللي ردوا كلامه علماء مثله وأجل منه..
وهذي أسماؤهم طال عمرك وحسن عملك:
نائب الرئيس الرئيس
محمد علي الحركان ، عبد الله بن حميد
الأمين العام رئيس مجلس القضاء الأعلى لرابطة العالم الإسلام في المملكة العربية السعودية
الأعضـاء :
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية .


محمد محمود الصواف ، صالح بن عثيمين ، محمد بن عبد الله السبيل ، محمد رشيد قباني ، مصطفى الزرقاء ، محمد رشيدي ، عبد القودس الهاشمي الندوي ، أبو بكر جومي

د.البقعاوي
02-05-2008, Fri 1:56 AM
د.البقعاوي العزيز أنت تخطئ كثيراً لإارجو منك التكرم بعدم مجاراة أجوبة إخوتك وأحتفظ برأيك ............... وإذا أردت أخظائك أناقشك فيها وراسلني على الخاص
رحم الله امرءاً أهدى إلى عيوبي...قل يالغالي ولا تخلي في خاطرك شئ...الخاص يتشرف بنصائحك.

د.البقعاوي
02-05-2008, Fri 2:08 AM
بارك الله فيك







كذلك فان اللجان الشرعيه ليست فقط لاصدار الفتاوى للجهه التي تعمل بها


بل لديها صلاحيات موكله لها وهي معاقبة كل من يخالف النظام الشرعي بالشركه


او بالبنوك فليس القضيه اصدار فتوى بل ومتابعة تطبيق الشركات للامور الشرعيه

وهذا اهم شيء بالموضوع









معنى كلامك ياخوي بسام أن المشايخ موظفين بهذه البنوك...وفي المتابعة على وجه الخصوص...ليس الأمر كذلك فالمشائخ أنفسهم ينفون أن يكونوا موظفين بهذه البنوك...ولكنهم يقرون بانهم يعملون في الفتوى مقابل امتيازات مادية ونقدية...ثم إذا كانوا قد اصدروا فتوى للبنك بجواز تعامل معين فإن المتابعة في مقدور أي اداري في البنك.








والشيخ المنيع دكتوراه بالاوراق النقديه ومايتعلق بها



فعمله من صميم الاقتصاد وله الفضل بعد الله باسلمة تعاملات اكثر البنوك






احببت ايراد هذه الاضافه لتكتمل الصوره




غفر الله لنا ولهم وجمعنا بهم في جنات النعيم واعانهم على مايقومون به ويبذلونه



من اجل تحويل التعاملات البنكيه وغيرها من محرمه الى تعاملات اسلاميه








اخوك






أخوي بسام مشاركتك قيمة وتحمل من أدب الحوار ما يستحق الاشادة...


ولكنك تتكلم عن أسلمة معاملة البنوك وكأن الحاجة لنا وليست للبنك في هذه الأسلمة(إن صحت التسمية )

وأنت على علم بان بنوكاً أجنبية في بريطانيا والدول الأوربية تتسابق فيما يسمى بالمنتج الاسلامي لتعاملاتها...فالمجتمع لدينا مسلم والغريب أن تكون مصارفنا ربوية...لا أن تكون اسلامية ...وقد أدركت هذه المصارف أن التعاملات الربوية لاتجد الرواج فأصبحت عبر اللجان الشرعية تسوق لبرامجها...والكلام يطول

وما يهمنا هو حكم التأمين التجاري...الذي اتفق أكثر علماء العصر على تحريمه
عدا قلة تستقطبهم البنوك وشركات التأمين بل وتتزاحم على ضمهم تحت لجانها.
أكرر شكري وتقديري لشخصك الكريم.

د.البقعاوي
02-05-2008, Fri 2:16 AM
سؤال بسيط
كم عمر الشيخ بن منيع في طلب وكم عمر طلبه العلم العصيمي والشبيلي ؟؟
بالنسبه لفتوى الشيخ بن عثيمين انا اطلعت عليها
وكان الجواب ردا على سؤال مقتضب يعني السائل يبحث عن اجابه معروفه سلفا

ثانيا الدين الاسلامي لايوجد في رهبانيه ولا قساوسه
ويقول المولى عز وجل ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون )
اذا السؤال يكون بعد كلمه إن الشرطيه لتحقق الجهاله

بالنسبه لي
اذا كانت عقود الصيانه السنويه حلال فالتأمين حلال
والله اعلى واعلم
كم عمر ابن باز وابن عثيمين ـ رحمهما الله ـ وهل هما بنظرك رهبان أو قساوسة؟!!!!!!!
ورجاء لا تفسر الآية الكريمة إلا بمافي كتب السلف...

د.البقعاوي
02-05-2008, Fri 2:29 AM
اخي الدكتور,

فيه فرق بين البعد عن الشبهات, والتورع عن اشياء معينة......
أخي رادار الشاشة:
تحريم التأمين التجاري ليس من باب التورع بل من باب اجتناب المحرمات لما فيه من الربا والغرر والجهالة...التورع يكون في الأمور التي يباح أخذها مع فضيلة الترك!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
الاخوة:
عقيل
أبو يحيى
FSQ
خالد الغانم
الجبسة
د.نوفلجين
القرش الأزرق
عصفور
أشكر لكم غيرتكم على محارم الله،وأسأل الله لي ولكم الرزق الطيب الحلال(أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة)

الأسود
02-05-2008, Fri 2:36 AM
والله انا اقول


استفت قلبك


هالكلمة خذها دليلك
و


الحلال بيين الحرام بيين


والتأمين حكمه واضح للعامي وليس للمتعلم


لكن اللي يدور العلث بيلقى حلول

يعني على قولت أحد المصريين عندما سؤل عن حكم التدخين قال

إذا كان حلال أدينا بنشربه وإذا كان حرام أدينا بنحرقه


والثاني يقول عن الشيشة انها حلال لأن الدخان يمر عبر الماء والماء يطهر كل ما يمر عليه

لكن ما نقول إلا الله يرحم حال أخوانا ويهديهم

د.البقعاوي
02-05-2008, Fri 2:41 AM
لكن اللي يدور العلث بيلقى حلول

يعني على قولت أحد المصريين عندما سؤل عن حكم التدخين قال
إذا كان حلال أدينا بنشربه وإذا كان حرام أدينا بنحرقه
والثاني يقول عن الشيشة انها حلال لأن الدخان يمر عبر الماء والماء يطهر كل ما يمر عليه


لكن ما نقول إلا الله يرحم حال أخوانا ويهديهم

أضحك الله سنك :)
(أدينا بنحرقه)
يابوحمد ندعي للجميع بالهداية...
التأمين شر على الأمة وقد تكلم الشيخ سليمان الثنيان ـ الله يذكره بالخيرـ على أن الزكاة لو أحصيت على التجار وأصحاب الأموال ودفعت لأيدٍ أمينة لكانت وقاء من كل كارثة قد تصيب الضعفاء...ولكن صدق النبي عليه الصلاة واسلام(لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة..)مادام التأمين قد جاء من الغرب لابد نقلدهم!!

الخبير الصغير
02-05-2008, Fri 3:09 AM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن مجمع الفقه الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/ 1397هـ من التحريم للتأمين بأنواعه .


وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك، قرر المجلس بالأكثرية: تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك من الأموال .


كما قرر مجلس المجمع بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم، والمنوه عنه آنفاً، وعهد بصياغة القرار إلى لجنة خاصة .


تقرير اللجنة المكلفة بإعداد قرار مجلس المجمع حول التأمين :
بناء على قرار مجلس المجمع المتخذ بجلسة الأربعاء 14 شعبان 1398هـ المتضمن تكليف كل من أصحاب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز بن باز ، والشيخ/ محمد محمود الصواف ، والشيخ/ محمد بن عبد الله السبيل بصياغة قرار مجلس المجمع حول التأمين بشتى أنواعه وأشكاله .
وعليه فقد حضرت اللجنة المشار إليها وبعد المداولة أقرت ما يلي :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398هـ بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على كثير مما كتبه العلماء في ذلك، وبعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الرياض بتاريخ 4/4/ 1397هـ بقراره رقم (55) من التحريم للتأمين التجاري بأنواعه .


وبعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ/ مصطفى الزرقاء تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجارية، أو غير ذلك

للأدلة الآتية :
الأول :
عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن يحدد ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر .
الثاني :
عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: (يآ أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) الآية والتي بعدها .
الثالث :
عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إ ذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع .
الرابع :
عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم، لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل" وليس التأمين من ذلك، ولا شبيهاً به فكان محرماً .
الخامس :
عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) .
السادس :
في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعاً، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، و المؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حراماً .


وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقاً، أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي :


1 / الاستدلال بالاستصلاح غير صحيح ، فإن المصالح في الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام :
قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة .
وقسم سكت عنه الشرع فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة، وهذا محل اجتهاد المجتهدين .
والقسم الثالث ما شهد الشرع بإلغائه .
وعقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا، فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة .


2 / الإباحة الأصلية لا تصلح دليلاً هنا ، لأن عقود التأمين التجاري قامت الأدلة على مناقضتها لأدلة الكتاب والسنة .


والعمل بالإباحة الأصلية مشروط بعدم الناقل عنها، وقد وجد فبطل الاستدلال بها .
3 / " الضرورات تبيح المحظورات " لا يصح الاستدلال به هنا ، فإن ما أباحه الله من طرق كسب الطيبات أكثر أضعافاً مضاعفة مما حرمه عليهم ، فليس هناك ضرورة معتبرة شرعاً تلجئ إلى ما حرمته الشريعة من التأمين .


