المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محاضره الشيخ المنيع عن التأمين في الغرفه التجاريه هذا اليوم



العسوف
30-04-2008, Wed 2:38 AM
الرياض 22 ربيع الآخر 1429هـ الموافق 28 ابريل 2008م واس
نظمت لجنة الأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مساء اليوم محاضرة لفضيلة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع تحت عنوان /التأمين بين الاباحة والحظر/ في مقر الغرفة، حضرها عدد من المهتمين ومنسوبي شركات التأمين والمصارف.
بدأ الشيخ المنيع محاضرته بتقديم عن أهمية المال في الاسلام ونظرته إليه من حيث قيمته والمحافظة عليه وإنفاقه وهل هو وسيلة أم غاية، ثم عناية الاسلام بالمال وحفظه وعدم تمكين السفهاء من وجوده في أيديهم حتى وإن كانوا مالكين له، فيجب أن يكون المال تحت يد أمينة تحفظه لهم، ثم دلف إلى التأمين وماهيته، وكونه وسيلة من وسائل الدين الاسلامي لحفظ المال ورعايته والتعويض عنه في حال تلفه أو ضياعه.
وبعد أن عرف الشيخ المنيع التامين في اللغة والإصطلاح، عرض فضيلته لأحد عشر مؤتمرا وندوة ومجلسا علميا عقدت كلها لبحث موضوع التأمين تصورا وحكما وتحليلا.
ثم إنتقل فضيلته إلى الحديث عن التأمين التعاوني فقال إن للتأمين خمس ركائز هي : المؤمن، المؤمن له، محل التأمين، القسط التأميني، والتعويض في حال الاقتضاء.
وقال فضيلته إن القائلين بالتفريق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني يذكرون أن التعاوني يختلف عن التجاري في أن الفائض من إلتزامات صندوق التأمين التعاوني يعود إلى المشتركين فيه كل بحسب نسبة إشتراك، وهذا أثر من آثار وصف هذا النوع بالتأمين التعاوني، فهو تعاون بين المشتركين فيه على رأب الصدوع وجبر المصائب ومازاد عن ذلك رجع إليهم وما ظهر من عجز تعين عليهم سداده من أموالهم كل بقدر نسبة إشتراكه.
وأضاف فضيلته أن التأمين التجاري ليس فيه هذا التوجيه، حيث يعتبر الفائض في صندوقه ربحا لشركة التأمين التجارية وفي حال وجود عجز في هذا الصندوق فيعد خسارة وعلى شركة التأمين التجارية الالتزام بتغطية هذا العجز من رأسمال الشركة أو من إحتياطياتها ذلك أن هذه الخسارة تعد دينا على الشركة.
وعدد فضيلته أوجه التفريق بين نوعي التأمين التعاوني والتجاري وفصل في ذلك متوقفا عند عدة أقوال تتصل بمسوغات ومبررات كل فريق ذهب إلى أي من هذين النوعين.
وانتهى فضيلة الشيخ المنيع في محاضرته إلى القول //بصرف النظر عن الحقائق العلمية والنظامية والقانونية المتعلقة بصناعة التأمين وتكييفه وحكمه وانتفاء مبررات تقسيمه إلى تعاوني مباح وتجاري محرم، بصرف النظر عن ذلك كله فقد إتجهت الدولة أعزها الله إلى الترخيص بمزاولة التأمين وأن يكون ذلك عن طريق التأمين التعاوني بالتأمين على حوادث المرور ومجالات الصحة وعلى ما تقتضيه الحاجة من التأمين، ووجه المقام السامي الجهات التنفيذية إلى وضع التعليمات واللوائح الاجرائية والتنظيمية لإصدار الترخيص لمن يرغب إنشاء شركات تأمين تعاوني يزاول عن طريقها أعمال التأمين التعاوني//.
وختم فضيلته بإيضاح سوء فهم لحقيقة التأمين التعاوني مما أوجد لبسا وخلطا في النظر والعمل بين شركات التأمين التعاوني والشركات القائمة بإدارة أعمال شركات التأمين التعاوني.
وفصل فضيلته في شرح الفروق التي ينبغي أن تعلم وتعرف بين شركة التأمين التعاوني والشركة القائمة بعمل شركة التأمين التعاوني، لينتهي فضيلته إلى التقرير بأنه يجب أن يعين لشركة التأمين التعاوني هيئة شرعية تتولى مراقبة أعمالها حسبما يقتضيه الوجه الشرعي وتكون مرجعا شرعيا للقرارات والفتوى والتوصيات.
// انتهى // 0128 ت م