4 / لا يصح الاستدلال بالعرف فإن العرف ليس من أدلة تشريع الأحكام ، وإنما يبنى عليه في تطبيق الأحكام وفهم المراد من ألفاظ النص وص ، ومن عبارات الناس في إيمانهم وتداعيهم وأخبارهم وسائر ما يحتاج إلى تحديد المقصود منه من الأفعال والأقوال ، فلا تأثير له فيما تبين أمره وتعين المقصود منه ، وقد دلت الأدلة دلالة واضحة على منع التأمين فلا اعتبار به معها .
5 / الاستدلال بأن عقود التأمين التجاري من عقود المضاربة ، أو في معناه غير صحيح ، فإن رأس المال في المضاربة لم يخرج عن ملك صاحبه ، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به نظام التأمين ، وأن رأس مال المضاربة يستحقه ورثة مالكه عند موته ، وفي التأمين قد يستحق الورثة نظاماً مبلغ التأمين ، ولو لم يدفع مورثهم إلا قسطاً واحداً، وقد لا يستحقون شيئاً إذا جعل المستفيد سوى المستأمن وورثته ، وأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين نسباً مئوية بخلاف التأمين فربح رأس المال وخسارته للشركة، وليس للمستأمن إلا مبلغ التأمين ، أو مبلغ غير محدد .
6 / قياس عقود التأمين على ولاء الموالاة عند من يقول به غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق ، ومن الفروق بينهما أن عقود التأمين هدفها الربح المادي المشوب بالغرر وبالقمار وفاحش الجهالة ، بخلاف عقد ولاء الموالاة ، فالقصد الأول فيه التآخي ف ي الإسلام والتناصر ، والتعاون في الشدة والرخاء وسائر الأحوال ، وما يكون من كسب مادي ، فالقصد إليه بالتبع .
7 / قياس عقد التأمين التجاري على الوعد الملزم عند من يقول به لا يصح ، لأنه قياس مع الفارق ومن الفروق ، أن الوعد بقرض ، أو إعارة ، أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض ، فكان الوفاء به واجباً ، أو من مكارم الأخلاق بخلاف عقود التأمين ، فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي ، فلا يغتفر فيها ما يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر .
8 / قياس عقود التأمين التجاري على ضمان المجهول ، وضمان ما لم يجب قياس غير صحيح لأنه قياس مع الفارق أيضاً، ومن الفروق أن الضمان نوع من التبرع يقصد به الإحسان المحض بخلاف التأمين، فإنه عقد معاوضة تجارية يقصد منها أولاً الكسب المادي، فإن ترتب عليه معروف، فهو تابع غير مقصود إليه، والأحكام يراعى فيها الأصل لا التابع ما دام تابعاً غير مقصود إليه.
9 / قياس عقود التأمين التجاري على ضمان خطر الطريق لا يصح فإنه قياس مع الفارق كما سبق في الدليل قبله .
10 / قياس عقود التأمين التجاري على نظام التقاعد غير صحيح ، فإنه قياس مع الفارق أيضاً ، لأن ما يعطى من التقاعد حق التزم به ولي الأ مر باعتباره مسئولاً عن رعيته ، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة ، ووضع له نظاماً راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف ، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم ، فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها ، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين ، والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة .
لأن ما يعطى في حالة التقاعد يعتبر حقاً التزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها ، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفه ، وتعاوناً معه جزاء تعاونه ببدنه ، وفكره وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة .
11 / قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح ، فإنه قياس مع الفارق ، ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ ، أو شبه العمد من الرحم والقرابة التي تدعو إلى النصرة والتواصل والتعاون وإسداء المعروف ، ولو دون مقابل ، وعقود التأمين التجارية استغلالية تقوم على معاوضات مالية محضة لا تمت إلى عاطفة الإحسان ، وبواعث المعروف بصلة .
12 / قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحرا سة غير صحيح ، لأنه قياس مع الفارق أيضاً .
ومن الفروق أن الأمان ليس محلاً للعقد في المسألتين ، وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين ، وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس ، أما الأمان فغاية ونتيجة ، وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس .


13 / قياس التأمين على الإيداع لا يصح لأنه قياس مع الفارق أيضاً ، فإن الأجرة في الإيداع عوض عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه بخلاف التأمين ، فإن ما يدفعه المستأمن لا يقابله عمل من المؤمن ، ويعود إلى المستأمن بمنفعة إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة ، وشرط العوض عن الضمان لا يصح ، بل هو مفسد للعقد وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية جعل فيها مبلغ التأمين، أو زمنه ، فاختلف في عقد الإيداع بأجر .
14 / قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح . والفرق بينهما أن المقيس عليه من التأمين التعاوني ، وهو تعاون محض والمقيس تأمين تجاري وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس .
نائب الرئيس الرئيس
محمد علي الحركان ، عبد الله بن حميد
الأمين العام رئيس مجلس القضاء الأعلى لرابطة العالم الإسلام في المملكة العربية السعودية
الأعضـاء :
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الرئيس العام للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية .
محمد محمود الصواف ، صالح بن عثيمين ، محمد بن عبد الله السبيل ، محمد رشيد قباني ، مصطفى الزرقاء ، محمد رشيدي ، عبد القودس الهاشمي الندوي ، أبو بكر جومي

جزاك الله خير
فهذا واضح والحمد لله
ان التامين محرم اعاذنا الله من التعامل في الحرام

هايم
02-05-2008, Fri 12:44 PM
[quote=د.البقعاوي;2365280]أضحك الله سنك :)
(أدينا بنحرقه)
يابوحمد ندعي للجميع بالهداية...
التأمين شر على الأمة(ولماذا هو شر هل من تفسير) وقد تكلم الشيخ سليمان الثنيان ـ الله يذكره بالخيرـ على أن الزكاة لو أحصيت على التجار وأصحاب الأموال ودفعت لأيدٍ أمينة لكانت وقاء من كل كارثة قد تصيب الضعفاء...ولكن صدق النبي عليه الصلاة واسلام(لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة..)مادام التأمين قد جاء من الغرب لابد نقلدهم!! هل ترى مقاطعه كل ماجاء من الغرب!كل رفاهيه وكل علوم طبيه وكل

مخترع لفائده البشريه اتى منهم فماذا قدمتم

انتم؟


تحياتي

فلوط
02-05-2008, Fri 1:07 PM
دكتورنا الفاضل البقعاوي:

يقول الله تعالى في كتابه الكريم(مافرطنا في الكتاب من شئ)

والقران الكريم كدستور للامه لم يضع لزمن معين بل صالح لجميع الازمنه والاماكن

(للناس كافه),,

وعند ما طبّق فعليا في عصر نبيينا محمد صلى الله عليه وسلم كان تطبيقه عقليا بما

يتماشا مع الخلفيه السائده في ذلك العصر على جميع الاصعده

ولا يجوز ابدا ان نغلق دائرة الاسلام ليتسع الكون من حولها بدوائر يصعب السيطره

عليها في ظل التطور الهائل للبشريه

ولان التامين امر مستحدث لم يرد به دليل شرعي فيجب تركه للعقل ..والعقل هو

الذي نزل به دستور الامه ..انظر كم مره ورد ذكر(افلا تعقلون) في القران الكريم

اما ماسقته من حجج فهي اقوال اشخاص يخطئؤن ويصيبون ولست ملزما باتباع

ارائهم واقوالهم

لقد عاتب القران الكريم محمد عليه الصلاة والسلام وهو خير البشرية جمعا

في اكثر من موضع من القران فما بالك باشخاص مجتهدين يخطئون ويصيبون

ولست ملزما باتباع مايقولون لهم مني الشكر وليس لهم القدسيه

د.البقعاوي
02-05-2008, Fri 1:29 PM
دكتورنا الفاضل البقعاوي:
ولان التامين امر مستحدث لم يرد به دليل شرعي فيجب تركه للعقل ..والعقل هو

الذي نزل به دستور الامه ..




الأخ العزيز فلوط:

ليس هناك شئ في الدنيا لم يرد لحكمه دليل شرعي إلى قيام الساعة،وهذا من الثوابت لقول الله عز وجل(مافرطنا في الكتاب من شئ) والعقل ليس مشرعاً،ولا يستقل بالتشريع أبداً،بل الوحي (القرآن والسنة) هما مصدر التشريع،ويأتي دور العقل في استنباط العلل الفقهية للأحكام،وفي اعمال القياس الأصولي،وفي تقديم المصالح الأعلى على الأدنى،ودرء المفاسد..وهكذا

والتأمين التجاري ـ بارك الله فيك ـ ربا صريح ورد حكمه في القرآن:


في قوله تعالى: (اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين) فالربا هو أن تدفع مالاً مقابل مال متأخر(ويسمى ربا النسيئة)أو مقابل مال زائد ويسمى ربا الفضل...وقد شرح العلماء هذه النقطة فيما نقلته من بيان تحريم التأمين ،ونصه الآتي:

(الثالث : عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إ ذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع ).




وورد حكم التأمين في الآية(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) . وجه الدلالة فيها قول العلماء(الخامس :عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي )أي عن أكل اموال الناس بالباطل.


وورد حكم التأمين في الآية(يآ أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) ووجه الدلالة فيه ما قاله العلماء في البيان(الثاني :عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر


فحكم التأمين وارد في القرآن وقد أعمل العلماء عقولهم في استنباط حكمه من الآيات البينات...حفظك الله ورعاك.

Waleed9
02-05-2008, Fri 1:33 PM
كم عمر ابن باز وابن عثيمين ـ رحمهما الله ـ وهل هما بنظرك رهبان أو قساوسة؟!!!!!!!
ورجاء لا تفسر الآية الكريمة إلا بمافي كتب السلف...
اخوي البقعاوي
قبل أن تكتب اي رد ارجو أن تفكر قبل ذلك
انت لديك فكر مسبق وستقوم بكل جهدك اظهار ايجابيه فكرك
يقول الامام الشافعي
ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه
هذا وهو الامام الشافعي رحمه الله عليه فكيف بنا اذا يجب علينا ان لانحكم العواطف
ونستقبل الرأي الاخر بكل هدوء
اولا قلت في ردي ان فتوى الشيخ بن عثيمين كانت مقتضبه على سؤال سائل يريدمثل ماتريد اجابه مسبقه لديه
وهنا انبه الى طريقه الاسئله التي تطرح على العلماء
فالعالم لن يزيد باجابه على قدر السؤال لان في ذلك سيكون تشتيت للموضوع
العله التي ذكرها الشيخ بن عثيمين هي المقامره وهذا شي معروف اذا دفعت مبلغ شهري او سنوي قد استفيد منه وقد لا استفيد يكون يانصيب ومقامره
ولكن عندما يتحول الموضوع الى مستحدثات عصريه مثل الحوداث المروريه ومانشاهده من متسولين بالمساجد ومن يقول انه قدر الله علي وصدمت سياره ومات فيها اربعه خمسه وعلي دفع دياتهم
طيب هل كان بالمقصد حدوث هذا الحادث طبعا لا ولكن يجب عليه دفعه
ولان الحوادث المروريه متوقعه بنسبه 100% لانك لن تعرف مهاره من يقابلك يمكن غشيم ويمكن عاقل وفي كل الحالتين اذا مات من الحادث انت المطلوب منك دفع الديه
وقس على ذلك جميع انواع التأمين
اخي عندما تشتري جهاز جديد الا تبحث عن ضمان له وتدفع سعر اعلى لما هو دون الضمان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مع ان الي من دون الضمات قد لاتستفيد منه

azeiz
02-05-2008, Fri 1:44 PM
مادام التأمين قد جاء من الغرب لابد نقلدهم!! هل ترى مقاطعه كل ماجاء من الغرب!كل رفاهيه وكل علوم طبيه وكل

مخترع لفائده البشريه اتى منهم فماذا قدمتم

انتم؟


تحياتي

أنتم ؟؟؟
ومن أنت وممن أنت ؟؟


أما نحن ( المسلمون ) فمؤمنون بالله وموحدون ويحكمنا أناس تجب طاعتهم وهم من يسأل عن المخترعات ومنافسة الأمم الأخرى ..

أما العلماء فمهمتهم تبيين الحلال والحرام وليس اختراع الطائرات والأسلحة النووية

د.البقعاوي
02-05-2008, Fri 1:47 PM
اخوي البقعاوي
قبل أن تكتب اي رد ارجو أن تفكر قبل ذلك
انت لديك فكر مسبق وستقوم بكل جهدك اظهار ايجابيه فكرك
اخي عندما تشتري جهاز جديد الا تبحث عن ضمان له وتدفع سعر اعلى لما هو دون الضمان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مع ان الي من دون الضمات قد لاتستفيد منه
بارك الله فيك أنت الذي سألت عن عمر الشبيلي والعصيمي فقلت(سؤال بسيط ...كم عمر الشيخ بن منيع في طلب وكم عمر طلبه العلم العصيمي والشبيلي ؟؟) فأفدتك بأن المسألة إن كانت تقاس بالأعمار فأعتقد مشائخنا (ابن باز وابن عثيمين) ليسوا في عمر الشبيلي والعصيمي..فارجع إلى ردك لتتأكد.
أما الضمان فهو من اجادة الصنعة وليس من التأمين، فالمصنع يتحمل اصلاح العطل في فترة الضمان (سنة مثلا) لتأكيد جودة الصناعة، والعقد جاء على السلعة المضمونة وليس على التأمين الذي لا سلعة فيه!!

مجرد إحساس
02-05-2008, Fri 1:50 PM
هذا رد لاحد الاخوان في احد المنتديات .. انقله لكم حتى لايختلط عليكم كلام الشيخ ..


منذ قليل أتصلت بالوالد الشيخ عبدالله وسألته عن السؤال والجواب الذي كتب في الآقتصادية , وكانت إجابته حفظه الله تعالى

التأميني البحت وهو أن تدخل معهم في تأمين على سيارة على مصنع على بيت هذا مافيه شيء (( نص كلام الشيخ ))

النشاط الاستثماري

وهو أن تقوم شركات التأمين باستثمار أموالها في أحد مجالين إمّا استثمارا اسلاميا بيعا وشراء في أشياء مباحة , أو استثمارات غير مباحة

والذي نعرفه أن لدى شركات التأمين 100.000.000 ريال شرط نظامي مودعة في البنك

س / هل هذا المبلغ مستثمر استثمارا مباحا أم مربوطا ويؤخذ عليه فوائد ؟

يجب التقصي عن استثماراتهم وأنشطتهم , واقع الحال غير ذلك


سألته هل نضارب فيها بيعا وشراء ؟

قال لا تجيها ولا تقربها , إلا إن كان قصدك تأمن سيارتك أو المصنع أو البيت فهذا توكل على الله


لإيضاح الأمر كتبته



أخوك المحب يا محب

أبوعبدالله

azeiz
02-05-2008, Fri 1:51 PM
يا أخوان .. الله يرضى عليكم .. اللي عنده علم أكبر من علم معالي الشيخ

عبدالله بن منيع يستطيع أن يثرب على الشيخ أو ينتقده ..

أما أن نجعل أنفسنا مفتين .. وناقدين .. لعضو من أعضاء هيئة كبار العلماء

فتلك مصيبة نخشى أن تعجل لنا عقوبتها في الدنيا .. ولو نظرنا إلى الشيخ

حفظه الله لعرفنا بأن علمه وفقهه وورعه أكبر من أن يحلل شيئا حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .. فإياكم إياكم والخوض في مسائل


يضر الخوض فيها ولا ينفع ..




والله كبيرة منك أخي النوخذه ..

هالحين غالبية العلماء تحرم التأمين بمن فيهم هيئة كبار العلماء والمفتين السابق واللاحق وابن عثيمين والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي والعشرات من العلماء كلهم يحرمونه ...ثم تأتي وتقول أن ابن منيع لا يمكن أن يحلل ما حرمه الله ورسوله ؟؟
يعني اللي حرم التأمين حرم ما أحله الله ورسوله ؟؟

راجع وما كتبت واستغفر الله .

العقل الباطن
02-05-2008, Fri 1:59 PM
أنا أثق في الشيخ عبدالله بن منيع
أجد في نفسي راحة لفتواه
( مع أني لا أتعامل بأسهم التأمين)
لكن أحس أن التأمين التعاوني والتجاري يحقق مصلحة للمسلمين
ويحرس أموالهم كما قال الشيخ

وفتوى الشيخ مفصلة ومؤصلة
ولا يضره من خالفه

(( في بداية تعليم البنات الغالبية حرموا ووقفوا ضده))
ثم تحولت الغالبية إلى أقلية ..

أتوتع بعد 10 سنوات ستكون الغالبية مع تحليل التأمين
والسبب أن الناس تخاف من الجديد ثم تألفه .. ثم ترى منافعه على حقيقتها إن كان له منافع
سيقبلونه عندما يعلمون فوائده والمصالح التي يجلبها والشرور التي يدفعها

منطق الشيخ بن منيع قوي وحججه واضحة وفي النهاية ستكون الغلبة له

Waleed9
02-05-2008, Fri 1:59 PM
بارك الله فيك أنت الذي سألت عن عمر الشبيلي والعصيمي فقلت(سؤال بسيط ...كم عمر الشيخ بن منيع في طلب وكم عمر طلبه العلم العصيمي والشبيلي ؟؟) فأفدتك بأن المسألة إن كانت تقاس بالأعمار فأعتقد مشائخنا (ابن باز وابن عثيمين) ليسوا في عمر الشبيلي والعصيمي..فارجع إلى ردك لتتأكد.
أما الضمان هو من اجادة الصنعة وليس من التأمين، فالمصنع يتحمل اصلاح العطل في فترة الضمان (سنة مثلا) لتأكيد جودة الصناعة، والعقد جاء على السلعة المضمونة وليس على التأمين الذي لا سلعة فيه!!
أخي الكريم
القاسم ب عبدالله بن عمر بن الخطاب كان من علماء التابعين وكان حفيد علي بن ابي طالب كذلك وكان علمهما يقاس بطول المجالسه وطلب العلم وليست بقصر وقت الاجتهاد
العصيمي والشبيلي حتى الان اعتبرهما طلبه علم ولم يصلو لمرتبه العلماء
لعده اسباب ومنها فتره الشباب يكون الانسان فيها متحفز للرؤيا والعطاء والحكم
بينما نجد ان الشيخ بن منيع قام بطلب العلم بعمر العصيمي والشبيلي
اذا هنا الفرق لايمكن ان اقيس فتوى للمنيع بالشبيلي والعصيمي
ومع تقديري لهما ولاجتهادهما ويعلم الله اني اتمنى لو اصل الى ربع مايحملون من العلم (الشبيلي والعصيمي ) ولكن
الفتوى امرها عسير جدا حتى ان اتذكر قول لاحد المشائخ والذي يقول انا لست مفتي ولكني انقل كلام العلماء ونتدارس والفتوى مكانها معروف

نرجع لردك الثاني
افرض انك السلعه لايوجد عليها ضمان هل ستكون بنفس سعر الذي عليها ضمان ومن نفس المصنع ؟؟؟؟؟؟؟
ترى على فكره بولايه فرجيينيا فيه فرع لجنرال موتورز انا رحت هناك يبيعون سيارات جديده بدون ضمان وفرق سعر واضح وهم نفسهم المصنعين
اذا الضمان اصبح تأمين
اما ان التأمين لاسلعه له
فحبيت ان اؤكد لك جميع شركات التصنيع العالميه والدوليه لاتعطي ضمان الا بعد ان تقوم بالتأمين وان لم تقوم بالتامين تعتبر نفسها مغامره !!!!

SAUDI_VIP
02-05-2008, Fri 2:03 PM
أخوي بكل بساطة الشيخ المنيع مستشار لدى هذه البنوك ويأخذ مقابل هذا الوقت والجهد مبلغ من المال او راتب وانا لا أجزم بذلك بل اتوقع وهذا من حقه

من جهة أخرى بالنسبة لجواز التأمين أو تحريمه أطلب منكSAUDI_VIP كما طلب أخي دليلا شرعيا من القرآن او السنه

المشكلة الكبرى ان من يدافع عن تحريم التأمين يظن ان من يدافع عن جواز التأمين قد وقع في مشكلة شرعية كبيرة مع عدم وجود أي دليل
علما ان مشكلة التحريم مساوية لمشكلة التحليل ان لم تكن أكبر لأن الأصل في كل شيء الحل
ذكرتني تحريم التصوير والفيديو دائما نسعى لتحريم كل شيء جديد يا ناس الدين الإسلامي صالح لك زمان ومكان وشرعنا الإسلامي ليس من صنع البشر بل من صنع رب البشر سبحانه

والله ويشهد علي الله انني لم أشتري اي سهم من أسهم التأمين بحياتي ولم اكن أعلم بفتوى الشيخ المنيع لكن الآن يجب ان أستخير وأفهم الفتوى من الشيخ ومن يخالفه ثم أستفتي قلبي من غير اتباع لهوى نفسي


حتى نثري الموضوع بشكل اشمل واوضح اريد أن ترد على سؤالي هذا

عندما تشتري سلعه كهربائية هل ستتنازل عن ورقة الضمان ؟

ان قلت نعم فسأقول لك حدث العاقل بما يعقل اما اذا قلت لا فأقول لك بأن الضمان على السلعه التجارية مطلب هام للحفاظ على اموالك التي دفعتها للسلعه ؟

اذا هذا تأمين تجاري نعيشه بشكل يومي ونرفض الاستغناء عنه

سلام ياصاحبي

azeiz
02-05-2008, Fri 2:04 PM
يا أخوان المشكلة الكبرى في التأمين أن المؤمن يدفع مال بدون أي جهد يقابله من الشركة مجرد ضمان تعويض طيب مقابل ماذا ؟؟ ولا شيء ...مجرد مال مقابل مال وهذا ولا شك ربا صريح يا ربا فضل ( أي زيادة ) أو نسيئة ( أي مؤجل ) أين البيع والشراء لا يوجد قال تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) لكن ماذا قا ل اليهود ..( إنما البيع مثل الربا ) فهل نكون مثلهم؟؟
ثم إن التأمين بأنواعه فيه غرر وجهالة ..
كما أنه يدعو للتواكل والتهاون ..أسأل الله أن يغنينا عن حرامه بحلاله
لو أن هناك رغبه حقيقية لشكل التجار صندوق تضامني بدون ربحية لتعويض من يتعرض لكارثة أو مصيبة ..بحيث لا تكون المسألة تجارية ربحية .

azeiz
02-05-2008, Fri 2:06 PM
حتى نثري الموضوع بشكل اشمل واوضح اريد أن ترد على سؤالي هذا



عندما تشتري سلعه كهربائية هل ستتنازل عن ورقة الضمان ؟


ان قلت نعم فسأقول لك حدث العاقل بما يعقل اما اذا قلت لا فأقول لك بأن الضمان على السلعه التجارية مطلب هام للحفاظ على اموالك التي دفعتها للسلعه ؟


اذا هذا تأمين تجاري نعيشه بشكل يومي ونرفض الاستغناء عنه


سلام ياصاحبي




يا صاحبي ..
ورقة الضمان ليست دليل ..فهي جزء من محل النزاع
فورقة الضمان ممكن أن تكون محرمة أو غير محرمة فهل نستدل بها على غيرها ؟؟

SAUDI_VIP
02-05-2008, Fri 2:07 PM
سؤال بسيط
كم عمر الشيخ بن منيع في طلب وكم عمر طلبه العلم العصيمي والشبيلي ؟؟
بالنسبه لفتوى الشيخ بن عثيمين انا اطلعت عليها
وكان الجواب ردا على سؤال مقتضب يعني السائل يبحث عن اجابه معروفه سلفا

ثانيا الدين الاسلامي لايوجد في رهبانيه ولا قساوسه
ويقول المولى عز وجل ( فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون )
اذا السؤال يكون بعد كلمه إن الشرطيه لتحقق الجهاله

بالنسبه لي
اذا كانت عقود الصيانه السنويه حلال فالتأمين حلال
والله اعلى واعلم


وانا اشاركك نفس الراي وانتظر جواب شافي على هذا السؤال وليعلم الجميع بأننا جميعاً نعتز بكل مشائخنا الافاضل ولكن لانفصل بينهم بمجرد اختلافهم في فتوى او راي

بالفعل الموضوع هام واعتزازي كبير بمشاركة الجميع وعلى وجه الخصوص الذين ضد الموضوع

SAUDI_VIP
02-05-2008, Fri 2:09 PM
بارك الله فيك




كذلك فان اللجان الشرعيه ليست فقط لاصدار الفتاوى للجهه التي تعمل بها

بل لديها صلاحيات موكله لها وهي معاقبة كل من يخالف النظام الشرعي بالشركه
او بالبنوك فليس القضيه اصدار فتوى بل ومتابعة تطبيق الشركات للامور الشرعيه
وهذا اهم شيء بالموضوع
فلو كان العمل لمجرد الفتوى فلن يحتاج احد علمائنا للعمل لديهم
وبالتالي لن تحتاج الشركه لدفع اي مقابل للجان الشرعيه لان الفتوى تؤخذ مره واحده
ولكن علمائنا جزاهم الله خير الذين يشرفون على انشطة البنوك يتابعون اي مخالفات ربما تقوم بها البنوك او الشركات او احد موظفيها
اذكر سال الشيخ بن منيع عن مخالفه شرعيه اجراها احد موظفي البنوك بالتورق
عندما وقع احد العملاء على شراء سياره قبل ان يتملكها البنك
فاجاب اعطوني اسمه وانا لي صلاحيه فصله تماما عن العمل او ابعاده على الاقل





لذلك هم يعملون على متابعة الاعمال وتطبيقها حسب الشريعه

والشيخ المنيع دكتوراه بالاوراق النقديه ومايتعلق بها
فعمله من صميم الاقتصاد وله الفضل بعد الله باسلمة تعاملات اكثر البنوك





احببت ايراد هذه الاضافه لتكتمل الصوره




غفر الله لنا ولهم وجمعنا بهم في جنات النعيم واعانهم على مايقومون به ويبذلونه

من اجل تحويل التعاملات البنكيه وغيرها من محرمه الى تعاملات اسلاميه





اخوك





كفيت ووفيت يالغالي

SAUDI_VIP
02-05-2008, Fri 2:13 PM
اخي الدكتور,

فيه فرق بين البعد عن الشبهات, والتورع عن اشياء معينة... فلا يمكن الطلب من جميع العامة التورع... لذلك في الشرع الحاجة العامة تنزل بمنزلة الضرورة ( وهي مجرد حاجة ) فالتسهيل على العامة مطلب..

اما التورع فممكن على المستوى الشخصي... لكن على المستوى الدولي وعلى مستوى المجتمعات... لو اي شي جديد ما قبله الناس من باب التورع... ما كان صار فيه بنوك اسلامية.. لأن أي شيء جديد لا بد عند ظهوره حدوث اختلاف في الرأي....

لكن الآن صارت الصيرفة الاسلامية من اهم متطلبات العصر فبعد ما كان يتهموننا بالتخلف.....و الآن اصبح من يمنع البنوك الاسلامية.. هو المتخلف!

شخصيا مقتنع بادلة الشيخ المنيع فالاصل في الاشياء الاباحة وادلة القائلين بالتحريم ذكر ردود عليها... واقتنعت اقتناع كامل بها بعيد عن العواطف... ولم اقتنع بحجة واحدة تقول بالتحريم.... بعد قراءة مقال الشيخ المنيع في الموضوع اللي فصل فيه في الموضوع

فلماذا لا يحترم الرأي هذا؟ لماذا يبدأ الهمز واللمز في عضو هيئة كبار العلماء؟ بهالطريقة بنشكك في المنيع وفي العصيمي لانه ايضا في هيئة شرعية وله راتب وفيه من بيقول هذا له راتب من الدولة والمسألة ما تنتهي وآخرتها كلن يفتي لنفسه وفوضى ....

اعرف انه فيه ناس تحب تتبع الرخص... لكن في نفس الوقت يجب ان نحترم الخلافات الفقهية...

الشيخ العصيمي يجوز الشراء في أسهم بنك الراجحي مثلا مع انهم يرون جواز التأمين التجاري.... ليش؟ لانه قائم على خلاف فقهي وهو احترم هذا الخلاف فلا يستطيع اجبار الناس على رأيه... ولا احد يستطيع فرض رأيه عليه.... فالواجب ان نتعلم فقه وآداب الخلاف...

يجب ان يحترم رأي من يقول بالتحريم.. و يحترم رأي من يقول بالجواز...



حتى نصل بالفعل للفائده الشرعية الموحده البعيده عن المس بتوجهات جميع المشائخنا الافاضل جزاهم الله عنا خير الجزاء

azeiz
02-05-2008, Fri 2:13 PM
أنا أثق في الشيخ عبدالله بن منيع
أجد في نفسي راحة لفتواه
( مع أني لا أتعامل بأسهم التأمين)
لكن أحس أن التأمين التعاوني والتجاري يحقق مصلحة للمسلمين
ويحرس أموالهم كما قال الشيخ

وفتوى الشيخ مفصلة ومؤصلة
ولا يضره من خالفه

(( في بداية تعليم البنات الغالبية حرموا ووقفوا ضده))
ثم تحولت الغالبية إلى أقلية ..

أتوتع بعد 10 سنوات ستكون الغالبية مع تحليل التأمين
والسبب أن الناس تخاف من الجديد ثم تألفه .. ثم ترى منافعه على حقيقتها إن كان له منافع
سيقبلونه عندما يعلمون فوائده والمصالح التي يجلبها والشرور التي يدفعها

منطق الشيخ بن منيع قوي وحججه واضحة وفي النهاية ستكون الغلبة له

أخي الكريم ...
ألا ترى أن الربا الصريح فيه نفع للمسلمين ومصلحة كما أنه يراعي الفقراء بصورة أحسن من التقسيط الشرعي ؟؟
تجد البنك يأخذ 3% أو 4% بينما التقسيط 8 إلى 9% فهل نجيز الربا لأنه فيه مصلحة للناس ؟؟

أما الحجج فليس هناك أي حجة سوى أن فيه حماية لأموال الناس ...وهذا لا يكون دليل إلا إذا كانت الطريقة مباحة في نفسها ولا يترتب عليها حرام والتأمين يترتب عليه مجموعة محرمات منها الربا الصريح والغرر والجهالة ..ثم استهتار والتهاون المؤمن ..
أسأل الله أن يصلح الأحوال

SAUDI_VIP
02-05-2008, Fri 2:16 PM
صح كلامك وانا احب الشيخ المنجد لكن هذا بالضبط اللي يقوله الشيخ المنيع لما يقول انه ما فيه فرق بين التأمين التجاري والتعاوني... وأن الفرق وهم في الخيال لا وجود له على ارض الواقع..

لأنه يقول انه القول بانها صدقات.. وهم.... لأنه ما احد حط في هالصندوق الا انه يريد فائدة... وهي الدخول في تأمين... فهي ليست صدقة خالصة.. ولا يعطى من الصندوق الا للاعضاء اللي دفعوا... فهل هذه هي الصدقة كما نعرفها؟ بل الناس وضعت اموالها حتى تدخل في التأمين لأنها تطلب الأمان والقول بانها صدقة وهم كما قال الشيخ...

وفي النهاية يقول ان التأمين التجاري حلال.. وان طلب الربح بالطريقة هذه ليس حراما لأن محل العقد هو الأمان ( او بالاحرى كما قال الشيخ القري, الالتزام بالتعويض )

اما التفريق على أساس انها صدقة... تأمل في الموضوع وستجد بكل وضوح ان من يدفع في التأمين التعاوني له دافع أساسي وهو الدخول في التأمين... ولو كانت صدقة خالصة لكان الصندوق يساعد كل محتاج سواء دفع ام لم يدفع!!!

من ناحية أخرى عملية ( وهذا من عندي وليس الكلام للشيخ )

بطريقة التأمين التعاوني.. لن يكون هناك هدف تجاري... وبالتالي لن يكون هناك منافسة.... ولن تكون هناك خدمات... وفي النهاية لن يستفيد الناس كما يجب... بل ستصبح الشركة مثلها مثل أي دائرة حكومية بعيدا عن أي سلاسة... بينما شركات التأمين التجاري سيتفننون في تقديم الخدمات والمنتجات ويتنافسون عليها حتى تقل الاسعار....

ومن ناحية ثالثة.... لما يصبح هناك شركات تأمين تجاري ضخمة... يصبح هناك تلقائيا نظام check and balance حيث ان شركات التأمين ستراقب اسعار الخدمات في المستشفيات مثلا.. لأنهم يدفعون للمستشفيات.. وهذا افضل للناس لانهم جهات كبيرة وكل جهة تحاسب الجهة الثانية.. افضل من ان يأتي فرد لا حول له ولا قوة ويحاول يقدم شكوى على مستشفى مثلا!

ونفس الشي في مجالات كثيرة

فالتأمين نظام system متكامل وله ابعاد كثيرة اعتقد ان الكثير من الناس للاسف لا يدركها والحكم على الشيء فرع عن تصوره... ولا اعتقد انه يوجد تصور سليم للموضوع من أصله من العامة... فما بالك بالحكم عليه... فكيف يحكم على شيء غير متصور او متصور بشكل خاطئ؟


اذا كان التامين التجاري حرام فهل الضمان على السلع الكهربائية حلال وهل بالفعل معنى الضمان على السلعه اليس تأمين تجاري عليها بشكل مبطن؟

السؤال على في امكان المعارضين شراء سلعه بدون ضمان !!!

azeiz
02-05-2008, Fri 2:19 PM
وانا اشاركك نفس الراي وانتظر جواب شافي على هذا السؤال وليعلم الجميع بأننا جميعاً نعتز بكل مشائخنا الافاضل ولكن لانفصل بينهم بمجرد اختلافهم في فتوى او راي


بالفعل الموضوع هام واعتزازي كبير بمشاركة الجميع وعلى وجه الخصوص الذين ضد الموضوع


بالفعل أخي الكريم الخلاف يجب أن لا يترتب عليه سب أو شتم أو استنقاص من العلماء حفظهم الله جميعا ..
أما عقود الصيانة فهي ليست دليلا حتى يترتب على وجودها حكم أمر آخر
ثم إنها تختلف اختلاف كبير جدا عن التأمين فالضمان مقابل شيء أنا صنعته وأضمن جودة المنتج أما التأمين فمال مقابل ؟؟؟ولا شيء شركات التأمين لا تقدم ولا تصنع ولا تحرس ولا تتنقل ولا ولا ولا ..ولا شيء سوء إعطاؤك المال إذا سقطت الطائرة أو غرقت السفينة

SAUDI_VIP
02-05-2008, Fri 2:22 PM
سبحانك ربي
اتذكر مواضيع رنانه قويه قبل طفرة قطاع التأمين المجنونه بعد ادراجه كلها تحارب التأمين وتحذر منه وانقلب المنتدى الى منتدى فتاوى ومعرفات ورعه تقيه

والان.....
صاروا يقدحون في العلماء انفسهم لاجل ان تبدا المحافظ الصغيره بالشراء ويتغير فكرهم ويتخلون عن ورعهم
....................
التأمين حكمه واضح وفتاوى العلماء فيه واضحه وموجوده في مواقعهم وكتبهم

الذي يجب ان يتغير هو النظام المعمول به الى تأمين تعاوني اسلامي وهذا ممكن لكنه غير وارد من مسؤولينا
والسبب: ان التأمين التجاري المحرم وشبه المجمع على تحريمه والذي اغلب الشركات السعوديه المدرجه تتعامل به....ربح الغبن والغرر فيه عالي ومغري
بينما التأمين التعاوني الاسلامي اشبه ما يكون بالتكافل الاجتماعي وربحه الاكثر ليس للشركه بل لجميع المشاركين في التأمين
هنا يتجلى الفرق الشاسع بين الفكر الغربي الرأسمالي الجشع المشبع بالغرر والغبن والضرر
وبين الفكر الاسلامي الاقتصادي الذي يحمي الفرد من اي احتكار وغبن وضرر وغرر ويحارب تداول المال بين فئه قليله من الاغنياء بينما البقيه تكدح لاجل تسديد اقساط التأمين لهم

شركاتكم محرمه اجمالا ولن نشتري بها ولن نبيع ديننا لاجل صناديقكم ومحافظكم


يالطيب ويالغالي اي صناديق واي محافظ الموضوع اكبر من وجهه نظرك الغريبة واتمنى بالفعل ان نبعد المصالح الشخصية ونركز على كيفيه مركزيه الفتاوي بين علمائنا الافاضل .

العقل الباطن
02-05-2008, Fri 2:23 PM
أخي الكريم ...
ألا ترى أن الربا الصريح فيه نفع للمسلمين ومصلحة كما أنه يراعي الفقراء بصورة أحسن من التقسيط الشرعي ؟؟
تجد البنك يأخذ 3% أو 4% بينما التقسيط 8 إلى 9% فهل نجيز الربا لأنه فيه مصلحة للناس ؟؟

أما الحجج فليس هناك أي حجة سوى أن فيه حماية لأموال الناس ...وهذا لا يكون دليل إلا إذا كانت الطريقة مباحة في نفسها ولا يترتب عليها حرام والتأمين يترتب عليه مجموعة محرمات منها الربا الصريح والغرر والجهالة ..ثم استهتار والتهاون المؤمن ..
أسأل الله أن يصلح الأحوال

طيب عندي سؤال أرجو ان تجاوبني عليه بصراحة :
لو أقمت مصنعا بكل رأس مالك وكلفك 100 مليون ريال هل ترتاح دون تأمين عليه ؟
ولو جلبت بضاعة من الصين بمبلغ 100 مليون وهي راس مالك هل ترتاح دون أن تؤمن على البضاعة؟
أليس التأمين يحرس أموالك بعد الله ؟
أليس التأمين يجعلك تنام قرير العين؟
ثم شركات التامين هذه التي تساهم في راحة الناس وطمأنينتهم على أموالهم أين تذهب أرباحها؟
أليست تعود للمساهمين فيها؟

SAUDI_VIP
02-05-2008, Fri 2:24 PM
دكتورنا الفاضل البقعاوي:


يقول الله تعالى في كتابه الكريم(مافرطنا في الكتاب من شئ)


والقران الكريم كدستور للامه لم يضع لزمن معين بل صالح لجميع الازمنه والاماكن


(للناس كافه),,


وعند ما طبّق فعليا في عصر نبيينا محمد صلى الله عليه وسلم كان تطبيقه عقليا بما


يتماشا مع الخلفيه السائده في ذلك العصر على جميع الاصعده


ولا يجوز ابدا ان نغلق دائرة الاسلام ليتسع الكون من حولها بدوائر يصعب السيطره


عليها في ظل التطور الهائل للبشريه


ولان التامين امر مستحدث لم يرد به دليل شرعي فيجب تركه للعقل ..والعقل هو


الذي نزل به دستور الامه ..انظر كم مره ورد ذكر(افلا تعقلون) في القران الكريم


اما ماسقته من حجج فهي اقوال اشخاص يخطئؤن ويصيبون ولست ملزما باتباع


ارائهم واقوالهم


لقد عاتب القران الكريم محمد عليه الصلاة والسلام وهو خير البشرية جمعا


في اكثر من موضع من القران فما بالك باشخاص مجتهدين يخطئون ويصيبون


ولست ملزما باتباع مايقولون لهم مني الشكر وليس لهم القدسيه




بارك الله فيك وتشرفت برائيك

النوخذة
02-05-2008, Fri 2:27 PM
والله كبيرة منك أخي النوخذه ..

هالحين غالبية العلماء تحرم التأمين بمن فيهم هيئة كبار العلماء والمفتين السابق واللاحق وابن عثيمين والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي والعشرات من العلماء كلهم يحرمونه ...ثم تأتي وتقول أن ابن منيع لا يمكن أن يحلل ما حرمه الله ورسوله ؟؟
يعني اللي حرم التأمين حرم ما أحله الله ورسوله ؟؟

راجع وما كتبت واستغفر الله .[/center]


أستغفر الله على حال ..

ولكن يبدو أنك لم تفهم مقصدي ..

يا أخي الشيخ بن منيع وغيره من العلماء

حفظ الله الأحياء منهم ورحم الأموات منهم ..

لديهم من الورع ما يمنعهم من تحريم ماأحل الله

أو تحليل ما حرم الله .. لذلك فهم عندما يفتون في مسائل

مثل هذه يستحيل علينا أن نشكك في نواياهم أو علمهم ..

لذا نرجو أن يؤخذ ماقالوه على أنه اجتهاد منهم مبني على

علم وليس على هوى .. أو جهل .. هذا قصدي بارك الله فيك فتنبه !

SAUDI_VIP
02-05-2008, Fri 2:27 PM
الأخ العزيز فلوط:



ليس هناك شئ في الدنيا لم يرد لحكمه دليل شرعي إلى قيام الساعة،وهذا من الثوابت لقول الله عز وجل(مافرطنا في الكتاب من شئ) والعقل ليس مشرعاً،ولا يستقل بالتشريع أبداً،بل الوحي (القرآن والسنة) هما مصدر التشريع،ويأتي دور العقل في استنباط العلل الفقهية للأحكام،وفي اعمال القياس الأصولي،وفي تقديم المصالح الأعلى على الأدنى،ودرء المفاسد..وهكذا

والتأمين التجاري ـ بارك الله فيك ـ ربا صريح ورد حكمه في القرآن:


في قوله تعالى: (اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين) فالربا هو أن تدفع مالاً مقابل مال متأخر(ويسمى ربا النسيئة)أو مقابل مال زائد ويسمى ربا الفضل...وقد شرح العلماء هذه النقطة فيما نقلته من بيان تحريم التأمين ،ونصه الآتي:

(الثالث : عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إ ذا دفعت للمستأمن، أو لورثته، أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها، فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع ).





وورد حكم التأمين في الآية(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) . وجه الدلالة فيها قول العلماء(الخامس :عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ المال بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم، لدخوله في عموم النهي )أي عن أكل اموال الناس بالباطل.


وورد حكم التأمين في الآية(يآ أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) ووجه الدلالة فيه ما قاله العلماء في البيان(الثاني :عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطاً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر


فحكم التأمين وارد في القرآن وقد أعمل العلماء عقولهم في استنباط حكمه من الآيات البينات...حفظك الله ورعاك.



سؤالي لدكتورنا الغالي هل العلماء والمشائخ الذي يخالفون رائيك غير مؤهلين ام تشاركني الرائي انه لابد من مركزيه في الفتاوي للصالح العام

SAUDI_VIP
02-05-2008, Fri 2:30 PM
أنتم ؟؟؟
ومن أنت وممن أنت ؟؟


أما نحن ( المسلمون ) فمؤمنون بالله وموحدون ويحكمنا أناس تجب طاعتهم وهم من يسأل عن المخترعات ومنافسة الأمم الأخرى ..

أما العلماء فمهمتهم تبيين الحلال والحرام وليس اختراع الطائرات والأسلحة النووية
[/center]


وهذا مانهدف له ان نجد مساحه كبيرة للنقاش في معضله اختلاف الفتاوي وعدم مركزيتها مما تتسبب في تشتيت البعض

SAUDI_VIP
02-05-2008, Fri 2:34 PM
والله كبيرة منك أخي النوخذه ..

هالحين غالبية العلماء تحرم التأمين بمن فيهم هيئة كبار العلماء والمفتين السابق واللاحق وابن عثيمين والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي والعشرات من العلماء كلهم يحرمونه ...ثم تأتي وتقول أن ابن منيع لا يمكن أن يحلل ما حرمه الله ورسوله ؟؟
يعني اللي حرم التأمين حرم ما أحله الله ورسوله ؟؟

راجع وما كتبت واستغفر الله .[/center]


:eek::eek: انا فهم مايقصده الغالي النوخذه واعتقد ان الرجل يريد ان يقول انه من ضرب الخيال ان يبيع عالم او شيخ دينه والامانه التي سلمت له لمصالح دنيويه

SAUDI_VIP
02-05-2008, Fri 2:35 PM
أنا أثق في الشيخ عبدالله بن منيع
أجد في نفسي راحة لفتواه
( مع أني لا أتعامل بأسهم التأمين)
لكن أحس أن التأمين التعاوني والتجاري يحقق مصلحة للمسلمين
ويحرس أموالهم كما قال الشيخ

وفتوى الشيخ مفصلة ومؤصلة
ولا يضره من خالفه

(( في بداية تعليم البنات الغالبية حرموا ووقفوا ضده))
ثم تحولت الغالبية إلى أقلية ..

أتوتع بعد 10 سنوات ستكون الغالبية مع تحليل التأمين
والسبب أن الناس تخاف من الجديد ثم تألفه .. ثم ترى منافعه على حقيقتها إن كان له منافع
سيقبلونه عندما يعلمون فوائده والمصالح التي يجلبها والشرور التي يدفعها

منطق الشيخ بن منيع قوي وحججه واضحة وفي النهاية ستكون الغلبة له


تشرفت بوجهه نظرك يالغالي

SAUDI_VIP
02-05-2008, Fri 2:38 PM
يا صاحبي ..

ورقة الضمان ليست دليل ..فهي جزء من محل النزاع

فورقة الضمان ممكن أن تكون محرمة أو غير محرمة فهل نستدل بها على غيرها ؟؟



اذا من الان سوف اشتري كل السلع الكهربائية بدون ضمان وان كانت مضروبة فسأتحمل خسارتي بدون المطالبه بها بداعي انها لاتنطبق للمعايير المقصودة

لك كل تقدير واحترام ياصاحبي

SAUDI_VIP
02-05-2008, Fri 2:41 PM
طيب عندي سؤال أرجو ان تجاوبني عليه بصراحة :
لو أقمت مصنعا بكل رأس مالك وكلفك 100 مليون ريال هل ترتاح دون تأمين عليه ؟
ولو جلبت بضاعة من الصين بمبلغ 100 مليون وهي راس مالك هل ترتاح دون أن تؤمن على البضاعة؟
أليس التأمين يحرس أموالك بعد الله ؟
أليس التأمين يجعلك تنام قرير العين؟
ثم شركات التامين هذه التي تساهم في راحة الناس وطمأنينتهم على أموالهم أين تذهب أرباحها؟
أليست تعود للمساهمين فيها؟


نفس السؤال اريد من الدكتور البقعاوي حفظه الله الرد عليه بكل شفافيه

SAUDI_VIP
02-05-2008, Fri 2:43 PM
أستغفر الله على حال ..



ولكن يبدو أنك لم تفهم مقصدي ..


يا أخي الشيخ بن منيع وغيره من العلماء


حفظ الله الأحياء منهم ورحم الأموات منهم ..


لديهم من الورع ما يمنعهم من تحريم ماأحل الله


أو تحليل ما حرم الله .. لذلك فهم عندما يفتون في مسائل


مثل هذه يستحيل علينا أن نشكك في نواياهم أو علمهم ..


لذا نرجو أن يؤخذ ماقالوه على أنه اجتهاد منهم مبني على


علم وليس على هوى .. أو جهل .. هذا قصدي بارك الله فيك فتنبه !












يالنوخذه يولوموني فيك ياشايب المنتدى والله اني فاهم ماترمي له ولكن لايمنع ان نستفيد من اراء الاخرين للفائدة العامة

د.البقعاوي
02-05-2008, Fri 2:59 PM
طيب عندي سؤال أرجو ان تجاوبني عليه بصراحة :
لو أقمت مصنعا بكل رأس مالك وكلفك 100 مليون ريال هل ترتاح دون تأمين عليه ؟
ولو جلبت بضاعة من الصين بمبلغ 100 مليون وهي راس مالك هل ترتاح دون أن تؤمن على البضاعة؟
أليس التأمين يحرس أموالك بعد الله ؟
أليس التأمين يجعلك تنام قرير العين؟

من المؤكد لن أؤمن عليه...كيف أبحث عن الرزق بطريق الحرام...التأمين ربا وهو محاربة لله ولرسوله...والحافظ هو الله جل وعلا...
عذراً فهذه هي المشاركة الأخيرة لي في هذا الموضوع لأن الجانب الشرعي قد بين بما يكفي لمن يريد الحق ويبحث عن الكسب الطيب الحلال...ومن يريد اتباع الهوى لن ينتهي عند شئ غير هواه
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الا اله الا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

azeiz
02-05-2008, Fri 3:30 PM
طيب عندي سؤال أرجو ان تجاوبني عليه بصراحة :
لو أقمت مصنعا بكل رأس مالك وكلفك 100 مليون ريال هل ترتاح دون تأمين عليه ؟
ولو جلبت بضاعة من الصين بمبلغ 100 مليون وهي راس مالك هل ترتاح دون أن تؤمن على البضاعة؟
أليس التأمين يحرس أموالك بعد الله ؟
أليس التأمين يجعلك تنام قرير العين؟
ثم شركات التامين هذه التي تساهم في راحة الناس وطمأنينتهم على أموالهم أين تذهب أرباحها؟
أليست تعود للمساهمين فيها؟
أخي الحبيب ..

وهل هناك تاجر عاقل وشاطر يضع بيضه في سلة واحدة ؟
أما حراسة أموال الناس فليست أمر شرعي إلا إذا كانت بطريقة شرعية

ثم أنا أسألك ..الله سبحانه وتعالى أباح التجارة ..فهل ما تقوم به شركات التأمين يعد تجارة فيها سلع وبضائع أم هي تداول أموال فقط ؟؟

azeiz
02-05-2008, Fri 3:35 PM
:eek::eek: انا فهم مايقصده الغالي النوخذه واعتقد ان الرجل يريد ان يقول انه من ضرب الخيال ان يبيع عالم او شيخ دينه والامانه التي سلمت له لمصالح دنيويه




أخي الحبيب هذا لا شك فيه مع أنه يوجد ولكن شواذ ولا حكم لهم وعلماؤنا فيهم الخير والبركة
..ولكن الجميع معرض للخطأ فهم بشر ..
وإلا لو كان الأمر كما تقول لوجب أن لا يختلف العلماء لأنه سيترتب على ذلك خطأ أحد الطرفين وهذا ممتنع عندك أو أن كلا الرأيين صواب وهذا محال لأن الحق واحد ..

azeiz
02-05-2008, Fri 3:40 PM
اذا من الان سوف اشتري كل السلع الكهربائية بدون ضمان وان كانت مضروبة فسأتحمل خسارتي بدون المطالبه بها بداعي انها لاتنطبق للمعايير المقصودة


لك كل تقدير واحترام ياصاحبي



أخي الكريم ..
أنا أقول أن وجود الضمان ليس دليل على صحة التأمين لأن التأمين يختلف حيث أن التأمين مال مقابل مال بينما الضمان ففيه سلعة وجودة هذه السلعة وخدمة الوكالة لمنتجها ..ففيه مال مقبل عمل وجودة منتج ...يعني لو أن شركة التأمين هي من يصنع السلعة التي تؤمن عليها الشخص أو هي من ينقل البضاعة من المصنع للتاجر لتغير الأمر

ولأن الضمان في نفسه أيضا فيه خلاف فلا يصح أن تحتج به

azeiz
02-05-2008, Fri 3:47 PM
أستغفر الله على حال ..


ولكن يبدو أنك لم تفهم مقصدي ..

يا أخي الشيخ بن منيع وغيره من العلماء

حفظ الله الأحياء منهم ورحم الأموات منهم ..

لديهم من الورع ما يمنعهم من تحريم ماأحل الله

أو تحليل ما حرم الله .. لذلك فهم عندما يفتون في مسائل

مثل هذه يستحيل علينا أن نشكك في نواياهم أو علمهم ..

لذا نرجو أن يؤخذ ماقالوه على أنه اجتهاد منهم مبني على

علم وليس على هوى .. أو جهل .. هذا قصدي بارك الله فيك فتنبه !




أخي الحبيب ...

تحليل الحرام مثل تحريم الحلال تماما لا فرق ..لذا أقول ..هل تتصور أن من حرم التأمين ..حرمه عبثا أو تضييقا على الخلق ؟؟أو لأنه يرى أنه حرام ؟؟

أما التشكيك في النوايا ..فليس وارد أبدا وكل العلماء فيهم الخير والبركة ولكنهم بشر والخطأ يقع منهم ..لذا نترك المتشبه ونبتعد عن مواقع الشبهات..أسلم لديننا ..خاصة أن من حرم التأمين أعلم وأفقه وأكثر بكثير ممن أحله ..

azeiz
02-05-2008, Fri 3:56 PM
ولان التامين امر مستحدث لم يرد به دليل شرعي فيجب تركه للعقل ..والعقل هو

الذي نزل به دستور الامه ..انظر كم مره ورد ذكر(افلا تعقلون) في القران الكريم

اما ماسقته من حجج فهي اقوال اشخاص يخطئؤن ويصيبون ولست ملزما باتباع

ارائهم واقوالهم




أخي الكريم ..
كلامك كله مردود وغير شرعي ...

الأمة إذا اختلفت في شيء فترده لله ( القرآن ) ولرسوله ( له صلى الله عليه وسلم في حياته ولسنته بعد مماته )ولأولي الأمر ( أي العالم والحاكم ) وهم من يبصر الناس بأمور دينها ...أما إذا استغنى كل بعقله فستضيع الأمور وهذا لا يجوز .
كلامك الذي ورد لا يقول به عالم واحد في هذا العصر فكل أمور الحياة الحادثة والتي ستحدث سيجب أن ترد للكتاب والسنة قال تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وكل العلوم في الدنيا ترد لأهل الاختصاص فلماذا لا نرجع لأهل العلم الشرعي لبيان الحكم الشرعي في أمور حياتنا ؟؟

الهادي
02-05-2008, Fri 3:57 PM
وإذا أردت بهذا الصدد أن أفسح المجال لأصحاب الشأن فلن أجد خيرا من العالم و الداعية الكبير المرحوم الشيخ محمد الغزالي، حين تصدره لتصحيح مفاهيم بعض أنصاف المتعلمين في عصرنا هذا، و الذين صاروا على حد قوله ينشرون فقها بدويا وتصورا طفوليا للعقائد والشرائع، ويحاربون الفقه المذهبي لحساب سلفية مزعومة عرفت من الإسلام قشوره ونسيت جذوره.
ويستخلص المرحوم الغزالي الدرس من ذلك الموقف قائلا :" ومن ثم فالأصل في الأشياء الإباحة، ولا تحريم إلا بنص قاطع .و الواقع أن نفرا من سوداويي المزاج أولعوا بالتحريم، ومنهجهم في الحكم على الأشياء يخالف منهج نبي الإسلام عليه الصلاة و السلام الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن إثما كان أبعد الناس عنه .روى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم،فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والأديرة،رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ".

azeiz
02-05-2008, Fri 4:09 PM
وإذا أردت بهذا الصدد أن أفسح المجال لأصحاب الشأن فلن أجد خيرا من العالم و الداعية الكبير المرحوم الشيخ محمد الغزالي، حين تصدره لتصحيح مفاهيم بعض أنصاف المتعلمين في عصرنا هذا، و الذين صاروا على حد قوله ينشرون فقها بدويا وتصورا طفوليا للعقائد والشرائع، ويحاربون الفقه المذهبي لحساب سلفية مزعومة عرفت من الإسلام قشوره ونسيت جذوره.




ويستخلص المرحوم الغزالي الدرس من ذلك الموقف قائلا :" ومن ثم فالأصل في الأشياء الإباحة، ولا تحريم إلا بنص قاطع .و الواقع أن نفرا من سوداويي المزاج أولعوا بالتحريم، ومنهجهم في الحكم على الأشياء يخالف منهج نبي الإسلام عليه الصلاة و السلام الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن إثما كان أبعد الناس عنه .روى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم،فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والأديرة،رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ".




أخي الهادي والهادي هو الله سبحانه ..


رحم الله الغزالي وتجاوز عنه ...
أما كلامه عن أن الأصل في الأشياء الحل فصحيح ....أما قوله أنه لن يحرم شيء إلا بدليل قاطع ...فمردود فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بترك المتشابه ...ولا أظنك تعتقد أن المتشابه من الأمور التي جاءت عليها أدلة قطعية..ومع ذلك أمرنا الحبيب بترك المتشابه ...لماذا ؟؟


أما أصحاب الفقه البدوي ( كما يزعم ) فهم أهل الجزيرة العربية من عصر الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فهل هو أكثر فهما للدين الإسلامي ولأحكامه منهم ؟؟ لا أظن

الخبير الصغير
02-05-2008, Fri 4:29 PM
عذراً فهذه هي المشاركة الأخيرة لي في هذا الموضوع[/COLOR] لأن الجانب الشرعي قد بين بما يكفي لمن يريد الحق ويبحث عن الكسب الطيب الحلال...ومن يريد اتباع الهوى لن ينتهي عند شئ غير هواه



‏قال رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ ‏إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات ‏ ‏استبرأ ‏ ‏لدينه ‏ ‏وعرضه ‏ ‏ومن وقع في ‏ ‏الشبهات ‏ ‏وقع في الحرام

د البقعاوي
بيضا الله وجهك
وماقصرت وبينت الادله من القرآن والسنه
وجزاك الله خير على غيرتك على دينك والبعد عن المحرمات
[/CENTER]

SAUDI_VIP
02-05-2008, Fri 7:55 PM
أخي الكريم ..
أنا أقول أن وجود الضمان ليس دليل على صحة التأمين لأن التأمين يختلف حيث أن التأمين مال مقابل مال بينما الضمان ففيه سلعة وجودة هذه السلعة وخدمة الوكالة لمنتجها ..ففيه مال مقبل عمل وجودة منتج ...يعني لو أن شركة التأمين هي من يصنع السلعة التي تؤمن عليها الشخص أو هي من ينقل البضاعة من المصنع للتاجر لتغير الأمر

ولأن الضمان في نفسه أيضا فيه خلاف فلا يصح أن تحتج به [/center]



السؤال : ماهو الفرق بينهم

SAUDI_VIP
02-05-2008, Fri 7:56 PM
أخي الكريم ..
كلامك كله مردود وغير شرعي ...


الأمة إذا اختلفت في شيء فترده لله ( القرآن ) ولرسوله ( له صلى الله عليه وسلم في حياته ولسنته بعد مماته )ولأولي الأمر ( أي العالم والحاكم ) وهم من يبصر الناس بأمور دينها ...أما إذا استغنى كل بعقله فستضيع الأمور وهذا لا يجوز .

كلامك الذي ورد لا يقول به عالم واحد في هذا العصر فكل أمور الحياة الحادثة والتي ستحدث سيجب أن ترد للكتاب والسنة قال تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وكل العلوم في الدنيا ترد لأهل الاختصاص فلماذا لا نرجع لأهل العلم الشرعي لبيان الحكم الشرعي في أمور حياتنا ؟؟



اضافه مفيدة بارك الله فيك يالغالي

SAUDI_VIP
02-05-2008, Fri 7:59 PM
أخي الحبيب ..


وهل هناك تاجر عاقل وشاطر يضع بيضه في سلة واحدة ؟
أما حراسة أموال الناس فليست أمر شرعي إلا إذا كانت بطريقة شرعية



ثم أنا أسألك ..الله سبحانه وتعالى أباح التجارة ..فهل ما تقوم به شركات التأمين يعد تجارة فيها سلع وبضائع أم هي تداول أموال فقط ؟؟



هل تقصد ان التجارة التي مرتبطة بالسلع مباحه اما عدا ذلك فغير مباح

رادار الشاشة
03-05-2008, Sat 1:27 PM
اذا كان التامين التجاري حرام فهل الضمان على السلع الكهربائية حلال وهل بالفعل معنى الضمان على السلعه اليس تأمين تجاري عليها بشكل مبطن؟



السؤال على في امكان المعارضين شراء سلعه بدون ضمان !!!



عموما اعتقد ان راتب التقاعد أكثر شبهة من التأمين لو كنا بنصر انه هناك شبهة...... يقتطعون جزء من الراتب مقابل مال في المستقبل.... لكن دائما في أي مجتمع هناك ما يسمى ب "مقاومة التغيير" لذلك تجد الضجة على التأمين أكثر من راتب التقاعد...

ثم انه في أصول الفقه معروف انه الحكم على الشيء فرع عن تصوره.. واعتقد ان تصور الكثير للتأمين خاطئ... ومعتبرينها قمار ( مما يدل على تصور خاطئ )

مقتصد
03-05-2008, Sat 1:45 PM
وفي سؤال عن جواز المضاربة والاكتتاب في شركات التأمين، أجاب المنيع أن الإجابة على هذا السؤال يحتاج إلى توضيح، فالنشاط التأميني للكثير من شركات التأمين المحلي كما ذكرنا عبارة عن نشاطين، أحدهما تأميني، والآخر استثماري. فإذا كان تأمينيا فقط، فهذا لا شيء فيه ويجوز، ولكن إذا كان استثماريا، فهذا يعتمد على نوعية الاستثمار، فإذا كان الاستثمار استثمارا إسلاميا، فهنا يجوز الاكتتاب فيها والمضاربة، أما إذا كان الاستثمار غير إسلامي فهنا لا يجوز الاكتتاب، ولا المضاربة فيها.

توصيتي التركيز على الشركات التي لديها توجه شرعي وعدد اسهمها قليل مثل الاتحاد التجاري وولاء للتأمين

للاطلاع على هذا الرابط


http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=126397




http://tbn0.google.com/images?q=tbn:oGVkT4mePqpyHM:http://www.leblogphoto.fr/wp-content/uploads/2006/08/Attention.jpg


رسالة تنبيه وتحذير
إلى كل قارىء

أنا تصلت بالشيخ ابن منيع حفظه الله
وللعلم كلامه أعلاه
ليس فيه فتوى بحل كل شركات التأمين المدرجة في السوق
فكلام الشيخ عام وعن التأمين عموما أما الشركات خصوصا
فليس في كلامه فتوى بحلها
فأرجو من كاتب الموضوع التدقيق
وأرجوكم أن نتقي الله فيما نكتبه عن العلماء

رادار الشاشة
03-05-2008, Sat 1:48 PM
أخي الكريم ..
أنا أقول أن وجود الضمان ليس دليل على صحة التأمين لأن التأمين يختلف حيث أن التأمين مال مقابل مال بينما الضمان ففيه سلعة وجودة هذه السلعة وخدمة الوكالة لمنتجها ..ففيه مال مقبل عمل وجودة منتج ...يعني لو أن شركة التأمين هي من يصنع السلعة التي تؤمن عليها الشخص أو هي من ينقل البضاعة من المصنع للتاجر لتغير الأمر

ولأن الضمان في نفسه أيضا فيه خلاف فلا يصح أن تحتج به [/center]


غير صحيح ان التأمين مال مقابل مال أخي الكريم...

محل العقد في التأمين هو الالتزام بالتعويض كما ذكر الشيخ الدكتور القري... او كما يقول الشيخ المنيع.. هو الأمان ( والأمان طبعا بالاتزام بالتعويض )

فلو لم يحدث شيء للسيارة (مثلا) حتى باعها صاحبها.... فالعقد كان ساري المفعول الى ان انتهى العقد بالبيع ولم يكن في الموضوع مال.. فيستحيل ان يقال ان العقد هو مال بمال...

لأن العقد بدأ وانتهى بدون ان يكون هناك تعويض ب "مال" .... فالتعويض بالمال هو "احتمال" فقط ... وبالتالي ليس محل العقد... والاحتمال هذا له قيمة معنوية مهمة جدا لذلك ممكن اعتباره شيء له قيمة

اعتقد ان راتب التقاعد أكثر شبهة وأقرب من شبهة مال بمال من التأمين

وصحيح ان الضمان , مقابل مال, فيه خلاف... لكن اعتقد ان الأخ ذكره كمثال وكون الامر محل خلاف ( كالتأمين ) فلا يجوز الانكار بهذه الشدة التي نراها من البعض!

سكوري
03-05-2008, Sat 1:58 PM
انت تشتري ورقة مالية لا قيمة لها في الواقع لا تساهم في بناء الشركة ولم تدخل في نشاطها ولا تستفيد الشركة منك انما مظاربات عشوائية هدفها الربح من خسارة الأخرين الشركة ما هي الا وعاء لمكسب او خسارة الناس. والشركة قائمه ورأس مالها هو من يتحدد فيه الحلال والحرام . فأين الغرر الأن ..اللذي هو سبب تحريم التأمين.


قس على ذلك جميع الشركات بما فيها البنووك ؟؟؟

واذا كان هناك تحريم او غرر فهو من عمليات المظاربة وما يحصل فيها من امور لا تخفى عليك فلذا فالسووق كله وعاء للغرر والحرام ..

ومع ذلك لا يجرؤ أي شيخ لتحريمه لأن له خطوط حمراء لا يتعداها

منقول
وما رأيكم في هذا

رادار الشاشة
03-05-2008, Sat 4:26 PM
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:oGVkT4mePqpyHM:http://www.leblogphoto.fr/wp-content/uploads/2006/08/Attention.jpg



رسالة تنبيه وتحذير
إلى كل قارىء


أنا تصلت بالشيخ ابن منيع حفظه الله
وللعلم كلامه أعلاه
ليس فيه فتوى بحل كل شركات التأمين المدرجة في السوق
فكلام الشيخ عام وعن التأمين عموما أما الشركات خصوصا
فليس في كلامه فتوى بحلها
فأرجو من كاتب الموضوع التدقيق
وأرجوكم أن نتقي الله فيما نكتبه عن العلماء




كلامك صحيح... واعتقد ان أكثر الكلام في هذا الموضوع عن التأمين بشكل عام وليس شركات التأمين في السوق بتحليل او تحريم

SAUDI_VIP
03-05-2008, Sat 10:44 PM
عموما اعتقد ان راتب التقاعد أكثر شبهة من التأمين لو كنا بنصر انه هناك شبهة...... يقتطعون جزء من الراتب مقابل مال في المستقبل.... لكن دائما في أي مجتمع هناك ما يسمى ب "مقاومة التغيير" لذلك تجد الضجة على التأمين أكثر من راتب التقاعد...

ثم انه في أصول الفقه معروف انه الحكم على الشيء فرع عن تصوره.. واعتقد ان تصور الكثير للتأمين خاطئ... ومعتبرينها قمار ( مما يدل على تصور خاطئ )


هنا مربط الفرس

هايم
04-05-2008, Sun 12:02 AM
هنا مربط الفرس




وهناك مرابط لافراس


من لايعاني فلن يفكر بمعاناه الاخر


كشخص بسيط مثل بساطتي لن اجد سريرا شاغرا في غرفه


مشتركه لاخفف معاناه اما كهله او ابا اعجزته السنون


من حرم نظر لها من جانب غير محايد فلو حدث فرضا


ان اصيب بمرض هو او ابعد المقربين لديه فلن يعدم وسيله


بأن يخير بأي مشفى يرغبه ولن يعدم بخدمه فندقيه


داخل ذاك المشفى لا احلم ولو لمجرد حلم ان اجدها في حتى


في منزلي.

فتاوى عجيبه صنعها اؤلئك ممن تئن قصورهم بخدم وحشم



وتئن مساكنهم باالعشرات من السوق والخدم.


من حقي ان ابحث عن تأمين صحي لعلاج مريض لدي


ينهكني ان لم اؤمن بل لن ينهكني فقط بل سأاعجز عن فعل شي


له بل لاتحسر لعذاباته وبكأئه.


من يحرم فضلا له ان يجد بديلا لما حرمه



هل رأئ احدا منا رجل ممن يحرم طلب من قادر او حتى تبنئ



والكثير منهم لهم امكانيات ماديه تسر الصديق وتغيض العدو


علاج مجموعه او حتى فرد من حسابه الخاص واكرر الخاص؟


دمت بود.